﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:23.050
شخص بيقول في شركة تساعد اللي عايزين من يريدون ان يهاجروا الى كندا كله اموال في حسابه لمدة معينة يطلع شهادة بنكية ان الرجل مليء فيحصل على تأشيرة مقابل الحكاية ديا

2
00:00:23.150 --> 00:00:48.050
ياخدوا منه هل هذه الصورة مقبولة ام لا يجاوب عن هذا ان هذا يشبه من بعض وجوهه يشبه من بعض وجوهه خطابات الضمان البنكية غير المغطاة والمرجعيات الفقهية المجامع الفقهية تقول

3
00:00:48.450 --> 00:01:10.800
لا يجوز دفع اجرة على مجرد الضمان لان الكفالة او الضمان عقد ارث عقد تبرع يقصد به الارفاق والاحسان فلا يجوز اخذ العوض على مجرد لكن المصاريف الادارية لاصدار خطاب الضمان مشروع

4
00:01:11.500 --> 00:01:31.550
مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل هو بيعمل حاجتين يقرضك ويصدر لك يعني خطاب بهذا الضمان لا يجوز ان يأخز اجر على مجرد ضمان والا يصبح قرض بفائدة لكن ان هو بيبزل مجهود وبيجيب موزفين

5
00:01:31.650 --> 00:01:48.300
وبيقدم خدمة في توت رسالة مكتوبة البلدية ان تأتي من فوق  سبقتها دراسات وتحريات واوضاع وجهود ادارية بزلت فاخذ الاجر على هذه الخدمة مقابل ما بذل فيها من جهد مشروع

6
00:01:48.800 --> 00:02:05.550
لكن اخذ الاجر على الضمان في ذاته غير مشروع بان الضمان من عقود الارفاق التي يراد بها دفع الضيق عن الصلاة ولا ولا يستثمر فيها الا مع الله عز وجل

7
00:02:05.900 --> 00:02:26.900
يبقى في هذه النازلة نقول لا يجوز اخز اي يعني زيادة او اي مصروفات الا المصروفات الادارية التي تكون في قابل اصدار هذا الختم مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل

8
00:02:27.200 --> 00:02:48.950
وقد صدر بهذا القرار من مجمع الفقه دولي به التفريق بين اخذ المال على مجرد الضمان واخد المال على  باعتباره مصروفات ادارية على خدمة اصدار خطاب الضمان  مشروعا  اجر