الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الامين اما بعد فهذه جلسة من جلسات العلم نتدارس فيها بعض الاحاديث التي وردت في صحيح الامام البخاري في كتاب العلم فلعلنا نأخذ شيئا من هذه الاحاديث. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على في الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن زينب ابنة ام سلمة رضي الله عنهما قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لم نعم اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة فغطت وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها؟ قول المؤلف رحمه الله جاءت ام سليم ام هي ام انس ابن ما لك. كان زوجها ما لك تزوجها ومات قبل الاسلام لما توفي جاء الله بالاسلام الى المدينة فاسلمت فاسلمت ام سليم رضي الله عنها فخطبها ابو طلحة فاشترطت عليه الاسلام فكان مهرها الاسلام فكان ذلك من اسباب هدايته ودخوله في دين الاسلام وقد جاءت ام سليم بن ابي طلحة بعدد من الاولاد منهم عبدالله وقد جاء له ذكر في الرواية والحديث قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تستفتيه فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق يعني ان ما كان من الحق فانه لا مانع من ذكره وليس من الحياء المحمود ان يكتم الحق ثم قالت هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ يعني اذا احتلمت المرأة براءة انه يحصل منها جماع فرأت الماء. فحينئذ هل يجب عليها الاغتسال او لا يوجب او ان ذلك لا يوجب الاغتسال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يجب على المرأة الاغتسال اذا رأت الماء فاذا وجدت اثر الماء على ثيابها فانه يجب عليها الاغتسال. فضحكت ام سلمة رضي الله عنها فغطت وجهها كانها استحيت مما ذكرته ام سليم وقالت ام سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة اي هل يكون من المرأة احتلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي انها تحتلم تربت يمينك اي اصبحت يدك ترابا وهذه اللفظة قد استشكلها بعضهم وظن انها دعا على من قيلت في حق في هذه الكلمة بينما قال اخرون بان هذه من الدعا من قيلت في حقه هذه اللفظة كانه يقول بعد عمر طويل اذا مت تقبرين وبالتالي تتحول يدك الى تراب. وقبر الانسان نعمة من الله عليه. خير من ان تنتهشه سباع او تأكله شيء من الحيوانات الارظية او الاسماك. وبعظ اهل العلم قال ان هذا مما درج على السنتهم مما لا يقصدون معنى قوله فبم؟ يعني انه مما يدل على ان المرأة تحتلم ويخرج منها الماء ان الولد يشبهها في بعض المرات وما ذاك الا ان الولد يتكون من ماء المرأة كما يتكون من ماء الرجل ففي هذا الحديث بفوايد عدة منها تعريف المرأة بنسبتها الى زوجها ومنها كنيت المرأة التي تغلبها وفي الحديث ان العلم لا يستحيا منه وانه لا يستحي من اظهار الحق او من التفقه في الدين وقوله فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت فيه بيان ان المرأة قد تحتلم والحديث دال على ان المرأة يجب عليها الاغتسال اذا كان منها احتلام وقد جاء في الحديث تقييد ذلك برؤية الماء وفي الحديث ايضا جواز الضحك فان ام سلمة ضحكت ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قوله فغطت وجهها لما سمعته من هذه المقالة التي ظنت انها تتعلق امور يستحيا منها فقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة هذا استفهام على جهة الاستنكار بهذه المقالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني انها تحتلم تربت يمينك فبم فيه ان الولد يتكون من ماء الرجل وماء المرأة. وفيه ان شبه المرأة قد يؤثر في مولودها وفيه ان وفيه ذكر كيفية خلق الانسان احسن الله اليكم قال عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد رضي الله عنه ان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته فقال فيه الوضوء واغسل واغسل ذكرك. قوله هنا كنت رجلا مذائا ان يخرج مني المذي كثيرا والمذي يخرج بلا شهوة او يخرج بغير دفق وقال فاستحييت اي ترفعت وظننت ان مما يلحقني عيبه ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان علي رضي الله عنه متزوجا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولذا يا ان يذكر ذلك عن نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وبين المعنى في هذا وهو ان عليا كان متزوجا بابنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيه الوضوء اي يجب في المذي الوضوء ومعناه انه لا يجب الاغتسال قال واغسل ذكرك. فيه ان المذي يوجب غسل الذكر بهذا الحديث من الفوائد ان خروج المذي من الانسان لا ينقص مكانته وفي هذا الحديث ان من استحي من ذكر مسألة تتعلق به فلا حرج عليه في ان يأمر غيره ليسأل عن تلك المسألة وفي هذا الحديث ان انه لا يشترط في العمل بالفتوى ان يستمع الانسان المستفتي الفتوى من المفتي مباشرة تن ما دام ان السؤال والمسألة تتعلق به. وفي هذا الحديث ان والد الزوجة ينبغي ان يستحي منه وان يؤلأ وان لا يذكر له الامر الخاص الذي تعلقوا بالزوجين وفي الحديث ان المذي موجب للوضوء وانه لا يوجب الاغتسال لقوله فيه الوضوء وفي هذا دلالة لمن يقول ان الوضوء انما يجب فيما خرج من السبيلين وفي هذا الحديث دلالة على ان خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء وفيه دلالة على ان المذي نجس لقوله هنا اغسل ذكرك وفيه ان من جاءه المذي وجب عليه غسل ذكره. احسن الله اليكم قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من مهيعة وهي الجحفة ويهل اهل نجد من قرن وقال ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل اهل اليمن مني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم افقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر العراق فقال لم تكن عراقي يومئذ. قوله في هذا الحديث ان رجلا قام في المسجد ظاهره انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نهل اي ما هو المكان الذي نحرم منه لاداء النسك والاصل في الاهلال رفع الصوت او ظهوره ولذا يقال عن الصبي اذا ولد استهل صارخة نظرا لاشتهار ما يصوت به قيل عن التصويت اهلال ها السؤال هنا عن مواطن الاحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من ذي الحليفة يهل ان يرفعون اصواتهم بالتلبية والاهلال واهل المدينة يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة والحليفة مكان بجوار المدينة يبعد عنها المسافة اليسيرة كان في في الزمان الماضي في اول اعمارنا بين ذي الحليفة والمدينة قرابة العشرة كيلو واما اليوم فمع وجود هذه النهضة العمرانية الكبيرة التي حدثت في هذه البلاد اصبح الميقات جزءا داخلا في مباني المدينة قال ويهل اهل الشام من مهيعة يهيل اي يلبون بالاحرام في النسك واهل الشام يعني المناطق التي تقع في شمال جزيرة العرب وتشمل الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين كلها يقال عنها الشام وقوله من مهيعة وهي الجحفة هذا هو الاسم الاول وسميت بهذا الاسم الجحفة لكونها كانت على الساحل فكان الناس يركبون السفن وينزلون منها في هذا الموطن قال ويهل ان يلبي بالاحرام اهل نجد فانهم يقعون في الشرق قال يهلون من قرن المنازل او قرن الثعالب الذي هو اليوم السيل الكبير السيل الكبير في طريق من ذهب جهة المشرق و قال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وهذه اللفظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلملم هي منطقه واد يقع في جنوب مكة وليعلم بان المواقيت اودية على الصحيح المواقيت اودية ومن ثم فكل مكان من الوادي يمكن ان يتم الاحرام فيه وسواء احرم من العدوة الدنيا من الوادي او من الوجه المقابل من الوادي فان الانسان يعد محرما من الميقات لان الميقات هو الوادي سواء من جاله الى جاله ومن مبتدأه الى منتهاه. فجميع ميقات ولذا كانت هذه المواطن اودية يعني مثلا ذو الحليفة هو وادي العقيق وهو مشهور الان مهيعة التي هي الجحفة ايظا فيها واد يحرم الناس منه وهكذا قرن المنازل هو وادي وبالتالي يستمر الوادي الى ان يصل الى وادي محرم فالجميع ميقات اي مكان احرم من هذا الوادي اجزاه ذلك الاحرام ومن المعلوم ان الاودية تكون يكون لها معتكفات فتدخل مرة وتخرج اخرى والصواب ان جميع الواجب بانعكافاته يعد ميقاتا لمن اتى عليه قال ويهل اهل اليمن من يلملم يلملم وادي ايظا ينزل من شفا بني سفيان وحتى يصل الى البحر في منطقة يقال لها المجاذمة وقد كانوا بنوا مسجدا للميقات في مكان يقال له سعي وهو على جال الوادي وذلك ان الوادي وادي يلملم هو الميقات. من قال وكان ابن عمر يقول لم افقه هذه اللفظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل ابن عمر ما ميقات اهل العراق فقال لم يكن عراق يومئذ وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق هذا الحديث فيه فوائد منها جواز قيام الانسان في المسجد للسؤال وفي هذا الحديث ذكر المواقيت المكانية التي يحرم فيها يحرم فيها من اراد النسك و بهذا الحديث بيان المواقيت التي يتم الاحرام منها وهي ذو الحليفة لاهل المدينة ومهيعة لاهل الشام وهي الجحفة وقرن المنازل لاهلي نجد قال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم فما تقدمن يلملم وادي ينزل من شفا بني سفيان حتى يصل الى البحر قال وكان ابن عمر يقول لم افقه هذه اللفظة ويهل اهل اليمن من يلملم لم افقه هذه اللفظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وذكر العراق اي سئل واين ميقات العراق؟ فقال لم يكن عراق يومئذ فانه لم تحدد بعد حدود ومعالم حدود ومعالم المواقيت نعم احسن الله اليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله فقال يا رسول الله ما يلبس من الثياب قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران ولا الخفاف فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قوله هنا ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب اي ما الذي يجوز له لبسها؟ سواء كان الاحرام بحج او كان الاحرام ايش بعمرة فقال لا يلبس المحرم القميص. والقميص ثياب قد وضعت لجميع البدن. قال ولا العمامة وهي ما يلف على الرأس من اللباس قال ولا السراويل وهي ما يوضع لاسف البدن ولا البرنس ايضا لانه مخيط مفصل على قدر العضو ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران الزعفران والورس من الانواع الطيب ولا يجوز للمرأة انت طيب خارج بيتها قال ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران اي صبغ بهما ولا الخفاف يعني المحرم لا يلبس الخف وما يغطي القدمين فان لم يجد نعلين فليلبس الخفين فالنعل نوع من انواع الاحذية تدخل القدم فيه ولا يحتاج الى ربطة او غير ذلك اذا عندنا القميص يكون لجميع البدن والعمامة للرأس والسراويل لما هو اسفل ولا البرنس والمراد به ما كان مغطيا للبدن ومغطيا للرأس في وقت واحد وهو ثوب واحد قال ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران الثوب الذي طيب او صبغ بهذين الامرين لا يصح لا يصح للانسان ان يلبس اه الخفاف لانها مخيطة على قدر العضو الا من لم يجد النعلين فانه لا حرج عليه في لبس الخفين لكن ليقطعهما يعني يقطع يعني يقطع هذين الخفين اللذين لم يجد سواهما حتى يكون تحت الكعبين فانه لا يجوز اسبال ما وراء الكعبين. قوله ولا تنتقب اي لا تلبس المرأة النقاب الذي فيه ثقب امام العين وانما تغطي وجهها بسادل. قال ولا تلبس القفازين وهما ما توضع الايدي فيه لبرد او لرغبة في التستر او نحو ذلك ففي الحديث منع المحرم من عدد من انواع اللباس. وهذا يدل على ان ما عداها يجوز للمحرم لبسه. وفي الحديث جواز لبس هذه الانواع من انواع الثياب. القميص والعمامة والسراويل والبرنس وما مسه ورس او زعفران وهكذا الخفاف. والواجب على الانسان ان يبتعد عن كل لباس يكون قد حصل على قدر اعضاء البدن. قالت فان لم يجد النعلين معناه ان المحرم يجوز له لبس النعال ولو كان في اطرافها خياطة. فاذا عدم النعلين فانه يلبس الخفين. ولكن بشرط ان يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبة بين قوله ولا تنتقب اي لا تلبس النقاب مرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وهو ما فصل على قدر اصابع اليد فهذا يقال له قفاز ولا يجوز للمحرم ان يلبسه. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين واصلح الله احوال الجميع كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير. وان يجعلهم من اسباب الهدى والصلاح والسداد هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين