﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يكون معكم مؤيدا وهاديا ونصيرا واسأله جل وعلا ان يسبغ عليكم النعم والخيرات

2
00:00:22.600 --> 00:00:50.800
وان يدفع عنكم السوء والمظرات ليكفر عنكم الخطايا والسيئات وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصة للامام البخاري رحمه الله واسكنه فسيح جناته. نبتدأ فيه كتاب المحصر المراد بالمحصر

3
00:00:50.900 --> 00:01:16.900
المقيد الممنوع من التحرك والانتقال ويقصد به هنا من منع من اتمام نسك الحج سواء منع من الوقوف بعرفة بالنسبة للحج فقط او منع من الوصول الى البيت في الحج او العمرة

4
00:01:16.950 --> 00:01:39.300
وقد قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي  من اشترط في الاحرام ان له الحق في التحلل ان حبس فحينئذ هل يحق له التحلل

5
00:01:39.400 --> 00:02:04.500
عند احصاره بدون ان يذبح الهدي. قال احمد والشافعي يحق له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لك ما اشترطت على ربك وقال الامامان ابو حنيفة ومالك رحمهما الله

6
00:02:04.600 --> 00:02:28.000
لا حق للمحصر في ان يتحلل بدون ان يذبح الهدي قالوا لان الاية اوجبت على المحصر ذبح الهدي بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي وحينئذ قالوا ان الحديث خبر واحد

7
00:02:28.050 --> 00:02:52.850
وخبر واحد عند الحنفية لا يزاد به على النص. لانهم يعتبرون الزيادة على النص نسخة وعندهم لا يصح نسخ القرآن بخبر واحد. وعند المالكية يقولون الواحد المخالف للقياس لا يعمل به

8
00:02:52.950 --> 00:03:24.850
ولذا لم يعملوا بهذا الخبر والصواب ان اخبار الاحاد الصحيحة حجة يجب العمل بها لان الادلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة. تشمل اخبار الاحاد بي الزيادة على النص واخبار الاحاد في مخالفة القياس. ولعلنا نقرأ

9
00:03:24.900 --> 00:03:45.100
شيئا من الاحاديث الواردة التي ذكرها الامام البخاري رحمه الله في هذا الباب فليتفضل القارئ بارك الله فيه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى

10
00:03:45.100 --> 00:04:03.700
الله عليه وسلم قال الامام البخاري في كتاب المحصر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر قابلا

11
00:04:03.900 --> 00:04:24.050
قوله هنا قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد ما كان في الحديبية في عام الحديبية سنة ست حيث منع اهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم من اكمال نسك العمرة

12
00:04:24.150 --> 00:04:53.200
وحينئذ تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ان من احصر عن البيت وقد احرم بالعمرة فانه يتحلل بعد حلق رأسه ونحر هديه. وفي هذا دلالة على ان التحلل بعد الاحصار وبعد ذبح الهدي تحلل كامل. بحيث

13
00:04:53.200 --> 00:05:15.450
قلوا له ما يتعلق بامور النساء. وقوله حتى اعتمر قابلا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السابعة للهجرة بناء على اتفاقية الصلح بينه وبين من اهل مكة

14
00:05:15.500 --> 00:05:35.500
وقد اختلف اهل العلم فيمن احصر وتحلل بعد ذبح الهدي هل يلزمه الاتيان بعمرة على جهة القضاء اولى فقال جماعة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتى بالعمرة

15
00:05:35.500 --> 00:06:05.300
وسميت عمرة القضاء والصواب انها عمرة القضية. والقضية يعني الصلح فهو اعتمر بناء على الصلح. والقضية التي بينه وبين اهل مكة كما مر معنا في الصلح حيث هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله. وليس المراد بقوله القضية من القضاء

16
00:06:05.300 --> 00:06:25.300
ومن ثم فالصواب ان من كان قد اعتمر وقضى عمرة الاسلام ثم اعتمر اخرى فاحصر عن البيت فتحلل بعد ذبح هديه وحلق رأسه انه لا يلزمه الاتيان بعمرة اخرى قضاء

17
00:06:25.300 --> 00:06:52.850
عن العمرة التي احصر فيها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوام كالساقط على وجهي. فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول

18
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
تناثروا على وجهه او وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اوقد تحت برمة ورأسيته هافة قملا فقال لي لعلك اذاك هوامك. قلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه

19
00:07:12.850 --> 00:07:32.850
عليه وسلم ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. احلق رأسك فامره ان يحلق وهم بالحديبية ولم بين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة. فدعا الحلاق فحلق فانزل الله تعالى الفدية

20
00:07:32.850 --> 00:07:59.550
فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام فقال صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او انسك شاة. قال كعب في نزلت هذه الاية. فمن كان منكم مريضا او

21
00:07:59.550 --> 00:08:16.250
به اذى من رأسه الى اخرها نزلت في خاصة وهي لكم عامة قوله هنا قال كعب بن مالك رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية

22
00:08:16.350 --> 00:08:46.500
والحديبية طرف مكة من جهة طريق المدينة. وهو اكثره في الحل وهو المكان الذي اقام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول الحرم وفي هذا انهم احرموا من الميقات. قال وقد حصرنا المشركون اي منعونا من الوصول

23
00:08:46.500 --> 00:09:12.300
الى البيت قال وكانت لي وفرة يعني شعر كثير فجعلت الهوام يعني القمل تتساقط على وجهي من كثرة الهوام عليه وفي هذا بيان احوال الصحابة في ذلك الزمان. قال فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:09:12.300 --> 00:09:35.900
قمل يتناثر على وجهي او وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اوقد تحت برمة. والبرمة اناء قد يكون من نحاس او حجر يطبخون فيه طعامهم. قال ورأسيتهافت يعني يتساقط

25
00:09:35.900 --> 00:10:02.250
قملا ففي هذا ذكر وصف الانسان لنفسه بالاوصاف غير المرضية متى ترتب على ذلك حكم شرعي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك اذاك هوامك وفي هذا سؤال المصاب والمريض عما اصابه

26
00:10:02.300 --> 00:10:28.450
فقال خصوصا اذا ترتب على ذلك حكم شرعي فقال كعب نعم يا رسول الله. وفي هذا بيان انه قد رخص للمصاب والمريض ان ترى ما فيه من المصيبة والمرض وانه لا حرج عليه في ذلك خصوصا اذا

27
00:10:28.450 --> 00:10:48.450
اذا كان ذلك على جهة الاخبار او من اجل ان يبحث له ما يصلح حاله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. وفي هذا بيان

28
00:10:48.450 --> 00:11:08.450
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وان الغيب مما استأثر الله به. ثم قال احلق رأسك وفي هذا ان المصاب في رأسه وهو محرم فانه لا حرج في ان يحلق

29
00:11:08.450 --> 00:11:28.450
رأسه فان كان السبب ناشئا من ذات الشعر كما لو تحرق الشعر لم يجب عليه فدية وان كان السبب من غير الشعر ولكنه لا يزول الا بزوال الشعر فحلق الشعر وجد

30
00:11:28.450 --> 00:11:57.000
حينئذ عليه فدية الاذى. وفي هذا دلالة على ان المحظورات التي فيها اتلاف. اذا فعلها الانسان متعمدا او ناسيا عليه فدية الاذى. وذلك لان هذا الرجل معذور في حلق رأسه لوجود هذه الهواء

31
00:11:57.000 --> 00:12:20.950
ومع ذلك لم تسقط الفدية عنه وما ذاك الا ان الحلق مما فيه اتلاف يلحق بالحلق تقليم الاظافر قال فامره ان يحلق وهم بالحديبية. يعني في السنة السادسة قبل ان يتبين لهم انهم

32
00:12:20.950 --> 00:12:50.950
وانهم سيتحللون. ولم يتبين لهم انهم يحلون بها. وهم على طمع يعني ان انهم لا زالوا يأملون ان يكملوا عمرتهم. فدعا الحلاق فحلقه. والظاهر ان الحلاق ما كان محرما مما يدل على ان المحرم يجوز له ان يحلق رأس غيره متى جاز له

33
00:12:50.950 --> 00:13:20.950
وذلك سواء كان حلالا او كان حراما. وانزل الله تعالى الفدية يعني فدية الاذى لان ما قد يجب على المحرم اما لترك واجب فهذا فيه ذبح شاة اما ان يكون لفعلي محظورا فحينئذ فيه فدية اذا يخير الانسان فيها بين ثلاثة اشياء

34
00:13:20.950 --> 00:13:50.950
يا اما اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شات. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او وفي هذا الحديث بيان ان الصيام لثلاثة ايام في اي مكان. ولا يشترط ان

35
00:13:50.950 --> 00:14:20.950
يكون في مكة ولا في ايام الحج او العمرة. وهل يشترط التتابع في هذه الايام الثلاث اسى ظاهر النصوص يدل على عدم اشتراط التتابع. ويجوز له ان يكتفي بالاطعام بان يطعم ستة مساكين. ولابد ان يكون طعاما فلا يكفي اخراج القيمة خلافا لبعض

36
00:14:20.950 --> 00:14:40.950
الحنفية لان النص قد دل على الاطعام. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وفي الحديث قال اطعم. في الحديث ايضا تقييد

37
00:14:40.950 --> 00:15:00.950
عدد المطعمين بستة مساكين. فلا يجزء ان نطعم مسكينا واحدا ست مرات. وقد قد جاء في الحديث بيان ان لكل مسكين نصف صاع. فقد امره ان يطعم فرقا بين ستة. والفرق

38
00:15:00.950 --> 00:15:27.350
مكيال يسع ثلاثة اصع معناه لكل مسكين نصف صاع. قال او انسك شاة يعني اذبح شاة في مكة لمساكينها. قيدناه بالاحاديث الاخرى وفي الحديث ان العبرة بعموم اللفظ القرآني لا بخصوص السبب. فالاية نزلت في

39
00:15:27.350 --> 00:15:56.700
قصة كعب ولكن لفظها عام فان قوله فمن كان هذا من الفاظ العموم لانه من الاسماء الموصولة فيفيد عموم الحكم. نعم. وقال الامام البخاري في كتاب جزاء الصيد عن ابي قتادة رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا عام الحديبية فاحرم اصحاب

40
00:15:56.700 --> 00:16:16.700
ولم احرم فانا رجل حل على فرسي وكنت رخاء على الجبال وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه بغيقه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم. وصرف طائفة منهم فيهم. ابو قتادة

41
00:16:16.700 --> 00:16:37.400
فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم  قال فبينما انا جالس مع اصحابه في منزل في طريق مكة فبصروا بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك الى بعض. وانا

42
00:16:37.400 --> 00:16:57.400
مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنونني واحبوا لو اني ابصرته فنظرت فرأيت اصحابي يتراءون شيئا فاذا انا بحمار وحش فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري. قلت هو حمار وحش. فقالوا ما رأيت

43
00:16:57.400 --> 00:17:27.400
وقمت الى الفرس ويقال لها الجرادة فاسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح. فاستعنت بهم وقلت ناولوني الصوت والرمح فابوا ان يعينوني. فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء. انا محرمون فنزلت فتناولته فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فحملت عليه ثم اتيت الحمار من وراء

44
00:17:27.400 --> 00:17:47.400
فطعنت منها اتانا فاثبته فلم اكن الا ذاك حتى عقرته. فاتيت اليهم فقلت لهم قوموا احتملوا قالوا لا نمسه فحملته فاتيت به اصحابي وقد مات. فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا

45
00:17:47.400 --> 00:18:07.400
تأكل انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فنزلوا فاكلنا من لحمه فوقعوا فيه يأكلون. ثم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فحملنا ما بقي من لحم الاتان وخبأت العضد. وخشينا ان نقتطع فطلبت النبي صلى الله

46
00:18:07.400 --> 00:18:27.400
عليه وسلم ارفع الفرس شأوى واسيروا عليه شأوى. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعه وهو قائل السقيا فلحقت رسول الله صلى الله عليه

47
00:18:27.400 --> 00:18:47.400
وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اهلك ارسلوا يقرأون عليك السلام ورحمة الله وبركاته انهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم ففعل. فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا

48
00:18:47.400 --> 00:19:07.400
يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها. ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن

49
00:19:07.400 --> 00:19:27.400
فحملنا ما بقي من لحمها وقلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. فقال للقوم فكلوا وما بقي من لحمها حلال

50
00:19:27.400 --> 00:19:48.300
انما هي طعمة اطعمكموها الله. وقال معكم منه شيء فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها حتى عرقها ونفذها وهو محرم وهم محرمون قول المؤلف كتاب جزاء الصيد وذلك ان الله جل وعلا

51
00:19:48.450 --> 00:20:10.800
حرم على المحرمين قتل الصيد وحرم على من كان في مكة ان يقتل الصيد قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

52
00:20:10.900 --> 00:20:30.700
يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام

53
00:20:30.750 --> 00:20:55.400
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم هما واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن ثم من قتل صيدا وهو محرم وجب عليه جزاء الصيد. بان ينظر الى حيوان

54
00:20:55.400 --> 00:21:25.400
ان يشابه الحيوان الذي قتله. فيقوم باخراجه والصدقة به فما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحيوانات المصيدة فان حكم الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به وهكذا ما حكم فيه الصحابة فان احكامهم

55
00:21:25.400 --> 00:21:49.150
مقدمة على احكام غيرهم ويلاحظ هنا ان الجزاء يشترط فيه ان يكون الحيوان المقتول صيدا. فان كان حيوانا لا يؤكل فبالتالي فانه لا يسمى صيدا. ومن ثم لا تجب فيه الفدية

56
00:21:49.150 --> 00:22:10.100
قد يمنع منه ويأثم بقتله ولكنه لا تجب فيه فدية. مثل من قتل قطا اما اه ما كان مؤذيا منها بحيث يخشى الانسان على نفسه منه فانه يجوز ان يقتل

57
00:22:10.100 --> 00:22:39.250
ولا حرج فيه. اما حيوانات الصيد التي لا يخشى منها فلا يجوز قتلها. ومن تلاها او اصطادها وجب عليه فدية جزاء مثل ما قتل من النعم والنعم يعني من بهيمة الانعام وهي البقر والغنم والابل. وآآ

58
00:22:39.300 --> 00:23:01.850
قال هنا ابو قتادة انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا عام الحديبية. يريد حجاجا اي معتمرين لان ذهابهم في السنة السادسة انما كان للعمرة. وفيها ذا اطلاق اسم الحج على العمرة

59
00:23:01.850 --> 00:23:23.050
وزاء قال فاحرم اصحابي يعني من ذي الحليفة ولم يحرم ابو قتادة كانه اخر احرامه الى وفي هذا دلالة على ان من مر بميقات غير ميقات بلده جاز له ان يحرم منه سواء

60
00:23:23.050 --> 00:23:48.950
من كان اقرب منه الى مكة او كان ابعد قال فانا رجل حل على فرسي. يعني لست بمحرم بل انا حلال. امشي على افرسي وكنت رقائا على الجبال. اي اصعد الجبال من اجل الصيد. وفي هذا جواز رقي

61
00:23:48.950 --> 00:24:14.500
جبال وجد كذلك جواز الصيد عليها وحدث ابو قتادة وحدث النبي يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان دوا يغزوه بغيقة وهي مكان بئر بين مكة والمدينة فانطلق النبي صلى الله

62
00:24:14.500 --> 00:24:41.550
عليه وسلم نحو المكان الذي اخبر بان العدو فيه وصرف طائفة منهم اي من اصحابه فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي وفي هذا جواز تفرق الجيش متى كان محققا لمصلحة وفيه جواز السير بجوار

63
00:24:41.550 --> 00:25:11.550
البحر وانه لا حرج فيه. وفي الحديث وظع المواعيد للقيا بين من يظن افتراقه. قال فاخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة اخر احرامه فلم يحرم. قال ابو قتادة فبينما انا جالس مع اصحابي

64
00:25:11.550 --> 00:25:34.050
في منزل في طريق مكة فبصروا بحمار وحش حمار الوحش صيد يجوز اكله. وهو الحيوان المخطط بخلاف الحمار الاهلي. فانه لا يجوز اكله وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:25:34.100 --> 00:26:00.650
فجعل بعض هؤلاء القوم يضحك الى بعض. وفي هذا جواز ضحك المحرم اذا رأى صيدا لينبه الحلال الذي معه وقال وانا مشغول اي لدي عمل اعمل به فلم انتبه لحمار الوحش. اخسف نعلي

66
00:26:00.650 --> 00:26:33.600
اصلحه واقوم به ترتيب ما فيه من خروق وشق. قال فلم يؤذنوني اي لم يخبروني بوجود حماية الوحش وفي هذا ان المحرم لا يخبر غيره بوجود الصيد قال واحب لو اني ابصرته يعني بدون ان ينبهوني. قال فنظرت يعني رفعت رأسي عن

67
00:26:33.600 --> 00:26:53.600
علي فرأيت اصحابي يتراءون شيئا يلتفتون اليه وينظرون ويركزون في ابصارهم. فركزت الى جهة نظرهم، فاذا انا بحمار وحش. فقلت لهم ما هذا؟ يعني هذا الحيوان؟ قالوا لا ندري لا يريد

68
00:26:53.600 --> 00:27:22.700
دون ان يعينوه على الصيد ولا بكلمة فقلته هو حمار وحش قالوا هو ما رأيت قال ابو قتادة فقمت الى الفرس ويقال لها الجرادة. وفي هذا تسمية الحيوانات من الخيل والحمار وقد سموا الفرس هذا الجرادة. قال فاسرجته اي ركبت عليه

69
00:27:22.700 --> 00:27:52.700
السرج ثم ركبت عليه. ونسيت الصوت والرمح على الارض. قال فاستعنت بهم اي طلبت من اصحابي ان يعينونني في رفع الصوت والرمح الي. فقلت ناولوني طوطا والرمح فابوا ان يعينونني. وذلك لانهم محرمون. وهذا صيد والمحرم لا يجوز

70
00:27:52.700 --> 00:28:22.700
يجوز ان يعين على الصيد. فقالوا والله لا نعينك عليه يعني على الصيد بشيء. ان والمحرم لا يجوز له ان يعين على الصيد. قال فنزلت وفي هذا دلالة على ان المحرم لا يعين الحلال في فعل محظور من محظورات الاحرام

71
00:28:22.700 --> 00:28:47.450
ومنها قتل الصيد. فلا يجوز للحلال ان يقلم اظافر المحرم. ولا ان يحلق رأسه قبل قبل ان يبلغ محل حلقه قال ابو قتادة فنزلت فتناولته اي الرمح. فاخذتهما الرمح والسوط. ثم ركبت على الفرس

72
00:28:47.450 --> 00:29:22.350
قال فشددت اي اسرعت في اللحوق بالحمار الوحشي فحملت عليه اي اردت صيده فتهجمت عليه لاصيده ثم اتيت الحمار من وراء اكمه اي مرتفع صغير. فطعنت منها اتانا ولاتان الانثى فاثبته اي بقي في مكانه بعد ان طعنته بالرمح

73
00:29:22.400 --> 00:29:49.000
فلم يكن الا ذاك يعني طعني له حتى عقرته واصبح باقيا في مكانه فاتى بهذا الحمار لاصحابه قال فاتيت الى اصحابي فقلت لهم قوموا احتملوا. قالوا لا نمسه لماذا؟ لان المحرم لا يعين الحلال على الصيد

74
00:29:49.000 --> 00:30:14.250
قال فحملته فاتيت به اصحابي وقد مات حينئذ اختلفوا هل يجوز لهم ان يأكلوا منه؟ فقال طائفة كلوا فانتم لم تصيدوا ولم تعاونوا وقال اخرون لا تأكلوا نحن محرمون والمحرم لا يأكل الصيد. وفي هذا التأكيد على ان

75
00:30:14.250 --> 00:30:43.700
لا يقتل الصيد. لكنهم بعد ذلك قنعوا فنزلوا. قال فاكلنا من لحمه فوقعوا فيه يأكلون اي اكثر من اكل لحمه ثم بعد ذلك بعد ان شبعوا بدأت عندهم الوساوس هل يحل لهم او لا؟ فشكوا في اكلهم اياه. هل يجوز لهم ان يأكلوا من

76
00:30:43.700 --> 00:31:08.850
الوحش وهم حرم على احرامهم. فقال فحملنا اي انهم تركوا بقية من لحم هذا الحمار الوحشي الأتان واخذوه معهم قال وخبأت العضد. اراد ان يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:31:08.900 --> 00:31:35.900
قال ابو قتادة وخشينا ان نقتطع يعني ان يحجز بيننا وبين النجاة. قال فطلبت النبي يعني ان هذه الفرقة التي ذهبت الى ساحل البحر ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فخشوا ان يكونوا قد ضاعوا او ان لا يتمكنوا من العود مع النبي

78
00:31:35.900 --> 00:32:01.300
صلى الله عليه وسلم قال فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم اي ذهبت حتى اصل اليه والحق به ارفع فرسي شأوى اي انه يسرع بفرسه. قال واسير عليه شهوة اي مرة اسرع ومرة اتمهل

79
00:32:01.300 --> 00:32:29.700
في المشيل الا اذهب قوة الفرس. قال فلقيت رجلا من بني غفار قبيلة عربية مشهورة في جوف الليل وكان بعضهم قد اسلم ومنهم ابو ذر الصحابي المعروف وقلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم فيه السؤال عن احوال الناس ومنازلهم خصوصا اذا ترتب عليه

80
00:32:29.700 --> 00:32:51.550
وفائدة فقال تركته بتعه يعني مكان يقال له هذا الاسم. وهو قائل يعني نائم نومة السقيا اي من اجل ان يستقي هو واصحابه بجوار الماء. قال فلحقت رسول الله صلى الله

81
00:32:51.550 --> 00:33:13.000
عليه وسلم في ذلك المكان حتى اتيته وقلت يا رسول الله ان اهلك يعني من معك ومن تأهلتهم واصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام اي يهدون عليك السلام ورحمة الله وبركاته

82
00:33:13.100 --> 00:33:43.100
ثم ذكر مسألته وفيه الرجوع الى اهل العلم وسؤالهم عما يشكل على الناس من المسائل وقال انهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك. اي يتمكن العدو من الذهاب الى هذه الفرقة التي ذهبت الى ساحل البحر فيتمكن العدو منهم. فانتظرهم من اجل ان

83
00:33:43.100 --> 00:34:03.100
يتكامل الجيش ويقوي بعضه بعضا. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظر هذه السرية قال فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقوا به قالوا يا رسول الله انا قد احرمنا وهم احرموا بذي

84
00:34:03.100 --> 00:34:27.950
حليفة وقد كان ابو قتادة لم يحرم بقي حلالا فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة وفي هذا جواز اكل الحمار الوحشي واعتبار انه صيد قال فعقر منها اتانا اي ذبحه بطعنه في غير رقبته

85
00:34:28.050 --> 00:34:53.100
والصيد يجوز اكله متى رماه رمية تخرق جسدا. الحيوان مرمي. قال فنزلنا فاكلنا من لحمها يعني من لحم الاتان. ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن ومحرمون ولذا ترددوا في جواز ذلك

86
00:34:53.200 --> 00:35:13.200
فلذلك جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه وقد حملوا ما بقي من لحمها حتى يرووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى اذا جاءهم الاذن باكله فاذا هو قريب. وقلت يا رسول الله يقوله ابو قتادة

87
00:35:13.200 --> 00:35:41.150
اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة يعني عندي لحم زائد عن حاجتنا وقوله اصبت يعني صدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكم احد امره ان يحمل عليها اي حظه احد على ان يصيدها؟ قالوا لا. او اشار اليها؟ قال لا. وفي هذا ان المحرم لا

88
00:35:41.150 --> 00:36:08.450
ايلاء الصيد من اجل ان يصطاده الحلال فقال للقوم فكلوا ما دام انكم لم تتسببوا في قتل هذا الصيد فحينئذ يجوز لكم الاكل  وفي هذا دلالة على ان ما اهداه المحرم للحلال. لا يجوز اكله. وما

89
00:36:08.450 --> 00:36:28.550
اهو الحلال من الصيد للمحرم يجوز اكله بشرط ان لا يكون قد صاده من اجله فان صاد الصيد من اجله منع المحرم من اكله. قال فكلوا وما بقي من لحمها حلال. انما هي طعمة

90
00:36:28.550 --> 00:36:48.550
ان اطعمكموها الله. وقال معكم منه شياهي هل بقي من لحمها شيء؟ فقال ابو قتادة نعم تناولته العضود وقد استبقاها ابو قتادة عنده فاكلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى

91
00:36:48.550 --> 00:37:18.550
فقهاء اي لم يبق فيها الا عظامها. ونفدها وهو محرم. وفي هذا دلالة على انه اذا اهدي للمحرم من لحم الصيد جاز له ان يأكل منه بشرط ان لا يكون الصيد قد صيد من اجله. هذا ما يتعلق بشرح هذه الاحاديث

92
00:37:18.550 --> 00:37:38.550
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردها الى دينه ردا حميدا. كما نسأله جل وعلا ان يجعلني

93
00:37:38.550 --> 00:38:07.700
واياكم على خير هدى على هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا ان يجمع الامة وان يوحد كلمتهم وان يقويهم قوة من عنده. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لكل خير وان يبارك فيهم وان يجزيهم خير الجزاء هذا والله اعلم

94
00:38:07.800 --> 00:38:20.400
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين