كانت قادرة ويدخل في ذلك الحج عنها بوكيلها لان ذلك يبرئ ذمتها ويوجب لها الثواب والاجر والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم رجل اعطاني مبلغا لتحجيج كبيرة في السن ثم تبين لي انها تريد ان توكل ابنها لانها لا تستطيع المشي فما توجيهكم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة التي امر الله عز وجل بها تطلب من الانسان نفسه الا اذا كانت من العبادات التي تدخلها النيابة فيجوز للانسان ان يوكل غيره في القيام بها اذا اذن الشارع له بهذا التوكيل ومن المعلوم ان الحج من العبادات التي يطلب فعلها من من المسلم نفسه ولكن الشريعة اجازت ان يقيم غير ان يحج الغير عن الغير في حالتين الحالة الاولى في حالة ما اذا مات الانسان وقد وجب عليه الحج فان لورثته ان يقيموا من يحجوا عنه ويعتمر لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ فقال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم قال فالله احق بالقضاء. فاجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقوم بهذه العبادة عن امها الميتة لان الحج من العبادات التي تدخلها النيابة بشرطها. والحالة الثانية في حالة العجز الكامل عن الحج وهذا العجز اما ان يكون بسبب كبر السن الذي لا يستطيع الانسان معه ان يثبت على الراحلة واما ان يكون بسبب مرض لا يرجى برؤه يمنعه من اداء المناسك. ففي حال العجز يجوز للعاجز ان يقيم من يحج ويعتمر عنه وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعن قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افا احج عنه؟ قال نعم وكان ذلك في حجة الوداع وبما انك تقول ان هذه المرأة كبيرة في السن لا تستطيع اداء المناسك بسبب كبر السن ولا تثبت على الراحلة فلها ان تقيم من يحج عنها ويعتمر. وبما ان احد المحسنين اعطاها مالا لتحج عن نفسها فلم فانها تنتقل من الحج بنفسها الى الحج بوليها ووكيلها. فلا بأس عليك ان تأخذ انت هذه الدراهم وتحج بها عن هذه المرأة او توكل رجلا مأمونا ثقة بان يحج عنها ولا يلزمكم اخبار هذا المحسن بان المرأة لن تحج وانما ستحج بوكيلها. لا بنفسها لان المحسن انما اعطاها هذه الدراهم لينفعها بالحج. فيدخل في ذلك نفعها بالحج عن نفسها اذا