يقول السائل شاب اه يعول امه وزوجة واولادا وعليه دين وليس له دخل اللهم الا ما يسمى بتوكتوك يعمل عليه ثم سرق منه الاسبوع الماضي والى الله المشتكى وانا لله وانا اليه راجعون هل يجوز له ان يأخذ جزءا من الزكاة يسد بها دينه او جزءا منه الجواب عن هذا بين لقد قال الله جل جلاله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والظاهر ان صاحب النازل فرج الله كربه قد اجتمع فيه وصفان لاستحقاق الزكاة وصف الفقر والوصف الاخر كونه غارما وللفقراء وللغارمين نصيب في اموال الزكاة. فلا حرج ان يأخذ من اموال الزكاة ما يسد به دينه كلا او جزءا اسأل الله ان يفرج كربه وان ييسر امره وان يخلف عليه يا ربي اللهم امين