لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت ويتيم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فصرع. اي انه سقط وخر من هذا قال فجحشت ساقه اي اصيبت اصابة شديدة يخرج منها الدم فاثرت على مشيه او قال كتفه او قال كتفه الايمن فانفكت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم سعادة الدنيا والاخرة واسأله ان يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده ابدا. واسأله للجميع علما نافعا وعملا صالحا اه ونتشرف جميعا بان نقرأ عددا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الامام العلامة البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. فلعلنا ان نأخذ شيئا من الاحاديث التي رواها هذا الامام. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فصرع عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه الايمن فانفكت قدمه من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع. فدخلنا عليه نعوده فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فاتاه اصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فقال عمر له اطلقت نساءك؟ قال لا ولكني اليت منهن شهرا ونزل لتسع وعشرين فدخل على نسائه فقالوا فقالوا يا رسول الله انك اليت شهرا فقال ان الشهر تسع وعشرون. قوله في هذا الحديث قدمه اي ان القدم لم تعد متركبة مع عظم الساق. قال والى اي اقسم النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي نساءه شهرا. فجلس النبي صلى صلى الله عليه وسلم في مشربة له اي غرفة مرتفعة عن الارظ درجة من جذوع الجذوع من النخل يضعونها درجا ويقطعونها لتكون درجة. قال انس فدخلنا عليه نعوده اي نزوره زيارة المريض. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد لانه لم يستطع القيام. قال انس فصلينا وراءه قعودا. فاتاه يعودونه اي يزورونه زيارة المرظ. قال فصلى بهم جالسا وهم قيام. فلما سلم ام نبههم بانه اذا صلى جالسا صلوا معه كذلك. فقال انما جعل الامام ليؤتم به اي ليقتدى به وليسار على طريقته. فاذا صلى قائما صلوا قياما فاذا كبر فكبروا. الفاء تفيد التعقيب بحيث يكبر الامام اول واذا ركع الامام فيركع المأمومون. واذا رفع الامام من الركوع يرفع المأمومون واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فان المأمومين يقولون ولك الحمد واذا سجد الامام فان المأمومين يسجدون بعده وان صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه واعتزل نساءه واقسم الا يأتيهن شهرا اطلقت نساءك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا ابنة عمر حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني انه لم يطلق نساءه. قال ولكني اي اقسمت منهن شهرا. فاقسمت الا اتيهن شهرا. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تسع وعشرين ليلة فدخل على نسائه. فقالوا يا رسول الله انك اليت شهرا ولم يمضي الا تسعة وعشرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر يعني ذلك الشهر الذي اقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاملا. وانما كان شهرا ناقصا. وانتم تعلمون ان الاشهر القمرية بعضها ناقص فيكون تسعة وعشرين. وبعضها يكون تاما فيكون ثلاثين يوما فهذا الحديث فيه فوائد من هذه الفوائد جواز ركوب الفرس وفيه ايظا تحرز الانسان عند ركوبه للفرس. وفي الحديث جواز الصلاة في السطوح وفي الادوار العليا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشربة وفي الحديث ايضا جواز ارتفاع البنيان ووضع البناء العالي وانه لا حرج في ذلك. وفي الحديث وضع الغرف والمحال العالية المشرفة على الغير. وفي الحديث جواز ان يقسم الانسان الا يأتي اهله لمدة شهر. وقد قال تعالى للذين يؤلون من تربص اربعة اشهر. فان فاؤوا فهذه الاية اجازت الايلاء الى اربعة اشهر واما ما بعد ذلك فانه لا يجوز للانسان ان يقسم على ترك اهله مدة اكثر من ذلك. فاذا فانه يخير بين ان يكفر عن يمينه وبين ان يطلق اهله. وفي هذا الحديث استعمال جذوع النخل وضع البناء منها وفي الحديث استعمال الخشب في بناء البيوت وفي الحديث مشروعية عيادة المرظى ولو كانوا من ذوي الشأن والمكانة كما عاد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ان المريض العاجز عن المشي يصلي في بيته ويصلي مع من يكون حوله. وفي الحديث ايضا من الفوائد ان الامام اذا صلى قائما في صلاته فان من خلفه يصلون قياما لمن كان قادرا منهم على القيام واخذ من الحديث ان الامام اذا صلى جالسا لعلة فان من خلفه يصلون جلوسا. وهذا هو مذهب الامام احمد رحمة الله عليه. وذهب جمهور اهل العلم علم الى ان ان المأموم القادر على القيام لا يصلي جالسا ولو صلى امامه جالسا قالوا لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته خرج الى الناس انا ابو بكر يصلي بالناس. فجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي بكر. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وابو بكر يقتدي بصلاته وهو قائم والناس يقتدون بصلاة ابي بكر قالوا فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وصلى من معه قياما والاولون قالوا بان هذا الحديث في من ابتدأ الصلاة قائما فان ابا بكر ابتدى الصلاة قائما ولذا صلى من خلفه قياما. فمن ابتدى الصلاة قائما ثم جلس فان من خلفه يصلون اه قياما. واما اذا ابتدأ الامام الصلاة وهو جالس فان من وراءه يصلون جلوسا. وفي الحديث ان صلاة الانسان جالسا على الارض خير من صلاته قاعدا على كل كرسي ونحوه. وفي الحديث اقتداء المأمومين بالامام فيما يؤديه من افعال الصلاة وان الامام يقتدى به. وفيه ان الاصل ان يكون المأموم متابعا لامامه في افعاله وفي نياته فلا يصلي مأموم مع امام الى الا اذا اتحد الصلاة كما قال الجمهور خلافا الامام الشافعي. وفي الحديث مشروعية تكبيرة احرام في اول الصلاة. وفي الحديث دلالة على ان هذا التكبير واجب. فانه امر به فقال فكبر وتكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة. وفي الحديث ان تكبيرات المأموم تكون بعد تكبيرة الامام فانه قال فاذا كبر فكبروا. والفاوت تفيد التعقيب وفي الحديث مشروعية الركوع في الصلاة وفيه ان الركوع واجب مأمور به وفيه ان ركوع المأموم يقع بعد ركوع الامام وفيه ان المأمومين يتحدون في وقت ركوعهم وفي الحديث مشروعية الرفع بعد الركوع والامر بذلك. وفي هذا دليل قول الجمهور بان الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به هنا فقال فارفعوا. وفي الحديث ان رفع المأموم لا يكون الا بعد رفع الايمان وفي الحديث ان الامام يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده. واستدل طائفة بهذا الحديث على ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد. ولكن قد ثبت اقول الامام والمأموم والمنفرد لهذه ان لفظ في غير ما حديثه. ومن ثم فالصواب ان الامام يجمع بين ذكرين. وفي الحديث ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وانما يقول ربنا ولك الحمد وفي الحديث ايضا من الفوائد جواز ان يقال ربنا ولك الحمد. وقد وردت فاظ متعددة منها باثبات الواو وبنفيها ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. وكذلك مرة ورد باثبات اللهم اللهم ربنا ولك الحمد وكلها جائزة ويجوز ان يتلفظ عند الرفع باي واحد من هذه الاذكار. وفي الحديث مشروعية جودي في الصلاة وانه ركن من اركانها. وفي الحديث ايضا ان الايلاء ليس اقم بنفسه والاله وقسم الزوج الا يأتي زوجته. فان كان ذلك في اقل من اشهر جاز له ان يمضي على يمينه ولا يعد ذلك فرقة ولا طلاقا. واما اذا كما لا يأتي اهله مدة اكثر من اربعة اشهر فانه حينئذ لا يجوز له ذلك ويخير ان صلت في صف الرجال نقول انها خالفت السنة لكن لا تبطل صلاتها ولا صلاة الرجال كما قال الجمهور وقال الامام ابو حنيفة بانه اذا صلت المرأة مع الرجال في صف واحد بطلت ان يكفر عن يمينه ويعود لزوجته او يطلق زوجته. وقد اختلف اهل العلم في من ال مدة اكثر من اربعة اشهر. فاذا مضت الاربعة الاشهر هل تقع الفرقة بمجرد بمضي الزمان كما قال الامام ابو حنيفة او ان القاضي بعد مضي الاربعة الاشهر يطلب من المولي فيقول له اما ان تطلق واما ان تكفر عن يمينك. وقد قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا يعني رجعوا الى زوجاتهم فان الله غفور رحيم. وان لزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فقوله فان فاؤوا دليل على ان الفيئة قد تكون وبعد الاربعة اشهر مما يدل على رجحان مذهب الجمهور في انه لا تقع الفرقة جردي مضي المدة وفي هذا الحديث سؤال الرجل هل طلقت زوجاتك في الحديث ان احكام الهلال معتمدة على الرؤية وان الاشهر تعتمد على رؤية الهلال وفي الحديث ايضا اعتماد التاريخ القمري في حساب المواقيت كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر تارا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم. والناظر وفي احكام الشريعة يجد انها بنت احكامها على التواريخ القمرية. فعيد الفطر وعيد الاضحى لا يعرفان الا بالتاريخ القمري. وهكذا ايضا صيام شهر رمضان لا يعرف الا بالشهر القمري. وهكذا وجوب زكاة المال فانها تجب في العام مرة والعام هو العام القمري. وهكذا موسم الحج لا يعرف الا بالتاريخ القمري. وهكذا كذا صيام ايام البيظ. وكذلك ايظا ما يتعلق باحكام العدد. والايلاء وغير من الاحكام الشرعية التي تتم اناطتها بالتاريخ القمري لا بالتاريخ الشمسي كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وقال ان الليل والنهار ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم الم عدد السنين والحساب. ومن هنا فان الذي يحسن باهل الاسلام ان يعتمدوا التاريخ الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية. وتعرف به اركان دين الاسلام. وعن اسحاق وابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه ان جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وراءه والعجوز امي ام سليم من ورائنا. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف قوله في هذا الحديث عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس انس هو عم اسحاق لا من امه فعبد الله وانس امهما واحدة هي ام سليم وابو طلحة زوج انس رضوان الله على الجميع. قال ان جدته مليكة وهي ام امه ام ام دعت اي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحضر اليها من اجل ان يتناول طعاما قد اعدته له وصنعته من اجله. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم قال قوموا اي قفوا فليصلي لكم. اي ساصلي بكم صلاة تشاهدون فيها وتقتدون بي. فقال انس فقمت الى حصير لنا. والحصير فراش يصنع من خوصي النخل ونحوها قد اسود اي تغير لونه من ولما لبس اي ما استخدم وجلس عليه. قال انس فنضحته بماء اي رششته بما من اجل ان يبرد وان يزول عنه بعظ اثره. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس وصففت ويتيم في بيتنا وراءه اي خلف النبي صلى الله الله عليه وسلم والعجوز امي ام سليمة هذه والدته وليست جدته من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف اي سلم من صلاته فهذا الحديث فيه عدد من الاحكام منها دعوة المرأة الكبيرة اه الرجل بان يحضر وليمة عندها اذا كان من يرتب له امر الوليمة من الرجال. وفي الحديث ايضا من فوائد مشروعية صلاة الجماعة للنافلة متى لم يكن ذلك بترتيب دائم فكما النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة نافلة. وفي الحديث ايضا جواز الصلاة على الحصير وفيه ايضا تسمية الفرش لباسا. بحيث تأخذ احكام اللباس فكل ما منع منه في اللباس فانه يمنع منه فيما يفرش على الارض. ومن امثلة في ذلك انه لا يجوز ان توضع فرش الرجال من الحرير ولا من الذهب لان الفرشة تسمى لباسا والرجال منهيون عن لبس الحرير ولبس الذهب. وفي حديث ايضا جواز استخدام الشيء بعد طول مدة استخدامه حتى ولو تغيرت بعض صفاته. وفي الحديث رشوا ما تغير لونه الماء. وفي الحديث انه اذا صلى اذا صلى مع الامام رجلان فانهما يصفان خلفه وفي حديث ان المرأة لا تصاب في الرجال وانما تصلي خلفهم. لكن لو قدر ان امرأة صلاتهم وفي الحديث ان المرأة تكون صفا لوحدها. بخلاف الرجل فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف. وهذا في الرجال. واما في النساء فحديث الباب دليل على ان المرأة اذا صلت في صف وحدها جاز ذلك وصحت صلاتها وفي الحديث ان النساء يصلين خلف الرجال. وفي الحديث ان صلاة التطوع تكون بركعتين ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله مباركين اينما كنتم. ورفع الله درج وغفر ذنوبكم كما نسأله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا لاحوالهم واستقامة امورهم ورفعة في درجاتهم وادرارا وبركة في ارزاقهم. اللهم تولهم من عندك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة امرنا لكل خير وجازهم خير الجزاء واعقبهم العاقبة الحسنة وكن معهم مؤيدا ونصيرا على الخير هدى هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين