حفر وتركب عليها وتوضع فيها قطع من الذهب او الفضة واضح؟ يعني مثل ما تقول ترصع يرصع بها الاناء قطعة صغيرة او كبيرة من الذهب والفضة يرصع بها اه الاناء بسم الله الرحمن رب العالمين على وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فاخرجنا في الدين ربنا لنا ولشيخنا والحاضرين قال الشيخ رحمه الله باب الانية غناء من طاهر استعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة وتصح الطهارة بهما ويباح فناء من اخوتي لغير زينة والية الكفار وغيابهم طاهرة. ولا ينجز شيء للشرك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقومها وحابرها وعصروها غليس ولا ينظر الى والشعر والصوف والريش ظاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهم ويسن تغطية الانية وايتاء التسليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مادة الطهارة وهي المياه ترعى في بيان ظرفها التي لا تحفظ الا بها وهي الانية لذلك اقتضى آآ المقام ان يتكلم الفقهاء عن ابواب الانية وعن مسائل الانية بعد مسائل المياه فقال رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا هنا وضع قاعدة الباب وهي ان الاصل بالانية الطهارة الاصل الاواني الطهارة والاصل الاواني اباحة الاستعمال. فقال يباح اتخاذ كل اناء طاهر اذا يستبعد هنا الاواني النجسة التي تصنع من مواد نجسة كجلود الخنزير وجلود الكلاب ونحوها اه يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمين هنا فرق بين الاتخاذ والاستعمال الاتخاذ هو مطلق الاقتناء مطلق الاقتناء يعني ان يقتني الشيء يجعله عنده ولو لم يستعمله والاستعمال معروف ولا تلازم بينهما ممكن انا استعمل ولا اتخذ ممكن اتخذ ولا استعمل وممكن اتخذ واستعمل ولو ثمينا ولو كان من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ونحو ذلك فلا حرج في استعماله لما ذكر قاعدة الباب وان الاصل فيها الاباحة شرع الان في بيان المستثنيات واول مستثنى اتهم من القيد الذي ذكره الطهارة فيكون النجاسات وثاني مستثنى انية الذهب والفضة تمام يقول الا انية الذهب والفضة والمموهة بهما وهذا باجماع العلماء اجمع العلماء على حرمة استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة للاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة قال والمموه بهما يدخل آآ تحريم استعمال الذهب والفضة اه في استعمال الذهب والفضة الخالصين وفي المموه بهما والمطلي بهما والمكفت والمطعم اربعة اشياء عندنا المموه والمطلي والمكفت والمطعم ذكر منها هنا المموه المموه هو ان تذاب الفضة او الذهب ثم يغمس فيها الاناء من نحاس او نحوه فيكتسب طبقة من الذهب والفضة وهو الذي يسمى اليوم المطلي هو اللي يسمى اليوم الذهب المطلي قديما يسمونه المموه وقد يسمونه المطلي كذلك قديما هذا بالنسبة المموه الذي ذكره هنا النوع الثاني المطلي والمطل ان يتخذ الذهب او الفضة على شكل صفيحة رقيقة كالقصدير شفتوا القصدير اليوم هذا اتخذ هكذا الذهب كالقصدير ثم يلبس الاناء به يناء من نحاس يؤخذ الذهب يجعل على شكل رقائق ويلبس هذا يسمى قديما المطلي المطعم ان تحفر بالانية سواء كانت من الخشب مثلا او نحوها المكفت ان يعمل في الاناء مثل العروق يحفر في الاناء مثل العروق وتعبأ بالذهب والفضة اما على شكل سلك يأتون يجعلون الذهب مثل السلك ويدخلونه في هذا العرق فيصير من بعيد ترى الاناء فيه عروق من الذهب والفضة كل هذا ايش محرم لا يجوز طيب طيب هنا مساء المعاصرة ودي اطرحها انا ودي احرص في هذا الدرس على ذكر بعض المسائل المعاصرة التي تفيدنا في هذا الباب آآ المسألة الاولى ظهر في الاونة الاخيرة ما يسمى باكل رقائق الذهب لعلكم سمعتم به آآ صنعت آآ بعض المأكولات آآ من الحلويات وغيرها من الذهب الحقيقي اما على شكل بودرة تذر على الطعام او على شكل رقائق صغيرة وهي تكون من الذهب فعلا ما حكم اكلها؟ الجواب انها تحرم يحرم اكلها وهذا مقتضى قواعد المذهب وذلك لانهم عللوا تحريم انية الذهب والفضة بعلل اولها ان فيها كسرا لقلوب الفقراء فقير الذي لا يجد ما يأكله ثم يرى من يشرب باناء فظة او اناء ذهب فهذا فيه كسر بانية لكسر لقلوب الفقراء العلة الثانية ان فيها اسرافا الاسراف استعمال النقدين في غير ما وضع يعني في غير ما وضع له العلة الثالثة فيه تظييق للنقدين وهذه علة اقتصادية اثبتها الاقتصاديون المعاصرون ان اخراج الذهب والفضة عن ما يسمى باطار التداول النقدي يظعف الاقتصاد فتأخذ الذهب بدل ان يكون سبائك في النقود يوضع على شكل اثاث او على شكل اواني هذا يسمى فيه تظييق للنقدين فيقلل من كمية النقد المعروف مما يؤدي الى اختلالات اقتصادية هذه العلل موجودة في ايش اكل الذهب من باب اولى فهو اه اكل الذهب آآ يحرم من باب اولى من اكل في انية الذهب والله