﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اشتريت قهوة واخذ البائع تأمين للدلة وفي اليوم التالي اعد اعد اعدت الدلة فاخذها ورفض اعادة تأمين بحجة اني تأخرت مع العلم انه لم ينص

2
00:00:24.650 --> 00:00:46.150
على فترة محددة للتأمين فما الحكم الشرعي فيها؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فاذا كان العقد بينكما اقصد عقد الرهن هذا او التأمين

3
00:00:46.750 --> 00:01:06.750
اذا كان منصوصا على انك ان تأخرت اذا كان منصوصا فيه على انك ان تأخرت هذه المدة المعينة فلا حق في التأمين الذي دفعته فحينئذ يجب عليك الوفاء بمقتضى هذا الشرط لانك دخلت في العقد على بصيرة

4
00:01:06.750 --> 00:01:26.200
وهذا الشرط لا يخالف شيئا من الكتاب ولا من السنة. فالاصل جوازه اذا اتفق عليه الطرفان فان قلت انه ليس هناك نص لا مني ولا منه على ان يأخذ التأمين اذا طالت المدة فاقول

5
00:01:26.200 --> 00:01:46.200
يرجع في ذلك للعرف والعادة. فان كان عرف هذا فان كان عرف هذه المطاعم والمطابخ. او عرف هذه الجهة المعينة التي اخذت منها هذا الامر. اذا كان عرفها الجاري في البلد. اذا كان

6
00:01:46.200 --> 00:02:06.200
عرفها الجاري في البلد انهم يستحقون مبلغ التأمين اذا تأخرت كثيرا عن رد سلعتهم اليهم فان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فان لم يكن

7
00:02:06.200 --> 00:02:33.200
بينكما لفظي ولم تجري عادة فان اخذه للتأمين يعتبر ظلما منه عليك. فالواجب عليه الان ان يرد لك مبلغ التأمين  وان لم يرد لك مبلغ التأمين وقد اعطيته سلعته موفرة سليمة ليس فيها شيء من التلف

8
00:02:33.250 --> 00:02:53.250
ورفض هو ان يعطيك المبلغ فانها تنقلب من كونها مسألة فتية الى مسألة قضاء. فعليك ان تراجع المختصة اما الشرطة واما ان ترفع بامره للمحكمة حتى يفصل بينكما الحاكم الشرعي. لكن

9
00:02:53.700 --> 00:03:13.700
باعتبارها فتيا يجب عليه ان يرد مبلغ التأمين لك لان الا اذا نص هو واشترط عليك ان خذه فيما لو تأخرت او كان ثمة عرف جار ان الزبون اذا تأخر برد السلعة كثيرا

10
00:03:13.700 --> 00:03:33.700
صاحب المحل مستحق لاخذ التأمين ومصادرته. فان لم يكن لا هذا ولا هذا فهو ظالم في وبهذا التأمين لان سلعته التي اخذتها منه قد جاءته كاملة موفرة فعليك ان تراجع الجهات المختصة

11
00:03:33.700 --> 00:03:41.950
لان المسألة انتقلت من كونها فتية الى كونها حكما قضائي الى كونها حكما قضائيا والله اعلم