واما من يعطيها فان لم يقدر على الوصول الى حقه الا بذلك جاز. وان قدر الى الوصول اليه بدون به لم يجز والله تعالى اعلى واعلم انظر اين خلاصك من الله عز وجل. تقييد يقول والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق ابطال حق او لتحصيل باطل. اما ان اعطيت للتوصل الى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها السؤال التالي سائل يقول عندي مبنى انشائي برخصة عند المعاينة وجد فيه خمستاشر سنتي خمسة عشر سنتي في بناية كبيرة زيادة في المبنى فاراد يعمل لي مخالفة عليها مبلغ كبير جدا داخل قطعة خمسمية واربعة متر البناية مساحتها خمسمية واربعة متر. المخالفة في كم خمستاشر سنتي حاليا نحن امام خيارين اما هذه المخالفة ودفع غرامة باهظة كبيرة لا طاقة لنا بها او المهندس كله زرف كده اللي فيه النصيب والموضوع ينتهي في هذه الحدود ماذا نفعل الجواب على هذا اذا كانت العقوبة ظالمة لا تتناسب مع الجرم فيرخص في التحيل لدفعها بما لا يؤدي الى مفسدة اظمع اعظم طيب مرة اخرى اذا كانت العقوبة ظالمة جائرة لا تتناسب مع الجرم فانه يرخص في التحيل لدفعها بما لا يؤدي الى مفسدة اعظم. لقيام الشريعة في الجملة على تحقيق خير خيرين ودفع شر الشرين فقد نحتمل معصية دفعا لمعصية اكبر قد نحتمل مفسدة دفعا لمفسدة اعظم. وقد نفوض مصلحة من اجل تحقيق وتحصيل مصلحة اكبر ومن اجل هذا يرخص في الرشوة عند امن العقوبة لدفع الظلم او الاستخلاص حق فاذا تعينت الرشوة سبيلا وحيدا دون غيرها لاستخلاص حق او دفع مظلمة يرخص فيها للضرورة تصبح رخصة لمن دفعها وسحتا وحراما لمنأه اخذها فالعقود قد تكون حراما من الجانبين او حلالا من الجانبين او حرام من جانب وحلال من الجانب الاخر. وهذا مثال. عندما تتعين الرشوة سبيلا وحيدا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في انها تكون رخصة بالنسبة لمن بذلها وسحتا وحراما بالنسبة لمن قبلها. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فاما اذا اهدى له هدية ليكف زلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الاخذ وجاز للدافع ان يدفعها اليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعطي احدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قيل يا رسول الله فلما تعطيهم اذا كان يخرج بها من عندك وهو يتأبطها نارا فقال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل يريدون ان يبخلوني ولست بباهل. ليدفع عن نفسي ما ذنب خد المال اهو. وانت حر