﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:26.450
سؤال سائل يقول انا ازرع في ارض فواكه ابيع المحصول في احد محلات السوق المحل يخص خمسة في المية ربح مقابل بيع المحصول كانه مقابل ان يسمح له بان يضع المحصولات محل كبير له اسم وعلامة تجارية كبيرة يسمح له بوضع هذه المنتجات في

2
00:00:26.450 --> 00:00:49.100
مقابل خمسة في المية من الربح هذه المرة المحل قدم عرض اخر. عرض علي اموال بدفع ايجار الارض والمصروفات مقابل ان ابيع المحصول كله في محله. مش جزء منه. ياخد حق الاحتكار. ويزيد على ربحه خمسة في المية على

3
00:00:49.100 --> 00:01:07.450
مبيعات من من الفواكه فيكون اجمالي الربح عشرة في المية مقابل مبلغ دفعه يعينني به على مصروفات الارض وعلى استزراعها. هل هذه الصيغة آآ مقبولة ام لا انا اريد ان استصحب اصلا جميلا

4
00:01:07.500 --> 00:01:26.950
الصلاة الحنابلة ومن تبعه ان الاصل في العقول والشروط الحل حتى يأتي ما يدل على المنع لا يلزم ان يكون العقد او ان تكون الصيغة على وفاق صيغة مما وجد في كتب التراث من قبل

5
00:01:27.250 --> 00:01:50.000
مثلا في كتب الفقه عند شركة المضاربة والوجوه والعنان وكزا وفي الواقع المعاصر المساهمة والتوصية البسيطة وذات المسئولية المحدودة وانواع وانماط من الشركات الفكر الاقتصادي المعاصر ابتدع الوانا من الشركات معاصرة جديدة

6
00:01:50.050 --> 00:02:12.900
نحن لا علاقة لنا بالاسماء بل نقول ان الاصل في العقود والاصل في الشوط الحل حتى يأتي او حتى يغشاها ما يفسدها ويبطلها كأن يغشاها ربا او جهالة او قمار او ميسر او غرر او او او اذا غشيها سبب من اسباب التحريم فهي تبطل لهذا

7
00:02:12.900 --> 00:02:33.200
السبب ليس لانها في ذاتها صيغة مستحدثة. لان هذا من جنس المعاملات. والاصل فيها الحل بخلاف العبادات الاصل فيها التوقيف والمدى ان هذا الكلام الذي يذكره حبيبنا اقرب ما يكون الى شركة المضاربة المعروفة في الفقه الاسلامي

8
00:02:33.400 --> 00:02:55.450
دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه يعني اعطاه مالا يفتزرع به ارضه ويخرج هذه المحصولات يبيعها في متجره مقابل نسبة من الربح يعني يمكن ان يخرج هذا العقد على عقد المضاربة

9
00:02:55.500 --> 00:03:13.850
او القياس على المزارعة يعني في الجملة يجوز مشاركة المالك ان يشارك العامل المالك في في في ثمرة ملكه مقابل جزء مما يخرج منه كأن تدفع دابة كأن تدفع سيارة

10
00:03:14.150 --> 00:03:36.050
الى من يشتغل عليها سائق مقابل نسبة من الدخل طيارة دفعتها الى سائق تاكسي ليس مقابل اجرة معلومة مقابل نسبة من الدخل جائز كما لو كما لو دفعت دابة السيارات فهي الان توازي الدابة. لو دفعت دابة الى من يعمل عليها قراء او نحوه

11
00:03:36.200 --> 00:03:54.050
بجزء ما يخرج منها فلا بأس كما انه يجوز ان تدفع الارض لمن يغرسها بجزء مما يخرج منها. الارض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها

12
00:03:54.250 --> 00:04:12.650
يعني ترك لهم الارض يعملون عليها مقابل ان يأخذوا شطر ما يخرج منها. فيبدو ان هذه الصيغة يمكن تخريجها على هذه الانماط الشرعية المقبولة بس فيه شرط مهم الا نحمل العامل

13
00:04:12.950 --> 00:04:38.850
الضمان ما لم يفرط او يتعدى ما ينفعش الذي دفع عماله يقول له خد هادي عشر تلاف دولار ونشتغل والربح بينا بس هي خسارة انت المسئول عنها. لأ لا يجوز تحميل العامل ضمان رأس المال المستثمر الا لسببين. التفريط او التعدي

14
00:04:39.300 --> 00:05:02.900
اذا فرط او تعدى في استثمار المال مسؤول بقدر تفريطه او تعديه. اذا لم يفرط فان خسارة المال على رب المال وان خسارة الجهد على العامل. ما هو كل واحد بذل. العامل بذل جهده وعرقه. ورب المال بذل ماله. ان حدثت خسارة

15
00:05:02.900 --> 00:05:16.000
العامل يخسر جهده ورب المال يخسر ماله. الا اذا اثبت تفريط او تعدي وتبقى بقى خصومة تحال الى خبراء عشان هل حدث تفويت او او تعدي ام لا