هل يجوز دفع جزء من زكاة المال في اعمار وتوسيع المسجد الاصل ان تعمر المساجد من الصدقات العامة وتبقى الزكاة مصدر الاحتياطيا لتمويل المساجد فتسدد منها ديونها وتعان منها عند الازمات جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين. الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان. او ان راتبهم لا يكفي نفقته جهادهم وزاد الحنابلة فاضافوا اليهم من يحج حج الفريضة. ولا ولا نفقته. وبناء على ذلك بل احوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد. والا تستعمل اموال الزكاة المفروضة فيها الا للضرورة الاحوط لاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد. والا تستعمل اموال الزكاة المفروضة فيها الا للضرورة لكن لما كان مفهوم الجهاد يتسع للجهاد الكلمة فانه يشرع صرف الزكاة لاعمال الدعوة الى الله تعالى التي تقام داخل المساجد ما يعين عليها ويدعمها لدخولها في معنى وفي سبيل الله. الوارد في اية المصارف. وبهذا صدر قرار مع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي يشمل مصرف الغار الغارمين الديون التي تكون على المساجد. فيمكن قضاؤها من اموال الزكاة اما الديون المقصطة التي تحملها المسجد لشراء ارضه او لبنائها او للانفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من اموال الزكاة الا ما حل من اقساطها زخرفة المساجد مكروهة. فلا ينبغي صرف اموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها الا بالشيء اليسير عرفا. الذي لا يشعر المصلين ولا اسراف فيه