﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:19.650
السؤال التاني هل يمكن للام ان تدفع زكاة ذهبها لابنها عنده اربع اولاد وعليه ايجار بيت مصروفه وهو في السجن ليس لديه اي مدخول من اي مكان اخر الا الان

2
00:00:20.500 --> 00:00:42.000
الام تعمل لكنها لا تعمل كثيرا. لذا تريد ان تستخدم مال زكاة بها ونفس الحالة للاخت طيب نقول للسائل اولا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفك اسره وان يفرج كربه

3
00:00:42.550 --> 00:00:58.000
وان يرده الى اهله والى زوجه والى ولده سليما معافا بازن الله وان يجعل ما لقيه في سجنه كفارة له ما زلت به قدمه فافضت به فافضى به الى السجن

4
00:00:59.500 --> 00:01:23.700
لا حرج في دفع الزكاة للاخوة والاخوات ان كانوا من اهل الزكاة لان صدقتك عن المسكين صدقة وعلى ذي القرابة صدقة واصلة اذ اجتمع مسكينان فقيران احدهما له قرابة والاخر ليست له هذه القرابة

5
00:01:23.850 --> 00:01:44.300
لا شك ان الصدقة القرابة اولى فان الصدقة على القريب المسكين صدقة وصلة بينما على المسكين غيره صدقة الاصول والفروع ماذا نعني بالاصول والفروع الاباء وان علو والابناء وان سفلوا

6
00:01:44.400 --> 00:02:07.000
يعني الاباء والاجداد والاولاد والاحفاد لا تبذل لهم الزكاة لتغطية حاجاتهم الاساسية من النفقة اكل وشرب ولبس واه ومسكنه وكزا لا تغطى حاجاتهم الاساسية من الزكاة لانهم لانهم ان احتاجوا

7
00:02:07.050 --> 00:02:27.150
اخذوا من اصل المادي وليس من زكواتي الا اذا ضاقت امكانات المزكى انت اعطيت حاجاتهم من اصل ما له ولم يكن لديه ما يعينهم به ان اموال الزكاة فلا حرج في بذلها لهم في هذه الحالة

8
00:02:27.350 --> 00:02:42.000
بل يكونون اولى بها في هذه الحالة من غيرهم سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله اذا اراد الفرع ان يعطي اصله من سهم الفقراء والمساكين شيئا من فطرته او عكسه

9
00:02:42.300 --> 00:03:05.650
والحال انه ليس في نفقته لا تجزمه نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنيا لكن بما لا يمنع معه اطلاق الفقر او كان له ذلك ام لا فاجاب رحمه الله يجوز اعطاء الاصل الفرع باسم الفقر او المستنا

10
00:03:05.700 --> 00:03:25.850
اذا لم تلزمه نفقته وقت الاعطاء لانه انما امتنع عليه اعطاؤه عند لزوم مأنته له ان في الاعطاء حينئذ اسقاط واجب عليه وكأنه تصدق بماله على نفسه اما حيث لم تلزمه نفقته

11
00:03:25.900 --> 00:03:38.450
محذورة في اعطائه من زكاته فجاز له ذلك بل ينبغي ان يكون اعطاؤه افضل من اعطاء غيره كما شمله كلامهم في موضع اخر