الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يبارك في وان يوفقكم لكل خير وان ييسر لكم سبل الخيرات والطاعات وان يتقبل منكم اعمالكم الصالحات. وبعد تفضل الله علينا جميعا بان يجعلنا ممن يتدارس كتاب صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى الله له واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. كنا ابتدأنا ببعض الاحاديث في الصلاة ولعلنا ان نواصل بقراءة عدد من الاحاديث في هذا الكتاب فليتفضل القارئ بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قوله لا يصلي احدكم نهي عن الصلاة حال خاصة قوله في الثوب الواحد يعني اذا كان ليس على عاتقه شيء من ذلك الثوب والمراد بالعاتق ما يكون بين المنكب واسفل العنق فقد امر بتغطية هذا العاتق وقال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه اي ليدخل احد الطرفين في الطرف الاخر. وفي هذا دلالة على وجوب تغطية احد العاتقين في الصلاة هذا هو مذهب الامام احمد جمهور اهل العلم يخالفون احمد في ذلك ويرون عدم وجوب تغطية في الصلاة ولعل مذهب احمد ارجح لهذا الحديث الصحيح المتفق عليه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم من الصغر على اعناقهم كهيئة الصبيان وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ام قوله هنا كان رجال اي بعض الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون عاقدي اي رابطي ازورهم والازار ما اسفال البدن فانهم يجعلون هذا الازار ممتدا حتى يصل الى العنق. من اجل ان يغطي بعض اجسادهم قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد ازرهم من الصغر اي ظعف حجمها على اعناقهم كهيئة الصبيان اي كما كانوا يفعلون بالصبيان في الزمن الاول حيث يربطون ثيابهم في اعناقهم. وقال يعني ان النساء وجهن حينئذ بان لا يرفعن رؤوسهن قبل ان يرفع الرجال من اجل الا يطلعوا على شيء من عورات آآ الرجال لأ فانهم عند ارتفاعهم قد يظهر من الرجال شيء من العورات بسبب قلة الثياب الموجودة عندهم ففي هذا الحديث جواز صلاة الرجل بالثوب الواحد خصوصا اذا لم يجد غيره. وفي الحديث ان الثوب اذا كان ظيقا سعى الانسان الى تغطية ما استطاع من بدن وفي الحديث جواز عقد الثياب وربط بعضها في بعض متى كان ذلك لمصلحة آآ وفي هذا الحديث ظم الثياب عندما يخاف الانسان على نفسه التكشف عورة وفي هذا الحديث مخاطبة النساء بعدم الاطلاع على عورات الرجال خصوصا في وفي الحديث توجيه او ارسال التوجيهات للمصلين بما يحقق مصلحة الصلاة ومن ذلك تخصيص النساء ببعض التوجيهات التي تتعلق بهن. في الحديث ايضا جواز ان وقال للمصلي انتظر واجلس ومن اجل تحقيق مصلحة جاء بها الشرع. نعم جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان ينقل معهم الحجارة كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازاره. فقال له العباس عمه رضي الله عنه يا ابن اخي لو حللت زارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه فخر فسقط الى الارض مغشيا عليه وطمحت عيناه الى السماء فقال ارني ازاري فشد عليه ازاره فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قوله هنا لما بنيت الكعبة وكان بناؤها قبل الهجرة. بقرابة ثمان عشرين سنة. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت خمسا وعشرين سنة. وذلك ان الكعبة تهدمت فرأوا اعادة بنيانها وكان من شأنهم انهم اختصموا من الذي يضع الحجر الاسود حتى هيأ الله النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بما زال الخلاف عنهم فلما بنيت الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة. وكانوا في ذلك الزمان يأخذون دون الحجارة للكعبة من جبل الكعبة. الذي خلف جبل عمر. وذلك لان الحجارة فيها من القوة ما ليس في الحجارة في غيره من الجبال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يساعدهم في نقل الحجارة التي يبنون بها الكعبة وكانت الحجارة ثقيلة وفيها شيء من الخشونة وكان على النبي صلى الله عليه وسلم ازار يغطي اسفل بدنه فقال له العباس عمه رضي الله عنه يا ابن اخي لو حللت اي فككت ازارك وكانوا يعقدون الازر. فجعلته على منكبك والمنكب ما يكون بين عضد الانسان وبين اسفل عنقه. واراد بذلك ان يحمي منكبه من حرارة جاره وقسوتها وغلظها. من اجل ان يحمي الازار منكبه من قال فحل النبي اي فك عقد ازاره فجعل ازاره على منكبه فحينئذ مباشرة سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض مغشيا عليه جاءته حالة اغماء عيناه الى وطمحت اي برزت عيناه الى السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازاري ازار اي اعطوني ازاري. اروني ازاري. فشد عليه ازاره. فما رؤي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عريانا. ففي هذا الحديث كراهية التعري. وان الشريعة جاءت بستر بالابدان واذا كان هذا خارج الصلاة فهو في الصلاة من باب اولى. وفي الحديث ذكر بناء الكعبة وفضل هذا البناء. مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفي هذا الحديث استحباب التعاون فيما بين الناس في آآ البناء وخصوصا بناء مشاريع الخير وايه المساجد ونحوها وفي الحديث ايضا تقدير الرجل لعمه واحترامه له وكما قدر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه. وفي الحديث من اه الفوائد اثر التعري على الانسان. وتغييره لاحواله بسبب هذا التعري وفي الحديث ايضا شد الازار وربطه. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر فقال لا صوم في يومين. الفطر والاضحى وعن لبستين عن اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب واي يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن صلاة بعد الصبح والعصر سمعته يقول لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى اترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ونهى عن بيعتين عن المنابذة وهي طرح الرجل بالبيع الى رجل قبل ان يقلبه وينظر اليه من غير نظر ولا تراض ونهى عن الملامسة ملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده لا ينظر اليه بالليل او بالنهار. لا يقلبه الا بذلك. وقال لا تسافر امرأة مسيرة يومين الا معها زوجها او ذو محرم ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا. قوله هنا عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان فهو من الصحابة الاجلاء وقد روى كثيرا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان غزا مع النبي صلى الله عليه سلم ثنتي عشرة غزوة والغزوة هي خروج الجيش لمقاتلة الاعداء من من غير المسلمين ويكون ذلك مرجعه الى اصحاب الولاية. قال نهى رسول الله اي طلب طلبا جازما ترك صوم يوم الفطر. المراد بيوم الفطر يوم العيد الذي هو اول شهر شوال وكذلك كنهى عن صوم يوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. فقال لا صوم في يومين لا صوم يعني انه لا يصح الصوم في هذين اليومين ولا يجوز الفطر والاضحى. وكذلك نهى عن لبس اما اللبسة الاولى فاشتمال الصماء. والمراد بها ان يجعل ثوبه على احد شقيها وحد تقي فيغطي جزءا من بدنه ويبدو شقه الاخر ليس عليه ثوب كذلك ها عن لبسة الاحتباء. والمراد بها ان يكون هناك ثوب واحد من قماش واحد ليس فيه تفصيل بلفه على اعلى بدنه بحيث اذا ركع او سجد ظهرت عورته وحين ان نهي عن هذا الاحتباء بان يكون عليه ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وكذلك نهى عن الصلاة بعد الصبح. وكلمة الصبح هنا جماهير اهل العلم على ان المراد بها طلوع الفجر. فبمجرد رد اذان الفجر ينهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. وكذلك نهى عن الصلاة العاصر والمراد به هنا اداء صلاة العصر اداء صلاة العصر. وسمعته يقول لا صلاة اي انها لا تصح ولا تجزئ بعد صلاتين بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ونهى عن بيعتين اي عن طريقتين في التعامل المالي. اولاهما بيع المنابذة والنبذ في اللغة الطرح اذا طرحت الشيء والقيته قيل نبذه. والمراد بها هنا ان يطرح الرجل ثوبه بالبيع الى رجل اخر. بحيث يشتري منه الثوب قبل ان يفكر فيه وان يتأمل في صفاته وان يقوم بتقليبه وان ينظر اليه من غير نظر ولا تراض كانه يقول اي ثوب القيته عليك يكون عليك بعشرة. ونهى عن بيع اخر الا وهو الملامسة. والملامسة من اللمس وهو مس الشيء بواسطة اليد. والمراد بها يقول اي ثوب تلة يكون لك بالسعر الفلاني. والمعنى في النهي عن الملامسة والمنابذة ما فيهما من الجهالة وعدم العلم التام بالمبيع قبل العقد. ولذلك هو في الملامسة لا ينظر الى الثوب ولا نهارا ولا يقلبه وانما يكتفي بلمسه. وقال لا تسافر والمراد بالسفر قال من بلد الى اخر وسمي بهذا الاسم من الاسفار وهو الاظهار والبروز ولذا قيل عن النور سفرا واسفرت بالتالي فهذا هو المراد بالسفر فالاصل في قيمة السفر الخروج من بلد الى اخر. قال ولا تسافر امرأة وامرأة تشمل الكبيرة والصغيرة المتزوجة وغير المتزوجة مسيرة يومين. والمراد بمسيرة اليومين ثمانين ثمانون الى ثمانون كيلا. لانهم كانوا يقطعون في اليوم اربعين كيلا. فهذا هو مسيرة اليوم بالنسبة لسير الجمال قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين الا معها زوجها وهو من عقد عليها عقد النكاح الصحيح او ذو محرم. وهو من تحرم عليه تحريما ابديا بنسب او ابن مباح فيشمل هذا الاباء والابناء ولاخوان وابناء الاخ وابناء الاخت والاعمام الاخوال هؤلاء تحرم عليهم بالنسب. ومثل هؤلاء من تحرم عليه بواسطة الرضاعة. فان الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تشد شد الشيء ربطه ولا تشد الرحال مراد بالرحال الابل كانوا يضعون عليها متاعهم في اسفارهم اه يربطونها بالحبال لان لا يسقط المتاع. فهذه اللفظة لا تشد الرحال كناية عن الاسفار والانتقال من بلد الى اخر. قال ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فهذه يجوز الرحل اليها مسجد الحرام وهو مسجدكم هذا هو المسجد الاقصى الذي يكون في سمي بهذا الاسم لبعده عن المسجدين الاخرين ومسجدي هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهذا الحديث مليء بالفوائد منها تحريم الصوم يوم عيد نحر وعيد الفطر وان الصيام فيهما حرام يأثم صاحبه. وفيه ان من صام يوم العيد ام يجزئه سواء صامه قضاء او صامه كفارة او صامه نذرا. وفي الحديث ان من نذر فصوم يوم العيد فانه لا يصوم يوم العيد. ولكن اختلفوا فيمن نذر ان يصوم يوم العيد ماذا يفعل؟ وللعلماء ما فيه ثلاثة اقوال فمنهم من يقول عليه كفارة يمين لانه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وقال طائفة بانه يلزمه ان يصوم يوما اخر غير يوم آآ العيد وقال طائفة لا يلزمه شيء فالجمهور قالوا بالاول انه يجب عليه كفارة اليمين والحنفية قالوا يقضي يوما اخر. ومنشأ الخلاف في هذا هو ان الفساد والبطلان هل هما شيء واحد؟ كما قال الجمهور وبالتالي يبطل هذا النذر ولا يلزمه صيام ويجب عليه كفارة يمين عند مالك واحمد خلافا للشافعي الذي يقول لا يلزمه شيء. او بان هذا يقال عنه فاسد. فالحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل. فالباطل ما نهي عنه باصله. وهذا لا يمكن تصحيحه والفاسد ما نهي عنه بوصفه. قالوا وصوم يوم العيد لم ينهى هنا عن الصوم. وانما نهي عن ايقاع الصوم في يوم العيد. وبالتالي يكون فاسدا وليس بباطل. والفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه وبالتالي يقولون عليه ان يصوم يوما اخر. فهذا مذهب الحنفية والجمهور لا يفرقون بين اسد والباطل ويقولون بان التفريق بين الاصل والوصف انما هو في الاذهان وليس في الخارج فان في الخارج لا يقع الا بوصفه. وبالتالي لا يصح ان نفرق بينهما. ومذهب الجمهور في هذا اقوى والبحث في كتب الاصول مشهور هناك. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا صوم. فان هذا فيه دلالة على تم صحة صوم يوم العيدين فان نفي الصحة تدل على عدم الاجزاء ونفي العمل يدل على عدم اعتباره. وفي هذا الحديث دلالة على ان الصيام يكون في اليوم الذي هو النهار وفي هذا الحديث النهي عن اشتمال الصماء ولبسة الاحتباء و في هذا الحديث حرص الشريعة على ستر العورات وعدم اظهارها وحرص الشريعة على التستر في اللباس. وفي الحديث النهي عن اشتمال الصمة. وفي الحديث النهي عن الاحتباء وفيه بيان ان الاحتباء يكون بالاقتصار على ثوب واحد لا يكون على الفرج منه شيء وفي هذا الحديث ايظا ان الاصل جواز ان يجلس الانسان على اي حال ما لم يؤدي الى شرعي ومنها بروز العورات. ولذا نهي عن الاحتباء. وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وفيه ان الصلاة تقع باطلة لا يعد بها الا ما ورد في الشرع استثناؤه. وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. وان هذا من اوقات نهي التي لا يجوز للانسان ان يصلي فيها. في الحديث دلالة على عدم الصحة للصلاة التي توقع بعد العصر او بعد الفجر. لان الاصل في نفي الذات ان يحمل على الصحة الشرعية وفي هذا الحديث انه اذا ارتفعت الشمس جزل الانسان ان يصلي ومثله في غياب الشمس اذا غابت الشمس جاز للانسان ان يصلي كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. فالحنفية يقولون يمتد بوقت النهي الى صلاة المغرب. والجمهور يقولون بمجرد غروب الشمس ينتهي وقت النهي. ولذلك فهم لا يرون مشروعية يصلي الانسان قبل صلاة المغرب بعد مغيب الشمس بل يرون ان في ذلك مخالفة لهذا الحديث الذي ورد بالنهي. وفي الحديث النهي عن بيع نابذة والنهي عن بيع الملامسة وظاهر هذا عدم صحة هذين النوعين من انواع البيع والمعنى فيهما ما فيها من الجهالة التي لا تكشف حقيقة المبيع. وفي هذا الحديث ترغيب المشتري بان ينظر في السلعة التي يريد شراءها وبذل الاسباب المؤدية الى تميز صفاتها ومعرفاتها حالها وفي هذا الحديث سعي الشارع الى التستر وتغطية جميع اجزاء البدن وفي هذا الحديث ان البيوع لابد فيها من التراضي ولا يصح ان يكون هناك عقد بدون تراض وفي الحديث جواز لمس الرجل لثوب غيره. وفي الحديث ايظا ان بيوع الجهالة لا يجوز ايقاعها في ليل ولا في نهار. وانه لا يصح العقد معها سواء كان ذلك في ليل او في نهار. وفي الحديث نهي المرأة عن الاسفار بدون محرم وفي هذا دلالة على ان المرأة اذا لم تجد محرما للحج فانها لا تحج. وفي الحديث حج المرأة مع زوجها او مع محرمها. وفي الحديث ايضا من الفوائد ان من لم تجد محرما ووجدت رفقة صالحة او نساء ثقات فانها لا تسافر لعدم المحرم معها وفي هذا الحديث ان المحرم آآ يجوز له ان يسافر بالمرأة اذا اكان مأمونا عليها؟ وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على ان اقل مسافة القصر هي مسيرة ثمانين كيلا وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد. وقال ابو حنيفة بان مسيرة ومسافة السفر هي مسيرة ثلاثة ايام بمئة وعشرين كيلا. وقال بعض المحدثين بانها بمسيرة اليوم قرابة الاربعين كيلا. وفي هذا الحديث ايضا نهي الناس عن الاسفار لاي في بقعة لذات البقعة على جهة العبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى. سواء كانت مسجدا او كانت آآ مقبرة او كانت محلا يتقرب لله بالذهاب اليه والسفر من اجله فان الشريعة منعت من الاسفار لقصد اه بقعة بعينها. ولكن لو سافر لانسان لاداء عمل كمن سافر لطلب العلم او سافر للجهاد او سافر لتحقيق مقصود شرعي فلا حرج عليه في هذه الاسفار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما المقصود بالحديث النهي عن ان يسافر الانسان الى بقعة لبذاتها اعتقادها ان تلك البقعة لها خاصية في شيء من اداة وفي هذا الحديث استثناء المساجد الثلاثة وتخصيصها بجواز الذهاب سفرا اليها وفي هذا الحديث فظل الصلاة في مساجد مكة والمدينة وبيت المقدس. وفي هذا الحديث ايضا فضل هذه المساجد وعظم اجر الصلاة فيها. فهذا شيء من فوائد هذه الاحاديث بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله سبحانه ان يصلح احوالنا وان يسعدنا في الدنيا والاخرة وان يوفق ولاة امرنا لكل خير كما نسأله جل وعلا ان يكون معنا مؤيدا ونصيرا. هذا والله اعلم. وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين