الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على ان هدانا لدين الاسلام المحددة للمصالح والذي يدرأ به رب العزة والجلال المفاسد نحمده ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا لقاء ثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب الدرة المختصرة بمحاسن الدين الاسلامي لي الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقد اوردنا عددا من الامثلة التي تدل على شيء من محاسن هذا الدين ولعلنا نواصل الحديث في ذلك فمن الامثلة الدالة على كمال هذا الدين واشتماله على افضل المناهج واحسن الطرائق ما جاءت به الشريعة من احكام منظمة للمعاملات المالية فان الشريعة في هذا الباب قد جاءت بامر وسط يحقق المصلحة فلم تطرق امر المعاملات بحيث تنتهج منهج اولئك الذين يقولون العقد شريعة المتعاقدين ولم تنتهج منهج اولئك الذين قيدوا هذا الباب حصروا المعاملات المالية في طرائق يسيرة بل جاءت الشريعة بشيئين الاول انها جعلت الاصل في المعاملات المالية الحل والجواز والصحة ولكنها في نفس الوقت قيدت هذه العقود بعدد من الشروط تضمن باذن الله جل وعلا حفظ الحقوق وزوال المنازعات وصلاح الاحوال وحصول المصلحة لجميع المتعاقدين فمثلا في باب البيوع جاءت الشريعة بان الاصل في هذا الباب هو الحل والجواز في قوله تعالى واحل الله البيع وكما في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم فانظر كيف جاءت الشريعة بان الاصل هو الحل والجواز وفي نفس الوقت جاءت بجعل ضوابط تحفظ حقوق الناس وتمنع الغش والتحايل وهكذا في بقية انواع المعاملات المالية فمثلا في ابواب الايجارات جاءت الشريعة بتنظيم هذا الباب سواء ما كان منها اجارة على الوقت او اجارة على العمل او اجارة للأعيان او اجارة اللي الاشخاص وهكذا في باب الشركات وآآ انواع المعاملات المالية ويلاحظ في هذا الباب ان الشريعة مكنت المكلف من جعل المعاملات طريقا الى ارضاء الله جل وعلا. متى قصد العبد بتكسبه ان يحقق مقصود الشارع وان ينفذ اوامر الله جل وعلا فمتى قصد العبد ان ينفق على نفسه وعلى من تحت يده وان يبذل المال فيما يعود عليه وعلى مجتمعه الخير كانت انواع المكاسب التي يدخل فيها طرائق يرضي بها رب العزة والجلال وهكذا في بقية انواع المعاملات بل ان الشريعة خففت على الناس بعض بعض العبادات الشرعية مراعاة لهذا الاصل ومراعاة لشيء من اه انواع التكسب ومن هنا لما اوجب الله جل وعلا قيام الليل في اول الاسلام ثم رفع هذا الوجوب جعل من اسباب ذلك قوله علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يعني يتجرون ويشاركون ويضاربون بالتالي خفف عليهم هذا الواجب آآ الذي كان مقررا عليهم في اول الاسلام ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ان اجازت للانسان ان آآ يؤجل اثمان السلاح ولو بزيادة من اجل ان يكون ذلك سببا من اسباب غناء الانسان وتمكنه من التجارة كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا فاجاز الله جل وعلا المداينات رفقا باحوال الناس و اعتبارا للثقة فيما بينهم اه كما تقدم ان الشريعة وان جاءت بجعل الاصل في باب المعاملات هو الحل والجواز الا انها جعلت هذه المعاملات عددا من الشروط تضبط هذه المعاملات من جهة وتبعد التنازع عن المتعاملين من جهة اخرى. وتحمي الناس باذن الله عز وجل من ان ليأكل بعضهم اموالا بعضهم الاخر بالباطل. فمن ذلك مثلا ان اوجبت الشريعة ان يكون المتعاقدان راضيين بعقد البيع وعقد المعاملات المالية كما في قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهكذا اوجبت الشريعة ان يكون هناك علم بالمبيع وعلم بالثمن فنهت عن الجهالات في هذا الباب. ولهذا ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ومما جاءت به الشريعة ان منعت عددا من الامور التي تلحق الظرر بالاخر فما كان مضرا بالناس فانها تنهى عنه. ومن ذلك ان الشريعة نهت عن التجارة في الخمور ونهت عن التجارة فيما يعود على الناس بالظرر ولذا اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في المحرمات ومما جاءت به الشريعة كظابط في باب المعاملات المالية انهت عن الظلم والاستيلاء على اموال الاخرين. قال تعالى فما للظالمين من نصير ومما جاءت به الشريعة منعت من معاملات الميسر والقمار التي تجعل الانسان في احتمالية حصول مكاسب وعدم وعدم امكانية ذلك فان القمار يراد به آآ الغرم المتأكد منه المحقق في مقابلة غنم لا يدرى هل يحصل او لا يحصل وقد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب لا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهكذا نهت الشريعة عن المعاملات الربوية التي فيها نقل المعاملات من السلع التي يحتاج اليها الناس الى ان تكون النقود سلعة وبالتالي يؤدي ذلك الى ترك المبادلات المالية والتجارية في السلع. ولذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ونحن نشاهد في عصرنا الحاضر كم جر الربا على من مويلات كبيرة ومن نكبات اقتصادية متتابعة ومما ظبطت به الشريعة هذا الباب انهات عن الجهالة في العقود وامرت بان يكون هناك علم تام ومعاينة آآ المعقود عليه اما بمشاهدة واما بوصف كاشف يبين اه حقيقته. وبالتالي تكون اه العقود واضحة وبينة يدخل فيها الانسان على نور يكون من اسبابه صلاح احوال الناس ومما وردت به الشريعة في هذا الباب انهت عن الغش والتدليس باخفاء عيوب السلع او عرظ اه السلع على غير حقيقتها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وغش محقت بركة بيعهما فهذا مثال عظيم يبين لك شيئا من محاسن هذا الدين ومن محاسن هذا الدين ما يتعلق باباحة الطيبات فانا الناظر في المناهج التي ترد على الناس يجد انها على صنفين منهم من يبيح كل شيء بلا استثناء بالتالي تجد ان آآ ذلك يشمل ما يلحق الضرر ابدان وما يكون سببا من اسباب السوء والشر فيما بين الناس. وفي المقابل هناك آآ مناهج منعت من اشياء كثيرة من اه المباحات فجاءت الشريعة وسطا في هذا الباب فهي اباحت جعلت الاصل في الاشياء الاباحة واباح الطيبات ومنعت من آآ اه الامور التي اه تكون سيئة كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذا كان الاصل في المطاعم انها على الاباحة كما قال والله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وكما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وهكذا جاءت الشريعة في ابواب ما يشربونه جاءت بان الاصل على الاباحة ومنعت ما يلحق الظرر بالناس ويكون سببا من اسباب ظياع اموالهم او عقولهم ولذا قال كلوا واشربوا. فجعل الاصل على الاباحة لكنه منع مما يلحق الظرر من مثل بشرب الخمور وما يغيب العقول او ما يلحق الظرر بالناس قسم مثل الاسراف في آآ المشارب وهكذا في ابواب الملابس جاءت الشريعة بان الاصل فيها الحل والجواز ومنعت مما يكون سببا من اسباب الضرر. ولذا قال تعالى يا بني ادم في سورة الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكما في قوله جل وعلا قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجعلت الاصناف هذا الباب الحل والجواز ومن هنا جاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل واشرب والبس في غير ولا مقيلة وهكذا جاءت الشريعة جواز اكل النباتات الا ما يكون مضرا منها. وبجواز للحوم الحيوانات سواء كانت برية او بحرية والناظر في النصوص الشرعية يجد ان الله جل وعلا قد امتن على عباده بانواع التي صرفها لهم في دنياهم بحيث جعل هذه المآكل نعمة من عنده سبحانه وتعالى انعم بها على العباد. وبالتالي اه كان ذلك دليلا على ان الاصل فيها هو الحل والجواز ومن امثلة ذلك فيما ورد في قوله جل وعلا المتر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. حيث امتن الله جل وعلا على بهذه الثمرات التي اه ينزلها على العباد وهكذا ايضا في قوله سبحانه وتعالى ممتنا على آآ العباد في وفي الارظ قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وهكذا فيما يتعلق اه اه اكل اللحوم كما في قوله سبحانه اه اه والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وهكذا فيما اه يتعلق اه الحيوانات البحرية كما في قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فاجاز للناس ما يتعلق باكل آآ اللحوم البحرية وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في بيان ما يجوز المؤمنين آآ في هذا الباب احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم نصيدو البر ما دمتم حرما. وقال في اوائل هذه السورة سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم وهكذا فيما يتعلق ابواب النكاح فانه اه اجاز للناس عقود الانكحة اه جوز لهم ان يتزوجوا بما شاءوا من اه النساء كما في قوله جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فاجاز ابواب النكاح وقيد ذلك باربع نسوة ليكون هذا سببا من اسباب تحصيل العدل من جهة ومن اسباب عدم ظلم النساء من جهة اخرى. واذا كانت حاجة الرجل متجددة حد ده اجاز له ان يتزوج باكثر من واحدة وان كان العلماء يفضلون الاقتصار في ذلك على الزوجة آآ الواحدة وكما ان الشريعة قد جاءت بجعل الاصل في هذا الباب هو الحلم والجواز الا اما منع منه فحصر المحرمات في نسوة قلائل وجعل ما عداهن على الحل كما في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى قوله جل وعلا الا لكم ما وراء ذلكم ان الاية وكما جاءت الشريعة بهذا الحكم جاءت ايضا مشروعية وجواز الطلاق اه خصوصا اذا ساءت العشرة بين الزوجين ووجدوا انه لا سبيل البقاء والمواصلة في عقد النكاح. فقال تعالى في اه كتابه العزيز. واذا اكتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف مما يدل على ان الشريعة جاءت بحفظ الحقوق في هذا الباب وعدم تضييع حق احد منهن. ولذلك قال ولا تمسكوهن غرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلما نفسه. وهكذا ايضا امر الاولياء بتقوى رب العزة والجلال فيما يتعلق بامور النساء. فامرهم بان يجتهدوا في البحث عن احوال الخاطبين والتحقق من صلاحيتهم للنكاح وامرهم ايظا بان يتحروا اه مصلحة اه من يولى عليهم. ولذا قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان يمتحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر اهلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون ومن الامثلة العظيمة التي جاءت بها الشريعة المباركة في آآ تحقيق مصالح الناس وتصحيح مسار حياتهم ان جاءت الشريعة بحفظ آآ الحقوق وجعلت ذلك واجبا دينيا كما في قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا انظر الحقوق التي جاءت بها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل ما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فامرت بحفظ حق الوالدين. وقد قال قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وهكذا امرت بالاحسان الى ذوي القربى فالاقارب لهم حق. ولذا جاءت الشريعة من قطيعة الرحم وبيان سوء العاقبة لاولئك الذين يقطعون اه رحمهم كما في سبحانه وتعالى بسورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل من ذلك الرحم ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وفي المقابل اثنت الايات على الذين يصلون ما امر الله به يوصل كما في قوله في هذه الايات انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار لا توعدني يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وهكذا في اه قوله جل وعلا محذرا من اه قطيعة الرحم مبينا الاثار السيئة المترتبة عليها فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم وهكذا امرت الشريعة بحفظ حق الجيران حق الاصحاب خير الاصحاب خيرهم لاصحابه امرت ايضا بحفظ حق الخدم بل وحقي اولئك الذين يملكون في الزمان وهكذا جاءت الشريعة بحفظ حق الزوجين وامرت الشريعة في هذا الباب بالالفة بين الناس وبحسن التعامل والخلق وبطيب المنطق مما يؤدي الى سعادة الناس والى ترابطهم والى اجتماعهم على الخير. كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وجاءت الشريعة في هذا الباب بما يحفظ اه الحياة الزوجية اه في حسن التعامل قال جل وعلا امرني الازواج بالنفقة على زوجاتهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض وهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ثم امر الزوجات بحسن العشرة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم ذكر طرائق آآ آآ ترتيب البيت الزوجي بما يبعد عنه المشاكل وبما يصحح الحياة الزوجية وهكذا اوجب الله جل وعلا للمسلم على اخوانه المسلمين اوجب الله على المسلم لاخوانه المسلمين حقوقا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس اذا سلم رد السلام عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت اه العاطس ومما يحفظ اه العلاقة الودية التي تكون بين الناس. وانظر لقول النبي صلى الله الله عليه وسلم ايها الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام فانظر ما يحقق هذا الامر وتحقيق ما ورد في هذا الحديث من المصالح الكثيرة الناس ومن ما جاءت به الشريعة مما ينظم احوال الناس ما يتعلق بتوزيع التركات وبيان الحقوق الواجبة في التركة فانا الموت حق وامر صاير لا محالة. وبالتالي نحتاج الى قوانين وانظمة تقوم وبتصحيح مسار هذه الحياة وبحفظ حقوق الورثة ايجاد طريقة الاموال من آآ آآ ملكية اولئك الذين ماتوا الى ملكية ورثتهم. فجاءت الشريعة تنظيم وبيان كيفية توزيع المال على الورثة فجعلت هناك حقوقا في التركة من مثلا ما يتعلق ترتيب الميت وتهيئته وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه ثم جاءت ببيان طرائق واضحة فيما يتعلق بالمواريث اه جاءت باعطاء كل ذي حق حقه وانظر للايات التي فصلت في هذا الباب كما في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن تنظمت ما يتعلق بميراث اه الابناء والبنات ثم نظمت اه ميراث الوالدين وجعلت ذلك على سبيل اه الترتيب بما يظمن النزاع وما يضمن ايصال اه الحقوق وبما يضمن تحقيق اه المصالح للناس. وكل ما كانت المسؤوليات على الشخص كثيرة جاءت الشريعة باعطائه من الميراث ما يتناسب مع التي تجب عليه فمثلا من المعلوم في البيت الزوجي ان الزوج هو الذي ينفق على الزوجة. ولذا جاءت الشريعة بجعل حظ الذكر مماثلا لحظ اه الانثيين في اه مسائل متعددة مراعاة لان الذكر هو الذي ينفق على بيت الزوجية وان المرأة ينفق عليها ينفق عليها زوجها ولو وكانت غنية وهكذا ايضا في مثلا في باب ميراث الوالدين فان الشريعة قد جاءت بان الميت ان كان اذا لم يكن له ابناء ولا بنات وكان له اخوة فان الاب يأخذ خمسة الاسداس لانه حينئذ سينفق على اخوته ويكون للام سدس واحد. اما اذا لم يكن للميت اخوة فان ان الاب يأخذ ثلثين والام تأخذ ثلثا. فلما وجد الاخوة الذين ينفق عليهم الاب كان ذلك من اسباب نقصان ميراث الام من الثلث الى السدس لان الاب سينفق عليها وسينفق على اه ابنائه. فاذا لم يكن هناك اخوة للميت كان للاب اه الثلثان وكان للام الثلث زادت نسبة الام لان الوالد لم يعد منفقا على اخوة الميت ولكن انه لم يساوي بين الام والاب لان الاب آآ ينفق على ام الميت متى كان حبل الزوجية بينهما متصلا وبالتالي جاءت الشريعة في هذا الباب بامور واحكام تصلح احوال الناس ولذا قال تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله وكان عليما حكيما وذكر الناس ان المحافظة على هذه الحقوق وايصال المواريث لاصحابها حق شرعي وحد من حدود الله وتوعد اولئك الذين يمنعون من وصول المواريث لاصحابها ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ما يتعلق تنظيم احوال الوصايا و اه جعل هذه الوصايا اه مرتبطة بشروط لا تصح الا بها فلا وصية لوارث والوصية محصورة بالثلث لا تزيد عن ذلك حفظا لحقوق آآ الورثة واه قد قال تعالى اه غير مضار يعني انه لا يجوز اه صاحب التركة اه ان يوصي بما يكون سببا من اسباب الاضرار بالورثة. ولذا نهى عن الوصية للوارد ونهى عن الوصية فيما زاد عن الثلث ولا شك ان الوصايا لها اثرها الجميل سواء اه فيما يتعلق بالقرابة الذين لا يرثون بحيث يتمكن الانسان من ايصال شيء من ما له اليهم او فيما يتعلق بجعل هذه الوصايا سببا من اسباب تنمية الاعمال الخيرية واستمرار الخير في الناس وبالتالي يكون هذا من اعظم فبنيل ذلك الميت للاجور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ومما جاءت به الشريعة مما يكون دليلا على حسن هذا الدين وكماله ما جاءت فيه بتقرير العقوبات سواء كانت من الحدود او التعزيرات فان النفس البشرية قد تغلب عليها طبائع تجعلها تعتدي على الخلق. وتتجاوز حقوق فجاءت الشريعة بتنظيم عقوبات تعيد الناس الى آآ الطريق المستقيم ويكون ذلك من اسباب كفارة ذنب اولئك الذين اقدموا على هذه الافعال آآ المخالفة وهي في نفس الوقت تردع الاخرين عن ان يقدموا على مثل هذا الفعل وهي فهي من جهة رحمة باولئك الذين ارتكبوا تلك المعاصي والذنوب وفي نفس الوقت هي من اسباب ترك الاخرين للاقدام على هذه اه الذنوب وفيها ايضا معنى اخر الا وهو شفاء اه نفس اولئك الذين اه تم الاعتداء اه عليهم. ومن هنا كان تقرير هذه الحدود والعقوبات والتعزيرات مما يحقق مصالح الناس. ولذا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فالرأفة اولئك الذين ارتكبوا موجبات الحدود هي بتطبيق الحد عليهم ليكون ذلك من اسباب تكفير الذنب ومن اسباب رظا الرب من هم ويكون هناك آآ عظة وعبرة للاخرين. ولذا قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ومن الامثلة الدالة على حسن هذه الشريعة ما جاءت به الشريعة من الحجر على اموال في بعض الفئات بحيث لا يمكنون من التصرف ويوضع عليهم من يقوم بالتصرف باموالهم ليحقق لهم آآ المصلحة. فمن ذلك ان المجنون الذي لا يحسن التصرف آآ منع او الشريعة على ماله وامرت بتولية ولي يقوم تصريف امواله على ما يعود عليه بالخير والمنفعة. ولذا قال الله جل وعلى في كتابه العزيز ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا يأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وهكذا امرت بالحجر على الصغير والامساك على امواله لئلا يتمكن بعض لاعبين من اخذ اموالهم وليحصل ان ماء والزيادة في اموال هؤلاء الصغار وهكذا ايضا فيما يتعلق بذلكم الشخص الذي لا يحسن التصرف في ماله فيكون لا اه يقوموا التصرفات التي تحفظ اه المال وهكذا ايضا امرت الشريعة بالحجر على المدين الذي كثرت الديون عليه بحيث تغطي على ما له من اجل مصلحة الدائنين الغرماء ليكون ذلك سببا من اسباب قظاء ما نستطيع من هذه الديون وازالة اه التصرفات التي قد تكون سببا من اسباب بالاظرار به ونظمت الشريعة في هذه الابواب الاحكام المتعلقة بالحجر ومتى يحجر عليه متى يتم اه ازالة هذا الحجر؟ وما طرائق ازالة الحجر؟ ومما يحفظ الحقوق ويكون مسببا من اسباب صلاح احوال الناس ومن الامثلة التي تدل على حسن هذه الشريعة وكما لاحكامها وتحقيقها للمصالح ما جاءت به الشريعة من توثيق الحقوق المالية التي تكون بين الناس فان اه الحق الذي يكون للاخرين قد ينسى وقد يجحد وبالتالي جعلت وقد يموت من عليه الحق ولا يقر الورثة به لكونهم لا يعلمون به فامرت الشريعة بتوثيق الحقوق وتسجيلها ولذا امرت الشريعة بالكتابة لحفظ هذه الحقوق كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وهكذا ايضا قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ان امرت بتوثقة الحقوق ايجاد الشهادة التي كونوا عليها كما في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا وان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ان لا وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا واذا تبايعتم الايات وهكذا ايضا فيما يتعلق اه حفظ اه الحقوق في عند ادائها لاصحابها كما في الاية التي آآ ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بدفع المال الى آآ اليتامى والصغار بعد بلوغهم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وهكذا ايظا ذكر الله جل وعلا توثقة اه الوصايا بالشهادة عليها كما في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولو ولا نكتم الله انا اذا لمن الاثمين. اه قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وهنا اذكر بشيء في هذا الباب الا وهو ان الشريعة وان جاءت بصلة بارحام والامر باداء الحقوق لهم الا انها في نفس الوقت نهد عن جعل صلة الرحم سببا من اسباب تضييع حقوق الاخرين كما في هذه الاية اه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين ومثله ما ورد في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا نهت الشريعة عن ان تكون الصداقة او العداوة سببا من اسباب الجور وعدم العدل في هذه الابواب كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم قوم على لا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ومما جاءت به الشريعة في حفظ الحقوق ان قررت مبدأ الرهن بحيث توضع بعض الاخ بعظ الاموال آآ لحفظ الحقوق وآآ استيفاء الديون منها. ولذا قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الاية ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ان شرعت احكام الظمان بحيث جعلت الانسان آآ يمكن ان يقوم بالالتزام بما على الاخرين من الحقوق وبالتالي يكون صاحب الحق هادئ البال ظامنا انه اه ان لم يستطع صاحبه ان يفيله بالحق فانه يتمكن من الرجوع للاخر الضامن من اجل ان يعود عليه فيحرف فيأخذ حقه منه. وكما في قوله آآ جل آآ وعلا عندما آآ ترى في قصة يوسف عليه السلام آآ قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب مشروعية احكام الكفالة بحيث يلتزم بعض آآ اشخاص باحضار من عليهم حقوق مالية متى طلب منه ذلك؟ اه بحيث يقول متى اردتم فلان فانا آآ كافل بان احضره بينكم لتتمكنوا من اخذ وعليه التي تجب عليه ولا شك ان حرص الشريعة على توثيق الحقوق سحب ما في النفوس مما يظن به التشكيك في الاخرين عند طلب توثيق هذه الحقوق لا شك ان له الاثر الجميل في حفظ الحقوق وادائها لاصحابها بدون ان يكون هناك اي التباس آآ او اي نسيان خطأ في هذا الباب او اي جحد لهذه الحقوق. فتوثيق الحقوق وكتابتها وتسهيلها شهادة وعليها واقامة الرهون واخذ الظمان والكفالة عليها لا شك انها من الاسباب التي تؤدي الى حفظ هذه الحقوق والناظر في هذه الابواب التي ذكرتها في هذا اللقاء يجد ان الشريعة في هذه الابواب قد جاءت بتوسعة الاصل مع ايجاد بعض الشروط والظوابط فتوسعة الاصل اه تجعل الباب مفتوحا والمجال واسعا وايجاد هذه الشروط والظوابط آآ تزيل آآ التطبيقات والممارسات ذات الخاطئة التي تكون في هذه الابواب سواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية او فيما باستعمال آآ ما في الدنيا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واو فيما يتعلق بابواب الانكحة او فيما يتعلق بالتصرفات على انواعها وهكذا جعلت الاصل في الناس آآ السلام من السوء والشر وبحيث لا يجوز ايقاع عقوبة باحد من الناس بدون ان يكون هناك موجب قد اه تيقن منه. ولذا كما ان الشريعة قد جاءت مسألة توثيق الحقوق ايضا جاءت آآ عدم ضيق فيما قد يقال من اتهامات موجهة للاخرين بدون ان يكون هناك ادلة او براهين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وبالتالي نهت ان يتكلم الانسان في عيوب الاخرين وحذرت من ذلك جعلت وبعد على اولئك الذين يتهمون الاخرين باتهامات بدون ان يقيموا الادلة والشهادة على ما يدعونه مما ينسبونه للاخرين فهذه نماذج من نماذج محاسن الشريعة التي تدلك على كمال هذا الشرع وبلوغه درجات الكمال وتحصيله لمصالح العباد ودرء المفاسد اه عنهم فالحمد لله الذي الذي هدانا لهذا الدين والحمد لله الذي جعلنا من اهله والحمدلله على نعمه المتتابعة. اسأل الله جل وعلى ان يسبغ علي وعليكم نعمه وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين