﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة ارجو الله جل وعلا ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:30.200 --> 00:01:30.200
صالح وان يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. انه سميع مجيب كلامنا في الفدية باب الفدية في دليل الطالب ويعبر عنها بعض المؤلفين رحمهم الله بالهدي والفدية هدي والهدي فدية فالفدية ما يقدمه المسلم

3
00:01:30.200 --> 00:02:30.200
جبرا للخلل الذي حصل في نسكه والهدي قد يكون لخلل وقد يكون تطوعا فالهدي اوسع مجالا من الفدية  وهي على سبيل العموم في كل ما يقدمه المسلم تقربا الى الله جل وعلا في بيته الحرام. ولا

4
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
ان يكون من بهيمة الانعام الا ما خص على هذا. فمثلا الهدي يهدي في ملابس يهدي اطعمة يهدي فرش يهدي اواني. كل ما ينتفع به ويمكن ان يهدى الى بيت الله الحرام. اما الفدية

5
00:03:00.200 --> 00:03:40.200
فهي حسب ما نص عليه. ما يأتي الانسان بفدية من عند قل هذه فدية حسب ما نص عليه. وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم بسبب الاحرام يعني اخلال في واجب من واجبات النسك

6
00:03:40.200 --> 00:04:20.200
او فعل محظور من محظورات النسك او حرم لاخلال في الحرم كقطع شجرة. او قتل صيد او نحو ذلك هذا ما يلزم ان يكون في نسك وانما اخلال للحرم والفدية انواع. الفدية انواع. نوم

7
00:04:20.200 --> 00:05:00.200
جاء فيه التيسير. والتسهيل بان يكون على التخييم والتخيير قد يكون بين امور ليست متكافئة او متقاربة تيسير من الله جل وعلا لعباده. هذا او هذا او هذا شيء على التخييم. وهو المخير فيه المرء. ان اراد هذا او اراد هذا

8
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
او اراد هذا كما خير الله جل وعلا عباده في كفارة اليمين بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة ومن المعلوم ان هذه الامور الثلاثة فيها تفاوت كبير. اطعام عشرة مساكين

9
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
بعشرين ريال بخمسطعشر ريال. والرقبة بالاف الريالات. فالله جل وعلا الا يخير عباده في بعض الامور وان كانت غير متكافئة او متقاربة ذلك الفدية في الاحرام او الحرم نوع منها على التخيير ونوع

10
00:06:00.200 --> 00:06:50.200
منها على الترتيب فالذي على التخيير هي فدية اللبس والطيب. وتغطية الرأس. وازالة الشعر. وقرر تقليم والاظافر والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني مخير بين هذه في هذه الامور بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام

11
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر او صاع من غيره. او نصف الصاع من غيره والاصل في هذا قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفه او به اذى من رأسه ففدية من صدقة او منصف فدية من صيام او صدقة او نسك

12
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
او او التأخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة رضي الله عنك. اما كان محرما من المدينة الى مكة. وفي اثناء الطريق تسلط عليه القبر لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع للعباد

13
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
فتعب تعبا شديدا في هذا. وجاء في بعض الروايات انه حمل الى الرسول صلى الله عليه وسلم حمل وكأنه ما يستطيع يمشي. وفي رواية مر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يوقد قدرا

14
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
له والقبر يتناثر من على رأسه ينزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنك اذاك هواء مراسل. قال نعم يا رسول الله. وبهذا دلالة على انه يجوز للانسان ان يذكر الالم او الشيء الذي يتألم منه ما يجحده. قال نعم. وهو يعرف

15
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
ان المحرم ما يأخذ شيئا من شعره. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ان يأخذ شعره للحاجة ويفتدي. وخيره صلى الله عليه وسلم بين شاة او صيام او اطعام

16
00:09:10.200 --> 00:09:50.200
فدل على ان هذه الامور مخير فيها. ومنها ما هو يعذر بالجهل والنسيان؟ ومن المحظورات من لا يعذر بجهله ولا  على سبيل المثال ويقاس عليها ما سواها. لبس المخيط او

17
00:09:50.200 --> 00:10:30.200
تغطية الرأس ونحو ذلك. لها احوال ان فعل هذا جهلا او نسيان فلا شيء عليه. ان فعله تعمدا لا جهلا ولا نسيانا وانما لعذر. فعليه الفدية ولا اثم عليه وان فعله لا جهلا ولا نسيانا ولا لضرورة

18
00:10:30.200 --> 00:11:10.200
وحاجة فعليه الفدية وهو اثم. لانه متلاعب بالمناسك فمثلا احرم ونسي السروال عليه او نسي الطاقية على رأسه. هذا لا اثم عليه ولا فدية والحمد لله احرم وقال انا مضطر للبس الفليلة

19
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
على صدري لان صدري ما يتحمل الشمس او الهوى فما الحكم؟ نقول له البس وافتدي ولا اثم عليك لانك محتاج هذا الثاني الثالث قال لا انا استحي انزل من الطائرة

20
00:11:40.200 --> 00:12:20.200
وعلي ملابس الاحرام ويستقبلني اناس وكذا وكذا فانا بس ملابسي الكاملة. واذا ذهبت الى الفندق خلعتها. ولبست ملابس الاحرام يقول هذا عليه الفدية. وهو اثم. لانه غير مبالي او مستهتر او غير مهتم. او لاحظ انه يستحي يقابل الناس

21
00:12:20.200 --> 00:13:00.200
الاحرام فهذا مخطئ وهو اثم وعليه الفدية فاذا فعل واحدة من هذه الامور فيقال له جاهلا او ناسيا يعفو الله عنك. والفرق بين الجاهل والناسي ان جاهلة لا يعلم الحكم. اصلا. والناس يعرف الحكم لكن

22
00:13:00.200 --> 00:13:30.200
نسي التقية على راسه نسي السروال نسيله وهو محرم. نسيان وهو يعرف انه ممنوع فليس عليه شيء والحمد لله. والجاهل الذي لا يعرف الحكم اصلا. وكل في هذا سواء الجهل والنسيان فيما يعذر به لا فدية في هذا

23
00:13:30.200 --> 00:14:00.200
بعض العلماء رحمهم الله يفرق بين ما فيه اتلاف وما لا فيه وما ليس فيه اتلاف. يقول في والتغطية ومس الطيب الجاهل والناسي سواء وليس عليهم شيء. ويقول في ازالة الشعر هذا حتى وان كان جاهل او ناسي لان فيه اتلاف

24
00:14:00.200 --> 00:14:40.200
خلاف يحتاج الى جبر ولا يعفى عنه. والصحيح ان شاء الله الاول ومما في التخيير جزاء الصيد. الصيد سيأتي حكم وان شاء الله في باب مستقر باب جزاء الصيد. لكنه الان في الفدية مخير. بين ان

25
00:14:40.200 --> 00:15:20.200
يذبح المثل وبين ان يقوم المثل بدراهم. ويشترى دراهم طعام يتصدق به. او يصوم عن كل اطعام مسكين يوما اذا قدر الطعام بانه اطعام عشرة مساكين يصوم ولا ان يطعم يصوم عشرة ايام. كان الاطعام عام ستين مسكين مثلا يصوم ستين يوما

26
00:15:20.200 --> 00:15:50.200
والصيام ما يقارن بالاطعام لان الاطعام قد يكون كثير العدد لكنه سهل التكلفة فعلى سبيل المثال مثلا في اللي عليه شاة شاة عن الحمامة ونحوها في جزاء الصيد كم تقدر الشاة اليوم باقل قيمة ثلاث مئة ريال

27
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
والله اعلم. ثلاث مئة ريال كم فيها من كيس؟ رز. فيها ثلاثة اكياس في حدود مئة وخمسين كيلو مثلا مئة وخمسين كيلو اذا قلنا لكل مسكين كيلو ونصف. اي مثلا في حدود ثماني سبعين تسعين يوما

28
00:16:20.200 --> 00:16:50.200
تسعين مسكين مثلا مجموعة يعني معناه انه يصوم تسعين يوما بدل الحمامة وهذا الصيام كثير ولا يعني قد لا يتحمله الانسان لان اكثر ما ورد في الكفارات وغيرها اطعام ستين مسكين

29
00:16:50.200 --> 00:17:20.200
مما يخير فيه جزاء الصيد يخير بين ثلاثة امور اما ان يذبح المثل ان كان هناك مثلي واذا لم يكن مثلي يحكم به اثنان في مثله مثلا اذا وجد له مثل او يقوم هذا المثل

30
00:17:20.200 --> 00:18:00.200
بدراهم ويشترى بها طعام يعطى كل مسكين نصف الصاع او يصوم عن كل اطعام المسكين يوما من الايام والاصل في هذا قول الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا اذا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا

31
00:18:00.200 --> 00:18:40.200
بالغ الكعبة. يعني يشترى به ما يصلح هديه. او كفارة طعام ومساكين او عدل ذلك صياما. ومن خيار بين هذه الامور الثلاثة ونوع من الهدي على الترتيب. على الترتيب لا يجوز له الثاني وهو يستطيع الاول. فهدي التمتع وهدي القرار

32
00:18:40.200 --> 00:19:10.200
وهدي الاحصاء هذا على الترتيب. المتمتع والقارئ عليهما هدي ما هو شاة. ما استطاعوا الهدي يصوم ثلاثة ايام حج وسبعة ايام اذا رجع. واذا استطاع الهدي فلا يجزي عنه الصيام

33
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
لكن اذا لم يستطع الهدي وبدأ بالصيام. ثم استطاع. فهل ينتقل لا لانه بدأ فيما امر به شرعا فلا ينتقل منه الى غيره. وهذه تحصل مثلا يصير ما معه نفقة. وعليه هدي. فيصوم ثلاثة ايام قبل عرفة

34
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
ثم في عرفة او بعد عرفة او في اثناء الحج هيأ الله له شيء رزق صدقة او اعانة او ميراث او غير ذلك. فقال انا استطيع لكني صمت يوم او يومين. يقول

35
00:20:00.200 --> 00:20:30.200
ما دمت صمت فاستمر بالصيام. هو الواجب عليك ولا يلزمك التحول عنه الى الهدي ومثل ذلك ترك الواجب. ترك الواجب يجب فيه هدي. فمن لم يستطع فينتقل الى الصيام. ترك الواجب

36
00:20:30.200 --> 00:21:10.200
ترك رمي الجمار. ترك المبيت بمنى ايام التشريق. ترك مبيت في مزدلفة ليلة النحر انصرف من عرفة قبل الغروب بهذه الاحوال يكون ترك واجبا فعليه فيه هدي. فاذا لم تضع الهدي صام عشرة ايام. والمنصوص على ان ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجع في

37
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
التمتع والفرار. ولا بأس ان يقاس عليها غيرها او يقال مثلا ما يلزم ان تكون ثلاثا في الحج وسبعة اذا رجع انما يصومها متى شاء ما دام لم يستطع الهدي

38
00:21:30.200 --> 00:22:00.200
وقسم الترتيب كذب المتعة والقران معروف المتعة والقران يعني اللي احرم متمتع بالعمرة الى الحج. عليها او قارن قام بالعمرة والحج. واما المفرد فليس عليه شيء. والفرق بين المفرد والقارن بالنية فقط

39
00:22:00.200 --> 00:22:30.200
ما دام نوى القرآن فعليه هدي. نوى الافراد فليس عليه هدي وافعال القارن والمفرد سواء ما تختلف. افعال المتمتع تختلف لانه اتى بالعمرة ثم يأتي بالحج وتمتع بينهما. سمي متمتع لانه استمتع

40
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
بما احل الله جل وعلا له. مما حرم عليه بالاحرام من الطيب واللبس وآآ الاستمتاع زوجته وغير ذلك هذا تسميته متمتع لانه تمتع بين العمرة والحج بما احل الله له

41
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
مما حرم عليه بالاحرام. اما القارن والمفرد فعملهما سواء الا ان نقارن نوى الحج والعمرة واتى بنسكين. والمفرد نوى الحج فقط. المفتي ما عليه شيء لانه اتى بنسك فقط. والقارن اتى بنسكين. فشكر

42
00:23:20.200 --> 00:23:50.200
لله جل وعلا على ان يذبح لهذا. وهذا هدي القران وهدي تمتع شكر لله جل وعلا ما يقال له ابي جبران لانه يأكل منه ويتصدق حكمه حكم واما هدي الجبران فهذا جزا لا يأكل منه ولا يهدي منه ولا

43
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
تعطي منه غني وانما هو للفقراء خاصة. لانه يجبر النقص الذي اخل به والواجب الهدي فاذا لم يستطعه ما عنده هدي وعنده دراهم يلزم ان يشتري ما عنده هدي ولا عنده دراهم يصوم ثلاثة ايام

44
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
في الحج وسبعة اذا رجع. متى اذا رجع؟ يجوز ان يصومها بعد الحج يجوز ان يصوم في الطريق لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله تعالى اذا رجعتم يعني اذا رجعتم الى اهليكم او اذا

45
00:24:40.200 --> 00:25:20.200
رجعتم من الحج قولان فلذا اجاز بعض العلماء فعلها في الطريق لانه رجع من الحج  ثلاثة الايام التي في الحج متى وقتها؟ من حين اعتمر الى ثلاثة ايام التشريق. لكن الافضل ان يؤخرها الى قبيل عرفة حتى لعل الله

46
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
ان ييسر له هديه. فاذا تيسر له الهدي فهو افضل. فلذا يؤخرها الى اخر الوقت الذي هو قبل عرفة بيوم او يومين ثم يصوم. والافضل ان تكون قبل عرفة يعني ما يبقى منها شيء بعد عرفة

47
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
فان بقي منها شيء فيصومها ايام التشريق. يوم احدى عشر واثنا عشر وثلاثة عشر. واما يوم العيد فيحرم صيامه ويقول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم من لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا

48
00:26:00.200 --> 00:26:40.200
لا لمن لم يجد الهدي فمن لم يجد الهدي يصوم ايام التشريق ويجب على المحصر دم المحصر من هو؟ من توجه الى مكة محرم وما تيسر له تأدية نسك عجز. والله جل وعلا حكيم عليم. النبي

49
00:26:40.200 --> 00:27:10.200
صلى الله عليه وسلم افضل الرسل وسيد ولد ادم حصر منع من دخول مكة لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع للعباد. يعني ما هو الحصن للفقير المسكين؟ او الذي ايوب هنا او نحو ذلك يتأتى على كل احد. افضل الرسل حصر من مكة ما دخل

50
00:27:10.200 --> 00:27:40.200
ثم العلماء رحمهم الله في الاحصاء لهم فيه اقوال. منهم من من قال الحصر فيمن لم يستطع الدخول الى مكة فقط. اذا دخل ما حصل ومنهم من يقول من لم يستطع تأدية النسك. وان دخل فهو محصر

51
00:27:40.200 --> 00:28:10.200
الاولون يقولون اذا دخل الى مكة ما حصل ولا منع وانما لا حرج عليه. ينتظر في الطواف حتى يقوى اذا كان مريض. او المرأة حائض او نحو ذلك. الاخرون يقولون اذا دخل مكة ولم يستطع تأدية نسكه فهو محصر. فهذا اوسع يدخل فيه

52
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
الحائض اذا دخلت ولم تستطع تأدية النسك. ويدخل فيه المريض اذا دخل ولم يستطع تأدية النسك. والاولى في مثل هؤلاء الا يقال لهم احصروا. لان الحصر معناه المنع. ومنع من دخول مكة كما حصر النبي

53
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
صلى الله عليه وسلم. ومثل لو جاء الرجل محرم ثم منع من دخول مكة في احد المداخل. الحمد لله لا حرج عليه. ويتأتى هذا ولا غضاضة. فان كان الشرط فيتحلل ولا شيء

54
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
وان لم يشترط يهدي ما استطاع الهدي يصوم عشرة ايام ويكفيه عن الهجر قال يتأتى والاحسن في مثله اذا كان فيه آآ ملاحظة او فيه آآ منع عند المداخل او كذا ان يستشعر الانسان هذا وينبه عليه من معه من اخوانه او اهله

55
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
او رفقائه في السفر فالاشتراط حسن. اذا احرم من اي ميقات من المواقيت وهو يتخوف ان مثلا في مداخل مكة يقول محلي حيث حبستني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمته

56
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
وباع ابنة عمه قباع بنت الزبير رضي الله عنها. قالت اني اريد الحج واعجزني وجعه ما استطيع ما ادري استطيع اكمال الحج او لا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي

57
00:30:00.200 --> 00:30:30.200
فان لك على ربك ما استثنيت. يعني ان استطاعت تأدية النسك الحمد لله ما استطاعت تتحلل ولا شيء عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر في عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام

58
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
لما هاجر الى المدينة في المدينة وفي غزواته عليه الصلاة والسلام ست سنوات ما جاء الى مكة ومن السنة السادسة اشتاق عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الى مكة فاعلن

59
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
الصلاة والسلام انه محرم بعمرة. لا مقاتل. واحرم واحرم معه الصحابة رضي الله عنهم وجاؤوا فعلمت قريش وقالوا والله لا يدخل علينا عنا. لا يدخل علينا بالقوة الا نقاتله. فتوقف صلى الله عليه وسلم في الحذيفة

60
00:31:10.200 --> 00:31:40.200
حتى هيأ الله جل وعلا الصلح الذي سماه الله جل وعلا فتحا في قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا قبينا وفيه مصانع عظيمة. من المحظورات والوطء هو اشد المحظورات. لان ما في من المحظورات ما يفسد الحج او يفسد العمرة

61
00:31:40.200 --> 00:32:10.200
سوى الوطء لانه الغالب انه مثل هذا ما يخفى على المسلم. انه كيف محرم ويطأ زوجته ما يسوغ هذا ولهذا استغرب الصحابة رضي الله عنهم التمتع عهدهم بالحج ان الحاج يأخذ شهر واكثر من شهر ما يفرق ما يكرم زوجته. فلما امر

62
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من لم يسق الهدي عند الصفا امرهم بالتحلل. قالوا الحقد ماذا؟ اي حلم؟ قال الحل كله عليه الصلاة والسلام. يعني لكم كل شيء؟ قالوا يا رسول الله نخرج الى

63
00:32:30.200 --> 00:33:00.200
منى ومذاكيرنا تفطر غنيا؟ يعني يجامع الرجل زوجته ثم يخرج الى منى؟ قال الحل كله فمثل هذا ما يخفى ولذا له احوال الوطء ان كان قبل التحلل الاول فهو مفسد للنسك. وفيه بدنة وان كان بعد التحلل الاول فهو غير مفسد للنس

64
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
وفيه شاة مثلا اذا وطأ في عرفة او ليلة مزدلفة او نحو ذلك هذا يعتبر فسد نسكه. فسد نسكه خلاص يرجع لاهله لا. نقول يجب عليه ان يمضي في فاسده

65
00:33:20.200 --> 00:33:50.200
ويجب عليه الحج من قابل ويجب عليه بدنة لانه اخطأ. واذا كان قطع بعد التحلل الاول. بعد رمي الجمار والحلق وقبل الطواف او بعد الطواف ورمي الجمار وقبل الحلق ونحو ذلك فهذا لا يفسد النسك وفيه شاة ويستمر فيه

66
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
ويجب على من وطأ بالحج قبل التحلل الاول او انزل منيا مباشرة او السمنة او التقبيل او لمس لشهوة او تكرار للنظر بدنة فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة

67
00:34:10.200 --> 00:34:40.200
في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذا في الفدية. واما فساد الحج فانه لا يفسد الا بالوقت. بالوقت قبل التحلل الاول وفي العمرة اذا افسدها قبل الطواف والسعي فيجب عليه ان يمضي فيها

68
00:34:40.200 --> 00:35:10.200
كانت فاسدة ويجب عليه القضاء. ويجب عليه هدي شاة. واذا افسدها بعض وقبل السعي او بعد الطواف وقبل الحلق او التقصير فيجب فيه شاة ويمضي فيها وهي صحيحة يقول رحمه الله

69
00:35:10.200 --> 00:35:40.200
فصل في جزاء الصيد. جزاء يعني فدية الصيد او كفارة الصيد. او عقوبة من صاد في الحرم او خارج الحرم وهو محرم. والمراد بالصيد هو الصيد المأكول. اما الصيد اما الحيوانات غير المأكولة. فهذه

70
00:35:40.200 --> 00:36:10.200
لا جزاء فيها. والصيد الذي هو من صيد البر. اما حيوانات البلد الانسية فهذه لا جزاء فيها. ويذبحها المحرم والحلال مثل الشاة. مثلا يذبحها المحرم في عرفة في منى لا حرج. وانما الصيد المراد به صيد البر. كالغزال

71
00:36:10.200 --> 00:36:50.200
والحمام الظبا والظبع وغيرها من الحيوانات مأكولة بخلاف السباع غير المأكولة فهذه تقتل في الحل والحرم ولا جزاء في هانئ انها مؤذية قال الصيد انواع صيد له مثل وصيد لا مثل له. والمثلية هذه يجب

72
00:36:50.200 --> 00:37:20.200
اجتهدوا فيها اهل النظر واهل المعرفة. ما تدخل فيها مثلا الكبر والصغر وغلاء القيمة ورخصها لا. وانما مثلية مشابهة في شيء ما. النعامة معروفة تشبه البدنة. قالوا فيها بدنة. الغزال تشبه

73
00:37:20.200 --> 00:37:50.200
فيها عنز الظب في كذا مثلا الحمامة وش تشبه وش وجه المشابهة؟ الحمامة طير. قالوا فيها شاة. تشويه الشاة بماذا يرحمكم الله قالوا تشبه الشاة في عب الماء. لانها تشرب الماء بنفس واحد

74
00:37:50.200 --> 00:38:20.200
ففيها شاة لان الحمامة لها مثل الحمامة يرحمكم الله قيمة عشرة ريالات تقريبا والشاة قيمتها خمس مئة ريال. الا انها تشبهها تشبه الشاة في عب الماء. يعني انها تشرب شرك ولما لا تشبهونه مثلا في الطيور الاخرى قالوا لا العصفور

75
00:38:20.200 --> 00:38:50.200
والدجاجة ما تشرب الدجاجة ما تعب الماء عب ولا الدجاجة ما فيها ما فيها فدية لانها من من حيوانات الانسية حيوانات البيوت. العصفور ينقط يلقط الماء لقطة لقطة لقطة وهكذا ما يعقبه بخلاف الحمامة فهي تعض الماء مثل ما

76
00:38:50.200 --> 00:39:20.200
نحن مثلا اشرب الماء جميع. فقالوا الحمامة فيها شاة لانها تشبه الشاة في قبل ما يعني في شرب الماء. وفي حمار الوحش حمار الوحش يشرح في حمار؟ لا لان الحمار ما له قيمة. وانما الحمار الوحشي وبقر الوحش كل

77
00:39:20.200 --> 00:40:10.200
فيها بقرة لانها تشبهها وفي الظبع كبش والكبش هو الذكر او الانثى من الظأن. بخلاف المعصية. انها يا شبه منها وفي الغزالة عنش. الغزال وانواع الظبا كثيرة ومتعددة. لكن غزال فيها عنز والعنز هي انثى المعز وليست من الضأن. يعني اذا قيل شاة

78
00:40:10.200 --> 00:40:40.200
شاة في الفقه تشمل العنز والتيس والخروف والنعجة وكل هذي في باب الفدا وفي باب الهدي وفي باب العقيقة وفي باب الكفارات. يقال لها شاة لكن في جزاء الصيد الكمش غير الكمش ذكر الظاني

79
00:40:40.200 --> 00:41:10.200
عنز انثى المعفي. انثى المعز لانها فيها شبه منها. وفي الغزالة وفي الوبر والظب جدي لانه له نصف سنة. الظب وان كره النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأكول وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لا كراهة

80
00:41:10.200 --> 00:41:30.200
وانما يقول لاني ما تعودت عليه من الصغر. ليس بارض قومي فاجدني اعافه. ووكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرأى ومحظر منه. كما انه كره صلى الله عليه وسلم

81
00:41:30.200 --> 00:41:50.200
الثوم والبصل ولم يحرمه. فالظب صيد وحيث انه لم يكن ظبى ما كان الضبان هذه ما كانت موجودة في مكة. هي في كثرة في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:41:50.200 --> 00:42:20.200
قدم له طعام بعد فترة وفيه علاوة وغضب فاراد صلى الله عليه وسلم ان يأكل منه. فقالت امرأة داخل البيت اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بين يديه يعني لا تغشونه تقدمون له شي يأكله وما يريده. ما يدري يمكن ظلمة ما في سفر. اخبروا النبي صلى الله عليه

83
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
وسلم بما بين يديه فقال ما هو؟ قالوا ضب يا رسول الله. فكف يدا عليه الصلاة والسلام. وقيل احرام قال لا ما هو حرام. لكنه لم يكن في ارض قومي فاجدني اعافه. اكرهه

84
00:42:40.200 --> 00:43:20.200
اكل منه خالد بن الوليد رضي الله عنه وبعض الصحابة والوبر دويبة صغيرة اكبر من الجربوع. او الجربوع ودون الارنب والجدي هو ما له ستة اشهر نصف سنة وفي الربوع اليربوع مثل الفارة الا انه حلال

85
00:43:20.200 --> 00:44:00.200
واللي هيشبه شبه كبير الفار وذنبه ذيله طويل ويداه قصيرتان ورجلاه وهو مشهور بالذكا بين الحيوانات التي تشابهه. يقول مثلا اذا حفر الحفرة بيت اليربوع وانتهى حط نافق في اخر الجحر حفره حتى يكون قريب من الوصول الى الارض يطلع

86
00:44:00.200 --> 00:44:20.200
فيظع عليه شيء بس قشرة خفيفة. حتى اذا اوتي من باب الجحر نطق مع النافقة تسمى نافقة الجربوع الجربوع هو ما يسويها في الحيوانات الا هو هذا لهانة منه. ولهذا يعجز

87
00:44:20.200 --> 00:44:40.200
يلعن صيدة غالبا يعجز عن صيده ثم يلحق ثم قد يدرك وكان يقول لو يدي مثل رجلي مع ان ادركني احد لكن يديه قصيرتان ورجلاه طويلتان. وفي الربوع جفرة لها

88
00:44:40.200 --> 00:45:10.200
اربعة اشهر وفي الارنب عناقة دون الجفرة. الارنب معروفة. وهي تشبه النسا شبه قالوا انها تحيض. وهي تلد ولادة ما هم انتاجه بيض ونحو ذلك وانما اولادي وبالحمام وهو كل ما عبى الماء عبه

89
00:45:10.200 --> 00:45:40.200
ان يشرب وشرب متوالي. ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة فالدجاج والعصافير الدجاج والعصافير تأخذ قطرة قطرة. والدجاج ما فيه فدية يعني انه من اه حيوانات البيوت بخلاف العصافير ففيها الفدية

90
00:45:40.200 --> 00:46:20.200
وهذا الحمام يهدم يعني كل ما عبى الماء وهدر يعني يكون له صوت يعني كذا هذا الحديث فهذا مختص بالحمام. والحمام انواع كثيرة. انواع متعددة كالخطاء والورش والفواخت. كل هذه فيها شاة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:46:20.200 --> 00:46:50.200
وما لنا مثلنا ما لا مثل له من الحيوانات يحكم لوا عدل من المسلمين. مثلا واحد قتل حيوان مأكول لكنه ما عرف له مثل فيأتي الى اثنين من المسلمين احكما علي

92
00:46:50.200 --> 00:47:20.200
قتل كذا فيقولون هذا يشبه كذا يشبه كذا يشبه كذا عليك كذا. يحكم به اثنان من المسلمين بقيمته واذا لم يكن قيمته مكانه يحكم قال مثلا عليك كذا. هذا وش قيمته في مكانه؟ قيمته مئة ريال. عشرين ريال. اكثر اقل يشترى بها

93
00:47:20.200 --> 00:48:10.200
اطعام ويتصدق به على المساكين او يصوم عدل ذلك صياما يعني عن كل اطعام مسكين يصوم يوم ويحرم صيد حرم مكة. الصيد انواع صيد في الحرم وصيد خارج الحرم صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال

94
00:48:10.200 --> 00:48:40.200
مكة ما يجوز لنا ان نصيد الحمام. لانه صيد حرم. لكن اذا خرجنا الى الشرائع وما وراءه وخرجنا الى التنعيم وما ورائها ينقسم قسمين. المحرم ما يتعرض الصيد. الحلال مثلا خرج الى التنعيم محرم ما يصيد لانه يحرم

95
00:48:40.200 --> 00:49:10.200
اي مكان. حرج خرج للتنعيم غير محرم له ان يصيد الحمام. فاذا طال ودخل في الحرم حمى نفسه. حصن نفسه مع احد يقربه. ويحرم صيد حرم مكة اجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام

96
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
حرمة الله الى يوم القيامة الحديث. وفيه ولا ينفر صيده. تنفير الصيد يعني طرده. ما يجوز للانسان مثلا اذا كان الصيف مثلا في دريشة او فرجة او كذا ان يطرده لا وانما يتركه حتى يرتحل بنفسه

97
00:49:30.200 --> 00:50:00.200
هذه حرمة لساكن الحرم. من الصيد والوحش وغير ذلك من الدواب. فما بالك فبحرمة الادمي حرمته عظيمة عند الله جل وعلا. ما له وعرضه ودمه فالبعض من الناس ياتي الى مكة يستحل اموال اهل مكة او الطائفين بالبيت او الحجاج

98
00:50:00.200 --> 00:50:20.200
وحرمة هذا عظيمة عند الله جل وعلا. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا. فيحرم على المسلم ذلك ويجب على المسلم ان يعظم ما عظمه الله جل وعلا

99
00:50:20.200 --> 00:51:00.200
قال وحرمه وحكمه حكم صيد الاحرام يعني جزاؤه. فمثلا قتل مكة قتل حمامة بالسيل. محرم. عليه فات. قتل حمامة في السيل وهو غير محرم. هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. قتل حمامة في

100
00:51:00.200 --> 00:51:30.200
في الحرم وهو محرم. عليه شاة. هي هي. قتل حمامة في الحرم وهو غير محرم عليه شاة. يعني ما يتضاعف جزاء الصيد في مكة بين المحرم والحلال وانما الحكم واحد. ثم

101
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
رحمه الله في جزاء الصيد قائلا ويحرم قطع شجره وحشيشه. هذا عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يختلى خلاء ولا يعذب شوقه. لكن هل فيه فدية

102
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. لانه ما جاء في الحديث ان في ذلك فدية وانما حرام والحرام اذا لم يكن فيه فدية فيقال له استغفر الله وتب اليه وليس عليك شيء. وكثير

103
00:52:10.200 --> 00:52:40.200
لما يسأل الاخوة مثلا عن شجر قطعه او حشيش قطعه ونحو ذلك. فهذا محل خلاف من العلماء من قال فيه قيمته ومن العلماء قال فيها الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة قد يقول قائل الغنم والبقر والحيوانات التي ترعى تمنع من الرعي لانه لا يقتل خلاءه

104
00:52:40.200 --> 00:53:00.200
او غير مكلفة تأكل وترعى ما تشاء. وهذا صحيح. ترعى وتأكل ما تشاء. لكن انت ما يجوز لك ان تحش لها وتهيئ لها العشب. وانما هي تأكل منه لا حرج. ولا شيء في هذا

105
00:53:00.200 --> 00:53:30.200
والمحل والمحرم في ذلك السوا المحل اللي حلال مثل هكذا ما احرمنا. والمحرم لابس الاحرام ما ما قضى نسكه الى الان. كلاهما من حيث الفدية في في جزاء الصيد وفي منعهم من الحشيش ومن الشجر سواء

106
00:53:30.200 --> 00:54:00.200
قال رحمه الله هذا على القول ان في الشجر فدية. والا فيه قولان. في الشجرة الصغيرة وفي الكبيرة بقرة او بدنة. وما دون ذلك الحشيش كذا قالوا فيه قيمته ويتصدق بمقدار قيمته. ويضمن الحشيش والورق بقيمته وتجزئ عن

107
00:54:00.200 --> 00:54:40.200
البدنة بقرة كعكسه. يعني اذا قيل عليك بدنة واشترى بقرة وذبحها. قيل تجزئ عليك بقرة مثلا فاشترى بدنه اجزأته لان البدن والبقرة تتناوب  وتجزئ عن سبع شياه. واحد عليه سبع شياه مثلا. عليه فدية لكذا وعليه فدية

108
00:54:40.200 --> 00:55:00.200
التوتر وعليه جزاء كذا وعليه فعل محظورا كذا يجمعها جميع في بدنة تجزيء عن وسبع الشيعة تجزي عن البدنة اذا قيل عليك بدنة قال والله وين انت البعير ما القى بعير في مكة ولو ذبحت

109
00:55:00.200 --> 00:55:20.200
ما يؤكل ابذبح سبع غنم نقول احسنت يجزي سبع غنم تجزي عن بدنه وبدنه تجزي عن سبع غنم لكن في السن فيه تفاوت. اي بدنة او اي مثل ما يفعل بعض الحجاج

110
00:55:20.200 --> 00:55:50.200
المعتمرين مثلا يستثني اي بعير يذبحه له سنة او سنتان حاشي يجزي؟ لا لكل حيوان من بهيمة الانعام سن معتبرة. الظأن الشيعة خروف ما له ستة اشهر. نص سنة. والماعز ما له سنة

111
00:55:50.200 --> 00:56:20.200
والبقر ما له سنتان. والابل ما له خمس سنين. الابل ما له خمس سنين. هؤلاء الكثير ممن عليهم فداة بدنة او كذا. بدنة يروح يذبح حاشي. له سنتين او سنة ونص او سنة او ثلاث سنين. هل يجزي؟ نقول هذا فيه تفصيل. اذا كان هذا تطوع

112
00:56:20.200 --> 00:56:50.200
لو من شهر. تطوع. ويجزي غير بهيمة الانعام التطوع واحد مثلا قال مهدي لفقراء الحرم مئة دجاجة يصح يصح هذي تطوع واحد عليه بدنة. لانه فعل محظور استوجب عليه البدنة. اشترى بعير

113
00:56:50.200 --> 00:57:20.200
عمره سنتان يجزيه؟ لا. الواجب لابد يكون له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتين ومن الماعز ما له سنة. ومن الضأن ما له ستة اشهر هذا في حق الواجب بالتمتع والقران او فدية ونحو ذلك واجبة. واما

114
00:57:20.200 --> 00:57:50.200
وكما تقدم يجوز ان يهدي سكر ويهدي رز ويهدي ملابس ويهدي ما شاء. في الهدي التطوع  اذا قيل له عليك شاة قال ما ذبح بدنة؟ هذا افضل. او مذبح بقرة

115
00:57:50.200 --> 00:58:20.200
هذا افضل فان ذبح احدهما فافضل وتجب كلها. تجب كلها قال قالوا له عليك شاة. قال فاذبح بدنه. انحر بدنه. واعزل سمعه هادي والباقي اوديها الثلاجة او ابيعه. يصح؟ لا. اذا ذبح اي

116
00:58:20.200 --> 00:58:50.200
يا حيوان فلا بد ان يكون مسلكه واحد. مسلكه واحد. هدي او فدية ما يجوز ان يكون بين اللحم وكذا. يقول مثلا انا سألت قالوا لي عليك اربع شياح اربعة شياه مبلغ. فانا بشتري بعير واعزل اربعة اسباعه للهدي

117
00:58:50.200 --> 00:59:20.200
وثلاثة اسباع ابيعها. هل يسوغ له ذلك؟ لا بل لابد اذا خصص لهدي فلا لابد ان يكون كله كما قال رحمه الله فان ذبح احدهما يعني البقرة والبدنة فافضل وتجب كلها ما يقول نصفه هدي او نصفها فدية والنصف الاخر ابوديها

118
00:59:20.200 --> 01:00:00.200
البيت او ابيعه او نحو ذلك لا. تصير كلها حكمها واحد واجبة اركان الحج وواجبات واركان العمرة وواجباتها. ما الفرق بين الركن والواجب الركن لا يسقط بحال. لا يسقط بحال. والواجب

119
01:00:00.200 --> 01:00:40.200
قد يسقط ويجبر ها الساقط. واشبه ما يكون الركن وكان البيت الاربعة مثلا لو سقط واحد منها يصير بيت يصير كامل لا لو حج بلا نية. يدخل في الحج لو حج بلا عرفة. كل المناسك اتى بها الا انه ما وقف في عرفة. ما حج

120
01:00:40.200 --> 01:01:20.200
الركن لا يسقط بحال. واركان الحج اربعة نية الدخول في النسك. والوقوف بعرفة طواف والسعي. هذه لا تسقط بحاله. نية الدخول بالنسك سيأتينا واجبات الحج الاحرام من الميقات المعتبر له. ما الفرق بين الركن

121
01:01:20.200 --> 01:01:50.200
وبين الواجب هذا. اركان الحج اربعة ثلاثة واضحة لا اشكال فيها الطواف طواف الافاضة والوقوف بعرفة والسعي ثلاثة واضحة. لكن نية الدخول في النسك. هذا ركن من اركان وسيأتينا في الواجبات الاحرام من الميقات

122
01:01:50.200 --> 01:02:20.200
المعتبر له. ما الفرق بينهما؟ نعم. الفرق ان نية الدخول في النسك نية محلها لابد ان يحضرها لابد يأتي بنية. لابد يدخل بنية الاحرام من الميقات المعتبر له واجب. لو تأخر عن الميقات المعتمر له يكون اخل بواجب

123
01:02:20.200 --> 01:02:50.200
يجبره دم. فرق بين نية الدخول في النسك وبين الاحرام من المعتبر له. نية الدخول في النسك لا بد منها. فان كان مدرك النية فبها ونعمة. غير مدرك للنية لا يخلو. ان كان مغمى عليه

124
01:02:50.200 --> 01:03:10.200
او مجنون ما يدرك. هل يصح منه الحج؟ لا. هل يحرم عنه؟ لا. الصبي يحرم عنه لانه جاء فيه النص. غير مدرك للنية. المرأة التي رفعت صبيا. هذا ما يميز

125
01:03:10.200 --> 01:03:30.200
والغالب انه صبي لانها رفعت صبيا بين يديها. قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر والصبي ينوي عنه وليه. اما المجنون والمغمى عليه وآآ من لم يستحضر

126
01:03:30.200 --> 01:04:00.200
فلا يصير له الحج ولا يدخل في الحج لانه ما دخل فيه. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يعبر عنها العلماء بعضهم يفعل الاحرام نية الدخول في النسك والمعط والمعنى واحد الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك وليس التجرد

127
01:04:00.200 --> 01:04:30.200
الوحيد وهو مجرد النية لمن تركها على من عقد حجه لحديث انما الاعمال بالنيات لو مثلا واحد يمشي مع رفقته ما يعرف الحج وجاء معهم ومشى وتجردوا من المخيط تجرد من المخيط. مشى معهم بكل شيء. لما

128
01:04:30.200 --> 01:04:50.200
قال والله خوش رحلة هذي. هذي نزهة طيبة. فيها تفنن فيها تغييرات فيها كذا كذا. لا هذي ما هي برحلة نزهة. هذا ما استحضرت ما نويت. ما دريت ان هذا حج ما دريت ان هذا احسب انا مقبلين على الحج. ما بعد وصلناهم

129
01:04:50.200 --> 01:05:10.200
هل يتولى حج هذا؟ ما نوى. ما نوى الدخول. لو احرم. لو تجرد من المخيط ووقف بعرفة. وسار معروف يقول احسب الحج تو لا نروح من جدة ورجعنا عاد بدينا بالحج. ما دريت ان هذا الحج من السيل او من ذي الحليفة او من

130
01:05:10.200 --> 01:05:40.200
تحفة ما دريت ان هذا اول هل له حج هذا؟ لا. لانه معنى واحد. والوقوف بعرفة الوقوف بعرفة الركن الثاني. ما وقف بعرفة فاته الحج. والوقوف بعرفة وقته له وقت متفق عليه ووقت مختلف فيه

131
01:05:40.200 --> 01:06:10.200
وقت المتفق عليه من الزواج يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم فاول يوم عرفة مختلف فيه واخرهم متفق عليه. ما في خلاف اخر ما هو طلوع الفجر من يوم النحر. اوله من العلماء

132
01:06:10.200 --> 01:06:30.200
رحمهم الله من قال من طلوع الفجر يوم عرفة ومنهم من قال لا ليس من طلوع الفجر وانما هو من الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال

133
01:06:30.200 --> 01:06:50.200
فالمسألة فيها خلاف والصحيح والاحاديث الكثيرة تدل على انه من طلوع الفجر لانه وقف عرفة قبل هذا من ليل او نهار ادرك الحج. لو وقف بعرفة مثلا بعد طلوع الشمس او قبل طلوع الشمس من

134
01:06:50.200 --> 01:07:10.200
يوم عرفة ادرك الحج. لانه هو الذي يفوت من اركان الحج. اما الركن الاول فهو ما يتم الحج حتى يدخل فيه ينوي وعرفة لا بد ان يدركها في وقتها. اما الطواف والسعي فوقتهما بحمد

135
01:07:10.200 --> 01:07:30.200
لله موسع لو سنة او سنتين ما ما يفوته الحج. يعني واحد مثلا قدم حاج وذهب ما طاف طواف الافاضة ولا رمى ولا سعى بين الصفا والمروة سافر الى بلاده يقول له ما

136
01:07:30.200 --> 01:08:00.200
يلزم اعود الان؟ نقول لا الامر فيه ساعة ولله الحمد. يقول اصبر ستة اشهر اصبر سنة واجي نقول نعم لا حرج. طواف الافاضة والسعي وقتهما موسع والحمد لله ووقته وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر

137
01:08:00.200 --> 01:08:30.200
فمن حصل في هذا الوقت في عرفة لحظة واحدة وهو اهل اهل وش يخرج؟ يخرج المجنون والمغمى عليه. ومن لا يدرك بخلاف النائم فالنائم اهل والنائم يصح صيامه. ويصح وقوفه بعرفة حتى وان كان نايم. لان النايم يدرك

138
01:08:30.200 --> 01:09:00.200
والنائب يحس بالجوع يحس بالعطش مثل الصاحي تقريبا. بخلاف مغمى عليه فهو ما يدرك ولا يصح منه الوقوف الا وهو صاحي. ولو حارا او نائما او المرأة حائض او جاهلا انها عرفة صح حجه. يعني

139
01:09:00.200 --> 01:09:40.200
عرفة المراد فيها الوقوف بقدميه على عرفة. وهو اهل لذلك يخرج المجنون مغمى عليه ومن عدا هؤلاء فانه يصح منهم الحج لحديث عروة بن مدرس ابن اوس ابن حارثة الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة يعني بعد من

140
01:09:40.200 --> 01:10:10.200
حين خرج من صلاة صلاة صلاة الفجر فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طير جبلي طي اجا وسلمى حايل. اكللت راحلتي يعني اتعبت اسير بسرعة ما يدرك الحج واتعبت نفسي تعب يمكن ما يقف للاكل والشرب وكذا. والله

141
01:10:10.200 --> 01:10:30.200
ما تركت من حبل ترى في بعض النسخ يقول من جبل وهو ما هو بصحيح المراد حبل والحبل الرمال والجبال الصغيرة هذي تسمى حبل بخلاف الجبل فما صعد الى الجبال كلها ولا يستطيع

142
01:10:30.200 --> 01:10:50.200
والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ يعني انا ادركت الحج وانا ما عرفت عرفة ولا ادري بس اني ما خليت مكان الا وقفت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعطي جوامع

143
01:10:50.200 --> 01:11:20.200
جاء اجابه جوابا يصلح له ولسائر الامة الى يوم القيامة. من شهد صلاتنا هذه. يعني صلاة الفجر. شهدها في وين؟ في مزدلفة. ووقف معنا حتى ندفع من مزدلفة. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا

144
01:11:20.200 --> 01:11:50.200
اه يشمل الاربع والعشرين ساعة. قوله صلى الله عليه وسلم ليلا او نهارا. وقف بعرفة قبل طلوع الشمس من يوم عرفة يعتبر وقف بعرفة. فقد تم حجه وقضى تفاسه عليه الصلاة والسلام. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد وهو حجة المجد على جد شيخ

145
01:11:50.200 --> 01:12:10.200
ابن تيمية رحمة الله عليهما وهو حجة في ان نهار عرفة كله وقت للوقوف هذا هو الصحيح ان شاء الله. ان يوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة. وقال صلى الله عليه

146
01:12:10.200 --> 01:12:30.200
الحج عرفة فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج رواه الخمسة. الا ان كان في عربة من غير اهل تكليف والعياذ بالله سكران او مجنون او مغمى عليه هؤلاء

147
01:12:30.200 --> 01:12:50.200
وهناك فرق بين المغمى عليه وبين النايم وبين المجنون. المجنون لا يدرك. والمغمى عليه لا اما النائم فهو يدرك. ولذا يصح صومه. لو واحد مثلا في ايام رمضان دخل مثل ما هو

148
01:12:50.200 --> 01:13:10.200
سابقا مثلا ادخل خلوة احد المساجد يصير مرهق وينام في الليل ثم يأتيه النهار ثم يأتيه الليل الثاني ولا يستيقظ الا بالتراويح. ليلة الثاني. هل يصح صومه؟ نعم والحمد لله. لانه نايم

149
01:13:10.200 --> 01:13:40.200
نايم يحس بما يحس به اليقظة غالبا. بخلاف السكران والمجنون والمغمى عليه لانه ليس من اهل العبادات بخلاف ناعم. الوقوف بعرفة قد يخطئ الناس في يوم عرفة. مثلا يقفون يوم ثمانية

150
01:13:40.200 --> 01:14:10.200
بدل تسعة يغلطون في الحساب او يقفون يوم عشرة. اليوم الذي يقف فيه الناس كلهم والحمد لله هو يوم عرفة. لكن لو جاء فرقة يريدون الوقوف يوم العاشر يقول والله حنا تعطلنا او كذا او كذا مثل ما تحيل بعض الفرق الضالة في عهد الملك فيصل رحمه الله تحيل بعض

151
01:14:10.200 --> 01:14:30.200
الفرق الضالة واظهروا انهم تعطلوا في البحر. وصلوا ميناء جدة صبحية يوم العيد قالوا نبي ننزل نروح لعرفة وحنا عرفنا فاتنا الحج لكن نبي ننزل. قال الملك فيصل رحمه الله ما ينزلون

152
01:14:30.200 --> 01:14:50.200
ابد ما ينزلون لانه عرف هدفهم انه حيلة اذا قبض هذه السنة جاء السنة الثانية اكثر منهم جاء السنة ثم صار عرفها بيومين او ثلاثة. كل واحد يقول هذا يومنا حنا يوم عرفة

153
01:14:50.200 --> 01:15:10.200
قال ما ينزل ولا واحد منهم. الحج فاته وخلاص. ترى وننزل نروح لعرفة قالوا لا. يمقون في الميناء ثم بعدها هذا ان ارادوا ينزلون الى يتحللون بعمرة فلا حرج. ما يمنعون. لكن يمنعون من الذهاب الى عرفة

154
01:15:10.200 --> 01:15:30.200
لانه يفتح باب على المسلمين. فرده رحمه الله ووقف معهم وقفة صارمة ما عادوا لها قالوا لها لكن لو اخطأ المسلمون كلهم مثلا فالحمد لله الحج صحيح. لكن فرقة او جماعة

155
01:15:30.200 --> 01:15:50.200
او ناس يقولون تعطلنا في البحر او تعطلنا في البر او كذا او كذا نريد الوقوف يوم العيد بعرفة يمنعون الثالث من اركان الحج طواف الافاضة. ووقته من بعد منتصف

156
01:15:50.200 --> 01:16:30.200
الليل الى ما لا نهاية له والحمد لله بشرط ان يكون طواف الافاضة يعقب الوقوف بعرفة لا يصح الوقوف الطواف طواف الافاضة قبل الوقوف بعرفة. وهل يصح ان يحج المرء في السنة مرتين قالوا يصح عقلا لكن لا يصح شرعا

157
01:16:30.200 --> 01:17:00.200
والا في العقل خاصة بعد وسائل النقل الحديثة هذه ممكن ان يحج المرء في السنة مرتين وكيف ذلك؟ ينصرف من عرفة بعد غروب الشمس. ثم يمر بمزدلفة. ويبيت بها الى منتصف الليل. ثم ينصرف الى منى ويرمي الجمار. ثم ينصرف الى مكة ويطوف طواف

158
01:17:00.200 --> 01:17:20.200
ويسعى وقد تحلل التحلل الكامل يحرق او يقصر. تحلل تحلل الكامل من الحجة الاولى ثم تشاور هو رفقته قالوا نحرم مرة ثانية الان باجي على الفجر ساعتين نحرم مرة ثانية

159
01:17:20.200 --> 01:17:50.200
عود للحج ثانية. احرموا وعادوا الى عرفة مباشرة من عرفة. اتوا الى مزدلفة مع الناس صلوا معهم الفجر هذه الحجة الثانية عقلا يجوز اليوم. لكن شرعا لا ما يجوز واضح الفرق بين عقلا وشرعا؟ يعني من حيث الامكان ممكن. عقلا. لكن هل يجوز شرعا؟ لا

160
01:17:50.200 --> 01:18:13.937
يقول ولا حد لاخره لو بعد سنة والحمد لله الرابع السعي بين الصفا والمروة. وهو رابع اركان الحج. وستأتي واجبة ان شاء الله