السؤال التاني هل يمكن للام ان تدفع زكاة ذهبها لابنها عنده اربع اولاد وعليه ايجار بيت مصروفه وهو في السجن ليس لديه اي مدخول من اي مكان اخر الا الان الام تعمل لكنها لا تعمل كثيرا. لذا تريد ان تستخدم مال زكاة بها ونفس الحالة للاخت طيب نقول للسائل اولا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفك اسره وان يفرج كربه وان يرده الى اهله والى زوجه والى ولده سليما معافا بازن الله وان يجعل ما لقيه في سجنه كفارة له ما زلت به قدمه فافضت به فافضى به الى السجن لا حرج في دفع الزكاة للاخوة والاخوات ان كانوا من اهل الزكاة لان صدقتك عن المسكين صدقة وعلى ذي القرابة صدقة واصلة اذ اجتمع مسكينان فقيران احدهما له قرابة والاخر ليست له هذه القرابة لا شك ان الصدقة القرابة اولى فان الصدقة على القريب المسكين صدقة وصلة بينما على المسكين غيره صدقة الاصول والفروع ماذا نعني بالاصول والفروع الاباء وان علو والابناء وان سفلوا يعني الاباء والاجداد والاولاد والاحفاد لا تبذل لهم الزكاة لتغطية حاجاتهم الاساسية من النفقة اكل وشرب ولبس واه ومسكنه وكزا لا تغطى حاجاتهم الاساسية من الزكاة لانهم لانهم ان احتاجوا اخذوا من اصل المادي وليس من زكواتي الا اذا ضاقت امكانات المزكى انت اعطيت حاجاتهم من اصل ما له ولم يكن لديه ما يعينهم به ان اموال الزكاة فلا حرج في بذلها لهم في هذه الحالة بل يكونون اولى بها في هذه الحالة من غيرهم سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله اذا اراد الفرع ان يعطي اصله من سهم الفقراء والمساكين شيئا من فطرته او عكسه والحال انه ليس في نفقته لا تجزمه نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنيا لكن بما لا يمنع معه اطلاق الفقر او كان له ذلك ام لا فاجاب رحمه الله يجوز اعطاء الاصل الفرع باسم الفقر او المستنا اذا لم تلزمه نفقته وقت الاعطاء لانه انما امتنع عليه اعطاؤه عند لزوم مأنته له ان في الاعطاء حينئذ اسقاط واجب عليه وكأنه تصدق بماله على نفسه اما حيث لم تلزمه نفقته محذورة في اعطائه من زكاته فجاز له ذلك بل ينبغي ان يكون اعطاؤه افضل من اعطاء غيره كما شمله كلامهم في موضع اخر