﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:25.600
السؤال المكرور المعاد دايما دفع الزكاة في بناء المساجد لقد قلنا مرارا ان مجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار حول الانفاق على بناء المسجد او زخرفته او تشغيله من اموال الزكاة

2
00:00:26.500 --> 00:00:45.600
جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان او ان راتبه لا يكفي نفقة جهادهم زاد الحنابلة فاضافوا اليهم من يحج حج الفريضة

3
00:00:45.800 --> 00:01:07.200
ولا يجد نفقته وبناء على ذلك فان الاحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد ولا تستعمل اموال الزكاة المفروضة فيه الا للضرورة لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة

4
00:01:07.450 --> 00:01:25.000
فانه يشرع صرف الزكاة لاعمال الدعوة الى الله تعالى. وما يعين عليها ويدعم اموالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله في اية مصارف الزكاة وبها صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي

5
00:01:25.100 --> 00:01:52.500
ايضا توسعة اخرى يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد. طيب مسجدنا هذا من اجل ان ينقذ هذه البناية التي تتعرض لعوامل التعرية يوميا قد يتلف حديدها ويصدأ فاضطر ان اقترض مبلغا من المال من اجل ان يسارع في انقاذ هذا المشروع قبل ان يتهاوى

6
00:01:52.700 --> 00:02:16.900
فاصبح المسجد غارما فكما تقضى الديون عن الغارمين الطبيعيين من الشخصيات الطبيعية تقضى الديون عن الغارمين من الشخصيات الاعتبارية من اموال الزكاة فقرار المجمع يقول يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد. فيمكن قضاؤها من اموال الزكاة

7
00:02:17.500 --> 00:02:33.300
اما الديون المقسطة التي تحمل المسجد لشراء تحملها المسجد مش راية ارضه او بنائها او للانفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من اموال الزكاة الا ما حل من اقصادها

8
00:02:33.900 --> 00:02:54.500
ثم اضاف فقال زخرفة المساجد مكروهة فلا ينبغي صرف اموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها الا الشيء اليسير عرفا الذي لا يشغل المصلين ولا لا اسراف فيه لا يشغل مصلين ولا اسراف فيه

9
00:02:57.200 --> 00:03:03.200
اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين