عليه وسلم ما لا يعلمه الفضل ولا كثير من الصحابة ومن ثم فالصواب ان من اصبح جنبا جاز له ان يصوم وفي هذا ايضا دلالة على جوازي ان يغتسل الصائم وانه لا حرج في ذلك ولا لله رب العالمين. احمدوه جل وعلا ونشكره ونثني عليه علينا النعم العظيمة لا لا الجسيمة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا لقاء جديد تتدارس فيه احاديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب الصيام في مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. نرجو بذلك اننا لا رضا من الله واجرا اخرويا على تعلمنا العلم وبذلنا الاوقات فيه فلعلنا نبتدأ قراءة شيء من هذه الاحاديث. تفضل. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي بكر ابن عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة وام سلمة رضي الله عنهما فاخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله من غير حلم في رمضان ثم يغتسل يصوم وقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة. وكانت لابي هريرة رضي الله عنه هناك شعروا فقال عبد الرحمن لابي هريرة رضي الله عنه اني ذاكر لك امرا. ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وهن اعلم ابو بكر بن عبدالرحمن من كبار فقهاء المدينة وهو من الفقهاء السبعة رحمه الله تعالى. قال كنت انا وابي كيف ذهبت معه حتى دخلنا على عائشة وام سلمة وهما من امهات المؤمنين يطلبون العلم منهما ويسعيان الى ليحصل شيئا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر يعني يدخل عليه وقت الفجر وفي هذا دلالة على وجوب الامساك بدخول وقت الفجر. وان الصائم لا يتناول شيئا من المفطرات بعد دخول وقت الفجر قالتا كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله. يعني بسبب الجماع من غير حلم في رمضان. ثم يغتسل ويصوم. يعني انه كان يؤخر هذي لغة لما بعد الاذان وفي هذا دلالة اهلا من ادركه الفجر وهو جنب جاز له ان يصوم. ولا يلزم ان يكون متطهرا قبل الفجر وهذا هو مذهب اهل العلم قاطبة الا ان الصحابي الجليل ابا هريرة رضي الله عنه كان يرى ان من اصبح جنبا ولم يغتسل الا بعد اذان الفجر لم يصح له صومه فلما رجع في ذلك اخبر ان الفضل ابن عباس اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر ان هذا الحكم منسوخ الناسخ له لم يطلع عليه ابو هريرة رضي الله عنه في الحديث دلالة على حجية الافعال النبوية. وانه يحتج بها فيه دلالة على ان الاصل ان الامة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به من الاحكام وفي هذا ايضا دلالة على جواز ان يستمر الانسان في الجماع الى قبيل طلوع الفجر وان ذلك لا يؤثر على صومه قال مروان ومروان ابن الحكم وكان واليا على المدينة وقت معاوية. ومروانها ذا تولى الخلافة بعد ذلك هلا مروان لعبد الرحمن ابن الحارث وهو والد ابي بكر اقسم بالله لتقرعن بها اي لا يخبر ان ابا هريرة بها كأنه قد شبه ايصاله للحديث بقرع الباب وضربه من اجل ان يفتح وقال ومروان يومئذ على المدينة اي انه وال عليها وقال ابو بكر وهو ابن عبد الرحمن فكره ذلك عبدالرحمن. لم يرد ان يكون بينه وبين ابي هريرة شيء من المنازعة مخالفة والمجادلة ثم قال ابو بكر ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة ذو الحليفة مكان بجوار المدينة. وهو واد سمي بهذا الاسم لكثرة نبت الحلفاء في هذا الوادي. وهو ميقات اهل المدينة وقال وكانت لابي هريرة هناك ارظى فيه امتلاك الاراظي في اودية المواقيت قال فقال عبدالرحمن بن الحارث لابي هريرة رضي الله عنه اني ذاكر لك امرا. اي ساخبرك امر يريد بذلك الحديث النبوي ولولا مروان يعني ابن الحكم اقسم علي فيه يعني انه حلف عليه يمينا تامة بان يذكر هذا الحديث الذي رواه عبدالرحمن لابي هريرة قال لولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فيه عدم المبادرة بنشر العلم وانتظار اوقات الاوقات المناسبة لذلك قال فذكر عبد الرحمن قول عائشة وام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا فيتم صومه قال وقال ابو هريرة كذلك يعني ان الفتوى التي افتيت بها بان من اصبح جنبا فلا حدثني بها الفضل ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال وهن يعني امهات المؤمنين اعلم بذلك لانهن يباشرن من النبي صلى الله يؤثر عليه وقيس عليه سائر ما يوضع على ظاهر البدن. من امثلة الكريمات المراهم التي توضع على ظاهر البدن فانها لا تؤثر على الصوم. كما مرار الماء على البدن لا يؤثر على الصوم. احسن الله اليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل بعض ازواجه ويباشر وهو صائم. وكان املككم لاربه ثم ضحك قول عائشة ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه فيه جواز التقبيل الصائم والعلماء لهم ثلاثة اقوال منهم من منع الصائم من القبلة مطلقا منهم من اجازها مطلقا ومنهم من قال تجوز لغير ذي الشهوة ولا تجوز لذي الشهوة خشية من ان ينزل منه شيء وقت تقبيله فيؤثر على صحة صومه وظاهر الحديث يدل على القول بالجواز لمن كان يغلب على ظنه انه يمسي نفسه وفي هذا الحديث جواز ان يباشر الصائم اهله في الحديث في قوله وكان املككم لاربه قال اكثر اهل الشرح بان المراد انه كان يملك قدرته او حاجته قوله الراوي ثم ضحكت يعني كانها تخبر بذلك عن نفسها. وفي هذا جواز الضحك وعدم المنع منه. نعم. اثابكم الله قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا نسي احدكم فاكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قوله اذا نسي احدكم فيه ريان النسيان على المكلفين. وان هذا لا يؤثر على مكانتهم. ومنزلتهم عند الله جل وعلا فيه ان من نسي فريضة من الفرائض فلم يؤدها لم يكن ذلك سببا لنيله الاثم وفي الحديث ان من اكل او شرب ناسيا لم ينقطع صومه بذلك. ويواصل صومه وهذا مذهب جماهير اهل العلم واثر عن الامام مالك رحمه الله انه قال هناك لو شرب ناسيا فانه يفسد صومه بذلك وقال اصحابه عن هذا الحديث بانه خبر احاد يخالف القياس ولذا لم يقبلوا به الصواب ان خبر الواحد يقدم على القياس لانه خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والقياس اجتهادات المجتهدين قوله هنا وهو صائم. اي حال كونه صائم. وهذا يشمل صوم الفرظ وصوم النافلة وصوما النذر صوم الكفارة وقوله فليتم صومه دلالة لمذهب الجمهور على عدم بطلان الصوم الاكل والشرب ناسيا وقوله هنا فانما اطعمه الله وسقاه. يعني ان اكل الاكل نسيانا. انما هو بقدر من الله جل وعلا. وان من اطعمه انما هو رب العزة والجلال. اخذ من هذا عدم مؤاخذة الانسان حال نسيانه فيما لو قد اقدم على ترك واجب او على فعل محظور ناسيا انه بل ان بعضهم قال بان الحديث دليل على ان من حنث ناسيا في دينه فانه لا يطالب بالكفارة وهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال انه احترق فقال مالك؟ قال اصبت اهلي في رمضان اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرق فقال اين المحترق؟ فقال انا. قال تصدق بهذا. قول عيشة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذهاب من عنده مخالفة شرعية الى اهل الفتوى لعلهم يجدون له مخرجا وكفارة لما اقدم عليه وقوله فقال يعني الرجل انه احترق واستدل بهذا اللفظ على ان الرجل كان ذاكرا لصومه حال جماعه. والا لما قال احترق فان الشريعة قد جاءت بعدم مؤاخذة ان ناسي فدل هذا على انه كان عامد وقوله ما لك يعني ما السبب الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ وتصف نفسك بالاحتراق فقال الرجل اصبت اهلي في رمضان فقوله اصبت فيه دلالة على ان الكفارة المغلظة انما تكون لمن جامع زوجته وهو في رمضان قال الحنفية والمالكية بان هذا الحكم يشمل من انتهك حرمة الصوم باي مفطر من المفطرات. ولذا قالوا من اكل او شرب عامدا عليه الكفارة المغلظة توسيعا لمجاري الحكم الوارد في هذا الحديث وقال الشافعي والحنابلة بان الكفارة المغلظة انما تكون على من جامع في نهار رمضان دون من افطر بغير ذلك من المفطرات قوله فاوتي النبي بمكتل هنا هذا الحديث مختصر وقد دل على وجود تفاصيل اخرى احاديث اخرى. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتق رقبة قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا اجد. قال اطعم ستين مسكينا وقوله في هذا الحديث اصبت اهلي لفظة اهلي غير مرادة ولا اختصاص لها بالحكم ولذلك ذلك من اصاب امة له او بشبهة امرأة لا تحل له او اقدم على الفاحشة فانه ايضا يجب عليه الكفارة المغلظة وقوله في رمضان فيه دلالة على ان الكفارة المغلظة لا تجب الا بانتهاك حرمة الشهر ولذا من جامع في القضاء او في الكفارة او في صوم النذر او في صوم التطوع فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة ولكن هنا مسألة وهي ان ما لزمه الامساك فهل يلحق بهذا او لا مثال ذلك زوجان مسافران قدم فلزمهما الامساك وعدم تناول المفطرات ثم جامع الرجل زوجته. فهنا هما مفطران ولكن عندهما انتهاك لحرمة الشهر. وقد قال في هذه المسألة الشافعي واحمد بانه يلزمه الكفارة المغلظة لكونه انتهك حرمتا الشهر وقوله هنا فاوتي بمكتل يعني اناء وقد جاء في الاحاديث انه بين عجزه عن اعتاق الرقبة وعن اه الشهرين وعن اطعام الستين مسكينا قوله فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل اي باناء يدعى العرق وهذا فيه قرابة الثلاثون صاعا في هذا دلالة على ان المسكين في كفارة الجماع في نهار رمضان يطعم كل مسكين بمقدار نصف الصاع نصف الصاع والجمهور على ان هذا على جهة الكفارة والحنابلة يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه اعطاه هذا المكتل من اجل ان يطعمه هو واهله فقالوا فدل ذلك على ان من عجز عن خصال الكفارة فانها تسقط عنه والجمهور يقولون بانها تبقى في ذمته. لان الواجب الشرعي لا يسقط الا او بابراء ولم يحصل له شيء من ذلك. فقال اين المحترق؟ يعني خاطب بحسب فهمه وبما وصفه لنفسه حينما قال احترقت فقال الرجل انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا لهذا دلالة على تحريم الجماع في نهار رمضان وانه موجب للكفارة المغلظة باعتاق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين واستدل بهذا الحديث على ان من اصاب ذنبا من الذنوب فجاء الى الامام او نوابه يستفتيهم فانه لا تنزل به عقوبة ولا يحكم عليه تعزير. ولذا قال الامام البخاري من اصاب ذنبا دون الحد اخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال مالك؟ ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا ما اجدها؟ قال فهل تستطيع ان ان تصوم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا ما اجد. قال اجلس جلس فمكث النبي صلى الله عليه واله وسلم. فبين نحن على ذلك جاء رجل من الانصار. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. والعرق المكتل. قال اين السائل؟ فقال ها انا ذا. قال خذ هذا فتصدق به فاطعم بهذا عنك. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله الذي بعثك بالحق ما يريد الحرتين. اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال فانتم اذا اذهب فاطعموه اهلك. قوله في هذا الحديث بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرص الانسان على القرب من الخير ومن معلم الناس الهدى وفي هذا الحديث ايضا نقل اخبار امام الهدى وفي هذا الحديث في قوله يا رسول الله هلكت لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على ان الجماع في نهار رمضان حرام. وانه لا يجوز للانسان ان يفعله ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل في قوله هلكت فقوله مالك يعني ما السبب الذي جعلك تقول هلكت ما شأنك اي ما هو حالك التي ظننت بها انك قد هلكت فقال الرجل وقعت على امرأتي في رمضان وقوله وقعت قال الشافعي واحمد هذا لفظ مراد فتختص كفارة المغلظة بالوقاع وقال ابو حنيفة ومالك بتعميم الحكم في كل من انتهك حرمة الصوم باي مفطر من المفطرات عمدا. بل قال بعض ملكية حتى من فعل شيئا من المفطرات ناسيا. وجبت عليه الكفارة والاظهر اعتبار لفظ الوقاع والجماع. فقد ورد في الاحاديث والاصل اننا لا حكما الا بدليل. والدليل الذي جاء بالكفارة المغلظة قيد الحكم بالجماع وقوله على امرأتي هذا لفظ غير مراد. فلو جامع مملوكته او جامع من لا تحل له وجبت عليه الكفارة المغلظة وقوله في رمضان فيه دلالة على ان الكفارة المغلظة انما وجبت لانتهاك حرمة الشهري فانه لم يذكر انه صائم وانما ذكر انه في شهر رمضان ثم قال وانا صائم وفي بعض الالفاظ لم يأتي بهذا القيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة يعني مملوكا تتمكن من اعتاقه في ان كفارة الجماع في نهار رمضان يلزم فيها عتق الرقبة. اي تحرير مملوك من الرق فقال الرجل لا ماجدها يعني لا يجد الرقبة في هذا دلالة على ان من كان مالكا لرقبة ووجبت عليه الكفارة المغلظة وجب عليه ان يعتق تلك الرقبة وهكذا اذا كان يملك ثمنها ولكنه لا يملك الرقبة فانه في حكم من ملك رقبة فقال لا ما اجدها اي لا اتمكن من اخراج هذه الرقبة من تحريرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين فيه ان المفتي يعتمد على كلام المستفتي فيما يذكر عن نفسه في مسألة وقوله هنا فهل تستطيع يعني اذا لم تجد الرقبة هل تنتقل الى صوم شهرين متتابعين في هذا دلالة على ان من لم يجد رقبة فانه يصوم شهرين متتابعين هذه الاشهر في لسان الشرع انما تطلق على الاشهر القمرية فمن صام من اول الشهر فانه يعتبر بحكم الهلال. ولذا قد يصوم ثمانية وخمسين يوما وقد يصوم الستين يوما وقوله متتابعين يعني لا تفصل بينهما بافطار بعض الايام بل يجب ان تتابع الصوم بحيث لا يقطعه صوم اخر ولا افطار فقال الرجل لا استطيع يعني لا اتمكن من صوم شهرين متتابعين. وفي هذا دلالة على ان العاجز يرتفع عنه الوجوب وقوله قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ فيه ان من لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم وجب عليه الاطعام وهذا لاطعام خاص بكفارة الظهار وكفارة الوقاع في نهار رمضان واما ما عدا ذلك فلا يلزم وجود الحكم فيه. من امثلة ذلك كفارة القتل فانها لم يذكر فيها الاطعام. وبالتالي لا نقل لا مدخل للاطعام فيها. بل من وجد الرقبة اعتقها ومن لم يجد صام شهرين متتابعين قوله لا يعني لا اجد اطعام ستين مسكينا في هذا دلالة على وجوب ان يكون ما يخرجه الانسان في الكفارة طعاما فلا يجزي اخراج نقود ولا يجزئ اخراج الثياب. ولا يجزئ غير ذلك وقال الرجل لا ما اجد يعني اطعام الستين مسكينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لعل احدنا ان يأتي بالفرج في ذلك قال ابو هريرة فبينما نحن على ذلك يعني بعد ان اخبر الرجل عن عجزه عن خصال الكفارة فاذا برجل من الانصار يأتي بعرق فيها تمر وقال والعرق المكتل. وفي بعض الروايات قال الزبيل وهو اناء يصنع من خوصي النخل يوضع فيه التمر وما ماثله ولا يوضع فيه طعام حار قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين السائل؟ يعني عن مسألة الجماع في نهار رمضان فقال الرجل ها انا ذا وقال صلى الله عليه وسلم خذ هذا يعني المكتل الذي اوتي اليه به. فتصدق به بنية انه كفارة عن الوقاع في نهار رمضان في طعم ستين مسكينا قال فاطعم بهذا عنك فحينئذ قال الرجل يا رسول الله على افقر مني؟ يعني هل اتصدق بان اعطي هذه على هذه التمور لمن هو احوج مني ثم قال فوالذي بعثك بالحق فيه القسم لتأكيد الكلام ولو لم يطلب ما بين لابتيها المدينة هي الحرة التي كانت تحيط بها. قال ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي يعني انه احوج الناس من اهل المدينة فحينئذ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا تغلب هذا على مسألته. وباعطائه للطعام. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وهي اطراف الى اسنان ثم قال فانتم اذا يعني كانه قال له خذ هذا الطعام. اذهب فاطعمه اهلك. وفي هذا فظيلة اطعام الطعام وعظم اجره في الحديث من الفوائد ان من جامع في رمضان ولم يكن له شيء لا تصدق عليه فالاصل انه يخرج هذا المقدار ويجعله بنية كفارة في هذا الحديث من الفوائد ان من جامع في رمضان وتصدق عليه بصدقة. فان اطعامه لاهله المحتاجين. اعظم اجرا واكثر سوى باب وفي هذا الحديث عدم معاقبة الرجل وعدم انزال العقوبة به لانه جاء مستفتيا وفي هذا الحديث ان من وهب هبة فقبضها الاخر فانه تصح الهبة ولا يلزم ان يكون هناك الفاظ ايجاب قبول وفي هذا الحديث من الفوائد قول الرجل ويلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في الحديث من الفوائد ان من وهب هبة فقبضها الموهوب له فان ذلك يدل على تمام الهبة وعلى لزومها وفي الحديث ان الكفارة ليست خاصة بالاغنياء. بل تجب على الغني والفقير وفي هذا الحديث من الفوائد ان من اعسر في الكفارة فانها تسقط عنه. كما قال الحنابلة قال الجمهور بانها تبقى في ذمته وظاهر الحديث يدل القول الاول وفي الحديث انه يعطى في الكفارة لستين مسكينا ولا يجزئ اعطاء عشرة مساكين ست مرات على جهة التتابع. لان عدد الاية نص فلا بد من اعتباره. وفي هذا بيان ان المعسر يجب عليه ان ينفق وعلى اله وفي الحديث ايضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيته ما يسر به وما يندهش له ما يكون غريبا احسن الله اليكم. قال عن ثابت البناني قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف ثابت البناني من التابعين ومن العلماء الكبار قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه وهو من الصحابة اكنتم يشير الى الصحابة من عاش في زمن النبوة وكنتم تكرهون الحجامة للصائم يعني هل يحل للصائم ان يحتجم وقال لا يعني انهم لا يكرهون الحجامة للصائم الا من اجل الظعف. اي انه اذا احتجم فسيخرج منه الدم. فيكون ظعيفا ايستطيع مواصلة الصوم وهذا قول انس رضي الله عنه قد خالفه جماعة من الصحابة ورأوا ان الحجامة مفطرة وقد جاء في حديث جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم ما يدل على ان الحجامة مفطرة وهو اقوى وفي هذا السؤال عما يشكل من المسائل وفيه ايضا ان الصائم ينبغي به ان يجتنب ما يضعف بدنه ولاحظوا هنا ان الكلام في الحجامة حجامة اخذ دم من الرأس سحبه وشفطه فانه لا يدخل في هذا الحكم الشجاج والجروح التي تكون في الرأس. فلا تدخل في الخلاف لان الحديث انما جاء بذكر الحجامة. ولم نعلم المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الحجامة وبالتالي لا يصح لنا ان نقيس غيره عليه. نعم الله اليكم قال عن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لرجل يا فلان قم انزل فاجدحلي قال يا رسول الله الشمس لو امسيت قال انزل فاجدحلي. قال يا رسول الله الشمس لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدحليب. قال ان عليك نهارا. قال انزل فازدح لنا. فنزل فجدح له في الثالثة. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى بيده هنا قبل المشرق. ثم قال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم قوله في هذا الحديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مشروعية الاجتماع من اجل الاسفار ورد التحذير من ان يسافر الرجل وحده الحديث جواز الصيام في الاسفار ظاهر هذا انه صيام نفل وقوله فلما غابت الشمس اي ذهب قرص الشمس عن الافق قال صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان انزل فاجدح لنا اي انزل في البئر ارفع لنا من ماء البئر فيه دلالة على استحباب ان يفطر الصائم على الماء وجاء ان ذلك عند فقد التمر والرطب قوله هنا مجدح لي فيه النزول في الابار. وان هذا لا يتنافى مع زهد الانسان او توكل على الله جل وعلا فقال يا رسول الله قال الرجل يا رسول الله الشمس يعني لا زالت الشمس في الافق بالتالي لا يجوز لك الفطر لو امسيت او انه لم يأتي وقت الفطر فقال صلى الله عليه وسلم انزل يعني في البئر فاجدح لي اجلب لي الماء. وفيها هذا بيان ان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل بالافطار وانه لم يكن ينتظر غروب النجم ولا غير ذلك وفي هذا دلالة قال لو انتظرت حتى تمسي فيه مخاطبة من له فضل ومكانة في اثبات الحكم الشرعي وقال صلى الله عليه وسلم ينزل فادح لي قال ان عليك نهارا. اي لا زال النهار فان ضوء الافق لا زال منيرا. فقال صلى الله الله عليه وسلم انزل فاقدح لنا يعني خاطبه مرة اخرى قال انزل فاجدح قال فنزل الرجل في البئر وجد حاله في الثالثة اي في المرة الثالثة وجدح بمعناه اصعد له الماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى بيده هنا قبل المشرق وقال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا يعني من جهة المشرق فقد افطر الصائم في هذا دلالة احبابي التعجيل بالافطار يا دلالة على جواز فطر الانسان بما تيسر من الماء وغيره في هذا دعاء الصائم عند فطره وظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالافطار اذا افطر دل هذا على مشروعية التبكير بالفطر وفي هذا دلالة على وقت افطار الصائم انه بمجرد غروب الشمس ولا يلزم ان ينتظر النجمة او ان ينتشر السواد في الافق او يذهب او نحو ذلك في هذا الحديث اذكروا الاشارة وبناء الاحكام عليها. كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث تكرار الكلام مع الشخص حتى يفهم الكلام في الحديث مناقشة الرجل فيما يعرض له من الاحكام من اجل توضيح المسألة ومعرفة حكم الشرع في ذلك وفي الحديث من الفوائد انه اذا تبين الحكم الشرعي فانه لا حاجة للاحتياط حينئذ هذا شيء من الاحاديث التي اخرجها الامام البخاري في كتاب الصيام من صحيحه بارك الله فيكم. وفقكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين بارك الله فيكم وجعلكم تصونون ايامكم كما نسأل جل وعلا لعموم المسلمين ان يوفقهم الله لالتزام بشرع رب العالمين ما نسأله سبحانه ان يوفق ولاة امرنا لكل خير. امين. وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله الله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين