سؤال سائل يقول انا ازرع في ارض فواكه ابيع المحصول في احد محلات السوق المحل يخص خمسة في المية ربح مقابل بيع المحصول كانه مقابل ان يسمح له بان يضع المحصولات محل كبير له اسم وعلامة تجارية كبيرة يسمح له بوضع هذه المنتجات في مقابل خمسة في المية من الربح هذه المرة المحل قدم عرض اخر. عرض علي اموال بدفع ايجار الارض والمصروفات مقابل ان ابيع المحصول كله في محله. مش جزء منه. ياخد حق الاحتكار. ويزيد على ربحه خمسة في المية على مبيعات من من الفواكه فيكون اجمالي الربح عشرة في المية مقابل مبلغ دفعه يعينني به على مصروفات الارض وعلى استزراعها. هل هذه الصيغة آآ مقبولة ام لا انا اريد ان استصحب اصلا جميلا الصلاة الحنابلة ومن تبعه ان الاصل في العقول والشروط الحل حتى يأتي ما يدل على المنع لا يلزم ان يكون العقد او ان تكون الصيغة على وفاق صيغة مما وجد في كتب التراث من قبل مثلا في كتب الفقه عند شركة المضاربة والوجوه والعنان وكزا وفي الواقع المعاصر المساهمة والتوصية البسيطة وذات المسئولية المحدودة وانواع وانماط من الشركات الفكر الاقتصادي المعاصر ابتدع الوانا من الشركات معاصرة جديدة نحن لا علاقة لنا بالاسماء بل نقول ان الاصل في العقود والاصل في الشوط الحل حتى يأتي او حتى يغشاها ما يفسدها ويبطلها كأن يغشاها ربا او جهالة او قمار او ميسر او غرر او او او اذا غشيها سبب من اسباب التحريم فهي تبطل لهذا السبب ليس لانها في ذاتها صيغة مستحدثة. لان هذا من جنس المعاملات. والاصل فيها الحل بخلاف العبادات الاصل فيها التوقيف والمدى ان هذا الكلام الذي يذكره حبيبنا اقرب ما يكون الى شركة المضاربة المعروفة في الفقه الاسلامي دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه يعني اعطاه مالا يفتزرع به ارضه ويخرج هذه المحصولات يبيعها في متجره مقابل نسبة من الربح يعني يمكن ان يخرج هذا العقد على عقد المضاربة او القياس على المزارعة يعني في الجملة يجوز مشاركة المالك ان يشارك العامل المالك في في في ثمرة ملكه مقابل جزء مما يخرج منه كأن تدفع دابة كأن تدفع سيارة الى من يشتغل عليها سائق مقابل نسبة من الدخل طيارة دفعتها الى سائق تاكسي ليس مقابل اجرة معلومة مقابل نسبة من الدخل جائز كما لو كما لو دفعت دابة السيارات فهي الان توازي الدابة. لو دفعت دابة الى من يعمل عليها قراء او نحوه بجزء ما يخرج منها فلا بأس كما انه يجوز ان تدفع الارض لمن يغرسها بجزء مما يخرج منها. الارض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها يعني ترك لهم الارض يعملون عليها مقابل ان يأخذوا شطر ما يخرج منها. فيبدو ان هذه الصيغة يمكن تخريجها على هذه الانماط الشرعية المقبولة بس فيه شرط مهم الا نحمل العامل الضمان ما لم يفرط او يتعدى ما ينفعش الذي دفع عماله يقول له خد هادي عشر تلاف دولار ونشتغل والربح بينا بس هي خسارة انت المسئول عنها. لأ لا يجوز تحميل العامل ضمان رأس المال المستثمر الا لسببين. التفريط او التعدي اذا فرط او تعدى في استثمار المال مسؤول بقدر تفريطه او تعديه. اذا لم يفرط فان خسارة المال على رب المال وان خسارة الجهد على العامل. ما هو كل واحد بذل. العامل بذل جهده وعرقه. ورب المال بذل ماله. ان حدثت خسارة العامل يخسر جهده ورب المال يخسر ماله. الا اذا اثبت تفريط او تعدي وتبقى بقى خصومة تحال الى خبراء عشان هل حدث تفويت او او تعدي ام لا