﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.650
الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه

2
00:00:19.800 --> 00:00:45.350
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة احاديث كتاب الوضوء من مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال

3
00:00:45.350 --> 00:01:05.350
مصنف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ليقعوا به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقه على بوله سجلا من ماء. فانما بعثتم ميسرين

4
00:01:05.600 --> 00:01:31.700
ولم تبعثوا معسرين. قوله في هذا الحديث قام اعرابي الاعرابي الرجل الذي يسكن في البادية ويتنقل فيها قوله فبال في المسجد اي في طرف من اطرافه. قضى حاجته فتناوله الناس. اي انهم قاموا

5
00:01:31.850 --> 00:02:01.850
آآ قاموا اليه وآآ سعوا الى ان يكونوا عنده ليقعوا به اما يضربوه واما ليتكلموا عنه وعليه ويزجروه. فقال لهم النبي صلى الله الله عليه وسلم دعوه اي اتركوه ولا ولا تتناولوه بشيء من

6
00:02:01.850 --> 00:02:30.950
العقوبة اللفظية او بالزجر حتى ينتهي من بوله. من اجل الا يلوث المسجد قال وهريق على بوله سجلا من ماء اي اريق وصبوا على مكان البول سجلا يعني دلوا واناء يوضع فيه الماء

7
00:02:31.000 --> 00:03:01.000
فانما بعثتم ميسرين. اي من طريقتكم وهيئتكم ان تسهلوا على الناس. وان تيسروا لهم العمل باحكام الشريعة ولم تبعثوا اي لم يطلب منكم ان تكونوا معسرين يقومون بتعسير الامور عليهم وتظييقها. ففي هذا الحديث صبر النبي صلى الله

8
00:03:01.000 --> 00:03:31.000
عليه وسلم وحلمه وفي هذا الحديث ايضا تحريم البول في المسجد وفي بيان وان البول نجاسة. وفيه ان افراد الناس لا يحق لهم ان يعاقبوا احد غدا لمخالفته الا باذن من الشارع او ولاية. وفي هذا

9
00:03:31.000 --> 00:04:04.300
الحديث ايضا طهارة النجاسة التي تقع على الارظ بصبة واحدة من الماء وانه لا يلزم التكرار فيها. وفي هذا الحديث ان الطهارة تحصل الماء وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على ان النجاسة لا تتم ازالتها الا

10
00:04:04.300 --> 00:04:34.300
بالماء فقط قالوا لانهم هكذا يفعلون في ازالة النجاسة في عهد النبوة وذهب فقهاء والحنفية الى انه يمكن ان تزال النجاسة بازالة عينها ولو لم يكن هناك غسل بالماء. واستدل عليه بعدد من الاخبار الواردة في هذا. فمن ذلك

11
00:04:34.300 --> 00:05:04.300
ان الناس في الزمان الاول كانوا يمسحون سيوفهم التي فيها الدماء بخرقة ونحوها ولا يغسلونها ويكتفون بذلك. واستدلوا عليه ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يقع في الخفاف ونحوها من نجاسات الارض قال يطهرها ما بعد

12
00:05:04.300 --> 00:05:34.300
ونحو ذلك من النصوص. وفي هذه الايات وفي هذا الحديث التيسير على في الاحكام الشرعية وعدم التعسير والمشقة عليهم. وفي الحديث ايضا قارن بين المفاسد والمصالح وتقديم اعلى المصلحتين على ادناهما ودرء

13
00:05:34.300 --> 00:06:01.600
على المفسدتين بارتكاب ادناهما. اذا لم يمكن درؤهما جميعا. فعندنا مفسدتان ان اولاهما ترك الرجل يكمل بوله. والاخرى ازالته عن ذلك المكان وجعله لا وجعله لا يكمل البول فيه لكن يترتب عليه

14
00:06:01.600 --> 00:06:32.950
انتقال النجاسة لامكنة اخرى. فاختير الامر الاول لانه ادنى في سدى نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان. فيدعو لهم اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره يحنكه. فبال على ثوبه فدعا بماء

15
00:06:32.950 --> 00:06:52.950
فاتبعه اياه ولم يغسله. قوله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان اي ان صغار السن ممن ولد حديثا يؤتى بهم للنبي صلى الله عليه

16
00:06:52.950 --> 00:07:12.950
عليه وسلم من اجل ان يدعو لهم من اجل ان ينالهم شيء من بركته قال فيدعو لهم ان يطلبوا من الله جل وعلا لهم بعظ ما ينتفعون به من امور دنياهم

17
00:07:12.950 --> 00:07:42.950
وامور اخرتهم. واوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بصبي. والصبي يطلق على الذكر. قال فوضعه في حجره. اي انه جعل هذا الصبي على رجليه وهو جالس قال يحنكه اي يأتي بشيء من الطعام من التمر او غيره فيمضغه له ثم

18
00:07:42.950 --> 00:08:02.950
ثم يضعه في فمه من اجل ان يكون ذلك من اول الطعام الذي يدخل في جوفه يكون من اسباب ورود البركة عليه ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك

19
00:08:02.950 --> 00:08:32.950
كالصبي بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ماء فاتبعه اياه اي نضح مكان بول الصبي بذلك الماء ولم يغسله والغسل فيه فرك وتأكد من ازالة آآ ما

20
00:08:32.950 --> 00:09:02.950
وقع في الثوب. ففي هذا الحديث من الفوائد بركة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان يحنك الصبيان والتحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس من الامور التي تكون لمن بعده. لعدد من الامور اولها ان

21
00:09:02.950 --> 00:09:22.950
في النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بالدليل ولا يصح لنا ان نثبت بركة في محل الا بناء على دليل فمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الصالحين او من العلماء ومن

22
00:09:22.950 --> 00:09:42.950
اولياء لا نثبت لاحد منهم بركة الا بمقتضى الدليل. ولم يرد دليل بذلك. والامر ان الصحابة لم يكونوا يفعلون مثل ذلك الا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابو بكر

23
00:09:42.950 --> 00:10:12.950
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين والحسن والحسين وبقية ابى وعلماء الصحابة وعبادهم لم يكن احد منهم يحنك الصبيان. وانما كان هذا خاصا صلى الله عليه وسلم ولو كان مثل هذا يثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم لطلب النبي

24
00:10:12.950 --> 00:10:42.950
وصلى الله عليه وسلم من صحابته ان يفعلوا مثل ذلك. فلما لم يطلب منهم ولم يكن منهم الامر قيل بان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نكتة غريبة قيل بان مسيلمة قيل له بان محمدا يحنك الصبيان

25
00:10:42.950 --> 00:11:09.450
ويتفل في الابار. فتفيض بالمياه فكان مسيلمة الكذاب يفعل ذلك. فما من صبي حنكه الا انكسر حنكه وما من بئر تفل فيها الا ذهب ماؤها ولم يبق منه شيء. ومن

26
00:11:09.450 --> 00:11:39.450
فوائد هذا الحديث ان بول الصبيان نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النظح. ولا يلزم الغسل بخلاف بول غيرهم. وهذا في الصبي الذي الذي لم يطعم الطعام. اما من اكل الطعام فانه يلزم غسل بوله. كما في

27
00:11:39.450 --> 00:12:09.450
حديث ابي هريرة وانس السابقين في بولي الاعرابي. وفي هذا ايضا ان هذا الحكم خاص بالذكور دون الاناث على الصحيح من قولي اهل العلم. لان الاصل هو وجوب غسل البول. استثني في الصبي الذكر لدلالة عدد من الاحاديث منها حديث عائشة هذا

28
00:12:09.450 --> 00:12:39.450
فيبقى الباقي على الاصل ومن ذلك بول الانثى. وفي هذا الحديث غسل النجاسات بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية الدعاء للصبيان والصغار بالخير والبركة كما كان يفعل

29
00:12:39.450 --> 00:13:01.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ايضا جواز وظع الصبي في حجر حجر الانسان ولو لم يكن والدا له او قريبا له. نعم. وعن ام قيس بنت محصن الاسدية

30
00:13:01.550 --> 00:13:19.400
اسد خزيمة وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي اخت عكاشة ان رضي الله عنهما انها قالت دخلت بابن لي صغير لم يأكل الطعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:13:19.500 --> 00:13:45.000
وقد اعلقت عنه من العذرة فقال علام تدغرن اولادكن بهذا العلاق وقال عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجن. قالت فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء

32
00:13:45.000 --> 00:14:11.700
فنضحه ولم يغسله. قوله عن ام قيس بنت محصن الاسدية صحابية جليلة ممن اسلمت قديما وهي اخت عكاشة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قال منهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال يا رسول الله ادعوا الله

33
00:14:11.700 --> 00:14:31.700
ان اكون معهم فقال انت منهم. فقام رجل اخر فقال ادع الله لي يا رسول الله ان اكون منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. وفي هذا

34
00:14:31.700 --> 00:14:57.850
وقوله هنا ودخلت بابن لي صغير اي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتته اليه في بيته لم يأكل الطعام بعد لصغر سنه وكان يكتفي بشرب حليب امه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

35
00:14:57.950 --> 00:15:27.950
اعلقت عنه من العذرة. العذر مرض عبارة عن انتفاخ وشيء من الورم يكون بين الانف والحلق. وكانوا يدخلون له خيطا او سلكا او طرفا من خرقة من اجل ان من اجل ان تذهب ان يذهب ذلك الورم بفشه

36
00:15:27.950 --> 00:15:56.500
وضربه فكانت قد ادخلت هذا السلك او طرف القماش فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة غرن اولادكن اي لماذا تدخلن هذه خرقة الملفوفة في انف الصبي او حلقه من اجل ان تفجروا هذا

37
00:15:56.500 --> 00:16:23.200
ما الذي يكون فيه بهذا العلاق يعني الخرقة الملفوفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العود الهندي القسط الهندي فان فيه في سبعة اشفية يعني انه يكون سببا باذن الله في شفاء عدد من الامراض

38
00:16:23.200 --> 00:16:53.200
قوله يستعض به من العذرة اي انه يستنشق به ويلد به من ذات الجنب. اللد هو الصب الدوافي طرف من اطراف الفم. وذات الجنب مرض من امراض الصدر تلصق الرئة فيه بالاضلاع. وقالت فاجلة

39
00:16:53.200 --> 00:17:23.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره يعني اجلس الصبي فبال الصبي على ثوب النبي الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي هذا الحديث من فضيلة ام قيس بنت محسن رضي الله عنها. وفي هذا الحديث هجرة المرأة من بلاد

40
00:17:23.200 --> 00:17:53.200
الى بلاد الاسلام. وفي هذا الحديث بيعة المرأة ومبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وكن يبايعن باللفظ بدون المصافحة لان الرجل لا يصح له ان يمس الاجنبية وفي الحديث تعريف المرأة باخوانها وقرابتها. وفي الحديث

41
00:17:53.200 --> 00:18:24.350
ذهاب بالصبيان الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دخول المرأة في بيت الرجل بنبي اذا لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك تهمة او شبهة وفي الحديث  ان الصبي الذي لم يأكل الطعام فان بوله ليست نجاسته مغلظة

42
00:18:24.350 --> 00:18:54.350
بل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النظح ولا يلزم فيها الغسل وفي هذا الحديث جواز التداوي تطبب بل استحبابه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارشد اليه مما يدل على

43
00:18:54.350 --> 00:19:24.350
استحباب التداوي خلافا لقول بعض اهل العلم كراهة التداوي او عدم استحبابه بناء ان على ظنهم ان ذلك يخالف التوكل على الله. بل فعل الاسباب نوع من انواع التوكل فكما ان للانسان يتزوج ليأتيه الولد باذن الله وهذا سبب

44
00:19:24.350 --> 00:19:54.350
يمتهن ويعمل من اجل ان يكتسب وهذا سبب فهكذا فيما يتعلق امر التداوي والعلاج. وفي الحديث التزهيد في الاعتماد على الشائعات في الادوية التي لم يتأكد من صحتها. ويخشى من اثارها. وفي هذا الحديث

45
00:19:54.350 --> 00:20:24.350
اباحة استماع استعمال القسط الهندي والعود الهندي في التداوي. وفي الحديث ان من طرق التداوي الاستنشاق وفيه ايضا ان من طرق التداوي ادخال الدوا في جانب من جوانب الفم. وفي الحديث ايضا بيان علاجين من من علاجات مرض

46
00:20:24.350 --> 00:20:54.350
وين مشهورين في ذلك الزمان؟ وفي الحديث وظع الصبي جالسا في حجر الرجل الاجنبي وفي هذا الحديث ايظا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وفيه ان مما يحصل به التنظيف من النجاسات الماء. وعن حذيفة رضي الله

47
00:20:54.350 --> 00:21:14.350
عنه قال رأيتني والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم سباقة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال قائما فانتبثت منه فاشار الي فجئته فقمت عند

48
00:21:14.350 --> 00:21:38.700
عقبه حتى فرغ ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ وكان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرظه فقال حذيفة ليته امسك. اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم

49
00:21:38.750 --> 00:22:02.150
سباطة قوم فبال قائما قوله عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى اي نسير معا في طريق احد فاتى سباطة قوم اي ارض مهملة ليس فيها شيء مما يستعمل

50
00:22:02.150 --> 00:22:32.150
وقد يكون فيها شيء من القاذورات. قال خلف حائط اي خلف بستان من وكانوا يضعون على البساتين حوائط لئلا تدخلها البهائم فتتلفها. فقام النبي صلى الله عليه عليه وسلم خلف الحائط حيث لا يراه احد كما يقوم احدكم. فبال قائما. قال

51
00:22:32.150 --> 00:23:02.150
فانتبذت منه يعني تأخرت وابتعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنحيت منه ليقضي حاجة. قال فاشار الي يعني بعد ان قضى حاجته فجئت فقمت عند به والعقب هو مؤخرة القدم فحتى فرغ يعني من استجماره

52
00:23:02.150 --> 00:23:23.850
ثم دعا بما طلب مني ان احضر ماء فجئته بماء فتوضأ به فتوضأ لذلك الماء قال وكان ابو موسى الاشعري عبدالله ابن قيس رضي الله عنه يشدد في البول ويؤكد على التنزه منه

53
00:23:23.850 --> 00:23:55.100
باكبر قدر من طرائق التنزه والاحتراز. وكان يقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب البول ثوب احدهم قرظه اي قطع المكان الذي فيه البول  قال حذيفة ليته امسك اي لم يذكر هذا فان الشرع على ان البول يكفي في

54
00:23:55.100 --> 00:24:25.100
هي الغسل ولا يحتاج الى قطع الثياب من اجله. وطريقة بني اسرائيل في التشديد قد جاء الله جل وعلا بما يخفف علينا فيها ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. فقال حذيفة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال

55
00:24:25.100 --> 00:24:55.100
ما ففي هذا الحديث مشي الرجلين معا سويا. وفي هذا الحديث البول في المكان الذي آآ يكون متروكا عند الناس لا يستعملونه كانوا في الزمان الاول لا يضعون كنفا في بيوتهم. وليس لديهم حمامات وانما يقضي الانسان حاجته

56
00:24:55.100 --> 00:25:25.100
في البرية. وفي هذا الحديث جواز البول عند سباطة ارينا وفي الحديث ايضا جواز البول قائما لمن امن تلويث نفسه من او لي وفي هذا الحديث آآ البعد عن من يقضي حاجة حال قضاء

57
00:25:25.100 --> 00:25:55.100
وفي هذا الحديث مشروعية الاستجمار وانه وان الاستجمار بالحصى ونحوه يكفي بعد قضاء الحاجة وانه لا يلزم الاستنجاء بل يكفي الاستجمار ويستجمر احد بمناديل او بنحوها اجزأه ذلك. وفي هذا الحديث

58
00:25:55.100 --> 00:26:15.100
الوضوء بالماء. قد ذهب جماهير اهل العلم الى انه لا يتوضأ الا بالماء. وآآ قالوا لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدل هذا على ان غير الماء لا يقوم مقامه. وذهب

59
00:26:15.100 --> 00:26:45.100
فقهاء الحنفية الى آآ جواز آآ الوضوء بالموائع التي لها شبه من الماء كنبيذ التمر بوظع التمر في الماء حتى يتغير وقول الجمهور اقوى والحديث الذي استدل به الحنفية في هذا الباب حديث ضعيف لم يثبت عن النبي

60
00:26:45.100 --> 00:27:08.200
صلى الله عليه وسلم وفي الحديث اختلاف ابي موسى وحذيفة رضي الله عنهما في آآ في آآ المسائل ومنها مسألة البول. وفي الحديث تستر الانسان عند قضاء حاجته. ولذا تستر النبي

61
00:27:08.200 --> 00:27:38.200
صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجته خلف الحائط وفي هذا الحديث ان الصحابة كانوا يستدلون شرع من قبلنا ما لم يرد دليل في شرعنا اتقوا وفي الحديث ان شرع من قبلنا المخالف لشرعنا ليس شرعا لنا ولا

62
00:27:38.200 --> 00:28:03.150
تصح الاحتجاج به. وعن اسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فسألت فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة تحته ثم

63
00:28:03.150 --> 00:28:34.050
بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قولها جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فسألت مجيئها من اجل السؤال فقالت ارأيت يعني قدر وافرظ ان احدانا تحيظ وفي الثوب يعني يكون عليها ثوب فيأتيها الحيض وهي في ذلك الثوب. اذا اصاب ثوبها الدم

64
00:28:34.050 --> 00:29:04.050
من الحيضة كيف تصنع يعني ماذا تفعل من اجل تطهير ذلك الثوب وازالة الدم عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة اي تقوم بحكه ومن اجل ازالة ذلك الدم. وذلك انه في الغالب

65
00:29:04.050 --> 00:29:34.050
انها لا تنتبه له الا بعد مدة ويكون قد يبس الدم فتحكه اولا من اجل ازالته ثم تقرصه الماء بمعنى انها تدلكه من اجل ان يذهب بقية الدم الباقي على الثوب. وتنضحه اي تغمره بالماء

66
00:29:34.050 --> 00:30:01.850
ثم تصلي فيه لانه اصبح حينئذ طاهرا. في هذا الحديث جواز استفتاء المرأة اه للفقيه الاجنبي عنها. وفي هذا الحديث بيانه او جوازه ان يكون للمرأة ثوب واحد تحيض فيه وتطهر وتصلي فيه

67
00:30:01.850 --> 00:30:31.850
وفي هذا الحديث بيان ان الدم نجس. فاما الدم الحيضة فهذا محل اتفاق والظاهر ان الاوائل من اهل القرون المتقدمة كانوا يرون نجاسة الدماء مطلقا وقد حكى طائفة من العلماء الاجماع على نجاسة الدم. وانما ورد خلاف

68
00:30:31.850 --> 00:31:13.150
بعد القرن الاول. وانما عرف الخلاف في حواشي هلا وفي هذا الحديث ان النجاسة تتم ازالتها بغسلها بالماء واستدل الجمهور على انحصار تطهير النجاسات بالماء وعدم اجزاء تطهير النجاسات بغير الماء. وخالفهم الحنفية على ما تقدم

69
00:31:13.150 --> 00:31:44.800
في هذا الحديث طريقة غسل دم الحيض وفي هذا الحديث ان الثوب الذي وقعت عليه نجاسة ثم تم تطهيره يجوز ان يصلى فيه. وفي هذا الحديث ان ما وقعت عليه نجاسة فانه لا يتم تطهيره حتى يزول عين النجاسة عنه

70
00:31:44.800 --> 00:32:14.800
اما اذا بقي عين النجاسة فانه لا يحكم له بالطهارة. بارك الله فيكم واسعدكم الله في دنياكم واخراكم وجعلكم الله من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

71
00:32:14.800 --> 00:32:44.800
وتولى جميع شأننا. اللهم يا حي يا قيوم اصلح ذرارينا واولادنا وبناتنا. واجعلهم هادين ما صالحين مصلحين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لوالدينا. واسكنهم فسيح جناتك. اللهم يا يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تملأ قلوبنا من التقوى وان تجعلنا من اهل البر

72
00:32:44.800 --> 00:33:04.800
والتقوى بفضلك واحسانك كما نسأله جل وعلا ان يصلح بلاد المسلم وان يجعلهم متآلفين وان يقضي حوائجهم وان يتولى جميع شأنهم وان يولي عليهم خيارهم وان يجعل في ولاتهم الخير والبركة

73
00:33:04.800 --> 00:33:32.137
كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير وان يجعلنا واياهم من الهداة المهتدين يسعدنا جميعا بفضله واحسانه هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين