﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم العلم النافع بالاعمال الصالح وان يجعلنا جميعا من الهداة المهترين

2
00:00:29.250 --> 00:00:44.900
ايها الاخوة اسأل الله جل وعلا الذي من علينا بهذا الاجتماع الذي نرجو الله ان يجعله اجتماعا مباركا نافعا لي ولكم ان شاء الله ثم انني اشكر اصحاب الفضيلة اخوة

3
00:00:45.600 --> 00:01:05.850
القائمين على هذه الدورة حيث هيئوا لنا ذلك واحسنوا بنا الظن ونرجوا الله جل وعلا ان يكون عند حسن ظنهم ايها الاخوة لقاءنا في هذا الاسبوع في الكلام على دليل الطالب

4
00:01:06.800 --> 00:01:40.200
وطلبوا منا الاخوة اولا التعريف بالكتاب وبصحبه المؤلف ثم كلام الجزء الاولي منه  الى نهاية كتاب باب ازالة النجاسة الى اول باب حيض الغايات هنا لا يدخل في المغيا  المقرر في هذا الاسبوع

5
00:01:41.000 --> 00:02:05.650
اليوم السبت والاحد الاثنين ثلاثة الاربعاء الذي يظهر والله اعلم اننا ان شاء الله نأخذ في هذا اليوم الى باب الانية والغاية لا تدخل في وغدا الانية الى باب الامم

6
00:02:06.050 --> 00:02:34.900
وبعد غد من باب الوضوء الوضوء وبعده يوم الاربعاء   الى نكمله ان شاء الله يتيسر لنا ولم نتوسع كثيرا من اجل ان نكمل المقرر لاني ما ارى ان يبقى في الوسط الدوار

7
00:02:35.000 --> 00:03:07.450
عليها اولا المؤلف رحمه الله تعالى العالم الجليل شيخ مرعي ابن يوسف ابن ابي بكر احمد الكرمي  ايام القرى نابلس ثم المقدسي توفي رحمه الله سنة الف ومئة الف وثلاث وثلاثين هجرية

8
00:03:07.550 --> 00:03:33.650
وهو صاحب التعاريف العقيدة والتحريرات المفيدة رحمة الله عليه اخذ الفقه عن الشيخ محمد المرجعاوية من اسرته وعن القاضي يحيى ابن موسى الحجاوي محمد الحجاوي وغيرهم كثير من علماء شام ومصر

9
00:03:34.550 --> 00:04:06.550
واجازه شيوخه رحمه الله لما لما رأوا من نجارته وتلك في العلم للاقراء والتدريس لجامع الازهر ثم انتقل منه وتولى مشيخة جامع السلطان حسن  زمانه رحمه الله للافتاء والتدريس والتحقيق

10
00:04:06.650 --> 00:04:31.850
والتصنيف وله مصنفات كثيرة من حصرها منها حساب غاية المنتهى ومنها هذا الكتاب الذي معنا دليل الطالب غيرها كثير دلالة على تمكنه في العلم رحمة الله عليه هذا الكتاب الذي معنا

11
00:04:31.900 --> 00:05:06.500
الطالب حظي بالقبول والعناية من علماء الحنابلة رحمة الله عليهم فهو عبارة عن اختصار لكتاب منتهى الارادات في جمع بين المقنع والتنقيح وزيادات على الكتاب الاصل   منتهى ايرادات شرحه المؤلف نشره وشرحه غيره

12
00:05:07.300 --> 00:05:31.200
ذكر به المصنف يعني في دليل طالب المسائل الرابحة في مذهب الامام احمد وقد اعتنى به العلماء باختصاره  لكونه لم يذكر الا ما جزم بصحة اهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى

13
00:05:31.400 --> 00:05:53.300
وهو شامل بجميع ابواب الفقه سأله مؤلفه رحمه الله لا يخلو من الحليل والتعليل لاختصاره انه يريد من طالب العلم ان يحفظه واختاره رحمه الله بهذا الاختصار وهو مختصر لكتاب المنتهى كما تقدم

14
00:05:53.750 --> 00:06:16.450
وهو مختار مفيد مسالم من التعقيد وسهل الحفظ وكان طلبة العلم يعتنون بحفظه ويحفظونه كما يحفظون الزاد زاد ثم انه شرحه الشيخ إبراهيم بن محمد الظويان رحمه الله من علماء الرش من القصيم

15
00:06:17.600 --> 00:06:44.350
في كتاب سماه من ارى السبيل في شرح الدليل وهذا الذي معنا السبيل في شرح الدليل رحمه الله اثنى به كما اثنى به غيره فذكر الادلة ربما ذكر التعليل لكنه كان يعتني بالدليل رحمه الله

16
00:06:45.500 --> 00:07:12.550
به الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وخرج احاديثه كتاب اسماه ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ويذكر لنا الشيخ محمد نصر الدين الالباني رحمه الله انه كان يحرص على تخريج الكتب

17
00:07:12.850 --> 00:07:36.450
لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله. تخريجه لبعض الكتب قال له الشيخ صالح البليهي رحمه الله اين انت ممن ارسى به كتاب مختصر وفيه ارله وبحاجة ماسة للتخريج انه بايدي الحنابلة فاذا اعتنيت به

18
00:07:36.450 --> 00:08:04.950
المذهب الحنبلي خدمة جيدة ربما يكون هو عرض على الشيخ صالح انه يحب ان يخدم المذهب الحمدي بشيء يقدمه واشار عليه رحمه الله تخريج احاديث منارة السبيل في هذا رحمه الله وشرحه عنها في حياته رحمه الله واستفاد منه طلبة العلم والحمد لله

19
00:08:05.650 --> 00:08:33.350
وهذا تتبع احاديث نار السبيل واحدا واحدا وخرجها وبين ما فيها رحمة الله عليه   ومجموع رأى عشرة مجلدات من هذا النوع ثمانية في تخريج الاحاديث التاسع والعاشر لمنار السبيل. ذكر الشرع

20
00:08:33.600 --> 00:09:00.950
علشان اذا اراد الانسان في منار السبيل مر بالحديث رجع الى اغواء القليل فعرف ما في هذا الحديث من صحة ورأف رحمهم الله في هذا الكتاب اصله مختصر المنتهى ثم طرح

21
00:09:01.750 --> 00:09:26.450
كتاب من ارى السبيل ثم خرجت احاديث منارة السبيل في كتاب هو القليل في تخريج احاديث من ال السبيل رحمة الله عليهم خدموه خدمة جيدة كتاب جيد والحفظ والاهتمام باختصاره

22
00:09:26.500 --> 00:09:50.250
ولانه لم يذكر فيه مؤلف رحمه الله الا ما ترجح عنده الطريقة التي سنسير عليها ان شاء الله هي ان القارئ يقرأ المتن   ثم تكلم عليه بما تيسر ممن ال السبيل ومما تيسر

23
00:09:51.150 --> 00:10:18.200
الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كتاب الطهارة الكتاب قال من تشمل ابواب عدة يدخل تحت هذا كلمة الكتاب ابواب متعددة لان الكتاب هو الواسع ويدخل تحته كتاب

24
00:10:18.450 --> 00:11:07.100
نجاسة وهكذا عرف المؤلف رحمه الله الطهارة بانها شيئان رفع الحدث  رفع الحدث يسمى طهارة وزوال الخبث يسمى  عرفها بانها تشمل  رفع وزوال الخبث ما هو رفع الحدث هو وصف يقوم يمنع من الصلاة وغيرها مما الطهارة والا لا يتميز عن غيره ما يظهر فيه

25
00:11:07.100 --> 00:11:24.350
تلوث لا نجاسة ولا قدرات ولا شيء من هذا. وانما وصف يخوض البدن يمنع من الصلاة ونحوها. يعني تجد اثنين تدخلان عن واحد متوظى وواحد غير متوظى ما تفرق بينهم بشيء

