اخت ارملة مستورة لا سكن مصاريفها الاساسية ديال المستوفى عندها مرض فاشل العظام لا تملك ثمن الاشعة والابرة ده مبلغ ضئيل جدا من تقاعد زوج هل يجوز اعطاؤها من زكاة المال الجواب عن هذا ان الحاجة الى العلاج الضروري من جملة الحاجات الاساسية كانها شأن الايواء والغذاء والكساء فاذا كانت مواردها لا تكفي حقا لتغطية نفقات علاجها ولم تكن في كفالة احد من ذوي القربى او من غيرهم فلا حرج ان تستكمل بقية نفقات علاجها من الزكوات والله تعالى اعلى واعلم