اعلم المسألة الثانية وهي ما يسمى بالذهب الابيظ الذهب الابيظ ويسأل عنه كثير من الناس الذهب الابيظ في ساعات الرجال تذهب الى محل مجوهرات يقول لك هذا ذهب ابيظ هل يجوز ان يرتدى ام لا الجواب ان الذهب الابيظ يطلق على ثلاثة اشياء يطلق على معدن البلاتين تمام فاذا قصد به معدن البلاتين فهذا جائز ان يرتديه الرجل والمرأة طبعا. لا حرج في ذلك لان البلاتين ليس ذهبا وقد عرفنا في اول الباب ان انية غير الذهب والفضة تباح ولو كانت ايش ثمينة ويجوز للرجل ان يلبس آآ ساعة مثلا من البلاتين اباء واحدة ويطلق الذهب الابيظ كذلك ويقصد به الذهب الاصفر نفسه مع خلطه بمواد تحول لونه الى اللون الابيظ وانما هو نفسه ذهب نفسه ولكن يخلط بمواد كيميائية يحول لونه الى الذهب الابيظ اذا كان هو بهذه المثابة فانه حرام ان يستعمله الرجل في بالساعات مثلا ويحرم على الرجل والمرأة ان يستعمله ان يستعملاه في الاواني لانه ذهب فكونه تغير لونه بمواد كيميائية لا يخرجه ذلك عن كونه ذهبا واضح النوع الثالث الذي يطلق عليه الذهب الابيض هو ذهب اصفر ولكن يغطى بطبقة خارجية من البلاتين او مادة اخرى فيكون من الداخل ذهب اصفر ومن الخارج يكون معدن اخر وهذا وجدت كلاما للقدماء فيه وقد نقل صاحب مطالب اولي النهى عن الشيشيني في شرحه على المحرر وهذا ينقل عنه كثيرا لكنه مفقود ما ندري وينه لكنه النقول التي تنقل عنه من انفس ما انت قارئ يقول الشيشيني لو اتخذ اه وضع على الذهب طبقة من خشب لو جبت اه اناء من من ذهب ولبسته بخشب يقول لم اجد لاصحابنا كلاما فيه ولا ومقتضى القواعد اذا عللت اذا رأيت الى العلل فان كان التحريم في عين الذهب فانه يحرم اما ان كان مجرد كسر قلوب الفقراء لا عين الذهب فانه لا يحرم واضح؟ لانه اذا غطي الذهب بخشب او نحوه فزالت علة كسر قلوب الفقراء لانه لم يعرف ان هذا ذهب وقد علمنا ان العلة هي ليست مجرد كسر قلوب الفقراء وانما فيها اسراف وفيها كذلك اه آآ تظييق النقدين فهذا داخل في الحرمة فتلخص من ذلك ان الذهب الابيض قبل ان يجاب بحكمه يستفصل عن نوعه فاذا قيل هو البلاتين جاز واذا قيل هو الذهب الاصفر مع تغير لونه او ذهب اصفر مع تغطيته بمعدن اخر حرم نعم ثم قال رحمه الله وتصح الطهارة بهما يعني الطهارة في انية الذهب والفضة مع حرمتهما حيث الحكم التكليفي لكن تصح الطهارة بهما وهنا اسأل سؤالا من باب التنشيط سيمر معنا مسألة مشهورة عند الحنابلة ان الصلاة لا تصح في الارض المغصوبة طيب وهنا صححوا الوضوء من انية الذهب والفضة وكذلك الاناء المقصود بناء المقصود مع حرمة استعماله ولكن تصح الطهارة منه السؤال ما الفرق بين المسألتين بماذا ابطلوا العبادة هناك الصلاة في الارض المغصوبة ولم يبطلوا الوضوء بالوضوء في الاناء المقصود او من الاناء المقصود الشخص لكن الان يغير انه هي المحرمة لكن المال المحرم طيب الاناء لو كان مغصوب ليس للشخص يحرم احنا هو يحرم الاناء بس يصح الوضوء منه ليش يصح الوضوء ايوة طيب ورحم الله امرا انتهى الى ما سبق ذاكر ها تفضل ايوه نعم ولماذا لا نبطل الوضوء وجود انية احسنت والصلاة ايه طيب ليش ما صححناها هناك مع الاثم ايوا ايوه طيب نفس الكلام ها علامات ايوة ذات العبادة ايه او الصلاة ففي الوضوء امر خارج عنها ايوا احسنت نعم احسنتم الجواب ان الصلاة في الارض المغصوبة طبعا الارض اذا غصبت تحرم يحرم المكث فيها ارضا وسماء لان السماء يتبع القرار فحركتك ذات حركتك في الارض المقصوبة محرمة جلوسك وقيامك ومشيك وركوعك وسجودك فالسجود مثلا في الارض المغصوبة فعل محرم وعندنا في الاصول قاعدة ان النهي يقتضي الفساد وعند الحنابلة ان النهي اذا انصب على ذات العبادة او على ركن من اركانها او على شرط من شروطها بطلت وفي الصلاة في الارض المغصوبة النهي منصب على ركن من اركانها وهو الركوع فذات الركوع محرم لانه حركة في سماء مغصوبة وذات السجود محرم فتبطل الصلاة اما الوضوء من انية الذهب فان شرط الوضوء وجود الماء والماء ليس محرما صحيح انه وضع في اناء محرم لكن الاناء ليس شرطا من شروط صحة الوضوء ولا ركن من اركانه واضح؟ فانت اثمت بايش ايوة نظير ذلك في ستر العورة سيأتينا في الصلاة في باب كتاب الصلاة من ستر عورته بمحرم لا تصح صلاته لكن لو لبس عمامة محرمة من حرير مثلا صححوا الصلاة مع الاثم ليش لان العمامة لا تستر عورة ليست شرطا من شروط الصلاة واضح يا اخوان فاذا عرفنا ظبطنا الاصول ظبطنا الفروع لذلك تجد الشراح في المطولات يقول لك هذا فيه مخالفة للقواعد. عندهم القواعد تظبط لك الفهم اذا ظبطت القواعد يعني الاصول خلاص تنسجم معك وتتناغم معك الفروع اظبطها وهذه فائدة ان تضبط مذهبا من المذاهب تمشي مرتاح وانت تدرس الفقه نعم قال طبعا وتصح الطهارة بهما قالوا تصح الطهارة بهما وفيهما واليهما ومنهما تصح الطهارة بهما يعني ان يتخذ انية الذهب ام مغرفة تغرف بي انية ذهب وتصب عليك او ابريقا هذا معنى تصحيح الطهارة بهما طيب تصح منهما يعني ان يكون الان هي مثل الحنفية يصب عليك من فوق تصح فيهما يعني ان يكون انية الذهب وعاء كبيرا وظرفا لك تقع فيه وتتوظأ داخله هذا فيهما واليهما يعني ان يكون مصبا لك ونأخذ من ذلك في المسائل المعاصرة حرمة اتخاذ المغاسل المعاصرة من الذهب او الفضة سواء كانت المغسلة نفسها الحوض هذا او يسمونه هذا العنق هذا اللي يصب منه الماء هذا منهما وهذا اليهما يحرم كل ذلك مع صحة الطهارة طيب قال وبالاناء المقصود نفس الحكم ينطبق على الاناء المقصود انه يحرم وتصح الطهارة ثم قال رحمه الله ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة استثني من هذا الحكم العام آآ مسألة وهي المضبب المضبب هو ان يشد جزء من الاناء المكسور بما يشبه الخياط يخاطب مثل حنا نسميه السين يؤتى اه ذهب مثلا او فضة على شكل آآ رقيق عود رقيق طويل لدن لين ثم يخاط به ايش هذا الشق ويشد حتى يلتئم ويتخذونه من ذهب او فضة لانه لا يصدأ اي مادة اخرى ممكن تصدأ اما هذه فلا فيباح اناء ضبب بضبة يسيرة خرج بذلك ايش الضبة الكثيرة من الفضة خرج بذلك الذهب لغير زينة خرج بذلك التزين طيب ثم قال رحمه الله طبعا دليل ذلك ما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه قال ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهنا قاعدة ان المسألة اذا استثنيت من اصل عام فانها لا يتعدى موضع المورد النص لماذا هنا فقط فضة؟ لا ذهب ويسيرة لا كثيرة لان الاصل العام حرمة الذهب والفضة واستثنيت مسألة واحدة فلا نتعدى موضع النص ولا تكون مسألة آآ قياسية. وانما هي مسألة مستثناة فلا نتعدى مورد النص ثم قال رحمه الله وانية الكفار وثيابهم طاهرة نعم الاصل في الاشياء الطهارة ومنها ثياب الكفار وانية الكفار وثيابهم طاهرة طبعا ما لم تعلم مدرستها؟ اذا علمت نجاستها يعني تصبح نجسة قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وهذا مقتضى قولنا ان الاصل في الاواني الطهارة نعم ثم قال رحمه الله وعظم الميتة الان هذا مستثنى من الاصل العام. استثنينا النجس الان واحد اثنين انية الذهب والفضة ثلاثة عظم الميتة والميتة كما تعلمون هي ما مات حتف انفه دون زكاة شرعية عظمها وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدماغ نعم الميتة اذا كانت من حيوان طبعا نجس في الحياة فلا شك انه اذا مات انه ينجس. ما عندنا مشكلة انه يستمر على نجاسته اما الحيوان الطاهر في الحياة كالخروف والبقر والابل اذا مات حتف انفه دون تذكية شرعية فانه ينجس بمجرد موته يصبح نجسا ولماذا ذكرت هذه المسألة هنا؟ لان الاواني قد تتخذ من عظامها قد تتخذ من جلودها ونحو ذلك قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وهذا كله واضح لكن انا بتوقف عند الظفر الظفر في بعض المسائل له حكم المنفصل بعض المسائل له حكم المتصل هنا جعلها في حكم المتصل ولا المنفصل مت متصف قد استفدت من شيخنا الشيخ احمد القعيمي فائدة نقلتها عنه ان هذا احد موضعينه يعامل فيهما الظفر معاملة المتصل ما عدا هذين الموضعين فانه يعامل معاملته المنفصل هذا الموضع والموضع الثاني مس المصحف للمحدث انه المحدث لا يجوز له ان يمس المصحف ولو بظفوره ما عدا هذين الموظعين فان الظفر في حكم ايش مثل طلب لو طلق ظفرها لا تطلب لو مس لو مس ظفر امرأة متصل لشهوة لا ينقض الوضوء الى اخر المسائل المتصلة بذلك واضح وهذا استفدته من الشيخ القعمي حفظه الله. طيب قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها معروف هذا كله وعصبها وجلدها نجس وهذا معروف ولا يطهر بالدباغ وهذا من المفردات خليه بعد تفضل ايوة هم لا هذا مو مو حكم المتصل والمنفصل لكن لانه يجب ان ان تعمم الظفر والله ممكن يعني ممكن صراحة ممكن يعتبر هذي المسألة ممكن وجيه نعم صحيح طيب لكن ليست جزما ليش لان اللحية مثلا اللحية بحكم المنفصل واضح لكن يجب ان ايش ان تعمم في الوضوء فمن هذا الباب وقلت انه لا نجزم بذلك نعم والله اعلم طيب لا يطهر بالدماغ هذا من من مفردات المذهب زين؟ ودليلهم حديث عبد الله بن عكيم رظي الله عنه آآ لقد جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ان لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا والامام احمد رحمه الله قال ما اصح اسناده واعتبره ناسخا لكل ما ورد في طهارة الميتة بالدباء الجلد الميتة بالدباب لكن طبعا يستثنى من ذلك انه اذا دبغ فانه يستعمل في اليابسات اذا كان الجلد من طاهر في الحياة بان يوضع في وعاء مثلا يحفر فيه الدقيق او يحفظ فيها اشياء اليابسة لا بأس بذلك لك لا يحق فيه المائعات ثم قال رحمه الله والشعر صوفو والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر فهذه الاشياء في حكم المنفصل فلا تسري اليها النجاسة ثم قال رحمه الله ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية لورود النصوص الصريحة الواضحة في ذلك. نعم تفضل يا شيخ الاستنجاء واداب التخلي ازالة ما خرج من الزبيبين من ماء او حاجة الانصاف والحجر ونهوه ايامها لا يجيله الا الماء ولا ينفق اقل من ثلاث مساحات تعم تعم كل مشهد المحل والايقاظ بالماء عوضه ويسن استنجاء الهجر فانعكس كرهها ويوصي احدهما والماء افضل والاخرى استقبال العدة واستثمارها بالاستهجاء وعظم وطعام ولون بهيمة. فان فعل لم يدخلكم بعد ذلك الا ما كما لو تعدى الخارج موضع العادة ويجب استنجاء الاستنجاء بكل خارج الا الى طاهر والنجس الذي لم يلوث المحبة نعم قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب التخلي بعد ان فرغ من بيان المياه وظرفها اه شرع في بيان اداب الاستنجاء لان الاستنجاء في العادة يسبق الوضوء فقبل ان نتكلم عن الوضوء واحكامه الذي هو شرط في صحة الصلاة نتكلم عن ما يسبقه في العادة من قضاء الحاجة فقال باب الاستنجاء الاستنجاء من النجو وهو القطع تقول قطعت الشجرة نجوت الشجرة اي قطعتها ومنه نجا فلان اي انقطع عن الخطر الاستنجاء مع الالف والسين والتاء اي طلبوا القطع اي طلب قطع اثري او حكمي النجاسة ويسمى في بعض المتون الاستطابة اي طلب طيب المكان طلبتي بالمكان فالاستنجاء واداب التخلي ثم عرفه رحمه الله اصطلاحا بقوله الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر بماء طهور او حجر ثم قال مضمنا التعريف شروط المستنجى به فقال حجر مباح منقن الحجر الذي يجوز او يجزئ الاستنجاء به يجب ان يتضمن شروطا. ذكر منها هنا ان يكون طاهرا اما اذا كان نجسا فانه لا يزيد المكان الا نجاسة ودليل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام بن مسعود رضي الله عنه وقال ائتني بثلاثة احجار قال فاتيته بحجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بي روثا فاخذهما والقى الروثة وقال انها رجس مباح خرج به المحرم لمثلا لانه مغصوب مثلا او نحو ذلك منق اي ينقل محل فخرج به ما لا يلقي كالاملس الشيء الاملس مثلا فانه لا يلقي لانه لا يحصل به المقصود هناك من الشروط كذلك التي لم يذكرها هنا ان يكون يابسا فلا يجزئ ان يستنجي او يستجمر بهش يتفتت معه نعم او طريل نحو ذلك فيجب ان يكون يابسا حتى يزيل النجاسة ثم ذكر ضابط آآ حصول الاجزاء في الاستجمار والاستنجاء فقال فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء لانه كما تعلمون ان هناك اثرا وعينا اما الماء فانه يزيل العين والاثر اما الاستجمار بالحجارة ونحوها مثل المناديل المعاصرة فانها تدخل في حكم الحجارة فانها تزيل العين دون الاثر طيب فهنا ما ضابط اجزائها؟ قال ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء خلاص وهنا اخواني من المستثنيات في النجاسة ان هذي نجاسة لم تزل النجاسة لكنها استثنيت. فهي نجاسة معفو عنها به نجاسة معفو عنها طيب قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل كل مسحة المحل فمسحتان لا لا تجزئ مسحة واحدة ولو امقت يعني لو انقت من مسحة يجب ان يزيد. فان انقى من ثانية يجب ان يزيد. فان انقى من ثالثة خلاص اجزأ فان لم تلقي من ثالثة وجب ان يزيد رابعة. فان انقت من رابعة استحب له ان يقطع في وتر فيجعلها خامسة فان ابقى من خامسة قطع فان لم يلق زاد سادسا فان انقى من سادسة استحب له ان يزيد سابعا وهكذا للحديث وليقطعها على وتر طيب قال ثلاث مساحات تعم كل كل مسحة المحلة والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان اي ان يزول العين والاثر وظنه كاف هذا هاتان الكلمتان دواء للموسوسين اه عافانا الله واياكم الموسوسون داؤهم في ظنهم اشتراط اليقين مساكين يظنون لابد من اليقين فيزيد ويزيد وقد يدفعه ذلك للخروج تخرج وقت الصلاة وبعضهم يجلس بالساعات يعاني من ذلك لكن نقول له ظنك كافي هذا هذا الاصل اصلا في العبادات جميعا ان العبرة بالظن لانك لا يمكن ان تصل الى اليقين انك اسبغت الوضوء ولا اسبغت الغسل فيجب ان ان يعلم الناس لا سيما الموسوسون ان الظن كاف في هذا ثم قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فان عكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل الافضل واكمل الحالات ان يجمع الانسان بين استنجاء والاستجمار بعض الفقهاء يخص اه الماء باسم الاستنجاء ويخص الحجارة باسم الاستجمار وبعضهم لا يجعل الاستنجاء للامر للاثنين جميعا الاستنجاء هو في الحجارة او في الماء وهنا يسن الجمع بينهما بتقديم الحجارة ثم الماء لان الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يزيل ايش اثره وللحديث آآ حديث آآ يا اهل قباء ان الله يثني عليكم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل فيه رجال يحبون ان يطهروا فقال ان الله يثني عليكم قالوا انا نتبع الحجارة الماء نتبع الحجارة الماء يعني اول شيء نستجمر بالحجارة ثم نتبعها ايش بالماء فان عكس كره لماذا لانه اذا غسل بالماء زال العين والاثر فاستعمالك للحجارة بعد ذلك عبث عبس لكن ان قال قائل انا لا استعملها من باب الاستجمار وانما من باب التنشيف فهل يدخل فيه الكراهة لا لان هنا اصبح فعلا عاديا لا عباديا فلا حرج في ذلك ويجزئ احدهما لو اقتصر على الماء اجزاء لو اقتصر على الحجارة اجزأت والماء افضل بماذا الماء افضل لانه يزيل العين والاثر نعم ولانه افظل واكمل وهنا مسألة آآ نص عليها في مطالبه للنهى وفي شرح المنتهى وفي غيرها من الكتب وقد يغفل عنها بعض طلبة العلم انه بغسل اذا اذا آآ اردت ان تستنجي بالماء فلا بد من سبع غسلات لانه سيأتي عندنا في باب ازالة النجاسة اشتراط السبع وهنا ايضا تشترط السبب واضح فاذا اردت ان تستنجي اه بالماء فتغسل سبع مرات والان في في هذا الهوز المعاصر ايقافه تشغيله ثم ايقاف هذا وحده وثانية وثالثة سبع تمر بثواني لا تظنونها معقدة يعني نعم ثم قال رحمه الله الان يريد ان يبين مكروهات قظاء الحاجة قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء لاحظ مش في بقضاء الحاجة نفسها في الاستنجاء وهنا فيه مخالفة للمذهب في عند قوله واستدبارها لان الكراهة فقط في الاستقبال اما الاستدبار فلا كراهة فيه ابدا لا تجد في كتب المذهب انهم ينصون على كراهة الاستدبار حال الاستنجاء اما الاستقبال فانه مكروه نعم ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء ويحرم بروث اي تستنجي تستنجي بروث وعظم وقد ورد فيه منص هل تعرفونه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم وقال ايش قال اما العظم فهو طعام اخواننا من الجن. واما الروظ فهو طعام ايش دوابهم قال وطعام يحرم لماذا باهانة لنعمة الله طعام محترم ولو لبهيمة ولو كان طعاما للبهائم ايضا فيه له احترامه فان فعله اي استنجى بهذه الاشياء التي يحرم عليه ان يستنجي بها لم يجزئه لانه لا يتقرب الى الله بمعصيته بطل الاستنجاء هنا فزالت له خاصية العفو عن الاثر النجاسة وقلنا قبل شوي اذا استجمر فله رخصة ان الله يعفو عن ما تبقى من نجاسة من باب التسهيل هنا اذا الرخص لا تناط بالمعاصي قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي فاذا استعمل امرا محرما في الاستجمار زالت عنه الرخصة ويجب عليه ان يغسل بالماء واضح فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. لان الرخص لا تناط بالمعاصي. كما لو تعدى اي كذلك لا يجزئه الاستجمار اذا تعدى الخارج موضع العادة لانه خرجنا من باب الاستنجاء ورحنا الى باب ازالة النجاسة وموضع الحاجة هناك قولان في عند الاصحاب القول انه القول المعتمد العرف او الذي يشعر الانسان انه تعدى مواضيع الحاجة دون تقييد وبعضهم قيد بنصف الالية ونصف حشبة الذكر واضح ولكن الاول هو المشهور والله اعلم ثم قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج كل خارج سواء كان معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كالدم يجب ان ان يستنجى له واستثني اه ثلاثة اشياء ذكر منها هنا امرين الاول الطاهر يستثنى الطاهر زين آآ كالحصى مثلا اذا خرج آآ غير ملوث شيء لا يجيب الاستجمار او الاستنجاء والثاني النجس الذي لم يلوث المحل يعني كأن يخرج الانسان شيئا يابسا ناشفا تماما وهذي تحصل عافانا الله واياكم بسبب امراض معينة او تحصل في المجاعات لقلة سيولة الجسم ويخرج آآ مثل البعير او مثل عفوا آآ من الغنم يعني فهذا لو خرج لا يجب ان يستنجي له او يستجمل الثالث هنا لا اقول ان المؤلف ما ذكره لكن اقول لعله ادخلها في الطاهر وهي الريح الريح بدون ما تظع معجون تمضمضت واستنشقت فرش على السريع حتى تصيب السنة في هذا او تضع لك مسواك حتى تخرج من من الخلاف ضع لك سواكا آآ حتى تصيب السنة في ذلك لا يجب ان يستنجى لها ولا يستجمر وربما ادخلها في الطاهر هنا والله اعلم قال نعم تفضل يا شيخ قال يسن بالله من خلال الدين يسرا وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا هرب قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويقرأ في حال تخلي اقبال الشمس والقامة ومهد الريح والكلام في اناء وشق ونار ورماء ولا يكره البول قائما ويهرب في الصحراء الى حائل وان يبول والذي النافع وبعد شجرة عليها نار يقصد وبين قبور المسلمين وان ينبت فوق فوق نعم قال رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى آآ يسن لداخل الخلاء قال الفقهاء يقاس عليه كل مكان خبيث اماكن المزابل ونحوها يقدم اليسرى وقول بسم الله ان يقول بسم الله وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول ايش بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث طبعا لها قراءتان شهيرتان تسكين الباء وضمها الاشهر والذي والتي عليها اكثر الشيوخ تسكين الباء كما نص على ذلك القاضي عياض رحمه الله في مشارق الانوار وهو كتاب نفيس جدا اسمه مشارق الانوار على صحاح الاثار ينقل عنه النووي كثيرا في ايش في شرحه على مسلم يقول قال في المشارق قال في المشارق وهو شرح آآ مرتب على الحروف على الصحيحين يعني يرتب يأتي بالكلمات مثل نظام المفردات للراغب فهنا لما جاء لشرح الخبث والخبائث قال الذي عليه اكثر الشيوخ تسكين الباء وهو مطلق الشر يعني آآ الشر عموما وكذلك نص عليه ابن الجوزي في كتابه مشكل الحديث. كشف مشكل الحديث ان انه قال الذي قرأته على الشيوخ وعليه عامة اهل الحديث تسكين الباء والخطابي رحمه الله قال لا ضم الباء واه فسرها بانه ذكران الشياطين واناثهم فصار عندنا ان بالضم اشمل واعم يدخل فيها ذكران الشياطين واناثهم وهو وهي الاسلم. لذلك اذا اردت ان تقولها فسكن الباء. لتكون اعم يعني تستعيذ بالله من كل شر ومن كل خبث طيب قال طيب هذا يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى اذا كان الخلاء مبنيا طيب اذا اردت ان تقضي حاجتك في الصحراء متى تقول بسم الله ها اي قبل ان تجلس قبل ان تبدأ اذا كنت ستقضي حاجتك جالسا قبل ان تجلس تقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وتجلس واضح؟ طيب قال واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اه غفرانك طبعا ورد فيها الحديث الصحيح المعروف وحكمة ذلك لماذا يقول غفرانك ها يا مشايخ اه ايه نعم وبعد ايوة نعم هنا طبعا ذكروا فيها عدة حكم منها انه لما انعم الله عز وجل عليه بازالة الاذى الحسي الذي اثقل بدنه ويتذكر المسلم الاذى المعنوي الذي يثقل قلبه وروحه وهو الذنوب والمعاصي ويسأل الله كما سهل عليه ازالة الاذى الحسي ان يسهل عليه ازالة الاذى المعنوي بالاستغفار والحكمة التي ذكروها ذكرها الشيخ نقلها كذلك بعض العلماء انه يستغفر الله عن انقطاعه عن الذكر في هذه الفترة ولكن انا اقول فيها نظر لان انقطاعه عن الذكر طاعة لله عز وجل اذا نوى انه اذا كان ما شاء الله من النوع اللي يذكر الله اربعة وعشرين ساعة وانقطع في هذه الفترة لله يؤجر على الله المستعان يعني حنا بغير الخلاء ذكرنا قليل نعم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وردت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعفه بعض اهل العلم ولكن حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تخريج آآ كتاب الاذكار للنووي رحمه الله هذا الحديث موقوفا على ابي ذر رضي الله عنه يعني رواه ابن حجر في كتابه اه تخريج تخريج الاذكار كتاب الاذكار الامام النووي رحمه الله له الحافظ ابن حجر له تخريج عليه اسمه نتائج الافكار مطبوع طبعا الشيخ حمدي السلفي رحمه الله حققه في اربع مجلدات ذكر في هذا الكتاب روى هذا الحديث باسناده الى ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وقال هذا اسناد حسن فهو حسن من طريق الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ثم قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر هنا يكره في حال التخلي يعني في حال قضاء الحاجة ان يستقبل الشمس والقمر يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة وهو من انفس ما يقرأه طالب العلم في الفقه يقول وذلك لان بهما يستظيء اهل الارظ فينبغي احترامهما وقد ورد ان اسماء الله مكتوبة عليهما وهذا على سبيل التنزيه فان كان بينهما حائل فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله طبعا ذكروا في التعليل انه قال لما فيهما من نور الله عز وجل ولان فيهما اسماء الله عز وجل. لكن لم يثبت من ذلك شيء ونص على ذلك اه الامام القيم رحمه الله لم ينبت كما على حد تعبيره انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حرف واحد كذلك الامام النووي رحمه الله في المجموع نص على انه هذا لم لم يثبت لكن هناك علة اخرى ذكرها بعض الفقهاء ولعلها متوجهة هنا وهي ان استقبال النيرين الشمس والقمر فيها انكشاف لعورة الانسان فلو فرظنا ان الانسان في صحراء والسماء مقمرة فانه اذا استقبل القمر سيكون ايش مكشوفا الرائي من بعيد فيتجنب عن ذلك حتى ايش حتى يستتر عن ذلك والله اعلم ثم قال ومهب الريح والمعنى واضح حتى لا يرجع عليه شيء من النجاسة فهو داخل في العموم الاستنزاه من من البول والكلام كذلك يكره الكلام حالة التوجه على في قضاء حاجته. لا مطلق الوجود في الخلاء نص على ذلك الشيخ عبدالله المقدسي في شرعه على الدليل قال اي متوجها على حاجته والبول في اناء لان فيه افساد للاناء وتنجيس له وشق الشق اللي هو مثل الجحر يعني وذلك لما فيه من خطر لانه قد يخرج عليه ايش شيء من هوام الارض طيب وبعضهم قال لانها مساكن الجن وتعرفون الابيات الشهيرة آآ سعد بن عبادة رضي الله عنه يقال انه بال في شق ثم وجد بعده مقتولا وسمع بعد ذلك من يقول نحن قتلنا سيد الانصار سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده يقال ان هذا من مين يسمونا يسمونه هواتف الجن هواتف الجن في كتاب مطبوع اسمه هواتف الجن مو هواتفنا هذي النقالات لا هواتف الجن يعني الابيات التي تسمع هكذا وتنسب للجن. معروفة عند العرب قديما. واحد جمعها في ديوان. ديوان الجن جزاه الله خير. خلص الانس راح جمع ديوان الجنة قال ونار ورماد وذلك لما فيهما من اذى ولا يكره البول قائما وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه اتى سباطة قوم فبال قائما. ولكن بشرطين الشرط الاول ان يأمن الناظر ان يأمن من ينظر اليه الشرط الثاني ان يأمن التلويث اما فاذا امن الناظرة وامن التلويث فانه لا بأس بان يبول قائما ولو بلا حاجة ولو بلا حاجة ثم قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل وذلك للحديث حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة ها في بول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غريبوا ولماذا خصها بالصحراء لحديث مروان الاصفر؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رآه على حاجته مستقبل الشام مستدبره القبلة وكان في مكان مغلق لكنه رآه من فوق يعني ثم قال ويكفي ارخاء ذيله لو كنت في صحراء لو ارخيت ذيلك يعني ثوبك فانت قد ايش قد جعلت حائلا بينك وبين القبلة قال وان يبول هنا معطوف على استقبال يعني يحرم كذلك ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك يعني يمرون فيه الناس فخرج به الطريق المهجور وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لحديث اتقوا اللاعنين والرواية الاخرى اتقوا الملاعنة الثلاثة وكذلك مجامع المسلمين لكن ذكر في شرح المنتهى وفي غيره قال الا ان تكون هذه المجامع لغيبة ولهو محرم قال فيفرقهم بما يستطيع يعني يعتبر هذا من النهي عن المنكر نعم قال وبين قبور المسلمين لان هذا فيه عدم احترام لقبور المسلمين وفي اهانة لهم وان يلبث فوق قدر حاجته يحرم تخيلوا يا اخوان مو يكره يحرم ان يلبس يلبث المسلم اه في اه في حال قظاء الحاجة آآ فوق قدر حاجته لماذا يحرم وهذا واحد اثنين ايوه لسببين الاول لما فيه من اذى لا سيما قديما اللي هو ما فيه الكراسي هذه السبب الثاني لان فيه كشفا للعورة بلا بلا حاجة ويحرم على الانسان ان يكشف عورته نعم تفضل يا شيخ قال باب السواك وهو مسنون مطلقا لا بعد الزوال بالصائم فيكره ويستلم له قبله بعود يابس ولم يصب السنة من استهك بغير عود ويتأكد عند غضوبهم وصلاة وقراءة وتتغير لرائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل واطالة صكوك وسلطة اسماء ولا تستهين ان يتسوق كجهود واحد نعم باب السواك اي وما يتبعه او يلحقه من اه سنن الفطرة مثلا وآآ وآآ ونحو ذلك من مباحث الزينة ونحو ذلك من مباحث الزينة آآ قال يسن بعود رطب لا يتفتت. يعني السواك يسن السواك بعود رطب لا يتفتت. هنا قال رطب ولو عبر بلين لكان احسن كما نص على ذلك شيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى فقال التعبير يلين افظل لان صاحب صاحب المنتهى عبر برطب شيخ منصور قال تعبير صاحب الاقناع لين افضل. لماذا قال لان الرطب يقابل اليابس طيب يعني يستحب ان يتسوك بيابس اه منده فلما يقول انا انه يسن بعود رطب اخرجنا هنا ايش اليابس والواقع ان اليابس يسن ان ايضا ان ان يستعك به لذلك صرفوا العبارة بعض الشراح صرفوا العبارة قال برطب اي لين كلمة لين تشمل اليابس والرطب واضح؟ فلذلك بعض الشراح آآ صرفوا العبارة وقال رطب اي لين واضح؟ ولذلك حتى يشمل اليابس المندى قال لا يتفتت لانه اذا كان اذا يتفتت ما ما استفدنا شي لن ينظف الاسنان يعني قال وهو مسنون مطلقا. مطلقة يعني ليلا ونهارا اه سواء كان يعني في اي حالة من الاحوال وفي اي وقت من الاوقات الا بعد الزوال للصائم فيكره هنا استثنوا حالة واحدة انه يكره ان يستاك الصائم بعد الزوال واستدلوا بدليل اه حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي ولكنه حديث ضعيف واستدلوا كذلك بانه فيه ازالة لايش لاثر العبادة وهو خلوف فم الصائم لكن الحجاوي رحمه الله في الاقناع آآ ما له الى عدم الكراهة وخلاف المذهب طبعا لكن نص عليه في في كتاب الاقناع وقال قال الشيخ اذا قال قال الشيخ يقصد منو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا كراهة في ذلك انه جاء عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم فقال هذا يدل على انه يستكفي كل وقت فقال وهو اقوى صاحب الاقناع لكن المذهب ايش المذهب هذا نعم قال الا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله اي قبل الزوال للصائم بعود يابس يعني حتى لا يكون فيه طعم ممكن ان آآ يفطره ويباح برطب يعني كانه يقول لك الافضل ان يكون بالنسبة للصائم ان يكون يابسا لا يكون اه رطبا قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي كخرقة او اصبعه وهنا مسألة معاصرة وهي الاستياك بالفرشاة فرشاة الاسنان المعاصرة المعروفة اليوم هل تدخل في باب السواك ام لا تدخل في باب السواك باب السواق ولو اختلفت اه الصنعة حقتي طيب طيب ما رأيكم ها ها لم يصبوا السنة ووعودنا كان ايه نعم صحيح ها ادخل فيها نعم على كل حال المسألة محتملة يا اخوان المسألة محتملة وهنا تردد تردد فرشاة الاسنان بين العود لانها تشبه العود بقوامه وفي اه وفي رأسه طيب وبين الخرقة التي هي ايش؟ المقصودة بقوله لم يصب السنة من استاك بغير عود وهو للامانة مسألة مترددة. بين هذا وهذا الذي اميل له انها سواك لماذا؟ لانه لاننا لسنا متعبدين بنوع العود سواء عود اراك او لو نبتت شجرة جديدة لو مثلا آآ طوروا زراعة لشجرة معاصرة لم يسبق لها ان زرعت من قبل وطلعت فيها عود قابل لان يتخذ سواك قال لك احنا قطعناها من هل هذا يدخل في حكم السواك في السنة؟ اش راح تقول؟ تقول نعم. ما الفرق بان تستحدث شجرة جديدة فنأخذ عودها او ان عودا فالذي اراه الله اعلم انها تدخل في السنية وهذا يفيدنا نية السواك المسنون في اثناء الوضوء كما انه يسن اثناء الوضوء في اثناء المضمضة والاستنشاق الرش تاخذ الفرشة وانت تتوظا نعم قال ويتأكد ويسن مطلقا لكن يتأكد في مواضع قال ويتأكد عند وضوء وموضعه تحديدا في اثناء ايش؟ المضمضة والاستنشاق وصلاة اي قبلها آآ يعني حدثنا مشايخنا الذين قرأوا على الشيخ ابن جراح رحمة الله عليه في هذا الموضع انه فسر السواك قبل الصلاة اي قبل دخول المسجد ولم يكن يرى رحمه الله ان يتسوك اه مع الاقامة وانت واقف بالصف قال لان هذا ازالة اذى ازالة الاذى لا ينبغي ان تكون ايش وانت واقف بين يدي الله عز وجل فتخيل انا واحد امامك جالس امامك وايش يتسوك هذا امر ليس لا ليس محببا فقال هنا قبل الصلاة ليس بالضرورة ان يكون يعني قبل ان تقول الله اكبر مو شرط انك تحط مجرد تضع المسواك تقول الله اكبر مو شرط ممكن قبلها بدقيقتين عادي يعني وانت رايح بالسيارة للمسجد او رايح مشي لا تسوك زين وتدخل الى المسجد انتقد اصبت السنة ان شاء الله في في ذلك وهذا منقول عن الشيخ محمد الجراح رحمه الله تعالى قال وقراءة اي قراءة قرآن وانتباه من نوم لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك يشوش يعني ايش؟ يستاك بشدة وتغير رائحة فم اذا الانسان تغيرت رائحته فمستحب له ان يطيبها حتى لا يؤذي جلساءه وكذا عند دخول مسجد زين لاحظ هنا فرق بين الدخول للمسجد وايش والصلاة فتنوي الامرين نظير ذلك نظير ذلك الاغتسال للعمرة والاغتسال لايش لدخول مكة ان من سنن من من مستحبات الغسل ان يغتسل لدخوله لدخول مكة فاذا اردت ان تغتسل وهذي من مما يفيدك الفقه فيه في تكثير الاجور بان يعلمك كيف تنوي فبدال لا تستاك فقط في نية الصلاة تستاك لنية الصلاة ونية دخول المسجد فتأخذ اجرين تغتسل للعمرة للنسك وتغتسل نفس الغسل تنوي فيه ايضا ايش دخول مكة لانه قبل يعني يغتسل في في قبل الميقات وثلاث اربعة ايام على ما يوصل مكة يغتسل مرة اخرى. انت جمع الله لك بين الامرين في في مكان واحد نعم قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل ايضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستاك اذا دخل المنزل قال وايه واطالة سكوت يعني قال لان ذلك يغير رائحة الفم وصفرة اسنان لانه يعني ينظف الاسنان ويخرج الاسنان بشكل جيد وبعضهم اوصل المواضع التي يتأكد فيها السواك الى ما يقارب السبعين موضع تأكد فيها ونظمها ابو بكر الجراعي رحمه الله في في منظومة كاملة في اداب السواك اه فوائد السواك يا اخواني بها تزول صخرة الاسنان اه مدري الى اخرها نعم قال ولا بأس ان ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لا بأس ولا كراهة وقد اه استاك النبي صلى الله عليه وسلم من عود كان يحمله عبدالرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته دخل عبد الرحمن وكان بيده سواك فابده لما تقول عائشة رضي الله عنها فابده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقلت اخذه لك فاشار برأسه ان نعم فاخذتها عائشة رضي الله عنها واستاكت به ولينته ودفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فكان من اخر ما فعله عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت السواك. وهذا مما يضاف الى ادلة باب السواك فكان اخر ما مات به عليه عليه الصلاة والسلام اختلاط ريقه بريق ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها