﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.650
فقال لها ابشري انا وانت في الجنة ان شاء الله. قالت بشرك الله الخير من اين اتاك هذه البشارة   قال لا عندي ابتليت   علي ما حصل عندي  وانا انعم علي بمثلك

2
00:00:29.000 --> 00:00:51.400
رزقني الله اياه فانا اشكر الله على هذا والله جل وعلا وعد الشاكرين والصابرين الجنة. فابشري بالخير ان يصليها لانه يوم نظر في المرآة الى ما فيها ولا فيه مقارنة بين وجهه ووجهها هي من احسن النساء وهو من اقبح الرجال

3
00:00:51.800 --> 00:01:24.000
اراد ان يصلي هذا كلام حسن ويستحب ذلك التطيب الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وهو   الانذال يكرهونه ويألفون الخبائث والعياذ بالله وجاء ان بعض النصارى يتقربون الى الله في عبادة القاذرات

4
00:01:24.100 --> 00:01:57.950
البول الى ثيابهم ووساختها والعياذ بالله  من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل العينين كل شيء مناسب لها لكن افضل ما يستحل به الاسود    وكان يستحي عند النوم عليه الصلاة والسلام في كل عين ثلاث مرات بالليل

5
00:01:58.500 --> 00:02:17.350
البصر ويكمل العين ويجلو عنها الغشاوة وله فوائد الاقتحام كل ليلة في كل عين ثلاثا ولا علم نبيا صلى الله عليه وسلم عند النوم انه ثم نام تكون الكل يبلغ فيها

6
00:02:18.300 --> 00:02:49.700
عرضة لان يذهب مع الحركة ومع المسح ومع   ويبقى فيها ويبلغ وهو حسن وخاصة واي نوع كحل به مفزع والحمد لله وحف الشارب واعفاء اللحية  بانهاك الحلق كره بعض العلماء رحمهم الله حلق

7
00:02:51.150 --> 00:03:13.150
وان ما يحفى ويكون خفيفا ولا يحلى واعفاء اللحية اعفاؤها على ما هي عليه تعفو اللحى اكرموا اللحى اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. خالفوا المجوس خالفوا المشركين خالفوا اليهود الله جل وعلا

8
00:03:13.400 --> 00:03:36.150
وصف موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ان هارون عليه السلام قال لموسى ابن امة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي المرسلين اعفاء اللحية وانهم ذوو لحى الله جل وعلا امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء المرسلين عليه الصلاة والسلام وصفاتهم

9
00:03:37.750 --> 00:04:04.350
حديث خالف المشركين احفوا الشواهد وارخوا اللحى عليه اخو واعفو واكرموا كل هذه وردت في الضحى وحرم حلقها الحلق حرام لانه مشابهة للمشركين ومشابهة لليهود ومشابهة للمجوس سنة المرسلين اعفاء اللحية

10
00:04:05.500 --> 00:04:25.950
يقول رحمه الله ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها. يعني اذا كانت كبيرة طويلة يقول الكلام المؤلف يقبض عليها هكذا وما زال يأخذه انه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان اذا حج

11
00:04:26.150 --> 00:04:52.400
يفعل ذلك  كان يقبل على لحيته ان يأخذ ما زاد عن القبضة كره هذا العلماء رحمهم الله فعلا عمر رضي الله عنه ما يعتبر سنة انما هذا فعله وافق السنة وجاء ما يعضده فنعم

12
00:04:52.550 --> 00:05:23.050
واما كون الصحابي يفعل الشيء فنقول  تركها واعفائها لانه اذا دخل ما زاد على شيئا   يبدأ من  مرة يزيد يصيح حتى ما يبقى بها الا القليل ويقع في المخالفة الشرعية

13
00:05:24.100 --> 00:05:50.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشواهد واكرموا اللحى احفوا اللحى  باعفائها وعدم التعرض الى والختان واجب على الذكر والانثى. هذا رأي المؤلف رحمه الله  واجب يقول على الذكر والانثى. والصحيح ان الواجب

14
00:05:50.600 --> 00:06:20.750
في حق الذهب. لم انه في حق البشر جلدة  اذا بان انسان شيء من البول في  تنظر فاذا ازيلت هذه الحشبة صار الذكر مكشوف  اذا وجب عند وجوب الصلاة هذه الحشرة

15
00:06:22.650 --> 00:06:51.850
ولا تضر الرجل هذه  لا يضره لا في زيادة شهوة ولا في نقصها والله فيها نظافة وطهارة  للبول خروجه واما الانثى اولا انه ليس مكانا لتراكم الاوساخ ولا يعلق عليه البول

16
00:06:53.500 --> 00:07:22.450
وانما هو تقليل للشهوة اذا بقيت الختام  مكتملة فاذا اخذ منه شيء نقصت شيء. فاذا اخذ واكثر منه قلت الشهوة. وصارت المرأة ما لها شهوة عند الرجل ولا يحظى عندها يعني ما تكون لها ميول للرجل واغبى في الرجل لانها

17
00:07:22.900 --> 00:07:50.500
من شهوتها او قضي عليها الرجل اذا قطعت صار مثل النساء مثل الغوات اللي في المسجد الحرام  الصوم فيهدأون الى المسجد الحرام هدية لانهم يطلقون الحريم والرجال ولا يعني يجلس مع الحريم ويمسك المرة بيده ويجره ويجره

18
00:07:51.300 --> 00:08:16.550
ولا يجب الاحتجاب عنه مثل هذا من غيري  الرجل الكبير مخرف اللي ما عنده شهوة وبعض الرجال مثلا شهوته اذا كبر بعض الرجال حتى وان بلغ المئة وشهوته موجودة المرأة اذا اخذ منها هذا مكان الختان

19
00:08:16.950 --> 00:08:35.100
ظلت اذا اخذ منه شيء الشهوة وخاصة في الاماكن التي يكون فيها اختلاط وكثرة المخالطة كرجال نساء كانوا يفتخرون بانه فيه شيء من الحماية للمرأة وعدم ميولها للرجل ميولها من

20
00:08:35.250 --> 00:08:59.250
كانوا يفتنونهن نجد قليل في النساء الختان واجب على الذكر والانثى نقول الله الختان واجب على الذكر مأمور به درعا واما بالنسبة للمرأة فهو مكرمة. كرامة يعني وقد جاءنا إبراهيم الخليل عليه السلام

21
00:08:59.500 --> 00:09:21.700
وعمره ثمانون سنة عليه السلام عندما بلغ ثمانين سنة بسم الله الختام خاتم على نفسه بالقدوم يعني ازال الحبة التي على ذكر به على ختان المرأة قوله صلى الله عليه وسلم

22
00:09:21.850 --> 00:09:44.200
اذا التقى الختامان فقد الغسل كان الرجل وختان المرأة معا فمعناه وجب الغسل. يعني هذا كناية عن الايلاج يقول رحمكم الله هذا ليس فيه دليل  من واحد مثلا مع الاخر ما هم مثله

23
00:09:44.250 --> 00:10:10.150
كما يقال في العمران القمران والعمر لابي بكر وعمر رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم اذا الختانان يعني مكان الرجل مع موقع ختان المرأة وجب الغسل هذا كناية عن العلاج النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من

24
00:10:10.150 --> 00:10:33.300
العذراء في خدعها وعند البلوغ يجب امثال الرجل عند البلوغ لانه حينئذ تجب عليه الطهارة وهذا من متممات الطهارة وقبله افضل. يعني قبل البلوغ افضل قبل يفتنون الولد مثلا اربع سنوات خمس سنوات

25
00:10:33.800 --> 00:10:51.300
ولا بأس بهذا لكن كل ما تقدم لاحظوا من استعمال الحديث انه كل ما تقدم فهو اسهل واسرع للبرء اسلم من اذا ختم وهو باربع سنوات يتحرك ويروح ويجي ينجرح

26
00:10:52.000 --> 00:11:11.800
اه استخروا في الاخير الختان في الاسبوع الاول غالبا بعد الولادة باسبوع او اقل يغسلونه ويكون سهل وبسيط بينما وجوبه لا يجب الا عند البلوغ وكان عند بعض الناس طرق من ختان سيئة

27
00:11:13.400 --> 00:11:36.700
في بعض الجهات بالمملكة يسلخون  شعر مع الخيال يسلخون الذكر وما حوله كله ومن كان نبات الشعر ويموت بهذا اشخاص كثير انه تعريض للخطأ وحذر وجعل مراقبة من يفعل هذا يؤدب

28
00:11:36.800 --> 00:12:09.050
بعض اخواننا يقول انا من اخر من ختم بهذه الطريقة  وما حولها مع الزكاة مع الحشفة مع كله يصرخون نعم بابه  هذا الاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى شروط الوضوء وواجبات الوضوء. وصفة الوضوء

29
00:12:09.750 --> 00:12:50.050
والوضوء استعمل    الوضوء كالغسل كما سيأتي الكلام في الغسل   مجزئ فيه الكمال مجزئ ان نغسل كل عضو واحدة  قد فعله النبي صلى عليه وسلم احيانا  بسم الله  الكمال ان يغسل كل عضو ثلاث مرات

30
00:12:51.250 --> 00:13:14.800
ولا يزيد على الثلاث الغسلة مجزئة والغسل الثاني افضل من الواحدة والسلام افضل من الاثنتين. والاربع شرف الاسراف والزيادة في ماء الوضوء تسبب الوسوسة فينبغي للانسان ان يزيد ويقتصر من القليل

31
00:13:15.450 --> 00:13:35.950
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصلاة. ما هو الود  الرجل معتدل الخلقة مضمومتين الى بعض هكذا يعني ما يملأ الكفين هكذا هذا مد كان النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:13:38.100 --> 00:14:02.750
يستحب للانسان ان يعالج نفسه ما يعود نفسه الاستعمال الماء حتى وان كان الماء كثير والبزبوز يصب بقوة وكذا يقلل الماء لانه من السنة ويعود نفسه على تقليل ما. لانه قد لا يتيسر له كثرة الماء في جميع الاحيان. ما يتيسر له احيانا الى كاس

33
00:14:03.400 --> 00:14:24.450
ماء زمزم يعني بقدر الموت الكأس والله اعلم او اقل شوي وهو اذا عود نفسه يكون احسن له ويسرف في كثرة استعمال الماء لانه اذا استعمل واكثر تحضره الشياطين وتتلاعب به

34
00:14:25.150 --> 00:14:46.450
واكثر الغسلة سببها والله اعلم من اكثار استعمال الماء يقول يجب فيه تسمية قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

35
00:14:47.000 --> 00:15:04.450
يجب مع ذكر وتسقط مع النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفوا عن امة الخلق والنسيان ومسطه عليه وتسقط سهوا لهذا الحديث قال رحمه الله ان ذكرها ما هي؟ والتسمية

36
00:15:05.000 --> 00:15:35.950
في اثنائه ابتدأها ابتدأ هذا والله اعلم خلاف اذا كان ما سمى في الاول ثم ذكر في الاثناء فانه يسمي ويستمر غسل الاعضاء السابقة وجدت وعلى طريقة صحيحة ما يحتاج ان يرجع اليها. لانه اذا بدأ يرجع وربما يكثر النسيان الا في اخر الوضوء ثم يرجع يتوضأ مرة

37
00:15:35.950 --> 00:15:53.200
مرة اخرى وهكذا يكون عنده شيء من الوسوسة ويقول ان ذكرها في اثنائها يستمر على ما كان عليه يقولها ويذكر واذا كان مثلا وضوءه كما هو الحال عند كثير مثلا الوضوء داخل دورة المياه

38
00:15:54.000 --> 00:16:19.900
وداخل دورات المياه ما يحسن ان يثر الانسان فيها ربه ولا ان يتكلم   فمثلا يستحب له اذا اراد الدخول يقدم مثله يسرا ويقول بسم الله ينوي لهذه التسبيح تسمية الستر من شياطين الجن

39
00:16:20.350 --> 00:16:41.600
على الوضوء لانه دخل يريد ان يتوضأ. واذا كان داخل دورات المياه الاماكن القظاء الحالة لان اماكن  اماكن وضعوا فقط مثل الازابيز اللي تصير خارج لو داخل الحمامات والمساجد مثلا هل يسمي عندها لانها اماكن نظيفة

40
00:16:42.050 --> 00:17:02.200
لكن في داخل دورات المياه التي فيها قلعة الحاجة ثم يتوضأ هذه ما يحصل ان يتكلم فيها وانما يسمي عنده دخول الوضوء يقول بسم الله نعوذ بالله من الخبث وخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث

41
00:17:02.200 --> 00:17:26.350
تسكين الباب او برميها كما تقدم شرعها قال فان ذكرها في اثنائه صححه آآ امتدأ صححه في الانصاف وحين يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه هذا للتنقيح عن اكثر الاصحاب انه لا يعود

42
00:17:26.450 --> 00:17:54.200
اذا ذكر في الاثنى لا يعود يستمر كما كان عليه ستة الوضوء ستة الفرض هنا لابد من الاتيان به ما هي منها مذكورة في كتاب الله واثنان منها مفهومة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

43
00:17:54.950 --> 00:18:23.700
مثل الوجه لما فيه المضمضة والاستنشاق غسل اليدين الثاني الى المرفقين مسح الرأس ومنه الاذنان غسل الرجلين الى الكعبين هذه اربعة مذكورة في اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الموافق وامسحوا من رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وفي قراءة ورجوليكم

44
00:18:23.700 --> 00:18:55.500
الى الكعبين اثنان واحد مفهوم من كلام الله جل وعلا الله جل وعلا ادخل الممسوح بين المغسولات ولا يفهم من هذا الا ارادة الترتيب بينهما انه لو كان غير مراد الترتيب قال الله جل وعلا بين المغسولات قبلها ولا بعدها

45
00:18:55.550 --> 00:19:19.150
لكنه ادخل الممسوحات الذي هو الرأس بين اليدين وبين الرجلين والموالاة فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي بقدمه قدر درهم لم يصبه الماء قال له امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد وضوءه وان يعيد صلاته

46
00:19:19.700 --> 00:19:46.000
مطلوبة ما امره ان يعدى الوضوء. قال ارسل هذه البقعة اللي مثل الدرهم لكنه امره ان يعيد الوضوء لانه يلزم فيه الموالاة ستة غسل الوجه لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحد الوجه من منابت شعر الرأس

47
00:19:47.400 --> 00:20:15.650
فوق الجبهة الى ما نزل من الذقن ومن الاذن الى الاذن عوضا. يعني حد عرض وجه الاذنين ومنه من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق وفيهما خلاف ثبوتهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل هنا وامر بهما من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:20:15.650 --> 00:20:41.950
نقل لنا المضغة والاستنشاق وقال صلى الله عليه وسلم واستنثر هو رك الماء في الفم ثم رميه وان شربه فلا بأس واستنثر والاستنثار انزال الماء من الانف ولا ينزل الماء من الانف الا بعد استنشاقه

49
00:20:42.050 --> 00:21:13.450
الاستنشاق مقدم على الاستنفار  نصيب الانف استنشاق واستنثار والاستنشاق ادخال المال واستنشاق  غسل اليدين كلا المرفقين غسل اليدين كما في الاية الكريمة وايديكم الى المرافق والمرفق والعرض الفاصل بين الذراع والعضد

50
00:21:13.650 --> 00:21:32.950
ما بعد المرفق يقال له عضد دون المرفق يقال له ذراع والغاية هنا قالوا تدخل في المغيا لانه جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء الى مرفقه وامسحوا برؤوسكم

51
00:21:33.950 --> 00:21:54.400
من حكمة الله جل وعلا ورقه بالعبادة انه ما جعل في الرأس الغسيل حنا في الجنابة والاغتسال انه لو لربما كان فيه مشقة ويقطر الثياب والشعر منا مثلا من يربي شعره ويكون له شعر

52
00:21:54.550 --> 00:22:20.800
يتأخر ويأخذ زمن وهو رفض ينقط على الثياب وعلى الظهر وعلى الرقبة فجعله الله جل وعلا مسحا وامسحوا برؤوسكم مسح الرأس كله وكيف ما مسح والحمد لله اذى مسح بيديه او مسح بيده واحد غطاها في الاناء او مسح بها رأسه

53
00:22:21.150 --> 00:22:43.100
ورد السنة صفة هي اعلاها اذا تقيد بها المسلم جاء فيها مسح الناصية فاقبل بيديه وادبر وردهما الى المكان الذي بدأ منه. يعني ما يبدأ من اول الشعر من جهة الجبهة يبدأ من من الوسط

54
00:22:43.250 --> 00:23:07.000
ثم يقبل بهما الى جهة الجبهة ثم يدبر بهما الى مؤخرة الرأس يردهما الى المكان الذي بدأ منه. فيكون كل قسم كل  قطعة من الرأس ومن شيء انها مر عليها مرتين. يعني هكذا تقبل بها

55
00:23:07.300 --> 00:23:25.400
ثم يدمر بها الى الاخير ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذه افضل الطرق لانها جاءت في السنة. وان غطت يده اليمنى مثلا ومسح بها رأسه هكذا وغطى يده اليسرى ومسح بها رأسه وكذا اجزأ والحمد لله

56
00:23:27.050 --> 00:23:53.500
ومن الرأس الاذنان انه جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الاذنان من الرأس وكيف ما مسح الاذنين كذلك ازهى لكن الافضل ان يدخل السبتين في صماخي اذنيه. يعني داخل الاذنين

57
00:23:54.350 --> 00:24:30.350
ويمسح بالابهام ظاهر الاذن يعني هكذا اصابع الابهام السبابة يدخلها الصماخ وداخل الاذن يمسح به ظهر الاذن فوق وكيف ما مسح اجزأ والحمد لله الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان

58
00:24:30.400 --> 00:24:52.700
في اسفل القدم الفاصل بين القدم وبين الساق هذا هو الصحيح لو قال بعضهم شعبان عرش الرجل فوق ظهر الرجل قال هذا هذا انا الكعبان وليس بصحيح وانما الكعبين هما العظمان الناتئان في كل رجل

59
00:24:53.950 --> 00:25:23.800
شعبان وفي كل ير مرفق فيها مرفق واحد الرجل فيها تعبان وغسل الرجلين الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين وارجلكم قراءة ثانية وارجلكم بالنصر ارجلكم هذه لا اشكال فيها معطوفة الارجل على

60
00:25:24.100 --> 00:25:50.200
الوجه واليدين وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجو لكم  قراءة ثانية وهي صحيحة. سبعية وارجلكم الى الكعبين هذا الذي اوقعت بعض فرق الضالة في ان قالوا للرجل المسح ولا ينزل الغسل

61
00:25:51.500 --> 00:26:14.000
قالوا وارجلكم على رؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. يعني الرجل هي فيها المسح وهذا ضلال الثابت السنة ورواية الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين لمسحوما

62
00:26:16.400 --> 00:26:42.100
والجواب يعني ارجلكم الى الكعبين لدينا ان الجرة هذا من اجل المجاورة وارجلكم من اجل مجاورتها وامسحوا برؤوسكم. هذا سائر في اللغة العربية كثير يستشهد له العلماء بكثير. انه يجرد شيء

63
00:26:42.100 --> 00:27:07.550
من اجل مجاورته للمجرور وان كان محله نصب وقيل ان هذا في حالة المشي هذه القراءة في حالة المسح على الخفين لانها جاءت في السنة  الترتيب وهو الا يقدم غسل عضو عن الذي قبله

64
00:27:08.050 --> 00:27:26.500
ما يسوغ له ان يقدم يدي على وجهه ولا يقدم رجليه على يديه وانما حسب ما رتبها الله جل وعلا جاءت بهذا ترتيب فيجب ان يتخيل به لهذا اعتبروا الترتيب

65
00:27:27.350 --> 00:27:56.400
فرض من فروض الوضوء والموالاة بين غسل الاعضاء من لا يؤخر غسل عضو حتى ينشب الذي قبله لابد ان يغسل العضو قبل ان ينشف الذي قبله. وانما صح وضوءه في حياة نادرة كأن يكون مثلا في رياح شبيهة

66
00:27:56.600 --> 00:28:13.400
اذا غسل وجهه وازال يديه من وجهه نشف وجهه من الريح والسموم والحرارة يغسل يديه او حرج لكن بحيث انه يؤخر في الازمنة العادية حتى ينشغل الذي قبل تقول ما حصلت موالاة

67
00:28:13.600 --> 00:28:35.400
اخذنا المولات من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رأى في قدمه قدر درهم لم يصبه الماء امره بان يعيد الوضوء ويعيد صلاته يعيد الوضوء ويعيد الصلاة فمن هذا انه بعض الناس مثلا اذا خرج من دورات المياه وقيل له مثلا

68
00:28:37.050 --> 00:29:01.300
قدمك فيه كان يامس ومسحه يرجع ويسوق ما دام يرجع ويغسل هذا الذي ما اصابه الماء. واذا طال زمن لا بد ان يعيد الوظوء بكامله كما النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة

69
00:29:03.300 --> 00:29:35.750
نعم وشروطه شروط الوضوء ثمانية  ثمانية وهي اولا النية في سائر الاعمال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانما نوى تبرج. او نوى ازالة وسخ ونحو ذلك

70
00:29:35.950 --> 00:29:58.650
وغسل يديه ومسح رأسه ما نوى الوضوء لما وصل الى مسح الرأس قال ماذا بقي من الوضوء؟ وضوء   انه ما نوى رفع الحدث ما نواه غسل الغسل الطهارة لا بد من النية عند الفعل

71
00:29:58.750 --> 00:30:36.750
ان ينوي رفع الحدث ثمانية وموت يبه انقطاع هذا الشرط الاول فهو موسمه موجب الوضوء البول او الغائط او الريح   مثلا يتصور جالس لقضاء الحاجة تأخر تأخر لقضاء الحاجة يقول بدل اجلس كذا اتوضأ

72
00:30:37.600 --> 00:31:02.650
وين انتهيت مسحت بحجر او مزيل او نحو ذلك ما يحتاج الى عورتي. هل يصح ما يصحو لانه لماذا انه من قطع الموجب للوضوء وهو البول او الغائط لابد ان ينقطع البول والغائط ينتهي او اذا كان دم يسيل ينتهي ثم يتوضأ هذا موجبه

73
00:31:05.200 --> 00:31:29.800
والنية النية شرط في سائر الاعمال الا ما عفي عنه من الفاعل ويكون النية من غيره مثل تغسيل الميت لابد من النية من الغاسل لان ما له نية انقطع عن النية والعلم

74
00:31:30.200 --> 00:31:58.600
ينوي الغاسل مثل الحج الصبي الصغير ابو سنتين ابو اربع سنوات ما عنده نية وان من ينوي عنه ويه الاسلام والعقل والتمييز. لابد منهن في الوضوء ما يصح الوضوء الا اذا وجد. الاسلام لو توضأ كافر

75
00:31:59.750 --> 00:32:18.100
ثم بعد الوضوء قلنا له يا اخي انت توضأت الان هذا وضوء المسلمين  من النار قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ورسوله هل يكفيه الوضوء السابق

76
00:32:18.200 --> 00:32:47.800
لا ما يكفي لانه حال وضوء الكافر  يتوضأ والعقل مجنون  خبط بالماء وتوضأ غسل الوجه وغسل اليدين اعتبره وضوء شرعي  لانه ما عنده عقل والتمييز  غير العقل يكون مميز مثلا المميز

77
00:32:47.950 --> 00:33:13.550
يصح دون التمييز ما يصح وضوءه يعني مثلا اذا اردنا ان نطوف صغير من سنتين وثلاث سنوات   لا ما يحتاج لانه وضوءه مثل عدمه ارتفع عنه الحدث وليس عنده تمييز يصح معه الوضوء. وانما نطهره من النجاسات

78
00:33:15.250 --> 00:33:33.550
التمييز وهذه شروط في كل العبادات الا تمييز في الحج الحج ما يشترط للغلام الذي يحج عنه وليه يحج به وليه؟ ان يقال عنه ميت النية ينوي عنه وليه والاسلام محكوم باسلامه

79
00:33:33.600 --> 00:33:53.850
والعقل والتمييز ما يشترط في الصغير الذي لا يدركه والماء الطهور المباح في المياه لابد ان يكون الماء الذي يتوضأ به طهور وانه اذا كان مغصوب ما يصح او ما نجس فلا يعتبر وضوء

80
00:33:56.000 --> 00:34:17.600
وازالة ما يمنع وصوله الى ليحصل الاسباغ المعمور به ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة يعني لو كان المرأة في يدها عجوز الرجل بيده صبغ موية يمنع وصول الماء للبشرة ما يصح وضوءه

81
00:34:18.650 --> 00:34:51.800
البوية مثلا    والبوية الخشبية هذي ما تمنع لانها نوم مثل الحنة والماكينة  ان ما يمنع وصول الماء للبشرة  الذي تضعه بعض النساء مثلا على اخرها او في من جسمها يمنع وصول الماء الى البشر لانه يجمد

82
00:34:52.150 --> 00:35:17.850
العضو فيمنع اصول البشرة الماء الى البشرة لا يجب على المرأة ازالته عند الغضروف او رجليها شيء من المناكير ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل اسباغ المأمور به والاستجمار

83
00:35:18.100 --> 00:35:44.150
يعني ما يصح الوضوء بعد الاستجمار لو مثلا بل ثم توضأ ثم اخذ منديل  هل يصح وضوء ومن مسى حلقة دوره ما مسه العورة لكنه بعد ما توضأ ما راح الوضوء. لا بد للوضوء

84
00:35:44.350 --> 00:37:02.950
استجمار او الاستنجاء  فصل في النية     ولا  هذه الاشياء التي تستدعي النية يعني اذا النية ما هي؟ هي قصد الفعل ما نوى ان يتوضأ لكنه ان يصلي يكفي يكفي انه ناوي شيء يحتاج الى الوضوء

85
00:37:03.350 --> 00:37:24.600
ان يأخذ المصحف ليقرأ به غير وضوء  ما قصد الصلاة وانما قصدها ليأخذ المصحف واخذ المصحف وقرأ ثم اذن لصلاة الظهر يصح ان يقوم يصلي بهذا الوضوء يصح. لانه نوى بهذا الفعل شيء يشرع له الوضوء

86
00:37:24.600 --> 00:37:41.550
يعني سواء كان نوى رفع الحدث او نوى فعلا يشرع له الوضوء. ثم عدد رحمه الله ما يشرع له الوضوء مما تجب له طهارة او تساق حصلت نوى ان يصلي

87
00:37:42.200 --> 00:38:08.700
نوى ان يصلي اتوضأ في الفعل يكفيه الطواف نوى ان يطوف رفع فتوضأ صحت وضوءه مس المصحف نوى ان يأخذ المصحف ليقرأ صحة او خدمات تسن له  يجب له الوضوء

88
00:38:09.050 --> 00:38:33.800
الطواف والصلاة المصحف عند بعضهم وشيء يستحب يستحب له الوضوء  قصد القراءة للانسان اذا اراد ان يكره بدون مصحف على وضوء افضل من كونك على غير وضوء تسع له تشرع له الوضوء وذكر

89
00:38:33.800 --> 00:39:00.600
يبي يحضر حقة علم مثلا يستحب له الوضوء يريد ان يؤذن يستحب له الوضوء او اراد ان ينام يستحب له الوضوء عند النوم ورفع الشك والغضب يعني كان عنده شيء من الشكوك او شيء من الغضب واراد ان يتوضأ ليزيل هذا الذي يشعر به

90
00:39:02.150 --> 00:39:25.500
وكلام محرم اتكلم بكلام محرم سب او غيبة ونميمة وقال اقوم اتوضأ يقول هذا حسن يشرع له الوضوء ولا يجب جلوس بمسجد اريد اذهب للمسجد ولا وقت صلاة يقول يستحب لك الوضوء الا تجلس في المسجد الا وتوضأ ولا

91
00:39:25.700 --> 00:39:49.350
وتدريس علم كان كثير من السلف رحمة الله عليهم اذا اراد النص ما يدخل فيه الا وعلى اكمل حال وهكذا طالب العلم ان يحترم العلم واذا اراد ان يأخذ اسلام التفسير او القراءة او يقرأ او يقري غيره او كذا يكون على احسن هيئة وهي ان يكون على طهارة

92
00:39:50.250 --> 00:40:14.050
تدريس علم واكل اذا اراد ان يأكل مثلا فيستحب له الوضوء وخاصة اذا كان على ولم يتمكن من الاحتساب فيستحب له ان يتوضأ فمتى نوى شيئا من ذلك؟ ارتفع هدفه ولم ينوي رفع الحدث لكنه نوى هذه الافعال التي العطارة

93
00:40:15.750 --> 00:40:35.350
ولا يمر سبق لسانه بغير ما نوى يعني جاء يريد ان يتوضأ مثلا بسم الله اريد ان اكل  يقول انت جلس عند الماء تريد تصلى؟ قال ايه ذكرت ونسيت. انا قلت اريد اكل وانا نسيت

94
00:40:35.450 --> 00:40:51.900
وضوءه لانه قال اريد ان اكل واريد ان اتوضأ ما يضر عليه. وضوءه صحيح. ما دام قصد الشيء لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ومثله مثلا نوى الحق مفرد

95
00:40:52.450 --> 00:41:13.650
قال اريد العمرة وناوين الحج شرط الانسان ما يضره امي الفراد بالحج وهو ينوي تلبية العمرة ما يضر لسانه ولا يضر سمع لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية

96
00:41:13.750 --> 00:41:44.450
او في فرض بعد فراغ كل عبادة انتبه  في اثناء العبادة يؤثر فيها  بعد الفراغ من العبادة لا لا اثير له ونمثل لهذا بامثلة هو يطوف لا يدري الثلاثة او اربعة شك

97
00:41:45.100 --> 00:42:10.000
يجب ان تجعلها سلفه تبني على اليقين. الذي هو العقل هو يغسل يتوضأ بغسل رجل يده اليسرى ما يدري ولا لا يمكن يقول يجب ان ترجع وتغسل الوجه واليد اليمنى ثم اليد اليسرى

98
00:42:10.600 --> 00:42:32.850
هذا شك في اثناء عبادة ما يدري هذه الركعة هي الاولى او الثانية يريد ان يصلي ركعتين يقول اجعلها الاولى واتي بالثانية هذا الشك في اثناء العبادة الشك بعد الفرار من العبادة لا اثر له

99
00:42:33.750 --> 00:42:51.850
سبعة اشواط مثلا وخرج من المطاف من اجل يصلي ركعتين لما توجه عند مقام اراد يقول الله اكبر قال ما ادري انا عطست ستة ولا سبعة هل يؤثر على الشك؟ لا لانه فرغ من العبادة

100
00:42:52.150 --> 00:43:12.800
خرج من مكان الوضوء انتهى ثم لمس رجلها اليسرى وجد ناشفة انا ما غسلته ولا غسلته وانتفت لا ما يلتفت وبعد الفراغ من العبادة هذه قاعدة اصولية الشك في اثناء عبادة مؤثر

101
00:43:13.400 --> 00:43:31.950
ويبني على والشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر ولا يلتفت له وان شك فيها يعني في اثناء العبادة  يعني اذا كان مبني على يعني مثلا ما يدري هو هو

102
00:43:32.200 --> 00:43:53.550
بدأ بداية الوجه اولى يقول يبدأ من حيث شك في هذا الشيء ثم ذكر رحمه الله فصل في صفة الوضوء وهي صفة ان ينوي ويسمي الوضوء ونقول بسم الله استحبابا فان نسي

103
00:43:53.950 --> 00:44:16.950
سهى وغفل عنها صح وضوءه ان شاء الله ويستحب ان يغسل يديه قمنا الوضوء قبل ادخالهما في الاناء ثلاثا استحبابا ووجوبا عند الاستيقاظ من نوم الليل. يغسل كفيه  ثم يتمضمض

104
00:44:17.050 --> 00:44:37.850
وهو ادخال الماء في فيه ثم ان شاء قال فهو ان شاء شربها لا حرج ويستنشق وهو ادخال الماء الى الانف ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن طولا الى

105
00:44:38.400 --> 00:45:01.450
ومن الاذن الى الاذن عرضا. هذا احد الوجه ولا غسل ظاهر شعار اللحية اللحية قد تكون كثيفة. وقد تكون خفيفة فاذا كانت خفيفة فيلزم ان يغسلها وما تحتها. يغسل البشرة لان البشرة ظاهرة مثلا. اذا كانت اللحية كثيفة فما يلزم

106
00:45:01.450 --> 00:45:20.950
البشرة وانما يكفي غسل ظاهر اللحية الا يصف بشرة يعني اذا كانت كثيفة فلا يلزم غسل البشرة حينئذ ثم يغسل يديه الى مرفقيه في حديث عثمان في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المرفق

107
00:45:21.300 --> 00:45:38.300
لا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. يعني اذا كان في ظفر فيه تحته شيء بسيط يمنع فلا يضر اذا كان يسير لكن اذا كان كثير فانه يضر او بوية او عجين او نحو ذلك فلابد من ادانته

108
00:45:38.400 --> 00:45:59.300
ثم يمسح جميع ظاهر رأسه بحد الوجه الى ما يسمى قفا والبياظ فوق الاذنين منه البياض الذي في مقدمة الاذنين هذا من الوجه والبياض الذي فوق الاذنين هذا من الرأس

109
00:46:00.600 --> 00:46:19.250
ان شعر الراء قد ينحسر عن اذنيه قليل فيكون هذا من الرأس وما كان دون الاذنين الى جهة الوجه فانه يعتبر من الوجه والحد فاصل بين الوجه والرأس هما الاذنين من جهة الارظ

110
00:46:19.350 --> 00:46:39.350
لا يضر وسخ يسير تحت ظهر ونحوه. ثم يمسح جميع رأسه من حد الوجه الى ما يسمى. يعني يقدم ويؤخر الى اخر الوقت لكن ما يلزم ان ينجح الى اسفل الشعر او المرأة تمسح الى اسفل الشعر وانما الى ما يسمى

111
00:46:39.350 --> 00:47:06.950
فقط تدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما كما في الدم السبابتان الاصبعان اللتان ابهام يدخلهما في داخل اذنيه ويمسح بالابهام اعلاهما ثم يستحب له ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره

112
00:47:06.950 --> 00:47:31.200
من السماء اشارة الى علو الله جل وعلا انه يستشعر ان ربه فوق بعد فراغه وان قال اللهم اجعلني من التوابين واجعل من المتطهرين فحسن وهذا تكميل للوضوء لانه وظأ يعني غسل ظاهره فيجدد ايمانه ويغسل

113
00:47:31.250 --> 00:47:59.700
بتحقيق الشهادتين وذكرهما. فيجمع بين طهارة الظاهر بالماء والباطن بالشام  الا وان يتولوا او بنفس من غير معاون. يعني هذا افضل لانها عبادة وان عاونه احد لكونه يشق عليه او صد عليه الماء ولده او زوجته او اخوه او نحو ذلك فلا بأس بهذا

114
00:47:59.700 --> 00:48:17.550
اذا عاونه وقد جاء عني مغيرة ابن شعبة كان يعاون النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه يصب عليه الماء ويهوي لخلع عليه  قال رحمه الله باب المسح على الخفين المسح على الخفين

115
00:48:17.700 --> 00:48:39.150
سنة وهو افضل من خلعهما لمن ادخلهما على طهارة العلماء لا ينبغي ان يخلع ليغسل ولا ينبغي ان يلبس ليمسح. ينبغي انه ان يكون على حالته التي هو عليها اذا كان متوضأ مثلا

116
00:48:40.600 --> 00:49:02.900
الجو بارد قال بدل ما اغسل رجلي البس الخسين علشان انقض الوضوء واتوضأ من جديد ويسلم من غسل الرجلين. اقول هذا خلاف الأولى اذا كان لبثهما على طهارة واراد ان يتوضأ يقول اخلع نعل خفين من اجل نقص الرجلين هذا خلاف السنة

117
00:49:03.050 --> 00:49:25.900
على حالك امسح على حالة خلع فلا تلبس من اجل ان تمسح يجوز بشروط سبعة ذكرهم رحمه الله بقوله لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء يعني لبسهما بعد كمال الطهارة في التيمم ما يمسح عليهما. لانه ما ارسلهما

118
00:49:25.950 --> 00:50:00.250
وسترهما لمحل فرض سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. اذا كان النعل مثلا الحذاء او الخفين قصيرة الى الكعبين فما يجوز المسح عليهما وحدهما وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وان كان المشي بهما انه من اجل المشي عليهما. فاذا حان اذا مشى سفره ما صح

119
00:50:00.250 --> 00:50:24.750
عليها وثبوتهما بنفسهما يعني مهوب يحتاج انه يمسك الخفين النائم الماسك هما ولا يسقطنا واذا حسنهما يعني كونه يباح استعمالهما اذا كانت من جلد  فما يجوز استعمالهما ولا يستباحتهما او كانت مغصوبة فكذلك

120
00:50:25.550 --> 00:50:51.350
وطهارة عينهما بالا تكون من جلد خزير ونحو ذلك حمار وعلم وصفهم البشرة. اذا كان شفاف الشراب مثلا فما يجوز مسحه عليه لانه يصف البشرة فيمسح المقيم يوما وليلة والعاصي بسفره

121
00:50:51.850 --> 00:51:11.950
عندنا مقيم عند مسافر وعندنا مسافر عاصم المقيم كم يمسح؟ يوم وليلة. المسافر شهر مباح او مستحب او واجب يمسح ثلاثة ايام لياليها اعصي بسفره مسافر له الرخصة ثلاثة ايام يمسح

122
00:51:12.000 --> 00:51:34.200
سفر معصية خرج عند اول يوم من رمضان وقبل دخول رمضان قال اريد ان او ذهب الى بلاد الكفار بنية المعصية على الفواحش وافعل ما يجد من ينكر عليه. هذا يعتبر سفر معصية. كثير من العلماء رحمهم الله يقول ما له ان يترخص

123
00:51:34.350 --> 00:51:53.350
ما يجوز له ان يقصر الصلاة الخفين ولا ان يجمع لان هذه رخص للمسافر سفر مباح او واجب كسب الحج والعمرة مثلا واخرون قالوا له ان يتأخص وان كان سفره سفر معصية

124
00:51:53.450 --> 00:52:10.350
والمؤلف رحمه الله مشى على ان المسافر سمع معصية ليس له ان يترخص قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث هذا اللبس يوما وليلة. متى تبتدي مدة المسح من حدث

125
00:52:10.900 --> 00:52:32.950
اذا صلى الفجر صلاة الفجر ولبس الخفين ثم استمر على وضوءه حتى صلى الظهر اذا ما صلى الظهر   من حين نقله الوضوء الفترة التي قبل نقض الوضوء وبعد لبس الخبين غير محسوبة عليه

126
00:52:33.100 --> 00:52:56.400
من حدث بعد لوس فاذا شم الاربعة وعشرين ساعة من تاريخ انتقض الوضوء حينئذ المختار الذي درج عليه كثير من الفقهاء وان كان فيه خلاف المسافر ثلاثة ايام بلياليها المسح يكون في الحدث

127
00:52:56.550 --> 00:53:24.700
الاصغر الحدث اكبر فاذا كان او احتلام ويجب  يخلعهما ويغسل ولا يجزيه المسح ثم اقام او مسح وهو مقيم ثم كافر الحكم؟ وما المعتبر في حقه؟ ان يمسح مسح لانه الاقل والاحوط

128
00:53:25.550 --> 00:53:53.050
مسح اكثر اعلى الخف الخف من اعلاه من طرف اصابعه الى اصابع بيديه ما يلزم ان يمسحه كله يدير يده عليه كانه يحسنه او عقب فانما اعلاه. وهذا مما يختلف فيه مسح الخفين عن الجبيرة. فالجبيرة تمسح كلها. واما الخف فينزع اعلى

129
00:53:53.050 --> 00:54:06.650
يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسهل الخف اولى بالمس من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف فالمسح في اعلى الخف

130
00:54:07.550 --> 00:54:23.950
ولا يجزئ مسح اسفله وعقبيه ولا يسن ما يجي لو مسح اسفل الخف او مسح جانبي خف ما اجزاؤه الا المسح الاعلى لان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:54:24.150 --> 00:54:51.300
متى حصل ما يوجب الغسل على الوضوء اذا حصل ما يوجد  ثم حصل منه المسح هنا لانه ما يصح ان يمسح عليهما لان المسح ظهر بعض محل الفرض مما يمكن المسح

132
00:54:51.450 --> 00:55:17.150
ان يكون الخف وسيع. ثم يرفع مثلا والبطل الملح الان لانه ظهرت الرجل او انقضت المدة بطل الغروب مثلا مثل المثال الذي مثلنا نقض وضوءه بعد صلاة الظهر له المسح بعد صلاة الظهر ما صلى الظهر

133
00:55:17.550 --> 00:55:33.350
انتهت مدة المسح على وضوءه السابق يصلي به العصر؟ لا لابد ان يتوضأ لان انتهت مدة المسح اربعة وعشرين ساعة من تاريخ المسح. وفي هذا خلاف لبعض العلماء رحمهم الله. ما دام لم ينتقض الوضوء

134
00:55:33.350 --> 00:55:58.050
فلا بأس عليه والفخم في المسح على الجبيرة هذا في درس الغد ان شاء الله بعض الاسئلة نجيب عليها اللي بعضها في الموضوع باختصار يقول سائل او السائلة بالنسبة للافرازات الطبيعية ان المرأة تنقض الوضوء هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان

135
00:55:58.050 --> 00:56:18.050
انه ناقض الوضوء لانه مثابة الخارج من السبيلين. بعض العلماء رحمهم الله يقول هذا بمثابة العرق. فلا ينقض الوضوء. والاحوط للمرأة اذا شعرت بشيء من هذا ان تتوضأ. ان تغسل مكان الخارج وتتوضأ. لو تكرمتم في

136
00:56:18.050 --> 00:56:45.250
سعادة المد الذي يتوظأ به الرجل المد كفي الرجل عمومتين مجموعتين هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغتسل بالصاع قال احد الحاضرين لما قال له احد الصحابة ذلك قال ما يكفيني المد ولا يكفيني الصاع؟ قال كان يكفي من هو افضل منه واوفى منك

137
00:56:45.250 --> 00:57:09.000
شعرا والصاع اربعة امداد. عمر المقدار الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه اربع حسنات من هذا. اغسل بها جميع جسدك اوفى ما يكون واكمل ويغتسل بالصلاة هناك اقلام تباع للكحال في السوق. قال عنها بعض الناس انها مادة رصاص

138
00:57:09.500 --> 00:57:23.000
نؤذي العين ما يجوز للانسان ان يستعمل الشيء المؤذي او الضار واذا كانت غير ضارة ولا مؤذية فلا بأس بها الا ان يسود افضل ما جاء في الحديث انه مقوي للبصر

139
00:57:23.450 --> 00:57:40.600
رجل عليه حدث اكبر. فهل يجوز له ان يؤذن في المسجد اذا احبب النجاسة نعم يجوز له يؤذن ويخرج يغتسل فليسمي اذا ذكرها اثناء الوضوء نعم. ما لم يكن في امكان النجس

140
00:57:41.650 --> 00:58:01.900
يقول لم نقرأ سنن الوضوء ان شاء الله باتسر ان شاء الله حلق العنف يضايقني فاقوم بتقصيره بالمقص. لا بأس الا ان الاستحداد افضل هل يكون السام من القادم الى حلقة العلم بدعة؟ لا ليس من بدعة

141
00:58:02.300 --> 00:58:25.850
رجل بدأ في الوضوء وعند المسح على الرأس خرج منه ريح يستعيد لانه انتقض وضوءه هل يعيد الوضوء من جديد؟ نعم كيف تمسح المرأة شعرها في وضوء؟ مثل الرجل يعني تقبل من يديها وتدبر ولا يلزم ان تنزل

142
00:58:25.850 --> 00:58:45.800
اليدين الى عسل الشعر واينما ما يسمى الرأس والقفا لو تعدى الخارج المحل فكيف يمسح بالتراب؟ ما يمسح. قلنا اذا تعدى الخارج مكان العادة ان تعين فيه الماء لانه نجاسة في غير محلها

143
00:58:46.050 --> 00:59:08.000
عنها هل يجوز الاستجمار مع وجود الوضوء؟ نعم. وانا قلت ان الانسان يحصل له يعود نفسه على هذا حتى ما يكون في شيء من الوسوسة هل يقاس الخنزير على الكلب؟ في وجوب غسل الاناء سبعا؟ لا. هذا ورد في الكل فقط. والخنزير اصلا ما يجوز اقتناعه

144
00:59:08.000 --> 00:59:32.750
لكن المسح على الرأس هل الاقبال والادبار واجب انا ما قلت انه واجب. انا اقول انه يقبل بهما ويدبر هذا الاحسن. كيف ما مسح اجزاء والحمد لله ان لابد في المضمضة من تحريك الماء والا يكون غير متوضأ لا ما يلزم اذا ادخله ومجه فيه ذلك

145
00:59:33.050 --> 00:59:47.150
قال اذا بلغ المعونة بلع الماء ولم يمجه لا يكون متوضأ قلت لو شيبه فلا حرج عليه اهل السنة التطيب وهذا للرجال خاصة عند الخروج. اما النساء فيحرم عليها الطيب عند الخروج

146
00:59:47.250 --> 01:00:02.750
فعل العطورات التي فيها كحول جائز التعطر بها هذي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله من يرى نجاسة عين الخمر؟ قال لا يتطيب بالاطياب التي فيها كحول لان حكمها حكم الهضم

147
01:00:02.850 --> 01:00:26.150
ومن رأى عالم نجاسة عين الخمر قال يجوز تطيب جهة. والخلاف بين العلماء رحمهم الله قائم في نجاسة عين الخمر مع الاتفاق على تحريمها بعدم النجاسة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ضاقت ازقة الخمر في اسواق المدينة. ولو كانت ليست

148
01:00:26.150 --> 01:00:53.300
ما امر باراقتها في اسواق المدينة ستبعث لانها رجس وخبيثة فهيجسة والمسألة فيها خلاف. على هذا الاطياب التي فيها كحول ان الاطياف التي فيها كحول حكمها حكم الخمر اذا قلنا ان الخمر نجسة العين فلا يجوز اليست بنجسة العين فيجوز التقيد بها

149
01:00:53.650 --> 01:01:18.350
شخص لم يمت له لحية فليحلق حتى استطاع؟ لا ما ينبغي ان اعوذ عليه ثم يبتلى بحقها والعياذ بالله خير له واللحية كمال وقار للرجل يقول بعض الانصار رضي الله عنهم لو كانت اللحى تشرى لشريناها بغالي الاثمان لسيدنا سيدنا لا تنقصه تنقصون شيء من صلة

150
01:01:18.350 --> 01:01:45.550
اني سوا اللحية واحد يقول عائشة رضي الله عنها والذي جمل الرجال منها الحلق يكفي عن النتف؟ نعم لا بأس عليه لكن النتف اولى لان لا يتكاثر اشتغل مع صاحب عمل واخذ مال بدون اذن صاحب العمل. والان ندم وتاب ويريد ان يرد المال. فلم يقدر من الحياء

151
01:01:45.550 --> 01:02:10.650
اليه او يعطيه اياه ويقول ارسله معي شخص يقول انه ناسي او يدخله في حسابه ويعرف انه دخل في حسابه. ولا بأس ان يوري. يقول هذا ارسله معي شخص او يعطيه من يوصله اليه. المهم ان يوصل المال الى صاحبه. بعض الناس يقول بدل ما نعطيه اياه تفضح نفسك تصدق له. نقول لا يا اخي لا يجوز لك ان تتصدق

152
01:02:10.650 --> 01:02:36.800
لانك لست وكيلا عنه اليه مع التوبة والاستغفار اذا دخل المسجد وصلى بدون وضوء فليقطع صلاته؟ نعم اذا شعر انه بغير صلى بغير وضوء يجب عليه ان ينصرف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

153
01:02:36.800 --> 01:03:01.600
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانا اصله في صفة الوضوء اخذنا فصل في سنن الوضوء ثم اخذنا بعده المسح على الخفين. الان نأخذ بالفصل الذي تركناه امس وهو خصم في سنن الوضوء

154
01:03:02.550 --> 01:03:24.800
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في سنن الوضوء سنه ثمانية عشر القبلة السواك وغسل الكفين هذا

155
01:03:25.000 --> 01:03:52.800
قوله رحمه الله اصل في سنن الوضوء  ثمانية عشر رحمه الله اتى بشيء ليس من السنن من يرى بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه البدع لكنه استحسنه

156
01:03:52.900 --> 01:04:22.350
رحمه الله ونقله عن غيره التنبيه عليه ثمانية عشر منها استكمال القتلة يعني ان الانسان اذا اراد ان يترب لان على الوضوء عبادة شطر الايمان وهو عبادة لله سؤال القبلة هو افضل المجالس

157
01:04:22.800 --> 01:04:42.650
الانسان اذا كان في ذكر للقرآن او عمل صالح يحصل فيه احتمال القبلة وليس بحج من المعلوم ان السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذي سنة عن اصطلاحية

158
01:04:43.500 --> 01:05:19.100
السنة الاصطناعية ان الاصوليين  ولا يعاقب  اما السنة للشرع اصلا لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة القرآن هي الطريقة الحسنة الواجبة وسنة كما قال الله جل وعلا  كل ذلك كان منها شيء وليس المراد كله للصناعي

159
01:05:19.650 --> 01:05:36.200
ومن سنة وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته صلى الله عليه وسلم وهديه المحافظة على صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة ليست سنة الصلاحية. وانما هي واجب من واجبات

160
01:05:36.700 --> 01:06:06.450
الواجب على الاعيان وهنا السنة الاصطلاحية. واذا قال لك استقبال الملابس التي يؤجر اذا نوى في استقبال القبلة الاخ بافضل فيؤجر عليه وان صمت وان صلى بغير استقبال الابنة لا بأس عليه ولا اثم

161
01:06:06.700 --> 01:06:39.150
السؤال تقدم حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعند الصلاة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق  والاستنشاق وغسل الوجه فرض واحد كيفما بدأ فلا بأس عليه لكن الافضل الاول ثم الاستنشاق

162
01:06:39.450 --> 01:06:55.300
ثم غسل الوجه قال بعض العلماء رحمهم الله الحكمة في هذا وما ان الانسان قد يأتي الى الماء ما يدري ايش وضعه يبدأ لوطه شوف ينظر اذا كان انه غير صالح للوضوء

163
01:06:55.850 --> 01:07:23.700
ثم ناقه فوجده صالحا يستنشق ينظر ريحه حسن اذا رأى انه بذوقه واستنشاقه قتل وجهه واستمر والا لو غسل وجهه ثم تمضمض ثم استنشق او غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض او استنشق ثم غسل وجهه ثم توضأ فلا بأس به

164
01:07:23.700 --> 01:07:56.300
شربا واحد هل المبالغة فيهما المبالغة في المضمضة  طعام او نحو ذلك او من جهة السواك ونحو ذلك في حتى  وكذلك الاستنشاق ليزيل ما على ما كان داخل جيوب الوسخ

165
01:07:56.650 --> 01:08:23.250
من المخاض يزيده لكن من زيادة احيانا تكون مستحبة. والزيادة احيانا يكون يترتب عليها محروم حينئذ اذا ترتب على هذا ان يكون صائما واذا بالغ في الاستنشاق فمن يدخل الماء الى حلقه من استنشاقه

166
01:08:24.100 --> 01:09:06.300
دخول الماء الى الحب الخيال ومشاهدا يدخل معه الطعام والشراب من المنافذ الصائم سيحذر هذا المبالغة فيهما لغير الصائم اما الصائم فلا يترك المبالغة والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا. يعني عند الوجه

167
01:09:06.650 --> 01:09:43.550
وعند غسل اليدين الذراعين هذا حسن والمبالغة في سائر الاعضاء المطلقة الصائم الصائم وزيادة في ماء الوجه   لان الذراع مستوي. والماء يمشي معه بسلاسة كعظمة الوجه فالوجه مثلا الجبهة مرتفعة والعينان

168
01:09:43.700 --> 01:10:18.100
مرتفعة ثم الفم وهكذا في احسن في غسل الوجه ان يزيد في حتى يؤمن يبلغ اذا لم يكن كثيرا ربما   ما يصل اليها الماء اذا صار الماء صحيح  اللحية الكثيفة

169
01:10:18.450 --> 01:11:03.600
اما وغسل ظاهرها يبكي الاصابع هذا حسن وكان النبي صلى الله عليه وسلم   وتقليل الاصابع اصابع محمل يكون فيها مادة دهنية او شيء من هذا يمضي الماء من بيت اصبعيه ما يبلغا هكذا مثلا

170
01:11:03.850 --> 01:11:32.150
والله في بعض حتى اذا كان في عين اصبعين شيئا مسه الماء فانه يمسه. واخذ ماء جديد  الأصل في الرأس كله ماء واحد واحد في الوجه واحد مثلا وهكذا عن الرواسب

171
01:11:32.150 --> 01:11:53.750
يحصل اخ وحاجة مع ان بعض العلماء رحمهم الله كره ذلك قال ما ورد ترى شيء واحد فيمسح الاذنين لبقية الماء الذي ان مدح به الرأس وتقديم يبنى على اليسرى

172
01:11:53.800 --> 01:12:23.550
عضو واحد والرجال عضو واحد. لو غسل الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى صح وضوءه وعلى اليد اليمنى بان نراها ركن واحد التيمم الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه

173
01:12:23.700 --> 01:12:53.250
يعني وضوءه على اليسرى وفي شأنه كله. يعني كل شيء صار يستحب ان يقدم له اليمنى. وكل له اليسرى. فالوضوء قبل من الاعمال الفاضلة والفرج الى الله جل وعلا. يستحق ان يقدم غسل اليد المبنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على

174
01:12:53.250 --> 01:13:38.650
اليسرى  تقديم اليمنى اصلا وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض احتياط انه يحصل الانسان ان يجاوز  يقف على المنبر يكون حسن من باب الاحتباط ولحديث ابي هريرة فليفعل محل الفرض لان راوي الحديث ابو هريرة رضي الله عنه كان يغسل يده حتى يسرع بالعطش

175
01:13:38.950 --> 01:14:03.900
ويغسل رجله حتى يصلح في السماء في باب الزيادة ولقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع فيكم ان يطيل غرفته ومداولة محل الفرض والغسلة الثانية والثانية. اسمع ان  النصر الاعظم مرة واحدة كافية

176
01:14:04.900 --> 01:14:38.100
افضل من الواحدة الاثنتين والاربع شرف  لا يبطل الوضوء لكنه شرف. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ  كان معهم الشرف   له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا

177
01:14:38.400 --> 01:15:16.600
قال ولو كنت على نهر جار لو كنت على نهر لان الانسان اذا اشرف جاء تعدي السنة عليه الشيطان   ما اذا عود نفسه على تقليل المال وهو اصلا ليتعود على هذا الشيء ولا يسرف ولو كان على جار النحر

178
01:15:16.950 --> 01:15:39.550
واستصحاب ذكر النية الى اخر الغضب يعني هو النية  انه لو نوى اولا بالتمرد ثم رجع ان يخلقه الا وهو ما صح لو وجد ماء او شاء مرهق او جاء عليها الاثر العرب

179
01:15:39.600 --> 01:16:12.200
من يريد ان يغسل العرق هذا على نفسه  وكما غسل وجهه  النظافة فلما غسل يديه هل يصح هذا؟ لا لانه ما نرى في اوله القبور وكذلك اسحاق النية يعني انه مرأة بنية وتستمر معه النية نية انه حتى ينتهي

180
01:16:12.300 --> 01:16:39.400
انه ما ينساها او ينساها فانما يصحب النية انه يقصد بهذا فعل التقرب الى الله جل وعلا  النية الى اخر الوضوء والاتيان بها عند غسل الكفين متى تلزم عند الفرض

181
01:16:39.800 --> 01:17:10.350
في مبدأ الوضوء؟ لا  ان نستحضرها عند سنن اما يستحضرها عندها واما عند فلابد من النية استحسنوا هذا فمثلا في المثال السابق جاء ليرسل عن يديه والوسخ والغفران ونحو ذلك. وغسل اليدين بنية اشارة الحفر

182
01:17:10.550 --> 01:17:44.250
نوى الوضوء بعدها واستمرت وضعها صحيح لان النية اسحبها في الحرب. لكنه تنساها او نسيها او اهملها في السنة. واهمال النية في السنة غير مؤثر على الوضوء  لهذا قال والاتيان بها يحسن. من السنة وليس من الواجبات وانما النية عند غسل الوجه

183
01:17:44.750 --> 01:18:20.600
لكن عند قتل الكفين في اول الوضوء سيئة  نويت ان اتوضأ يقول لا يرحمك الله ويرحمك الله   ومن استحساناتنا فانما لا بد ان تكون واردة في سنة او محكومة من السنة

184
01:18:20.850 --> 01:18:56.500
السنة مثلا يقول نعم وجاء في اه استقبال القبلة ان كثير من الطاعات يقول عند الوضوء نويت فيرحمك الله بالنصب النية هنا  النصر بها سرا يقول رحمه الله الشارع قال سبعة للمنقح وغيره

185
01:18:56.650 --> 01:19:21.200
رده عليه الحجاوية لانه لم يرد في حديث سنيته اذ هو بدعة وكذا قال الشيخ ثقيل الدين في الفراولة المصرية النصر النية النصب نية الصلاة لقد نويت ان اصلي صلاة الظهر الحاضرة باربع ركعات بدعة

186
01:19:21.450 --> 01:19:41.100
صلاة العصر كذا بدعة. نقول هذا بدعة لانه ما ورد عن النبي صلى الله عليه انه لا والله جل وعلا لا تخفى عليه قبلها انما عليك بالنية الاخلاص لله. اني بعملك

187
01:19:41.500 --> 01:19:58.850
والقربى لله جل وعلا. واما ان تتلفظ بالنية بشيء لم يرد انما وردت النية في بعض الاعمال مثل هذا اظهار البلية قد استشعر منه بعظ العلماء انه اظهار المنشئة لا بأس

188
01:19:59.050 --> 01:20:24.150
وفي الاضحية اللهم هذا منك  وال محمد عمن لم يضحي من ال محمد هذا ورد لكن شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنية فلا تقول اللهم اني نويت ان اقرأ القرآن

189
01:20:24.350 --> 01:20:41.350
تقربا اليك يا ربي. بسم الله نويت ان اصلي كل هذا من البدع التي لا تشرع ومن تمام السنة وقد عرظنا له امس او نؤهد ان لا اله الا الله

190
01:20:41.500 --> 01:21:00.400
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اجعلني لمن توابين واجعلني من المتأخرين قال حسن لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة بعد ما طهر ظاهره

191
01:21:00.800 --> 01:21:24.950
الحدث يريد ان يطهر باطله بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وايمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له ابواب الجنة الثانية فتحت له ابواب الجنة الثمانية. اللهم اجعله من التوابين واجعلني من المتطهرين

192
01:21:25.200 --> 01:22:01.550
وان يتولى وضوءه بنفسه يعني ان يتولاه نفسه فان عاونه احد فلا بأس  كان مذهب   يقول قائل كيف تقولون انه السنة ان يتولى هذا بلاش والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهاونه بعض الصحابة يصب عليه الماء المغيرة يخلع

193
01:22:01.550 --> 01:22:25.200
خفين قال دعهما وهذا من باب الاعانة شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتبر انه كلام  عليه الصلاة والسلام نشرع يبين لنا شرع لو لم يبينه ما عرفنا الا من ضريحنا. مثلا نحن لو غسل منا الواحد

194
01:22:25.400 --> 01:22:40.300
جميع اعضاء غفلة واحدة قلنا هذا خلاف اولى ولا هو مسلم جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الاولى؟ لا. لانه ما يفعل الا الاولى عليه الصلاة

195
01:22:40.300 --> 01:23:01.400
من باب التشريع على مثل هذا الشأن من له مشرع للقفة عليه الصلاة والسلام هذا ما اخبر عنه صلى الله عليه واله وسلم ما كرمه قبله به ربه عليه الصلاة والسلام. ليس مدح الانسان نفسه

196
01:23:01.950 --> 01:23:29.700
انا وانت مثلا اذا ذكر الانسان نفسه في  لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضل الله جل وعلا به عليه ما علمنا ذلك. فهو معلم الامة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة

197
01:23:29.700 --> 01:23:51.550
انا سيد ولد ادم ما قصدت بهذا الفخر او التفاخر عليكم انما هذه نعمة انا سيد ولد ادم. وكيف ذلك؟ عليه الصلاة والسلام. وان الناس يوم القيامة الى اخر الحديث

198
01:23:51.850 --> 01:24:16.700
في المسح على الجبيرة  الاصل في المسح على الجبيرة ان وضعها على طهارة محل الحاجة ومسح عليها بالماء قوله رحمه الله اصل في المسح على الجبرة المسح على الجميع راح

199
01:24:16.900 --> 01:24:55.850
الى المسألة لكن بينهما المسألة اولا الجبيرة ما هي الجبيرة هي ما توضع على الجرح من اخشى اعواد او اسياخ دين  او اي شيء فيه دواء مثلا  هذه الجبيرة يعني انها وضعت في سفر هذا الكسر ومثله الجرح

200
01:24:55.950 --> 01:25:20.511
وهي من نعم الله جل وعلا على عباده شعرهم المسألة الكبيرة ان الانسان يصاب في محل عضو من اعضاء الفشلة   شيء ما يضره الماء ربما هلك