﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. احمد الله جل وعلا اليكم الذي من علينا بهذا لقاء على مائدة العلم على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
هي افضل ما اجتمع له المجتمعون. نبدأ ان شاء الله في باب الصلح كما ترى الاخوة القائمون على هذه الدورة وفقهم الله سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على حبيبنا

3
00:01:00.200 --> 00:01:40.200
قال الامام رحمه الله تعالى باب باب الصلح يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح في كتابه دليل الطالب وهو من الكتب الفقهية المختصرة المفيدة. المرصوصة بالعلم النافع. المفيد لطالب العلم والصلح جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا

4
00:01:40.200 --> 00:02:20.200
وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلح يكون بين المسلمين والكفار ويكونوا بين اهل العدل واهل الجور ويكون فيما بين المسلمين. افرادا وجماعات وكلها جائزة الصلح بين المسلمين والكفار

5
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش في صلح الحديبية وابرز الصلح ووقعوا عليه. وهم كفار والنبي صلى الله عليه وسلم هو الممثل للمسلمين عليه الصلاة والسلام. واخذ به صلى الله عليه وسلم ووفى

6
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
بهذا الصلح لكنهم خانوا ونقضوا العهد فسلط الله عليهم صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. ولهذا الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ومعه المسلمون وبين الكفار صلح عظيم

7
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
وان لم يرظى به بعظ المسلمين لانه هيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الانطلاق ساق في الدعوة الى الله جل وعلا. ثم لما مكن الله للمسلمين حيوا سبحانه من المشركين من نقض العهد. فاتاهم صلى الله عليه وسلم

8
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
غازيا محاربا لنقضهم العهد وفتح الله له مكة. والله جل وعلا عليم بكل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله عليه. الصلح جرى في السنة

9
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
السادسة من الهجرة في السنة السادسة من الهجرة. لمدة عشر سنوات بين المسلمين وكفار قريش. عشر سنوات الى يعني الى عام ستة عشر. ما احد يحارب اخر والرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بربه في اول السنة الحادية عشر

10
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
وابو بكر الصديق رضي الله عنه توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين سوى اشهر يعني ما يتم وقت الصلح الا في خلافة عمر رضي الله عنهم. فهيأ الله

11
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
جل وعلا في السنة الثامنة من نقض العهد من الكفار قريش ففتح الله الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة واقر عينه بذلك. والا لو استمر الصلح معناه ما صار فتح. ولا لو ان قريش التزمت بالعهد الذي بينها وبين الرسول

12
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
صلى الله عليه وسلم كان استمرت المسالمة الى العام السادس عشر من الهجرة. ولكن الله جل وعلا هو اعلم بكل شيء يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون. لا تخفى عليه خافية

13
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
ولم يوحي لرسوله لا تبرم الصلح لان الصلح يستغرق حياتك وحياة ابي بكر. بل استمر الصلح بالسنة السادسة ونقضوا الصلح في السنة الثامنة. فغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة وفتحها الله له

14
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
والصلح بين اهل البغي واهل العدل هذا سائر كثيرا ما يكون في الدولة الاسلامية اذا انفردت شعبة ذات بغي مثلا فانها حاول فئة العدل ان تصلح وان تسير بينهم بالعدل وان توفق بينهم كما قال الله جل وعلا

15
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلتا وان بغت احداهما عن الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى اتى فيها الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. مع ان القتال كان بين فئتين من المؤمنين. يعني بعظهم

16
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
من كامل الايمان وبعضهم ناقص الايمان. وهم اهل البغي. ما يقال ان اهل البغي كفار او وان كانوا محاربين لا فلا يقال له كفار. والصلح بين المسلمين كثير فيما بينهم في اموالهم. والصلح بين الزوجين

17
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
وغير ذلك من نوعين امرأة خافت بعلها نشوزا او عراظا لا اله الا وان امرأة خافت فعلها نشودا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهم. لا اله الا الله. يعني واضح الاية

18
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
اختي الكريمة في ان الصلح بين الزوجين يكون وبين الشريكين يكون وبين كل اثنين متنازعين في امر ما يكون وهو والموضوع عندنا الصلح في المعاملات والامور التي بين المسلمين فيما بينهم

19
00:08:00.200 --> 00:08:40.200
وهو نوعان صلح يسمى صلح اقرار وصلح انكار. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم على صلح الاقرار اولا ثم على صلح الانكار ثانيا. نعم يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. يعني ان الصلح يكون مع الاقرار والصلح يكون مع الانكار. ممن يصح؟ هل يصح ان

20
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
فرح الصبي مع اخر كبير ما يصح. هل يصح ان يصطلح المجنون مع اخر؟ لا. وانما الصلح فيصح ممن يصح تبرعه. اصح تبرعه وهو العاقل المكلف. غير المكلف ما يصح

21
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
تبرعك. لو اصطلح صبي مثلا على شيء من المال مع واحد مغتصب له ونحو ذلك ما صح صلحه. لانه خير صالح للتبرع فلا يصح تبرعه ولا يصح صلحه. مع الاقرار

22
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
يعني اذا قال عندك الف ريال. قال صح. لكن والله يا اخي تعرف الحال. ما عندي شي متى تعطيني؟ والله ما ادري. ما ما عندي شي ولا انا معتني بحقك يا اخي لكن ما عندي. ما عندي

23
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
لو نزلت عنه بعض الشيء يمكن اني استعين باخوانه المسلمين وسدد. ولا هو معترف ما ينكر لكن انتظر يجيب الله لي نصيبه وكذا اعطيك. قال طيب انا اتنازل عن بعض. الحق وانت

24
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
المطلوب فيقول لا بأس ما عندي مانع يا اخي جزاك الله خير اذا تنازلت فيعتبر هذا تبرع منك هذا صلح الاقرار. يعني هو ما ينكر الحق لكن يقول ما عندي. واذا حصل صلح

25
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
تنازل عن بعض الشيء ينشط المدين. يقول مثلا بدل ما يستمر علي المبلغ الف ريال الرجل تنازل عنه خمس مئة وطالبني بخمس مئة انا احاول اسعى اني احصل على الخمس مئة حتى تبرأ ذمتي. المسلم يحرص على انه

26
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
يدفع ما يستطيعه لبراءة ذمته. فهذا يعتبر صلح اقرار مع الاقرار ومع الانكار. هل يصح الصلح مع الانكار؟ نعم. يصح الصلح مع الانكار يقول له يا اخي عندك لي الف ريال. اعطني اياه. قال ما اعلم ان عندي لك شيء ابد

27
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
ما تذكر حينما اشتريت مني حينما تعاملت معي حين كذا حين كذا حين كذا قربت ما اذكر ولا عندي لك ولا ريال. ولا اعرفك بشيء ولا عندي لك حق. ما اذكر. قال يا اخي اذا موعدك المحكمة

28
00:11:30.200 --> 00:12:00.200
الاحد انا وياك نروح للمحكمة ويسمع مني القاضي يسمع منكم والقاضي يحل الخصومة. قال لا بأس نعم الموعد الساعة عشر باكر للمحكمة نذهب الرجل اللي المنكر هذا رجل شريف وكريم قوم وكبير قوم يقول استحي اروح ادخل المحكمة واخرج

29
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
وكذا وكذا ومن بعدين القاضي يقول لي احلف. احلف ان ما عندك له شيء وحلف بمحضر القاضي ومكتب القاضي عند صوم كذا انا ما اذكر شيء من هذا لكني استحي ثم ذهب الى صاحبه وقال تعال يا اخي تعال يا اخي انا ما

30
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
عندي لك شي لكن بدل ما تتعبني وتجرجرني للمحكمة وتطلب مني اليمين وكذا وكذا انا افتدي هذه الامور كلها بخمس مئة ريال اعطيك اياه والوجه من الوجه ابيض. هل يصح؟ نعم هذا هو

31
00:12:40.200 --> 00:13:10.200
صلح الانكار. صلح الانكار. يعني انه ينكر هذا الشيء لكنه صالح افتداء ليمينه وافتداء لمروءته وسمعته انه دخل المحكمة فلان وانه حضر فلان عند مع فلان عند القاضي وان القاضي حل فلان وفلان يستحي طالب علم او وجيه من الوجهاء او امير من الامرا

32
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
او غيره ولا يستحي يجرزونه للمحكمة وكذا وانا ما اذكر ان عندي لفلان شيء لكني اصالحه على هذا علشان اسلم هذا صلح الانكار وهو جائز. واجملها جميع مع الاقرار ومع الانكار. اثنان صلح الاقرار عرفناها وصلح الانكار

33
00:13:40.200 --> 00:14:20.200
عرفنا انه ينكر لكنه ابتدى يمينه. نعم. فاذا وهو هبة يصح بلفظها اذا اقر للمدعي بدين. قال عندك لي الف ريال؟ قال نعم صحيح او عين قال عندك لي بقرة. عندك لي بعير. عندك لي سيارة. عندك لي ارض. عندك لي

34
00:14:20.200 --> 00:14:50.200
سجادة هذي السماعين الدين الدراهم ونحوها والعين قال هذه سجادتي الين جالس عليها هذه لي لي فانا عطني اياها قال لا يا اخي انا انا صحيح هذي سجادتك وهذي سيارتك وهذي ارضك لكن بتصالح انا واياك. ثم صالحه على بعض الدين او بعض

35
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
العين المدعات. قال مثلا اريد ان اصالحك على بعض الدين. اعطيك يا اخي انا معترف ان عندي لك كذا. لكن اني معسر ولا استطيع يشق علي وكذا. لكن اصالحك على بعضه

36
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
قال صاحب الحق نعم ما عندي مانع. عطنا خمس مئة ريال وسامحت والخمسة الاخرى. هذا يعتبر صلح وهو في الحقيقة هبة او تنازل يعني لانه ما هو محل انكار وانما هبة وهبه الباقي. او قال هذه السجادة لي

37
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
الين جالس عليه عطنا اياه يا اخي قالوا صحيح هذي سجادتك ما عندي انكار في هذا لكن مثل ما تشوف انا محتاجه في حاجة ما لولا سجادتك هذي جلس على الارض وانت مستغني عنها. لكن يا اخي انا بصالحك عليها اعطيك. اي قيمتها؟ عشر تريال

38
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
نعطيك خمسة اعطيك خمسة وخلها معي قال لا بأس انا اسامحك والخمسة وعطهن خمسة هذا يعتبر صلح على عين صالحوا على عين على بعضها. او بعض العين المدعاة فهو هبة

39
00:16:10.200 --> 00:16:40.200
فهو هبة. يعني انه هذا ما ينكر وانما هو معترف ووهبه المدعي بعظ حقه. لان الانسان ما يمنع من اسقاط بعض حقه. يقول السجادة هذي تساوي عشرة وهي لي. قال نعم هو صحيح انه لك. لكن يا اخي سامحني ببعض قيمتها وانا

40
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
يعطيك البعض الاخر. قال نعم لا بأس عطني خمسة ريال وانت في حل. فيعتبر تنازلي وهبة وهبه بعض الشيء لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه او بعضه. قال احمد ولو شفع فيه شافع لك

41
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
يأثم يعني ما دام انه كلهم معترفين والاخر ما هو جاحد المدعى عليه وانما هو يطلب المسامحة يطلب العفو يطلب كذا لم يأثم في هذا يعني كأن يأتي المدعي يقول يا اخي

42
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
ان تدعي على هذا بالف ريال. وهو مثل ما تشوف ما عنده دخل. طالب علم متفرغ لطلب العلم ما عنده دخل يعطيك شيء فيا اخي سامحه جزاك الله خير بعظ الشيء قال طيب علشانك وعلشان انك مثل ما ذكرت انه طالب علم فانا اسامحه عن الف وخمس مئة ريال يكفي

43
00:17:40.200 --> 00:18:10.200
الشافع هذا يؤجر او يأثم لانه سعى في اسقاط بعض الحق. بل لانه سعى في الوساطة بين الطرفين بما لا فيه بما ليس فيه ظلم لاحدهما ولو شفع فيه شافع لم يأثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر

44
00:18:10.200 --> 00:18:40.200
كلم علماء وجابر فوضع عنه الشطر. جابر ابن عبد الله رضي الله عنه سار عليه دين كثير وما يستطيع سداده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماءه يعني يا اصحاب الحقوق كلم اصحاب الحقوق ان يتنازلوا عن بعض الشيء احتسابا لله. فالشفاعة في مثل هذي

45
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
من النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما اجبرهم عليه الصلاة والسلام ان يتنازلوا وانما شفع صلى الله عليه وسلم قال جابر مثل ما ترون ما عنده شي يسدده الحقوق كلها. لو تنازلتم عن بعض الشيء تؤجرون على هذا فتنازلوا

46
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
فالشفاعة في مثل هذا غير لا بأس بها بل هي حسنة مستحبة بخلاف الشفاعة في من الحدود كما سيأتي في باب الحدود ان الشفاعة في باب الحدود محرمة ولعن الله الشافع والمشفع

47
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
اذا ثبت على شخص حد من الحدود فسعى وجيه او امير او كبير قوم على ان يتنازلوا عن بعض عن الحق هذا فهذا حرام ما لم يكن حق ادمي له الحق فيه. يعني واحد وجب عليه الحد في قطع يده

48
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
في رأى جلده الى الخمر يسعى في الصلح والتنازل هذا اثم. لكن هذا في حقوق تجوز الشفاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتكلم الغرماء جابر فوضعوا عنه الشطر

49
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
يعني النصف وكلم كعب بن مالك فوضع على غريمه الشطر يعني النصف. فهو قد سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا بلفظ الصلح. لا بلفظ الصلح. لانه ما يصح الصلح

50
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
عن الاقرار بلفظ الصلح. بلفظ الصلح. يقول يا اخي عندك لي الف ريال. قال نعم انا معترف قال تريد اتصالح واياك على ان تعطيني خمس مئة وانا اتنازل عن الخمس مئة؟ قال نعم. يقول هذا لا ما يصح

51
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
لانه باع الالف بخمس مئة عبارة. الالف معترف به. فما يصح بلفظ الصوم وانما يصح بلفظ التنازل او بلفظ الهبة. فقط مثلا قال مثلا اريد احب او ارغب ان تتنازل عن بعض الشيء. يا اخي جزاك الله خير. قال نعم انا اتنازل عنك في كذا واعطني كذا. هذا صحيح

52
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
لكن ما يقول اتصالح واياك على الالف تعطين خمس مئة لا هذا عبارة كأنه بيع وكأنه باع الالف بخمس مائة ولا يجوز ذلك يدخله الربا. لان معناه صالحني عن المئة بخمسين اي بعني وذلك

53
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
جائز لانه ربا وهضم للحق. واكل مال بالباطل وان منعه حقه بدونه وان منعه حقه بدونه لم يصح لذلك قال ما اعطيك حقك الا تنازل ولا انا ما اعترف. لكن ما اعطيك حقك الا ان تتنازل عن الالف

54
00:21:50.200 --> 00:22:30.200
يقول ما يجوز هذا ولا يصح؟ نعم. وان قال وان صالحه على عين غير المدعاة. فهو بيع يصح بلفظ الصلح المعاوظات صالحه على عين غير المدعات المثال الذي اخذناه يحسن علشان ينضبط معنا مثلا. قالوا يا اخي هذي السجادة لي. قال صح

55
00:22:30.200 --> 00:23:00.200
هذه السجادة لك. ما انكر هذا. لكن يا اخي مثلا انا ما استغني عنها وانت مستغن عنها. فانا اريد ان اشتريها منك بخمسة ريالات لمعلوم انها تساوي عشرة. لكن قال انا ما استطيع اشتريها الا بخمسة. هذا صحيح يصح

56
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
وان صالحوا على عين غير المدعاة فهو بيع. او قال اعطيت هذا الردى اعطيك هذا الردا هذه سجادة اعطيك هذا الكتاب انا اشتريته بعشرة ريالات والسجادة تساوي عشرة ريالات انا اعطيك هذا الكتاب

57
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
لك بدل السجادة وخلي السجادة معي. هذا صحيح. وان صالحه على عين غير المدعى يعني ما يدعي هو بالكتاب ولا يدعي بالردا ولا يدعي بالدراهم. وانما يدعي بهذه السجادة. لكن صالحه على غيرها

58
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعارضات. هذا بيع بخلاف التنازل السابق صالحوا عن الدين ببعضه هذا ما يصح بلفظ البيع. صالحه عن الالف بخمس مئة هذا ما يصح. لانه

59
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
باع عليه الالف وخمس مئة. صالحه عن السجادة برداء. او بكتاب. او بخمسة ريال نص قيمته ونحو ذلك فكل هذا صحيح. وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح

60
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
اعني المعاوظات نعم وتثبت وتثبت فيه وتثبت فيه احكام البيع. يعني كانه باع هذه السجادة بهذا الرداء. او باع هذه المدعاة بهذا الكتاب. او باع هذه السجادة بخمسة ريالات مثلا. فهذا

61
00:24:50.200 --> 00:25:30.200
فيها احكام البيع كسائر المبيعات. في مدة الخيار وفي مثلا لو ظهر ان الربا مستحق. او ان الكتاب مستحق فيثبت الشيء في الذمة. نعم  قول المعلم رحمه الله فلو صالحه عن الدين بعينه

62
00:25:30.200 --> 00:26:10.200
واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس صالحه عن الدين بعين اتفقا في علة الربا قال له يا اخي عن ذكري الف كيلو من القمح اعطني اياه. قال صح. انا معترف. عندي لك الف كيلو من القمح. لكن مثل ما ترى

63
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
الان ما في قمح حتى السوق ما في شي لو بغيت اشتري والشي معدوم لكن اريد اصالحك بدل قمح على شعير او على تمر مثلا او على زبيب مثلا اعطيك بدل القمح التمر

64
00:26:40.200 --> 00:27:10.200
او شعير وش رايك؟ قال لا بأس ما يخالف قال اعطيك بدل الف كيلو القمح الفين كيلو شعير. قال نعم رضيت ما يخالف. قال بس ما عندي شعير اعطيك اياه ان شاء الله بعد يومين او ثلاثة هل يصح؟ لا ما يصح لان القمع

65
00:27:10.200 --> 00:27:40.200
والشعير يتفقان في علة الربا. ما يباع احدهما مؤجلا في الاخر. بل لابد يدا بيد اذا قال اعطيك بدل الف كيلو قمح الفين كيلو شعير. قال نعم لا قال لي يلا مشينا المستودع وسلمك الفين كيلو شعير صح ولا ما صح؟ صح لانه

66
00:27:40.200 --> 00:28:10.200
والتفاضل بين القمح والشعير سائق لكن التأجيل ما هو سايغ وان صالحوا على الدين الف كيلو قمح. بعين يعني شعير موجود واتفقا في علة الربا القمح الشعير اتفقا في علة الربا. قبض العوظ في المجلس

67
00:28:10.200 --> 00:28:40.200
اشترط قبظ العوظ في المجلس بقبظه الشعير حالا. اذا قبظه الشعير حالا خلاص انتهى بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. قال اعطيك الفين كيلو شعير تعال لمي العصر. اعطيك اياها. يصح؟ لا. لانهم تفرقوا قبل القبر. فلا بد ان يقبظه العين

68
00:28:40.200 --> 00:29:10.200
المصالح عليها. نعم. لانه يقول الشارح لانه اذا بيع دين بدين وقد نهي عنه بيع دين بدين منهي عنه. محرم ومنع دين بعين جائز. وكذلك صرف دين بعين جائز. وصرف

69
00:29:10.200 --> 00:29:30.200
حين بدين غير جائز. صرف دين بدين. يقول مثلا عندك لي مئة دولار اعطني اياها. او صح. عندي لك الف مئة دولار. لكن حنا في هذا ما عندنا دولارات. عندنا ريالات سعودية

70
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
قال ما يخالف الف مئة دولار اربع مئة وخمسة وسبعين ريال. قال زين ما يخالف ان شاء الله اعطيك اربع مئة ثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال مثلا. لكن بعد يومين او ثلاثة. هل يصح؟ لا. قال تعال استلم. هذي ثلاث مئة

71
00:29:50.200 --> 00:30:20.200
سبعين ريال قال صح هذا صح باع عينا دينا بعين صح باع دينا بدين غير صحيح دين بدين غير صحيح. عين دين بعين صحيح. صرف دين بعين صحيح صرف عين صرف دين بعين. صحيح. الدين ما كان في الذمة والعين ما كان حاضر

72
00:30:20.200 --> 00:30:50.200
لانه بيع دين بدين وقد نهي عنه. نعم. نعم قال في الكافي وذلك ثلاثة اضرب. ان يعترف له بنقد في صالحه وعلى ان اقف هذه انواع بيع الدين بالدين والدين بالعين. فهذا صرف يعتبر له شرطه ان

73
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
يقول في المجلس الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على عوض او بالعكس. فهذا بيع تثبت فيه احكام البيع ولا يشترط القبض في المجلس. الثالث ان يعترف له بنقل او عرظ في صالحه على منفعة

74
00:31:10.200 --> 00:31:40.200
كسكنى دار وخدمة فهذا اجارة تثبت فيها احكامها. هذه ثلاثة الاضرب ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد. هذا يلزم ان يكون في المجلس. يعطيه ما صالحه عليه ان يعترف له بنقد في صالحه على عارض. هذا صحيح ولو لم يكن القبض في المجلس. قال عندك لي الف ريال. اعطني اياه

75
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
قال نعم. عندي لك الف ريال. لكن الحين ما عندي الف ريال ان شاء الله انا اتفق واياك على الف ريال هذا اعطيك خمسين كيلو من القمح مثلا الطيب فرظي بهذا فالدراهم بالقمح يجوز فيه القمح في المجلس ويجوز

76
00:32:00.200 --> 00:32:30.200
اخيرا صالحه على عرظ بمنفعة قال كذا وكذا عندك لي سيارة. قال صحيح انا عندي لك سيارة لكن السيارة هذي ما هي بحاضرة فانا اعطيك بيتي هذا تسكنه سنة بدل السيارة التي عندي لك فصطلح على هذا فهذا جائز

77
00:32:30.200 --> 00:33:10.200
انه صالحه على عين بمنفعة. والمنفعة ما هي؟ سكنى الدار ونحو ذلك. نعم. وان صالحه ضحى وان صالحه عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا بلا ولا تعطيل نفع على مشتريه كزوجة بانت ومريض عوفي

78
00:33:10.200 --> 00:33:50.200
رجع بما دفع صالحه عن عيب في المبيع صحا مثلا باع عليه سيارة السيارة هذي باع عليه بخمسة الاف ريال. بعدين نظر فيها واذا فيها دخان او فيها طقطقة او فيها شي مثلا مخل. فعرظوها على مهندس

79
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
مثلا يعرف قال هذا صعب. هذا يضر السيارة. هذا كذا هذا كذا قال لا يا اخي ما اريد اجعل هذه السيارة بدل خمسة الاف خذ سيارتي قال يا ابن الحلال خذها وانا اتنازل عن بعض الخمسة

80
00:34:10.200 --> 00:34:40.200
تنازل عن ثلاثة الاف من الخمسة. يعني صالحه عن هذا العيب بثلاثة الاف ريال ثم عرضوا السيارة على شخص اخر فقال هذا بسيط هذا سلك نشف بالمكينة وهو اللي هالدخان ويصير له هالصوت ما هو ما هو ما هو بشيء. ورفع الكبوت ومشى على السلك هذا اللي عند ريش المروحة

81
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
وسمع صوت ريحة شينة وراح كل شي. يقول المشتري مثلا انا قبلت اني اخذ السيارة مثلا تتنازل عن يقول لا يا اخي ما دام انه تبين انه ما هو بعيب هذا فانا اريد ارجع في هذا

82
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
ما الصلح هذا ما هو صحيح. نقول وهو كذلك. صلح على عيب تبين سلامته. تبين السلامة منه هذا العيب معناه يرجع الى ما كان عليه. يعني ما يفوت على هذا حقه. يقول راحت علي ثلاث

83
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
ست الاف ريال مثلا مقابل سلك فريش المروحة لا يقول يرجع حقه عليه. مثلا جارية كما يمثلون رحمهم الله احيانا جارية اصطلح عليها اعطاها اياه وصلح عن دين الله فتبين في هذه

84
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
الجارية مرض او مثلا ضيقة نفس او كذا او كذا. عيب من العيوب. فقال لا يا اخي انا هذي مريضة هذي فيها تعقيد نفسي هذي فيها كذا هذي فيها كذا الى اخره. فتنازل عن بعظ الشيء

85
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
مقابل هذا ثم بعد يومين او ثلاثة زال هذا الاشكال. المرض ما فيها مرض ضيقة النفس نتيجة الحيض او نتيجة مبدأ الحمل او نتيجة كذا او نتيجة كذا ذهب. هل يستمر الصلح

86
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
لا بل يعود العوظ لصاحبه الاصلي. ولا يفوت عليه هذا العوظ الذي دفعه في غير مقابل وان صالحه عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتريه

87
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
بانت ومريض عوفي رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ظرر فكان انه لم يكن او لم يكن العيب. يعني ظنوه عيب وليس بعيب. كنفاخ في بطن امة ظنه

88
00:37:00.200 --> 00:37:40.200
امنا ثم ظهر الحال. رجع بما دفعه لانه تبين عدم استحقاقه نعم ويصح ان ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. يصح الصلح على ما عذر علمه من عين او دين. هذا كثيرا ما يحصل في الميراث. بين

89
00:37:40.200 --> 00:38:10.200
في ميراث مثلا هل يصح الصلح او لا؟ نقول هذا فيه تفصيل صلح امرأة مثلا اندونيسية فلبينية في كذا كذا اي جنسية مثلا زوجها توفي زوجها. وتريد تذهب لاهلها. تقول عطوا حقي

90
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
الله خير. قالوا والله حقت ما هو بواضح. الرجل له حقوق وله عليه حقوق وله عنده سيارات وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. لكن نبي نصالحته على خمس الاف ريال. خذيهن واذهبي. المسكينة هذي مثلا قالت خمس مئة خمس الاف زين. خذت الخمس الاف وراحت

91
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
ترى انها اظافرة وانها حصلت على غنيمة لان الخمسة الاف كبيرة عندها. مبلغ كبير. حينما وصلت كما هو يحصل بعض الاحيان وكثيرا ما يحصل. جاء اتاه من اتاها. قال صاحبك تاجر. صاحب

92
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
غني عنده ربع اموال السعودية عنده كذا عنده كذا عنده كذا من الأموال هل يسوغ لها ان ترجع؟ هل يصح هذا الصلح قلت الزم به او لا تلزم به. لا ما يصح هذا الصلح. لانه صلح على مجهول

93
00:39:10.200 --> 00:39:30.200
لا يتعذر علمه. لا يتعذر علمه. هي ما تدري مثلا ان زوجها تاجر عنده عنده عنده كذا كذا قالوا انا اعطيتس خمسة الاف نعطيتس عشرة الاف وروحي لاهلتش ليحلتس كذا ورضيت. بعدين تبين انها مغبونة قبل

94
00:39:30.200 --> 00:40:10.200
هل يصح هذا الصلح؟ لا. لان هذا صلح على مجهول لا يتعذر علمه على مجهول لا يتعذر علمه. مثلها جمال عاشوراء في مال وحقوق مجهولة وقديمة ومن عشرات السنين قال احدهما صاحبه يا اخي انا وانت في اخر العمر. وانا وانت نصلح

95
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
باشر عيالنا يتنازعون. ويتخاصمون. خل نصلح انا واياك على شيء يا اخي ان يحلي وليحلق. ذمتي وذمتك. سامحني واسامحك. كم عندك لي يا اخي؟ كم عن دينك؟ والله ما ندري

96
00:40:30.200 --> 00:40:50.200
لا ادري كم عندك لي ولا ادري كم عندي لك. لانه مبنية على الثقة وانا واياك من عشرات السنين نشتغل ونتبايع ونتشارى وكذا. ويعطي كل واحد صاحبه منا المال ولا يكتبه ويتنازل عن بعض الشيء ولا يكتبه وكذا والدفاتر مليانة بالحقوق وكذا باتري

97
00:40:50.200 --> 00:41:20.200
هالعيال وينشب بعضهم بعض. يؤذي بعضهم بعض. هذا يقع كثير. فيصطلح الاثنان على شيء معين. ويتسامحان في هذا. هل هذا الصلح صحيح ولا باطل؟ مثل صلح مرأة ولا يختلف يختلف. هذا صلح عن شيء يتعذر علمه. يتعذر علمه

98
00:41:20.200 --> 00:41:50.200
فيصح الصلح عليه. لانهم لو جلسوا عشرات السنين ما صفوا حساباتهم. ولكنهم اصطلحوا على شيء معين فالصلح جائز. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين تعذر علمه يصح شيء لا يتعذر علمه لا يصح. بين هذا الشارع رحمه الله. قال

99
00:41:50.200 --> 00:42:10.200
رجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه. لما رواه احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما

100
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
استحي ما وتوخيا الحق وليحلل كل وليحلل كل احد منكم صاحبه هذا يصح لانه اسقاط. انا اقول كان عندك لي شي فانا مسامح. وانت قلت ان عندك لي شي فانا مسامح

101
00:42:30.200 --> 00:42:50.200
وانا وياك نخلص على هذي على كذا وكل واحد منا يعطي صاحبه شيء او يتنازل له عن شيء وينتهون. هذا جائز لكن الصلح اللي ممكن ان صف التركة وصالحوا عليها على خمسة الاف او عشرة الاف وبعدين تبين انها

102
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
اوي مئات الالاف فهذا صلح غير جائز. لانه فيه ضرر وجهالة وصلح على ما يمكن ان يعلم بينما احد الطرفين لا يعلم عنه. الاولاد مثلا يعلمون ان اباهم غني وان اباهم عنده كذا وعنده كذا وعنده اموال وعنده عقارات وعنده

103
00:43:10.200 --> 00:43:30.200
كذا وكذا جاءوا الى الاندونيسية او اه الفلبينية او السورية او المصرية وقالوا نبي نعطيس مئة الف مثلا مئة الف من نصيب الوالد يلا اثنين مئة الف فاخذت المئة الالف بينما نصيبه مليونين او ثلاثة او خمسة

104
00:43:30.200 --> 00:43:50.200
هذا لا يصح الصلح لانه على شيء لا يعلمه احد الطرفين بينما الاخر يعلم الاولاد يدرون الملك ابوهم كثير. وانه عنده ملايين وان المرأة يمكن يجيها خمسة ملايين. خمسة في ثمانية واربعين يعرفون ان

105
00:43:50.200 --> 00:44:10.200
مال ابوهم يساويهم اربعين مليون او اكثر. ثم يصالحون المسكين على مئة الف بدل كذا بدل خمسة ملايين. هذا لا يجوز لان فيه اضرار بها. ولان هذا الذي صلح بين الرجلين في المواريث

106
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
اسقاط حق فصح في المجهول للحاجة. ولان لا يفضي الى ضياع الاموال. لا من حرمنا الصلح بين ناس مبطين يفضي الى ضياع الاموال ويفضي الى المنازعات مثل ما مثلت لكم. اثنان متصاحبان بينهما اخذ بيع وشراء وكذا وكذا

107
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
الى اخره ومعاملات طويلة ومسجلة وشيء مسجل وشيء غير مسجل وهم متفاهمون لكن اولادهم باتسر هون على الدفاتر فهذا يجب ان لابيه عند فلان عشرة ملايين خمسة ملايين وهذا يطلع كذا ثم تبدأ الخصومة والنساء بينهم

108
00:44:50.200 --> 00:45:20.200
قم فهذا الصلح جائز على شيء مثلا غير معلوم للطرفين فيصح الصلح على بعض والتنازل والتسامح كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين قال لهما ما توخيا الحق واستهم وليحلل احدكما صاحباه. قال الامام احمد

109
00:45:20.200 --> 00:45:40.200
اذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح لم؟ لان الثمن معلوم معلوم مال الرجل معلوم له بالتقريب مثلا عنده عنده عمايل عنده كذا عنده كذا يعرف ويثمن ويعطى وتعطى ثمنها كامل

110
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
فهي الريبة كلها. وقال ان وان ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك وقال بعضهم نخرجك من الميراث الف درهم اكره ذلك. ولان ولا يشتري منهم شيء وهو لا وهي لا تعلم. ولعلها تظن انه قليل وهو يعلم

111
00:46:00.200 --> 00:46:20.200
وانه كثير انما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه او يكون رجلا يعلم ما له عند رجل والاخر لا يعلمه وصالحه. يعني الاخر ما يدري كم عنده. والاول يدري لكنه يقول انا بتنازل مثل ما تقدم لنا في الصلح الاول. نعم

112
00:46:20.200 --> 00:46:40.200
فاما اذا علم فلم يصالحهن ما يريد ان يهضم حقه ويذهب به قال معناه في الشرح والكافي صحه في الانصاف وقطع به في الاقناع قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه انتهى. والمشهور انه يصح

113
00:46:40.200 --> 00:47:10.200
لقطع النزاع كبراءة مجهول. يعني اذا كان شيء مجهول او انه قريب من الصواب. لكنه ما يمكن يتوصل الى ضبطه دقيق بالهللة والريال. ما يتوصلون الى ربطة اصطلحوا عليه فهذا جائز. نعم. واقر لي

114
00:47:10.200 --> 00:47:50.200
هذه صورة اخرى من صور الاقرار والصلح قال اقر لي قال عن ذكري مئة الف ريال. قربت ما عندي لك شي يخاف انه يشهد عليه ثم يطالب في المحكمة ما عندي لك شي قال ابن الحلال عندك لي الف ريال عندك لي مئة الف ريال عندك لي كذا عندك لي كذا قلبت ما عندي لك شي ما اعرفك

115
00:47:50.200 --> 00:48:20.200
فاراد ان يستحيل ان يتحيل لاثبات حقه. قال الاثنين امرانا كأنكم تقرأون في كتاب او كذا وانتم استمعوا لنا. جزاكم الله خير. انا وصاحبي هذا بطول استمعوا لنا قال يا اخي انت عندك لي مئة الف ريال اكيد وانت تدري عن هذا

116
00:48:20.200 --> 00:48:40.200
لكن انا قد اتنازل عن بعض الشيء. قال ما اعطيك المبلغ الا تنازل لي عن خمسين اذا تنازلت عن خمسين الف اعطيك خمسين الف. والا ما يمكن اعترف لك بمئة الف ابد. الا تنازل عن خمسين واعطيك خمسين

117
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
الاخوة اللي ورا يسمعون السمع والاقرار تله للمحكمة قال ما يخالف ما يخالف اتنازل لك عن خمسين اباك تعترف لي بالخمسين قال نعم اسلمك اياهن تعلمني العصر واعطيك خمسين الف

118
00:49:00.200 --> 00:49:30.200
بعد صلاة الظهر معه للمحكمة. راح به للقاضي قال عنده لي هذا مئة الف وحاولت اقر وعيا الا اتنازل له عن خمسين وتنازلت عنه خمسين. قال الاخر ابد انا ما اقررت. ما اقررت. ما اقررت بالخمسين. ما تثبت الدعوة. لكن

119
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
قال ما اقررت؟ قال عندي شهود انه اقر لي قال تنازل لي عن خمسين واعطيك خمسين. حظر الاخوان اللي ورا ترى نشهد بالله العظيم اننا سمعنا فلان يقول لفلان تنازل لي عن خمسين الف واقرر لك بخمسين الف. هذي شهادتنا حنا جالسين

120
00:49:50.200 --> 00:50:10.200
وراهم ونسمع حديثهم. فيلزم القاضي المقر المنكر هذا بمئة الف ما دام انه اعترف له بمئة الف لكن يقول ما اعترف لك بالمئة الا تنازل عن بعضها. وتنازل علشان الاعتراف فاعترف

121
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
ذلك وهذا معنى قول المعلم رحمه الله واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين كله ما يسقط منه شيء في هذه الحال. لانهما سقطا الا علشان التنازل وهو ما اتنازل. ولم

122
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
يلزمه ان يعطيه شيء. ما يلزمه. عاد سواء تنازل عن بعضه او قال اقر لي بمئة الف واعطيك الارض هذي او اعطيك مثلا السيارة هذي او اعطيك تسكن هذا البيت سنة كل هذا ما يثبت له شيء

123
00:50:50.200 --> 00:51:40.200
ما دام انه مشروط بالاقرار ثم اقر. نعم نعم فصل واذا اقر اذا انكر المدع والمدعي هذا النوع الثاني من انواع الصلح. وهو الصلح على الانكار. صلح الانكار ويسمى صلح الاقرار تقدم يقول صحيح عن دينك كذا لكني ما عندي هذا صلح اقرار

124
00:51:40.200 --> 00:52:00.200
كما تقدم بعضه يثبت وبعضه لا يثبت. اذا كان بلفظ التنازل او الهبة صح. لكن هذا صلح الانكار هذا مثل الصورة التي قلنا يقول مثلا عندي لك عندك لي الف ريال. قال ابد ما عندي لك ولا ريال. يا ابن الحلال

125
00:52:00.200 --> 00:52:20.200
عندك لي الف؟ الف ريال. قال ما عندي لك شي. ولا بشي ولا كذا ولا كذا قال ابن حلال اذا الشكوى الى الله وعدك المحكمة باتشر باشر الاحد ان شاء الله الساعة عشر انا وياك انت واحد عند باب

126
00:52:20.200 --> 00:52:40.200
محكمة ندخل على القاضي ونشرح له قضيتنا واللي يحكم به القاضي. مقبول. ايه ولا لك؟ قال ما يخالف باسر الساعة عشرة الوعد المحكمة. هذا الذي واعده المحكمة يستحي. المدعى عليه. ورجل

127
00:52:40.200 --> 00:53:00.200
الشريف او طالب علم او امام مسجد او مدرس حلقة او تاجر صدوق او امين او عضو هيئة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحي للمحكمة قال تعال يا اخي بدل ما اروح انا

128
00:53:00.200 --> 00:53:20.200
رجعت الى المحكمة خللا نتصالح الف ريال اعطيك. بعض الشيء وتنازل لي عن بعض الشيء. ولا احد منا خاص صاحبه قال لا بأس ما دام انك كذا ما تحب المشاكل ولا تحب اني اروح انا واياك للمحكمة انا كذلك مثلك

129
00:53:20.200 --> 00:53:40.200
ما احب الخصومات الا عند الضرورة. انا ما وعدتك المحكمة الا يوم انك انكرت انكار كلي. قال انا لا زال منكر. انا اقدر احلف اني ما عندي لك ولا ريال لكني احب افتدي هذا ولا حلف عند القاضي ولا حلف عند احد. تعال اعطيك. هذا يسمى صلح

130
00:53:40.200 --> 00:54:10.200
انكار ولا ويصح ولا يلزم الدين كله. وان انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهله. ثم صالحه صح الصلح. صح الصلح لانه ما يعلمن عنده له شيء. كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال ابتداء ليمينه. بدل ما

131
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
الى المحكمة ويقول القاضي احلف وهكذا وهكذا يقول انا ادفع الحق ولا احلف بيمينه دفعا للخصومة عن نفسه والمدعي يعتقد صحتها المدعي ما هو استغل هذا الرجل الذي يستحي وادعى عليهم شيء ما هو

132
00:54:30.200 --> 00:54:50.200
صحيح هذا حرام عليه. لكن المدعي يدعي وكاد. يقول انا وكاد عندك لي الف ريال. ولذلك يقول وكاد ما عندي لك الف ريال. يعني متأكد ان عندك لي اخر يقول متأكد ما عندي لك. كل واحد منهم يدعي التثبت من ما يدلي به

133
00:54:50.200 --> 00:55:20.200
فاراد المدعى عليه ان يفتدي يمينه او يفتدي سمعته لا تهدر سمعته وكرامته ويدفع بعض الحق هذا جائز. فعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في حق. وهو متأكد ان ما عليه هذا الحق رضي الله عنه ما يمكن يظلمه ويتبرع باموال عظيمة في سبيل الله وجهز جيش العسرة واعطى

134
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
العطاء الجزيل وينكر الحق لصاحبه رضي الله عنه وارضاه وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الكمل عديدة رضي الله عنه وارضاه ادعى عليه شخص بحق فتوجهت عليه اليمين احلف يا عثمان

135
00:55:40.200 --> 00:56:00.200
قال كم تدعي به؟ قال ادعي بي كذا. قال هو لك. اعطيك اياه ولا تحلفه. خلاص. قالوا يا يا عثمان ادري عاد هو في وقت الامارة امارة المؤمنين او قبل ذلك رضي الله عنه. قالوا كيف تعطيه الحق وانت متأكد

136
00:56:00.200 --> 00:56:20.200
قال لا يصادف قضاء فيقال بيمين عثمان. افتدي هذا اعطي الحق اللي اللي ولد زعيمه. ولا ولا احلف خشية ان يصادف شيء بقضاء الله وقدره فيقال بيمين عثمان حلف يمين

137
00:56:20.200 --> 00:56:40.200
عثمان مثلا من ذلك يعني مثلا لو مثلا طلعت واصابتني مصيبة في مالي او في ولدي او في كذا او في كذا بعد هذا اليمين كاف كثير من الناس عثمان حلف يمين غير صحيحة ولهذا عوقب وهذا قضاء وقدر قد يكون مقدما

138
00:56:40.200 --> 00:57:00.200
قبل هذا الشيء هو مقدر بلا شك. لا يصادف قضاء فيقال بيمين عثمان. والصحابة رضي الله عنهم في موضوع اليمين المتأكد منها ما فيها حرج. يقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله

139
00:57:00.200 --> 00:57:20.200
ان في يدي عصا ويهز بالعصا رضي الله عنه. يقول اليمين لا تمنعكم من حقوقهم. احلف ولا تبالي منك متأكد لكن اذا كنت شاك لا تحلف. لا يصادف قضاء يقول عثمان رضي الله عنه فيقال بيمين عثمان

140
00:57:20.200 --> 00:57:40.200
من ابى ان يحلف واعطى الحق وهو يعرف انه ما عليه حق لكن اعطاه حتى لا يحلف رظي الله عنهم والناس في اليمين يعني نظرتهم اليها نظرة عظيمة ما هي من السهولة بمكان فاذا كان متأكد فلا

141
00:57:40.200 --> 00:58:00.200
اليمين واذا كان غير متأكد فلا يجوز له ان يحلف. سعيد ابن المسيب رحمه الله احد سادات التابعين رضي الله عنه ورحم توجهت عليه اليمين بريالين درهمين. وتوجهت عليه اليمين باربعين الف

142
00:58:00.200 --> 00:58:20.200
وقال له الحاكم احلف على الدرهمين حلف رضي الله عنه وبرئ منها حلف على درهمين من الدرهمين. قيل له احلف على اربعين الف. قال ما استطيع. ما حلف. ودخل السجن

143
00:58:20.200 --> 00:58:40.200
رضي الله عنه ما عنده سداد. اربعين الف ما عنده سداد. ودخل السجن. فاتاه من اتاه بالسجن. فقيل له يرحمك الله توجهت عليك اليمين بدرهمين فحلفتها بالدرهمين ما تسوى اليمين

144
00:58:40.200 --> 00:59:00.200
وتوجهت عليك اليمين باربعين الف وانت ما تستطيع السداد. ونظن بك الظن الحسن انك ما تنكر شي عليك يعني ما ما هي بعليك الاربعين الف. فلم لم تحلف؟ قال نعم. الدرهمان متأكد بانها

145
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
فخشيت ان تدخل عليه في الحرام يعني رفقا به علشان الدرهمين علشان صاحبي ياخذ درهمين تدخل عليه بالنقص لانه متأكد مثل الشمس انه ما هي اما الاربعين الالف فانا شاك فيها

146
00:59:20.200 --> 00:59:40.200
في زيت اشتراه ووجد فيه فأرة ففسد على الجميع. فهل الفارة قبل ان اشتريه فيكون على ام الفارة على قبل بعد الشراء فيكون على المشتري؟ شك رضي الله عنه ورحمه فابى ان

147
00:59:40.200 --> 01:00:00.200
ولزمته الاربعين الف ودخل السجن لاجلها. فهو الاربعين الف ما هو متأكد منها فما حل الدرهماني متأكد منها مئة في المئة فحلب حتى لا تدخل على صاحبه بالحرام. رضي الله عنهم وارضاهم

148
01:00:00.200 --> 01:00:40.200
وان انكر دعوة المدعي او سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. كما تقدم وبه قال مالك من قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. وكان وكان في حقه يعني في حقه يدفع هذا المبلغ ما هو بعوض عن الدين الذي في ذمته يدفعه لبراءة ذمته

149
01:00:40.200 --> 01:01:10.200
يدفعه ابتداء ليمينه. نعم. وبيعا في حق مدعي ابراء في حق المنكر. وبيع في حق المدعي. يشترط له ما يشترط في بيع فاذا كان المدعي مثلا تبين له ان دعواه اكثر او انه يستطيع اثبات

150
01:01:10.200 --> 01:01:30.200
بالبينة او نحو ذلك فيعتبر في حقه حكم البيع ما يسقط حقه. واذا لا يعاوض عنه من شيء ما يصلح المبادلة بينه وبينه مثلا ابراء في حق المدعى عليه وبيعا

151
01:01:30.200 --> 01:02:00.200
في حق المدعي اشترط له ما يشترط فيه من شروط البيع. نعم. وما اخذه حرام اذا كان يعلم عدم صدق الدعوة. المدعي قال هذا والله كان يستحي رجل صالح اذا دعيت عليه بخمسين الف يمكن اصلح انا واياه على خمسة الاف اكون كسبان

152
01:02:00.200 --> 01:02:20.200
ابى اجرجره للمحكمة وكذا وكذا ويمكن يعطين خمسة الاف واروح به. يتصور هذا؟ صور يقول لي هذا رجال طيب ويستحي انا ادعي عليه بخمسين الف لعله يصلح معي على خمس الاف تكفين وهو ما عنده شي هذا حلال ولا

153
01:02:20.200 --> 01:02:50.200
حرام حرام عليه لانه يعرف ان دعواه هذه كاذبة. فهو يحرم عليه ذلك. وما اخذه فحرام عليه اذا كان يعلم عدم صدق نفسه. نعم ومن قال لصالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا

154
01:02:50.200 --> 01:03:20.200
لم يتم مقرا. انتبه! الفرق بين هذه وبين المسألة التي سبقت اللي قلنا الشهود وراهم ما هم كتابة انهم يقرون منصتين لهم يسمعون كلامهم ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا

155
01:03:20.200 --> 01:03:40.200
الاول كان هو واياه عند الناس وقال عندك لي كذا قال ابد ما عندي لك ولا ريال. لما صاروا كأنهم وحدهم الا عندك لي خمسين الف لا كانوا يتنازل عن عشرين وعطل ثلاثين قال ما يخالف عن عشرين انا اقبل اقبل

156
01:03:40.200 --> 01:04:00.200
خمسين وتنازل عن عشرين واعطيك ثلاثين. هذا لم يكن مقرف. هذا يجب عليه ان يدفع الحق. لكن الصورة الاخرى من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. جاء احدهم الى صاحبها

157
01:04:00.200 --> 01:04:20.200
قال يا اخي عندك لي الف ريال. عندك لي هذه الارض هذه لي. وما اعطيتني قيمتها. هذا كذا هذا كذا. كذبت. والله ما عندي لك شي. ولا اذكر ان عند دينك ولا ريال

158
01:04:20.200 --> 01:04:40.200
قال اجل يخلف علي ربي ان شاء الله. الله يعوضني ان شاء الله خير. وانا والله ما نمت تالك للمحكمة ولا شي ولا كذا ولا كذا. انا اطلب العوض من ربي سبحانه وتعالى. هذا المدعى عليه راح يبي ينام

159
01:04:40.200 --> 01:05:10.200
قال والله هذا الرجل ادعى عليهم كذا انا ما اذكر لكني اخاف ان عندي له. ما صبر. راح لمه قبل يأذن العصر. طرق عليه الباب قال تعال من هالحلال انت قلت لي كذا وكذا وانا والله رحت من عندك ابى انام ولا جا النوم وانا ما اعرف ان عندي لك شي لكن يا اخي

160
01:05:10.200 --> 01:05:30.200
تصالح سامحني وسامحني. قال ادعي عليك بهالارض اللي بالموقع الفلاني انها لي. قال طيب ابى اعطيك عنها عشرين الف وسامحا واسامحك يا اخي انا ما اذكر ان عندي لك شي لكني عندما جيت ابا انام

161
01:05:30.200 --> 01:05:50.200
ما استطعت انا خشيت ان عندي لك شي والدنيا تبي والاخرة تبي والامر عند الله سبحانه وتعالى باشر طالبا بالحسنات والسيئات وانا ما عندي سداد دراهمك اليوم انا بعطيك. قال زين اجل جابك الله. اجل هذا اعتراف منك. هل هذا يعتبر اعتراف؟ لا ما هو باعتراف ما اعتراف

162
01:05:50.200 --> 01:06:10.200
ما اعترف بالحلال لكنه قال صالحني عما تدعيه. صالحني عما تدعيه انا ما اذكر شيء لكن صالحني عما تدعي فصالحه. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا

163
01:06:10.200 --> 01:06:20.200
هذا يقول والله انا ما رحت من عندك ما جا النوم يوم قلت لي ان عندك لي كذا وعندك كذا وانا ما اذكر ان عندي لك شيء لكن يا اخي

164
01:06:20.200 --> 01:06:40.200
نتصارح انا وياك هل يعتبر اقرار؟ لا ما هو باقرار وانما هو هذا خوف من الله جل وعلا وجل من حقوق العباد واراد ان يستحل من صاحبه ويعطيه وان لم يكن يعترف له بشيء. بخلاف الاول الذي اقر لكن قال انا عند الناس

165
01:06:40.200 --> 01:07:00.200
ما اقرنك بشيء ولا اقر عند القاضي ولا اقر عند احد. لكن صحيح انا عندي لك خمسين لكن تنتنازل عن عشرين واعطيك ثلاثين انا الان. هذا لا عذر لمن اقر. نعم. وان قال

166
01:07:00.200 --> 01:07:40.200
وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة وصح الصلح اذن له او لم يأذن. الاجنبي يعني غير صاحب بالحق وغير صاحب غير المتخاصمين. سواء كان قريب منه او بعيد صالح اجنبي جاء رجل الى اخر وقال عن ذكري يا اخي

167
01:07:40.200 --> 01:08:10.200
الف ريال. ابد ما عندي لك شي. والله ما عندي لك ولا ريال. وبكيفك تتخاصم ما تخاصم كل واحد ما عنده شي عندهم صاحب خير احسان قريب او بعيد منهم يسمع كلامهم. سمع هذا يدعي وهذا ينكر. قال

168
01:08:10.200 --> 01:08:40.200
باتشر هذولا اخيار ابدوا رايحين جايين للمحكمة يترددون صباح مساء ورمى التزم للمدعي عن المنكر بشيء من المال. ذهب الى بيت المدعي وطرق عليه الباب وقال تعال يا اخي قد دعيت على فلان عمي او خالي او اخي او جاري او ابي او اي شخص صغيره. ادعيت عليه بالف ريال

169
01:08:40.200 --> 01:09:00.200
وهو صدوق يقول ما عندي لك شي. وانت ما انت بسالب. انت صدوق بعد كذلك معروف بالصدق. لكن حداك متوهم لكن يا اخي انا بسدد الدين اللي تدعي به على هذا لكن تنازل عن بعض الشيء. انا ما اقدر ادفع عليك الف ريال. ابا اعطيك اربع مئة ريال

170
01:09:00.200 --> 01:09:20.200
عن الالفة التي تدعي به على فلان قال قبلت وانا اتله للمحكمة ولا اروح به ولا احلفه ولا كذا ولا كذا. هل هذا الصلح يصح؟ هل يصح؟ هذا صلح صحيح. وهذا يؤجر عليه الساعي. لا

171
01:09:20.200 --> 01:09:40.200
خيرا في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه اجرا عظيما. هذا ما عليه شيء ولا ود عليه بشيء. لكنه سمع الكلام بين اثنين واراد ان يتدخل بالمعروف وقال

172
01:09:40.200 --> 01:10:00.200
اخسر اربع مئة ريال ولا يتعبون فيما بينهم. فهل هذا يصح؟ هذا يصح. طيب. هذا اذا قال اربع مئة ريال والله كثيرة ما اقدر اتحمله. ابى ارجع على المدعى عليه

173
01:10:00.200 --> 01:10:20.200
يقول له تعال يا اخي انا دفعت عنك اربع مئة ريال عطني اياهن. هل يصوغ هذا؟ هذا فيه تفصيل ان كان صاحبه قال له صالح الرجال صالح هو على مبلغ وانا اعطيك اياه فيلزمه ان يدفعه

174
01:10:20.200 --> 01:10:40.200
واذا كان هذا متبرع. ما قيل له صالح ما يلزمه. قال اذا قال له مثلا هذا والله ادعى علي وانا ما ادري لكن يا اخي تفاهم انت واياه. تفاهمت وياه عطوه انا ما يخالف. فتفاهم وياه وعلى اربع مئة ريال وعطاه يرجع على صاحبه

175
01:10:40.200 --> 01:11:00.200
لانه اذن له بالصلح. الصورة الثانية ذهب الذاهب المصلح من دون ما يعلم المدين بشيء ودفع المبلغ قال مو قال يا اخي انا صارحت عنك باربع مئة ريال عطن اربع مئة ريال بدل الالف اللي يدعي به واعطيته اربع مئة ريال ورضي

176
01:11:00.200 --> 01:11:20.200
قال له والله ما اعطيك ولا ريال وراي اعطيك انا موكلك انت متبرع جزاك الله خير واجرك على الله سبحانه وتعالى وانا ما عندي الا فلان شيء حتى اعطيك هل يلزم ان يدفع؟ لا ما يلزمه. قال لانه متبرع بدون ان يقول. ومن صالح وان

177
01:11:20.200 --> 01:11:40.200
قال حاج نبي عن منكر للدعوة. صح الصلح اذن له او لم يأذن. لكن لا يرجع عليه في دون اذ به ما يرجع عليه بدون اذنه. اذا كان اذن له بالصلح يرجع. واذا كان ما اذن له بالصلح ما يرجع

178
01:11:40.200 --> 01:12:10.200
كن المال هذا دفعه واحتسابا وتقربا الى الله جل وعلا ويؤجر عليه. نعم ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوظ مستحقا لغير المصالح او بان القن حرا او نحو ذلك. مثلا تصالح الاثنان

179
01:12:10.200 --> 01:12:30.200
على شيء ما. في صلح الاقرار او صلح الانكار. كل واحد العوض مستحقا. قال له يا اخي انت تقول عندك لي كذا وانا ما اذكر شيء من هذا لكن تعال

180
01:12:30.200 --> 01:12:50.200
السيارة وسامحن واسامح او قبلت اعطوه السيارة بعدها يوم جا وصاحب السيارة قال يا اخي هذي سيارتي هذي سيارتين واقفة عند باب فلان وصالحك عليها. ولا السيارة سيارتي. هذي استمارتها معي وهذا مفاتيحها معي. شلون تاخذ سيارتي

181
01:12:50.200 --> 01:13:10.200
فهل يلزم ان يأخذ السيارة المصالح؟ لا السيارة لصاحبها. لكن ما الذي يثبت في ذمته؟ مقدار قيمة السيارة اللي صلحوا عليها فبانا عوظ مستحقا لغير المصالحة سيارة او بان القن قال خذها العبد

182
01:13:10.200 --> 01:13:40.200
خله يخدمك ولك وهو عبد المهول المصالح وانما عبد جيرانه هل يصح؟ لا وانما عليه له لا صالح قيمة هذا المصالح عليه. نعم. رجع رجع رجع بالدار الذي هو اذا كان في دعوة الاقرار. او رجع العوض

183
01:13:40.200 --> 01:14:10.200
مع الانكار. نعم. ولا يصح قل الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف. هذه الامور وجدت في الشريعة الاسلامية للمصلحة ما تعوض بمال صل عن خيار تبايعوا على ان

184
01:14:10.200 --> 01:14:30.200
كل واحد له الخيار ثلاثة ايام. ثلاثة ايام. قالوا تعال يا اخي. انت لك لك الخيار ثلاثة ايام هالحين. ما واحد منا يهون ثلاثة ايام لك الخيار بكيفك. لكن انا بشتري منك الخيار هذا

185
01:14:30.200 --> 01:14:50.200
بالف ريال اعطيك اياه ولا يصير لك خيار. فهل يصح؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي علينا فقرتين في سيرتهم قبل احكام الجوار. لا اله الا الله. ولا يصح الصلح عن خيارك كما تقدم. يقول لك الخيار يومين

186
01:14:50.200 --> 01:15:10.200
اتفقوا على ان البيع في الخيار. لكن جاء وقال ابشتري منك الخيار هذا بالف ريال. ما يصح هذا. لان الخيار جعل لاختيار احد النظرين ما هم لاجل غريبة او رخصة والى او شفعة اشترى شخص مشترك فاتاه الشريك

187
01:15:10.200 --> 01:15:30.200
فقال انا بشفع قال لا يا اخي خذ الف ريال ولا تشفع خله انا وياك نتشارك بهذا الشيء فلا يصح هذا الصلح لان اصل الشفعة موظوعة لدفع الظرر عن الشريك. فاذا اقتنع بالالف ريال معناه ما عليه ظرر

188
01:15:30.200 --> 01:15:50.200
او حد قذف او حد قذف واحد قذف واحد قال يا انساني او ابوك زاني او امك زانية او انت تفعل فعل قوم لوط تفعل الفاحشة او كذا او كذا من الامور المخلة

189
01:15:50.200 --> 01:16:20.200
والتي هي حد قلب. هذا الذي تكلم بالكلمة الشنيعة تحسف وتراجع وصعب عليه لانه باتشر يثبتون عليه عندهم الشهود يثبتون عليه يقلدونهم امام الناس هذا الذي قيل في هذا الشيء قال غدي ناخذ عوظ واتركوه. قال تعال يا اخي انت قذفتني

190
01:16:20.200 --> 01:16:40.200
او قذفت امي او قذفت ابي اصلح انا واياك عطنا الف ريال ولا اطالبك هل يصح؟ لا ما يصح لان الخلف اذا وقع اما ان يثبت او يؤخذ الحد لان هذا حد من الحدود والقذف

191
01:16:40.200 --> 01:17:00.200
دفع الظرر والسمعة السيئة عن المقذوف. فاذا دفع له الف ريال ورضي بهذا معناه انه ما ما حصل المقصود ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها

192
01:17:00.200 --> 01:17:20.200
تعالى بن حلال انا بعطيك انا قذفتك صحيح لكن بعطيك الف ريال وسامحن واسامحك قال ما يخالف اجعل ايه؟ سقط حق القلب. لانه رضي بالالف عن القادر وتسقط جميعها. قال ابا اعطيك الف ريال ولا تشفع

193
01:17:20.200 --> 01:17:40.200
لك حق الشفعة في هذا الشخص. لكن لا تشفع ولا اعطيك الف ريال. قال ما يخالف. انا اقبل الف ريال. يسقط الالف ويسقط الشفعة. لان الشفعة دفع الظرر والالف ما له حق يأخذه الا اذا كان عليه ظرر. ولا يصح ان يصالح شاربه

194
01:17:40.200 --> 01:18:00.200
او سارقا ليطلقه. ما يصح. وجد واحد سكران بالسوق. لو راحوا للمحكمة ثبت عليه الشكر جلدوه ثمانين جلدة. مسكوا بيده وقال امش قال وين تبي توديني؟ قال اوديك المحكمة. قال له يا ابن الحلال يا ابن الحلال خذ خذ

195
01:18:00.200 --> 01:18:20.200
الالف ريال كل الف ريال ما يخالف. اخذ الالف صلحا عن اقامة الحد على الشارب هل يصح؟ لا ما يصح حرام عليه هذا لان هذا حق من حقوق الله جل وعلا. او سارقا

196
01:18:20.200 --> 01:18:40.200
ليطلقه. قال له مثلا تعال انسرقت من محل فلان. امسكوه. تعال تعال اوديك بسنبل. انت سرقت من محل وكذا قال يا ابن الحلال اتركن انا ما تعودت ولا تعودت السرقة لكن والله اني مضطر وكذا وكذا. قال ما اطلزك ابد. قال خذ يا ابن الحلال خمسين ريال وخلاني اروح

197
01:18:40.200 --> 01:19:00.200
هل يصح الصلح؟ لا. لان هذا عن سرقة. يطلقها او شاهدا ليكتم شهادته عنده دعوة في المحكمة ويعرف ان زيد شاهد عليه. وطرق عليه البيت بالليل. وقال تعال يا ابن الحلال

198
01:19:00.200 --> 01:19:20.200
وفلان متواعدين باتشر الصبح للمحكمة. وانا اعرف ان عندك شهادة له. قلت اشهد له علي. انا عارف هذا. لكن خذ يا ابن الحلال هذي خمسين ريال عيب لا تيجي معه لا تشهد له قال ما يخالف قال تصح هذا الصلح يصح؟ لا لانه ابطال حق

199
01:19:20.200 --> 01:19:40.200
او شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها ان صالحه على الا يشهد عليه بحق لله تعالى او لادمي وكذا الا يشهد عليهم الزور لانه لا يقابل بعوض. لو قال انا اخشى انك تشهد علي وانا ما عندي لفلان شيء. وانت ترى ما عندك شهادة

200
01:19:40.200 --> 01:20:00.200
لكن شهادتك بالزور. لكن انا بعطيك خمسين ريال ولا تجي. ولا ما عندك شهادة. فهذا كذلك ما يصح صلح وتبطل شهادته ولا يلزمه ان يدفع الخمسين ريال ولا غيرها لانها في غير مقابل. والله اعلم

201
01:20:00.200 --> 01:20:08.156
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين