السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم اذا وهو يسأل عن امرأة معوقة هل يجوز ان تعطى زكاة المال لامرأة معاقة ليس لها عائل. امرأة معاقة ليس لها عائل الجواب عن هذا اذا كانت هذه المرأة المعاقة لا مال لها ولا عائل فهي من اهل الزكاة بلا نزاع لقول الله جل جلاله انما الصدقات للفقراء والمساكين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الزكوات الواجبات تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم لكن المسألة التي اود التنبيه عليها ان الاعاقة وحدها وان اليتم وحده ليس من موجبات الزكاة ولا من مسوغاتها انما لابد ان يكون اليتيم او المعاق من الفقراء او المساكين. لان هناك من اليتامى من يرثون اموالا طائلة فهم ليسوا من اهل الزكاة وان كانوا يتامى لان لديهم من المال ما يكفيهم. وهناك من المعوقين من قد يكونون كذلك فليس بالضرورة ان يكون كل يتيم من اهل الزكاة ليس بالضرورة ان يكون كل معاق من اهل الزكاة. اذا كان هؤلاء لا مال لهم ولا كافل لهم. عندئذ يستحقون الزكاة يدخلون تحت قول الله جل جلاله. انما الصدقات للفقراء والمساكين