﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.600
سؤال بعد هذا تقول السائلة الكريمة زوجي تقدم لوظيفة هو اهل لها. اشترطوا ان يدفع مبلغ كذا مقابل الحصول على الوظيفة لم يتم الاعلان عن الوظيفة لتتاح الفرصة لكل من هو اهل

2
00:00:17.550 --> 00:00:39.150
هو عرف الوزيفة او سمع بها عن طريق والده لانه يعمل في هذا المكان ما حكم الوظيفة والمال المكتسب منها نقول يا بنيتي هذه السورة ظاهرها الرشوة ان يدفع المال من اجل ان يحصل على وظيفة

3
00:00:39.250 --> 00:01:02.700
ليست حقا خالصا له بل هي حق عام ينبغي ان يشترك في امكانية الوصول اليه. والحصول عليه كافة الناس. لكن فساد نزام وفساد الاوضاع وفساد التراتيب الادارية وخراب الذمم هو الذي وضعنا امام هذا الحال البئيس والموقف التعيس. الرشوة في ذاتها من كبائر

4
00:01:02.700 --> 00:01:25.600
الذنوب لعنة لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه ابن ماجة وصححه الالباني في صحيح ابن ماجة ابن ماجة. لكن من اهل العلم من قال اذا لم يتمكن الانسان من من الوصول الى حقه الا بالرشوة. فانها تكون رخصة بالنسبة له

5
00:01:26.000 --> 00:01:44.500
وتكون حراما على الاخذ دون المعطي طبعا هذا الكلام صحيح كاصل لكن في انطباقي على هذه الحالة نزر لان صاحبنا لم يبذل المال للحصول على حق تعين له افرز له

6
00:01:44.500 --> 00:02:06.600
بل الحصول على امكانية ان يزاحم وامكانية ان يدخل. المشكلة ان الباب اغلق وانه لا يبذل الا لمن دفع وهنا نكون في الحالة الضبابية في الصورة الرمادية. في موضع في موضع الاشتباه. ابن حزم يقول ولا تحل الرشوة

7
00:02:06.900 --> 00:02:27.850
وهي ما اعطاه المرء ليحكم له بباطل او لي ولا ولاية او ليظلم له انسان فهنا يأثم المعطي والاخذ. فاما من منع من حقه فاعطي يدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي. واما الاخر

8
00:02:27.900 --> 00:02:57.350
فاثم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اذا اهدي له هدية اذا اهدى له هدية ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الاخذ وجاز للدافع ان يدفعها لي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعطي احدهم العطية فيخرج

9
00:02:57.350 --> 00:03:20.600
بها يتأبطها نارا قيل يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل  ومثل هذا من كان ظالما للناس فيعطى لدفع الظلم فاعطاء هؤلاء جائز للمعطي حرام على من اخذ

10
00:03:20.600 --> 00:03:43.000
الخلاصة ان المسألة في محل الاشتباهات في محل الاشتباه ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه وآآ من وقع في ضرورة صاغ له ان يترخص وان يقلد من اجاز والله تعالى اعلى واعلم