﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
ثم الثاني لتغسيل الميت ليس المراد تغسيل الميت نفس الميت وانما تغسل من غسل اغتسال من غسل الميت له الغسل. من غسل الميت يستحب له الغسل. هذا الثاني اما الابتسامة يوم العيد. الاظحى والفطر لانه فيه اجتماع عند الناس فيكون الانسان على احسن

2
00:00:30.600 --> 00:01:13.250
هذا الثاني الرابع للكسوف الخامس الاستسقاء لان في هذه الاجتماعات وعند الاجتماع يحسن الاغتسال لازالة  يعني اذا افاقهم جنونا يستحب له ان يغتسل والى افاق من يستحق لها الجنون لها بالعقل مع آآ كثرة الحركة والاغماء

3
00:01:13.250 --> 00:01:43.250
شبيه بالنوم الا انه يقوم ظالما. حلوقا فلا يستيقظ بخلاف النائم فانه هو رؤوف بباقي السيف وجنون وازمة ستة وسبعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا بكل صلاة يستحب للمستحق

4
00:01:43.250 --> 00:02:13.250
في كل صلاة. هي من يأتيها الدم باستمرار غير ذم الحي. ما حصل لبعض الصحابيات رضي الله عنهن فيستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة فاذا شق عليه الصلاة ان تجمع المسحابة التي يسير منها الدم استمرار وليس دم الحيض تجمع الظهر مع العصر وتغتسل له

5
00:02:13.250 --> 00:02:53.250
واحدة وتجمع المغرب مع العشاء وتغتسل له اغتسالا واحدة. والاستحارة والاحرام يستحب الاغتسال عند الدخول في الحسن الاحرام للحج او الاحرام  صلى الله عليه وسلم تجرأ باهلاله واغتسل. يعني حينما اراد ان يقرأ في القسم تجرد من ثيابه وفسد

6
00:02:53.250 --> 00:03:23.250
وحرمها عشرة واحداش لدخول مكة يستحق ولدخول حرم مكة يستحب اغتساله. كيف دخول مكة وحرم مكة؟ حرم مكة هذه البنيان ودخول مكة داخل البلاد. وكان ربما دخل هرم مكة في وقت

7
00:03:23.250 --> 00:03:53.250
ثم احتاج الى وقت اكثر لدخول مكة نفسها. فيستحق ان تساعد بدخول الحرم. حرم مكة مدينة مكة من الحرم. ودخول مكة وحربها. الثاني وقوف بعرفة. يستحب له الاغتسال للقوم عرفة. لما روى ذلك عن اهل

8
00:03:53.250 --> 00:04:41.650
مكة عشية عرفة  اربعة عشر طواف هل يستحب اذا اراد نودع يغتسل اذا اراد ان يروح طواف او طواف الحج طواف الحج يسر طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن. انه ركن من اركان الحج ويصير فيه اجتماع وكثر اناس

9
00:04:41.650 --> 00:05:18.850
مستحب في حق اراد ان يطوف طواف الزيارة خمسة عشر ستة عشر هذه ستة عشر كلها المستحبة يعني عند المبيت يوم ثلاثة يستحق وعند رجل ثمار يستحب الاغتسال كلها مستحبة

10
00:05:19.150 --> 00:06:09.150
اذا لعدم الماء او كون ما يستحق له ان يعني ما يستحق له الاغتسال اذا ايش ان تعذر يشد الوضوء قلنا في المسجد ولا عايز ياكل ولقراءة القرآن وحفظا مثلا الحسين في الوضوء ولتعريب العلم يسن الوضوء. ومن جلوس للافتاء

11
00:06:09.150 --> 00:06:39.150
الوضوء اذا لم يتيسر له الوضوء بهذه الاحوال فيستحب له ان يتيمم لان التيمم ينوب عن الوضوء عند عدم تيسرا. باب التيمم يصح الانسان لطالب العلم ان يستعجل في الاسئلة قبل عوامها

12
00:06:39.150 --> 00:07:59.150
او هذا تعجل في السؤال قبل اشهد ان يحرم من هذا لانه جاء من يحرم من يصح حتى يكون بشعوب ثمانية انتبهنا النية لانه والاسلام الكافر والعقل المجنون كذلك والتمييز الذي عنده بين العبادة حد التمهيد ست سنوات

13
00:07:59.150 --> 00:08:29.150
والاستنشاق او الاستجمار. هذه الاميرة والاسلام والعقل وتنجين. في قال التيمم مثلا اذا اراد ان يتيمم من المعلوم انه ما يقصد شيء يتيمم في يديه ووجهه ابدا. هل يجوز ان يؤخر الاستثمار بعد

14
00:08:29.150 --> 00:08:49.150
يقول مثلا ثم يتيمم وهو على مكان الوضوء ثم يبتعد قليلا ويستسلم ياخذ تراب او انشأ به سفر النجاسة. هل يصح؟ لا. لابد ان يكون تيمنا بعد الاستجواب. مثل ما ان الهدوء

15
00:08:49.150 --> 00:09:29.150
الاستنجاء. هذه خمسة دخول الوقت. فلا يقوم لصلاة قبل وقتها. ولا من نافلة في وقت لصحتك ينظر ان يكون الوقت حل. لانه يتيمم في فقر الماء ربما انا اقول لا تستعجل في التيمم الا عند صلاة. مثلا يريد ان يصلي صلاة الضحى

16
00:09:29.150 --> 00:10:08.450
الشمس بعشر دقائق اذا طلعت الشمس هذا لان هذا الوقت غير وقت هذا في وقت تصح فيه السائل تعثر في يعني ما يصح الانسان يوقف الماء او في القبلة او في الجيش او نحو ذلك لا شرف لصحة التدين تعثر

17
00:10:08.450 --> 00:10:40.150
استعمال النار اما لعدم وجوده ما فيها او فيما تحتفل به للشرب او للطعام  لكن ما يستطيع ان يستعمل الماء. فيشترط للتيمم تعذر المرء استعماله اما لعمله او خوفه باستعماله خوفه

18
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
من استعماله ان مولود لكنه تيمم فصلى. تعمد العاص رضي الله عنه. كان قائد سرية رضي الله عنه فاذنب حصل عليه جنابة الاختلاف احترق فلما اصبح فاذا الجو وهم في البرية ولا يمكن ان وهو امام الخوف وهو قائد اسرية لو اغتسل

19
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
او كذا وكذا فاذا مرض القائد تضرر الجيش كله بهذا قام رضي الله عنه وتيمم فصلى. هو وايمان القوم. قال صلوا انتم وانا انتم او قال صلي مأموم يصلي واحد منكم لا هو الامام؟ ان يتأخر. رضي الله عنه. فتيمم وصل

20
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
واخبر من حوله ناجحا ولا اخفى رضي الله عنه. فتأثر القوم قالوا كيف يصلي برجله يصلين حملوا هذه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عمرو بن العاص اعلان وصلنا قال له النبي صلى الله عليه

21
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
يا عم صليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتيممت وصليت باصحابي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواكبه. تعجبا من حسن

22
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
امرأة عمرو بن العاص رضي الله عنه وفهمه لهذه الاية الكريمة فان طبقها على نفس سيدنا نورا شديد وربما او مات واصابه الوجع والالم. فتيمم رضي الله عنه واذا قال او من فوق

23
00:13:10.150 --> 00:13:46.300
لا اله الا الله. يعني انه موجود ولكن يخاف الله ويجب فضله لعطشان من آدمي او بهيمة محترمين لان الانسان يريد ان يتوضأ به مثلا لصلاة من الصلوات الخمس فجاء انسان اشارة يستطيع ان يتكلم من العرش يقول

24
00:13:46.300 --> 00:14:26.300
يلا نقول يجب ان تعطيه اياه وتتيمم ولا تحفظ به بوضوءك والرجل يكاد يموت. او حيوان محترم حيوان ناقة شاة قطرة كلب حرف مثلا غير مفترس هذا كلام اذا رآه الرجل يلهث من العطش يسقيه الماء ولو

25
00:14:26.300 --> 00:15:06.300
بعد هذا يعني يبدأ بانقاذ هذا الذي يكاده. من محترمين. هل فيه ادمي غير محترم؟ نعم. فيه مشرك الحاضر غير محترم. نحرص على قتله. اذا عجزت بالاسلام ما هذا غير محترم. ولهذا نقاتله بالسلاح. وكذلك البهيمة مثل سبأ ونحوه

26
00:15:06.300 --> 00:15:26.300
ما نشفيه الماء علشان يتسلط علينا فيما بعد. او نعطي الماء الكافر علشان يتقوى به ويقاتلنا. لا نقتله عطشان. ولم هذا غير محترم. نعم. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعماله في

27
00:15:26.300 --> 00:15:56.300
ما يكفي وجوبا ثم تيمم. ومن وجد ما لا يحمل طهارته. استعمله فيما وجوبا ثم تنام. انسان عليه جنابة. وعندهما ما يكفي للاغتسال كامل او عليه حدث اصغر عندهما ما يكفل للوضوء الكامل ماذا

28
00:15:56.300 --> 00:16:26.300
لو سمحت يقول يستعمل الماء الموجود على ما يكفي ويتيمم عن الباقي مثلا الما هذا صالح بان يغسل من السرة الى اسفل ثم يغسل من فوق السرة نصف اسمه فيغسله قهوة يتيمم عن الباقي او الوضوء يكفي للنظرة

29
00:16:26.300 --> 00:16:56.300
استنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين. نقول يفعل هذا. ثم؟ عما خفي. ان يجمع بين الغسل ما وجد بقدره الماء التيمم لما لم يجد له ماء. نعم وان وصل المسافر الى الماء فقد ضاق الوقت او علم ان النوم لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم

30
00:16:56.300 --> 00:17:26.300
ما وجد الماء ثم وجد. ثم وجد الماء لكن يعرف انه ما يحصل على شيء من هذا الماء الا بعد خروج الوقت مثلا جاء ورد الى الماء قبيل الغروب في ربع ساعة

31
00:17:26.300 --> 00:17:56.300
او نصف ساعة او اكثر. لكن وجد الزحام والسرع على الماء. تعرف يقينا انه ما يصل الى الماء الا بعد غروب الشمس. نقول هذا يتيمم لانه مسافر معه العذر ينبع ويصلي ولا ينتظر خروج الوقت. اخر في البلد ليس مسافر. انتبه

32
00:17:56.300 --> 00:18:16.300
واذا ما عنده ماء الا يروح يمسك لا مثله ما هو الحال خمس سنوات يمسك الواحد وراء باب المسجد كل واحد يقرأ البزبوز ويعرف التنكة ويمشي والثاني وثالث وهكذا وفي الحج كذلك. لكنه استيقظ وهل بقي

33
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
ساعة مثلا لكن يعرف انه ما يصل الى الماء الا بعد غروب الشمس. قل في هذه الحال انتظر انه ليس مسافر من الذي يرخصه الذي مع وجود الماء لعلمه انه لا يصل اليه الا بعد خروج الوقت المسافر

34
00:18:36.300 --> 00:19:06.300
وان ظهر مسافر الى الله وقد ضاق الوقت يعني ما بقي منقصات او علم ان النوبة لا تخلو اليهم الا بعد خروجه. يعني بعد خروج الموت. بخلاف المسافر فانه ينتظر حتى يصل الى الماء ويتوضأ ولو خرج عليه الوضوء. قال وغيره

35
00:19:06.300 --> 00:19:26.300
يعني غير المسافر. ما يعني اذا تيمم فهو يجب الماء. وكذلك عند برودة ما يفعل الواحد وهو عند اهله في بيته مثل ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لا عليه ان يسخر الماء ويغتسل

36
00:19:26.300 --> 00:19:58.300
وغيره جاء ولو ولو خرج الوقت لانه ساعي لتحصيل شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة من في الوقت اراق الماء ومر به واثنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم

37
00:19:58.300 --> 00:20:28.300
او مر به وامكنه الوضوء. ويعلم انه لا يريد غيره حرم واحد اخذ عليه وقت صلاة الظهر. وعنده الماء فقام واراد المياه اللي في الجوالين. ثم اراد ان يصلي كافة معه الاغماء

38
00:20:28.300 --> 00:20:48.300
فعله في اراقة المال صحيح؟ حلال له ام يحرم عليه ذلك؟ يحرم عليه ذلك لانه فرط ويعرف انه دخل وقت وانه يريد الوضوء مثلا واراء الماء فيحرو عليه ذلك ان يريح الماء. او انسان مر

39
00:20:48.300 --> 00:21:18.300
او بالناس القديم او غيره بعد دخول الوقت وتجاوزوا صاحبه مثلا تعال من الحين الصلاة قريبة. مع انه يعلم انه ما فيحرم عليه ذلك. يجب عليه ما وصل الى الماء والوقت اخذ يريد الصلاة يجب عليه ان يتوضأ. ثم سار هذا

40
00:21:18.300 --> 00:21:38.300
ما وجدنا ولكنه ان يرجع. ماذا يفعل؟ يتيمم. هل يعيد الصلاة او لا؟ او للعلماء رحمهم الله بعضهم يقول هل يعيد لانه وان كان فر فهو اثم بتفريصه لكنه ما وجد الماء وقت الصلاة فسيؤمه صحيح اخر

41
00:21:38.300 --> 00:22:06.150
هنا يقولون نظرا لسبيطة يؤمر باعادة الصلاة بعد وجود الماء  صلى ولم يعد. نعم. لا. ثم ان تيمم وصلى لم يعد. وان وجد محدث محدث في بدنه وثوبه نجاسة ما لا يكفي في ما لا يكفي وجب غفل غسل ثوبه ثم انفظل شيء عن غسل بدنه

42
00:22:06.150 --> 00:22:36.150
هذا في المفاضلة بين الحالات التي تستدعي استعمال الماء والماكر كافي لهذه الحالات. ما هذه الحالات؟ ثوبه الذي يريد ان يصلي فيه فيه نجاسة بدنه شاقة او فخذه فيه نجاسة. يريد الوضوء. ثلاث حالات

43
00:22:36.150 --> 00:22:56.150
كل واحدة تستدعي الغسل. ثوبه يريد يغسلها عند غيره. يصلي فيه غيره قلنا اتركه واخفض غيره ما عنده غير هالثوب يصلي فيه. فيه نياسات. فخذه او ساقه ليس من اعضاء الوضوء لكن فيه نجاسة

44
00:22:56.150 --> 00:23:26.150
عليه حدث يريد ان يتوضأ يبدأ بماذا؟ عنده يكفي واحدة من هذه لماذا يبدأ يبدأ بغسل ثوبه. لان التيمم لا يشرع له. ويغسل ثوبه يتوضأ به ام يغسل به النجاسة التي في فخذه؟ يغسل به النجاسة التي في فخذه. ثم

45
00:23:26.150 --> 00:23:56.150
يتيمم للصلاة على الحدث هذه في المفاضلة بين الامور التي تستدعي استعمال الماء والماء يبدأ اولا بغسل النجاسة بالثوب ثم بغسل النجاسة في البدن ثم الوضوء بعد هذا فان الفضل شيء بعد هذه الامور تطهر بها وان مات يمنعه. نعم. ويصح

46
00:23:56.150 --> 00:24:36.150
تيمم لكل حدث وللنجاة. الاحداث سريرة البول الغائط والريح. والنوم وزوال العقل والاغماء وغيرها من امور كثيرة مثلا افاق استيقظ من نومه يقول هل لك في التيمم عن النوم الحدث الذي حصل بالنوم نقول نعم. يكفي التيمم عن الغائط عن البول عن كذا. قال رحمه الله

47
00:24:36.150 --> 00:24:56.150
ويصح التيمم لكل حدث. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حسين عليك بالصعيد انه يكفيك يعني كل ما يوجب الوضوء الصعيد التراب المتصاعد على سطح الارض يكفيه. نعم

48
00:24:56.150 --> 00:25:26.150
على البدن بعد تخفيفها ما امكن. بعد تحقيقها ما قلنا ما معه ماء يغسل فيه نجاسة في فخذه او في ساقه ليس من لكن النجاسة فيه متراكمة فيه حائط منفصل بها مثلا او اي نوع من

49
00:25:26.150 --> 00:25:46.150
هل يكفي يتيمم والنجاسة باقية بعينها في بدنه؟ لا لابد يجب عليه ان يخففها وحتى يبقى اثر ما ينزله الا النار. لو تيمم قال انا مثلا قام ونظر الى ساقه وفيه نجاسة

50
00:25:46.150 --> 00:26:17.700
بنية النجاسة وبنية الصلاة. رفع الحدث  ثم بعد التيمص هذا راه ان النجاسة متراكمة على الساعة ثلاثة يزيلها ويكفيه التيمم السابق ام لا لابد ان يزيل اثر النجاسة ما امكن ثم يتيمم بعد هذا

51
00:26:17.700 --> 00:26:58.050
ولا يتيمم واثر النجاسة باق. مع امكان تخفيفه او ازالته بعد فان تيمم تيمم والنجاسة على هكذا او على ساقه. ثم اراد ان يزيل النجاسة نقول بعد اعادة تيمم لان تيمم في الاول غير صحيح. تيممت وانت لم تدر الا جلاسها

52
00:26:58.050 --> 00:27:42.700
من شروط صحة التيمم ان يكون بتراب طهور ان يكون هذا لان هو الذي شرع فيه التيمم. بغير محترق يعني ما يتيمم رماد النار ولا يتيمم برمل نظيف كالزجاج مثلا ليس فيه غبار وانما يلترس ما في

53
00:27:42.700 --> 00:28:02.700
فيه غبار يعلق باليد. لان القصد من التيمم هذا انه هذا الغبار يعلق باليد جعله الله جل وعلا بمثابة الماء في تطهير البلد. يطهر البدن عموما ما اصابه وما لمس به. فتيمم عن جنابة مثلا ما يصيب

54
00:28:02.700 --> 00:28:32.700
عمر كل البدن. وانما اذا اصاب الموضع المخصص له طهر البدن كله باذن الله غير يعلق باليد وفي هذه المسائل خلاف. يرى بعضهم انه لا يتيمم على جدار له عمر او تيمم على خطير او تيمم على بساط من صوف ونحوه او اي شيء

55
00:28:32.700 --> 00:29:02.700
انه غبار تيمم عليه كفاه ذلك بحمد الله. فان لم يجد ذلك صلى الفرض اسقط على حسب حاله ولا في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. صلاة النداء والتراب وان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد بصلاته على ما يجزئ وما

56
00:29:02.700 --> 00:29:32.700
يعني رجل بشع. مربوط. قال في مكان ما ليس ولا جدار يتيمم به ولا ارض فيها غبار. ولم يجد شيء يتيمم به ولا ماء. او مشتت على عمود ما يتيمم ولا ان يتوضأ قالوا هذا اذا علم الماء وترى

57
00:29:32.700 --> 00:29:52.700
قال يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن هذا لا يزيد في الواجب. يعني اذا قام للقراءة يقرأ الفاتحة بخط ثم يركع ثم يقول سبحان الله الى اعلى مرة ثم يقسم الحرف الى العظيم مرات ثم يرفع ويقول سمع

58
00:29:52.700 --> 00:30:12.700
اللهم لك الحمد ربنا ولك الحمد. ثم يشفي ويقول سبحان ربي الاعلى مرة واذا رفع قال ربي اغفر لي فر ثم سجد. قال سبحان ربي الاعلى هكذا يقول من صلى بغير ماء ولا تيمم معذورا فلا يزيد عن الواجب

59
00:30:12.700 --> 00:30:47.850
يأتي بواجبي فقط عليها الحمد لله لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. نعم اصل قوادم التيمم التسمية تسقط تهوى التسمية وتسقط سهوا. ما الذي يجب؟ في التيمم

60
00:30:47.850 --> 00:31:27.850
التسبيح فقط وتسقط سهوا. اذا نسي ان يصلي وفروضه خمسة ترحمه الله اشهد واشهد اني منفوعا والترفيه في الطهارة والمعاناة هذه قروض حتى يبلغوها. مسح الوجه واليدين وترحيب والموالاة. مسح الوردي ومسح اليدين الاثنتين

61
00:31:27.850 --> 00:32:18.200
اليوم والمعاناة بين اعضاء الوضوء مثلا او تيمضغه. واجباته مسح الوجه. يعني يمسح بيديه وينزع كفيه براحتين والترتيب فيما اذا كان حدث اصعب. واذا كان حدث اكبر يسقط الصمتون اذا تيممت لحدث اصغر يجب ان يمسح وجهه اول ثم يمسح يديه. لو تيمم عن حدث اكبر

62
00:32:18.200 --> 00:32:48.000
ومسح يديه اول قبل وجهه صح. لان الحدث الاكبر لا يشترط له الترفيه والموالاة بحيث ان يوالي بين الفرضين او غسل ما فتح وجهه ثم قام لحاجة ثم رجع كمل تيممه يقول في عدد اكبر يصح

63
00:32:48.000 --> 00:33:18.000
وفي حدث اخر لا يصح لانه يلزم الترتيب والموالاة في التيمم الحاصل هذا فن اصغر. ولا يلزم الترتيب ولا الموالاة في التيمم الذي ينوب عن حدث اخر والتيمم الى الكوع وليس الى المرفقين اليدين فقالوا فلان

64
00:33:18.000 --> 00:33:38.000
وين الجوع؟ الكوع هو الذي يلي يذهب. قال فلان كوعه ممكن سعره. ما هو كوعه واين تسوعه اكوع هو الذي يلد هم الكلسوع هو الذي اكثرنا يمكن يعرف هذا وهي ما ذمت هذه

65
00:33:38.000 --> 00:34:08.450
ابو فلان جاهل ما يعرف هو ينكر سوءه. كوع يرى الابهام. والخشوع هو الذي يلي فهذا حد تيمم بالنسبة لليدين. لا الى المرفقين والتأخير في الطهارة فيلزم من جمعه ببعض اعضاء وضوءه

66
00:34:08.450 --> 00:34:42.150
ان له عند غسله لو كان صحيحا. هذا ليس بنائز رحمه الله معنى كلامه هذا يقول اذا كان مثلا في يدك  وانت تتوضأ توضأت غسلت الوجه توضأت استنشقت غسلت الوجه غسلت اليد اليمنى الى الظهر

67
00:34:42.150 --> 00:35:12.150
قتلت بعض اليد اليسرى مثلا البارزين بقي محل الجبل عند الفم انتبه على الماء لينضغ تيمم ثم ارجع اكمل حتى يكون ترطيب. يقول هذا لم يرد ولا يزور ان يقوم من وضوءه من اجل ان يتيمم وان نطمئن متين بعد اكمال الوضوء او عند ارادة الصلاة. فلا موالاة

68
00:35:12.150 --> 00:35:42.150
لازمة بين الوضوء وبين التيمم. اذا رأى المسلم ان يجمعهما رحمه الله اذا توضأ عند قتله لو كان صحيحا. يعني اذا وصل الى غسل ما تحت الجبيرة ولم يتمكن من غسل الجبيرة يوم يتيمم

69
00:35:42.150 --> 00:36:12.150
ولهذا عند كل تيمم يعني اذا تيمم عندما يقول ان التيمم لكل صلاة تيمم لاجل الجريرة مثلا يقول كل ما اراد ان يتيمم لابد ان يغسل الاعضاء التي غسلها في الصلاة التي قبلها لان بعض العلماء يقول التيمم لكل فريضة

70
00:36:12.150 --> 00:36:42.150
فيقول اذا اراد ان ولهذه الفيضة يقصد الاعضاء ولو انه لم يحدث الترفيه هذا هو صحيح. وهو صحيح من مذهب احمد وغيره وقال الفصل بيننا وبين بدعة. فاذا خرج الوقت الذي فيه من بعض

71
00:36:42.150 --> 00:37:25.050
فعاد التيمم فقط ولا يعيد الغش الذي كان لكونه مثلا على طهارة  نعم النية لما تيسر له من حلف وان نوى التيمم من لرفع الحدث. مع ان بدنه فيه نجاسة. نسيها ما يكفي ثم ذكرها ما يكفيه التيار المستهبل

72
00:37:25.050 --> 00:37:55.050
ان ينوي رفع الحدث وازالة النجاسة بهذا الاثنين والاثنين صح اذا نوى احدهما ونسي الاخر ما صح فهم امه ولا الثمن لابد ان يتيمم للاخر لقوله صلى الله عليه وسلم

73
00:37:55.050 --> 00:38:23.200
قال ما ابخل الوضوء فهو مبطل للتيمم. من حدث اصغر او اكبر فهو يبطل تيمم. ووجود الماء اذا ينبغي عدم الماء ثم وجد الماء بطل فيموت. وخروج الوقت عند من يقول ان التيمم مبيح للصلاة

74
00:38:23.200 --> 00:38:53.200
ليس برافع الحدث. اخرون يقولون التيمم رافع للحدث فيجوز ان يتيمم تمما واحدا لجميع الصلوات المبيح له المبيح للتيمم يعني كان مبيح للتيمم وجود الجميعة شوفي والحمد لله ونزع الجزيرة وهو على تيمم قال بطل تيممه لابد ان يتيمم لانه كشف

75
00:38:53.200 --> 00:39:36.400
صورة من الجريمة وذا خلع ما مسح عليه اذا خلعه الصحيح انه لا يعقل سورة هذا انه توضأ توضأ وضوء صحيح ثم لمس خفين. ثم احدث ثم توضأ ومسح على الخفين. طهارة. كاملة. بالمسح على الكفين

76
00:39:36.400 --> 00:39:59.500
خلع الخفين واراد ان يصلي وهو على ولما خلع مما كان ممسوحا يجب ان يعيد التيمم فهذا من مبطلات التيمم. والصحيح انه ليس المبطل بل هو على تيممه الصحيح لان

77
00:39:59.500 --> 00:40:19.500
هذا المسح والمخلوع ليس من اعضاء التيمم ولا يمر عليه تيمم بشيء ان وجد الماء وهو في الصلاة قطرت صلعته لانه وجد الماء. اذا كان تيمه لعدم مثلا واحد يصلي

78
00:40:19.500 --> 00:40:49.500
وفي اثناء صلاة وفي التشهد اقبل العامل ومعه الحمار يقول خلاص لا تستدعي قم قطرت صلاتي لان الماء وجد وانت ما انهيت الصلاة لكن اذا قال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ثم رفع رأسه والى العامل خاص بالماء. ان ضاع. قال تقل صلاته؟ لا

79
00:40:49.500 --> 00:41:20.000
لانه ادى ما عليه. مع عدم المال وان يقال لم تجد الاعادة لان خلص الصلاة ما يجب عليه اعادة الصلاة لوجود الايمان. وصفته صفة  ضربتان او اربع والضربة اصح. لانها في الصحيحين. وصفته. هل يفتح

80
00:41:20.000 --> 00:42:00.000
يديه مفردة بين الاصابع. وينزع باصابعه وجهه بالاصابع ثم يمسح ظهر كفه اليمنى براحته اليسرى ظهر سفه البصر براحته اليمنى. ضربة واحدة. وان قد ورد في حديث لكن ذاك اصح واروى فلما

81
00:42:00.000 --> 00:42:50.000
ومرة لليدين. ثم ضرب ثانية ومسحها اليمنى براحته الاسرار وكفه اليسرى براحته اليمنى. والضربة الغافلة او لا جل وعلا في حديث عمار وفيه التيمم للوجه والكفين الخاتم الخاتم ما يمنع وصول الماء في احسن نزعه حتى يعم الغبار

82
00:42:50.000 --> 00:43:18.850
فيمسح وجهه ابي بكر اصابعه او كفيه برحتيه. ويسامح من يرجو دون الماء ساحرة يوم الى اخر الوقت فرق بين اثنين الجماعات تسابقون. جماعة ما معهم ماء. وحان وقت صلاة الظهر. ويتصورون انه بعد ساعة

83
00:43:18.850 --> 00:43:35.750
ساعة ونص او ساعتين يريدون الماء. نقول اكثروا الصلاة حتى تجد الامام افضل الاكل ولو في اخر جماعة يعرفون انهم ما يصلون الماء الا فيما بعد خروجنا. تقريبا فنقول صلوا في اول الوقت ولا حرج

84
00:43:35.750 --> 00:44:05.750
فمن يتوقع وجود الماء يحسن ان يؤخر التيمم حتى اخر المطر المختار لا يؤخر عن الوقت المختار الا وقت الضرورة لان صلوات خسف ثلاث مقطع واحد من ولي العهد. واثنتان فيما وقت الصيام ووقت المرورة. العصر له وقتان وقت الصيام

85
00:44:05.750 --> 00:44:25.750
والعشاء الاخرة لها وقتان وقت صيام رمضان فوق صلاتي الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس كلها الى طلوعها وقت صلاة الظهر من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله

86
00:44:25.750 --> 00:44:45.750
هذا كله وقت واحد. وقت صلاة العصر. من ثورة ظل مثله يكون مثلي هذا وقت الصيام فقط الشمس بيضاء اصفرار الشمس يكون وقت ضرورة ما ينبغي التأخير له الا لضرورة

87
00:44:45.750 --> 00:45:05.750
المغرب اخوه واحد من غيار شمس الى غيار شفاء العشاء له وقتان وقت الصيام الى النصف الاول او الاول من الليل وقت ضرورة منه الى طلوع الفجر. فمثلا تأخير الصلاة لراجل ما الى

88
00:45:05.750 --> 00:45:34.400
الوقت اختيار هذا حسن. ولا يؤخر الى وقت المرور  ولا ان يصلي بتنام الواحد ما شاء به الفرض. هذا على الرأي ان انه مبيح ليس ذراعه. لو تيمم لصلاة الضحى هل يصلي به الظهر؟ ماذا رجع عليه المؤلف؟ يقول لا. لانه تيمم للنفل فلا يصلي به الفرض

89
00:45:34.400 --> 00:46:04.400
لكن اذا تيمم للفرظ يصلي به كل الصلوات ويطوف به بالبيع وغير ذلك من الامور باب ازالة النجاسة. كيف تزال النجاسة في البدن بالثوب نحو ذلك. قالوا ان شاء الله لكل متنجس سبع قتلات. منزلة النجاة

90
00:46:04.400 --> 00:46:24.400
للعلماء رحمهم الله فيها افواه. سبع حسنات او ثلاث حسنات. او بالماء منعت ولعل هذا هو صحيح. يعني يغسله يكافر عليه الماء بدون حب. لان كثير من الاحاديث التي ورد فيها

91
00:46:24.400 --> 00:46:54.400
بازالة الرئاسة ما ورد فيها وان من ورد العدو في غسل ما ولغ فيه الكلب فقط. ومع فداه فيغسل بالماء بالمتكاثر عليه ويكفيه. والارض غسلها باراقة ماء عليها مع ازالة اذا كان فيه غائب او نجاسات سودان عينها ثم ان كاتب الماء

92
00:46:54.400 --> 00:47:31.900
واما اذا كان بول فقط هم يصبوا عليه ماء ويكفيه  يشترط المتنجس بالكلب وبعضهم الحق بهالحاقا والا لنص عليه. وبعضهم ما ادخل مع الكلب وليس بالخنزير غسله بالثواب احداهن ورد اولاهن بالتراب وورد اخراهن بالتراب

93
00:47:31.900 --> 00:48:01.900
وورد السابعة بالتراب وورد العذب جروحه الثامنة للتراب فيحسن بل يجب مع غسل ما ورد فيه الكلب ان يستعمل معه شيء من التراب. اما اذا غسلت النجاسة وبقي اثر لونها او ريحها او طعمها فما الحكم؟ تغاؤ الطعم

94
00:48:01.900 --> 00:48:21.900
يدل على ان نجاسة ولا يغر بقاء الريح واللهو فاذا بقي اللون مثل دم المرأة غسلته فبقى احمر الثوب من اثر دم الحيض فانه طاهر اذا غسلته يكفي ولو بقي الاثر

95
00:48:21.900 --> 00:48:41.900
لان بعض الصحابيات اشتهت الحال الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يبقى اثره لونه او ريحه وقال لا يضرك عليه الصلاة والسلام. ويضر بقر طعم النجاسة اذا لونها وريحها

96
00:48:41.900 --> 00:49:11.750
اللون والريح لو بقي فلا يضر. اذا بقي الطعام فدليل على ان النجاسة باقية ويجزئ في قول غلام الذي لم يأكل العام الاجابة نمحه وهو بعضهم بالماء هول الذكر الصغير وقول البنت ولد بنت الولد له

97
00:49:11.750 --> 00:49:41.750
سنة والبنت لها سنة يا بانت بنت في حجر امها او في حجر ابيها او غيرهما وجب غسل اذا بالذكر في حجر ابيه او امه او غيرهما فهو الغصب بعض العلماء رحمهم الله تلمس الفرق بينهما. قال لان الناس مولعون

98
00:49:41.750 --> 00:50:11.750
في محبة الذكر الذكر يتقلبه يأخذه الاب يأخذه الام ياخذه الاخ هذا اخوه الاخ فعفي عن النجاسة بقوله لان يكفي رسول الله. والبنت بخلافها ليس فقولها الحديث ادرك بعض اخبرونا بانهم اذكوا ان بول الانثى فيه سخونة في مكانة في علوق في المكان

99
00:50:11.750 --> 00:50:31.750
الموقع الذي نزل عليه بخلاف بول الذكر فهو فيه خفة. يعني يكفي اذا رش بماء طهر باذن الله. اما البنت فلابد من غسله. وهذا ممن لم يأكل الطعام. يعني يشرب الحليب فقط. بخلاف من يأكل الطعام او سنتين

100
00:50:31.750 --> 00:51:11.750
سنوات فهذا بوله كبول كبير نجس يجب غسله. ويجزئ في تطهير بحيث يذهب هو للنجاسة طريقها غسل المتنجسات يعني مثلا اناء صغير يغسل هذا يغسل بالماء يغسل مثلا بخلاف حوض او خزان ماء

101
00:51:11.750 --> 00:51:51.750
يا الله ويكفيهما ولا تطهر ارض بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا النجاسة بالنار. الارض هبت عليه الريح ولمست جاءها مثلا هوى شديد او جثة وبعض اثرها فلا تظهر فلا تظهر النجاسة بهذه الاشياء بل لابد من غسلها

102
00:51:51.750 --> 00:52:11.750
قال رحمه الله وتطهر الحمرة بمائها اذا انقلبت خلا بنفسها. الخبر تقدم لنا انه في خلاف بين العلماء رحمهم الله في نجاتها مع الاجماع على تحريمها. فهي محرمة لكن هل هي نجسة العين او لا

103
00:52:11.750 --> 00:52:41.750
قولان للعلماء رحمهم الله لكن هل تطهر وتحل؟ الخمرة في اناءها؟ قال اذا دخلت بنفسها قهوة لان من يستعمل الحل الذين يستعملون الحل انهم طرق لماذا؟ فيكون خلا وليس بخمر. فاحيانا يغفلون عنه. او تزيد

104
00:52:41.750 --> 00:53:11.750
مادة على مادة فهي تخمع فينقلب خمر وان لا يحرم تصنيع الخمر وجده قد نقول ما يلزم وراءكم العطور؟ لان محرما انه يتخلل بنفسه. فاذا تخلل بنفسه طهور استعماله. لانه تقبل بنفسه بدون مخلل. اما اذا تخلله مخلل فلا يجوز لانه

105
00:53:11.750 --> 00:53:41.750
اضف اليه مثلا الا يحب. وتطهر الخمس حلا من الصيام اذا خفي موضع النجاسة. اذا خفي عليه موضع النعجادة في سرواله او في ازاره او في ثوبه يقول عليه ما يكفي ان يغسل حالة يسيرة مثلا يقول هاني عن النجاسة ربما تكون النجاسة فيغسل حتى

106
00:53:41.750 --> 00:54:31.750
المسكر المانع. وهنا الحشيشة. كل هذه نجسة على هذا القول واختيارنا على اللسان. لان الله جل وعلا فاجتنبوه المأكولات الابل والبحر وبين الدجاج والطيور هذه كلها طاهرة. لكن فيه اشياء لا يحلها

107
00:54:31.750 --> 00:55:01.750
قتلها ما كان بقدر الهرة فما دون فهو طاهر في الحياة. وما كان فوق الهرة فهو فمثلا الكلب في حال الحياة نجس. الهرة في حال الحياة طاهرة نجسة. لان ابا اقتدى رضي الله عنه لا يتوضأ واقبلت هرة

108
00:55:01.750 --> 00:55:21.750
وصاغ لها الماء فشربت ثم توظأ من لحيته فتعجبت زوجة ابنه قال ما يعجبك يا بنت اخي القطة تعطيها الماء يشرب وتتوضأ عند اخيه. قال اني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بين جنسة انها من

109
00:55:21.750 --> 00:55:40.750
طوافين عليكم والصوافات. انا الذي يبتلى بها الناس بالكثرة. فالذرة ليست باجنسة وكذلك مثل الحارة. الفارة مثلا كلمة من ماء او نحو ذلك او سقطت في الماء وخرجت حية فانها طاهرة

110
00:55:41.150 --> 00:56:12.250
وما دونهما دون ذرة والفقر والمسكر خير الماء وطاهر. من المشكل غير المائع. مثل الحشيش فيه يظهر والله اعلم فيه حشيش يكون هذا حرام ونجس حشيش يابس يعني حب او مثل حبوب او نحو ذلك ما السوامرية؟ ليس بين ليست منهج ثانية

111
00:56:12.250 --> 00:56:42.200
عائشة ثم نجاستها اذا ترقبت مبني على القول بنجاسة خمره عينا من عدمه وكل ميتة نرجسة الا السمك والجراد فان هذا ميتا امراة خير ميتة فانها حلال ولا يلزم لها اثار. لانهم وجدوا في غصن الشجر ميت. فانه حي

112
00:56:42.200 --> 00:57:12.200
يؤخذ ويسأل السمكة رماها البحر ميتة البحر تؤخذ وتؤكل لانها ما يلزم لها نحاس وما لا نفس له سائلة اذا تولى من طاهر. مثل البخل والقمل والصراصير التي ليس فيها دم اذا ذكر او ذبحت ما فيها ذنب الذباب هذي كلها طاهرة حية او ميتة

113
00:57:12.200 --> 00:57:36.850
الا ما تولى من نجس. من الصراصير المتولدة من دورات المياه. المكان هذه نجسة لانها اما صراصير متولدة من مكان الوضوء. الوضوء غير قضاء الحاجة فانها تكون طاهرة لانها مطاهر

114
00:57:37.100 --> 00:58:07.100
يعني قول البقر روحها طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العونيين ان يلحقوا بالابل صدقة في شرب ومن اظنها والبانها آآ الخارج من او من الدجاج مثلا طاهر لانه متولد من طاهر

115
00:58:07.100 --> 00:58:37.100
وما لا يؤكل لحمه فبوله نجس. كالكلب الا مني الادمي ولبنه فطاهر لبن المرأة مثلا طاهر لو على حوضها وهم غيرها فانه راهن. وكذلك آآ مني الرجل على سراويله او على ثيابه فان

116
00:58:37.100 --> 00:59:07.100
رضي الله عنها تقول كنت افركه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا واوضحه رطبا فاصلي الخير والدم والصديد نجس ونجاسة القيح والصديق اخف من نجاسة الدم يقول لكن اقام الصلاة عن يسير منه لم

117
00:59:07.100 --> 00:59:37.100
يعني الشيء اليسير من دم الحيض او دم غيره مثلا شيء يسير من هذا فانه لا يرد من الصلاة لان اسماء رضي الله عنها اشتكت على النبي صلى الله عليه وسلم انها تكون في ثوبها لم الحب. فقال اقصيه وقالت عائشة رضي الله عنها كانت الواحدة منا ترى دم الحيض على

118
00:59:37.100 --> 01:00:07.100
وتحثه وتصلي فيه. فدل على ان اليسير منه ليس بنجس. لان لو كان نجسا نجس ظفرا ولا يظهر بريقها لان الريق هو محل ماء للغسل. ويظم يسير متفرقا لا اكثر اذا كان ثوب المرأة نقطة حيض هنا ونقطة ونقطة تقول تجمع

119
01:00:07.100 --> 01:00:27.100
كثيرة كلها ستكون ليس وان كانت كلها مجموعة يسير فلا يظر هذا بخلاف اذا كان كثيرا في اسواق متعددة فينظر كل ثوب على حدى. ويظن يسير متفرقا بثوب لا اكثر. وطين

120
01:00:27.100 --> 01:00:57.100
او سال الماء من البيت والشارع توقع انه نجس توقع فيه بوق يتوقعان في شيء من مياه الملالية نحو ذلك. ما دام انه ليس لظاهر النجاسة انه ما فالاصل فيه الطهارة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون عن الصلاة فيخوضون في الماء والطين مع المطر

121
01:00:57.100 --> 01:01:17.100
كانوا يغسلون اقدامهم فالاصل فيه الطهارة لان الاصل في الاشياء يرجع الى ما كانت عليه. الاصل طهارة فهو طاهر. واذا كان اصلا المدرسة فانه يكون حينئذ نجلس. ولو اكل حفر فنعمه او طفل نجاه

122
01:01:17.100 --> 01:01:47.100
هرة مثلا او شيء متنجس ثم جاءت وشربت من هذا الماء الذي يريد الوضوء به. نتوضأ به ولا حرج. لانها فمها ما يعقر عن بانه نجس لاختها النجاسة. لقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم الخوافات. او طفل صغير اكل

123
01:01:47.100 --> 01:02:17.100
من مثلا ثم شربوا من الكأس او شرب من هذا الماء في شرب بقية ولا حرج لانه طاهر يعفى عن هذا عموم البلوى. ولا يحرم حيوان طاهر وهو قبل طعامه وشرابه. الحيوان نوعان حيوان طاهر وحيوان الغش. حيوان

124
01:02:17.100 --> 01:02:37.100
او طعام او من طعام مثلا فنأكله ولا حرج لان الحيوان طاهر فنأكل بقية طعامه. اكل منه الكلب او غطاه بالكلب في المرض او نحو ذلك يكون نجس. ان هذا

125
01:02:37.100 --> 01:03:07.100
الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الذي وهو كبير ليس دون الهوى وليس فالصحيح عند كثير من العلماء ان سؤر الحمار طاهر يعني اذا شرب الحمار من او اناء او اكل منه فان ماءه يكون طاهر لعموم البلوى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب جمهار

126
01:03:07.100 --> 01:03:23.521
الصحابة رضي الله عنهم ولو كان سوره وما لامته نجس لبين ذلك. والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على وعلى اله وصحبه اجمعين