﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسعدكم في الدنيا والاخرة وان يبارك لكم في جميع نواصل احاديث كتاب الوضوء وفي مختصة لشقيق الامام البخاري رحمه الله تعالى فليتفضل بارك الله فيه

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
الحمد لله رب العالمين وصحبه وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك

4
00:01:10.150 --> 00:02:00.150
للمسلمين رضي الله عنها انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله في غزوة فاخذتها لحاجة الله يصب الماء عليه حين فرغ من حاجته وهو يتوضأ وضوءه للصلاة وعليه

5
00:02:00.150 --> 00:02:50.150
فما السحاب مصلى. رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفا سمي لهذا الاسم لان الاقوى تسفر للمسافرين. وقيل لانها لان لو سمي بها درس لانه يشبه ويظهر اخلاقه فقال معك ما سأله هل معهما

6
00:02:50.150 --> 00:03:30.150
فقال نعم معي الماء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحدة التي كان يركبها فقال يا مغيرة خذ معك الاناء وادفعني فانا النبي صلى الله عليه وسلم حتى توافى اللهم اجعلني في سواد الليل لقضاء حاجته تبعك والمغيرة برداء

7
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث جاء الى المغيرة فجعل المغير صبوا الماء عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاجة من اجل ان يتوضأ. فتوضأ

8
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
او هو اصلي الصلاة. اذا كان مما فعل المقبضة واستنشق وغسل وجهه ثم ما كان عليه ان يغسل يديه وكان عليه جبة شامية وهي ثياب منسوفة ولكن هذه فذهب ليبرج يديه من فمها فاراد ان يرفع

9
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
عن يديه ليتمكن من غسل يديه الا ان ثبت كانت ضيقة فضاقت عن يبطل يديه من فميها. ولذا قام بادخال يده الى بنائها ثم اخرج يديه من اسفل الجبة فغسل يديه ومسح برأسه

10
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا خفين ان عادة تصنع من الجلد تتفوق فيها. قال المدير اريد نزلت وابتدأت بالنزول الى اسفل من اجري ان انزع خفي ليقوم بغسلهما فقالت

11
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
النبي صلى الله عليه وسلم دعهما الخفين ولا تنزعهما فاني ادخلتهما فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه ثم صلى في هذا الحديث المشاركة في الاسراء بحيث يسافر الانسان مع غيره

12
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
وقد وعد في الحديث للنهي عن عن سفر الانسان وحده. وفي الحديث حبل الماء في الاسقام والتأكد من ذلك وفي الحديث ايضا آآ بعد قضاء الحاجة فان الماء كان مع المديرة ومع ذلك لم يطلبه النبي صلى الله عليه

13
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
للاستنجاء واكتفى بالسجن وفي هذا الحديث امر الانسان ان يكونوا معه بصحبته فيما يرتفع به مما يعلم مصائبه يفضله ويرغب فيه ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم البخيرة بان يأخذ الادارة وبان يتبعه وفي هذا

14
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
قيام الرجل بمساعدة اخيه في الوضوء وهنا يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه و يا ذا الجليل واختيار المكان البعيد الذي لا يرى من اجل قضاء

15
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
وفي هذا الحديث لبس الجبة هي الثياب التي تكون مواقع لجميع وفيها الصوف وجواز وبهذا الحديث واللبس الطيب من الثياب كما فعل صلى الله عليه وسلم وفي ايضا صلاة الرجل

16
00:07:50.150 --> 00:08:30.150
الجبة الشعبية وفي هذا الحديث نسبة الزياب الى البلد الذي تصنع ففيه وبهذا الحديث مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومزهب رأسي القدمين واسع الخفين كالوضوء. وفي الحديث ايضا مشروعية مسك الخسرين في الوضوء وعدم لزوم غسل القدمين لمن كان لابسا لي

17
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
وفي هذا الحديث ايضا ان من شروط المسح على الخفين ان يلبس الانسان وهو على مهارة واختلف اهل العلم في مسألة وهي مسألة ما لو رسل رجلا فالبس او فلبس الخف فيها قبل ان يغسل الرجل الاخرى

18
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
فهذه يجوز له المسح حينئذ او لا يجوز. فقال بعض الحنفية بجوازه المسجد و قالوا لانه قد لبس قد لبس كفيه وهو على طهارة في كل قدم والجمهور على انه لا يصح المسح في دينه قالوا لانه لا يسمى متطهرا الا بجمال

19
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
وما دام انه بقي عليه قدم واحدة لم يكن بغسلها. فانه لا تعد متطهرة ومنشأ خلاف في هذه المسألة بقوله هنا قاهرتين هل المراد التي لا تتم الا باجمال الوضوء كما قال الجمهور حاولنا المراد

20
00:10:00.150 --> 00:10:40.150
الطعام بمعناها اللغوية. فالحنفية توجه بالمعنى اللغوي وجمهوره رجحوا واولى وذلك لان كلام الشارع يفسر بحسب الشرعية لا حسب المعاني اللغوية. رضي الله عنه وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حمراء من ادم ذي الامطار ورأيت بلال رضي الله عنه يؤذن

21
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله ايها السادة نبيها الكرام فتوضأ ورضيت الى ما اخذ وتوضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجعل الناس يأخذون من فضي وضوءه فيتمزحون به فمن اصاب بهم شيئا تمسح به. ومن لم يصب منه شيئا اخذ منه

22
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
ثم رأيت بلادا اخذ عنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقام الصلاة وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلة حمراء مشمرة وكان ينظر الى وضع فصلى الظهر ركعتين

23
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وتمر بين يديه من ورائها المرأة والحمار ورأيت الناس والدواء غير مرورا وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيسمحون به. قال لقد بيده فوضعهما على رجل هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه

24
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
من ادم المراد في القبة بشكل معين يصنعون ثيابهم على اشكال مختلفة من تلك الاشكال بشكل القبة وقوله كما يعني ان هذه الخيمة كانت حمراء اللون وقوله يعني من جلد

25
00:12:30.150 --> 00:13:10.150
مكان في وباء مكة مجاور رمي الجمار وهو في منطقة يقال لها اليوم العدل المؤذن وهذا الاذان لاذان صلاة الظهر والعصر. قال رجعت قال اقول فاجعتها تتبع هنا وها هنا بلا نان. لانه كان يلتفت وقد جاء في بعض الروايات

26
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
لان الالتفات كان في الهيئلتين حينما يقول هيا على الصلاة هيا على الفلاح بلال يعني ان بلال ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في قبته اخفاءنا بالصلاة اي اخبره بها وبين له الدخول والتين الصلاة. قال ابو حذيفة

27
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة يعني في وقت الظهيرة في وقت الظهيرة قال فاوتي بالوقوف بالوضوء الماء الذي يتوضأ به فتوضأ. قال ورأيت بلادا فقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الباقي من الماء الذي توضأ به فجعل الناس يأخذون

28
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
فمن فضل اي من الزيادة والباقي من وقوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتنزهون به يمسحون وجوههم وصدورهم والديهم فما اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه

29
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
من فضل الوضوء شيئا اخذ من بدن يد صاحب يعني ما حصل في يده صاحبه من الماء ثم رأيت بلالا اخذ عجزة والعجزة العصا القصيرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون سترة له

30
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء والحلة نوع من ضعيف الثياب مشمرة ايضا تظهر ساظهر ساعدي يديه كأني انظر الى السي ساقيه يلي بياع نساقين فصلى الظهر ركعتين

31
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
الليل والعصر رمتين. وجعل لانه مسافر فكان يقصر الصلاة. وبين يديه عنزة يعني هذه العصا صغيرة جعلها سفرة له تمر بين يديه من ورائها المرأة اهو هو الحمار فرأيت الناس والدواء يمرون بين يدي العنزة. يعني ان العنزة

32
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينها الا الشيء اليسير. ومن وراء العجزة يمر الناس فجعلوا يأخذون يديه يعني يريد ان قرأ من الصلاة فيمزحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده قال بيد النبي صلى الله عليه

33
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
وسلم فوضعتها على وجهي فاذا هي ابر من الثلج واقض رائحة من المسكين في هذا الحديث منها التقاء وجواب السكنة في وفيه لا يضع اتخاذ اوفياء من جلد البهائم وفيه ايضا جعل

34
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
وفي هذا الحديث الاذان للمسافر فقد كان بلا يؤذن هم مسافرون وفيه مشروعية الاداء للمسافر. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت البرية فادن فانه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر الا شهد لك يوم القيامة

35
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
وفي هذا الحديث مشروعية الالتفات عند الهيئة الصلاة هيا على الفناء بالنسبة للمؤذن فيه الاذان في وقتنا الحاضر مع وجود مكبرات يستشكل بعض الناس هذا لانه اما لانه اذا التفت وترك

36
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
الصوت لم يسمع الناس صوته في المكبر وهذا يتناقض مع مقصود الشاة في الاتفاق فانما فانما شرع للالتفات بذلك ان يسمع الناس ولذا فان الاولى بهذه ان يقوم بها الصوت معه حال التزاته ليحقق بذلك مقصود الشرع

37
00:18:30.150 --> 00:19:10.150
بطاقات الصوت مجموعة وفي نفس الوقت يحقق ما وراء يمينا وفي هذا مشروعية رفع الصوت بالاذان اي لا سماع الاخرين. وفي الحديث ايضا جواز متابعة في فعل وملاحظة سبق له فجعلت اتتبع ها هنا وها هنا

38
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
وفي هذا الحديث ان كبير القوم يتم اشرافه في دخول وقت الصلاة اذا كان من اهل العلم والفضل وفي هذا الحديث الله اكبر في اول اوقاتها ولو كان وقت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي

39
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
بديل تقريب المائي للرجل ليتوضأ. كما قرب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا المجيد البركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة الماء الذي يتوظأ وبركة صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر الذي هو التبرك

40
00:20:10.150 --> 00:20:40.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقايا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يشمل من بعده ولذا لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بها عثمان الله عليهم

41
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
ولا في اثار علماء الصحابة ابن عمر وابن مسعود وابن عباس من لم يكونوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان التبرع فيها هذا الرجل انما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه ان التبرع في اثار احد

42
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
ولا يصح لنا ان نزكي احدا الا بناء على تهديد في كون ما من المباركات. فانه لا يسع ان تثبت ان شيئا من الاشياء مباركة الا بناء على دليل يدل على ذلك. وفي هذا الحديث

43
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
للمصلي لتكون بين يديه وجمهور اهل العلم على ان هذه من المستحبات بعض الظاهرية وجوبها وثبت في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الى غير ستر وفي هذا الحديث

44
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
الوضعية التي قامت الصلاة قبل آآ ادائها في الاسحار. فقد اقام قيام الصلاة مستدلة طائفة بهذا الحديث على ان المسافر انما يقيم للصلاة الاولى فقط لانه لم وهنا انه اقام الا للصلاة الاولى. وهذا احد اقوال الاربعاء في المسألة وهناك

45
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
قوله يقول بانه يؤذن ويقيم لكل صلاته. وارجح الاقوال في هذه المسألة انه يؤذن للصلاة الاولى ويقيم بكل صلاة وحدها. وذلك ان الاذان لنداء بعيد. وهم قد حضروا الاولى الاقامة لتنبيه الحاضر على الصلاة الاولى

46
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
شرعت الاقامة لكل من الصلاتين وقد ثبت في حديث جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان للصلاتين المجموعتين جزاء واحدهم ويقيم الاقامتين كما في حديث جابر الذي وصف فيه

47
00:23:30.150 --> 00:24:00.150
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد جواد لبس اللباس الاحمري فانهما وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الاحمري فقيدة

48
00:24:00.150 --> 00:24:30.150
جمعي في ذلك بان المراد بالاحمر المجهيع الاحمر المصمد الذي يكون على لون واما بالاحمر الجديد فيرى هنا في هذا الحديث فهو ما ولد فيه لاولو الجمرة لكنه ليس في جميع اجزاءه فليس ما مصمدا وفي هذا الحديث

49
00:24:30.150 --> 00:25:00.150
لبس الحلة من الثياب. وفيه ايضا بالتشمير في الثياب. لرفع اليد لرفع يعني الساعدين وانه يجوز للانسان ان يصلي بالثوب الاحمر وان يصلي وهو مشمر ثيابه عن سائليه. قد استدل طائفة بهذا الحديث على توازي

50
00:25:00.150 --> 00:25:30.150
الصلاة فيها ثوبها الواحد هنا فصلى الظهر قال كأني انظر ساقيه فيه ساحة صلاة من خرج جزء من ساقه وهو وانه لا يلزم ان يكون الانسان قد غطى جميعا ساقيه وفي الحديث

51
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
الجمع بين صلاتي الظهر والعصر فيمن اقام اقامة مؤقتة فان النبي الله عليه وسلم كان مقيما اقامة مؤقتة في الارض. ولم يكن سافرا ولذا كان له اوروبا قد نصبت له فدل هذا على ان النساء اقامة مؤقتة جاز له ان

52
00:26:00.150 --> 00:26:30.150
ولكن اختلف اهل العلم في مقدار هذه طبعا المؤقتة لان الاصل اتمام الصلاة واداء كل صلاة في وقتها. ولا يترك هذا الا وبناء على دليلا فان الله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

53
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
الخبر بعد كل صلاة في وقتها. وقال جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جنان ان تقصروا الصلاة ليس مفهوم هذه الاية ان عليكم الجناة اذا اقمتم الصلاة وانتم

54
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
المغرب في الارض والضرب والتنقل فيها بوضع القدم في مكان بعد مكان حال امسك الانساني ولذا اختلف اهل العلم في مقدار اقامة قليلة ما الذي يجوز معها الترخص برخص السفر؟ لا مطالب الى انها سبعة عشر يوما

55
00:27:20.150 --> 00:27:50.150
بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في تبوك هذه المدة وكان يكثر الصلاة ان هذه الاقامة لم تكن ليكرمة ملية مقصودة من اول اقامته وانما كان ابن الوليد ان يأتيه من دومة الجدل فلم يكن يعزم هذه الطاقة وقال

56
00:27:50.150 --> 00:28:20.150
خمسة عشر يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقام بمكة يكثر الصلاة خمسة عشر يوما. ولكن ايضا هذه المدة لم تكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كان ينتظر سجون الاهواء وطمأنينة الناس

57
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
واستقرار الامور فلما استقر. صلى الله عليه وسلم الى المدينة قال الطالب بان المدة في ذلك هي اربعة ايام. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم الى مكة في اليوم الخامس من مكة فصلى اليوم الخامس

58
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
والسادس والسابع عيد الاضحى نصر الصلاة وقد نوى ذلك. فلما جاء اليوم الثامن انتقل الى منى وهو يوم التربية. كان ذلك بحجته صلى الله عليه وسلم ولذا قالوا بان من عزم الاقامة اكثر من هذه

59
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
يعني مدة لازمة الصلاة. لان الله تعالى قال واذا مر وفي الارض فليس عليكم جناحنا تكثروا من الصلاة ولعل هذا القول في هذه المسألة ولكن اذا الاقامة المؤقتة في بلد تقام فيه الصلاة وفيها مساجد يسمع الانسان النداء فانه اذا

60
00:29:50.150 --> 00:30:20.150
ان نودي للصلاة لزم الانسان ان يجيب المنادي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الاعمال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجبني. فاذا صلى مع الجماعة صلاة الظهر والعصري عندما تكون اقامته مؤقتة اقل من اربعة ايام واذا صلت

61
00:30:20.150 --> 00:30:50.150
اخرص لها مقصورة بركعتين. فاذا نودي للعصا لم يلزمه اجابة النداء لكونه قد صلى هذه الصلاة وقد سقطت من ذمته وهكذا فيما يتعلق بصلاتي المغربي العشاء وفي هذا الحديث العصا امام المصلي سفرة له وانها تجزئ

62
00:30:50.150 --> 00:31:20.150
ولا يلزم ان تكون السترة عريضة على المصلي وانما يكفيه ان يضع ادنى شيء والعازة الثقيلة. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه نصلي لمن يضع بين يديه الثورة الرحم. وهذا كرامة الذراع. وهذا قرابة الذراع

63
00:31:20.150 --> 00:31:50.150
ولا يلزموا ان تكون السترة طويلة بطول الامام وظاهر هذه الاحاديث ان قد عصى ان خط في الارض لم يجزئ. وبذلك قال جماهير اهل العلم ذهب الامام احمد بن حنبل الى ان الخط امام المصلي يجزئ في سفرته واستدل على ذلك

64
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
في حديث ورد انه حق انه لم يرد سفرة امامه لكن هذا الحديث عن كل اثناء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فان قول الجمهور في عدم سائر الخط في

65
00:32:10.150 --> 00:32:50.150
وفي هذا الحديث التحاق في مكة وفيه ما يرى ان مرور الناس خلف السترة المصلي حتى ولو مرة المرأة والحمار. وقد استدل الامام احمد بهذا الحديث ان مرور المرأة والامام امام المصلي يقطع صلاته. لان الراوي لم يذكر المرأة والامام قبوره

66
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
ومخالف السترة الا لأنه يؤثرون على صلاة المصلين اذا مضى واذا اذا مر بين لديه المرأة والحمار وقد ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة

67
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
لما هو الكلب وقد هات عبد من العلماء. منهم بعض الصحابة واستدلوا عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصلي وكانت عائشة بين يديه فاذا اراد ان يسجد رقبتها فرفع

68
00:33:30.150 --> 00:34:00.150
صلاته نجاه بانها هنا لن تمر بين يديه والحديث ما هو تحليل المرور موطن وقت ذلك سيأتي ان شاء الله تعالى وفي الحديث ان من سبقت له الصلاة لم يلزمه ان يعيد الصلاة اذا وجد جماعة يصلون

69
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
لان الناس كانوا يمرون بين يدي عنزة. ويحتمل انهم كانوا يمرون بين يديها من اجل ان يذهبوا للصف فيصلوا مع الناس وفي الحديث يدرك شيء من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث كانت يده فوضى من

70
00:34:30.150 --> 00:35:00.150
وفي هذا دلالة على اتخاذ من الامور المستحسنة. بارك الله فيك بارك الله فيك ثم وفقهم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله سبحانه وتعالى للجميع

71
00:35:00.150 --> 00:35:30.150
علما نافعا عملا صالحا ونية خالصة. فاسأله جل وعلا ان يكون معنا مؤيدا مناصرا على الحق والهدى والخير ونسأله جل وعلا ان يوفقنا لطاعة ويجعلنا من اهل عبادته ربنا الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اجعلهم على خير

72
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
اللهم اجعلهم امنين في بلدانهم مطمئنين فيها. اللهم ادم عليهم الخيرات. اللهم اجعلهم متحابين في اللهم من اراد الاسلام والمسلمين سوءا فاشتره بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز

73
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
فهناك امور المسلمين في كل مكان اجعلنا الصالح الرشيد. اللهم اجعله من اسباب الخير والهدى والصلاح. اللهم وفق ولاة امور هذه البلاد واجزهم خيرا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

74
00:36:10.150 --> 00:36:11.350
