﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تقدم لنا الكلام على الوكالة وانها ثابتة بالكتاب والسنة ها واجماع المسلمين. والفصل الان

2
00:00:30.200 --> 00:01:10.200
فيما تبطل به الوكالة. فيما تبطل به الوكالة شخص وكل شخص في امر ما الموكل مات الموكل ذهب فعقله الموكل فقد الاهلية. الموكل حجر عليه. لسفه او وفلس فما الحكم؟ فيها لا تفصيل. قال رحمه الله والوكالة

3
00:01:10.200 --> 00:01:50.200
والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجهالة والجعالة. عقود جائزة من الطرفين هذا الجواب خبر المبتدأ الوكالة وما عطف عليها عقود جائزة من الطرفين معنا جائزة عقد معه على وكالة وكله. هل تلزم؟ لا

4
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
وانما هذه الوكالة عقد جائز يعني للموكل ان يستمر في توكيله. وله ان يفسخ الوكالة. وللوكيل ان يقبل الوكالة ويستمر فيها. وللوكيل ان يستمر في الوكالة شهر او اسبوع او سنة ثم يفسخها. يقول لا حاجة لي في الوكالة هذه. هذا معنى عقلي

5
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
جائز لكن عقد لازم كالبيع. اذا باع وانتهى وانتهى البيع. هل يملك احد الطرفين العقد لا ما يملك العقد الا برضا الطرف الاخر. لانه عقد لازم. الوقف مثلا قالوا الوقف

6
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
عقد لازم اذا وقف هذه الارض مسجد اذا وقف هذا البيت للفقراء والمساكين اذا وقف هذه المدرسة لطلبة العلم يملك بعد اسبوع او شهر او سنة يقول خلاص هونت ويأخذ الوقف؟ لا. لانه عقد لا

7
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
بخلاف الوصية فالوصية عقد جائز. وصى لزيد بعد موته مثلا بالف يعطى ثم اغتنى زيد صار ما هو بحاجة قال عدلت عن وصيتي لزيد بالف ريال يجوز؟ نعم لان الوصية عقد جائز. هذا الفرق بين العقل الجائز والعقد اللازم. الوقف عقد اللازم

8
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
بي عقد لازم الوصية عقد جائز. الوكالة عقد جائز. الشركة. كذلك اثنان اتفقا هذا دفع خمس مئة ريال وهذا دفع خمس مئة ريال قالوا نشترك اجر فيها تاجروا اسبوع شهر سنة بعد هذا قال احدهما لصاحبه يا اخي ما شفنا خير من هالشركة

9
00:04:00.200 --> 00:04:30.200
اتعبتنا ولا فيها خير ما فيها مكسب. ماذا ترى؟ نفسك عقد جائز. لكل واحد منهم ان هذه الشركة المضاربة المضاربة واحد يدفع المال يشتغل عنده دراهم لكن ما يعرف يشتغل. الاخر يشتغل لكنه ما عنده دراهم

10
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
فاتفقا على ان يدفع هذا الف ريال وهذا يشتغل بالالف. في وقت الموسم. وما الله من ربح يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه. هذه مضاربة تسمى. مضاربة ما هي بمضاربة بالايدي

11
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
والابدان لا مضاربة تجارة. تجارة. عقد جائز. اتفقوا واشتغلوا اسبوع شهر قال احدهم للاخر انا بطلت. والعامل قال خذ دراهمك يا اخي وانا وان كان ورا صاحب الدراهم قال يا اخي عطنا الدراهم انا في حاجة اليه بزوج الولد ولا ابي المضاربة. عطنا

12
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
ابى ازوج الولد يلزمه ان يعطيه الدراهم ولا يقول انا واياك اتفقنا على كذا. اذا كان في بضاعة يصفونه. اذا كان في بضاعة يصفونها والعقد عقد جائز المضاربة. والمساقاة والمزارعة ما الفرق بين

13
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
الطاقات والمزارعة المساقات على الاشجار والمزارعة على الزرع المساقات يقول خذ يا اخي هل البستان هذا فيه نخل؟ فيه برتقال فيه تفاح فيه ليمون فيه كذا فيه كذا فيه كذا تولى سقيها وخدمتها

14
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
والثمرة بيني وبينك انا نسبة كذا. يتفقون على النسبة. هذي تسمى مساقات ليست مزارعة المزارعة عنده ارض فسيحة ما فيها شجر ولا نخل ولا فيها شيء. قال هذي صالحة للزراعة يا اخي خذها ازرعها ما شئت ازرعها برسيم ازرعها بر ازرعها شعير

15
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
ازرعها جرعة ازرعها جرجير. ازرعها اي شيء زراعة. تزرعها سنة سنتين وما يقسم الله من ثمرة تكون بيني وبينك. فالمزارعة في الزرع والمساقاة في الشجار وكلاهما عقد جائز عقد جائز. اذا بطل العامل فليس له شيء

16
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
قال خلاص انا ما ما اشوف لي فايدة في هذه المزارعة. ارضك لك وما بذرنا لك. ما ليس له شيء واذا تركها صاحب الارض قال يا اخي سلم لي عرضي ومع السلامة اشوفك ما انت مخلص ولا انت بمنصح بالعمل

17
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
يقول يسمن يقيم اجرة العامل اللي عمل ما يروح عمله كذا هذا والعقد عقد جائز والوديعة الوديعة واحد يبي يسافر قال انا ما اطمئن يا اخي عندي ذهب عندي سوق عندي اشياء مثمنة

18
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
ما اطمئن اني اضعها في البيت واروح؟ وانما بحطها عندك امانة وديعة وديعة وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة اذا اراد احد ان يسافر وعنده شيء مثمن او خاف عليه ودعاه

19
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
النبي صلى الله عليه وسلم لانه يحفظ الامانة والوديعة عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما هاجر عليه الصلاة والسلام ابقى علي رضي الله عنه بعده علشان يرد الوداع الى اهلها لانه عليه الصلاة والسلام ما عنده خيانة او غش وان كانوا كفار

20
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
يقول هذه امانات ولا ولا يتمكن من ردها قبل ان يسافر يعلمون عنه. او اراد ان يسافر بالخفا عليه الصلاة والسلام بالهجرة فابقى علي بعده يرد الامانات والودائع الى اهلها عليه الصلاة والسلام

21
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
تعال الجعانة يأتي مثلا الى باب المسجد ويقول ناقتي شردت من يردها علي فله مئة ريال. يأتي جدار حوشي سقط. من بنى هذا الجدار اعطيه خمس مئة ريال. هذي الجعالة

22
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
يعني ما يتفق مع احد معين وانما يطلع شيء مقابل عمل شيء اخر. من يرجى لي هالطوب هذا الى الدور الرابع. اعطيه مئة ريال. من يصعد هذا التراب في العمارة الرمل وكذا

23
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
الى الدور الثاني اعطيك خمسين ريال. ما اتفق مع احد. حينما جاء الظهر ولا في مجموعة. من عمال يصعدون لا خلصوا عطاهم. عقد جائز. يعني بعد ما بدوا بالعمل شاب

24
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
انهم ينسرون ولا ينصحون ولا كذا ولا كذا قال خلاص اوقفوا لا تشتغلون. فهو عقد جائز ونلزم لكن عليه ان يثمن عملهم اللي سبق. واذا تركه العامل العامل تركه بدون

25
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
شيء من قبل صاحب العمل تركه فليس له شيء. قال والله يا اخي الادوار بعيدة والصعود صعب ثقيل وكذا وكذا لا يا اخي انا بترك. لكن عطن اجرة نقول ما لك شيء

26
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
انك ما كملت العمل اللي هو استأجرت عليه. والجعانة عقد عقود جائزة من الطرفين والضمان والطرفان هل عاقد والمعقود معه؟ كلها عقود يعني المزارع وصاحب الزرع الساقي وصاحب النخل والشجر وهكذا. فهي عقود جائزة بين الطرفين

27
00:11:00.200 --> 00:11:30.200
لكل من المتعاقدين فسقها. اي واحد منهم يقول فسخت. ان فسخ صاحب عمل له العمل عليه ان يدفع اجرة عمل العامل. وان فسخها العامل قبل تمام فليس له شيء. وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه

28
00:11:30.200 --> 00:12:00.200
وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وتبطل احدهما بموت تبطل كلها بموت احدهما او جنونه. رجل وكل في المحكمة عند كاتب العدل وكل زيد يبيع يشتري يتصرف ويشتري له وكذا وكذا الى اخره. مات. يستمر

29
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
في العمل لا. يقول الورثة ينوبون عنه. ومن يشتغل في العمل بعد موته ويأتي للورثة يقول اعطوني حقي ما اتفقنا معك حنا على شيء. قال ابوكم متفق معي. قلنا ابونا اتفق معك مدة حياته. بعد مماته

30
00:12:20.200 --> 00:12:50.200
تنقل الوكالة هذي لو باع مثلا باع وكله بحال حياته ثم بعد مماته وهو يدري انه مات هل يصوغ البيع؟ لا لان الوكالة بطلت. تبطل كلها بموت احدهما او جنونه موت احدهما حتى مات الوكيل مثلا تبطل الوكالة ما يقوم ولد الوكيل منابه يقول انا اقوم

31
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
ابي لا. او جنونه الى جن صاحب المال. تنقل الوكالة وكلت حينما كان عاقل متصرف الحين ما له تصرف وتصرفه المبني على اي تصرف مبني على تصرف لانه مجنون. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشاد

32
00:13:20.200 --> 00:14:00.200
وبالحجر انشفه حيث اعتبر الرشاد. حجر عليه لانه سفيه يعني مثل ما ذكرت لكم اتى الاولاد الى المحكمة وقالوا ابونا يتصرف تصرف ما هو بحسن يبيعه الغالي نص قيمته ربع قيمته ويشتري بذمته اشياء مبالغ كثيرة احجر عليه. فحجر عليه. فحجر

33
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
كان وكل قبل الحجر عليه هل تستمر الوكالة؟ لا خلاص بطلت لانه هو نفسه محجور عليه ما يتصرف فكيف وكيله من باب اولى. وتبطل الوكالة وبالحجر لسبع حيث اعتبر الرشد. لانه في وكالات

34
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
يعتبر لها الرشد وكالات لا يعتبر لها الرشد. وكالة في البيع والشراء يعتبر لها الرشد لان غير المرشد ما يصلح لكن وكالة في الطلاق. وكالة في الرجعة. في الرجعة. والرجل حجر عليها الان

35
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
تمشي وكالته؟ نعم تمشي وكالته لان الحجر عليه هذا ما يؤثر على صفة الوكالة هذه واحد وكل زيد في مراجعة زوجته واثبات الرجعة في المحكمة مطلقته لا تزال في العدة. وكل زين يراجع المحكمة ويثبت الرجعة

36
00:15:10.200 --> 00:15:40.200
الرجل سفه الرجل اللي وكل صار غير اهل للتوكيل حجر عليه انه سفيه. هل تبطل الوكالة هذه؟ لا. لان هذه ما لها علاقة بالسلف. هذه علاقة برجعة الزوجة ورجعة الزوجة مطلوبة. فتستمر لانه ما يشترط لهذه الوكالة الرشد

37
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
المشترط انه يروح للمحكمة ويقول فلان في اندونيسيا في الشام في مصر وكلني في مراجعة زوجته وهذه الوكالة يكتب القاضي المراد انه جانا خبر انه سفيه او انه محجور عليه او كذا او كذا حتى لو حجر عليه لان موضوع الزوجة ما له دخل في الحجر

38
00:16:00.200 --> 00:16:40.200
وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وتبطل الوكالة بطلوع فسق موكل ووكيل فيما ينافيه. تبطل الوكالة بطرق فسق وللوكيل فيما ينافيه فيما ينافيه تبطل الوكالة الموكل وكيل ولي في تزويج بنت مثلا

39
00:16:40.200 --> 00:17:10.200
اصبح سفيه. هل تستمر؟ وكانته لزيد؟ لا. لان هو نفسه لو حضر ما نفع. فكيف وكيله او الوكيل طرا عليه سفه تستمر وكالته بالتزويج لا لان التزويج شرطه الرشد حتى لو كان الاب سفيه ما نزوج بنته. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما

40
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
ما ينافيه فيما ينافيه. اما الشيء الذي لا ينافي ان تستمر الوكالة. اذا قال مثلا اوكلك في شراء العمارة الوكيل فاسق معروف عنه انه فاسق يشرب الخمر ويتعاطى بعض المحرمات لكنه حضر

41
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
شرع تبطل الوكالة؟ لا. لان الفسق هذا ما ينافي البيع والشراء. يكون حاذق في البيع والشراء ويبيع ويشتري لكن امور يشترط لها العدالة مثل ولاية النكاح ونحو ذلك هذه لازم يكون عدل

42
00:17:50.200 --> 00:18:20.200
وتبطل الوكالة بطلوع فسق لموكل او وكيل فيما ينافيه كايجاب النكاح. ايجاب النكاح دون القبول. الايجاب يشترط له العدالة. القبول ما يشترط له العدالة. معروف الايجاب كلام ام الولي يقول للرجل الاخر زوجتك بنتي زوجتك اختي زوجتك كذا. هذي يشترط لها العدالة. لانه يلزم

43
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
وان يختار لها الرجل الصالح واذا كان هو نفسه ما هو بصالح فهو من اللي يجيب الصالح. لكن لو زوج القبول يصلح من عاشق لانه الفاسق مثلا رغب في الزواج له ان يتزوج له ان يتزوج ويقبل النكاح لانه ربما يكون سبب صلاحه

44
00:18:40.200 --> 00:19:10.200
زواجه. فالقبول لا يشترط له عدالة. بينما الايجاب يشترط له العدالة وتبطل الوكالة بطرق فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. كايجاب النكاح اجابة النكاح ينافي الفسق. يعني ما يمشي مع الفسق. وبفلس

45
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
لموكل فيما حجر عليه فيه. تبطل الوكالة بفلس. فلس الموكل؟ نعم تبطل الوكالة بفلس الوكيل لا الوكيل ما تبقى الوقت هذا بفلسه. مثلا هذا التاجر وكل هذا الرجل ببيع هذه العمارة. في شارع الغزة مثلا

46
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
وكله لبيع هذه العمارة في شارع الغزة. تبين ان هذا التاجر مفلس. وراجع والمحكمة وحجروا عليه تمشي الوكالة؟ لا. كيف؟ لان حجرنا عليه من اجل لا يبيع ولا يشتري. فكيف يبيع ويشتري وكيل

47
00:20:00.200 --> 00:20:40.200
اذا باع واشترى وكيله بطل موضوع الحجر انا حجرنا عليه علشان نمنع عقاراته كلها من التسرب وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. حجر عليه فيه تبقى الوكلاء وبردته بردته كان في البيع مثلا ثم والعياذ بالله ارتد عن الاسلام. حكم عليه الحاكم الشرعي بالهدية

48
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
ترك الصلاة فدعي لها فابى فحكم عليه الحاكم بالردة. وقد في البيع هل تمشي وكالته؟ لا لان هو نفسه ما يسوق له ان يبيع فكذلك وكيله لا يبيع وبتدبيره تدبيره

49
00:21:10.200 --> 00:21:40.200
السيد او كتابته قنا وكل في عتقه. وبتدبير به او كتابته كنا وبردة وبردته الموكل لانه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا وبتدبيره اي سيد او كتابته منا وكل في عتقه لدلالته عليه

50
00:21:40.200 --> 00:22:30.200
رجوع موكل عن الوكالة تبطل كذلك بتدبيره لعبده او كتابته لعبده. يعني السيد قال للوكيل سجل. ان هذا عتيق الدبري هذا المدبر. المدبر الذي يعتق في اخر الحياة. او قال اوكلك تفاهم مع هذا الرقيق على الكتابة. يعني تبيع نفسه عليه على ان يدفع

51
00:22:30.200 --> 00:23:00.200
شهر كذا حتى يعتب. ثمان هذا السيد وكل بعتق هذا الرقيق فهل تستمر وكانت التدبير ووكالة الكتابة؟ لا لانه انت مفعوله. ودليل على انه رجع رجع عن التدبير ورجع عن الكتابة بدليل انه وكل في عتقه. فالوكالة بالعتق تلغي

52
00:23:00.200 --> 00:23:40.200
في وكالة التدبير والكتابة. وبوطن زوجة اذا وكل في طلاق الزوجة الوكالة لكن بعد هذه الوكالة جامع زوجته تستمر الوكالة؟ لا لما؟ لانه بوطئه لزوجته دليل على انه عدل عن طلاقها ما يمكن يوكل في طلاقها

53
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
ما دام جامعها قبل ان يطلق الوكيل فهذا رجعة عن الوكالة. الوكالة باطلة مثلا قال لاخي الزوجة او عم الزوجة او ابن عم الزوجة انا موكلك في طلاق اختك او بنت عمك او نحو ذلك. هذا

54
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
راح يسرع يطلق جامع الزوج وزوجته بعد هذا هل تستمر الوكالة؟ لا بطلت لانه اتى بما في الطلاق وهو الجماع. لانه دليل على رغبة فيها واختيار امساكها. ولذلك كان الوطء رجعة. فالوطأ رجعة

55
00:24:30.200 --> 00:25:00.200
الوقت لو طلق الرجل امرأته مثلا قلنا اذا كان الطلاق رجعي فيحسن ان تتجمل عنده وتجلس معه ويحلم بها وتخاطبه مخاطبة حسنة ولا بأس ان تتحسن امامه وتتجمل لعله يشتاق الى جماعها فيكون ذلك رجعة فعلية. لا رجعة قولية

56
00:25:00.200 --> 00:25:30.200
واحد من الاخوان يقول لي وطلق زوجته في المحكمة. وذهب ليسلمهم صك الطلاق فجلس في الفندق فاتته الزوجة وحدها. اتت هي وابوها ودخله ابوها راح راح وخلاهم مطلقة لكنها لا تزال في العدة. فتخاطبت مع زوجها وتعطفته وطلبته كذا وكذا كذا الى اخره

57
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
جاهم وجا معها فرجعت تعتبر رجعة. جاء الينا واثبت الرجعة يا ابن الحلال احنا قايلين لك من اول الامر ما انت مهزوم والطلاق ما هو بزين وكذا وكذا قال والله انا يوم اطلق عندكم وانا جازم لكنها جائتني

58
00:25:50.200 --> 00:26:20.200
تجملت وتحسنت وتلطفت وكذا وكذا وكذا واشتقت اليها فعلت ما يجوز لي فعله انا خيرا فعلت ما ثوبك في هذا هذا خير. الرجعة خير. فتعتبر رجعة فعلية. قال خلاف القبلة والمباشرة دون الفرق فهذه ما تعتبر رجعة. ومما يدل وبما يدل على

59
00:26:20.200 --> 00:26:40.200
جوع من احدهما اي الموكل ابوك كما تقدم. يعني احيانا ما يقول رددت وكالة او ما نبغى كيل يقول ما يعني يتركها. هذا يدل على انه غير قابل للوكالة. او الموكل

60
00:26:40.200 --> 00:27:10.200
مثلا ما يعتمد على الوكيل في شيء ويتصرف تصرف يناضل وكالة فتبطل الوكالة حينئذ وبما يدل على الرجوع من احدهما اي الوكيل والموكل. وينعزل الوكيل بموت موكله ما تقدم لنا اذا وكله في بيع هذه العمارة قبل البيع مات تستمر الوكالة

61
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
يقول ابى ابيعه للورثة. يقول لا. خلاص. وكالتك بطلت. لان لك حق له حق التوكيل يوم كان حي هذا يمكن ما لهم رغبة في البيع. يريدونها تبقى. وينعزل الوكيل بموت موكله

62
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
وبعدله له ولو لم يعلم. اذا عزل الوكيل بطلت وكانت ولو لم يعلم. مثلا قال انت وكيل في بيع هذه العمارة. فاخذ يحرج او ينفرها للناس وكذا الى اخره. اتى الى صاحب العمارة اناس قالوا هذه موقعها حسن

63
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
وهذه فيها ريع وبيعك اياها ما هو مناسب خلها يا اخي رصيد لك ولاولادك من بعدك وهكذا قال اشهدكم بانني عزلت الوكيل عن الوكالة. جاء الوكيل من باتسر وقال اني بعت العمارة. هذي الدراهم

64
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
نقول البيع باطل لان الوكالة انفسخت قبل ان تبيع. متى بعت؟ قال والله بعت يوم الاثنين بعد صلاة الظهر اتى ذاك بشهود انه عدل الوكيل يوم الاحد بعد صلاة الظهر

65
00:28:40.200 --> 00:29:10.200
فهل يأخذ البيع؟ لا يبطل. لان الوكالة بطلت قبل اجراء البيع. بخلاف ما اذا قبل الوكيل وبعدله ولو لم يعلم ترى انا ما دريت شلون يا عدلا وانا ما دريت يقول من حبه من حقه عزلت لان الوكالة عقد جاهز ما يلزمك ما يلزمه يثبتك

66
00:29:10.200 --> 00:29:40.200
دائما وابدا وهو يكون ما بيده بعد العدل امانة. اذا اعطاه شيء ثمين قال خذ هذا بعه. فذكره وحرج عليه. ثم الاخر ازله عن الوكالة. ثم ثم باعه بعد العزل. فلا ينفذ او ما باعه وانما هو بيده. هل

67
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
ضمان عليه لا بل يكون هو امين في حفظه. في حفظ هذا الشيء امين. اذا لم يفرط ولم يخن وتلف من دون تفريط او اضاعة فلا غرم عليه. ويكون ما

68
00:30:00.200 --> 00:30:40.200
هذه بعد العزل امانة فلا يضمن الا ان تعدى او فرط كما سيأتينا قول المعلم رحمه الله فصل في ضمان الوكيل اذا خالف ضمان الوكيل اذا خالف في شيء اسمه ضمان الوكيل. وفيه شيء بطلان الوكالة. تقدم لنا بطلان الوكالة

69
00:30:40.200 --> 00:31:00.200
لكن هذا هل تبطل الوكالة؟ اذا خالف في تفصيل. يقول ان باع الوكيل بانقص عن تمن المسل او عن ما قدره له موكله او اشترى بازيد من زمن المثل او باكثر مما قدره

70
00:31:00.200 --> 00:31:30.200
صح البيع والشراء لان من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. ولان يزول بالتظمين وظمن في البيع كل نقص وفي الشراء كل زيادة قال له يا اخي خذ بع هذه السلعة بالف ريال

71
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
ان جابت الفقعة ما قال اكثر من هذا قال بعها بالف. جاء الوكيل بعد الظهر قال والله حرجت عليها وغب عليها ناس كثير وكذا كذا. ما جابت الا ثمان مئة

72
00:31:50.200 --> 00:32:10.200
واني تحسفت بالسومة وبعد ثمان مئة ما حكم البيع هذا؟ البيع صحيح لان هذا بيع عاطل لكن نقول الله يعينك ادفع مئتين. تغرم النفس. لان صاحبك قال لك لا تبيع الا بالف. وانت بعت

73
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
فالميتين عليك. قال انا بعت دور خير ان هذا راجع للوكيل. للموكل. اذا ضمنك فيلزمك تدفع المئتين لانه قال لك لا تبيع الا بالف. وانت بعت بثمان فانت تلزمك يلزمك ان تكمل الالف

74
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
الخير قلنا وان كان لان ما كل منسد مصيبة. انت منشاهد لكن ما اصمت. قال لك لا تبيع الا بالف لا تبيع الا بالف ولا ردها عليه وضمن في البيع النقص وفي الشراء الزيادة. قال شف يا اخي

75
00:32:50.200 --> 00:33:10.200
فيه سلعة حرج عليها اهل السوق في حدود الف ريال. الشرحة لي. انا في حاجة اليها راح الوكيل وجده يحرجونه عليه من سمهان الى تسع الى الف الى الف ومئة الى الف ومئتين الى الف وثلاث الى

76
00:33:10.200 --> 00:33:40.200
اشتراها بالف واربعة. اشتراه صحيح ولا باطل؟ صحيح انشرها من انسان عاقل الموكل ما لا يلزمه يلزمه ما حدده الف ريال فقط صحيح لكن انت متبرع باربع مئة ريال شلون اتبرع؟ ما لي مصلحة؟ يقول يلزمك الاربع مئة هذي الزود

77
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
تدفعها لانك شريت سلعة من قال لك واشتريتها بالف واربع مئة. الاربع مئة انت تدفعها وضمن في البيع النقص في المسألة الاولى. وضمن في الشراء الزيادة اللي دفعها زود على ما حدده

78
00:34:00.200 --> 00:34:30.200
لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الاحظ لموكله. قال في الكاف ولا عبرة لا يتغافل الناس به كدرهم في عشرة لانه يمكن لا يمكن التحرز بينهم. اذا غلب مثلا غلب فلا نوم عليه. لان هذا شيء بسيط. مثلا اشترى ما يساوي الف بالف

79
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
ريال بالف ومئة ريال ما يخالف اشترى ما يساوي الف بألف وخمس مئة ريال تقول لا انت تدفع تدفع الخمس مئة ريال تدفعها. لان هذا كثير لكن اذا كان للعشر كثير الامن في عشر

80
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
يعني مثل الف في زيادة مئة ما يخالف مقبول لكن الف بزيادة خمس مئة ما هو مطلوب ولا عبرة فيهم بما لا يتغابن به الناس به كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرر

81
00:35:10.200 --> 00:35:40.200
وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح انتبه لم تصح لا تبيع صحن لكن يلزمه زيادة وعليه النقص. لكن اذا قال خذ هذا الرفيق. او هذا امجاد او عالم سيارة بعها حنق على اهل السوق لكن لا تبيعها الا على فلان. لاني واعدة ايام

82
00:35:40.200 --> 00:36:10.200
ذهب وحرج عليها وباعها لغيره ماذا قيد؟ هل البيع صحيح؟ لا. هذا غير صحيح. لانه ما امتثل. قال لا تبيعه الا على فلان الان انا قاصد اني ابيعها عليه علشان يكون القيمة مظبوطة. ما هو بعد شهر او شهرين يقول والله غلبتني

83
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
او انا اقول والله اخذها من اقل من سعره لا حرجنا عليه بالسوق لكني ابيها عندك انت سيارة هذي انت طالبة مني وانا ابيها لك. لكن ابيك تدفع قيمة المرأة. وباعه على غيره فالبيع غير صحيح

84
00:36:30.200 --> 00:37:00.200
لانه قد يكون قاصد هذا الرجل اكرامه. ومبرته وناوي ان اصبر عليه بالقيمة كذا وناوي من كذا فالبيع غير صحيح. وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن

85
00:37:00.200 --> 00:37:40.200
فدفع ونسيه لم يضمن. قال خذ يا اخي هذا القماش. اعطه الخياط فاعطاه اياه. الخياط جعلوا على الرفع ولشيء. ثم فصل الثوب وباعوه ما ادري انه جايبه زيد يعطي يقول هذا لعمر وكذا وكذا نسي كل هذا

86
00:37:40.200 --> 00:38:10.200
جاه راعي الثوب الى الخيال قال يا اخي ارسلت لك ثوب قماش مع فلان على انك ما ذهب للوكيل قال يا اخي من عطيته القماش قال عطيته الرجال هل ابد ما عطاه هل يضمن الوكيل

87
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
في هذه الحالة الوكيل مؤتمن. واخبر انه عطاء كما امر لكن هذا نسي. فنسيان الموكل صاحب العمل او شيء لا يضر. ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه. فدفع ونسيه لم يضمن

88
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
انه انما فعل ما امر به. الوكيل قيل له خذ عط هذا الخياط عطوه الخياط خلاص. خذ عطه هذه السجادة لفلان يبيعها عطاه اياه ونسي. الوكيل نسي را على البيع. هذا الوكيل وش ذنبه

89
00:38:50.200 --> 00:39:20.200
ما له ذنب؟ عطاء. الرجل ما وكل في. فملئت ذمته. اللي تحصل كثير. يعني المرسل له البضاعة ينسى. والوكيل دفع البضاعة لمن؟ وكل في تسليمها له. فلا يضيق وان دفعه الى من

90
00:39:20.200 --> 00:39:50.200
لا يعرفه ضميره. دفعه الى من لا يعرفه ضميره قال له وين عطيت؟ وين من عطيته القماش؟ والله ما ادري. الظاهر لي انه انت تقول عطني اياه لكن ما اعرفه انا. ما ادري من هو. انا لقيت واحد من السوق وتوقعت انه هو عطيته اياه

91
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
هل يضمن؟ نعم لانه مفرط هنا الان. مفرط تساهل. مفروض اذا قيل له عطها لا زين ما يعطيه الا زيت ويقين. لكن هذا وجد بالدكان او مكان الخياط انسان جالس فقال خذ يا اخي

92
00:40:10.200 --> 00:40:40.200
اعطاه اياه على انه يحسب انه راعي الدكان. فاذا به جاي ينتظر يوم حصل هالثوب ذا فلقطه ومشى واحلى حل من يضمن الوكيل الذي سلم البضاعة هذي لغير صاحبها فدفعه الى من لا يعرفه. ضمن لانه مفرط. المفروض يقول وين راعي الدكان؟ هو انت؟ من انت

93
00:40:40.200 --> 00:41:10.200
ما اسمك؟ ويعطيه اياه على اساس انه يعرفه. لكن اعطاها شخص لا يعرفه معناه فرط فيها كأنه رماها في الشارع والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده في بلا تفريق. الوكيل امين. مؤتمن على هذا الشيء

94
00:41:10.200 --> 00:41:50.200
اذا اقترف بيده بلا تفريط فلا يظمن. ان تلف بي بتفريطه الله منه. وكيل مثلا قال له يا اخي خذ هذا الف ريال رحبونا باسمبل وعطنا اياهم بجنبه بالمرتبة. ونزل يقضي شغاله ولوازمه وكذا وكذا الى اخره. يوم جا

95
00:41:50.200 --> 00:42:10.200
التفت ما وجد الالف. مأخوذ. راح السنبل قال والله انا ارسل معي فلان لك الف ريال لكن بس انت منه قال وانا ما ما وصلني شي انا طالب فلان. راح لفلان قال والله عطيته الالف ريال. وعلى اساس حطيته بجنبي

96
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
ونزلت اقضي لوازمي صدوق. نزلت اقضي لوازمي يوم رجعت للمرتبة الف ريال راح علي وعليك يا اخي راح عليك يخلف الله علي قال لا خلف الله عليك انت انت المورط الالف انا عطيتك اياه وتعطيه باس امل ما

97
00:42:30.200 --> 00:43:00.200
من الله من يكون عليه؟ في هذه الحال؟ على الوكيل. لم لانه فرط الالف ما يوضع بالمرتبة ويروح يقضي لوازمه. اي واحد يمر ويجي يناظر الدراهم ياخذهن ويمشي في صورة ثانية اعطوه الف ريال

98
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
قال باتسر ان شاء الله تعطيه باس ام والله. قال ان شا الله. جا البيت وحطه بالصندوق. صك عليه ونعم اللصوص جو للبيت بالليل وسرقوا الصندوق بما فيه. فذهب الالب

99
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
من يذهب عليه؟ على صاحبه الاول. الوكيل يغرم؟ لا. لانه ما فرط. اكثر ما عنده وامكن ما عنده صك عليه بالصندوق فعل صك عليه بالصندوق لكن ما خلوه الحرامية جو اخذوا الصندوق بما فيه من الالف

100
00:43:40.200 --> 00:44:10.200
هل فرط الوكيل؟ لا. لكن في المرة الاولى فرط فيضمن. ولهذا قال والوكيل امين لا يظمن ما اعترف بيده بلا تفريط. سواء كان بجعل او بغير اذا لم يفرط فلا يظن اذا فرط فيظمن كل انسان مثلا

101
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
ما فرط ما يضمن اذا احتار للشيء الذي اعطي له وحرص عليه فات ضاع علي فوات الحرص ما يعتبر تفريط ولا يضمنه. الوكيل امين. والامين لا يضمن الا اذا فرط

102
00:44:30.200 --> 00:45:10.200
لانه نائب المالك في اليد والتصرف. فالهلاك في يده كالهلاك في المالك الوديعة ويصدق بيمينه في التلف وانه لم يفرط ما عطيته الالف صاحب قال والله سنة سرق الحرص ما استطيع اجيب او جبت شهود مثلا

103
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
السارق واخذناه لكن سلط مني وانا ما ادري مين اخذ فهل يلزمه ان يحمل شهود لا قوله يكفي. ما دام امين ويصدق بيمينه في التلف. اكثر ما نستطيع نقول له احلف

104
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
انه سرق منك يحلف. يقول والله انه سرق مني واني ما فرطت. اني احرص عليه مثل حرصي على مالي واشد. لكن افرح فهنا في هذه الحال ما عليه ما يعتبر تفريط ما يعتبر تفريط

105
00:45:50.200 --> 00:46:20.200
مثل الامير مثل اعطي دراهم قيل له هذي كثيرة ما تحصل هذي وزعها بالحرم للفقراء والمساكين فاخذ الدراهم وضعها في رف بالبيع. ثم ذهبت راحت فهل هي افضل نعم جاء وحطها في صندوق وصك عليها حتى يجي يروح للحرم. يوم جا يروح للحرم فتش بالصندوق

106
00:46:20.200 --> 00:46:40.200
مسروقة يلزمه؟ لا لانه ما فرط. حفظها بمثلها. لكن اذا وضعها بالرف قال ان شاء الله باجر لا بغيت اروح للحرم حتى معي يلزمه ضمانها لانه فرط في وضعها الدراهم ما توضع في الرفوف

107
00:46:40.200 --> 00:47:10.200
ويصدق الوكيل بيمينه في التلف وانه لم يفرط اذا حلف انه ما فرط يقبل يمينه لكن اذا ادعى التلف بشيء عام او شيء ظاهر يطلب منه البينة. يقول والله تلف لان بيتي احترق. بيتي

108
00:47:10.200 --> 00:47:40.200
يقول عطنا الشهود يا اخي بيتك احترق ما هو بخفي جاب اثنين من الجيران يشهدون من بيت فلان احترق وخلاص يكفي. قال مثلا في ليلة كذا والله حصل في البلد كثير. ومن ضمن السرقات هذه سرقة هذا الذي اعطيتني الوكالة. سرقت. نقول هات بينة

109
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
لانه حصل سرقات في العام في البلد. لكن سرقات بس يسرقون بيتك انت لحالك؟ لا ما يصير. سرقات يا سجود انهم يشهدون انه في ليلة ثانية العيد كذا انه حصل سرقات في البلد كثيرة فنقول خلاص تبرأ ذمتك لان هذا شيء

110
00:48:00.200 --> 00:48:30.200
وحذرت الشهود انه سرق يكفي اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البيع اذا باع مؤجل نقول البيع غير صحيح. لكن اذا اذن له قال بع ولو مؤجل ما يخالف

111
00:48:30.200 --> 00:49:00.200
فباع بالتأجيل صح. او باعه بما تيسر. درهم ولا دينار ولا دولار ولا ريال فباع بانه قال له بعه بما تيسر من العملة فكذلك لا يظمن اذا باع بغير العملة المعتبرة لانه اذن له

112
00:49:00.200 --> 00:49:50.200
وان تعرضت لو برزت الموكل ورثة الموكل. الموكل اعطى هذا سلعة قال بعها يا اخي فاخذها ثم باعها او ما باعها. جاء الفرسة مات جاء من بعده قالوا عطنا الامانة اللي عطاك صاحبنا قال لك بعها بعتها عطها قيمة بعت

113
00:49:50.200 --> 00:50:10.200
قال والله انا رددته على من رددته؟ رددته على بعض اخوكم واحد جان قال انا وكيل الورثة وانا واحد من الورثة اعطيته اياه. وما يقبل قولك. لان الورثة ما ائتمنوك عليها. فلابد انك حينما اردت ان

114
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
اعطيها لهذا تشهد عليه. لانك مفرط. لو ادعيت الرد على صاحبك الاول ما في مانع. لان صاحبك الاول لكن ادعيت الرد الى الورثة والورثة ما ائتمنه معناه ما يقبل به الا ببينة

115
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
الانسان اذا كان عنده وديعة لشخص فجاءه صاحب الوديعة. قال يا اخي اعطنا الوديعة اللي عطيتك. قال سم حاضر راح وعطاه اياه ما يشهد عليه ما يحتاج. ما يحتاج لانه مؤتمن واعطاها لصاحبها. لكن

116
00:50:50.200 --> 00:51:20.200
عطاها لورثة الموكل. ولم يشهد عليهم. يقول الورثة الاخرون عطنا احد امانة الامين عام قال عطيتها للورثة. طيب حضر لنا شهود؟ قال والله ما ما عندي شهود كان اخوكم الكبير وعطيته اياه. يقول لا انت مفرط. لان اخوه من كبير ولا الصغار كلهم ما

117
00:51:20.200 --> 00:51:40.200
على البضاعة هذه فيلزمك ان تحتار وتشهد على ذلك. وان رد لورثة الوكيل مطلقا بجعل او بغير جعل لم يقبل قوله لانهم لم يأتمنوا. الورثة ما ائتمنوا ما وكلوه ولا ائتمنوه

118
00:51:40.200 --> 00:52:10.200
او اذ تعرض للموكل اذ دعى الرد للموكل قال عطيت ابوكم قبل وفاته. يقول انظر ان كان هذه الوكالة ابو وديعة بجوعة فلا يقبل قولك حتى تشهد عليه. لانك او قبضتها لحظ نفسك. وان كانت

119
00:52:10.200 --> 00:52:30.200
بلد هذه بغير جوع الاحتساب. وقلت اني رديت على ابيكم قبل ان يموت يقبل. لانك مؤتمن من قبله وليس لك حظ في في امساكها فرددتها عليه فلا شيء عليك. او له

120
00:52:30.200 --> 00:53:00.200
ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل قوله. لانه قبضه نفعا لنفسه اشبه المستعير المستعير لو ادع انه رد الهدية فلا يقبل قوله الا بشهادة لانه غير مؤتمن. ما هو مثل الامير المستحيل. المستعين قبض الشيء لحظ نفسه. فلا يبرأ منه الا

121
00:53:00.200 --> 00:53:40.200
قبضها لحظ الموكل فيقبل منه بغير شهود لانه بمثابة الامين ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. لانه لم يبرأ به لجواز انكار رب الحق. وان كذبه لم يستحلف. الموكل

122
00:53:40.200 --> 00:54:10.200
اعطى للوكيل دراهم يحفظها عنده. حفظها هذا. جا وشخص يسلم عليك فلان واعطني الوكالة التي اعطاك اياها اعطي الامانة لانه وكلني اطب الامانة اللي اعطاك فلان قال والله يا اخي انت صدوق انت صدوق ما اتهمك ان شاء الله

123
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
لكن ما قال لي شي صاحبك ولا استطيع اعطيك اياه. ما استطيع حتى يأتيني منه شيء اعتمد عليه. نعم. يقول صح. حتى لا اصدقه ما يلزمه يعطيها اياه. واذا كذبه

124
00:54:30.200 --> 00:54:50.200
لست بوكيل لفلان. ما يقال له احلف بان فلان كاذب لا. يقول ما يلزمه. انا هذا اعرف انه كذاب لكن ما اعطيه الوكالة والا اول قال انا اعرف انه صادق لكن ما اعطيها الامانة لاني اخشى من صاحبي طالبا فيها حتى

125
00:54:50.200 --> 00:55:20.200
مجرد دعوة هذا انه وكيل ما اعطيه. قال ومن عليه حق دعا انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. وان ادعى او كذبه وان كذبه لم يستحلف. وان ادعى موته وانه وارثه

126
00:55:20.200 --> 00:55:50.200
دفعه اليه اذا صدقه. وان ادعى انه مات قال ابي اعطاك امانة وتوفي ابي رحمه الله فاعطني الامانة قال من انت قال انا فلان ابنه انا والده. الامانة اصبحت لي. فان صدقه اعطاه اياه

127
00:55:50.200 --> 00:56:10.200
لانه انقطع علم الخبر عن الاخر. ما دام مات انقطع. هذا في حال التصديق. اما في حال للانكار او او انكار ذلك او تكذيبه. وان ادعى موت موت رب الحق. وانه وارثه لزمه دفعه

128
00:56:10.200 --> 00:56:40.200
الحق لمدعي ارثه مع تصديقه له لاقراره له بالحق. وانه يبرأ بالدفع له اشبه المورث ان كذب كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه. قال انت صدوق يا اخي تقول ان ابوك مات خذ الامانة. يلزمها ترى له ضمان؟ لا. قال والله ما ادري انت يظهر عليك اثر الجذم

129
00:56:40.200 --> 00:57:00.200
انه كذاب ولا يمكن متوارثه لكن ابوك حي ما مات. ما استطيع اعطيك الامانة نقول لمن كذب واحلف انك ما تعلم ان هذا مات وان هذا صالح اذا حلف يحتضر بالامانة

130
00:57:00.200 --> 00:57:20.200
حتى يسلمها بيد امينة يتيقن وصول الحق الى صاحبه. ولا يلزمه ان يعطيه شخص وهو لا يعتقد من باب الاحتياط والحفظ للاموال وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه او لا

131
00:57:20.200 --> 00:57:40.200
ايعلم موت رب الحق لانه من لوازم الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. اذا انكر ما اعلم انك او والد او ما اعلم ان ابوك مات ابوك لو مات الم ابوك معروف مشهور موته خفي وانت يمكن

132
00:57:40.200 --> 00:58:02.552
نقول له احلف انك ما تعلم ان باه مات اذا حلفت ما نلزمه ان اجعل امانة للوكيل هذا او للوارث. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى