شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين احمده جل وعلا على نعمه واشكره على مننه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فقد تقدم معنا في لقاءات متعددة شيء من احكام اي النوازل الفقهية المتعلقة بمسائل الصيام. وذكرنا ما يتعلق منها اثبات دخول الشهر ومنها ما يتعلق بمفسدات الصوم ومنها ما يتعلق باحكام الاعتكاف والمشاهد لهذه المسائل يجد ان لها اصولا وان لها مسائل يمكن اعادة هذه المسائل الجديدة اليها. وحينئذ نعلم انه ينبغي بنا ان نتدارس مسائل الصيام من اجل ان نستطيع ان ننزل المسائل الجديدة والمعاصرة عليها. ومن ثم يحسن نستعرض مسائل الصيام التي ذكرها العلماء على جهة الاختصار والايجاز من تلك المسائل ما يتعلق بحقيقة الصوم. حقيقة الصوم ما هو الصوم؟ ومتى يعد الانسان صائما متى يعد؟ الانسان صائما. فالصوم امساك بنية عن مفطرات معينة كالاكل والشرب والجماع في زمن معين من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس من شخص مخصوص لابد ان يكون مسلما لابد ان يكون مميزا الى غير ذلك من شروط الصيام. وشهر رمضان قد فرضه الله عز وجل على الامة في السنة الثانية من الهجرة واهل العلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة مرات واهل العلم ايضا يذكرون ان ادخال الشهر يكون باحد اما برؤية الهلال لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والطريق الثاني من طرائق اثبات الشهر اكمال شعبان ثلاثين يوما. وحينئذ فصيامه وحينئذ اليوم الثلاثين من في شهر شعبان يقال له يوم الشك. وقد ورد في احاديث كثيرة النهي عن صومه وعن الحاقه برمضان وهذا اذا كان هناك صحف فهو محل اتفاق والصواب وايظا انه حتى ولو كان هناك غيم او قتر فانه فانه لا يجوز صوم ذلك اليوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غبي عليكم فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين والشهر لا يتجاوز هذا المقدار تسعا وعشرين او ثلاثين. فلا يمكن ان يكون اقل ولا يمكن ان يكون اكثر من ذلك ولا يمكن ان يكون اكثر من ذلك. واذا تقرر هذا فان كبر الهلال وصغر الهلال هذا ليس من الامور المؤثرة. وقد ورد في بعض الاخبار ان من اشراط الساعة ان يروا لا لا يقولون هو ابن ليلتين. من المسائل الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء مسألة اذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم حكم الهلال جميع البلدان او يقتصر على البلد الذي رؤي فيه الهلال وهذا من مواطن الخلاف وقد سبقت اشارة لهذه المسألة وقد تقدم معنا مسائل متعلقة ان الصوم والفطر احكام عامة بالتالي لا يصح ان ينفرد به بعض اهل البلد دون بعضهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وكذلك من القواعد التي يمكن للفقيه ان يرجع اليها فيما يتعلق مسائل النوازل في الصيام مسائل الاصل. فالاصل بقاء ما كان على ما كان. مثلا في من شك في طلوع الفجر فالاصل ان الفجر لم يطلع. ومن شك في غروب الشمس فالاصل ان الشمس لم تغرب وهكذا بيضاء ما يتعلق بنهاية الشهر اذا وقع تردد ان الشهر انتهى سواء كان شهر شعبان او رمضان وغيرهما من الشهور فالاصل ان الشهر باق لا يترك هذا الاصل الا لدليل يدل على على رؤية الهلال ومن المسائل المتعلقة بهذا شروط الصوم. وشروط الصوم على انواع هناك شروط بوجوب من وجب عليه الصوم. وهناك شروط صحة بحيث من صام وكان قد وجد فيها هذه الشروط كان صيامه صحيحا. مثال ذلك البلوغ شرط للوجوب. ولكنه ليس شرطا للصحة والتمييز شرط ايش؟ الصحة وليس شرطا للوجوب. طيب. الطهارة من الحيض والنفاس ليست شروط صحة هاه او شرط وجوب نقول هو شرط وجوب وليس بشرط صحة. بل هو دليل على لعدم صحة الصوم. فالمرأة الحائض يتعلق الصوم بذمتها. فيجب عليها قضاؤه بعد رمضان فهذا الوصف وهو الحيض ليس من ليس السلامة منه من شروط الوجوب وانما هو من شروط الصحة لو صامت وهي حائض فصيامها ليس بصحيح. طيب اهل الاسلام هو ليس الاسلام شرط صحة. لو صام الكافر لم يصح صومه. وهل هو من شروط الوجوب العلماء لهم منهجان منهم من يقول الاسلام شرط للوجوب. لان من اسلم فلا يطالب بما فاته من ايام الصيام حال كفره. وبعضهم يقول ليس بشرط وجوب وانما هو شرط لكن الصوم يسقط عنه اذا اسلم تخفيفا من الله عز وجل. ولذلك هو يعاقب عقوبة زائدة في الاخرة على تركه للصوم. ويترتب على هذا الخلاف مسألة وهي ما ايذاء اسلم في اثناء اليوم فهل نقول يجب عليه قضاء هذا اليوم او نقول لا يجب قضاء هذا هذا اليوم على الخلاف السابق. العقل هل هو شرط للصحة؟ او شرط للوجوب لهما معا للصحة والوجوب. المرأة السلامة من المرظ صح شرط للصحة او للوجوب شرط لتعين الصوم في رمضان. ولكنه يتعلق الوجوب بذمته الا ان يكون مرضه ميؤوسا منه. ومن المسائل المترددة على ذلك ما يتعلق امر الصبي بامر الصبي صيام رمضان هل اذا بلغ الصبي في اثناء اليوم يؤمر بقضاء ذلك اليوم كان صائما اول اليوم سمك بلغ في اثناء اليوم. هل نقول بانه يجب عليه قضاء هذا اليوم كما قال الجمهور؟ قالوا لان صوم في اول اليوم صوم نافلة. وصوما في اخر اليوم صوم واجب. ولكنه لا يصح الواجب الا ان يكون في جميع ولذلك قالوا عليه قضاء هذا اليوم ولعل الاصوب هو القول بعدم وجوب قظاء هذا اليوم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر من بلغ في اثناء النهار بقضاء ذلك يوم ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل وجوب الكفارات كفارة ترك الصوم وهو في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم و هكذا المريض الميؤوس من سلامته من المرض وعجز عن آآ الصوم. وهكذا ايضا في المرضع والحامل اذا فتى على ولديهما كما افتى بذلك جماعة من الصحابة وفسروا به شيئا من الايات قرآنية من الامور المتعلقة مسائل الصيام ويمكن ان يركب عليها احكام المسائل الجديدة ما يتعلق مسائل غياب العقل سواء كان بنوم او باغماء او بجنون او بسكر او نحو ذلك. متى يكون مؤثرا على الصوم ومتى يكون غير مؤثر؟ هكذا ايضا من المسائل والقواعد او الظوابط التي يرجع اليها في باب الصيام مسائل النية مسائل النية فان فان النية تكون ويجب في الصيام الواجب سواء كان من رمضان او من غيره. واما صيام التطوع فانه لا يجب النية فيه. ومن المسائل التي يمكن تخريج مسائل المسائل النوازل عليها. مسألة هل صيام رمضان عبادة واحدة او هو عبادات متعددة. ماذا تقولون؟ واحدة عبادة واحدة او عبادات متعددة. نقول عبادات متعددة. كل يوم عبادة مستقلة. ولذلك في اثناء النهار فانه من اسلم في وسط رمظان لم يطالب بقظاء ما مظى ولو كانت واحدة لامر بقضاء ما مضى. وحينئذ من جامع في ايام متعددة عليه لكل يوم كفارة مستقلة. وهكذا عظة من افطر. وهل يجوز آآ وهل تكفي نية واحدة لكل الشهر او لابد من نية لكل يوم منه مبني على القاعدة هل صيام رمضان عبادة واحدة؟ او ان صوم كل يوم عبادة مستقلة كذلك فيما يتعلق بمفسدات الصيام. ما هي الضوابط التي يمكن ان ان نجعلها قواعد اعد في باب الصيام بحيث نجعل من وجدت عنده هذه الصفات قد فسد صومه والا فلا. هذا ايضا فيه جانبان. الجانب الاول فساد القول بافساد الصوم بناء على ما يخرج من البدن بتعمد. وحينئذ يتعلق بخروج الدم او بالحجامة وهل الحجامة لها معنى مقصود؟ كما قال بعضهم ان المراد بها انه اذا خرج الدم فسد الصوم لان خروج الدم مؤثر على البدن او نقول بان الدليل انما ورد في الحجامة فقط ولم نعقل المعنى فلا نقيس عليها غيرها من الاعمال هكذا اذا هذا في الجانب الاول. وهو الجانب المتعلق بخروج شيء من البدن ويقابله دخول شيء للبدن. ما الضابط في القول في ساده للصوم؟ هل بوصوله الى معدة او بتجاوزه للحلق او بوصوله للفم او بدخوله للجوف او بكون من مدخل معتاد فهذه خمسة اقوال في بيان الضابط اه القاعدة التي يرجع اليها في باب مفطرات. ومثل هذا فيما يتعلق وجوب الكفارة المغلظة متى نقول بان الكفارة المغلظة قد وجبت على على الصائم؟ هل هذا كثيرة اذا تقررا هذا فان التطوع يختلف اجره بعوامل متعددة. من هذه العوامل اليوم الذي يصام فيه. فرق بين صوم يوم عرفة وبين صوم يوم عشرين من ذي الحجة. وهكذا ايضا ما ورد تخصيصه بالفضل. ومثل هذا خاص برمضان او يشمل كل صيام واجب. والصواب خصوصه اختصاصه وهل هو خاص بالمتعمد او يدخل معه الناس. صواب انه خاص بالمتعمد. لان السائل في عهد النبوة قال هلكت وهل هذا خاص بي صيام رمضان او هو في كل صيام واجب وكذلك ما هو المفطر الذي تجب به الكفارة المغلظة؟ هل هو ايه الجماع فقط او بكل مفطر من اكل وشرب وغيرهما. وهكذا اذا هذه كلها اقوال فقهية في هذا الباب. ولكل قول دليله وحجته. وان كنا نرى ان هذه الكفارة المغلظة خاصة برمضان وبنهاره وخاصة بمن لزمه الامساك وخاصة بالجماع. واما باقي المفطرات فليس فيها دليل على دليل صحيح سالم من المعارضة يدل على تعليق الكفارة المغلظة بها وهكذا الاظهر ان هذا الحكم يختص بالمتعمدين القاصدين اما من كان ناسي او ساهيا فانه لا تجب عليه هذه الكفارة وكل واحد من هذه الاربعة الضوابط لبعض اهل العلم فيه اختلاف. والخلاف في بعضها مشهور جدا فمثلا ترتب على ذلك التوسعة في مجاري الحكم بحيث نوجب الكفارة المغلظة على كثير من الناس مثلا من اكل او شرب ناسيا عند بعض المالكية تجب به الكفارة المغلظة يصوم شهرين. وان كان المذهب عندهم يجب القضاء ولا تجب الكفارة هذا في ايش؟ في الاكل والشرب عند المالكية. وعند الشاه عند الحنفية يوافقونهم في ان الاكل والشرب متعمدا في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة عند احمد والشافعي ان الكفارة لا تجب الا الوطئ خاصة دون باقي المؤدون باقي المفطرات ومن المسائل المتعلقة بهذا هل المدخل المعتاد معتبر في ايجابي قضاء اوليس بمعتبر. ولكل واحد من هذه المسائل وفي كل واحد من هذه المسائل اقوال لاهل العلم ولكل قول دليله وتفصالها وتفاصيلها في ابواب آآ الفقه وهكذا ايظا ما يتعلق ما يعتبر من اجزاء البدن الظاهرة وما يعتبر من اجزاء البدن الباطنة. فمثلا فتحة الشرج اكرمكم الله. يقول بعض العلماء بانها من ظاهر البدن وبالتالي اجازوا ان يقطر الانسان في احليله واجازوا ان يضع اه تحاميل في تحاميل في مؤاخارته وراوى ان ذلك لا يؤثر على الصوم وحينئذ ينبغي بنا ان نعرف القواعد والصفات التي يضبط بها هذه الاحكام بحيث اذا جاءتنا مسألة جديدة نظرنا الى مناط الحكم او الوصف الذي يعلق به الحكم ومن ثم ما استطعنا ان نحكم على هذه المسائل النازلة بواسطة هذه الظوابط من الامور المتعلقة بهذا ما يتعلق بما يشق الاحتراز منه وما لا يشق فانما لا يشق الاحتراز منه وليدخل في بدن الانسان فانه غير مؤثر على صومه. بخلاف ما اذا كان مما لا يشق مما لا يشق الاحتراز اه منه ومن الامور المتعلقة بهذا مسائل مقدمات الوطء من قبلة وظم ونحوها علماء لهم اقوال منهم من يفرق بين الشيخ الكبير والشاب ومنهم من يفرق الشهوة من كان عنده شهوة منعناه من هذه الافعال ومن لم يكن اجزنا له الى في هذه المسألة كثير. ومن المسائل المتكررة في هذا الباب انه يشرع صون صيام من منقصات الاجر او محبطاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاتمه احد او سابه فليقل اني امرؤ صائم وفي لفظ او قاتله. ومن الامور المتعلقة بهذا الباب ان الصيام مبني على الاخلاص في النية. فمن اخلص النية فيه وفي توابعه عظم اجره وكثر ثوابه فلا تفطر الا وانت تنوي التقرب لله عز وجل بذلك. ولا تتسحر الا بهذه النية العظيمة. وهكذا من الامور المتعلقة بهذا الباب ما قواعد القضاء. وان الاصل ان القضاء يحاكي الاداء. فيكون على طريقته وايضا من الامور المتعلقة بهذا ان القضاء لابد ان يكون قبل رمضان اتي من المسائل المتعلقة بهذا مسألة النيابة في الصوم فان الجمهور يقولون لا تدخلوا النيابة في الصوم ابدا لا يصوم احد عن احد والحنابلة يقولون يصام عن الميت في الصيام الواجب الذي يكون عن نذره ما اذا كان صياما واجبا عن غير النذر كما في صيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة فهذا يقولون لا يدخل احد على عن احد ولا ينوب احد عن احد. وبعض اهل العلم قال بانه يمكن ان تدخل النيابة في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن المسائل المتعلقة بهذا الترغيب في فضل الترغيب في صيام التطوع وبيان فضله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب عليه مضاعفات ايظا يدل على زيادة التطوع معه. وهكذا ايظا يزداد اجر الصائم المتطوع بحسب امساكه لجوارحه وعدم استعمالها في معاصي رب العزة والجلال ومن الامور المتعلقة بهذا اجتناب الايام التي نهي عن صومها كصوم يوم العيدين وعشر ذي الحجة فهذه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها ويبقى التردد بين العلماء في هذا النهي هل هو ان للكراهة او للاباحة او في بعض المواطن يكون التحريم وفي بعض المواطن يكون للكراهة هكذا من الامور التي يناط بها الاحكام ان الشريعة قد جاءت طريق مخالف لطريق اهل الجاهلية. وحينئذ لا يشرع للناس في باب الصيام ولا في غيره. ان لا يشرع لهم في باب الصيام ولا غيره ان يسيروا على طريقة اهل رجب الذين لهم طرائق متعددة فيما يتعلق بهذين الامرين. هكذا مما ينبغي بنا ان نتعلمه ما يتعلق اواخر الشهر الذي يشرع في اخر الشهر وما الذي يستحب من اكل تمرات بعد الفجر وقبل صلاة فاجري في يوم العيد وهكذا ايضا ما يتعلق مسنونات يوم العيد من التجمل ولبس الثياب الحسنة والاغتسال في ذلك اليوم الى غير ذلك من اه السنن المتعلقة بهذا الباب. هكذا ايضا ينبغي بنا ان نعرف ضوابط الاعتكاف مثلا الظابط الاول فيما يتعلق بالمدة هل يشترط ان يكون يوما وليلة او ان يكون باقل مقدار في هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. فعند ما لك وابي حنيفة لا بد من يوم كامل. وعند الشافعي واحمد يجزئ اقل مقدار. اقل مقدار من المسائل التي تتعلق بهذا الباب التفضيل بين المساجد فيما يتعلق بباب الاعتكاف. ما مسجد الافضل الذي نصوم فيه اذا كان عندنا مسجدان احدهما تقام فيه الجمعة والجماعة والاخر لا تقام فيه الجماعة فايهما نعتكف فيه الذي المسجد الذي فيه الجماعة لان الانسان يتمكن حينئذ من اداء الصلاة جماعة من اداء الصلاة جماعة. هكذا اه من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بتأثير النذر على الاعتكاف في الايجاب ابواب آآ عدمه. ومثله ايضا اعتكاف من عليه حقوق كاعتكاف الغريب الذي يطالب بالدين واعتكاف الزوجة التي نهاها زوجها عن الاعتكاف. هل يشرع قطعه؟ نقول ما فات به الحقوق فانه يشرع قطعه من انواع الاعتكاف كذلك من المسائل المتعلقة بهذا في باب الاعتكاف ما الموطن الذي يعد مسجدا ويجوز ان يعتكف فيه وما الموطن الذي يكون من المسجد لكنه لا يعد موطنا صالحا الاعتكاف مثل ماذا الحمام تبع المسجد او لا يجوز تعتكف فيه؟ لا اذن هناك اشياء تكون تابعة للمسجد لا يصح ان يعتكف فيها وقد اشرنا الى شيء من ذلك في الامس. وهكذا فيما يتعلق المساجد الثلاثة وامكانية تبديل الاعتكاف من مسجد الى مسجد اخر ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل الاعتكاف بالنسبة للزمان هل اذا نذر اعتكافا في زمن معين. متى يدخل؟ ومتى يخرج؟ هل هو قبل غروب الشمس او بعد طلوع الفجر وهكذا بالنسبة نهاية الاعتكاف متى يخرج؟ في اخر يوم من رمضان هل يبقى حتى يصلي العيد بثياب اعتكافه؟ او يجوز له ان يخرج او يشرع له. فهذا مسائل متعلقة بابواب الصيام والاعتكاف يمكن ان نقيس عليها وان نأخذ احكام النوازل والحوادث والوقائع الجديدة المعاصرة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم