﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.150
عمر رضي الله عنه تخوف على نفسه النفاق حذيفة رضي الله عنه قال بحق عليه لانه امير المؤمنين هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين قال العلماء رحمهم الله من يأمن النفاق على نفسه بعد عمر

2
00:00:20.650 --> 00:00:37.650
كان عمر يخاف على نفس النفاق الذي ما سلك طريقا الا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. يخاف من عمر الطريق ومع ذلك هو رضي الله عنه من ذراعه لنفسه يخاف على نفسه النفاق

3
00:00:38.750 --> 00:01:05.950
وكان عمر رضي الله عنه اذا قدمت الجنازة للصلاة عليها ينظر الى حذيفة مصلى حذيفة عليها صلى. واما صلى حذيفة انصار رضي الله عنه ان عمر حذيفة يعرف سأله قال اسألك بالحق عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولا ازكي بعدك احدا

4
00:01:06.600 --> 00:01:27.250
يعني لو يخشى ان يتتابع عليه الناس يسألونه ثم يكون في هذا افشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو ابوه صحابيان  رضي الله عنه قتل بغير المسلمين

5
00:01:27.350 --> 00:01:56.700
في غزوة احد يظنونه مع الكفار وقتلوه وكان ينادي حذيفة ابي ابي   ظهر دمه رضي الله عنه للمسلمين. يعني ما طال في دم ابيه ولا لابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة. من الشمال

6
00:01:58.550 --> 00:02:20.600
لا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لانه المسلمين عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم

7
00:02:21.200 --> 00:02:51.650
يعني كأنه يشرب النار اذا كذب في هذه عليهما الاثنان الحديثان وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال  ويستوي في ذلك الرجال والنساء يعمهم الخبر  مثل المزمار قريبا منه لان له صفة خاصة

8
00:02:51.950 --> 00:03:22.500
رأسه دقيق واسأله واسع يستعملوه اهل اللهو فلا يجوز استعمال الذهب والفضة في شيء ما ولو انه وضع على شكل مثلا زينة بمجلس او في المدخل مثلا يضع دلة من ذهب او ابريق من فضة ونحو ذلك فزنة فلا يجوز هذا

9
00:03:23.750 --> 00:03:51.900
ما الحكمة؟ مع ان بعض امعاد اغلى بكثير من منع ذهب ولم يمنع غيره التمس العلماء رحمهم الله الحكمة فقال بعضهم قول الذهب والفضة ستة. يعني عملة للمسلمين فاذا اذن في استعمالها قلت بايدي المسلمين

10
00:03:52.700 --> 00:04:21.650
كما وجدوا الدراهم والدنانير التي يشترون لها حاجاتهم هذا قول القول الاخر ان في استعمالها كسر بقلوب الفقراء قال والمعادن الاخرى قالوا والمعادن الاخرى قد لا يعرفونها البقاء وانما الفقراء يعرفون الذهب والفضة لطوله مهداول ومعروف عند الجميع بخلاف بعض الاحجار والاواني

11
00:04:21.650 --> 00:04:45.850
والمعادن الكريمة فانها ما يعرفها كثير من الفقراء عليه ما قيمته عشرة؟ وما قيمته الاف الريالات انهما ما يعرفه وقالوا منع من الذهب والفضة لما في ذلك من كسر لقلوب الفقراء او لتضييق سكة المسلمين

12
00:04:47.150 --> 00:05:08.950
والاحجار الكريمة غالية لا يعرفها مستعملها اذكر في هذا قصة انه كان امرأة عليها ساعة وكان في مجمع من مجامع النساء الخيرية وطلب منها التبرع لعشرة ريالات او نحوها. وقالت والله لا اجد

13
00:05:10.050 --> 00:05:29.300
والله لا ادري فقالت لها صاحبتها كيف تقيمين بانك لا تجدين وعليك ساعة؟ بثلاثين الف ريال تدري عن هذه الساعة عليك ساعة وثلاثين الف ريال وتحلفين انك ما تنجدين عشرة ريالات

14
00:05:29.900 --> 00:05:50.300
قالت والله ما اجد  قالت له هالكلمة هذي واسكتت عليها ثم خرجت الى محل الذهب الساعة هذه فاذا هي كما قالت صاحبتها وهي تظنها في اربعين او خمسين ريال ما كانت تظنها بهذه القيمة

15
00:05:50.300 --> 00:06:10.300
لانها اوجدتها مع شخص تارك لها نشرتها منه بثلاثين ريال فكانت تتوقع ان قيمتها من خمسين ريال حولها واقول ان بعض الاحجار وبعض المعادن وان كانت غالية صاحبها لا يميزها ولا يعرفها يعرفها الفقراء

16
00:06:11.300 --> 00:06:44.300
رحمه الله ويستوي في ذلك الرجال والنساء الرجال والاسعاف الاستعمار يعني كما ان المرأة كذلك لا يجوز الان تستعين قلم الذهب مسبحة لها ولا الذهب نقلة الاشياء التي للاستعمال لا يجوز لها استعمالها. بخلاف الاشياء التي هي للزينة

17
00:06:44.350 --> 00:07:12.350
فللمرأة ان تتزين بما شاءت من الذهب والفضة بما جرت العادة بلبسه نعم وتصح الطهارة بهما وبالاناء المرصود وتصح الطهارة بها وبالاناء المغصوب الايمان المغصوب يحرم استعماله لكن اذا اخذه الغاصب واخذه وتوضأ به

18
00:07:12.550 --> 00:07:31.600
الاستعمال هل يجوز يحرم عليك ذلك؟ يقول صحيحة ولا باطلة؟ نقول لا وضوءك صحيح ان الوضوء ما له علاقة الوضوء هو امرار الماء على وانت امررت الماء المباح على جسدك فوق

19
00:07:31.600 --> 00:07:58.950
لكن استعمالك للشيء محرم. ان يكون الاستعمال محرم وما يترتب على هذا الاستعمال صحيح  المرأة اذا حجت او اعتمرت بدون محرم في مسافة اهل مكة والحمد لله لا حرج ان تخرج مع رفتها لانها ما تحتاج الى سفر

20
00:07:59.300 --> 00:08:19.300
لكن جاءت من اماكن بعيدة حاجة او معتمرة بدون احد. نقول محرم هذا ولا يجوز لها ذلك وتأثم هل حجها صحيح او باطل؟ نقول لا حجها صحيح الحج صحيح لكن مجيئها بدون محرم اثمة

21
00:08:19.850 --> 00:08:56.100
ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من فضة غير زينة ويباح جناء مضبب يسيرة من الفرة لغير زينة النبوة هي من توضع في رأس   المفاصلين مثل الشط انشق او حلمه او في الكوب

22
00:08:56.250 --> 00:09:19.050
وفي القناة عليه ربه من فظله فصل بيع اثنين هل تجوز هذه يقول اذا وضعت للزينة فلا تجوز لانها من باب الاستعمال واذا وضعت للحاجة ان يكون الاناء انكسر ولابد

23
00:09:19.700 --> 00:09:45.350
ولو وصلناه لنحاسب وهو معلم اخر حصل فيه الصدأ بشريط فلا بأس لهذا للحاجة لانه جاء عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة

24
00:09:45.450 --> 00:10:18.100
يعني الانتشار بسلسلة بشريط من فضة ليصل بين المنفصلين رواه البخاري نعم وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم النجاسته. والية الكفار وثيابهم طاهرة الكفار اهل الكتاب

25
00:10:18.300 --> 00:10:51.050
اليوم النصارى وكذلك الكفار من المشركين عاميتهم طاهرة وسنابهم الاصل فيها الطهارة هذه الملابس التي تأتينا من الكفار بعضها مستعمل مثل بنطلونات وبعض الملابس الصوفية مستعملة هل يلزم الانسان اذا اخذ شيئا منها ترى شيئا منها يحسنه؟ لا

26
00:10:51.200 --> 00:11:21.950
هنا الاصل في الاواني وفي الملابس طاء طهارة ما لم تعلم نجاستها الكفار وثيابهم طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبث   يعني قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام. قال انه خيرت يهودي

27
00:11:22.150 --> 00:11:43.550
قدم للنبي صلى الله عليه وسلم خبز  من شعير او من بر جاء في الروايات نأخذ من شعير واهانة سلخة الاهانة نوع من يعني كالادام يدا به منه النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:43.650 --> 00:12:03.650
لم يقل له كيف استعملته هل هذا كذا؟ هل هذا كذا هل هذا الذي قدمته لي له الميتة دهن خنزير دهن كذا الاصل فيه الطهارة والحمد لله. هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ كذلك التعامل معهم

29
00:12:03.750 --> 00:12:24.800
النبي صلى الله عليه وسلم بربه عليه الصلاة والسلام ودرعهم رهونة عند يهودي في اصعب من شعير خذها لاهله النبي صلى الله عليه وسلم بامكانه ان يأخذ الشعير وغير الشعير من الصحابة

30
00:12:24.850 --> 00:12:44.500
من الانصار الى المزارع والى النخيل رضي الله عنه لكنه يشرع للامة عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيب الامة الحرج ولا يقول ما اشتري ولا ابيع الا من مسلم منه شعيرنا قال له هذا شعير منين؟ ال اليه

31
00:12:45.300 --> 00:13:05.500
ان اخذته بالربا وانت اغتصبته تبايعت فيه بمعاناة غير صحيحة لا ما سأل بيد هذا الكافر ان تشتريه مثل هذا مثلا ما كان بيد كافر او المرابي امر او منزل او سيارة

32
00:13:05.600 --> 00:13:24.850
ولا حرج عليك. ما تقول هذه السيارة هو الشراها بالربا فانا الشريحة وقد اشتراها للربا او اخذها بالغصب او اخذها بحيلة او نحو ذلك ما دامت في يده فالاصل انها له وكأن تستعملها

33
00:13:25.800 --> 00:13:58.600
وكذلك ايتهم اية الكفار مسؤول وملاعب واواني كلها نهى ان نستعملها وكذلك ثيابهم التي البث منها حتى وان كانت الثياب مما يلي العورة يعني في السراويل ما هي مباحة لنا ما لم تعلم نجاستها. الاصل في الاشياء والحمد لله الطهارة

34
00:13:59.500 --> 00:14:30.950
الا عند من عرف انهم يستعملون المحرمات ولا يتوقفون يستحلون المنفى الكفار والكفر ملل شتى الكفار اهل الكتاب مذهب وهم كثير من استعمالاتهم مثل استعمال المسلمين يتنزهون عن النجاسات والقصورات والاشياء الخبيثة

35
00:14:31.600 --> 00:15:00.350
ومن الكفار من يستحل الميتة واكلها ولا يبالي بالنجاسات مثل بعض فرق النصارى. بعض فرق النصارى ما يتحاشون عن النجاسات وهم يتقربون ويتعبدون بالقاذورات والوسخ وتراكم الاوساخ عليهم ونحو ذلك. فهؤلاء اذا عرف انهم ما يتحاشون عن الحرام

36
00:15:00.350 --> 00:15:26.900
فيكره استعمالها ولا يحرم. ما دام اننا لم نطلع على نجاسة فيها فلا بأس والى شككنا في هذا فيحسن رفع الشك هذا بغسلها بقوله لما روى ابو ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان لار قوم اهل الكتاب افنأكل في انياتهم

37
00:15:27.450 --> 00:15:51.550
او عليهم قال لا تأمروا فيها الا ان ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فاذا وجد الشك فيها فيحصل الغسل عند الحاجة وكمان كما نسجوه وما صبغوه وما غسلوه كله على فيه الطهارة والحمد لله ما لم تعلم لجأته

38
00:15:52.650 --> 00:16:11.100
وعظم الميت وقرنها وظهرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالديار ولا ينقص شيء من شك ما لم تعلم نجاسته لا ينجس شيء في الشك يعني الاصل في الاشياء الطهارة

39
00:16:11.900 --> 00:16:30.250
وما شك فيه ما يقال انه نجس. ما لم نطلع على نجاسة. مثلا جئنا دخلنا الى دار او فندق او قهوة فيها مسلمون وكفار مثلا نصلي في اي بقعة منها ما في حرج

40
00:16:30.700 --> 00:16:53.000
انا اقول اخشى ان هذه البقعة فيها بول فيها كذا. مثلا حوش فيه اطفال يلعبون ولا يعني يبولون على ثيابهم وعلى الارض مثلا ان نصلي فيها ما لم نعلم نجا السنة فاذا علمنا النجاسة حينئذ يجب ان نغسلها

41
00:16:53.100 --> 00:17:11.800
لكن ما علمنا ان بعض المتشددين مثلا يقول كيف اصلي بالحوشة ويلعبون بها الاولاد يبولون في ما اصلي فيه لا بد اخذ سجادة ونحو ذلك لا. الاصل فيه الجواز والحلم والاصل فيه الطهارة والشك

42
00:17:11.900 --> 00:17:49.200
ما يوجد النجاسة كونك يعني تشكك فيه ما يوجد الا قلب النجاسة فيجب ان تغسلها  وحافرها وجلها نجس نعم. وعظم المنف الميتة انواع نوع تدخله الحياة والموت ونوع لا يدخله الحياة ولا الموت. منها من الدابة

43
00:17:49.300 --> 00:18:16.100
مثلا الفقهاء رحمهم الله ما امين من حي فهو كمتته قطعت رجله من الشاة وهي حية. فالمقطوعة هذا محرم ونجس يعتبر لانه في حكم الميتة الميتة نجسة عظم الميتة نجس

44
00:18:17.400 --> 00:18:41.600
نجسة ما قالت متى؟ حتى ولو كان الشاة او بعير صوف الميتة  اذا وجدنا شاة رمية في الشارع مثلا كثير ممكن ان نستفيد منه ان ننتف هذا الريش او صوف الميتة في حالها. ونستعمل هذا الصوف ولا نقول ان هذا خوف

45
00:18:41.600 --> 00:19:05.050
حتى وان كان صوف ميتا. لم ما قلت ان هناك فرق بينما تدخله الحياة وما لا تدخله الحياة العرب والسن الاشياء الداخلية والجلد تدخله الحياة ويدخله الموت. هذا بموتها كل جسم

46
00:19:05.100 --> 00:19:30.150
ما لا تدخله الحياة كالصوف والوضع ويلحق به الريش مثله هذا ما لا تدخله الحياة ولا الموت فهو حينئذ حلال يؤخذ من الحي طاهر ويؤخذ من الميت ويكون طاهر. ما دام ان الحيوان يجوز استعماله في الحياة وان كان

47
00:19:30.950 --> 00:19:53.900
لا يؤكل لحمه الى الهرة الهرة لو احد ان يأخذ من الصوف الذي على جلدها ما في حرج تناثر صوف الحرة من المصلى او على المسجد الذي يصلي فيه الانسان وهو طاهر سواء كان حية او ميتة اي ان

48
00:19:53.900 --> 00:20:15.650
الحيوان طاهر في الحياة وكذلك شعره وصوفه طاهر بعد الممات يقول ولا يطهر بالزباق هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله اه للعلماء رحمهم الله في جلد الميتة الطاهرة في الحياة

49
00:20:15.750 --> 00:20:46.350
ثلاثة اقوال قول يقول انه لا يطهر بالدماغ ولا يجوز استعماله القول يقول انه يظهر بالدماغ كالمذبوحة سواء بسواء القول الثالث التحصيل بين المائع والسائل ان يستعمل بين الميع والسائل والجاش. يستعملوا في الجاك

50
00:20:46.750 --> 00:21:20.200
ولا يستعمل في السائل لانه يباح استعماله وليس بطاهر. الجناب يبيح استعماله ولا يرهقه. فثلاثة اقوال قول يخرج اتباع قول لاتباع وقول باتباع يستعمل اليابسات  الدقيق ونحو ذلك ولا يستعمل في المائعات والرطب كالرطب مثلا اذا كان رطبا ومثل الزيت وسمن

51
00:21:20.200 --> 00:21:45.500
ذلك لا يستعمل فيها  طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكول تلك الهر والفقر والشعر والصوف والريش طاهر. اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة. هذا كما تردم

52
00:21:45.750 --> 00:22:16.450
البعير وشعر في الماعز الريف الطائر هذه كلها طاهرة  سواء كانت البهيمة هذي حية واخذ من ظهرها او ميتة او زكاة. صيام ولو غير مقبولة في الحياة لان فيه حيوانات لا تؤكل

53
00:22:17.300 --> 00:22:44.000
لا يحرم اكلها لكنها طاهرة مثل الحمار ومثل الهرة ومثل الفارة الفارة اذا سقطت في ماء مثلا وقفزت خرجت هذه ظاهرة ظاهرة في الحياة جاءت الى الصحابي رضي الله عنه فاصغى لها العناية اجل ان تشرب

54
00:22:46.150 --> 00:23:10.400
فتعجلت زوجة ابنه وهي عنده قال انها كما قال عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم خوافات يعني مما تعم به البلوى فهي طاهرة. طهرها الله جل وعلا لكونها تعم بها البلوى. فمثلا شربت الهرة من

55
00:23:10.400 --> 00:23:28.200
هنا نشر منه ونتوظأ منه ولا حرج اه شرب تفارة او سقطت فيه الفارة وقفزت وخرجت تستعمله وهو طاهر لان هذه الحيوانات وان كانت غير معقولة على انها طاهرة في حال الحياة

56
00:23:28.350 --> 00:23:59.800
وشعرها ووبرها قاهر كذلك  يسن تغطية الانية وايتاء اسقية يسن تغطية وايتاء الاسقية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كما قال جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكس قاعك واذكر اسم الله

57
00:24:00.250 --> 00:24:19.000
وخمر اناءك واذكر اسم الله. ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه في الصحيحين الشراء لان الشياطين تأتي الى السكان غير المنكرة فتعبث به. او تلزق به او تتعرض له. شيء ما ندرك نحن

58
00:24:20.000 --> 00:24:45.750
وكذلك اذا فيهما موضوع احسن تغطيته. فاذا نتمكن من تغطيته فنضع عليه عودا ونقول بسم فيكون حماية لهذا الاناء من مس الشياطين والجن  باب الاستنجاء واداب التخلي دار الاستنكار واداب التخلي

59
00:24:46.700 --> 00:25:17.950
اهل السنتها  هو الازالة يعني ازالة اثر النجاسة من السبيلين يسمى استنجاء لكن غسل نجاسة بالذراع او في الساق ما يسمى السجن الاسفنجة خاص لازالة اثر البر او الغائط من السبيلين

60
00:25:18.000 --> 00:25:44.450
وهو يكون بالاستنجاء بالاستجمار الغالب استعماله للسنجة في الماء. والاستجمار في الحجارة ونحوها واداب التخلي يعني اداب قضاء الحاجة انني الالحاء لقضاء الحاجة اذان ما يأتي الانسان الى مجامع ويأتي امامهم او على يمينهم ويرفع ثوبه مثلا يبول او يتغوط

61
00:25:45.000 --> 00:26:00.500
يذهب الى مكان بعيد ولهذا سمي تخلي يعني الخلا يذهب الى المكان البعيد الذي ليس فيه احد وما ينبغي له ان يقوله عند قضاء الحاجة. وما ينبغي له ان يقوله بعد قضاء الحاجة

62
00:26:01.100 --> 00:26:26.400
وكيف يجلس عند قضاء الحاجة؟ وهكذا هذه اداب التخلي اداب قضاء الحاجة. فالمسلم مأمور في جميع شؤونه ان يتأدب باداب الاسلام قال يهودي للصحابي رضي الله عنه الصحابي قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى

63
00:26:26.400 --> 00:26:53.700
قراءة؟ قال اي والله. لقد علمنا نبينا كل شيء حتى قرأه يعني حتى عند قضاء الحاجة فيجلس الانسان من بعد البول او الغائط وماذا يقول عند الجلوس وكيف باي مكان يسوغ له الجلوس؟ والى اي جهة يتوجه؟ ونحو ذلك كل هذا بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم

64
00:26:53.700 --> 00:27:09.300
ما حركة كما قال بعض الصحابة ما ترك طائعا يطير بجناحيه الا وذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يتميز به المسلم انه في جميع شؤونه مؤدب باداب الاسلام

65
00:27:09.750 --> 00:27:37.950
عند الدخول  عند المشي عند الاكل عند الشرب عند الجماع عند المعاملة عند البيع عند الشراء في جميع شؤونه. ما في شيء يقول ما شملته الشريعة وما جاءت به حتى عند جلوسه لقضاء الحاجة يستحب له ان يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

66
00:27:39.800 --> 00:28:00.050
ينصب الرجل اليمنى نجعل بطونا الاصابع الى الارض ويرفع الرجل اليمنى ويكون اتكاء على اليسرى لفائدتين اولا انه يكون الاشتكاء والسقم على اليسرى هؤلاء من التسخين على اليمنى في حال قرأ حاجة

67
00:28:00.900 --> 00:28:33.700
ثانيا انه اسهل للخارج لان من الامعاء ما يسمى  على شكل السين من حكمة الله جل وعلا انه جعله في هذه الحنية حلية السين ليكون ابعد عن سهولة الخروج لانه لو كان امتد من من بطنه الى حلقة الدبر لربما ان ساب وخاجر

68
00:28:34.300 --> 00:28:59.400
بدون علم منه ونحو ذلك. ما يستطيع ان يتحكم فيه. لكن الله جل وعلا بحكمته جال الامعاء هذا الذي فيه المكان اللي يخرج منه البراز انه صاير على تنسيم تمنع الخارج باذن الله. فاذا حامل على يساره ورفع يمينه يسار

69
00:29:00.050 --> 00:29:26.250
وانحرافه الى جهة اليسار فيسهل الخروج باذن الله يجرب الانسان هذا عند قضاء الحاجة وخاصة اذا استأثر عليه. اذا تمايز وان صلى على جهة يسار اسهل للخروج هذه من تعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الطب وقبل الكشف على الامعاء وغيرها من الحروف التي سموا بها الامعاء

70
00:29:26.250 --> 00:29:49.500
الدقيقة والغليظة والقولون وغيرها يقول في تعاليمه صلى الله عليه وسلم ان الانسان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح انقي

71
00:29:50.100 --> 00:30:18.000
هو ازالة ما خرج من السبيلين. المراد بالسبيلين اقول اصبر مخرج البول القبل ومخرج الغائط الدبر يعني ما يوجد لان الطاهر ما يطهر غيره. الطاهر يفرح ان تشربه كما تقدم لنا

72
00:30:18.400 --> 00:30:37.550
لكن ما تصل به النجاسة لانه ما عنده قدرة في ازالة النجاسة وانما هو ازالة عنده قدرة في ازالة الوسخ. ويصلح الشرب ويصلح الاكل منه. ووضعه في الاكل لانه طاهر

73
00:30:39.050 --> 00:31:04.850
بماء طهور او حجر طاهر. يخرج الحجر النجس. فلا يجوز ان يتطهر به مباح يخرج الحجر غير المباح كمقصود ونحو ويخرج الحجر النجس ممكن يخرج الحجر الاملس اللي مثل الزجاجة

74
00:31:05.150 --> 00:31:27.250
حجرا لمثل دجاجة للزجاجة او مثل الزجاجة التي هي مثل كورة الصغيرة هذه ما يجوز الاستنجاء بها لانها فما تشيل النجوم؟ ما تزيل اثر الذي في قبر او القبل وانما هي بلسة ربما تلصقه زيادة

75
00:31:28.750 --> 00:31:50.900
عن حجر طاهر مباح منقذ قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما يلقي جائز في قول الاثر يعني سواء كان حجر او خرقة من دين الورقة في هنا فرق بين ورق الدفتر حق الكتابة

76
00:31:50.950 --> 00:32:23.550
وورق المناديل المهيئة للنظافة ورق المناديل صالح لان لكن ورق الدفتر ما يصح لانه اذا مسح به ما يخرج ولا يعلق شيء وانما يلصق الوساخة والقذرة على البشرة وفي حديث سلمان عن مسلم نهانا ان نستنجي بركيع او عظم. ما هو الرجيع؟ الرجيع رجيع الدابة

77
00:32:23.600 --> 00:32:49.400
يعني روث الغنم روث البقر هذا ما يجوز الاستنجاء به لا لنجاسته فهو طاهر لكن لانه طعام دواب اخواننا من الجن والرجيع العظم والعرض هو عظم الشاة او البعير الطاهر ما يجوز لنا ان نستنجي به لانه

78
00:32:49.400 --> 00:33:06.400
وطعام اخواننا من الجن طعامهم نوعان العظم الذي يحرص اسم الله عليه يجدون اوفر ما كان لحما. نحن نرميه على اساس ما في شيء ولا في مصلحة. يجدونه باذن الله اوفر ما كان لحما فيأكله

79
00:33:06.400 --> 00:33:37.800
دوابنا يعني الزمن والروث من البقر والغنم علف دوابهم فنهينا ان نقذره عليهم منهم المسلمون ومنهم من له حق علينا فنحترمه كما نحترم اخواننا المسلمين انهم فيهم الصالحون وفيهم الاسقياء وفيهم وفيهم المؤمنون وفيهم الجهاد والعفاة وفيهم من النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:33:37.800 --> 00:34:02.450
واخذ عنه مثل الانس مكلفون بالتكاليف الشرعية يحرم عليهم الكلام ويباح لهم كذا ومردتهم فيحرم عليهم اذا الانس بل اذا نهينا ان نستنجي بالعظم والروث وان كانا طاهرين لانهم لان في هذا التقدير

81
00:34:02.450 --> 00:34:30.300
اخواننا من الجن بطعامهم واطعام  بالحجر ونحوه الا ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء الانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء بالحجر يعني كيف يعرف الانسان انه انقى المحل في الاستنجاء في الاستئمار

82
00:34:31.250 --> 00:34:52.700
يقول اذا بقي اثر لا ينزله الا الماء يعني هو بالمسح ما يدور بالكلية يبقى فيه لكن هذه الاشياء البسيطة ان كانت تزال بالحجر مرة ثانية فيزيد وان كانت ما تزال الا بالماء فيكفيك. فيعتبر الماء

83
00:34:52.800 --> 00:35:16.050
فيعتبر المحل طاهر وان لم تنفصل عنه النجاسة انفصالا كليا بين غسله بالماء هذا يزيل النجاسة الكلية لكن مسحه بالحجارة او التراب او المنديل او نحو ذلك او الخرقة هذا يزيل الاثر ويبقى شيء

84
00:35:16.050 --> 00:35:37.900
قال الاثر البسيط باقي ما يزوله الا الماء فهو معذور فيه ومأذون فيه على كيفية معرفة الانقاء للحجر ونحوه يبقى اثر لا يزيله الا ما ولا يجزئ. ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة للمحل

85
00:35:38.050 --> 00:36:01.550
ولا يجزي اقل من ثلاث مسحات تعم كل كل مسحة المحل. ما يجزي الاستجمار في حجر واحد الا حجر يشعق لو اخذ مثلا الحجر ومسح مسكة قوية واحدة ما ولو ازالت الاثر لابد من ثلاثة

86
00:36:03.050 --> 00:36:24.950
حجر واحد مسح به ثلاث مرات من جميع جوانبه مثلا هذا يصح. لان المهم ان يمسح المحل ثلاث مسحات. لو انقى بمسحة او مسحتين ما كمل لابد ان يكون ثلاث مساحات فان مسح ثلاث مسحات ولم يلق

87
00:36:25.100 --> 00:36:48.800
ولابد ان يزيد ما دام انه بغي ما زال يزيد ويستحب ان يقطعه على وتر. يعني يمسح ثلاث او خمس او سبع  حسب ما يلقي عنده الماء عود خشونة المحل كما كان

88
00:36:48.950 --> 00:37:13.300
الالقاء بالماء كيف الانقاذ حجارة قال ان لا يبقى الا اثر لا ينزله الا الماء فهذا يكفي الالقاء بالماء قال ان تعود خشونة المحل كما كان قبل قضاء الحاجة عنا المحل قبل قضاء الحاجة

89
00:37:13.700 --> 00:37:38.650
فاذا قضى الانسان حاجته وبدأ يغسل المكان اذا فيه نشوزه لزوجة من اثر الغائب مثلا  فاذا زالت هذه اللزوجة وعالى المحل الى خشونته قبل قضاء الحاجة فتلك علامة الطهارة  وظنه كاف

90
00:37:39.600 --> 00:38:02.400
ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء؟ قالوا ظنه كاف يعني ما يلزم ان يتيقن الطهارة يكفي الظن والحمد لله هذا مبني على اليسر والسهولة. نعم ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فانعكس كره. الاستجاء والاستنباط خطوات

91
00:38:02.500 --> 00:38:27.600
ان يستدمر ثم يستنجي او يستنجي فقط او يستجمر فقط افضلها واكملها الاسفنجة الاستجمار ثم الاستنجاء. الاستجمار يعني بالحجارة او المنجيل ثم الغسل فان لم يتيسر هذا الجمع بين الاثنين

92
00:38:27.800 --> 00:38:47.450
فان لم يتيسر الغسل الحجارة ويحسن بالمسلم استعمل الحجارة بعض الاحيان خاصة في مثل اذا كان في البرية او في رحلة او كشة او نحو ذلك حتى يعود نفسه الاخذ بالسنة

93
00:38:47.700 --> 00:39:05.800
لان من لم تعود الحجارة ما ما يرى انه تطهر ولو مسح مئة مرة لكن لا عود نفسه على الاقتصار على هذا حتى لا يصيبه الزهد وعدم الربه فيما هو مباح له. يكون حسن

94
00:39:07.350 --> 00:39:41.100
نعم كيف عكس يعني غسل بالماء ثم مسح بالحجارة هذا ما والا فهو جائز والمكروه هو الذي يثاب جعارته. ويعاقب فاعله اي ما ينبغي ان يستعمل الماء كما يقول استعمل الحجارة بعد هذا نقول لا استعمل الحجر اول ثم استعمل او اقتصر على الحجر او اقتصر على

95
00:39:41.100 --> 00:40:06.050
يقول ايهم افضل؟ يقول الاصنام تقتصر على الماء لكن اشتمال الحجر بعض الاحيان يحسن هذا  احدهما احدهما والماء افضل ويجزئ عنهما والمال اصلا. نعم. لان الله جل وعلا اثنى على اهل القرى كما جاء في الحديث

96
00:40:06.150 --> 00:40:26.150
والله يحب المتطهرين. كان وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا طهور؟ الذي تتطهرون به؟ قالوا كان لنا من اليهود وكانوا يستعملون الحجارة ثم الماء. فاتخذنا ذلك فاسأل الله جل وعلا عليهم بذلك. نعم

97
00:40:26.300 --> 00:40:53.200
يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء هذا فيما يكره ويقع استقبال قبلة واستدبارها في الاستنجاء تكريما ولا يستقبلها عند الاستنجاء ولا عند الاستجمار وانما ينحرف عنها يمينا او شمالا. تعظيما لها

98
00:40:53.200 --> 00:41:21.200
نعم عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء والاستجمار بالعظم والرؤوس. في الرجيع والعرض. الرجيع ورجيع الدابة. نعم  وان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. لو استجمر بعرض

99
00:41:21.650 --> 00:41:54.600
قال ماذا افعل؟ اخذ حجر ثاني اقول لا الحين مات عليك الاحجار  نوع من الزت او البرسيم او مثلا اه الحشيش الارض مثلا يقول لا يجوز لك ذلك يقول ماذا اصنع؟ اخو الحجر او تراب نقول لا هذا عليك محل الحجر والتراب الان لا يجيك الا

100
00:41:55.600 --> 00:42:38.750
ونحو ذلك واشهدنا به وليحرم عليك ذلك وليجزئك   الماء قال في احوال اذا استجبر بعظه اذا استجبر ربعه اذا تعدى الخارج مكان العادة احيانا ينزل   ولا ينتشر  احيانا ينزل الغائط نزول سلس ولا ينتشر في صفحة الدبر

101
00:42:39.650 --> 00:43:01.000
هذا يكفي فيه الاستجمار احيانا لا يكون عند الانسان مثلا حركة طرقرة مثلا ويمتلي المحل اللي حوله الذكر تمتلئ من البول في هذه الحال ما يكفيه الاستجمار لانه تعدى مكان الحاجة مثل لو اصاب الساق

102
00:43:01.000 --> 00:43:24.050
البول او الغائب اصاب الشاب يصلح يمسحون مثل ما يمسح المخرج القائل ان هذا اخف المخرج يكفي ويلمس هذا من باب اولى. نقول لها المسح جاء في مكان الخالد من باب التسهيل وتيسير للامة لان هذا يكثر بخلاف النجاسة اذا مست الساق

103
00:43:24.050 --> 00:43:42.800
او ذراع او اليد او الراحة او الاصابع لا بد فيها من الغاسل فاذا تجاهد الخارج مكان العادة تعين فيه الغش ولا يكفي فيه المسح. نعم ويجب الاستنجاء لكل خارج الى الطاهر

104
00:43:43.050 --> 00:44:11.000
النفس الذي لم يلوث ويجب الاستنجاء لكل الا الطاهر الاستنجاء او الاستثمار لكل خارج يسير اوسع الاحيانا يكون مثل ما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجوع والحاجة كان يخرج منا مثل بعض. ما تختلف عن الغنم

105
00:44:11.550 --> 00:44:27.850
يعني لو مسح مكان الخارج ما وجد فيه اي اذى هل مثل هذا ما يلزم الاستنجاء؟ لا يلزم. قال يلزم الاستنجاء الكل خارج حتى وان لم يكن فيه وسخ الا ما استثني

106
00:44:28.100 --> 00:44:51.650
ما هو الطاهر؟ ما هو الطاهر؟ هل يخرج من السبيلين وهو طاهر المني والولد بالنسبة للمرأة اذا خرج الولد بلا ذنب الولد طاهر. وانما النجس الدم واحيانا تجد المرأة ولادة بدون دم

107
00:44:53.350 --> 00:45:12.650
تقوم اذا ولدت بدون ذنب تقوم توضأ وصلي لان الذي يسقط الصلاة ما هو الولد؟ لا  اذا ولدت ولدا بلا دم كما تسقط عن الصلاة حين الطاهر يعني ما يكون الا جزء

108
00:45:12.800 --> 00:45:39.100
كل شيء مثلا يخرج من يجب له استنجاء الا الطاهر الطاهر الولد لان المني طاهر منه يخلق الانسان باذن الله وكانت عائشة رضي الله عنها تتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وتفضحه بالماء رطبا

109
00:45:39.100 --> 00:46:11.800
قال والنجس الذي لم يلوث المحل خرج منه مثلا بسيطة  هذا مخالف من الدبر يعتبر نجس. لكن ما في تنبيه ابدا. يابس الاستنشاق وان الخارج نقلا للوضوء انما خرج من السبيلين فهناك هو يسمى نجس

110
00:46:11.950 --> 00:46:37.650
لكنه خرج ما في مالا وفي هذا حد شيء ابدا. هذا ما يجوز استنجاء لان الاستنجاء بغرض ازالة النجاسة  وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا في اداب التخلي

111
00:46:38.850 --> 00:47:01.700
يسنني دخول الخلاء تقديم اليسرى هذا من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم للانسان عند قضاء الحاجة انه يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وستر ما بيننا وبين الجن التسمية عند قضاء الحاجة. يرفع الانسان سمه يراه جن

112
00:47:01.750 --> 00:47:23.800
انه كما ذكر الله جل وعلا يروننا من حيث لا نراهم وهم يروننا فاذا رأوا عورة الانسان ضحكوا عليه ويحسن ان يستمتع منهم بشيء وهو ذكر الله جل وعلا. فاذا اراد القضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله

113
00:47:23.800 --> 00:47:49.750
اعوذ بالله من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث وكلاهما له معنى. اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث الشرعي. والخبائث شياطين اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث جفران الشياطين والخبائث الناس الشياطين فهو يتعوذ

114
00:47:49.750 --> 00:48:08.800
قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث كلاهما صحيح والحمد لله واذا خرج قدم رباه الجنة ويحسب بلسانه يحدث رجله اليمنى لكل فاضل. ويقدم رجله اليسرى

115
00:48:08.800 --> 00:48:26.000
لكل مقصود فهو اذا دخل المسجد الى السوق يقدم رجله اذا دخل بيته من السوق يقدم رجله اليمنى اذا خرج من بيته الى السوق يقدم رجله اليسرى اذا خرج من المسجد الى السوق يقدم رجله اليسرى

116
00:48:26.100 --> 00:48:45.800
اذا دخلنا في القضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى. اذا خرج من مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليمنى وهكذا قاعد يقدم اليمنى لكل فاضل  ويقدم اليسرى لكل مفضول واذا خرج قال غفرانك

117
00:48:45.900 --> 00:49:07.300
غفرانك مصوبة يعني كانه يقول وهذه الكلمة مناسبة جدا في هذا الموطن والتعليق على رحمهم الله قال ان الانسان في حال قضاء الحاجة ما يذكر الله وسكت فيسأل الله المغفرة عن هذا التقصير

118
00:49:07.800 --> 00:49:35.800
وقيل انه عند قضاء الحاجة يتذكر نعمة الله عليه في الاكل والشرب وسهولة خروج الفضلات منه فهو يسأل الله المغفرة اعتراف منه بالتفصيل بانه لم يقم بشكر هذه النعمة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. والغائط اذى. لو احتبس في اسم الانسان مات

119
00:49:36.300 --> 00:49:56.600
الله جل وعلا سهل له الاكل وسهل له هضمه وما فائدة كبس في الجسم ومضرته تجتمع وتخرج باذن الله نعمة عظيمة ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما

120
00:49:56.650 --> 00:50:19.100
انهما ايتان من ايات الله وفيهما فائدة للعباد عظيمة فاكرامهما بالا يستقبلها حال التخلي وحال قضاء الحاجري وحال الاستنجاء والاستجمار ومهب الريح ما يستقبل الريح لما؟ لانها قد ترد عليه قوله وتلوثه

121
00:50:20.050 --> 00:50:54.350
والكلام الكلام حال قضاء الحاجة. لان الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتخلون عن الانسان اذا كان في حالة قضاء حاجة الحاكمون عند الله جل وعلا. تخلوا عنه خلفوا عنه  الحاجة الا يتكلم الكلمة لان لا يضطر الملائكة عليهم الصلاة والسلام الى الاتيان اليهم

122
00:50:54.350 --> 00:51:25.550
اضطر المجيء اليه لانه يسجلون ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد الكلام للبول في اناء له ان يقول في اناء لان القول مثلا في مكان يخاف ان خرج

123
00:51:25.700 --> 00:52:00.000
يخاف من الريح والبرد الشديد يعني عنده شيء من الخروف فلا بأس ان يقول لانه جاء   احدى النساء اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم آآ المولى لترميهم في الشارع فابعدت عن النبي صلى الله

124
00:52:00.000 --> 00:52:20.250
لانه خادم النبي صلى الله عليه وسلم  اخفيتم في مكان ما يوصل اليه صلى الله عليه وسلم انها شركته فبشرها بالخير لان هو عليه الصلاة والسلام محرم على المعروف هو

125
00:52:20.250 --> 00:52:44.050
شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من النار المول في اناء وشق الشق مساكن الجن احتمل انه ومساكن الحشرات يحتاج انه اذا بال وجاءه الموت خرج بسرعة صد عليه بوله

126
00:52:44.100 --> 00:53:00.300
وربما اذى احدا من الجن المستتر في هذا شق كما جاء ان سعد ابن عبادة والحديث في مقال كان في شق في الشام استلقى ميت يعني كأن موله نزل على ناس من الجن فقتلوه

127
00:53:01.250 --> 00:53:22.400
هنا يشرح له ان يبول في النار لانه ربما عاد اليه بوله وربما يكون اذى به البول في النار اه له عواقب ولا يكره البول قائما. ما يكره ان يبول قائما عند الحاجة

128
00:53:22.950 --> 00:53:49.400
انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طائرا من جرح شنب مبأضة كان جرح باطن الركبة عليه الصلاة والسلام حال قائما لانه يشق عليه وجاء عن في حديث ان قول حذيفة اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى سقاة

129
00:53:49.400 --> 00:54:07.950
في قوم فماذا قائما؟ يعني محل مجمع ازبالة والكناسة في البيوت فجاء عليه الصلاة والسلام وبان قائما  صلى الله عليه وسلم وان كان خلاف الاولى فهو منه هو الاولى لانه تشريع عليه الصلاة والسلام

130
00:54:08.100 --> 00:54:21.150
يعني نحن يقال لنا ان نموت. النبي صلى الله عليه وسلم بلى قائما ولا يقال لما فعل المكروه. لانه مشرع عليه الصلاة والسلام. كما نعلم والمكروه الا من طريقة عليه الصلاة والسلام

131
00:54:22.500 --> 00:54:46.700
ولا يكره البول قائما وخاصة اذا كان للحاجة. اما اذا خشي التلويث فيقه او يحرم لا ارى انه ما يتمكن من الطهارة والنقاوة منه فحينئذ ما يجوز له ذلك ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بحائل. استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها للعلماء فيه

132
00:54:46.700 --> 00:55:13.400
مثل ما فقدها قول في منع وقول في جواز مطلقة منسوخ المنع وقول بانه هناك فرق بين البنيان وصحراء في الصحراء ما يستقبل القبلة مباشرة ينصرف عنها يمينا او شمالا. واما ان كان في البنيان فلا بأس لانه بينه وبين القبلة جدار يسره

133
00:55:14.050 --> 00:55:37.150
ويكفي ارخاء ليلة يعني اي شيء يستتر به يعني القبلة يكفيه. او مثلا رداؤه او مشلحه او الشرشفة اللي عليه يجعلها كذا. بينه وبين قبلة  نذكر وان نبول او يخوض بطريق مسلوخ

134
00:55:37.400 --> 00:56:05.600
معطوف على الاحرام ويحرم ان يبول او يتغوط في كلية المشلوخ مظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد هذه المواطن يحرم عليه ان يبول فيها. يرفع ثوبه في الطريق الذي يسلك مع الناس وما في طريق احد. انه يقذر ويوسخ الطريق الناس

135
00:56:05.700 --> 00:56:25.700
وكذلك المكان الذي يجلس فيه الناس صل. يتظللون في تحت الجدار. او مشارس يجلسون فيه في وقت البرد. والشمس مثلا الاماكن الذي يحتاجها الناس هذه الملاعن الثلاثة التي تسبب اللعن والطرد للانسان من رحمة الله ولعن غيري له

136
00:56:25.700 --> 00:56:42.850
يجب ان ان يحذرها فلا يتغوط بطريق مسلوف على ظل نافع ولا تحت شجرة عليها ثمر شجر فيها عنب او شجرة فيها تمر او شجرة فيها فواكه يكره له ان يبول في حوضها

137
00:56:42.900 --> 00:57:03.600
ما يحرم وبين قبور المسلمين انه لا يجوز له ان يبول ويتغوط في اسواق المسلمين لا يجوز له ان يتبول بين الاموات. لان الاموات لهم حرمة ولهم كرامة وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا

138
00:57:04.250 --> 00:57:29.400
وان يلبس فوق قدر حاجته يحرم عليها ان اذا كان ياكل حاجة مثلا بخمس دقائق ما يجوز له ان يجلس كما بعض الموسوسين مجلس يبطي يتعصر وكذا وكذا هذا يضره ويضره صحيا ويسبب له بواسير ويسبب له الام في المعدة وفي الكبد وفي الامعاء

139
00:57:29.900 --> 00:57:59.500
يحرم عليه ان يجلس فوق قدر حاجته. انه محتاج للجلوس فلا حرج لكن اذا انتهى يجب عليه ان يقوم نعم  السواك السواك مؤكدة ويرى بعض العلماء بوجوبها. لكن الجمهور على انه سنة مؤكدة. والسواك يستحب في احوال كثيرة

140
00:57:59.500 --> 00:58:18.350
ولا يوجد يستحب عند كثرة الكلام عند تغير رائحة الفم وعند اكل ما له رائحة وعند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول منزل وعند دخول المسجد وهكذا في مواطن كثيرة يستحب للانسان

141
00:58:18.350 --> 00:58:47.900
يتشوك فيها يسن بعطر رطب لا يتفتت لان الذي يتفتت يشعله ويؤذيه يتفتت بين اسنانه فيختار العود  وهو مسنون مطلقا يعني في الليل والنهار وفي الصباح والمساء وكل وقت الا بعد الزوال للصائم فيكره. والصحيح انه

142
00:58:48.000 --> 00:59:11.750
لا يكره ترى بعض الفقهاء رحمهم الله ان السواك للصائم بعد الزوال يقول يذهب رائحة  والحروف الصائم اطيب عند الله من رح المسك لكن الصحيح انه لا يكره لما ثبت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق في كل احواله. ثمان السواك مطهرة للفم

143
00:59:11.750 --> 00:59:38.450
مرضاة للرب هذه مطلوبة لصاحب ولغيره  خلوف الصائم ما يزول بالسواك ظالم كليا وانما يخف يخف وهذا لا بأس به الا بعد الزواج الصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح يعني الصائم له

144
00:59:38.450 --> 00:59:58.300
العود اليابس والعود الرطب لانه فيه فائدة على عبدك ورسولك نبينا محمد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة الذي وعدته

145
00:59:58.350 --> 01:00:26.250
برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم. ما يمدينا عنكم منها اليوم لكن كملونا في سنن الفتنة ونحوها نخليها ان شاء الله قال رحمه الله ولم يصب السنة فمن اشتكى بغير عود. وهذا خلاف اولى اللي هو يصيب السنة ولو الساكر اصابعه او بمنديل

146
01:00:26.250 --> 01:00:48.000
ونحو ذلك بقول انس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع. رواه اليقين يتأكد السواك عند وضوء وصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ولولا انا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

147
01:00:48.000 --> 01:01:04.350
متفق عليه وفي رواية لاحمد امرتهم مع كل وضوء وللبخاري تعليقا عند كل وانتباه من نوم يستحب للانسان اول ما من نومه ان يبدأ بالسواك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

148
01:01:04.650 --> 01:01:23.750
عند ثري الرائحة بمأكول او طول سكوت او طول الكلام او نحو ذلك لان السواك شرع لازالة الرائحة يستحق للانسان عند قراءة القرآن ان يتسوى كخطيبا لفمه لان الملك عليه السلام يرى

149
01:01:24.700 --> 01:01:42.550
عند قراءة الانسان ويقرب منه فاذا كان فيه رائحة كريهة تأذى بذلك وكذا عند دخول المسجد والمنزل لانه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يدخل المنزلة ويبدأ بالسواه قالوا المسجد اولى بذلك

150
01:01:43.200 --> 01:02:09.800
اذا كانت اسنانه صفراء اطال السكوت اطال الكلام فيتشمت فلا بأس ان يتسوك بعود الواحد اثنان فصاعدا. لا بأس ان يتزوج الرجل بالسواك ويعطيه زوجته. او تتسوك زوجها وتعطي السواك لزوجها يتسوك به. ما في حرج. الاخ مع اخيه او ابن

151
01:02:09.800 --> 01:02:29.800
مع ابيه لا حرج لانه جاء ان عائشة رضي الله عنها اخذت السواك من عبدالرحمن بن ابي بكر فثته وحسنته واعطته النبي صلى الله عليه واله وسلم فتسوك بها. اي تفتخر رضي الله عنها تقول او اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا

152
01:02:29.800 --> 01:02:47.150
بريق عائشة رضي الله عنها بالسواك الذي ناولته اياه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على بعض الاسئلة المختصرة لي في الموضوع

153
01:02:47.200 --> 01:03:06.600
منها خلاف المراد ونحو ذلك. يقول في حالة اصابة بعض الاجزاء الجسم بالبول والغائط يقسمون بقولكم يكفي الغسل ان نغسل تلك الموضع او تقصدون الاغتسال لا يا اخي نقصد الغسف يعني يقصد مكان النجافة

154
01:03:07.850 --> 01:03:25.300
اذا كان جلد الميتة يستعمل في اليابسات لعدد تبغي هل يجوز لبسه في صلاته ويجوز فرشه يقول يستعمل في ابي سات يقول لا يستعمل. لا يستعمل في الصلاة انهما طهر وانما ابيحت استعماله. فعند من يقول يطهره الدبار يقول يستعمل في الصلاة

155
01:03:25.300 --> 01:03:52.550
ولا حرج بعض الطلاب يدخلون المسجد وقت درس ولا يصلوا تحية المسجد. بحجة الاستماع للدرس. تحية المسجد اولى. حتى ولو دخل الامام يصلي ركعتين ما حكم ان لا يجد الماء ويتيمم؟ هل تكفيه عن وعدد المرات وتكرار الاستنجاء وتزييف الحشرة

156
01:03:52.550 --> 01:04:09.150
وكيف يفعل الذي يتيمم اذا كان نزل منهم راز كيف يظنه؟ وهل تصح صلاته؟ عند عدم استعمال الماء هو معذور. ما دام انه سيتيمم لصلاة ويكفيه اي شيء يمسح به

157
01:04:09.650 --> 01:04:24.850
نجمع بين قول المؤلف واذكره استقبال الشمس والقمر في الحديث صحيح ولكن شرقوا او غربوا يقول شرقوا اغربها يلزم منه استقالها وان كما ينحرف يمينا او شمالا اذا وجد الانسان رؤوس

158
01:04:24.900 --> 01:04:51.000
الفار على ملابسه في الدولاب يعفى عنه لانه عمت بالغلبة نعم هذا لا حرج فيه ان شاء الله. اذا خرج من الخلاء الى اليمنى واليسرى ما تعم به البلوى. يعني يتلى به الناس بكثرة مثل القطة. تدخل المجلس تدخل الصالون تدخل الصالة تدخل المطبخ. هذا

159
01:04:51.000 --> 01:05:06.650
ما يقال ان ما مسته ولا ميست نجس هذا الكلام في حال قضاء الحاجة فقط؟ ام اذا كان داخل دورة المياه؟ الاولى انه في مكان في مكان قظاء الحاجة ما دام داخل دورة المياه لقضاء الحاجة

160
01:05:06.650 --> 01:05:27.450
فهؤلاء له ان لا يتكلم بما تعدى الخارج مكان العادة ولم يوجد ماء فماذا يفعل؟ يفعل مثل ما يغسل اراءه بالثواب التيمم احنا لله استعمال الحجارة مع وجود الماء ويدخل هذه الحجارة؟ نعم هذا الذي قلته قلت ان الانسان يحسن يعود نفسه بعض الشيء على هذا

161
01:05:28.400 --> 01:05:49.100
اذا اراد الخروج من الخير الذهاب الى السوق هل يقدم رجله اليسرى واليمنى؟ ما ينبغي مثل هذه الاسئلة التعنت التعنت في الاسئلة والتشدد فيها ما ينبغي مثل هذا سنة بني اسرائيل اللي قال الله جل وعلا لهم علشان موسى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

162
01:05:49.150 --> 01:06:08.800
لو سدنا اي بقرة ذبحوها ادت الغاب لكنهم بدأوا يستفسرون يستفسرون حتى لو وجدوا هذه البعض الا بملئ جدها ذهب فشدد الله عليهم لا شك ان السوق افضل من مكان دورة المياه

163
01:06:08.800 --> 01:06:24.450
مكان دوس المياه انت ممنوع من ذكر الله والسوق يستحق لك ذكر الله. فقدم رجلك اليمنى اذا خرجت الا رجل اعطاني شيء من ملابسه وامواله ومن حرام هل يجوز لي لبسه؟ نعم. الاصل في اشياء الطهارة والحمد لله

164
01:06:25.300 --> 01:06:41.200
هل يكفي ان نقول بسم الله فقط عند دخول الاخلاء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الوالد بسم الله. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ونكتفي بالولد الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

165
01:06:41.300 --> 01:07:07.450
وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم تسليما

166
01:07:07.500 --> 01:07:32.250
قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن حلق العانة ونسخ الابط وتقليم الاظافر النظر في المرآة والتطيب للطيب قوله رحمه الله تعالى فصل في سنن الفطرة ونحوها السنن السنة تغلق على معاني

167
01:07:33.750 --> 01:08:07.100
على هدي النبي صلى الله عليه وسلم  وعبادته سواء كانت واجبة او مستحبة  على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه باصطلاح الاصوليين قيل في سنن الفطرة الصحيحة المشروعة  يشمل الواجب

168
01:08:07.350 --> 01:08:29.450
والمستحب ونحوها اي ما شابهها مما هو مستحب حسن للانسان ان يفعله. والله جل وعلا قال الله التي فقم الناس عليها وتطلق على سنة إبراهيم عليه السلام لأن الله جل وعلا فكره على الحق

169
01:08:29.750 --> 01:09:02.800
وامر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتبع ملة ابراهيم حنيفا يسن حلق العانة ونطف الابط تقليم الاظافر هذه الامور يستحب ويسن للانسان  يأخذ بها العانة هي الشعر الخشن

170
01:09:03.300 --> 01:09:39.550
حول القبل وهو علامة من علامات البلوغ للذكر والانثى النبي صلى الله عليه وسلم ما حاصر  ونزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه به وهو مريض وكان بعض الانصار رضي الله عنهم يتمنون من سعة

171
01:09:40.200 --> 01:10:01.750
ببني قريضة لانهم مواليهم في الجاهلية كان بينهم وبينهم صلة واليهود حرصوا على ان يتولى الحكم فيه السعد ابن معاذ لانه بينهم وبينهم صلة في الجاهلية نتوقع انه يرفق بهم

172
01:10:02.150 --> 01:10:22.650
انه سيرهق بهم فرضي النبي صلى الله عليه وسلم اخوكم سعد لما طلبه اليهود جيء به رضي الله عنه وهو مريض على حمار في مجلس الحكم وحوله النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة

173
01:10:23.000 --> 01:10:52.950
وحوله بعض اليهود وقال لليهود حكمي فيكم نافذ ونعم نعم الانصار يقولون ارفق بمواليك ارفق بمواليك انه سيرفق بهم الى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وغض طرفه ولم النبي مباشرة حياء منه قال وحكمي فيكم نفذ؟ قالوا نعم حكمي فيهم يعني في بني قريظة

174
01:10:53.500 --> 01:11:17.600
قال احكم فيهم ان تغسل مقاتلتهم يوقعون هذا الحكم سعد رضي الله عنه يمكن سعد رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات

175
01:11:17.900 --> 01:11:43.100
بعض الروايات من فوق سبع سماوات وفوق سبعة ارقعة في حكم الله في السماء حكم فيهم هذا الحكم القوي رضي الله عنه وارضاه وكيف يعرف المقاتلة هي الذرية  كانوا يكشفون عن مآزرهم

176
01:11:43.550 --> 01:12:13.050
وينظرون من انبت حول القبل اعتبروه من المقاتلة لم يحمل السلاح ومن لم ينبت اعتبروه من الذرية  لوالديه مثلا كم عمره؟ يقول ثلاثطعش اثنعش  هذا الحكم الذي ما يستطيعون ان يتدخلوا فيه

177
01:12:14.550 --> 01:12:40.800
الواضحة وكان كعب القرضي رضي الله عنه عن الصحابة ممن كشف عنه فلم انبت  عنه وارضاه واصبح من الصحابة رضي الله عنهم والشعر الخشن حول القبر للذكر والانثى علامة من علامات البلوغ. يستحب ازالته. لانها فيه الاوساخ

178
01:12:40.800 --> 01:13:14.650
كان نبات الشعر  يستحب نصفه يا حلقه انه اذا حرق    لا يزيد وهو سهل نسفه بخلاف فالقوا العانة يوجع نتفها تقليم الاظافر يعني قصها قص ما زال من الظهر. لانه اذا زاد

179
01:13:14.900 --> 01:13:34.950
تراكمت الاوساخ تحته  امنع وصول الماء الى البشرة وهذا سيأتينا في سنن في الوضوء ان الشيء اليسير يعفى عنه وسخ ما وصله الماء او نحو ذلك يعني شيء يسير. اما اذا كانت كثير فتجب ازالته

180
01:13:34.950 --> 01:13:50.600
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى قيل حديث ابي هريرة مرفوعة يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حيل لحديث ابي هريرة رضي الله عنه موقوفا يعني هو من قبله

181
01:13:50.700 --> 01:14:19.250
الوقوف من قول صحابي المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم معلوم في مصطلح الحديث منشطة خمس اي هذه الخمس من الفطرة الختان الاستحزاد وقصف الشارب الابط تسليم الاظافر ونتف الابط. متفق عليها حديث صحيح

182
01:14:20.250 --> 01:14:55.650
الختان  الحشفة  في الصغر اولى والواجب عند البلوغ. الختام قبل البلوغ ما يجب هذه مما يعاير بها قال  افضل من واجب الختان في السفر مستحب امتثال عند بلوغ واجب فعل الختام عند بصغري افضل من هذا. كما يقال مثلا في السلام

183
01:14:56.800 --> 01:15:35.350
سنة  افضل من الختان هذا بالنسبة للذكر وكذلك للانثى فوق الفرج فيه نبغى او  نش بسيط الانثى والخنان للذكر والانثى لكنه للذكر واجب عند البلوغ عن الانثى بعض العلماء يقول واجب

184
01:15:35.950 --> 01:16:08.600
بعضهم قال مستحب صحيح انه كما قال كثير من الفقهاء مكرمة ان انثى مكرمة قالوا لا ينبغي ان ينهكه يزيل كل الجلدة لانها تقلل الشهوة للانثى يقلل شهوتها وتقليل الشهوة بالنسبة للانثى مكرمة. بحيث لا تزال بالكلية. فلا يحظى الزوج عندها

185
01:16:08.800 --> 01:16:32.300
لانها اذا كان ختان منهك ظل شهوتها كثيرا لا يكون للزوج حظوة عندها وبعض المناطق اتخذت ختام الانثى واستمروا عليه وبعضهم تركوه لا حرج فيه لانه في تركه لانه كما قيل الفتان للانثى مكرمة

186
01:16:32.850 --> 01:17:00.150
يعتبر واجب والصحيح وليس السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر به امرا الاستحلاج  وازالة العانة في الحديد يعني بن موسى قال عنه في الاول حلق العانة وقال في الحديث

187
01:17:00.500 --> 01:17:31.700
وقص الشارب   وحسن ونظافة لانه اذا طال تراكمت الاوساخ عليه واذا طال وشرب الانسان من اناء شاربه  لو شرب لنا واعطى من بعده يكره يكرهه الانسان اذا شرب واحد قبله وقد دلى شاهبه في الماء او في الشراب

188
01:17:31.700 --> 01:17:56.000
فيكره الاخر ان يشرب بعده وهو سنة يعني اخفيفه دفاع الشارب النبي صلى الله عليه وسلم منهجه وسنته اعفاء اللحية واعفاء الشارب ولما دخل عليهم الروسيان مرسلان من قبل كسرى

189
01:17:56.100 --> 01:18:20.900
اطال الشوارب وحلقوا اللحى كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما ما هذا؟ قال في هذا امرنا ربنا كأن كسرى قال لكن ربي امرني باعفاء اللحية واعفاء الشارب ويستحب  حتى

190
01:18:21.450 --> 01:18:39.850
لا ان دل في الاناء عند الشرب ولا تتعلق اليه الاوساخ عند البخار وخروج شيء من الانف ونحو ذلك يكون نظيفا وتعليم الاظافر كذلك اذا طالت من السنة تقليمها حتى لا تتراكم الاوساخ تحتها

191
01:18:40.000 --> 01:19:05.750
فاذا طالت تراكمت الاوساخ تحتها ونتف الابر. نتف الابر اشعر الذي في الابط اذا قال وكثر تأثر بعرق رائحة كريهة الانسان عليه ان يتعهد واذا نتف ما تعلقت فيه ما كان فيه رائحة

192
01:19:06.450 --> 01:19:35.850
ونسوا اولى من حلقه لانه بحلقه يتراكم ويزيد  استمروا على ما كان عليه في حال خفته متفقا عليه والنظر والنظر في المرآة يعني من يستحب للانسان ان ينظر في المرآة ليحمد الله جل وعلا على كمال وحسن خلقه

193
01:19:36.450 --> 01:20:04.850
والصورة الظاهرة  وطباع الصفات التي يتصف بها انسان آآ علما وادبا ومجاملة وتأدبا مع الاخرين فهو ينظف المرآة ليحمد الله جل وعلا على حسني خلقه ثم اذا نظر ويستحب له ان يقول

194
01:20:04.900 --> 01:20:30.250
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وفي رواية احرم وجهي على النار الحمد لله وشكره انه يعتز بالنعمة وهو الله جل وعلا. وقول اللهم اكنا حسنت خلقه حسن خلقي. لان الله جل وعلا حسن خلق من شاء من عباده

195
01:20:31.450 --> 01:20:55.350
يجعل من شاء من عباده سيء الخلق سيء الخلق هو المتصرف في الكون جل وعلا احرر وجهي على النار الى الله جل وعلا قالوا ان رجلا وقف هو وامرأته امام المرآة

196
01:20:57.300 --> 01:21:22.850
نظر الى وجهيهما وقال اثري وانت في الجنة ان شاء الله قالت وما يديك بشارة خير هو زميم الخلقة وفيها المنظر وهي جميلة في الشمس فقال لها ابشري. انا وانت في الجنة ان شاء الله. قالت بشرك الله بالخير. من اين اتتك هذه البشارة

197
01:21:23.000 --> 01:22:00.050
عليك وحي  قال لا  بمثل وصبرت علي ما حصل عندك نفرة وانا   وانا وانعم علي بمثلك لشكرت جميلة رزقني الله اياك فانا اشكر الله على هذا والله جل وعلا  الشاكرين وصابرين الجنة. ابشري بالخير

198
01:22:00.550 --> 01:22:12.700
يريد ان يسليها لانه يوم نظر في المرآة الى ما فيه اسمع وفي مقارنة بين وجهه ووجهها هي من احسن النساء وهو من اقبل الرجال اراد ان يصليها بكامل حسن

199
01:22:13.050 --> 01:22:48.400
ويستحب التطيب الانسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه    الانذال يكرهونه ويألفون الخبائث والعياذ بالله جاء ان بعض النصارى يتقربون الى الله في عبادة القاذرات  على ثيابهم والعياذ بالله

200
01:22:48.800 --> 01:23:08.450
والاستحال من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليكتحل عينين في كل شيء مناسب لها مثلا لكن افضل ما يكتحل به الاسود من الكحل معروف عند الباعة لانه كحل الاسود

201
01:23:08.650 --> 01:23:29.350
انا عند النوم عليه الصلاة والسلام في كل عين ثلاث مرات بالميل البصر ويجمل العين عنها الغتاوة وله فوائد الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اقترد النوم

202
01:23:29.400 --> 01:23:48.600
لانه اذا اكتحل ثم نام يكون الكحل يبلغ فيها ما اذا كحل وخرج هذا فهو يصير عرضة لان يذهب مع الحركة مع المسح ومع العرق ومع ويبقى فيها ويبلغ وهو حسن خاصة عليه اسود

203
01:23:48.750 --> 01:24:19.500
واي نوع اكتحى به مجزئ والحمد لله وحف الشارب واعفاء اللحية   بخلاف الحلق فكره بعض العلماء رحمهم الله حلق  وانما يحفى ولا يحلى اعفاء اللحية اعفاؤها تركها على ما هي عليه

204
01:24:20.000 --> 01:24:40.900
اللحى اكرموا اللحى اكلوا اللحى. واحفوا الشوارب. خالفوا المجوس. خالفوا المشركين. خالفوا اليهود الله جل وعلا  موسى وهارون عليهما الصلاة وسلاما هارون عليه السلام قال لموسى ام لا تأخذ بلحيتي ولا ميراثي

205
01:24:41.600 --> 01:25:06.850
المرسلين دفاع اللحية وانهم ذوو اللحى الله جل وعلا امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالمرسلين عليهم الصلاة والسلام وصفاتهم في حديث خالف المشركين احفوا الشوارب وارخوا اللحى اسماء عليه اعفوا واعفوا واكرموا كل هذه وردت في اللحى

206
01:25:07.450 --> 01:25:20.766
تحرم حلقها. الحلق حرام لانه مشابهة للمشركين ومشابهة لليهود ومشابهة للمجوس سنة المرسلين اعفاء