الظن بما فيها من الاخبار فهذه يجوز الاعتماد عليها. ولا حرج في ذلك. وهذا بمثابة ما كانوا في الزمان الاول ينقلون فيه الاخبار. فقد ورد في الحديث انه لما غيرت شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله اله الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فباذن الله عز وجل نتباحث في هذا اليوم عددا من المسائل المتعلقة طرائق اثبات شهر رمضان بحيث نتعرف على شيء من الاحكام المتعلقة الصيام فمن تلك الاحكام ما يتعلق بدخول شهر رمظان وعندنا عدد من المسائل الحادثة التي حصلت في زماننا الحاضر ولم تكن موجودة في الزمان السابق. نتباحثها باذن الله عز وجل في هذا اليوم فاول تلك المسائل ما يتعلق اثبات الشهر بواسطة نقل الخبر بالالات الحديثة فان في عصرنا الحاضر وجدت وسائل اتصال كثيرة متعددة منها الهاتف ومنها الفاكس ومنها التليكس ونحو ذلك من الوسائل وسائل الاتصال. فهل يمكن ان نثبت طول الشهر وان نعرف ان الشهر قد دخل او خرج بواسطة هذه الوسائل يقول هذه الوسائل بحسب من يتصل بها. فان كان المتصل بها ثقة معروفا مأمونا جاز الاعتماد على الى قوله واما ان كان مجهولا او كان معروفا بعدم الثقة في قوله فحينئذ لا يجوز الاعتماد ادع الى قوله وجب التحقق في هذه الحال. لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن المسائل المتعلقة بهذا انه في بعض البلدان توجد مراكز اسلامية وتكون وتكون الاقلية الاسلامية ليس عندهم وسائل اعلامية فيضعون في رقم هاتف المركزي الإسلامي او المسجد تسجيلا يقولون بان الشهر دخل او بان الشهر لم يثبت دخوله. ففي هذه الحال نقول بانه متى اكان ذلك الرقم معروفا موثوقا بالقائمين على المركز فلا بأس من الاعتماد على مثل هذا التسجيل لانه قد لانه يغلب على الظن صدق ما في ذلك التسجيل كذلك من المسائل المتعلقة باثبات دخول الشهر هل يصح الاعتماد على الوسائل اعلامية في اثبات دخول الشهر مرة نجد في قناة تلفزيونية او قناة اذاعية ان الجهات الرسمية قد اثبتت دخول الشهر. فهل يجوز لنا حينئذ ان نعتمد على مثل هذه القنوات نقول هذه القنوات على نوعين. النوع الاول القنوات مرزوقة سواء كانت رسمية تابعة للجهات التي يوثق او يغلب على قبلة من بيت المقدس الى الكعبة انطلق رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل قباء فاخبرهم ان القبلة قد حولت وهم في الصلاة. فتحولوا من بيت المقدس الى الكعبة. فقبلوا بخبر هذا الواحد لما كان موثوقا عندهم والنوع الثاني من انواع هذه القنوات من لا يكون موثوقا او يكون من القنوات التي يوجد عندها تهاون وتساهل في التحقق من صحة الاخبار. فمثل هذه القنوات لا يجوز الاعتماد على ما فيها من الخبر. وذلك لان هذه القنوات لا يغلب على الظن انها صادقة فيما تخبر به بل يرد الى الانسان شكوك كثيرة فيما يتعلق ذلك الخبر الذي يرد يرد الينا من خلال هذه القنوات او الوسائل اعلامية وهكذا ايضا من الوسائل التي قد تنقل خبر دخول الشهر او خبر خروجه هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي. سواء كانت بالتويتر او بالفيسبوك او بغيرها من انواع ادوات التواصل. فهذه ان كانت صادرة من من هو موثوق ومعروف ان ذلك الموقع وذلك الحساب حساب رسمي تابعني الى من يوثق في قوله يجزم بانه لا يدخله اولئك المتطفلون العابثون الذين يدخلون على مثل هذه الحسابات فينقلون عن اصحابها اخبارا غير اذا كان الموقع والحساب كذلك جاز الاعتماد على ما فيه بدخول الشهر او وان كان ينبغي عند خروج الشهر زيادة التحقق لما؟ لانه قد يفطر الانسان من شهر رمظان يوما من شهر رمظان بسبب وجود لبس او خطأ فمرات وجد من يقوم بإعادة باعادة خبر فيظن انه لهذا الوقت ومرات قد يرسل صاحب الحساب تهنئة بسبب قرب يوم العيد فيظن ان تلك التهنئة منه اثباتا لخروج شهر رمظان ودخول شهر شوال فبالتالي لابد من التحقق مما ينقل في هذه الوسائل من جهة الجهة المصدر لذلك الخبر ومن جهة الصياغة التي صيغ بها الخبر ويتحقق بان انه ناقل لخبر اثبات دخول الشهر او خروجه. كذلك من المسائل الحادثة في عصرنا الحاضر رؤية الهلال بواسطة المكبرات التي تكبر الرؤية مثل مثل المناظير الدقيقة والتلسكوب ونحو ذلك فهذه الالات الحديثة يجوز لنا ان نثبت بها رؤية الهلال ويدخل اولو الشهر بها فلا يشترط في ادخال الشهر ان تكون الرؤية بالعين المجردة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته واسطروا لرؤيته ولم يشترط في هذه الرؤية ان تكون بواسطة العين المجردة. فاذا كان رؤية الانسان للهلال بواسطة بواسطة المرايات او بواسطة المكبرات التي تكبر الرؤية فانه يثبت الهلال بمثل هذا. لانه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته من المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق بالمراصد بانشاء المراصد الفلكية التي ترصد سير الشمس والقمر فاذا رؤي بواسطة هذه المناصب فحينئذ يصح اثبات دخول الشهر وخروجه بواسطة الرؤية بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اثبت دخول الشهر بالرؤية. في قوله صوموا لرؤيته. ولم يشترط في ذلك ان يكون من قبل الاشخاص وحينئذ لا بأس من اثبات دخول بواسطة الرؤية بهذه المناصب. وبعض اهل العلم بعض اهل الفلك من هذه المناصب ان يقوم بتصوير رؤية الهلال وتصوير الهلال عند وجوده وعلى كل فتصوير هذا الهلال ليس شرطا في اعتماد خبر ما في هذه المصادر مع المراصد من اثبات دخول الشهر. لكن ينبغي ان يلاحظ بانه قد يرى الهلال من غير هذه المراصد فانه لا يجوز ان نحصر الرؤية في هذه المناصب. فقد تكون هذه المراصد امامها بعض ما يحجب الرؤية من غيم او قتر او نحو ذلك. ويتمكن اخرون في مكان صاف من رؤية الهلال. وبالتالي يصح لنا ان نثبت دخول الشهر برؤية اولئك الذين راو الهلال خارج هذه المراصد. ومن المسائل التي حدثت اتت في زمننا الحاضر ويطالب بعض الناس بها ما يتعلق باثبات رؤية الهلال من خلال الطائرات او الاقمار الصناعية او نحو ذلك. ووجد من يطالب بمثل هذا ولكن هذه المطالبات قد يكون فيها شيء من البعد لان رؤية الهلال قال من على الارض اكثر تحققا وامكانية من رؤيته على هذه الالات ان ضوء الهلال انما يكون من انعكاس ضوء الشمس على القمر فان الهلال في اخر الشهر يكون يكون متناظرا مع الشمس بحيث تكون الارض بينهما. ومن ثم اذا كانت الارض بين الشمس والقمر نسبة متكاملة لم يرى الهلال. واما اذا انزاح القمر قليلا فانه يمكن ان ينعكس الشمس في القمر وبالتالي يرى هلالا. فاذا قرب الانسان من القمر ظعفت رؤية القمر لان لان القمر تابع للارض ومن ثم اذا بعد مين القمر كانت رؤيته امكن؟ ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة اثبات اثبات دخول الشهر بسبب حسب الحساب الفلكي ان بعض اهل الفلك يتمكنوا من حساب سير الشمس وسير القمر من معرفة رؤية امكان رؤية القمر من عدمها. بل بعض اهل الفلك يدعي ان مثل هذا من الامور القطعية. واذا نظر الانسان في كلامي عن الفلك وجد ان بينهم اختلافا كثيرا فيما يتعلق اه رؤية الهلال. وذلك ان اهل الفلك يعتمدون على ثلاثة امور. اولها سير القمر. وثانيها سير الشمس. وثالثها ولادة الهلال. و بالتالي يشترطون شروطا لاثبات دخول الشهر يختلفون فيها. فمثلا هنا من يشترط ان تكون الرؤية بعد ولادة الهلال بخمس ساعات بينما هناك من يكتفي بان تكون الولادة بان تكون الولادة قبل غروب الشمس بنصف في ساعة هكذا ايضا بل بعضهم اشترط ان يكون قبل ان تكون ولادة الهلال قبل باثني عشر ساعة. وبعضهم لم يشترط ولا دقيقة واحدة. فيقول متى ولد الهلال اننا نثبت دخول الشهر فلكيا. والناظر في المراصد وطريقة عملها يجب اذ انهم يختلفون في هذا كثيرا. ومثل تقويم ام القرى اختلفت فيه داروا من يقوم على هذا التقويم ما بين وقت واخر. وكانوا في الزمان الماضي يشترطون ساعات كثيرة بين ولادة الهلال وغروب الشمس وفي وقتنا الحاضر اصبحوا يشترطون ان يولد الهلال ولا يشترطون ان يكون هناك وقت بين الولادة ورؤية وبالشمس واما الشرط الثاني الذي يشترطه بعض الفلكيين ما يتعلق بالزمان الذي يكون بين غروب الشمس وغروب القمر. فان كثيرا من الفلكيين يشترط لرؤية الهلال ان يكون القمر لا يغاب الا بعد نصف ساعة من غروب الشمس وبالتالي قالوا من رأى الهلال؟ قبل مرور نصف ساعة من غروب الشمس فاننا لا نقبل رؤيته ولا يعتبر قد دخل الشهر فلكيا. بينما في مواطن بين هناك فلكيون اخرون لا يشترطون هذا الشرط. وعند الفقهاء الاوائل عند فقهاء الاوائل تعرظوا لشيء من هذا. وقالوا بان الهلال يعتبر لليلة قادمة لا لليلة السابقة. وبعضهم يقول ان كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية وان كان بعد الزوال فهو لليلة الاتية. فالكلام فيه مشهور سابق من ثم كثير من الفقهاء يرون بانه لا يشترط لاثبات دخول الشهر كون رؤية الهلال بعد غروب الشمس. فانه في مرات قد يكون قد يكون الشمس والقمر ليس متناظرين ليسا متناظرين. فان الهيل الا يكون على جهة غروب الشمس. الهلال يكون في اواخر الشهر في الجهة التي تكون فيها الشمس فاذا حصل تفرق كثير بينهما شمالا وجنوبا امكنان يكون هناك ضوء للشمس على القمر وبالتالي امكنت رؤيته هناك شرط ثاني اشترطه بعض اهل الفلك الا وهو ان يكون الهلال على درجات كثيرة يمكن ان يرى الهلال بعدها. فالاوائل يقولون لا يمكن ان يرى الهلال الا كالا اذا كان على ثنتي عشرة درجة. اما اذا كان اقل من ذلك فان العين اين لا تتمكنوا من رؤيته. وهذا الشرط قد تركه كثير من اهل الفلك ورأوا انه لا داعي له بل ثبتت رؤية الهلال في عدد من المراصد والهلال على درجة واحدة. وحينئذ تبين ان هذه الشروط التي لادخال الشعر بالهلال ليست من مواطن الاتفاق بين اهل الفلك. وان اهل الفلك يختلفون فيها اختلافا كثيرا. وبالتالي فاننا نعول على المعيار الشرعي المتعلق برؤية الهلال الا وهو ان يرى الهلال. فان قال قائل نحن في الصلاة نثبت دخول الوقت بواسطة كلام الفلكيين ولا نشترط من مثل هذا فان صلاة الظهر التي تتعلق بزوال الشمس كما في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس نثبتها بقول اهل الحساب الفلكي بان الزوال قد اتصل وهكذا ايضا غروب الشمس نسبته بقول اهل الفلك. وهكذا في غيره من اوقات الصلوات فالجواب عن هذا ان هناك فرقا بين المسألتين. ما هو الفرق؟ في اثبات الهلال اشترط الشرع ان يكون الهلال مرئيا. بينما لن مثل هذا في دخول اوقات الصلوات. ولذلك لو كان هناك سحاب وغيم لا يتمكن ومعه الناس من رؤية الهلال فاننا نقول بان الشهر لم يدخل. بخلاف ما لو كان في وقت الظهر سحاب وغيب ولم نرى زوال الشمس فاننا نثبت دخول وقت تظهر لان دخول وقت الظهر متعلق بزوال الشمس سواء رأيناه او لم نره بخلاف دخول شهر رمضان فانه قد علق بالرؤية كما في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته واسطروا لرؤيته. ويبقى هنا مسألة متعلقة بهذا الباب. الا وهي هل اذا دخل او ثبت دخول شهر رمظان في بلد؟ هل يلزم بقية بلدان هذا الحكم او لا يلزم. ولا شك ان مطالع البلدان مختلفة. وليست مطالعها وعلى نسق واحد بل بينها تفاوت كثير. لكن هل اختلاف مطالع يبنى عليه اختلاف الحكم بالنسبة للرؤية في هذه البلدان او ان اختلاف المطالع لا اثر له في اختلاف دخول الشهر. ولا زال الناس من الزمان ويختلفون في دخول الشهر وتختلف البلدان في ذلك. و مثل هذا قد وقع الاختلاف فيه بين العلماء. فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول يقول بان الهلال اذا رؤي في بلد فانه يلزم جميع بلاد ان يحكموا بدخول الهلال. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فامر المسلمين جميعا بالصيام عند رؤية الهلال. والقول الثاني ان لكل بلد حكمه المستقل فيما يتعلق بدخول الشهر. قالوا لي ان كل بلد له حكم مستقل. وبالتالي ينبغي ان كما له بحكم مستقل. وقد استدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي رحمه الله انه قدم من الشام انه قدم من الشام الى المدينة فساله ابن عباس عن صيام معاوية فاخبره بانهم قد راووا الهلال في الشام فجعلوا شهر شعبان تسعا وعشرين فقال له ابن عباس لم نرى الهلال ولا لا نزال نصوم نصومه حتى نرى الهلال او نكمل العدة ثلاثين يوم فهنا ابن عباس لم يلتزم برؤية اهل الشام وكأنه رأى ان رؤية اهل المدينة مستقلة عن رؤية اهل الشام. وان كان بعض اهل العلم قال بان حكم هلال في اخر الشهر لا يثبت بخبر واحد. وابو كريب وان كان ثقة حجة الا انه واحد ونهاية الشهر لا تثبت بخبر الواحد. والقول الثالث في هذه المسألة يقول بانه اذا رؤي الهلال في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربا حكم الهلال ودخل في حقهم رؤية ودخل في حقهم شهر رمضان ووجب عليهم صومه قالوا لانه اذا هل الهلال في بلد فاننا نجزم بان ما يقع عنه غرب سيهل الهلال عندهم. لان الهلال يرى اولا في بلد ثم يرى في البلدان التي تقع عنه غرباء. ويلزم من وجود الهلال في بلد ان يوجد في البلدان التي تقع عنه ارباع. ولا يلزم من اهلال الهلال ان يثبت الحكم على البلدان التي تقع عنه شرقا. ومن المسائل المتعلقة وهذه المسألة من المسائل الخلافية والخلاف فيها قديم ولكل قول من هذه الاقوال دليله وهي اقواله المعتبرة ولها مكانتها وان كان الانسان قد يرجح احد هذه الاقوال لكن كل بلد فيه اهل اجتهاد يعملون باجتهادهم. فما حصلوا عليه او فما ترجح لديهم باجتهاد عملوا به وبرئت ذمتهم عند الله عز وجل بذلك. ومن المسائل حينئذ يلزم كل من كان في هذه البلاد ان يعمل بقول اصحاب الولاية هل الاجتهاد وذلك لان الحكم في الهلال اذا ثبت في حكم الولاية لازم كل من كان تابعا لتلك الولاية احكامها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ومن المسائل المتعلقة بهذا البلدان التي ليس فيها ولاية اسلامية تثبت احكام الهلال وتثبت دخول الشهر وخروجه. فكالبلدان التي فيها اقلية اسلامية. فنقول الناس فيها على ثلاثة اصناف. الصنف الاول العامة عامة الناس. فهؤلاء يرجعون الى المركز الاسلامي الذي يتبعونه ويصلون فيه. فاذا اثبتوا امر الهلال ودخول الشهر عملوا بقولهم. وذلك انهم يسيرون على طريقتهم ويصلوا معهم وهم الذين يتولون امورهم الشرعية من تزويج وطلاق وفتوى نحو ذلك فيعمل المسلمون في تلك البلدان بما يتوصل اليه اهل المراكب اسلامية وما يعملون فيه باجتهادهم. القسم الثاني من الناس من يقوم على هذه المراكز. فهؤلاء يحسن بهم ان يجتمعوا خصوصا اذا كان في بلد واحد فاذا كان الناس اه المسلمون اقلية في بلد وكان فيها عدد من المساجد فيحسن بالقائمين على هذه المساجد ان يجتمعوا فيتحدوا ويضعوا حكم دخول الشهر وخروجه واحدا فيما بينهم. وذلك لان الشريعة قد امرت باجتماع اهل الاسلام ونهتهم عن التفرق كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. ولا تفرقوا ولا ولا تفرقوا وكما في قوله جل وعلا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون في نصوص كثيرة. ولا يحسن باهل في بلد واحد ان تختلف شعائرهم الاسلامية في شهر رمضان. فلا يحسن ان يكون في مدينة واحدة ثلاثة مساجد كل مسجد يصلي صلاة العيد او صلاة التراويح في في يوم يخالف اليوم الذي تصلي فيه بقية المساجد. بل يحسن بهم ان يجتمعوا وان تتفق وكلمتهم في دخول الشهر وفي خروجه. واما المستوى الثالث المستوى الجاري يا فمن يشرف على هذه الجاليات. ومن يرجع اليه القائمون على المراكز والمساجد. فهؤلاء ينبغي بهم ان يتخذوا طريقة موحدة. يسيرون عليها فيما تعلق باثبات دخول الشهر من خلال تعليقه برؤية الهلال سواء ومن طرائقهم في ذلك ان يرتبطوا ببلد يرون انه تبرأ الذمة بالاجراءات الشرعية المتخذة في احكام رؤية الهلال فيرتبطون بذلك البلد. وبهذا تبرأ ذممهم. او ان يعلقهم على رؤية مجموعة من البلدان. كما لو قالوا اذا رؤي في ثلاثة بلدان فاننا نتبعهم في هذا او يعلقوه برؤية اول بلد يرى الهلال وحين تبرأ ذمتهم بمثل هذا لانه ليس في وسعهم اكثر من هذا. خصوصا في مثل هذه البلدان الغربية التي يشتغل المسلمون فيها بتجاراتهم واعمالهم ويصعب عليهم رؤية الهلال لعدم خبرتهم ولعدم معرفتهم المواطن التي يوجد فيها الهلال مواطن التي تكون من الارض يمكن ان يرى الهلال متى كان الانسان واقفا فيها من المسائل المتعلقة بهذا انه في بعض البلدان قد يحصل الزام من الدولة باعتماد الحساب فيما يتعلق برؤية الهلال. وقد فيما يتعلق بدخول شهر وقد تقدم معنا ان الصواب انه لا يجوز ان يعتمد على الحساب الفلكي فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه اعمالا للادلة الشرعية و ابعادا للفرقة الاختلاف عن الامة كما تقدم قبل قليل. لكن اذا خالف صاحب ولاية فعمل بالحساب الفلكي واخطأ في هذا الباب فاننا نقول حينئذ يلزم افراد الامة ممن يوجدون في هذا البلد ان يسيروا على ما الزمهم به صاحب الولاية. وتبرأ ذمته قم بذلك ويلحق الامر بذمة صاحب الولاية. وذلك لان الشرع يتطلب عويل اجتماع كلمة المسلمين فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه وعدم اختلاف وتفرقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وهذا يتعلق به عدد من المسائل منها ما يتعلق صوم بداية ونهاية وصلوات العيد ويوم عرفة والصوم فيه ويوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر ويوم عاشوراء وغيرها من وغيرها من الشعائر الاسلامية التي ترتبط بالتاريخ القمري. ومن المسائل التي حدثت في عصرنا الحاضر ما يتعلق بركوب الطائرات. واختلاف الناس فيه بالنسبة في اوقات دخول الهلال دخول الشهر او دخول اليوم. وهذا فيه مسائل عديدة لعلنا نقسمها الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بالتوقيت اليومي. الصيام فمن المعلوم ان الصيام يبتدي وقته من طلوع الفجر وينتهي غروب الشمس لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فحينئذ اذا انتقل الانسان من بلد الى بلد فانه يلتزم بالحكم الذي يتعلق به وقت دخول الصيام او خروج مثال ذلك من ابتدأ الصيام في السعودية في مكة وسافر في اثناء اليوم وذهب الى الباكستان من المعلوم ان بينهما ارقى في التوقيت واهل الباكستان يفطرون قبل اهل السعودية ما بين ثلاث ساعات واربع ساعات. فحينئذ نقول كان وقت بداية الصوم في مكة فيلزمه احكام اهل مكة في ذلك. وكان في نهاية الصوم في كراتشي فيلزمه احكام ذلك البلد بالنسبة لنهاية وقت الصوم. ولو كثر النهار في حقه بخلاف من سافر من جدة الى المغرب فانه يبتدأ الصيام في السعودية ومن ثم يلزمه الامساك بتوقيت اهل السعودية. فاذا سافر وذهب الى الدار البيضاء فانه في وقت الغروب يكون هناك. وبالتالي اذا اراد ان يصوم هذا اليوم لزمه الامساك في هذا اليوم حتى غروب الشمس في البلد الذي سيسافر اليه ولو طالت المدة فانه قد يكون بينهم قرابة خمس ساعات. فاذا كان اه فاذا كان الفطر هنا في الساعة السابعة فانه يكون هناك في الساعة الثانية عشر بالنسبة للتوقيت السعودي. فاذا اراد ان يصوم لزمه ان يصوم جميع هذه المدة لماذا؟ لانه قد طلع عليه الفجر هنا وغربت عليه الشمس هنا فاذا اراد الصوم لزمه ان يصوم جميع المدة. ومن المعلوم ان الشرع قد رخص للمسافر في الفطر كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا بالنسبة للتوقيت اليومي. وهنا مسألة وهي ان بعض الناس قد يركب الطائرة والى غروب الشمس فتغرب الشمس وهو لا زال في الطائرة على الارض فيفطر فتقلع الطائر واذا اقلعت الطائرة وارتفعت رأى الشمس قد رأى الشمس مرة اخرى فنقول قد كمل صيامه وتم صيام ذلك اليوم لان الله قد قال واتموا الصيام اتموا الصيام الى الليل وهو قد اكمل الصيام الى هذا الوقت وبالتالي فانه يعد صائما لهذا اليوم ولو طلعت الشمس بعد ذلك. هذا بالنسبة للتوقيت اليومي. واما القسم الثاني من المسائل المتعلقة بهذا فهي المسائل المتعلقة بالتوقيت الشهري. فانه ان يكون الانسان في بلد فيسافر في اثناء الشهر الى بلد اخر. وتكون الرؤية وبين هذين البلدين مختلفة وليست رؤية واحدة. فماذا نعمل؟ نقول في اول الشهر يعمل برؤية اهل البلد الذين كان عندهم. وفي اخر الشهر يعمل بي طريقة اهل البلد الذين انتقل اليهم. وحينئذ لا يخلو من ثلاثة في احوال الحال الاول ان يكون صيامه تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما يجزئه ما صامه من الايام لان الشهر اما ان يكون تسعة وعشرين واما ان يكون ثلاثين وبالتالي فقد صام الشهر بهذا العدد الذي يمكن ان يكون الشهر عليه. فان قدر ان البلد الذين سافر منهم صاموا ثلاثين. والبلد الذين سافر اليهم صاموا ايضا ثلاثين لكن بين البلدين اختلاف في يوم واحد. فالبلد الذين سافر منهم صاموا قبل البلد الاخر يوم وافطروا قبل بيوم. والبلد الذين انتقل اليهم صاموا ايضا ثلاثين يوما لكنهم صاموا بعد. فحينئذ وكان الشهر ناقصا عندهم. فحينئذ قد صام ثلاثين يوما ويجزئه هذا. اما لو كان العكس كان في بلد انما رؤي فيه الهلال يوم السبت وانتقل الى بلد رؤيا الهلال فيه قبل في يوم الجمعة. وصاموا يوم الجمعة. كل من البلدين صام ثلاثين يوما لكن هو صام تسعة وعشرين يوما وجاءه يوم العيد في البلد الذي انتقل اليه هو اليوم الثلاثين واليوم الثلاثون بالنسبة للبلد الذي انتقل منه. فنقول يجزئه هذا الصوم لماذا لانه قد صام تسعة وعشرين يوما وابتدأ الصوم برؤية الهلال في البلد الذي انتقل منه واكمل الشهر بناء على رؤية الهلال في البلد الذي وصل اليه او باكمال العدة عندهم فاجزاه صيام تسعة وعشرين يوما. وان كان من وان كان غيره ممن في البلدين قد صام ثلاثين يوما. وهذا هو الحال الاول ان يكون مجموع ما صام في البلدين تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما فانه يجزئه. ويفطر مع البلد الذين انتقل بهم ويصوموا مع البلد الذين انتقل منهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وزطركم يوم تفطرون مع قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا. يعني يمكن ان يكون تسعة وعشرين ويمكن ان يكون ثلاثين يوما. الحال الثاني اذا كان مجموع ما سيصومه في البلدين اقل من تسع وعشرين يوما. صام في بلد تأخروا بالصيام يوم ثم انتقل الى بلد تقدموا في الصيام ورأوا الهلال ليلة الثلاثين فلم يصوموا الا تسعة وعشرين وهو حينئذ سيصوم ثمانية وعشرين يوما. فنقول يوم العيد بالنسبة للبلد الذين انتقلت اليهم يجب عليك ان تفطره. لانه لا يجوز صوم يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم يوم العيد كما في الصحيحين من حديث عمر وابي هريرة وابي سعيد وغيرهما. ولكن لم يكمل في حقه لانه لم يصم الا ثمانية وعشرين. وبالتالي يلزمه ان يقضي. فيأتي بيوم بعد يوم العيد ولا يكون قضاء ولا يلزم ان يبادر به. فلو اخره جاز له ذلك لان الشهر لا يمكن ان يكون اقل من تسعة وعشرين يوما. الحالة انسة اذا ترتب على العمل بما سبق ان يكون صيامه اكثر من ذلك ثلاثين يوما. مثال ذلك صام في بلد تقدمت رؤيته. ثم انتقل الى بلد حروف الصوم فصام معهم واكمل الشهر معهم ولم يروا الهلال في اخر الشهر فحينئذ لو صام معهم لكان صيامه واحدا وثلاثين يوما. فنقول يلزمك ان تتبع في اخر البلد الذين انتقلت اليهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفطركم يوم تفطروا وبالتالي يلزمه ان يكون فطره موافقا لعموم الناس في مسائل الفطر ايجوز له ان يفطر قبل الناس في هذه المسألة. و فان قال قائلا كيف تجعلونه يصوم اكثر من المقدار الشرعي؟ فيصوم واحدا وثلاثين يوما وقد يصوم اثنين وثلاثين يوما نقول هذا في حكم في حكم الشرع يقال له شهر رمضان لان الشهر انما سمي شهرا لاشتهاده واستفاضة به والشعر في حقه يشمل هذا اليوم الاخير. الذي يفطره اهل البلد الاخر ويجعلونه عيدا. فحينئذ يلزمه ان يخطئ ان يصوم هذا اليوم لانه من شهر رمضان في الحكم الشرعي. ولان الهلال لم يسمى هلالا الا لاهلاله وظهوره ولا يكون كذلك حتى ينتشر خبره بين الناس. ولذلك كان الارجح من اقوال اهل العلم ان من شهد الهلال فردت شهادته لسبب فيه اما لفسق او لغير ذلك فانه لا يثبت حكم الشهر في حقه اللي ما يقوله الجماهير في هذه المسألة. وهكذا ايظا بالنسبة لاخر الشهر. فان من رأى هلالا في اخر شهر رمضان يوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين. وردت شهادته اما لانفراده بالشهادة او نفيسته او لتردد القاضي في خبره. فحينئذ يلزمه ان صومه مع الناس وذلك للحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا وافطروا لرؤيته. حينئذ نؤكد على ان مما يحسن بالناس ان يلاحظوه في هذا الباب ان تجتمع كلمتهم في اظهار هذه الاسلامية من الصوم صلاة التراويح ويوم العيد وصلاة العيد فيه. ليكون ذلك من اسباب لست انظار غير المسلمين لدين الاسلام. وليكون هذا من اسباب اعتزاز اهل الاسلام بدينهم واجتماع كلمتهم وله فوائد ومصالح وحكم كثيرة تتعلق بهذا الامر. ومن المسائل التي تعلق بهذا الباب ايضا ما يتعلق بالبلدان او بالجهات التي يقع فيها التنازل بين الدول فان بعض البلدان يقع فيها وبعض المدن يقع فيها نزاع بين وبالتالي تبقى منطقة محايدة بين البلدين. فحينئذ ماذا يفعل اهل الناس في هل يتبعون اهل البلد الاول او يتبعون اهل البلد الثاني؟ فنقول مرجع الناس في هذه المدن الى من يأخذون عنه الفتوى فيها. وخصوصا من يقوم على المساجد مراكز الاسلامية واهل الفتوى. ويحسن بهؤلاء ان تتحد كلمتهم في هذه المدن سواء باعتماد السابق من البلدين في اثبات الرؤية او باشتراط اان تكون الرؤية في البلدين معا او نحو ذلك من المعايير التي يمكن ان تجعل كلمة اهل الاسلام في هذه المدينة على كلمة واحدة لا يحصل بينهم تفرق ولا خلاف هذا شيء من المسائل المعاصرة الجديدة المتعلقة بمسائل دخول الشهر وخروجه وهي نماذج للمسائل التي تقع في هذا الباب اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا. اللهم بلغنا شهر رمضان قال اللهم املأ قلوبنا تقوى وايمانا وسعادة في هذا الشهر الفضيل. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم الف ذات بينهم اللهم ابعد عنهم ما يكون سببا في فرقتهم وتنازعهم واختلافهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم