الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسبغ عليكم النعم وان يدرأ ويدفع عنكم النقم وان يجعلكم من الموفقين للدرجات العاليات. وان يجعلكم من اهل اعالي الجنات. وبعد تفضل الله علينا وجعلنا ندرك شهر رمضان شهر الخير ثم جعلنا ندرك يوم الفرح يوم العيد ثم توالت علينا الخيرات بان ابتدأنا بايام الحج كما قال تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجز وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب ابتدأنا بموسم بهذا الموسم العظيم. ولعلنا ان نتقرب الى الله تعالى فيه بدراسة عدد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة او باكمال قراءة مختصر صحيح البخاري حيث قرأنا عددا من احاديث كتاب الوضوء ولعلنا ان نواصل في ذلك باذنه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشركنا ولوالديه وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه يكون ما استطاع في تنعمه وترجله وطهوره كوفي شأنه كله. قوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بمعنى انه يقدم اليمين على جهة الشمال. وذلك آآ فسر في احاديث اخرى بان اليمين تجعل لما يستحسن. وان الشمال تجعل لما يستقذر وقوله هنا في تنعله ان اي انه كان يلبس النعل اليمنى قبل ان يلبس النعل اليسرى وقوله ترجله يعني في تسريح شعره فيبدأ بالجهة يمنى من رأسه ثم يتبعها الجهة اليسرى ويكون ذلك بيده اليمنى هنا وطهوره. اي انه في الوضوء وفي الاغتسال يبدأ بجهته اليمنى والبداءة باليمين من المستحبات. المتأكدات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك لكنه ليس من الواجبات. فلو قدر ان احد الاشخاص غسل يده اليسرى يسرى قبل اليمنى صح وضوءه بذلك ولكنه ترك الافضل. فهذا الحديث فيه بتقديم جهة اليمين على جهة اليسار وفيه لبس النعل اليمنى قبل اليسرى على سبيل الاستحباب وفيه التيمن في الوضوء وفي الغسل وفيه ايضا التيمن في تسريح الشعر ودهنه وفيه ايضا الحاق ما مات لها بحيث انه يقدم فيها اليمين. ومن ذلك طول المسجد فانه يستحب ان ان يدخل بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى وهكذا ايضا في اكل الانسان وطعامه فانه يأكل بيده اليمين وهكذا في المجد يبدأ بكبار المجلس ثم جهة اليمين. وهذه هي السنة في كل ما كان فيه تخيير بين الجهتين ابن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محاصرة العصر فلم يجدوه فدعا رسول قال صلى الله عليه وآله وسلم بإناءه وهو فأوتي بمخطبه تجارة فيهما فوضع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك الاله يده وصبر ان يبسط فيه كفا. فضم اصابعه فجعل اصابعه في وامر الناس ان يتوضأوا منه فخلقوه فتوضأوا. قال فرأيت الماء ينبع من برد تحت اصابعه فاني حذرت الله القوم كلهم من عندي اخرهم. فحذرت من توضأ ما بين السبعين الى الثمانين. قوله هنا قال انس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر اي دخل وقت صلاة العصر وهو بالزوراء وهو مكان شرق المدينة فقام من كان قريب الدار الى اهله يعني من؟ كان اهله قريبين ذهبوا الى من اجل ان يتوضأوا فيها وبقي قوم لبعد منازلهم. فالتمس الناس اي بحثوا عن الوضوء يعني عن الماء الذي يتوضأون به فلم يجدوا ماء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء اي ماعون فيه وضوء اي فيه ما يتوضأ به لكنه صغير. فاوتي بمخضب والمخضب قدح وانا فيه شيء من ماء. وقد صنع هذا المخضب من حجارة. فوضع رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده يريد ان يدعو الله فيه ليبارك له في ذلك الماء وصغر المخضب ان يبسط فيه كفه. اي لم يستطع ادخال يده وهي مبسوطة مفتوحة الاصابع فظم اصابعه بعظها الى بعظ فادخل اصابعه في المخضب. فوضعها فيه وامر صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يتوضأوا وبدأوا يسحبون من ذلك الماء. فقال قوموا فتوضأوا اه اصبح الماء ينبع اي يخرج من الاناء من كثرة الماء الذي في ذلك الاناء فاصبح يتصبب خارج الاناء حتى توضأ القوم كلهم من اولهم الى اخرهم فكان ذلك من البركة في هذا الماء. قال فحرزت يعني قدرت كم عدد الناس ومن ظاء فاذا هم ما بين السبعين الى الثمانين رجلا. ففي هذا الحديث خروج الانسان خارج البنيان حاجة من الحاجات او الاجتماع الناس وفي الحديث انه عند دخول وقت الصلاة يلتمس الماء ويبحث عنه في هذا الحديث الوضوء من الاناء الذي يصنع من الخشب. وفي هذا الحديث بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل من دلائل نبوته حيث كفى هذا المال القليل هؤلاء الرجال ومقدارهم قرابة السبعين الى الثمانين قال انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه كان ابو محمد رضي الله عنه اول من اخذ مشاعري. هذا الحديث يتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في يوم العيد ثم ذهب فذبح هديه ثم حلق رأسه واعطى ابا طلحة نصف شعره ووزع نصف شعره الاخر فيما بين الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركا. وهذا من خصائص قصة صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مثل ذلك بغيره. فريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وشعره مبارك ولذا امر بتوزيع شعره. اما غير النبي صلى الله عليه اي وسلم فانه لا يثبت له هذا الحكم. ولذا لم يكن من شأن الصحابة ان يتبركوا كبار الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان تحنيك الصبيان بريق بالريق خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت من بركته ولم يثبت مثل ذلك لاحد سواه. ولذا لم يكن صحابة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يفعلون مثل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في التحنيك. وفي هذا الحديث ان شعر للانسان طاهر وانه لا يعد من النجاسات. وفي هذا الحديث فضل ابي طلحة الانصاري. رضي الله عنه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شربت المفيدين قوله اذا شرب وفي بعض الروايات لعق الكلب في اناء احدكم. اي سحب الماء من الاناء ليدخله في جوفه. قوله فليغسله اي فليغسل الاناء. سبعا اي سبع مرات قد ورد في بعض الروايات احداهن بالتراب في بعضها اولاهن وفي بعضها اخراهن. وفي بعضها والثامنة بالتراب في هذا الحديث وجوب غسل الاناء بعد بلوغ الكلب. بحيث يغسل سبع مرات. فان قوله فليغسله فعل مضارع مسبوق بلام الامر. ولذا رأى جمهور العلماء انه يجب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات. وخالف في ذلك الامام ما لك رحمه الله تعالى سبب المخالفة ان من قواعد الامام مالك ان القياس يقدم على خبر واحد. وهذا خبر واحد وفي الشريعة ان الكلب اذا صاد صيدا جاز اكل صيده ولم يلزم غسله ولذا قال عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. ولكن الحديث ثابت وهو من الاحاديث التي وردت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا يصح ان ان يلغى هذا الحديث ويرد بسبب القياس. وقد يكون في الغلو من لاسباب التي تؤدي الى التأثير على الاناء ما لا يوجد عند صيد الكلب وهذا الحديث خاص بالولوغ في الماء ولذا فان الصواب انه لو نزل لعاب الكلب على ثياب او غيرها فانه لا يلزم غسل الا مرة واحدة بخلاف ما لو لعق الكلب فانه يلزم غسله سبعا وفي الحق بعض العلماء بالكلب بعض الحيوانات كالخنزير وغيره. والاظهر انه لا يقال بحكم الا بناء على دليل او قياس. ولم يرد الدليل الا في الكلب. واما فانه لا يثبت الا بعد معرفة العلة. التي من اجلها ثبت الحكم. ولم يعرف المعنى الذي من من اجله ثبت حكم وجوب الغسلات السبع. ولذا فيقتصر على محل الحديث بل قد الحق بعض الفقهاء كالحنابلة بقية النجاسات التي على غير الارض انهم يرون ان النجاسة ان وقعت على الارض كفى غسلها مرة واحدة. وان وقعت على غير الارض وجب غسلها سبعة ولكن الحديث انما ورد في في بلوغ الكلب فقط ولم نعرف المعنى في ذلك وان كان ابو هريرة رضي الله عنه كان يقول بان هذا الحكم ليس خاصا ببلوغ الكلب. ويرى ان بقية نجاسات تماثله وان كان ورد عنه انه انها تغسل ثلاثا. ولكن هذا من ابي هريرة رضي الله عنه وقد خالفه غيره من الصحابة وعند اختلاف الصحابة لا يصح الاحتجاج بقول بعضهم دون بعضهم الاخر ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بين رجل يمشي اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزلت فيها فشرب منها ثم خرجت فاذا هو بتلبية كل الثرى العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ به. فاخذ الرجل خفه فنزل البئر. فجعل يغرف له ثم الجنة قالوا يا رسول الله وان ملك البهائم اجرا. قال في كل كبد غزوة اجر. قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بطريق يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة حدثت في الامم السابقة. بينما هو يمشي بطريق اي انه قد اخذ هذا الطريق وقال فاشتد عليه العطش ظاهر هذا انه كان مسافرا. وان الماء ليس قريبا منه. ولذا اشتد عليه العطش وهو الحاجة الى شرب الماء. فوجد بئرا فيها ماء. فنزل الرجل في البئر فشرب من الماء الذي في تلك البئر. ثم خرج الرجل من البئر فاذا هو بكلب يلهث ومعناه انه كان يخرج لسانه من شدة العطش وكان يأكل الثرى من العطش والثرى التراب الرطب الذي فيه ليونة وقد مسه الماء فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. يعني انه قد حاء وصل الى حالة شديدة من الحاجة الى الماء. فنزل الرجل في البئر فاخذ خف وهو ما يلبسه في قدميه فنزل البئر فجعل يغرف من الماء بذلك الخف فملأ خفه ثم امسكه بفيه يعني انه امسك الخف بفمه. من اجل ان يتمكن من صعود ليخرج من البئر. ثم رقى فسقى الكلب حتى ارواه. ولم يذكر هنا انه قد جعله يشرب من داخل خفه. وظاهر هذا انه كان قد وضع حوضا لذلك كالكلب فجاء فشرب الكلب من ذلك الحوض. فشكر الله لذلك الرجل هذا الصنيع من كونه يسقي الكلب. فغفر الله له فادخله الجنة. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم وهي الحيوانات سميت بهذا الاسم لانها لا تتكلم. وان لنا البهايم اجرا يعني في سقيها وخدمتها وتقديم المنفعة لها قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة اجر فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها ان البئر التي تكون في البرية يجوز للانسان ان يشرب منها ما دامت تغير محاطة ولا ممنوع منها وفي هذا الحديث تفقد الانسان ما حوله من الناسي او الحيوانات او غيرها. ولذا تفقد هذا الرجل ما حوله فوجد هذا الكلب وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد احتساب الاجر في سقي الحيوانات ومنها الكلاب وفي هذا الرجل في هذا الحديث يواز استعمال الخف في نقل الماء عند الحاجة اليه والخف يصنع من الجلد والماء لا يؤثر عليه وفي هذا الحديث جواز النزول في الابار من اجل سقي الماء وفي هذا الحديث ايضا ان سعة رحمة الله تعالى وانه قد يغفر للعبد الفعل اليسير كما غفر لهذا الرجل ذنبه بسبب سقيه لهذا الكلب قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وقوله هنا قالوا وان لنا في البهائم اجرا استفصال وسؤال من الصحابة رضوان الله عليهم لي من اجل ان يعمموا هذا الحكم. فان الحديث انما ورد في الكلب. فارادوا ان يعمموا هذا الحكم عن بقية البهائم. فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حكما اعم مما سألوا عنه وقال في كل كبد رطبة وهذا اعم يشمل جميع بني الانسان. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا ان يسبغ على الجميع وان يبارك لكم في جميع اموركم واحوالكم واوقاتكم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا