﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.400
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يسعدكم في دنياكم واخراكم وان يبارك لكم في جميع اموركم وان يستعملكم في طاعته

2
00:00:19.550 --> 00:00:46.050
وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى نتحدث فيه عن كتاب سجود القرآن وذلك ان عددا من الايات القرآنية شرع للعباد ان يسجدوا لله تعالى عند قراءته

3
00:00:46.050 --> 00:01:10.150
وقد اختلف اهل العلم في حكم سجدات التلاوة والجمهور على انها مستحبة وانها غير واجبة لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فلم يسجد ذهب بعض الحنفية الى وجوبها

4
00:01:10.200 --> 00:01:39.850
والقول الاول اقوى تم اختلفوا في عدد هذه السجدات ما بين من جعلها عشرا سجدات ومن جعلها خمس عشرة سجدة ومن امثلة ذلك اختلافهم في سجدة صاد. حيث قال الجمهور بانها مشروعة وخالفهم الامام

5
00:01:39.850 --> 00:02:04.000
احمد رحمه الله تعالى كما ان المفصل فيه ثلاث سجدات سجدة في سورة النجم في اخرها وسجدة في سورة الانشقاق وسجدة في سورة العلق. قد قال طائفة من اهل العلم

6
00:02:04.000 --> 00:02:34.550
عدم مشروعية السجود فيها. كما اختلفوا في السجدة الاخيرة من سجدات سورة الحج وكذلك وقع اختلاف في سجدة سورة فصلت. هل تكون بعد الاية التي فيها ذكر السجود كما قال مالك او هي بعد الاية التي بعدها كما قال

7
00:02:34.550 --> 00:03:00.200
الجمهور ولعلنا ان نستعرض عددا من الاحاديث التي وردت في سجود القرآن فليتفضل قارئ مشكورا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

8
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال امام البخاري رحمه الله تعالى كتاب سجود القرآن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اول سورة انزلت فيها سجدة

9
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
والنجم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه خلفه فما بقي احد من القوم الا سجد غير شيخ من القوم اخذ كفى من حصى او تراب. فرفعه الى جبهته فسجد عليه

10
00:03:40.200 --> 00:04:02.050
وقال يكفيني هذا. قال عبدالله لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا بالله. وهو امية بن خلف. نعم في هذا  مشروعية سجدات القرآن وان من تلك السجدات سجدة سورة النجم وهي في اخرها

11
00:04:02.150 --> 00:04:25.350
وفي الحديث مشروعية قراءة القرآن بصوت جهوري عند مجامع الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وفي الحديث مشروعية سجود التلاوة عند قراءة القرآن عند مجامع الناس و

12
00:04:25.350 --> 00:04:47.350
في الحديث من الفوائد ايضا ان الاعراض عن السجود ليس من الامور المناسبة وفي الحديث بيان ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والقتال من قبل قومه

13
00:04:47.450 --> 00:05:04.100
نعم احسن الله اليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا الحديث فيه ذكر

14
00:05:04.200 --> 00:05:25.450
سجدة الصاد وكانه قد اشار الى الاختلاف فيها فهل هي سجدة سجدها داوود عليه السلام وكان ابن عباس يرى انها ليست من عزائم السجود. ولذا لم يرى احمد السجود فيها

15
00:05:25.550 --> 00:05:52.150
قد ورد عن الحنابلة ان من قرأ سورة صاد في الصلاة لم يجوز له ان يسجد في هذه الاية. بل رأى بعضهم ابطال الصلاة بذلك والجمهور يرون مشروعية سجدة التلاوة عند اية صاد وقد قالوا بان

16
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
حجة في ذلك وذلك انه قد اثبت في الفعل النبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صاد. واذا تعارظ المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
ورأي الصحابي قدم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. اثابكم الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. نعم في هذا

18
00:06:32.150 --> 00:07:02.350
اثبات مشروعية سجود سورة النجم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها وفيه مشروعية قراءة القرآن في مجامع الناس ولو كان فيهم غير المسلمين وفي الحديث سجود المسلمين مع المشركين مع ان المشرك نجس ليس له وضوء. نعم

19
00:07:02.350 --> 00:07:18.450
احسن الله اليكم قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد في فيها في هذا دلالة على ان سجود التلاوة

20
00:07:18.500 --> 00:07:40.250
ليس من الفرائض وانما هو من المستحبات لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأت عليه السجدة فلم يسجد فيها. والناس بالنسبة السجدة لمن سمع قراءة اية السجدة على ثلاثة انواع

21
00:07:40.350 --> 00:08:04.450
القارئ فهذا يستحب له السجود والمستمع وهو الذي قصد الاستماع وهذا ايضا يستحب له السجود والثالث السامع ممن وصل الى سمعه اية السجدة ولم يكن قاصدا للاستماع فهذا جماهير اهل العلم على ان

22
00:08:04.450 --> 00:08:24.450
انه لا يسجد للتلاوة. نعم. اثابكم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونحن عنده. فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته

23
00:08:24.450 --> 00:08:51.750
يسجد عليه لان في الحديث ذكر مشروعية سجود التلاوة وفيها قراءة الانسان الايات القرآنية بمجمع وحضور ممن يستمع قراءته في الحديث من الفوائد مشروعية سجود التلاوة للمستمع لتلك التلاوة وفيها

24
00:08:51.750 --> 00:09:21.750
فذكر الحكم عند ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدة وبيان حكم من لم جد موضعا للسجود مع اه الامام. نعم. اثابكم الله. قال عن ربيعة بن عبدالله بابن الهدي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. حتى اذا جاء السجدة نزل

25
00:09:21.750 --> 00:09:41.750
فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب. ومن لم يسجد فلا اثم عليه. ان الله لم يفرض السجود الا النشأ

26
00:09:41.750 --> 00:10:03.950
ولم يسجد عمر رضي الله عنه ربيعة بن عبدالله التيمي ينتسب الى بني تيم وهم قبيلة او فرع من قبيلة قريش. من جماعة ابي بكر الصديق وقوله قرأ عمر يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل

27
00:10:04.000 --> 00:10:24.250
به مشروعية قراءة الايات القرآنية على المنبر سواء في خطب الجمعة او في غيرها وفي الاية ان من خطب فمر باية سجدة استحب له ان يسجد وان يسجد الناس معه

28
00:10:24.250 --> 00:10:53.750
وفي الحديث سجود المستمعين للتلاوة عند سجود القارئ. وفيها ان القارئ اذا لم يسجد عند اية السجدة لم يسجد المستمعون لمرور اية السجدة وفي الاية من الفوائد ايضا التنبيه على عدم وجوب المستحبات

29
00:10:53.750 --> 00:11:18.500
تركها امام الناس من اجل ان يعرف الناس حكمها وعدم وجوبها وفي الحديث ان المستحبات لا اثم على تاركها. وفي الحديث ان من كان يريد ان يسجد استحب له واصاب الاجر

30
00:11:18.600 --> 00:11:45.000
وقد استدل به فقهاء الحنفية والمالكية على ان من ابتدأ بالمندوب وجب عليه لان عمر قال ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء وذهب الشافعية والحنابلة الى ان من ابتدى بالاعمال المستحبة يجوز له قطعها ولا

31
00:11:45.000 --> 00:12:15.000
يجب عليه اتمامها وذلك لانها مستحبة ومن حقيقة المستحب جواز تركه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله كتاب تقصير الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه واله وسلم بمكة تسعة عشر يقصر يصلي ركعتين. قال ابن عباس رضي

32
00:12:15.000 --> 00:12:40.700
الله عنهما فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتممنا. قوله هنا اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يقصر. المراد بالقصر اداء الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء ركعتين

33
00:12:40.750 --> 00:13:11.000
في هذا الحديث ان المسافر يقصر الصلاة الرباعية وفي الحديث ان من اقام اقامة لا يدري متى ينصرف منها فانه يجوز له الصلاة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتحدث عن اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة

34
00:13:11.050 --> 00:13:36.750
بعد فتحها قد قال طائفة من اهل العلم بان من اقام فعزم الاقامة لمدة تسعة عشر يوما جاز له قصر الصلاة ومن هنا اخذوا انه ان زاد عن ذلك لم يجوز له ان يقصر الصلاة كما هو قول ابن عباس رضي

35
00:13:36.750 --> 00:14:09.000
الله عنهما والجمهور يحملون الحديث على من لم يعزم الاقامة. وانما بقي من اتمام عمله فقد اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من اجل سكون الاحوال واستقرارها وامن الناس فلما حصل مقصوده ارتحل راجعا الى المدينة. اثابكم الله. قال عن انس رضي

36
00:14:09.000 --> 00:14:31.050
الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى جعنا الى المدينة قيل اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. قوله خرج

37
00:14:31.050 --> 00:14:54.800
مع النبي هذا في وقت حجة الوداع. في وقت حجة الوداع. وفيه خروج الناس مع صاحب الولاية ومع اهل الفضل وقوله فكان يصلي ركعتين ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية في

38
00:14:54.800 --> 00:15:27.200
اسفار وقوله اقمنا عشرا راد به اربعة ايام اقامها في مكة قبل الحج ويوم التروية في منى ويوم عرفة في عرفة ويوم العاشر والحادي عشر عشر والثالث عشر في منى وبقية اليوم الثالث عشر الى فجر اليوم الرابع عشر في المحصب

39
00:15:27.200 --> 00:15:49.350
فهذه عشرة ايام. وبالتالي ظهر لنا انه لم يعزم الاقامة الا اربعة ايام. وهي الايام التي كانت قبل الحج. واما بقية الايام فكان يتنقل فيها. وبالتالي لم يكن هناك عزم بالاقامة

40
00:15:49.600 --> 00:16:10.350
فان قال قائل لما حصرتم هذا بالاربعة الايام؟ قلنا الاصل ان الصلاة لا تقصر الا حال التنقل. لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

41
00:16:10.450 --> 00:16:30.450
ففهم منه ان من لم يضرب في الارض فعليه جناح اذا قصر الصلاة. فعلى مقتضى اية ان من اقام ولو ليوم وجب عليه اتمام الصلاة. ولكن لورود هذا الحديث انه

42
00:16:30.450 --> 00:17:01.400
الاقامة اربعة ايام ومع ذلك قصر قلنا بجواز القصر لمن عزم الاقامة اربعة ايام واما من اقام غير نية عازمة على الاقامة. انما يحتاج بقضاء حوائجه. ولا يدري متى تنقضي. فهذا يقصر وان طالت به المدة كما في

43
00:17:01.400 --> 00:17:25.800
ابن عباس المتقدم. نعم احسن الله اليكم. قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وابي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من اماراته ثم اتمها

44
00:17:25.950 --> 00:17:49.750
قوله هنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية عند الاسفار وان الاقامة المؤقتة لا تمنع من قصر الصلاة وفيه ان الحجيج يقصرون

45
00:17:49.950 --> 00:18:14.100
وقد وقع الاختلاف في اهل مكة هل يقصرون في منى؟ لكون منى ليست بعيدة عن مكة فلا تبعد عنها مسافة القصر فقال بعض الفقهاء بان اهل مكة يقصرون وهذا القصر لا يجعلونه للسفر وانما يجعلونه

46
00:18:14.100 --> 00:18:36.500
ونسك كما قال بذلك طائفة من الحنفية وجمهوره على ان اهل مكة يتمون الصلاة الثمن واستدل الاولون او استدلوا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقصر الصلاة

47
00:18:36.550 --> 00:19:10.100
فاقتدى به اهل مكة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصلاة. وقال انا قوم سفر يعني مسافرون قالوا بان هذا الحكم شملهم في اثناء ذهابهم الى منى ومزدلفة وعرفة والاولون قالوا بانه امرهم بالاتمام في مكة ولم يأمرهم بالاتمام في منى

48
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
عرفة والاخرون قالوا بانه اقتصر على امرهم الذي امرهم به في مكة. ولذا ان قصر عموم الناس في مكة اولى. وان اتمام اهل مكة في منى وعرفة او لا. واما بالنسبة لجمع صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة فانه

49
00:19:40.100 --> 00:20:04.150
مشروع للجميع وذلك لان الاسباب التي يجوز بها الجمع اكثر من الاسباب التي بها القصر فان القصر لم يأتي الا في حال السفر لم يأت الا في حال السفر. واما فعل عثمان رضي الله عنه

50
00:20:04.250 --> 00:20:25.700
فالذي ذكره اهل العلم ان عثمان تزوج في مكة فكان له اهل في مكة فرأى انه مع انه من ممن تأهل في مكة لم يجز له قصر الصلاة. وبهذا استدل الجمهور

51
00:20:25.700 --> 00:20:45.700
على ان اهل مكة لا يقصرون في المشاعر. نعم. احسن الله اليكم قال عن تبني وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اكثر ما كنا قط وامنوا

52
00:20:45.700 --> 00:21:05.950
بمنى الركعتين. ففي هذا الحديث ان قصر الصلاة غير مرتبط بحال الخوف فان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

53
00:21:06.500 --> 00:21:37.350
فلم يفهم من هذا ان القصر مختص بحال الخوف. بل يجوز مع حال الامن امن وفي الحديث ايضا من الفوائد مشروعية قصر الصلاة للحجيج عند اقامتهم بمنى نعم. اثابكم الله. قال عن عبدالرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات

54
00:21:37.350 --> 00:21:53.350
وقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمن الركعتين وصليت

55
00:21:53.350 --> 00:22:11.650
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين ثم تفرقت بكم الطرق. فيا ليت حظي من اربع ركعات ركعة اتان متقبلتان. نعم في هذا الحديث مشروعية قصر الحجيج للصلاة

56
00:22:11.750 --> 00:22:37.200
الرباعية في منى وانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته في الحديث الثناء على ابي بكر وعمر مشروعية الاقتداء بهما والسير على طريقتهما وفي الحديث تأول عثمان لموضوع اتمام الصلاة

57
00:22:37.250 --> 00:23:11.200
وان الصحابة لم يوافقوه على ذلك. ولذا استرجع ومعنى فاسترجع انه قال انا لله وانا اليه راجعون وفي الحديث ان ترك السنة مما يسبب الاختلاف والتنازع. ولذا قال ثم تفرقت بكم الطرق. اثابكم الله قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

58
00:23:11.200 --> 00:23:31.850
كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض. ويجعلون المحرم سفرا. ويقولون اذا برأ الدبر  وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال وقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعة

59
00:23:31.850 --> 00:23:51.850
مهلين يلبون بالحج. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة الا من معه الهدي عظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. قوله كانوا يعني اهل الجاهلية

60
00:23:51.850 --> 00:24:21.850
يرون العمرة في اشهر الحج وهي شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. يرونه من افجر لانهم يرون ان المشروع ان يأتي الانسان عمرة في سفرة مستقلة عن سفرة الحج. ولذا يعيبون على من جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. هكذا كان اهل

61
00:24:21.850 --> 00:24:47.450
هيلية فرفع هذا الحكم وجاءت الشريعة مشروعية جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قوله ويجعلون المحرم صفرا. يعني ان اشهر

62
00:24:47.450 --> 00:25:14.800
وهي اربعة اشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب. وكان القتال في فيها محرما شديد التحريم. ولذا كانوا يتحيلون على ذلك بتأخير تحريم شهر محرم فيجعلونه في سفر. وبالتالي يؤخرون الاشهر

63
00:25:14.850 --> 00:25:46.150
شهرا وهو المراد بقوله تعالى انما النسي زيادة في الكفر. المراد بالنسي تأخير الاشهر شهرا وبالتالي هذا الحكم الغته الشريعة ومنعت من تبديل الاشهر واوجبت احترام الاشهر القمرية ووضع كل شهر فيه ما يتعلق به من الاعمال التي

64
00:25:46.150 --> 00:26:16.150
تجعل فيه ولذا فان من الواجب على الناس ان يحافظوا على هذه الاشهر لتعلق كثير من العبادات بها من صلاة كصلاة العيدين ومن زكاة لان الزكاة مقدرة بالسنة القمرية لا الهجرية ومن الصيام والحج قال ويقولون

65
00:26:16.150 --> 00:26:46.950
يعني ان اهل الجاهلية يقولون اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. اي انهم كانوا يمنعون من العمرة في الاشهر الحرم. وكانوا يرون ان محرم من الاشهر الحرم فيؤجلون المحرم ليأخذ شهر صفر. ولذا يمنعون من

66
00:26:46.950 --> 00:27:10.050
العمرة في شهر سفر وكانوا يتشائمون من شهر صفر وذلك لانهم في الجاهلية يمتنعون عن القتال في الاشهر حتى محرم. فاذا جاء صفر كانوا قد استعدوا للعود على ما كانوا عليه من الاقتتال. وسفك

67
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
دماء وانتهاك الحرمات. وقال وقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الى مكة في سنة حجة الوداع لصبح رابعة. اي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. مهلين اناء اي قد رفعوا اصواتهم بالتلبية يلبون بالحج

68
00:27:40.050 --> 00:28:08.050
ان تلبيتهم بالحج فقط بدون ان يذكروا معه عمرة على شأنهم في الجاهلية انهم في وقت لا يأتون الا بحج فقط ولا يجوزون ان يجمع معه العمرة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقلبوا نسكهم من حج الافراد الى التمتع

69
00:28:08.050 --> 00:28:37.300
لمن كان لم يسق الهدي فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة في قلب النسك من الافراد الى التمتع فيطوفون ويسعون ويقصرون ويتحللون واذا جاء اليوم والثامن عادوا الى الاحرام احرام الحج مرة اخرى. الا من كان معه الهدي

70
00:28:37.300 --> 00:29:11.550
فانه يبقى على احرامه. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال فتعاظم ذلك عندهم اي رأوه امرا شنيعا عظيما وذلك انهم يأتون بعمرة في اشهر الحج وهم كذلك قد لبوا بالحج فقط. فكيف يقلبونه الى ان يجعلوه عمرة

71
00:29:11.600 --> 00:29:35.550
وقال فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ يعني اذا طفنا وسعينا وقصرنا ما هو نوع الحل الذي يجوز لنا هل هو التحلل الاول بجوازي تغطية الرأس ولبس المخيط او هو التحلل الثاني الذي يحل معه حتى امر النساء

72
00:29:35.650 --> 00:30:00.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله اي يشرع او يكون في شأنكم الاحلال التام حتى تحل لكم نساؤكم قد استدل الامام احمد بهذا الحديث على جواز قلب نسك الافراد

73
00:30:00.650 --> 00:30:26.650
الى التمتع حتى ولو كان الانسان قد دخل في الاحرام حتى ولو شرع في الطواف. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفقهاء الظاهرية يرون ان هذا واجب ان كل من قدم قبل يوم عرفة فطاف وسعى

74
00:30:26.650 --> 00:30:54.450
قالوا ينقلب نسكه مباشرة من الافراد والقران الى التمتع ام ابى بينما احمد والحنابلة يرون ان هذا على الجواز واستدل الظاهرية بوجود الامر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرهم

75
00:30:54.600 --> 00:31:15.900
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والاصل في الاوامر ان تكون على الوجوب والحنابلة يرون ان الوجوب كان على الصحابة خاصة واما من بعد الصحابة فانه مستحب لهم ليس بواجب

76
00:31:15.950 --> 00:31:41.500
ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال كانت رخصة لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور يقولون بالمنع فلا يجيزون لمن قدم مفردا ان يقلب نسكه الى

77
00:31:41.500 --> 00:32:10.850
التمتع وذلك انهم قالوا الحج اعلى شأنا من العمرة فكيف نحول الاعلى وهو الحج لان يكون اقل وهو العمرة. ولكن ما دام ان الحديث قد ثبت في هذا من طرق متعددة فنحن نقول بمقتضى هذه الاحاديث

78
00:32:10.850 --> 00:32:41.600
فنقول بمشروعية تحويل نسك الحج لافراد الى التمتع. بارك الله فيكم. وفقكم الله لكل خير. جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

79
00:32:43.500 --> 00:32:44.200