26
00:11:24.950 --> 00:11:43.900
بخلاف الزوال الخبث زوال الخبث شيء محسوس لكن رفع الحدث  هذا مثلا قبل ان يتوظأ نقول ما يسوغ لك الصلاة ولا الصلاة في البيت ولا مس مصحف على رأي بعض العلماء

27
00:11:45.100 --> 00:12:05.500
ولا صلاة جنازة ولا سجود التلاوة ولا سجود الشكر. يتوضأ ويأتينا ما ظهر عليه شيء يختلف عن السابقة الا انه رفع الحدث بشيء يعني هذا الحدث شيء معنوي وليس بحسي ومعنوي هو الذي لا يرى

28
00:12:05.950 --> 00:12:33.500
الشيء الثاني زوال الخبث تسمى طهارة مثلا انسان في ساقه نجاسة يقول ماذا يعمل هذا؟ يغسلها. يقول يتطهر طهارة بغسله للنجاسة من طرف ثوبه نجاسة مثلا يغسله. ماذا يعمل؟ يطهر هذا الثوب

29
00:12:34.200 --> 00:13:01.400
الطهارة شيئات رفع الحدث زوال الخبث ولا نتوقع ان زوال الحدث ان رفع ازوال الخمس تفسير لرفع حدث؟ لا رفع الحدث شيء وزوال الحدث شيء اخر. ان يكون الانسان  يعني من حيث رفع الحدث. لكنه معه خبث

30
00:13:01.800 --> 00:13:20.550
لا بد يشيله قال دوار الخبث وهي النجاسة. نجاسة في الثوب في البقعة كل هذا يسمى القهرة ازالتها قد تكون ادانة عينها وقد تكون ازالة حكمها رسالة حكم هذه النجاسة

31
00:13:20.750 --> 00:13:47.850
ما تنسون ما هو الذي يصح العمل الذي شرط الطهارة مع بقاء شيء من العين مثل الاسفنج الاستجمار استجمار يسمى الزوال خمس لكن هل زال الخبث هذا الحجر الذي مسحنا به ثلاث مساحات

32
00:13:48.150 --> 00:14:11.250
لا ما ازعل وما زال الحكم المحل الان طاهر وان كان بعد قضاء الحاجة لان حكم هذه النجاسة هزال بامر الشرع الشارع الحكيم يجعل الشيء واهيا ويجعل شي نجس بالحكم

33
00:14:11.500 --> 00:14:36.000
ويجعل الشيء حلال ويجعل الشيء حرام الحكم وكم ما تغير في شيء ان هذا التشريع رباني مثل الميتة يأكلها اثنان واحد ينتفع بها ولا تضره واحد تهلكوا في مكانه هي هي ميتة واحدة

34
00:14:36.150 --> 00:15:09.000
لان الاول مأذون له الميتة وتبع خبثها عنه ما يصيبه الحلال غايبة له يأكل منها ولا تضره بحكم الشرع والاخر ليس مضطر  لا تضره غالبا في مكانه لانها ما حرمت الا لخبزها. فهي حرمت لخبثها واحلت برفع الخبث عنها

35
00:15:09.750 --> 00:15:30.900
حكم ما تغير شيء ولا اسلت وشيء من هذا فهي هذه القطعة من الميتة يحوي منها اثنان واحد تنفعه وواحد تضره حكم شرعي مثل الاستنجاء والاستجمار. الاستجمار مثلا ما يزيل النجاسة لكنه يزيل

36
00:15:31.500 --> 00:15:47.500
حكمها المحل اصبح الان طاهر الحمد لله وان بقي فيه شيء وهذا الباقي يلزم ان يكون باقي ما ينزله الا الماء اما اذا كباقي اشياء تزيلها الحجارة فهو لا يزال نجس

37
00:15:48.050 --> 00:16:08.250
لكن اذا ازيل عين النجاسة ولم يبقى الا شيء لا يزيله الا الماء المسح فانه طاهر بخلاف غير النجادة في محلها غير محل قضاء الحاجة لو صار في يده مثلا

38
00:16:09.300 --> 00:16:33.200
شيء من اثر البول او من اثر الغائط. يكفي يمسحه  لو مسح حتى يصل الى نشر الجلد ما سهر ما عدنا له شرعا في المسح هذا بخلاف مكانه الذكر او حظ الدبر فمسحوا مسحا يزيل عينه خلاص طهر

39
00:16:33.900 --> 00:16:59.300
الحمد لله ان احكام شرعية ما هي باشياء حسية ومعنوية مصاحبة لها التيمم مثلا  الخبث ويزيل الحدث وهو ما يتغير شيء تراب مسح ضرب يده بالارض ومسح وجهه ومسح يديه كما

40
00:16:59.300 --> 00:17:22.550
التيمم نعم انت الان تطوف وتصلي التمس المصحف وتفعل كل شيء للطهارة ما عمل شي لكن هذا حكم شرعي رباني رفع الحدث هل ازال النجاسة التي عليها وكذا؟ ماذا لها؟ النجاسة باقية لكن ارتفع

41
00:17:22.850 --> 00:17:57.000
حكمها ثم تحصل فيه شيئين كل ما والتراب في تفصيل الماء الماء ونحو ذلك ثم يأتي بعد هذا الطهارة بالتراب واقسموا المياه ثلاثة باختصار اقسام المياه ثلاثة القسم الاول منها اقسام متعددة

42
00:17:57.750 --> 00:18:28.750
ما هي هذه الثلاثة؟ على رأي كثير من العلماء انها ثلاثة وقيل شيئا  عند من ثلاثة يقول  وطاهر  هذي الثلاثة اقسام  استعماله مطلقا والثاني يصح استعماله مع الكراهة. ثالث لا يجوز استعماله كالقمر

43
00:18:29.400 --> 00:18:55.700
الرابع يجوز استعماله لغير الرجال اوامر تعبدية هذا الماء يطيح انت تتطهر به المرأة ولا ينصح ان يتطهر به الرجل  هذه طهور وطاهر  يزيل الخلس بنفسه طاهر طاهر في نفسه لكن ما عنده قوة

44
00:18:55.900 --> 00:19:28.700
لازالة النجاسة التي يمر عليها  يزيد في نجاسة النجاسة نجاسة وعند بعضهم ان الماء نوعان   ولا يخلو اما يكون طهور واما يكون ليس بماء ما نسميه ماء يقول ثلاثة يقول طهور وطاهر ونرجس

45
00:19:28.950 --> 00:19:50.450
عند من يقول اثنين  فقط الثالث راح يقول ما راح لكن هو لا يخلو اما ان يكون طهور مثل صاحبه او ليس بما ان يسمى ما انكم تقولون والطاهر ما تغير لونه او طعمه او ريحه

46
00:19:50.650 --> 00:20:05.000
انا اقول الذي تغير طعم لونه مثلا ما هو بماء هذا شاهي هذا قهوة توت هذا عصير هذا كذا ما يتوضأ به اصلا ما اسميه ماء عند من يقول اثنين

47
00:20:05.050 --> 00:20:30.100
يقول  الثالث ما يدخل فيه اسم الماء عشان تقولون وين راح؟ اقول ما هم ماء هذا شاهي هذا قهوة هذا موز ما يسمى واقسام الماء ثلاثة وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث هذا وصف الطهور

48
00:20:30.250 --> 00:20:55.850
انه طاهر في نفسه مطهر لغيره يعني كأن عنده قوة الطاهر وعنده قوة يزيل نجاسة في البدن في ثوب في الارض في اي شيء نجاسة لان عنده قوة النجاسة ويزيل الخبث يرفع ويزيل الخبث

49
00:20:56.600 --> 00:21:33.100
السمع رحمه الله الى اربعة اقسام الطهور الى اربعة اقسام الاول ماء يحرم استعماله يرحمك الله استعمال القوة يزيل النجاسة انا اقول يحرم استعماله تم ازالة النجاسة شيء ثاني استعماله

50
00:21:34.300 --> 00:21:58.650
لا يحل امرئ مسلم الا بطيب خاطر منه والاسلام يؤدب اهله يكون عندهم تصحيح يقول هذا ماء طيب وظيف زيد او عمرو فاغسل به نجا. هذه النجاسة او توضأ به. لا

51
00:21:58.700 --> 00:22:25.950
هذا وان كان يرفع حدث سيد  لانه مغصوب الاول يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث ازالة الخبث ما تحتاج الي التعبد ما يحتاج الى تعبد رفع الحدث يحتاج الى تعبد

52
00:22:27.200 --> 00:22:49.300
يحتاج الى نية هذا مقصود ما يرفع الحدث لكن جيل الخمس؟ نعم تزول بكل ماء  مغصوب او غير مقصود لانه ما يحتاج الى نية فمثلا فرق بينما يحتحل نية وما لا يحتاج وما لا يحتاج

53
00:22:50.000 --> 00:23:17.250
انسان جاء مرهق  يزيل هالعرق والغبار  فما نوى ان يتولى يقول الان نجي على الظهر حوالي ساعة خلى الوضوء اذا قرب الوقت فاذا به يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه الى المرفقين يزيل الغبار

54
00:23:18.000 --> 00:23:40.500
ما وصل الى غسل يده اليسرى الى المرفقين قال ماذا بقي من الوضوء؟ باقي من الوضوء واسحن راسه وغسل رجليه  هل يصح  لان حال غسله الوجه واليدين ما نوى فلابد من النية

55
00:23:42.250 --> 00:24:09.550
حدثوا عن عن اذا رغب ان يرفع حدث لكن زوال الخلف ما يحتاج الى نية زوال الخبث مثلا سجادة تحت ميثاق فيها نجاسة تحت ميزان صب كل ما عليها من سكرة

56
00:24:10.200 --> 00:24:40.800
هل نأخذها نصلي عليها نعم ان زوال الخبث ما يحتاج الى رية ارض متعجسة فيها نداسات نزل عليها المطر ما عنده احد النجاسة نعم لانها ما تحتاج الى نية فزوال الخبث ما يحتاج الى نية تبي الفرق رحمه الله ماذا قال

57
00:24:40.900 --> 00:25:11.250
الاول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث بان ازالة الخبز ما تحتاج الا نية. انزال الخبث باي ماء طهور وما ليس مباح لسبب من الاسباب   لقوله صلى الله عليه وسلم

58
00:25:11.300 --> 00:25:33.750
ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا هذا حديث صحيح رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه اشار اليه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني هذا حديث صحيح وهو لا شك انه في مسلم

59
00:25:35.850 --> 00:26:00.500
الثاني الثاني ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل والخنسى هذا الماء مثل ما قلت لكم قديما هذا ماء طهور طيب لكن يرفع حذف المرأة جاء رب البيت بتوضأ فيه قل لا لا لا هذا ما يصلح لك

60
00:26:01.100 --> 00:26:31.050
حدث جاءت صاحبة البيت يتوضأ في   لانه خلت به امرأة في طهارة كاملة ما يرفع حدثه. لما ان الخنثى معروف هو من له ان الذكر والة انثى ولم يتميز لا يزال خنز مشكل

61
00:26:31.100 --> 00:26:52.700
اذا زال الاشكال مال الى الرجال زال زال يعني رجل واذا مال الى النسا ظهر انثى لكن قبل ان يميل الى هذا ولا هذا يسمى خنسى يعني احسن من ان يكون رجل واحسن من ان يكون امرأة

62
00:26:54.000 --> 00:27:14.350
فما هي اصح حدث الخنساء لما ان يكون هذا الخنث رجل ما يرفع احداثه ونقول لمن للرجل الباق والخنثى وهو خلت به امرأة مكلفة. لطهارة كاملة من حدث ما هو هذا الذي

63
00:27:15.800 --> 00:27:45.600
حدث الرجل ما خلت به امرأة قالت به بنت صغيرة   كانت به امرأة غسلت وجهها ويديها وخرجت   ما يرفع هذا الرجل اذا خلت به امرأة كبيرة يعني مكلفة طهارة كاملة توضأت وضوء كامل وضخي منها

64
00:27:45.650 --> 00:28:03.950
حدث رجل وهذا تعبدي لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى انه يقتضي المنام

65
00:28:05.800 --> 00:28:30.150
وهذا الحديث يقول عنه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله حديث صحيح ويفصل التفصيل في اموال القليل الخمسة اذا قيل رواه الخمسة المقصود بهم الامام احمد اصحاب السنن الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة

66
00:28:31.050 --> 00:28:52.300
واذا فيها مسبق عليه البخاري رحمة الله عليهم وقال احمد جماعة كرهوه. هذه رواية عن الامام احمد انه مكروه يعني وليس انه لا يرفع الحدث وانما يجوز عند الحاجة اليه

67
00:28:53.050 --> 00:29:12.800
خصصناه بالخلوة  يعني لو توضأ به وعندها رجل واقف على رأسه ما يعسر يلقى على ظهوريته يقول خصصناه بالخلوة في قول عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه احد الصحابة

68
00:29:13.950 --> 00:29:35.550
والله انت ها هنا وهي ها هنا اما اذا خلت به فلا تقنط منه تبشير صحابي رضي الله عنه معتمر يقول اذا توضأت انت واياها من امام واحد فلا بأس انه دعى ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو احدى امهات المؤمنين

69
00:29:35.550 --> 00:29:59.250
من اناء واحد ويغتسلان من اناء واحد. يقول وهو يقول دعيري دعيني واما اذا خلت به فلا ترضنه. اذا خلتك هذا الماء لا تقربه بعد ذلك ومن هذا يقول كره احمد

70
00:29:59.300 --> 00:30:28.800
بين القبور شوكها وبقرها قال ابن عقيل كله قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة هذه من المكروه ليست من الماء يقول مثلا اذا كان الارض مسمدة بسماح نجس فهي فلا فلا تصلي فيها

71
00:30:28.850 --> 00:30:48.650
فلا تصلي فيها والجلالة هي مثل او الشاة او الدجاجة التي آآ تدور في المنابل وتأكل منها على هذه تسمى الجلالة ما ينبغي للانسان ان يشرب من لبنها الا اذا

72
00:30:48.650 --> 00:31:06.850
ليست فترة فلا تذبح وتؤكل الا اذا حبست فترة بحيث يزول ما في بطنها من النجاسات يسمى الجلالة هذي مكروهة بخلاف المربوطة في مكان ما او في مزرعة ونحو ذلك تأكل من الزرع من الحشيش ومن كذا

73
00:31:06.850 --> 00:31:43.500
كلمة طاهرة نعم هذا هو ثالث هذا هو الثالث وهما يكره استعماله مع عدم الاحتيال اليه فهو ماء بئر بمقبرة قالوا الماء  استعماله بانه يحتمل  الصديد صديد الاموات  الماء البئر اللي في مقبرة يأتيه الماء

74
00:31:43.550 --> 00:32:08.400
اليه من يمين وشمال وجهة كذا مثلا هذا الماء الذي تجمع في هذا البير يكون محتمل انه مر على بعض القبور ومر على صريدها وقيحها الميت هذا فترة يتغير الا من حفظه الله جل وعلا من التغير من خيار الامة

75
00:32:08.400 --> 00:32:27.550
بعض الصحابة رضي الله عنهم ووجد بعض الصالحين والاولياء بعض بعد سنوات طويلة على حاله ما وجد جابر رضي الله عنه والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه بعد فترة طويلة يعني كان قبره في احد مع مجموعة من القبور

76
00:32:27.550 --> 00:32:45.500
لان الموتى والشهداء كثروا. فجمعوا المجموعة في قرن واحد فجاء رضي الله عنه ما سمحت نفسي مع ناس في خمر واحد فذهب اليه ونبشه يقول ما وجدته تغير الا شحمة اذنه

77
00:32:46.000 --> 00:33:07.800
صار فيها تغير والا كيوم قبرته لان الله جل وعلا اكرمه بذلك فحفظه الاصل انه يتلف مع مع التراب مع الارظ مع الملح وهكذا كانت الامور في المدينة قبور البقيع كما حدثونا انه كل اربع سنوات يعودون الى المقبرة الاولى

78
00:33:07.950 --> 00:33:24.600
يعني يكبرون في هذي  السؤال الثانية في هذا والسنة الثالثة في هذه والسنة الرابعة في هذه ثم السنة الخامسة يعودون الى القمر فيها من اربع سنوات يدلونها جلس الا عظيمات بسيطة

79
00:33:25.400 --> 00:33:52.400
وهذا البئر الذي في المقبرة قد يكره استعماله. الاحتمال ان يكون اتاه من صيد الاموات ومما يقرأ استعماله كذلك ماء اشتد حره او برده يكره يعني ماء حار ولتتوظأ وانت صابر مثلا انه

80
00:33:52.700 --> 00:34:16.850
انك اذا كان المحر ما تسبق اسباغ كامل اذا كره استعماله لهذا المحظور الا يتم الاسهاق وكذلك اذا كان بارد ويحتاج الى استعجلت وانا مسخنه واستعملته وهو بارد شديد البرودة يكره استعماله ان عدم الحاجة واذا كان

81
00:34:16.850 --> 00:34:43.600
هناك لا بأس ومن المعلوم ان المكروه هو ما اثيب على تركه ولا عقاب على فعله ما يعاقب على فعله وعلى ذاته يؤجر مراكش مستحب ما يثار على فعله ولا يعاقب على تركه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

82
00:34:43.650 --> 00:35:15.600
المحرم والواجب كذلك المحرم ما عوقب على فعله واوثب على تركه والواجب ما اثيب على فعله وعوقب على  استعمل في طهارة لم تجب الطهارة واجبة محدث  غير واجبة في شهر متوظأ

83
00:35:16.350 --> 00:35:39.250
وجدد الوضوء. هذي تارة غير واجبة استعمل في طهارة غير واجبة هذا مما يكره استعماله. اما اذا استعمل في طهارة واجبة فيكون من باب الطهر كما سيأتينا المراد ما يتساقط من الاعضاء عند الوضوء

84
00:35:39.450 --> 00:36:10.100
واحد والماء قليل يغسل وجهه ما ينزل غسل الوجه اليد الغسلة الاولى ينزل في اناء والقسم الثاني ينزل في اناء اخر  يضع الحدث في الاولى وثانية مكررة اخر نعوضو واخذ معا يتوضأ

85
00:36:11.150 --> 00:36:32.150
غسل الوجه اولى في اناء وغسلة الثانية في اناء مثلا ما حكم الماء النازل في الغسلة الاولى؟ السابقة فيه الحدث هذا ما يرفع الحدث لانه استعمل في رفع الحدث المسألة الثانية وثالثة

86
00:36:32.550 --> 00:36:55.000
يجوز ان يتوضأ به ويرفع به الحدث. لانه لم يستعمل لانه لم يستعمل في رفع الحدث الثاني الماء الذي كان على وضوء ثم انه جدد وضوءه وجمع ما هو الذي جدد به الوضوء المتساقط من الاعضاء هذا هو الذي عندنا اما يكره

87
00:36:55.150 --> 00:37:21.900
استعماله وسئل في طهارة لم تجب. هذا مما يكره ويرفع الحدث او في غسل كافر خروج من خلاف من قال يسلبه الطهورية انظر ان المسائل تعبدية واوامر ونواهي الهية انسان مسلم

88
00:37:23.000 --> 00:37:59.350
عليه فنابه  النجاسة  ثم جمع الماء الذي يغسل به جسده لرفع الحدث   غسل اسمه للدخول في الاسلام لدخول في الاسلام الاول الماء المتجمع ما يصح يرفع به الحدث. لانه رفع به حدث اكبر من المغتسل

89
00:37:59.550 --> 00:38:16.250
الثاني هذا هو محل الخلاف. منهم من يقول ما دام رفع به حدث الكفر  هذا الغسل لا يجوز استعماله. اخرون قالوا لا ما رفع به حدث هذا طهارة هذا نظافة فقط

90
00:38:16.450 --> 00:38:34.250
لا يجوز استعماله ثم انظروا الفرق لان هذا عبادة على ما قلت هذا غسل جسدك مسلم قل له ما يرفع الحدث وهذا غسل جسد كافر دخل في الاسلام هنا يرفع الحدث مع الكراهة

91
00:38:35.200 --> 00:38:55.300
لان ذاك استعمل وفي طهارة واجبة. وهذا استعمل في طهارة ليست واجبة للاتفاق ولهذا قال خروجا من الخلاف لان بعض العلماء يقول انه يرفع حلف كافر فلا يجوز استعماله الحدث

92
00:38:55.800 --> 00:39:27.750
تغير ملح مائي ملح نعام ملح مائي وملح معدني الملح المائي مثل المتجمد من ماء البحر كثير من المالح نجد شيخات مالحة يزل فيها المطر فاذا بها بعد فترة يتجمد ويكون ملح

93
00:39:29.150 --> 00:40:00.800
هذا يسمى ملح  اخذنا من الملح المائي في سدر واصبح الماء كله مالح هل يصح الوضوء بهذا الماء المالح يصح مع لانه ما جاو شي غريب جزء منه ملح اصله من ماء البحر او ماء الملوحة

94
00:40:01.150 --> 00:40:32.150
المطر استملح في هذه المملحة فصار ملح فيجوز الوضوء به مع الكراهة النوع الثاني ملح مع هني ملح معدني مثل ما يؤخذ من الجبال  من نوع القص الرخام او غيره مثلا من المواد ما اصله ماء

95
00:40:32.250 --> 00:41:00.000
اذا وضع في ماء سلبه الطهورية الماء الملح المائي ما يسلب الطهرية الملح المعدني الذي يسمى معدني يسلب الماء الطهورية. ولهذا قال او تغير بملح  الملح البحري لانه منعقد من الماء. فهو من المكروه

96
00:41:00.850 --> 00:41:35.750
او بما لا يمازجه كتغيره بالعود الغماري وقطع الكافور والدهن ما تغير بشيء لم يمازج ما تغير بشيء ممازج ما هو البرازج  ينحلط فيه شاط كامل فمثلا  تغير بدهن غير ممازج

97
00:41:36.650 --> 00:42:01.650
فيه قليل من زيت الزيتون او من السمن او كذا على اعلى  هذا وتتواضع بهذا الماء. لان هذا الدهن ما مازجه ماء في قنا اتيت ابريز الشاهي  تغير تغير مم مازج او غير ممازج

98
00:42:02.100 --> 00:42:30.000
لانه اصبح كلها احمر او اسود تغير وهذا غير المتغير بشيء غير ممازج لا يرفع الطهورية بينما يكون مكروهة صاهية فقط تغيره بالعود القماري. العود اشبه الى بلده القمارى في الهند هذه. اعواد فيها فيها دهن

99
00:42:30.050 --> 00:42:52.000
اذا وضعت في الماء مثلا في النار الماء من الدهن وصار فيه مادة دهنية لكنه ما هو مختف بالماء يطفأ من اعلى شعر كافور ودهن هذا مما يكره  ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث

100
00:42:53.050 --> 00:43:19.700
ماء زمزم  صلى الله عليه وسلم انه طعام كعمر فهو سقم وماء زمزم لما شرب له  لكن هل يتوضأ به غسل الاعضاء هذا لا اشكال فيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من ماء زمزم وشرب منه وتوضأ

101
00:43:20.300 --> 00:43:46.450
لكن هل تدان به النجاسة هل يجوز الاستنكار به قالوا يكره لم تكريما لماء زمزم عن ازالة النجاسة والاستمتاع به ماء زمزم الا في ازالة الخبث يعني يكره استعماله في ازالة الخبث تكريما له. وبعض العلماء رحمهم الله

102
00:43:46.450 --> 00:44:08.850
يقول لا بأس به في ادانة الخبث  ماء زمزم ليس بافضل من الماء النابع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معهم الماء في سفرة وجد اقليم من الماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة

103
00:44:08.900 --> 00:44:21.450
في هذا الاناء فبدأ الماء ينبع بهذا الاناء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم يختلفون من هذا حتى ملأوا ما معهم من اوائل كلها وتوضأوا

104
00:44:21.450 --> 00:44:40.200
واغتسلوا وازالوا النجاسة وكل شيء قالوا جلالة استعمالهم لهذا الماء في كل شيء ما يمنع من استعمال ماء زمزم في ازالة النجاسة لان النافع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. افضل

105
00:44:40.250 --> 00:45:05.350
من ماء زمزم واستعمل في كل شيء. ماء زمزم يستعمل كذلك الرابع من انواع المياه هو الذي لا يكره استعماله فهو جائز استعماله مطلقها كما الانهار وماء الابار وماء البحار وغيرها

106
00:45:06.500 --> 00:45:34.350
الخلاصة ذلك انه اربعة. ماء يحرم استعماله لكون نرفع ولا يرفع حذف الرجل يكره استعمال الاحتمال ان يكون فيه نجاسة الرابع ما لا يكره استعماله الذي هو الاصل وهو ماء البحار والابار والانهار وغيرها

107
00:45:36.100 --> 00:45:59.550
الماء طهور لا ينجسه شيء الرجل كذلك مياه الحمام التي هي الحمام المقصود به اذا قال الفقهاء ماء الحمام ليس ماء دورات المياه التي نستعملها هذه ما سمى مياه الحمام. هذه مياه عادية. لكن ماء الحمام هو الذي في بعض الجهات. حمامات يعني مياه حارة

108
00:45:59.550 --> 00:46:18.600
يدخل الانسان في مدخل  ونفسه مكتوم عن الحر يبي يتصبب عرق ثم يغتسل من ماء حار فيزيل العرق الذي على جسمه وما تراكم عليه من اوساخ. هذا يسمى ماء الحمام لانه محفى

109
00:46:18.650 --> 00:46:40.050
وحر فاما استعمالنا قولنا مثلا في دورات المياه الحمام وكذا ونروح للحمام وهذا الحمام هذا ما عادي ما يصب عليه اسم الحمام اللي ذكروا الفقهاء رحمة الله عليهم  ولا يكره المسخن في الشمس

110
00:46:41.200 --> 00:47:02.750
كانوا مع شدة البرد مثلا شوي يا اخي الشمس على ما يقولون عشان اذا جاء انزل الظهر يصير صاحي من حرارة الشمس ما الشتاء؟ هل ينفع قال ولا يكره المسخن في الشمس

111
00:47:03.000 --> 00:47:25.200
ما يكره ان بعض العلماء رحمهم الله وبعضهم قال ما تعمد تسخينه ما يجوز اللي وضع بدون تعمد تسخير يجوز وبعضهم قال البرص هذا ليس بصحيح وقال شافعيتك والطهارة بما قصر تشميس لحديث لا تفعلي فانه يورث البرص

112
00:47:25.550 --> 00:47:46.300
يقول الشيخ الالباني رحمه الله الحديث موضوع هذا ما هو بصحيح انه يورث الباص. الماء المسخن للشمس لا بأس به ولا المتغير بطول المكث. الماء العاجل الماء الاذن يتوضأ به لانه تغير بطول مكثه

113
00:47:46.350 --> 00:48:11.000
ما يقال انه طاهر هو على طهورية وهو طاهر حتى ولو تغير قول المكث رائحة غير شديدة او بالريح من نحو ميتة مثلا  الغدير من الماء بجواره حيث كلاب او حمير

114
00:48:11.050 --> 00:48:38.400
لها رائحة كريهة من هذه الروائح الكريهة اكتسب الماء الرائحة نفسه  استعمل هذا الماء وقد تغيرت رائحته بجوار الميت ام لا؟ هذا مما لا يكره. يجوز استعماله يشق صون الماء عنه كطاح حلب وورق شجر ما لم يوضعا

115
00:48:38.450 --> 00:49:08.500
انتبه ما  في حفرة فوق شجرة تساقط عليه الورق رفعنا من الماء وجدوا اصفر اخبر احمر حسب لون الشجرة فليتوضأ بهذا  مثله هل ما ذا نفسه  شخص ووضع فيه حمل شبل

116
00:49:09.000 --> 00:49:33.800
او حمل ورق شجر مثلا وتغير هل يجوز الوضوء بهذا  وذاك يجوز ان ذاك لا يجد يشق صون الماء عنه فعذر المسلم بالوضوء منه. مثل المياه التي نمر بها في الطريق في السفر

117
00:49:34.700 --> 00:49:53.550
ان تكون المياه متجمعة حذر شجرة. وهذه الشجرة تسامح الورق عن منها على هذا الماء فتغير هذا يشق صون الماء عنه فنتوضأ به ولا نبالي لكن ما ان جماعة وضعوا فيه شيء

118
00:49:54.300 --> 00:50:23.000
قد وضعوا فيه اشياء مثلا تغيرت لونه نتوضأ به لانه وضع قصدا ما يشق صون الماء عنه لكن اخذوا هذا الشيء  الشيء الاخضر الذي او الذي يكون في الماء  تأخر ما جاءه زيادة ولا اخذ منه يكون كأنه ويسري فيه يمشي ينمو

119
00:50:24.800 --> 00:50:45.150
ورق الشجر ما لم يوضع فاذا وضع قصدا فلا يتوضأ به نعم وثاني طاهر الثاني من المياه لان قلنا المياه كم ثلاثة طهور وطاهر ونجس. ما هو هذا الطاهر يرحمك الله

120
00:50:45.900 --> 00:51:12.100
بما يتوقع بعض الناس انه الماء الباقي بعد وضوء زيد او عمرو يقول هذا طاهر لا امر طهور  الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث زوال الخبث  يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث

121
00:51:12.950 --> 00:51:40.150
تغير لونه  اريحوا بغير نجاسة استعمل في طهارة واجبة يسمى طهور هل نشرب هذا الماء الطهور  نعمل منه الشاي والطبخ؟ نعم نتوضأ به؟ لا هل نغسل به الثوب الذي فيه نجاسة

122
00:51:40.250 --> 00:52:05.000
لا انه طاهر وليس بمطهر. لانه كأن المياه واحد نجس واحد في حد ذاته طاهر لكنه ليس عنده القوة في ان يمنع ويزيل من غيره. الثالث هو الطهور الذي هو طهور في نفسه ومطهر لغيره

123
00:52:06.000 --> 00:52:33.250
وما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر مثل وضعنا في شاهي هل نتوضأ به لا لان هذا شاهي ما يسمى ماء فيه نوع من انواع الصبر مزجه لا يتوضأ به فانه تغير لونه تغير روح ريحه وضع فيه شيء له رائحة

124
00:52:33.250 --> 00:53:01.400
لكنها طاهرة وكذلك هذا الماء يكون طاهر وليس  شيئا طاهر فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته يعني هذا الماء مثلا فقط في ورق شجر قلنا انهم واستعماله مؤلف لا يمنع. لكن ما وضعنا فيه شاهي

125
00:53:02.000 --> 00:53:28.800
اصبح احمر  يوم او يومين تبخر الشاي هذا منو  هل يصح زمانه لانه زالت ما سبب كونه طاهر زال بنفسه بقي الماء طاهر وانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا استعمل في رفع

126
00:53:28.950 --> 00:53:54.050
استعمل في رفع حدث مثلا يغسل وجهه يجمع ما يتساقط من وجهه في الغسة الاولى استعمل في رفع حدث فيكون القاهر يشرب ويطبخ منه لكن ما يتطهر به ثانية بسم الله الغسلة الثانية والثالثة هذا تقدم لنا انه من الماء الطهور

127
00:53:54.100 --> 00:54:15.950
المكروه استعماله من انواع الطواهر من غمست فيه كل يد مسلم مكلف نائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسل ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب يجب على الانسان اذا قام من نوم الليل

128
00:54:16.700 --> 00:54:52.450
ان يغسل يديه ثلاثا نية وتسبية جاء يشاء الى معقل صغيرة غمس يده الى المرفق  اخر   خاف اصابعه ينظر هل المحر او بارد  الذي غمست فيه يدا القائم من نوم الليل

129
00:54:52.700 --> 00:55:22.600
الذي همست فيه شيء من الاصابع مثلا ما سلفه الطورية الثالث انغرست فيه كل يد المسلم  كافر بعد نوم الليل ما يؤثر عليه ما يسلمه طهورية المسلم والمتعبد بالاحكام لقوله صلى الله عليه وسلم

130
00:55:22.700 --> 00:55:39.600
اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده يقول الشيخ فيصل الدين الالباني رحمه الله صحيح رواه مسلم محتاج

131
00:55:40.600 --> 00:56:00.300
ويفتقر للنية لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وللتسبيح قياسا على الوضوء قاله يعني يلزم ان المسلم اذا قام بنوم الليل ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا بنية وتسمية

132
00:56:00.800 --> 00:56:20.450
ثم نوم النهار فلا لانه اذا باتت قد باتت فلم يقل هي صارت يده. والبيتون ستكون في الليل فقط فوقمس فيه جزء من يده فلا يرفعه الطهورية يد كافر فلا يرفعه الطهورية لان المتعبد بالاحكام هو المسلم

133
00:56:21.000 --> 00:56:40.000
الثالث نجس يحرم استعماله الا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزول الخبث وقعت في نجاسة وهو النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس. ما هو النجس هو الذي وقعت فيه نجاسة

134
00:56:40.250 --> 00:57:03.550
نجاسة وهو قليل؟ نعم وقعت في نجاسة وهو كثير  ما الفرق بين القليل والكثير؟ انا اقول هذا ما قليل وهذا ولاة هذا كثير. وهو ما كان قلتين فاثر فانه كثير صلح الفقهاء رحمه الله كتحديد القليل من الكثير مكان قلتين فهو

135
00:57:03.550 --> 00:57:22.750
وما كان دون القلتين فلسطينيين. ما هما القلتان انقل مكان عبارة عن خمس قرب متوسطة ما مسحته في الارض قالوا اذا كان ذراع وربع فيه ذراع وربع فيه ذراع وربع عمق

136
00:57:24.200 --> 00:57:51.850
ذراع وربع قولوا حرب يعني ذراع وربع  يعني كخزان صغير. هذا نسميه ماء كثير. اذا كان اكثر من خمس قرص فاكثر نسميه كثير دون خمس نقط  النجاسة اذا وقعت في ماء

137
00:57:52.400 --> 00:58:15.650
اقل من خمس قرب ولان هذا ضعيف من تحمل رفع ازالة النجاسة منه عنده قوة اذا كان كثير ولقطت فيه النجاسة اكثر من او خمس قرب فاكثر فهو يتحمل النجاسة وتذوب فيه ولا تعاشره

138
00:58:15.850 --> 00:58:41.600
ما لم تكن بول ادمي او عذرته المائعة كما سيأتي تفصيله كثيرا تغير بها احد اوصافه اذا كان اكثر فقط في نجاسة ولن تغيره فهو لا يزال اذا كان اقل من خمس قرب

139
00:58:41.650 --> 00:59:06.650
فيه نجاسة فيكون نجس  قرى ابو عسر مثلا لكن سقطت فيه نجاسة غيرته  لانه تغير بالنجاسة او كثر فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده

140
00:59:06.650 --> 00:59:40.550
هل كيفية تطهير الماء النجس كيف يتطهر الماء النجس وهو كثير لكنه نجس ذكر صور هذا الماء نجس وقال انزال تغيره بنفسه  في مثلا سقطت فيه نجاسة وهو خطرا واكثر

141
00:59:41.550 --> 01:00:05.900
لكنه تغير فيقول  زال هذا التغير وتركناه اسبوع عشرة ايام قيل اليه واذا هنا صافي الى رائحة فيه ولا تغير. زالت غيره  او باضافة طهور اليه كثير  خمس قرب او عشر قرب

142
01:00:06.300 --> 01:00:28.850
تغير بمجيء اباه واضفنا عليه ثلاثين قربة امرناه بالمال كثير لا لا تغيره اصبح طهور هذي صورة من صور التطهير الماء النجس لو نزح منه او نزح منه فبقي معناه كرير. كفر

143
01:00:29.150 --> 01:01:06.750
الخزان مثلا سقطت فيه قطة    او شيء ما اذا مات نجس ماتت فيه   اضطرينا الى الوضوء منه واستماله  ولا نستعمل كيف نستعمل نطهر هذا الماء ننجح نرفع منه رفعنا منه خمسين كيلو مئة جنوب

144
01:01:07.150 --> 01:01:26.450
لا ينفد لانه كل ما رفعنا دنو واحد ياخذها البير هذي اه تجتمع فيها المياه بعد ما نزحنا منها مئة درو اصبح الماء طيب  اثر النجاسة الذي فيه صح امر

145
01:01:27.350 --> 01:01:52.750
هذه صور تطهير الماء النجس لانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او يمدح منه ويبقى بعده كثير صور رحمه الله الكثير لانه قال كثير قليل تقصد رحمك الله القليل والكثير

146
01:01:52.800 --> 01:02:21.450
الكثير من خلال هجر جهة الاحساء والبحرين وما حولها انها مشهورة شرار كبيرة   القلتان خمس واليسير ما دون ذلك. يقول انا اقول لكم هذا ما قليل. تقول لا ما هو قليل هذا. هذا اربع اقناع

147
01:02:21.500 --> 01:02:41.300
يقول لا ما كان خمس قرى فاكثر فهو كثير. وما كان دون الخمس كان اوسميه اصطلاحا لا تصور القديم مثلا في الاناء الصغير يعني خزان قرابة اربع قرب وشيء هذا نعتبره قليل

148
01:02:42.350 --> 01:03:00.450
لانه ما وصل الى احد الخمس ما هي خمس قرب؟ ما هي القلة كم اقرأ وهو وهما هذا هو اللي يصلح للناس الا هم العراقية وفطر شامي ما نعرفه لكن يقول هي ما كانت

149
01:03:00.600 --> 01:03:26.200
ذراع وربع وفي ذراع وربع في ذراع ورب والمراد الذراع من طرف الاصبع الى المرفق هذا الذراع وزيادة ربع هذا مثلا خمسين اربع يا خمسة واربعين ذلك وزد عليها اربعها

150
01:03:26.500 --> 01:03:54.500
يعني معناه انه هكذا وهكذا وعمق. رحمه الله ومساحتها اي قلتان ذراع وربع  وعمقا يعني طول وعرض وعمق اسهل فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير ان جسدي فهو طهور ولو مع بقائها فيه

151
01:03:55.300 --> 01:04:24.100
النجاسة قد تبقى في الماء لكن الماء كثير سقط فيه نجاسة مثلا لكن وهو يغمرها ويطهرها وتطهر. ويطهر الماء وان شك في نجاسته سفره فهو نجس. يغلى بجانب الحذر يعني هذا الماء ما ندري يجي اظع طرب او خمس او ست

152
01:04:24.350 --> 01:04:51.750
فيعتبره النجس وان اشتبه ما تجوز به الطهارة لما لا تجوز به طهارة ولم لم يتحرى ويتيمم الى اراقة هذا حكم المهم اذا كان عند الانسان مثلا  في اناء طاهر

153
01:04:52.300 --> 01:05:25.100
يتوضأ من احدهما؟ لا. يكون توضأ من النجس. فيزيده نجاسة هل يتوضأ منهما معا ما يدرى ربما يتوظى الظاهر اولا ثم توضأ بالنجس وعادت نجاسته  هل يراق ما يصح ان تتيمم وعندك ماء وحتى يكون ما عندك ماء نقول لا ما تلزم اراقة لان هذا اتلاف

154
01:05:26.400 --> 01:05:48.150
فاذا اشتبه بهذا فاتركهما معا وتيمم بخلاف ما اذا اشتبه طهور بطاهر ويتوضأ منهما لان الطاهر ما يضره وطهور نرفع هدفه وان اشتبه ماء تجوز به الطهارة والماء لا تجوز به الطهارة لم يتحرى

155
01:05:48.250 --> 01:06:10.450
ربما يكون الماء نجس اظهر في صفاء والجمال ويتيمم لا اراقة لان بعض الفقهاء رحمة الله عليهم قال ما يجوز له ان يتيمم والما عنده ان يرق الماء هذا يا اخي هذا خلاف والله ما يحتاج هذا من الشرب

156
01:06:10.600 --> 01:06:32.650
ربما يحتاج الى الاكل ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله انت على جال ما تعرف ان هذا الماء نجس جاء واحد واراد يتوضأ منه تقول لا لا لا يا اخي انتظر

157
01:06:33.000 --> 01:06:53.650
لا تقول ما علي منه خله يتوضأ ويصلي وصلاة صحيحة. لا نقول عند مثلا عند شخص جاء في رمضان مثلا لا شيء وفتح الثلاجة يبي ياكل خبزها وياكل تفاحة او برتقالة او كذا ضحى او ظهرا

158
01:06:53.750 --> 01:07:19.250
يا اخي انت اذكر صيامك خلوه اطعمه الله وسقاه اطعمه الله وسقاه اذا كان ما عنده احد لكن انت عنده وهو يبي ياكل تمنعه هكذا مثلا من على شيء ممكن ان ينبه صاحبه؟ فيجب عليه ذلك ولا يقول دعه يشرب. كله يشرب

159
01:07:19.300 --> 01:07:39.000
خله يستعمل هذا مثلا ما وصل اليه علمه ان هذا الماء طهور به لا يا اخي الدين النصيحة هذا من نصيحة المسلم والله اعلم الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

160
01:07:39.900 --> 01:07:58.900
اقرا الاسئلة اللي في الموضوع نحن فيه اما شيء خارج ما يتسع الوقت يصلي الراتبة فضلا اقامة الصلاة ان شاء الله نتعلم ونتساهل في رواتب او ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم

161
01:07:59.650 --> 01:08:19.350
يقول هذا نرجو ايضاح الفرق بينما كان لله وما كان بالله في باب الايمان وغيره هذا موضوع اخر للقيام الاول استخرج الامام اماما اخر في القيام الاول قال استأنف فاستأنف الصلاة

162
01:08:19.500 --> 01:08:42.700
سؤال متى الناس وتكره الاحرام هل يمكن تحديد الخلدين باللتر محدث باللتر والجالون لكني ما احفظه الان زرع هذا بين. وصل في مثل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مثل بعض

163
01:08:42.700 --> 01:09:12.100
الحواشي مثل شرح لا اله الا الله التوضيح لا الاستاذ الدكتور الميمان يذكر المقاييس الحديثة وفي مقارنة هذه المقاييس القديمة اذا تقرر ان ازالة الخلس هل اشترط له النية؟ لماذا لا يزال خلس في اليد في المسح؟ لا هذا لازم من الغسل

164
01:09:12.350 --> 01:09:31.300
لكن لو واحد نايم جاءته امه او زوجته رأت هذه راعه نجاسة وغسلته ما نوى هو ازالة النجاسة تزول النجاسة. لكن لو مسحته ما تزول النجاسة. والمسح ما يزيل النجاسة الا في محلها

165
01:09:31.550 --> 01:09:51.950
نقطة ازالة النجاسة بالمسح ما يزول الا في محلها. لو اثر الاستنجاء هذا انتقل الى ذراعه مثلا هنا اثر الاسنجة ما زال بالمسح وهو من اثر الاسنجال الذي يطهر بالمسح لكن ما زال هذا بالمسح لانه في غير محله

166
01:09:51.950 --> 01:10:18.900
قال رحمهم الله لو انتشر الخارج عن المعتاد المعتاد انه حول حلقة مثلا انتقل صفحة يمين وصفحة يسار من اثر اسهال او اثر سوء هضم في البطن فانتصر الخارج ما صار في محل خارج ما يكفي فيه الا الغسل

167
01:10:19.050 --> 01:10:35.750
الى الفخذ مثلا فخذ اللسان جاه من البول ما يكفي فيه الا الغسل وانما هذا من باب التسهيل والتخفيف على الامة ان النجاسة في محلها يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها

168
01:10:36.750 --> 01:11:04.300
ما مقدار قلتين باللتر واراد الله ان ما النسخة التي بين ايديكم راحت البحر اذا سخن وتبخت املاحه فهل يقال باق على اصل خلقته؟ نعم هو باق على يصين ما يزيل عنه

169
01:11:05.250 --> 01:11:26.050
ما هو الذي تغير بالريح الريح مثلا في ماء مثلا ماء بحر قل ماء مطر طيب لكنه الريح تنقل اليه ما حوله حول جيف انتهى فاذا اخذت ماء وشميته وجدته متغير متغير ليس فيه نجاسة

170
01:11:26.050 --> 01:11:47.050
وانما من جيرانه وجار السوء يؤثر  اذا اتبع طهور بنجس ليس يعرف الاجلس بالاوصاف ثلاثة فلماذا لا يتم؟ لا ما يعرف قد يعرف وقد لا يعرف. ما زلال طيب جاء طفل

171
01:11:47.150 --> 01:12:17.550
رجل كبير ما يتغير؟ ما يتغير لكنه نجس اذا بقي شيء من النجاسة بعد الاستجمار ثم بعد لبس السروال اتى فيه شيء من النجاسة هل ينجس السؤال ينجس اذا اتته النجاسة لانها في غير محلها. لكن الدبر قاهر اذا لم يبقى فيه اثر الا ما لا يزيله الا

172
01:12:17.550 --> 01:12:41.100
الماء فيعتبر طاهر لكن اذا انتقلت عن محلها غيرها من النجاسات كيف تزال النجاسة في الاموال الورقية؟ هل فيه شيء من الماء الخفيف ما يضره؟ تزعل ما حكم من توضأ من غير غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم

173
01:12:41.250 --> 01:13:03.650
اولا وضوءه صحيح لكنه ما يجوز له ذلك اذا كان يغرس بالماء فهذا محل خلاف. بعض العلماء يقول اسلموا الطهورية. وبعض العلماء يقول يجوز وقول الائمة الثلاثة جوائز بخلاف ما اذا كان يتوضأ من بزبوز ونحوه ما يمس الى ما يقص به

174
01:13:03.650 --> 01:13:22.750
اضاءة لا بأس عليه في هذا لكني غسل اليدين من نوم الليل مؤكد ينبغي للانسان ان يهتم به لقوله صلى الله عليه وسلم  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

175
01:13:23.150 --> 01:13:57.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد موضوعنا اليوم باب الانية مع الاستنجاء وبعض السلام الى باب الوضوء. باب الوضوء الغد ان شاء الله

176
01:13:58.550 --> 01:14:22.750
سم بالله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية المؤلف رحمه الله تعالى باب ثانية الالية مرادا بها

177
01:14:23.000 --> 01:15:00.800
الذي يتوضأ به او يسر به  وترتيب المؤلفين رحمهم الله تعالى اولا ذكروا الماء الذي يتطهر به وهو قد يكون حرب في الدلو في قدير في قصر في سطل في غير ذلك

178
01:15:00.850 --> 01:15:31.450
هم ذكروا بعد هذا في الاناء الذي يكون في هذا الماء الآنية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا يباح اتخاذ كل اناء ظاهر ولو سمعنا واستعماله ولو ثمينا

179
01:15:31.850 --> 01:16:33.850
ليس نجس العين ولا اصابته نجاسة فانه يباح استعماله يخرج   يبدأ الخنزير ونحو ذلك مما اجمع على تحريمه ونجاسته واستعماله اتخاذ يتخذه الانسان في بيته  واستعماله استعمله  ونحو ذلك ولو سمينا لو هذه يأتي بها الفقهاء رحمهم الله. الخلاف

180
01:16:34.650 --> 01:17:08.650
ولو سمعنا يعني ولو غاليا اذا ما علة التحريم في قوله لآليات الذهب والفضة لان هناك  ومعادن اغلى  من الذهاب والفضة يجوز استعماله الا مسحه ان النبي صلى الله عليه وسلم

181
01:17:09.150 --> 01:17:33.600
اغتسل في جفنة يكون فيه الطعام ويكون فيه الماء مثل ما نقول الصحبة ونحو ذلك توضأ من تور من صفر الثور هو الانا منها يكون فيه شيء من الطاعات او يكون فيه الماء

182
01:17:34.150 --> 01:17:54.200
يتوضأ به او يشرب منه او يؤكل به جاء ان ام سليم رضي الله عنها صنعت حيسا في تو ثور الثور انت الذي يمكنوه على النار خلاف الجلد كما يقال له الامر

183
01:17:54.450 --> 01:18:20.150
مثل ابحاث الصفر والحجر وثور من حجارة في اواني من حجارة تنحت وتكون اوالي يطلق بها ويؤكل بها ويوضع بها الماء ونحو ذلك وتوضأ من قربة علبة الماء معروفة. واداوة

184
01:18:20.300 --> 01:18:39.450
الاداوة هي نوع من الجلود الصغيرة يكون فيها ماء يعني ما يقال لها قربة الاداوة ما يقال لها قربة والقربة ما يقال لها اذاوة لان الاداوة اشبه ما تكون جلد

185
01:18:39.650 --> 01:19:06.450
الارنب  آآ بعض الصيد مثلا يا دبرا يكون يحمل به الماء ما يعمل القربة الكبيرة مثلا يحمل اذاوة فيها ماء تصلح للماء هذا للاستنجاء ولا يصلح للشرب  اناء من جلد صغير

186
01:19:06.850 --> 01:19:38.400
خلاف التربة فهي اناء من جنز صغير  نعم الا الا انية الظهر والفضة والمموه بهما. الا الية الذهب والفضة والمموه بهما من ذهب هذا مستثنى من فضة هذا مستثنى مموه مموه يعني

187
01:19:38.550 --> 01:20:11.150
مصبوح او مطلي او مرشوش عليه من ذهب او مرشوش عليه الفضة ان الية الذهب والفضة وهذه يهرب استعمالها الاكل والشرب ويحرم استخدامها الزينة اللام السفلي مثلا الية الذهب يحرم

188
01:20:11.800 --> 01:20:43.050
اتخاذها للرجال استعمالها في ايه  مسبحة ساعة  كل انواع الاستعمال يحرم عليه الشرب بها لكن عند الحاجة والضرورة يباح له اتخاذ  من ذهب وزن من ذهب من عرف جاه رضي الله عنه

189
01:20:43.100 --> 01:21:03.050
قطع انفه فاتخذ انفا من ورق يعني من فضة فانت انا يعني اصابه النتن الرائحة الفيهة ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم انفا من ذهب فاتخذ انفا من ذهب فسلم من النفن والرائحة

190
01:21:04.100 --> 01:21:31.850
ذلك السن استعمال السن للرجال ان يكون للزيئة وهذا محرم لكل حاجة فهو مباح للنساء يباح لهن الاستعمال الذهبي للزينة فقط لكن المرأة تتخذ قلم من ذهب ما يجوز لها ذلك

191
01:21:32.300 --> 01:21:51.100
من هذا الاستعمال والاستعمال غير لبس نهى ان تلبس الذهب ما جرت العادة به دون اسراف. ولا ينبغي الاسراف في هذا يعني اذا كان المعتاد عند الناس ان المرأة تلبس شيئا من الذهب معروف ما ينبغي لها ان تزيد فيه وتلبس شيء غير معروف

192
01:21:51.650 --> 01:22:16.800
ما جرت العادة بالتجمل به ماتت لها ان تتخذ ساعة من ذهب لانها زينة وليس لها ان تتخذ قلما من ذهب  للمرأة ان تتحلى بها وليس لها ان تتخذها اغاني كسرون وملاعب ونحو ذلك

193
01:22:17.500 --> 01:22:42.150
ويجوز للرجل اتخاذ خاتم من فضة يتخذ خاتم من فضة لكن ما يتخذ كأس فضة  قلم من فضة ان هذا استعمال واتخاذ والمنوه بهما يعني بالذهب والفضة لا يجوز استعماله في الاكل

194
01:22:42.450 --> 01:23:03.450
الشرب وانما يجوز استعماله للمرأة من باب الزينة وللرجل في الخاتم المموه من الفضة بما روى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه

195
01:23:04.350 --> 01:23:29.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه باسماء بعض المنافقين ولعل ذلك والله اعلم. حتى لا يفتكوا بالمسلمين على غرة حذيفة رضي الله عنه يعرف اسماء بعض المنافقين ويتابعهم عمر رضي الله عنه تخوف على نفسه النفاق

196
01:23:29.650 --> 01:23:44.650
وسأل حذيفة رضي الله عنه قال بالحق عليه امير المؤمنين هل سمعني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين العلماء رحمهم الله من يأمن النفاق على نفسه بعد عمر

197
01:23:45.150 --> 01:24:02.150
عمر يخاف على نفسه النفاق الذي ما سلك طريقا الا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. يخاف من عمر في الطريق ومع ذلك هو رضي الله عنه من الزراعة لنفسه يخاف على نفسه النفاق

198
01:24:03.200 --> 01:24:30.400
وكان عمر رضي الله عنه اذا قدمت الجنازة الصلاة عليها انظر الى حذيفة من صلى حذيفة عليها صلى. واما صلى حذيفة انصرف رضي الله عنه هو حذيفة يعرف ما سأله قال اسألك بحقي عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولا ازكي بعدك احدا

199
01:24:31.050 --> 01:24:51.250
يعني لو يخشى ان يتساوى عليه الناس يسألونه ثم يكون في هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو ابوه صحابيان  رضي الله عنه قتل بايدي المسلمين

200
01:24:51.300 --> 01:25:12.100
في غزوة احد يظنونه مع الكفار فقتلوه وكان ينادي حذيفة ابي ابي فاذا به قد ذهب وراح من قال سامحكم الله دمه رضي الله عنه للمسلمين. يعني ما طالب بدم ابيه ولا لابيه

201
01:25:12.750 --> 01:25:30.844
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الية الذهب والفضة. هذا استعمال ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لانه يخاطب المسلمين. عليه الصلاة والسلام