سؤال بعد هذا تقول السائلة الكريمة زوجي تقدم لوظيفة هو اهل لها. اشترطوا ان يدفع مبلغ كذا مقابل الحصول على الوظيفة لم يتم الاعلان عن الوظيفة لتتاح الفرصة لكل من هو اهل هو عرف الوزيفة او سمع بها عن طريق والده لانه يعمل في هذا المكان ما حكم الوظيفة والمال المكتسب منها نقول يا بنيتي هذه السورة ظاهرها الرشوة ان يدفع المال من اجل ان يحصل على وظيفة ليست حقا خالصا له بل هي حق عام ينبغي ان يشترك في امكانية الوصول اليه. والحصول عليه كافة الناس. لكن فساد نزام وفساد الاوضاع وفساد التراتيب الادارية وخراب الذمم هو الذي وضعنا امام هذا الحال البئيس والموقف التعيس. الرشوة في ذاتها من كبائر الذنوب لعنة لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه ابن ماجة وصححه الالباني في صحيح ابن ماجة ابن ماجة. لكن من اهل العلم من قال اذا لم يتمكن الانسان من من الوصول الى حقه الا بالرشوة. فانها تكون رخصة بالنسبة له وتكون حراما على الاخذ دون المعطي طبعا هذا الكلام صحيح كاصل لكن في انطباقي على هذه الحالة نزر لان صاحبنا لم يبذل المال للحصول على حق تعين له افرز له بل الحصول على امكانية ان يزاحم وامكانية ان يدخل. المشكلة ان الباب اغلق وانه لا يبذل الا لمن دفع وهنا نكون في الحالة الضبابية في الصورة الرمادية. في موضع في موضع الاشتباه. ابن حزم يقول ولا تحل الرشوة وهي ما اعطاه المرء ليحكم له بباطل او لي ولا ولاية او ليظلم له انسان فهنا يأثم المعطي والاخذ. فاما من منع من حقه فاعطي يدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي. واما الاخر فاثم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اذا اهدي له هدية اذا اهدى له هدية ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الاخذ وجاز للدافع ان يدفعها لي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعطي احدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قيل يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل ومثل هذا من كان ظالما للناس فيعطى لدفع الظلم فاعطاء هؤلاء جائز للمعطي حرام على من اخذ الخلاصة ان المسألة في محل الاشتباهات في محل الاشتباه ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه وآآ من وقع في ضرورة صاغ له ان يترخص وان يقلد من اجاز والله تعالى اعلى واعلم