حكم بزل صدقة الفطر او زكاة المال او فدية الصيام لغير المسلمين لغير المسلمين البر والقسط المشار اليه في سورة الممتحنة في قول الله جل جلاله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين لكن هذا انما يكون من الهبات والهدايا والصدقات العامة لكن لا يكون من الزكوات الواجبة لا من زكاة المال ولا من زكاة الفطر ولا من فدية الطعام ولا من فدية الصائم صائم اذا كان شيخا كبيرا او امرأة عجوز ولا يطيق الصوم او لا تطيق الصوم فان الواجب ينتقل من الصيام الى الاطعام ففدية طعام مسكين فهذه الفدية تقدم لفقراء المسلمين لمساكين المسلمين كل اطعام واجب وكل بذل واجب فرض هذا يوجه الى جماعة المسلمين اخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولا تعطى الزكوات الواجبات لغير المسلم الا في حالة تزكون ما هي في حالة التأليف المؤلفة قلوبهم انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله السبيل واللفت قلوبهم انواع يعني قوم يعطون تألفا لقلوبهم على الاسلام شرحا لصدورهم للايمان وما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا على الاسلام الا اعطاه وقد اعطى رجلا ثم اعطى ثم اعطى فرجع الى قومه يقول يا قومي اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهو القائل اني لاعطي الرجل وادع الرجل. والذي ادع احب الي من الذي اعطيه لكني اعطي اقواما مخافة ان يكبهم الله في النار على وجوههم. واكل اخرين الى ما اودع الله في قلوبهم من الايمان والخير هم قوم يعطون تألفا لقلوبهم على الاسلام او يعطون تثبيتا للاسلام في قلوبهم او دفعا لاذاهم عن المسلمين هذه الاحوال التي يعطى فيها غير المسلم من الزكاة لكن يعطى وراء هذا من الهبات والهدايا والعطايا والصدقات العامة وليس من الزكوات الواجبة في المدينة قدمت ام اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها في ايام الهن ما لما ودع النبي صلى الله عليه وسلم مكة ايامها الحديبية والدنيا اتفتحت فتسأل ابنتها صدقة ومساعدة فاستأذنت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لها ان تتصدق عليها وان تحسن اليها وقال صلي امك ان امي قدمت وهي راغبة افاصلها قال نعم صلي امك لكن الزكوات الواجبات وصدقة الفطر وفدية الصيام تبذل للمسلمين لخصوصيتها الدينية وقد سبق ما ذكرناه في حديث معاذ اخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم