﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.700
تهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين

2
00:00:31.450 --> 00:00:56.000
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا واياكم ممن وفق لادراك شهر رمظان ووفق للعمل الصالح الرشيد فيه

3
00:00:56.350 --> 00:01:25.450
شهر رمضان له اثار عظيمة على اهل الاسلام من ذلك ما يتعلق بصلتهم برب العزة والجلال وزراعة التقوى في قلوبهم. كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

4
00:01:25.650 --> 00:02:00.700
تتقون وهكذا ايضا من اثار شهر رمضان ان يكون هناك ان يكون هناك معرفة متزايدة بالاحكام الشرعية سواء فيما يتعلق بالصيام او بغير الصيام لان شهر رمظان يجمع في ثناياه الكثير من العبادات التي قد لا تفعل فيما سواه من الشهور

5
00:02:00.700 --> 00:02:36.850
فشهر رمضان تتأكد فيه صلاة الليل وتكون على هيئة الاجتماع وعلى هيئة متكررة كما في صلاة التراويح وشهر رمضان ايضا تظهر فيه عبادة النفقة والصدقة والزكاة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في شهر

6
00:02:36.850 --> 00:03:09.400
رمضان وهكذا ايضا لشهر رمضان خاصية فيما يتعلق بقراءة كتاب الله وذلك ان الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمظان بقراءة وبمراجعة لكتاب الله عز وجل. وقد كان جبريل

7
00:03:09.400 --> 00:03:38.200
يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان عرظ فكان يعرظ عليه القرآن مرة مرة حتى كان السنة التي توفي فيها صلى الله الله عليه وسلم فكان يعرض القرآن فعرض القرآن مرتين

8
00:03:38.800 --> 00:04:08.800
وحينئذ نعلم ان هذا الشهر ايضا فيه عبادة الاعتكاف كادو فيه فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف في شهر رمضان وهكذا تتأكد في هذا الشهر الفضيل عبادة العمرة. وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:04:08.800 --> 00:04:38.800
عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فاذا كان كذلك كان شهر رمظان موسما من مواسم الطاعات من جهة وموسما من مواسم المعرفة والعلم احكام الشرعية من جهة اخرى. فان كل واحد من هذه الاعمال يترتب عليه مسائل ويترتب

10
00:04:38.800 --> 00:05:08.800
عليه عدد من الامور الفقهية التي يحتاج الانسان الى معرفتها. ومن ثم فهناك مسائل جديدة تحدث في هذه الابواب قد لا تكون موجودة في العصور وبالتالي يوجد في هذه المسائل من النوازل ما نحتاج الى معرفته وتدارس

11
00:05:08.800 --> 00:05:38.800
في احكامه فيستفيد منه عموم الناس. اهل الاجتهاد والفتوى يبحثون هذه المسائل درسونا فيما بينهم ويتعرفون حكم الله عليها فيها. وعامة الناس يتذاكرون هذه المسائل ويرجعون الى علماء الشريعة في معرفة احكامها. فان الله

12
00:05:38.800 --> 00:06:04.950
عز وجل قد امر الامة بمراجعة العلماء لمعرفة الاحكام الشرعية. كما قال تعالى افسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وحينئذ ينبغي بنا ان نتدارس احكام النوازل الفقهية من اجل ان نعرف

13
00:06:04.950 --> 00:06:34.950
الحكم الشرعي فيها ومن اجل ان نمضي وقتا في طاعة الله عز وجل وهذه المسائل الفقهية النازلة فيما يتعلق بمسائل الصيام ومسائل شهر رمضان تزيد علما ومعرفة وتكون من اسباب رضا رب العزة والجلال عنا. فنحن نستفيد اولا

14
00:06:34.950 --> 00:07:04.950
رضا الله ونستفيد الاجر والثواب الجزيل في تعلم هذه المسائل كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رظا بما يصنع وهكذا ايضا نستفيد بدراسة هذه النوازل معرفة نستفيد معرفة اشياء

15
00:07:04.950 --> 00:07:39.900
حادثة في عصرنا لم تكن موجودة في العصور السابقة فنستفيد من دراسة هذه النوازل معرفة وقائع وامور حادثة في ازماننا بحيث نتعلم هذه المسائل ونتدارسها من الامور ومن المسائل التي توجد وقد توجد فيما يتعلق بالصيام انه في اعصارنا هذه

16
00:07:39.900 --> 00:08:09.950
انتشرت المدارس النظامية وتعددت عند الناس واختلفت طرائقها ومناهجها و قد يكون من هذه المدارس ما يكون طويلا الوقت في ما يحتاج الى وقت طويل في الدراسة وقد يكون في ايام شهر رمضان شيء من هذه الدراسات او الاختبارات

17
00:08:09.950 --> 00:08:40.600
فيقع فيقع سؤال من اهل العصر هل هذه الاختبارات؟ او هذه الانشطة الدراسية تعتبر من الاعذار التي تبيح للانسان الفطرة في شهر رمضان فنقول فنقول بانها ليست من الاعذار لان الاصل ان الله عز وجل قد اوجب على الامة ان تصوم شهر

18
00:08:40.600 --> 00:09:10.600
رمضان كما قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر صمه من من ادوات العموم لانها اسم موصول فتشمل جميع افراد الامة رجالا ونساء كبارا وصغارا متى كانوا بالغين ومن ذلك من كان من اهل الدراسة

19
00:09:10.600 --> 00:09:40.600
او اهل الاختبارات فانه يجب عليه ان يصوم. والدراسة والاختبار الدراسي لا يعتبران من الاعذار المبيحة للافطار في رمضان. لان النصوص الواردة بايجاب صوم رمضان عامة وبالتالي يدخل الطلاب والدارسون والمدرسون في عموم هذه النصوص

20
00:09:40.600 --> 00:10:07.400
لعدم ورود دليل شرعي باستثنائهم منها كذلك من المسائل التي وجدت في زماننا بكثرة وان كان لها اصول في الزمان الاول ما يتعلق بمسائل التحليل ومسائل التبرع بالدم وهناك تحليل للدم

21
00:10:07.400 --> 00:10:37.400
للسكر يؤخذ نقطة من الدم يسيرة. وهناك تحليل باخذ باخذ شيء اكثر منها ياخذيه براويز للدم منها ما يكون على قدر الاصبع ومنها ما يكون اكثر واقل وهكذا ايظا ما يتعلق التبرع بالدم. قد يوجد من يحتاج الى دم لانقاذ

22
00:10:37.400 --> 00:11:07.050
حياته فيأتي الصائم فيتبرع بكمية كبيرة من دمه  فحينئذ نقول هل هذا مؤثر على صوم الصائم او ليس من المؤثرات هذه المسألة مما تحدث عنه فقهاء العصر وتردد كلامهم فيها. ومنشأ

23
00:11:07.050 --> 00:11:38.200
ذلك ما يتعلق بالحجامة. فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  افطر الحاجم المحجوم افطر الحاجم والمحجوم فوقع تردد بين العلماء في مسألة الحجامة وتأثيرها. فقال طائفة من اهل العلم

24
00:11:38.200 --> 00:12:08.200
علم بان الحجامة ممنوع الصائم منها. وانه اذا احتجم الصائم فانه يكون مفطرا بسبب ذلك. وقال اخرون بان الحجامة ليست من مفطرات واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

25
00:12:08.200 --> 00:12:34.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم قالوا فدل هذا على ان المحرم على ان المحرم يجوز له ان يحتجم. وهكذا الصائم وقالوا بانه لا يتأثر صومه بذلك

26
00:12:34.100 --> 00:12:56.400
المسألة فيها خلاف كبير من الزمان الاول. ولكن الذي يظهر ان حديثي احتجم وهو صائم ان احتجم وهو صائم ان هذه اللفظة وان تكلم بعض اهل العلم في اسنادها وقالوا بانها

27
00:12:56.400 --> 00:13:26.400
اذى الا ان الاظهر انها لفظة صحيحة. ثابتة لكن ورد في بعض روايات الخبر انه احتج بالقاحة وهو مكان قريب مكة. فدل هذا على انه احتجم في سفره وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين الدليلين لان المسافر يجوز له ان يفطر فمرة قد يفطر

28
00:13:26.400 --> 00:13:55.900
قد يفطر بتناول الطعام والشراب ومرة قد يفطر باخذ من دمه بواسطة الحجامة ولكن من قال بان الحجامة مفطرة جمهورهم قصر ذلك على الحجامة التي هي اخذ دم من الرأس بواسطة سحبه

29
00:13:55.900 --> 00:14:25.900
وقالوا بان ما يكون من البدن لا يلحق باحكام الحجامة. وذلك لان ما يؤخذ من البدن يسمى في لغة العربي فصدا. ولا يسمى حجامة ولذلك قالوا بان الفصل لا يلحق بالحجامة. والقاعدة الشرعية في هذا الباب

30
00:14:25.900 --> 00:14:55.900
ان ما كان معلوم العلة فاننا نقيس عليه غيره. واما ما الم تعلم علته فاننا لا نقيس غيره عليه. فمن قال بان الحجامة مؤثرة؟ قال لانها تؤثر على البدن. وكما منع الحائض من الصوم لتأثير خروج الدم منع

31
00:14:55.900 --> 00:15:25.900
المحتجمة والاخرون قالوا بان الحجامة لا يعلم المعنى الذي من اجله منع الشارع من الصوم معها. وذلك ان خروج تعليق الحكم بخروج انما هو من قبيل الحكمة لعدم انضباط تأثر البدن

32
00:15:25.900 --> 00:15:55.900
بحيث لا نعلم ما المقدار الذي يؤثر على البدن خروجه من الجسد. ولذلك قالوا بان الحكم هنا انما ارتبط الحجامة. واما خروج الدم تأثر البدن به فهذا امر غير منضبط. والقاعدة في الشريعة ان الاحكام الشرعية

33
00:15:55.900 --> 00:16:21.150
انما تربط العلل. وهي الاوصاف المنضبطة. بحيث لا يبقى تردد فيما يدخل فيها وما يخرج منها. وقالوا بان بان مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في اثبات

34
00:16:21.150 --> 00:16:55.150
الفطر للحاجم بل للمحجوم بل جعل الحاجب ايضا مما يدخل في هذا الحكم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاج اجم والمحجوم من الامور التي يقع فيها تردد من المسائل الحادثة مسائل حبة

35
00:16:55.150 --> 00:17:25.150
القلب وذلك ان من الادوية التي يتناولها بعض مرظى القلب حبة علاجية توضع تحت اللسان فيكون لها اثر على القلب. فهل وضع هذه الحبة في تحت اللسان يؤثر على الصوم او لا يؤثر. هذه المسألة

36
00:17:25.150 --> 00:17:55.150
للفم. هل يعتبر من خارج البدن وظاهره؟ او يعتبر من باطنه فمن قال بان الفم من باطن البدن قال بان وضع هذه الحبة يؤثر على صوم والصواب هو القول الاخر القائل بان الفم ليس من باطن البدن وانما هو من

37
00:17:55.150 --> 00:18:25.150
ظاهره ولذلك يشرع غسله في الوضوء والاغتسال. وما ذاك الا لانه من ظاهر البدن. من قال بوجوب ذلك طوائف من اهل العلم. ويدل عليه ان الصائم يشرع له ان ان يتمضمض في اثناء وضوءه. ولو كان الفم يعتبر من

38
00:18:25.150 --> 00:18:55.150
البدن لما جاز له ان يضع الماء فيه. وحينئذ يظهر ان هذه هي الحبة التي توضع في على اللسان ليست مما يؤثر على صوم الانسان ومن المسائل التي تتعلق بهذا مسألة البخاخ الذي يستعمله بعض الناس

39
00:18:55.150 --> 00:19:21.000
من اجل مرض الربو. فيقوم توسيع الشعب الهوائية. فهل هذا البخاخ من المؤثرات او لا فحينئذ ينبغي بنا ان ننظر الى هذا البخاخ. هل يخرج مادة تدخل الى الجوف وتدخل

40
00:19:21.000 --> 00:19:51.000
الى داخل البدن او انها انما تبث رذاذا يكون في الفم فيؤثر على الهواء الداخلي بدون ان يدخل شيء من هذا البخاخ داخل البدن. والذي يظهر ان ما يبخه بخاخ الربو انما يكون في انما يكون في الفم ولا يدخل

41
00:19:51.000 --> 00:20:14.450
قل في الجوف ولذلك نقول بان هذه البخاخات اذا لم يكن رذاذها واصلا الى الحلق وانما تصل الى الفم. وتؤثر على الهواء الداخل فانها لا تؤثر على الصوم ويصح الصوم مع وجودها

42
00:20:14.500 --> 00:20:44.500
اما اذا كانت البخاخات ينطلق منها رذاذ يصل الى البدن فحينئذ نقول منعها الا ان يحتاجها الصائم فيأخذها وحينئذ يشرع له ان يقضي اهذا اليوم؟ ومن المسائل التي حصلت في عصرنا الحاضر

43
00:20:44.500 --> 00:21:08.450
توسع الناس فيها وان كان اصلها موجودا في الزمان الاول ما يسمى بالحقن سواء كانت علاجية او غذائية فان هذه الحقن يدخل منها شيء في اثناء البدن. وقد اختلفت نظرات العلماء

44
00:21:08.450 --> 00:21:38.450
المعاصرين في هذه الحقن هل هي مؤثرة على الصوم او غير مؤثرة ولهم في ذلك ثلاثة اقوال. فمنهم من قال بانها غير مؤثرة على الصوم مطلقا. قالوا لان الشرع انما منع الصائم من الاكل والشرب. كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى

45
00:21:38.450 --> 00:21:59.200
بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قالوا فدل هذا على ان المنع في الصوم انما هو من الاكل والشرب ومن ثم فهذه الحقن غير مؤثرة على صوم الصائم

46
00:21:59.400 --> 00:22:29.400
ومثل هذا يبقى في النفس منه تردد. وذلك ان بعض هذه الحقن يكون مغذيا يمكن ان يمد البدن بالغذاء ويغنيه عن الطعام والشراب بحيث لا يحتاج معه الى اكل مطلقا. فننظر الى هذه المغذيات التي توطأ توضع

47
00:22:29.400 --> 00:22:59.850
في هذه الحقن فتغني البدن سنين عديدة مما يتنافى معه مقصود الشارع والقول الثاني في هذه الحقن يقول باننا نقسمها الى قسمين. القسم الاول حقن غذائية ايه فهذه يمنع الصائم منها. لمماثلتها للاكل والنوع الثاني حقن

48
00:22:59.850 --> 00:23:29.850
فهذه ليست بمثابة الاكل ليست اكلا ولا في معنى الاكل قالوا فيجوز جمالها ومنع منع من هذا الاستدلال طائفة من المعاصرين. فقالوا ان مقصود الشارع بالصوم عدم ادخال شيء في البدن. ولذلك من ادخل علاجا بواسطة

49
00:23:29.850 --> 00:23:59.850
فمه فانه يمنع من ذلك. فانه يمنع من ادخال العلاج بواسطة الفم ومع ان هذا العلاج ليس طعاما ولا شرابا. قالوا فاذا منع من ادخاله بواسطة الفم فليمنع من ادخاله بواسطة اي جزء من اجزاء البدن

50
00:24:01.300 --> 00:24:31.300
والقول الثالث في هذه المسألة يفرق بين الحقن التي تدخل في الاوردة والحقن التي تدخل في الشرايين وكان هذا قولا معتبرا في الوقت الاول لكن خفت قائلوه بعد عليك والقول الرابع يقول بمنع الصائم من تناول جميع الحقن سواء كانت

51
00:24:31.300 --> 00:25:01.300
علاجية او دوائية او غذائية. وسواء كانت في الاوردة او كانت في او كانت في الشرايين. قالوا لان الشارع اراد ابقاء هذا البدن على حالته. بحيث لا يتغير ومنه شيء ولا يدخل فيه شيء الا ما كان غالبا على ارادة الانسان. ولعل هذا القول

52
00:25:01.300 --> 00:25:36.750
اظهر وفيه احتياط لهذه العبادة العظيمة ومن المسائل المستجدة في مسائل الصيام ما يتعلق بتغييب بالغسيل الكلوي وذلك ان من تعطلت كلاه بحيث اصبحت لا تصفي ما في البدن فانه يحتاج الى تغسيل كليتيه وتغسيل الكليتين له انواع

53
00:25:36.750 --> 00:26:06.750
متعددة منها الغسيل الدموي. والغسيل الدموي يكون باخراج الدم من البدن وتنقيته ثم اعادته في البدن. وذلك ان الكليتين اذا كانت اتى نشيطتين سحبت ما في الدم مما مما يكون مؤثرا على البدن. فاذا

54
00:26:06.750 --> 00:26:36.750
فاذا نظفت الدم وسلبت منه هذه المواد التي كانت تأخذها كانت تأخذها الكلية اعيد الدم الى البدن. وفي الغالب انه يضاف اليه شيء من المواد من السكريات ونحوها. فهذا النوع هو التغسيل الدموي. قال جماهير العلماء

55
00:26:36.750 --> 00:26:59.300
بانه يؤثر على الصوم. فمن كان محتاجا اليه استعمله وقضى بدله يوما اخر واما من كان يمكنه ان يضعه بليل او يمكنه ان يستغني عنه فانه لا يستعمله وقت الصوم

56
00:27:00.100 --> 00:27:24.300
والنوع الثاني من انواع والسبب في القول بان هذا الغسيل يؤثر على الصوم انه ادخال للدم والذي يتغذى به البدن والنوع الثاني من انواع الغسيل الكلوي ما يسمى بالغسيل البريتوري وهو عبارة عن

57
00:27:24.300 --> 00:27:54.300
اخذي المياه التي تكون في البدن وتصفيتها وتنقيتها واعادتها للبدن مرة اخرى. ومثل هذا النوع يحتاج الى وقت طويل. يصل الى ثنتي عشرة ساعة. بخلاف فانهم قد يكتفون فيه بثلاث ساعات لا اربع الى خمس وكذلك الاول في الغالب

58
00:27:54.300 --> 00:28:24.300
لا يحسنه الا الاطباء ولابد من ذهاب الانسان فيه الى المستشفى لانه يحتاج الى درجة عالية في التعقيب ويحتاج الى متابعة طبية بخلاف النوع الثاني فانه قد يستعمله الانسان بنفسه بدون حاجة للذهاب الى المستشفيات. وهذا النوع قد وقع فيه

59
00:28:24.300 --> 00:28:44.300
من العلماء هل هو مؤثر على الصوم او غير مؤثر؟ والذي يظهر انه مؤثر على الصوم فهو ادخال مواد مغذية الى البدن. وان كان سبق وان كان سبق اخراجها منه. لكن

60
00:28:44.300 --> 00:29:14.300
لو قدر ان الانسان اخذ طعاما قبل الفجر فاخرجه لم يجوز له ان يعيده الى بدنه مرة اخرى فهكذا فيما يتعلق بهذا النوع من انواع الغسيل. ومن المسائل ايه ده من المسائل القديمة التي قد تربط بها هذه المسائل النوازل مسألة معالجة

61
00:29:14.300 --> 00:29:44.300
المأمومة ومعالجة الجوف. وذلك انه قد كان في الزمان واذا كان من هناك من جرح جرحا شديدا في رأسه فانه يدخل في رأسه علاج ثم بعد ذلك يظم عليه. وهكذا من جرح في جوفه فانهم

62
00:29:44.300 --> 00:30:14.300
يقعون فيه علاجا. فتكلم الفقهاء الاوائل فيمن اجري عليه هذا العلاج وهو هل يؤثر هذا الصيام على صومه او لا؟ فمداومة الجائفة والمأمومة هل هي مؤثرة على الصوم؟ او لا من مسائل الخلاف في الموطن او في الوقت الاول؟ وقد يعبر بعض

63
00:30:14.300 --> 00:30:34.300
العلماء عن هذه المسألة بقولهم ادخال اي ادخال شيء الى البدن من مدخل من غير معتاد. هل هو مؤثر في الصوم او لا؟ فانه اذا دخل هذا الشيء من مدخل

64
00:30:34.300 --> 00:31:04.300
معتاد فانه لا يعد مؤثرا فانه يعد مؤثرا على الصوم. كما لو ادخله مع فمه او ادخله مع انفه. اما اذا ادخله مع غيرهما فيبقى التردد فيه الذي اوقع الخلاف بين العلماء المتقدمين. فاذا ذهب الانسان الى ان هذه العلاجات

65
00:31:04.300 --> 00:31:38.150
تعد نوعا من انواع ادخال شيء للبدن. وانها مؤثرة كما انه اذا ادخل شيئا من العلاجات عن طريق الفم فانه يؤثر على صومه بمثل ذلك فيما يتعلق او المأمومة كذلك من المسائل التي يقع من المسائل النوازل التي حدثت في عصورنا هذه ما

66
00:31:38.150 --> 00:32:08.150
تقضي ادخال شيء الى البدن من خلال الانف. وذلك ان بعض الاطباء قد يدخل انبوب من طريقي من طريق الانف الى داخل جوف الانسان. فمثل هذه فمثل هذا النوع من انواع الاستعمالات الطبية مؤثر على صوم الصائم. وذلك ان النبي

67
00:32:08.150 --> 00:32:38.300
الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فلم يذكر الصوم هنا الا لانه لو ادخل الماء متعمدا مع انفه لعد ذلك مؤثرا على الصوم والا لما كان لذكر الصوم هنا فائدة. فلما قال وبالغ في الاستنشاق

68
00:32:38.300 --> 00:33:08.850
الا ان تكون صائما قلنا في هذه المسألة حينئذ من ادخل شيئا الى جوفه بواسطة الفم برول بواسطة الانف فان ذلك يؤثر على صومه ومن المسائل النازلة في ما يتعلق بمفطرات الصيام ما يتعلق المداواة

69
00:33:08.850 --> 00:33:40.600
بواسطة المراهم فان العبد المريض قد يأخذ انواعا من المراهم توضع على شيء من اجزاء البدنة فمثل هذه المراهم وان كانت قد انتشرت في زمننا الحاضر وتنوعت ووجد لها مختبرات تحللها وتهيئها وترتبها الا انها ليست من المسائل التي

70
00:33:40.600 --> 00:34:10.600
استقل عصرنا بها فاصلها كان موجودا في الزمان الاول. وقد تكلم الفقهاء عنها وقالوا بانها مؤثرة على صوم الصائم وذلك انه لم يدخل اثر هذه المراهم من خلال منفذ يصل الى الجوف. وقد كان الناس في عهد

71
00:34:10.600 --> 00:34:40.600
ويغتسلون بالماء فيصل الماء الى اجساد الى اجزاء اجسادهم الظاهرة. ومع هذا لم يكن هذا مؤثرا على صوم الصائم. وقد ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا يتعاونون في وقت صيامهم اي يتسابقون في العوم ايهم يبقى اكثر في المال

72
00:34:40.600 --> 00:35:00.600
وهم صائمون. فدل هذا على ان الاغتسال في هذه في حال الصيام جائز. وانه غير مؤثر على الصوم مع انه فيه ايصال للماء لظاهر البدن. وقد يدخل من مسام البدن

73
00:35:00.600 --> 00:35:34.600
شيء منه ومع ذلك لم يؤثر على الصوم. فهكذا ما يتعلق بهذه المراهم التي يستخدمها الناس ومن المسائل النازلة في عصرنا الحاضر اخذ العينات. وذلك ان الاطباء قد يحتاجون الى اخذ عينات من البدن من اجل فحصها فيأخذ

74
00:35:34.600 --> 00:35:58.450
مرة من الجلد ومرة يأخذون من اللحم وقد يأخذون من عصب او من عينة في النخاع او في العظام. فبهذه العينات هل تكون مؤثرة على صوم او لا تؤثر عليه

75
00:35:58.500 --> 00:36:28.500
هذه هي العينات ليس فيها ادخال طعام للبدن. وانما قد يحتاج الى ادخال وخزة تأخذ هذا الجزء من البدن. فما لم يكن فيه ادخال شيء للبدن فانه لا يؤثر وعلى الصوم باتفاق العلماء. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع اصحابه من

76
00:36:28.500 --> 00:36:48.500
شيء من بشرتهم ولا من اظفارهم حال صومهم. مع انه في بعض المواطن قد بهاء على المنع من اخذ شيء من البشرة. كما جاء في الصحيح صحيح مسلم. من حديث ام سلمة

77
00:36:48.500 --> 00:37:10.850
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من من بشرته شيئا. وفي لفظ من اظفاره ولا من شعره شيئا

78
00:37:11.100 --> 00:37:39.950
فلما منع مريد الاضحية من اخذ شيء من البشرة دل هذا على ان غيره من الاحكام الشرعية لا يشاركه في هذا الحكم. لانه افرده بهذا الحكم ومن المسائل التي قد تتعلق بالصوم ما يتعلق

79
00:37:41.100 --> 00:38:11.100
شرب الدخان فان بعض الناس قد تسول له نفسه ان يتعاطى الدخان في اثناء صومه ويظن انه غير مؤثر على الصوم. ولكن الدخان يظهر منه دخان اهو اجزاء لطيفة تدخل في البدن. ولذلك فانه لا يجوز للصائم

80
00:38:11.100 --> 00:38:45.500
ان يتناوله ويتأثر صومه بتعمد استعماله ومثل هذا ما يتعلق بطيب البخور. فان من تعمد ادخال اثر طيب البخور الى بدنه اثر ذلك على صومه بان يستنشقه متعمدا اما من لم يتعمد ادخال اثر هذا الدخول الى البدن فان

81
00:38:45.500 --> 00:39:15.500
انه لا يؤثر على صومه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة تماسله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا للاعمال الصالحة فيه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

82
00:39:15.500 --> 00:39:52.950
وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم