الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسبغ عليكم نعمه ان يبارك فيكم وان يفتح لكم ابواب الخيرات ان يجعلكم موفقين في كل اموركم. وبعد فهذا لقاء جديد لقاءاتنا في قراءة مختصر الصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى نواصل فيه ما ابتدانا من قراءة كتاب جزاء الصيد لعل الله جل وعلا ان ينيلنا رضاه وان يجعلنا ممن يحصل على ثوابه واجره ولعل القارئ ان يعرض لنا شيئا منها احاديث هذا الكتاب بارك الله فيه فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه اهدى لرسول الله صلى الله الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان وهو محرم فرده عليه. فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك انا لم نرده عليك الا انا حرم في الحديث فظل الصعب ابن جثامة رظي الله عنه واثبات الصحبة له وفيه انه اذا اقر صحابي لشخص بانه من اهل الصحبة ثبتت له الصحبة بذلك. وفي الحديث جواز اكل الحمار الوحشي وانه من الصيد. ولذلك يمنع المحرم منه وفي الحديث من الفوائد مشروعية الهدية مشروعية قبولها اذا لم يكن هناك سبب لردها ومنعها وفي الحديث من الفوائد ان الحلال اذا صاد صيدا من اجل المحرم لم يجز للمحرم اخذه. وهذا الفرق هو الفرق بين قصة ابي قتادة وقصة الصعب بن جثامة فابو قتادة صاد صيدا وهو محرم ثم اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه محرما منه واما في قصة الصعب فانه لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصيد منه واعتذر بانه محرم ما الفرق بينهما؟ يقول في قصة ابي قتادة لم يصد الصيد من اجل المحرم فلما صاده اهدى منه بعد الصيد فجاز للمحرم ان يأكل واما في حديث الصعب فانه انما صاده من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا بانه اذا صاد الحلال صيدا من اجل المحرم لم يجز للمحرم ان يأكل منه وفي الحديث من الفوائد ان من رد هدية لسبب شرعي فينبغي به ان سبب رد تلك الهدية. ولذا قال ليس بنا رد عليك يعني ردنا ليس لسبب عائد اليك ، وانما لسبب عائد الينا. الا وهو انهم حرم. وفي هذا حديثنا له على ان الهدية قد ترد رودي سبب وعلة يقتضي ردها من ذلك رد هدايا العمال ومن ذلك رد المقرظ للهدية التي يبذلها المقترض نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من ليس على المحرم في قتلهن جناح. العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب في هذا الحديث بيان ان هذه الانواع الخمسة يجوز للمحرم ان يقتلها. وانه لا حرج عليه فيها. وجماهير اهل العلم على ان العلة بهذه الخمس انها مؤذية فكل ما كان مؤذيا بطبعه فانه يجوز للمحرم ان يقتله قياسا على هذه الخمس وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه اذا جاز للمحرم قتل هذه الانواع فالحلال من باب او لا. وفي الحديث ان ما كان مؤذيا فانه لا جزاء على المحرم في قتله. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم خمسا من الدواب لا حرج على من قتلهن قراب والحذاءة والفأرة والعقرب والكلب العقور في هذا الحديث بيان ما يجوز للمحرم ان يقتله وفيه انه سماها دوابا بمعنى انها تدب على الارض وتسير عليها وفي الحديث انه لا جزاء ولا فدية في قتل هذه الانواع وفي قوله الكلب العقور اي الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم ويؤذي دوابهم وفي هذا دلالة على ان الكلب غير العقور لا يقتل لانه لا يؤذي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور في هذا في قوله كلهن فواسق. والفسق الخروج من امر لاخر المراد منه هنا الخروج من عدم الاذية الى الاذية. في هذا دلالة على جواب قتل المحرم لهذه الانواع الخمسة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات عرفا. وانه ليتلوها واني الى اتلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها لنقتلها. فذهبت فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شركم كما وقيتم شرها. في هذا الحديث بيان ان المحرم يقتل الحية. ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في منى محرمون بان يقتلوا هذه الحية وفي الحديث جواز رقي الجبال في ايام منى. وان من بات على جبال منى فكأنه وقد بات فيها. وفي الحديث استعمال الغيران في الاستظلال بها وفي الحديث فظل سورة المرسلات وبيان الوقت الذي نزلت فيه وفي الحديث مشروعية تلقي العلم ومدارسة القرآن وان دراسة القرآن تكون بالتلقي مباشرة ما تلقى ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المبادرة لا لوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم اسمعه امر بقتله زعم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله الوجع يقال له سام ابرص يسميه الناس هنا الظاطور ومن خاصيته انه قد يدخل شيئا من السموم في انواع المطاعم ويعيش في البيوت وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الاسم فويسق دليل على جواز قتله وعلى انه مما يجوز للمحرم ان يقتله لانه علل قتل الخمس وبالسابقة بقوله كلهن فاسق وقد جاء في حديث في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالامر بقتله وبين ان من قتله في الاولى كان له سبعون ومن قتله في الثانية كان له اقل من ذلك وبالتالي نعلم ان بعض الصحابة قد علم ما لم يعلمه غيره. فان تقول لم اسمعه امر بقتله بينما روى اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من شقيقة كانت به بما ان يقال له لحي جمل واحتجم وهو صائم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه واستعط قوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الحجامة. والحجامة ليست عبادة. ولذا كانت من الافعال العادية وبالتالي يحكم عليها بانها من الامور المباحة وفي الحديث جواز الاحتجام في الرأس وانه لا حرج في ذلك. وفي الحديث ان المحرم يجوز له وان يحتجم وظاهر هذا انه لم يقم باخذ شيء من شعره فاذا لم يأخذ شيئا من شعره لم يجب عليه فدية. لكونه لم يقع منه محظور من محظورات الاحرام واما اذا اخذ من شعره من اجل الاحتجام فانه يجب عليه حينئذ فدية الاذى يخير في بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين بمكة او ذبح شاة مرظ من اه امراظ الرأس قوله هنا بماء يقال له لحي جمل يعني في موطن بئر يسمى بهذا الاسم وقوله واحتجم وهو قائم اخذ الجمهور من هذا ان الحجامة لا تفطر الصائم وذهب الامام احمد وجماعة الى ان الصائم يفطر بالحجامة لما ورد في حديث جماعة من الصحابة كثوبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم المحجوم وهي احاديث متتابعة وقالوا عن هذه اللفظة اجابوا عن قوله واحتجم وهو صائم باحد جوابين منهم من قال هذه اللفظة وهم من الراوي ومنهم من قال بان هذه الحجامة كانت في اثناء سفره والمسافر يجوز له الفطر. فهنا اصبح صائما وافطر بالحجامة لكونه مسافرا والمسافر يجوز له الفطر قال واعطى الذي حجمه يعني ان الحجام اعطي اجره. وفي هذا دلالة على جواز عمل حجامة وفيها جواز امتهان الحجامة واخذ الاجرة على الحجامة. وانه لا حرجا في اخذ الاجرة وحينئذ يكون ما ورد في الحديث كسب الحجام خبيث لا يدل على المنع والتحريم من اخذ الحجام للاجرة على الحجامة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بذلها. وهو لا يبذل الحرام وانما يدل على استحباب التنزه من هذه الاجرة. وفي الحديث الاستدلال تعال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استدل ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جواز وظع شيء في الانف من اجل ان يعطس الانسان في نظف في انفه وهذا معناه قوله والسعط وفي الحديث من الفوائد ان امراض الرأس قد تستعمل لها الحجامة ولم يبين هنا وقت الحجامة واهل الطب يستحبون ان يكون في نصف في الشهر وفي الحديث ايضا ذكر ما يتعلق بالسعود واباحته نعم. وعن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل طريق مكة في وسط رأسه. قوله هنا احتجم به اباحة الحجامة وجوازها وقوله وهو محرم قال بعض اهل الحديث هذه هي اللفظة المحفوظة وحكموا على لفظة وهو صائم بانها لفظة محفوظة وهي ما فيها راويها. وعلى كل كما تقدم يمكن ان تحمل على انه اصبح الصائم فافطر بالحجامة لكونه مسافرا. والمسافر يجوز له الفطر في اثناء يومه وفي الحديث جواز الاحتجامة على وسط الرأس وانه لا حرج فيه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وبنى بها وهو حلال. وماتت بسرف. في هذا الحديث فضل ميمونة رضي الله عنها قد اه عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف في مدخل مكة وماتت هناك وقبرت في نفس مكانها وقوله تزوج ميمونة وهو محرم. هكذا قال ابن عباس رأى الحنفية ان المحرم يجوز له ان يعقد عقد النكاح لنفسه بان يكون زوجا او لغيره بان يكون وليا او وكيلا جمهور اهل العلم يرون ان المحرم لا يجوز له ان يعقد عقد النكاح. ويرون ان ذلك العقد باطل بما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني لا يكون زوجا ولا ينكح يعني لا يكون وليا. ببعض الروايات ولا يخطب وقالوا عن حديث الباب بانه وهم من ابن عباس فقد روت ميمونة بان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهما حلالان وروى ابو رافع رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت الوسيط بينهما او كنت الرسول بينهما. قالوا فرواية وهي صاحبة القصة ورواية ابي رافع وهو المباشر لها مقدمة على رواية ابن وابن عباس كان في ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة فقد يخفى عليه ما يعلمه وغيره ثم قد يكون الامر انه عقد عليها وهو حلال. لكن لم يظهر الامر ولم يعرف الناس الخبر الا بعد احرامه. وعن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن والمس ورا بن محرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فارسلني عبدالله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستره بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبدالله ابن العباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب. فطأطأه حتى لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فاقبل بهما ادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. في الحديث ما وقع او شيء مما وقع بين الصحابة من الاختلافات الفقهية والابواء مكان قريب من رابغ وكان الخلاف في هل يغسل المحرم رأسه وقد كان بعضهم ومنهم المسور يقول لا يغسل المحرم رأسه. ينطلق من كون المحرم ينهى عن تغطية رأسه فكان يظن ان صب الماء على الرأس من تغطية الرأس بينما ابن عباس يرى ان غسل المحرم لرأسه جائز. وانه لا حرج فيه فارسل تمارا الصحابيان واختلفا في ذلك فارسل الى ابي ايوب ليعلمهما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي هذا مشروعية الرجوع الى اهل العلم. وان المرجع الى الكتاب والسنة ان السنة النبوية ومقر بها معترف بها قال فوجدته يقول عبدالله بن حنين فوجدت ابى ايوب يغتسل بين القرنين القرنان خشب ذاتان تكونان في جانبي البئر تكونان في جانب البئر ويربط بينهما في الاعلى بخشبة اخرى ومن اجل ان تربط فيها الحبال التي بها الماء ويكون هناك بكرة بمثابة دائرة من اجل سهولة حركة الحبل قال فوجدت يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فيه السلام على من كان في الاغتسال انه لا حرج فيه فقال ابو ايوب من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك وفيه رجوع الصحابة للكتاب والسنة تقديمها على الاراء والاجتهادات فاسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. سأله عن الكيفية من اجل من اجل اثبات اصل الفعل من اجل اثبات اصل الفعل. فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ طه اي انزله قليلا. قال حتى بدأ اي ظهر لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليك انه جارية من جواريه اللاتي يملكهن اصبب اي سق الماء علي. فصب الماء على رأسه ثم حرك رأسه بيديه وفي هذا مشروعين من يدك الاعضاء في الاغتسال فاقبل بهما يعني بيديه وادبر. فيه ان الغسلة الواحدة في الغسل مجزئة وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعله بهذا ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية انها سنة يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن قتل متعلق باستار الكعبة. فقال اقتلوه. نعم قوله هذا الحديث في فتح مكة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اهدر دماء عشرة اشخاص. كان منهم ابن خطا هذا قيل بانه كان يسبب بنساء المؤمنين ويصفهن باوصاف مقزعة ولما دخل عام الفتح هو السنة الثامنة وعلى رأسه المغفر معناها انه لم يكن محرما لان المحرم يمر بتغطية رأسه. فلما نزعه اي ابعد المغفرة عن رأسه جاءه رجل فقال ان ابن خطل عبد الله بن خطل وقد اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فجاء الى الكعبة وتعلق باستارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقال اقتلوه. وفي هذا دلالة لمذهب ابي حنيفة ومالك على جواز الدخول الى مكة بغير احرام لمن لم يرد النسك. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اتخاذ الاسباب التي تقي من الحوادث. ولذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر مما يدل على جوازه. وفي الحديث قتل الاسير ومن يكون معه في الحديث ان الكعبة لا تؤوي محدثا. وان من كان حدثه في مكة فانه لا يأمن حتى في مكة علنا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلني الله واياكم الهداة المهتدين نسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم اليه ردا حميدا. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين