الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يسعدكم في دنياكم واخراكم وان يبارك لكم في جميع اموركم وان يستعملكم في طاعته وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى نتحدث فيه عن كتاب سجود القرآن وذلك ان عددا من الايات القرآنية شرع للعباد ان يسجدوا لله تعالى عند قراءته وقد اختلف اهل العلم في حكم سجدات التلاوة والجمهور على انها مستحبة وانها غير واجبة لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فلم يسجد ذهب بعض الحنفية الى وجوبها والقول الاول اقوى تم اختلفوا في عدد هذه السجدات ما بين من جعلها عشرا سجدات ومن جعلها خمس عشرة سجدة ومن امثلة ذلك اختلافهم في سجدة صاد. حيث قال الجمهور بانها مشروعة وخالفهم الامام احمد رحمه الله تعالى كما ان المفصل فيه ثلاث سجدات سجدة في سورة النجم في اخرها وسجدة في سورة الانشقاق وسجدة في سورة العلق. قد قال طائفة من اهل العلم عدم مشروعية السجود فيها. كما اختلفوا في السجدة الاخيرة من سجدات سورة الحج وكذلك وقع اختلاف في سجدة سورة فصلت. هل تكون بعد الاية التي فيها ذكر السجود كما قال مالك او هي بعد الاية التي بعدها كما قال الجمهور ولعلنا ان نستعرض عددا من الاحاديث التي وردت في سجود القرآن فليتفضل قارئ مشكورا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال امام البخاري رحمه الله تعالى كتاب سجود القرآن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اول سورة انزلت فيها سجدة والنجم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه خلفه فما بقي احد من القوم الا سجد غير شيخ من القوم اخذ كفى من حصى او تراب. فرفعه الى جبهته فسجد عليه وقال يكفيني هذا. قال عبدالله لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا بالله. وهو امية بن خلف. نعم في هذا مشروعية سجدات القرآن وان من تلك السجدات سجدة سورة النجم وهي في اخرها وفي الحديث مشروعية قراءة القرآن بصوت جهوري عند مجامع الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وفي الحديث مشروعية سجود التلاوة عند قراءة القرآن عند مجامع الناس و في الحديث من الفوائد ايضا ان الاعراض عن السجود ليس من الامور المناسبة وفي الحديث بيان ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والقتال من قبل قومه نعم احسن الله اليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا الحديث فيه ذكر سجدة الصاد وكانه قد اشار الى الاختلاف فيها فهل هي سجدة سجدها داوود عليه السلام وكان ابن عباس يرى انها ليست من عزائم السجود. ولذا لم يرى احمد السجود فيها قد ورد عن الحنابلة ان من قرأ سورة صاد في الصلاة لم يجوز له ان يسجد في هذه الاية. بل رأى بعضهم ابطال الصلاة بذلك والجمهور يرون مشروعية سجدة التلاوة عند اية صاد وقد قالوا بان حجة في ذلك وذلك انه قد اثبت في الفعل النبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صاد. واذا تعارظ المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورأي الصحابي قدم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. اثابكم الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. نعم في هذا اثبات مشروعية سجود سورة النجم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها وفيه مشروعية قراءة القرآن في مجامع الناس ولو كان فيهم غير المسلمين وفي الحديث سجود المسلمين مع المشركين مع ان المشرك نجس ليس له وضوء. نعم احسن الله اليكم قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد في فيها في هذا دلالة على ان سجود التلاوة ليس من الفرائض وانما هو من المستحبات لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأت عليه السجدة فلم يسجد فيها. والناس بالنسبة السجدة لمن سمع قراءة اية السجدة على ثلاثة انواع القارئ فهذا يستحب له السجود والمستمع وهو الذي قصد الاستماع وهذا ايضا يستحب له السجود والثالث السامع ممن وصل الى سمعه اية السجدة ولم يكن قاصدا للاستماع فهذا جماهير اهل العلم على ان انه لا يسجد للتلاوة. نعم. اثابكم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونحن عنده. فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته يسجد عليه لان في الحديث ذكر مشروعية سجود التلاوة وفيها قراءة الانسان الايات القرآنية بمجمع وحضور ممن يستمع قراءته في الحديث من الفوائد مشروعية سجود التلاوة للمستمع لتلك التلاوة وفيها فذكر الحكم عند ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدة وبيان حكم من لم جد موضعا للسجود مع اه الامام. نعم. اثابكم الله. قال عن ربيعة بن عبدالله بابن الهدي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. حتى اذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب. ومن لم يسجد فلا اثم عليه. ان الله لم يفرض السجود الا النشأ ولم يسجد عمر رضي الله عنه ربيعة بن عبدالله التيمي ينتسب الى بني تيم وهم قبيلة او فرع من قبيلة قريش. من جماعة ابي بكر الصديق وقوله قرأ عمر يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل به مشروعية قراءة الايات القرآنية على المنبر سواء في خطب الجمعة او في غيرها وفي الاية ان من خطب فمر باية سجدة استحب له ان يسجد وان يسجد الناس معه وفي الحديث سجود المستمعين للتلاوة عند سجود القارئ. وفيها ان القارئ اذا لم يسجد عند اية السجدة لم يسجد المستمعون لمرور اية السجدة وفي الاية من الفوائد ايضا التنبيه على عدم وجوب المستحبات تركها امام الناس من اجل ان يعرف الناس حكمها وعدم وجوبها وفي الحديث ان المستحبات لا اثم على تاركها. وفي الحديث ان من كان يريد ان يسجد استحب له واصاب الاجر وقد استدل به فقهاء الحنفية والمالكية على ان من ابتدأ بالمندوب وجب عليه لان عمر قال ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء وذهب الشافعية والحنابلة الى ان من ابتدى بالاعمال المستحبة يجوز له قطعها ولا يجب عليه اتمامها وذلك لانها مستحبة ومن حقيقة المستحب جواز تركه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله كتاب تقصير الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه واله وسلم بمكة تسعة عشر يقصر يصلي ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتممنا. قوله هنا اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يقصر. المراد بالقصر اداء الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء ركعتين في هذا الحديث ان المسافر يقصر الصلاة الرباعية وفي الحديث ان من اقام اقامة لا يدري متى ينصرف منها فانه يجوز له الصلاة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتحدث عن اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها قد قال طائفة من اهل العلم بان من اقام فعزم الاقامة لمدة تسعة عشر يوما جاز له قصر الصلاة ومن هنا اخذوا انه ان زاد عن ذلك لم يجوز له ان يقصر الصلاة كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور يحملون الحديث على من لم يعزم الاقامة. وانما بقي من اتمام عمله فقد اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من اجل سكون الاحوال واستقرارها وامن الناس فلما حصل مقصوده ارتحل راجعا الى المدينة. اثابكم الله. قال عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى جعنا الى المدينة قيل اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. قوله خرج مع النبي هذا في وقت حجة الوداع. في وقت حجة الوداع. وفيه خروج الناس مع صاحب الولاية ومع اهل الفضل وقوله فكان يصلي ركعتين ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية في اسفار وقوله اقمنا عشرا راد به اربعة ايام اقامها في مكة قبل الحج ويوم التروية في منى ويوم عرفة في عرفة ويوم العاشر والحادي عشر عشر والثالث عشر في منى وبقية اليوم الثالث عشر الى فجر اليوم الرابع عشر في المحصب فهذه عشرة ايام. وبالتالي ظهر لنا انه لم يعزم الاقامة الا اربعة ايام. وهي الايام التي كانت قبل الحج. واما بقية الايام فكان يتنقل فيها. وبالتالي لم يكن هناك عزم بالاقامة فان قال قائل لما حصرتم هذا بالاربعة الايام؟ قلنا الاصل ان الصلاة لا تقصر الا حال التنقل. لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ففهم منه ان من لم يضرب في الارض فعليه جناح اذا قصر الصلاة. فعلى مقتضى اية ان من اقام ولو ليوم وجب عليه اتمام الصلاة. ولكن لورود هذا الحديث انه الاقامة اربعة ايام ومع ذلك قصر قلنا بجواز القصر لمن عزم الاقامة اربعة ايام واما من اقام غير نية عازمة على الاقامة. انما يحتاج بقضاء حوائجه. ولا يدري متى تنقضي. فهذا يقصر وان طالت به المدة كما في ابن عباس المتقدم. نعم احسن الله اليكم. قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وابي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من اماراته ثم اتمها قوله هنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية عند الاسفار وان الاقامة المؤقتة لا تمنع من قصر الصلاة وفيه ان الحجيج يقصرون وقد وقع الاختلاف في اهل مكة هل يقصرون في منى؟ لكون منى ليست بعيدة عن مكة فلا تبعد عنها مسافة القصر فقال بعض الفقهاء بان اهل مكة يقصرون وهذا القصر لا يجعلونه للسفر وانما يجعلونه ونسك كما قال بذلك طائفة من الحنفية وجمهوره على ان اهل مكة يتمون الصلاة الثمن واستدل الاولون او استدلوا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقصر الصلاة فاقتدى به اهل مكة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصلاة. وقال انا قوم سفر يعني مسافرون قالوا بان هذا الحكم شملهم في اثناء ذهابهم الى منى ومزدلفة وعرفة والاولون قالوا بانه امرهم بالاتمام في مكة ولم يأمرهم بالاتمام في منى عرفة والاخرون قالوا بانه اقتصر على امرهم الذي امرهم به في مكة. ولذا ان قصر عموم الناس في مكة اولى. وان اتمام اهل مكة في منى وعرفة او لا. واما بالنسبة لجمع صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة فانه مشروع للجميع وذلك لان الاسباب التي يجوز بها الجمع اكثر من الاسباب التي بها القصر فان القصر لم يأتي الا في حال السفر لم يأت الا في حال السفر. واما فعل عثمان رضي الله عنه فالذي ذكره اهل العلم ان عثمان تزوج في مكة فكان له اهل في مكة فرأى انه مع انه من ممن تأهل في مكة لم يجز له قصر الصلاة. وبهذا استدل الجمهور على ان اهل مكة لا يقصرون في المشاعر. نعم. احسن الله اليكم قال عن تبني وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اكثر ما كنا قط وامنوا بمنى الركعتين. ففي هذا الحديث ان قصر الصلاة غير مرتبط بحال الخوف فان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فلم يفهم من هذا ان القصر مختص بحال الخوف. بل يجوز مع حال الامن امن وفي الحديث ايضا من الفوائد مشروعية قصر الصلاة للحجيج عند اقامتهم بمنى نعم. اثابكم الله. قال عن عبدالرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات وقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمن الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين ثم تفرقت بكم الطرق. فيا ليت حظي من اربع ركعات ركعة اتان متقبلتان. نعم في هذا الحديث مشروعية قصر الحجيج للصلاة الرباعية في منى وانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته في الحديث الثناء على ابي بكر وعمر مشروعية الاقتداء بهما والسير على طريقتهما وفي الحديث تأول عثمان لموضوع اتمام الصلاة وان الصحابة لم يوافقوه على ذلك. ولذا استرجع ومعنى فاسترجع انه قال انا لله وانا اليه راجعون وفي الحديث ان ترك السنة مما يسبب الاختلاف والتنازع. ولذا قال ثم تفرقت بكم الطرق. اثابكم الله قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض. ويجعلون المحرم سفرا. ويقولون اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال وقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعة مهلين يلبون بالحج. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة الا من معه الهدي عظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. قوله كانوا يعني اهل الجاهلية يرون العمرة في اشهر الحج وهي شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. يرونه من افجر لانهم يرون ان المشروع ان يأتي الانسان عمرة في سفرة مستقلة عن سفرة الحج. ولذا يعيبون على من جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. هكذا كان اهل هيلية فرفع هذا الحكم وجاءت الشريعة مشروعية جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قوله ويجعلون المحرم صفرا. يعني ان اشهر وهي اربعة اشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب. وكان القتال في فيها محرما شديد التحريم. ولذا كانوا يتحيلون على ذلك بتأخير تحريم شهر محرم فيجعلونه في سفر. وبالتالي يؤخرون الاشهر شهرا وهو المراد بقوله تعالى انما النسي زيادة في الكفر. المراد بالنسي تأخير الاشهر شهرا وبالتالي هذا الحكم الغته الشريعة ومنعت من تبديل الاشهر واوجبت احترام الاشهر القمرية ووضع كل شهر فيه ما يتعلق به من الاعمال التي تجعل فيه ولذا فان من الواجب على الناس ان يحافظوا على هذه الاشهر لتعلق كثير من العبادات بها من صلاة كصلاة العيدين ومن زكاة لان الزكاة مقدرة بالسنة القمرية لا الهجرية ومن الصيام والحج قال ويقولون يعني ان اهل الجاهلية يقولون اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. اي انهم كانوا يمنعون من العمرة في الاشهر الحرم. وكانوا يرون ان محرم من الاشهر الحرم فيؤجلون المحرم ليأخذ شهر صفر. ولذا يمنعون من العمرة في شهر سفر وكانوا يتشائمون من شهر صفر وذلك لانهم في الجاهلية يمتنعون عن القتال في الاشهر حتى محرم. فاذا جاء صفر كانوا قد استعدوا للعود على ما كانوا عليه من الاقتتال. وسفك دماء وانتهاك الحرمات. وقال وقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الى مكة في سنة حجة الوداع لصبح رابعة. اي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. مهلين اناء اي قد رفعوا اصواتهم بالتلبية يلبون بالحج ان تلبيتهم بالحج فقط بدون ان يذكروا معه عمرة على شأنهم في الجاهلية انهم في وقت لا يأتون الا بحج فقط ولا يجوزون ان يجمع معه العمرة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقلبوا نسكهم من حج الافراد الى التمتع لمن كان لم يسق الهدي فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة في قلب النسك من الافراد الى التمتع فيطوفون ويسعون ويقصرون ويتحللون واذا جاء اليوم والثامن عادوا الى الاحرام احرام الحج مرة اخرى. الا من كان معه الهدي فانه يبقى على احرامه. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال فتعاظم ذلك عندهم اي رأوه امرا شنيعا عظيما وذلك انهم يأتون بعمرة في اشهر الحج وهم كذلك قد لبوا بالحج فقط. فكيف يقلبونه الى ان يجعلوه عمرة وقال فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ يعني اذا طفنا وسعينا وقصرنا ما هو نوع الحل الذي يجوز لنا هل هو التحلل الاول بجوازي تغطية الرأس ولبس المخيط او هو التحلل الثاني الذي يحل معه حتى امر النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله اي يشرع او يكون في شأنكم الاحلال التام حتى تحل لكم نساؤكم قد استدل الامام احمد بهذا الحديث على جواز قلب نسك الافراد الى التمتع حتى ولو كان الانسان قد دخل في الاحرام حتى ولو شرع في الطواف. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفقهاء الظاهرية يرون ان هذا واجب ان كل من قدم قبل يوم عرفة فطاف وسعى قالوا ينقلب نسكه مباشرة من الافراد والقران الى التمتع ام ابى بينما احمد والحنابلة يرون ان هذا على الجواز واستدل الظاهرية بوجود الامر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والاصل في الاوامر ان تكون على الوجوب والحنابلة يرون ان الوجوب كان على الصحابة خاصة واما من بعد الصحابة فانه مستحب لهم ليس بواجب ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال كانت رخصة لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور يقولون بالمنع فلا يجيزون لمن قدم مفردا ان يقلب نسكه الى التمتع وذلك انهم قالوا الحج اعلى شأنا من العمرة فكيف نحول الاعلى وهو الحج لان يكون اقل وهو العمرة. ولكن ما دام ان الحديث قد ثبت في هذا من طرق متعددة فنحن نقول بمقتضى هذه الاحاديث فنقول بمشروعية تحويل نسك الحج لافراد الى التمتع. بارك الله فيكم. وفقكم الله لكل خير. جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين