الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد وقد وصلنا عند الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية. نعم تفضل يا هشام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الاسلام والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. والافضل قرنها بالتكبير. وشرط مع نيات الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة. والا اجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرا او قضاء او فرضا ولا تشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. وتصح نية المفارقة لكل منهما يبيح ترك الجماعة ويقرأ ما ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح وبطل فرضه نعم بعد ان انتهى المصنف رحمه الله من بيان شروط الصلاة ثمانية بدأ في الشرط التاسع والاخير وهو النية وقال التاسع النية. والنية آآ سيأتي تعريفها وان محلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وقال النية ولا تسقط بحال طالما ان عقل الانسان معه فلا تسقط عنه النية مهما كان حاله سواء كان مسافرا مريضا معذورا باي عذر من الاعذار لا يمكن ان نقول انه يعذر بترك النية فلا تسقط بحال ابدا ومحلها القلب هو المحل المعتبر للنية وحقيقتها العزم على فعل الشيء. يقول نويت فعل كذا اي عزمت على فعله وشرطها اي شرط صحتها الاسلام والعقل والتمييز يعني لا تصح النية في اي عبادة من العبادات الا من مسلم عاقل مميز فلو اتى مجنون وفعل فعلا فهذا الفعل لا يصح لخلوه من النية المعتبرة شرعا قل مثل ذلك في الكافر لو فعل فعلا مما يشترط له النية فانه لا يصح لافتقار نيته الى شرط صحتها وهو الاسلام وكذلك التمييز وينبغي ان يعلم هنا ان النية يطلقها العلماء ويقصدون بها امرين. الامر الاول النية المصححة للعبادة والثاني المعنى الثاني النية التي تجعل العبادة مقبولة عند الله مأجورا عليها وهي التي تسمى الاخلاص وكلامنا هنا عن نية بالمعنى الاول اي النية المصححة للعبادة لا عن الاخلاص فالاخلاص هو معنى زائد عن النية المصححة للعبادة قد يجتمعان معا فلا تصح العبادة مع الاخلاص فيؤجر الانسان على هذه الامنية بمعنى النية المصححة للعبادة والمعنى الثاني بمعنى الاخلاص على قدر اخلاصه كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يخرج الانسان وليس له من صلاته الا آآ نصفها ربعها الى اخر الحديث سبب هذا التفاضل الاخلاص وقد ينفرد فيكون عند الانسان النية المصححة للعبادة ولكن ليس عنده اخلاص فيستفيد براءة الذمة فقط ولكن هل تبطل صلاته بعدم الاخلاص فيه تفصيل فصل فيه الامام ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين اللي هو جامع العلوم والحكم وذكر انواعا آآ انه اذا تمحض النية لغير الله عز وجل قد تبطل العبادة اما لو نوى الرياء فانه ينقص ولا تبطل العبادة الى اخر آآ كلامه رحمه الله لكن المقصود ان النية هنا هي النية بمعنى العزم على اداء هذه العبادة بغض النظر عن اخلاصه من عدمه قال وزمنها اي زمن هذه النية اول العبادة او قبيلها بيسير والاكمل ان تكون مقارنة للعباد. يعني يستحضر النية وهو يكبر فينوي اه هذه الصلاة او هذه العبادة او قبيلها بشيء يسير رفعا للمشقة والافضل قرنها بالتكبير. الافضل ان تقارن التكبير اي تكون مع التكبير وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة والا اجزأته نية الصلاة يعني ان النية مطلوبة لتحديد جنس العبادة اولا ثم تحديد نوع العبادة فجنس العبادة ان هذه صلاة ثم تحديد نوع العبادة اي من اي انواع الصلاة هي هي فرض ام نفل والصلوات نوعان الصلوات لها اه نية خاصة وتسمى آآ الصلوات المقصودة تسمى تسمى الصلوات المقصودة سواء كانت فرضا كالصلوات الخمس او نفلا كالرواتب والوتر فهذه صلوات مقصودة وهناك صلوات غير مقصودة لذاتها يعني المقصود ان تكون هناك صلاة في وقت معين كصلاة الضحى مثلا وصلاتي سنة الوضوء مثلا وفائدة هذا التقسيم آآ امكانية التشريك في النية بين الصلوات فان التشريك في النية يجوز بين الصلوات غير المقصودة ولا يجوز بين الصلوات المقصودة باكثر من واحدة فيصح ان ان تشرك في النية بين صلاة مقصودة واحدة مع صلوات غير مقصودة اخرى على سبيل المثال من الصلوات غير المقصودة تحية المسجد طيبت يعني ليس المقصود ان هناك صلاة اسمها تحية المسجد ولكن المقصود ان تكون هناك صلاة اذا دخلت المسجد فاذا تحقق هذا المقصود باي صلاة خلاص فليست هناك صلاة مقصودة لذاتها واضح فلو دخل الانسان قد توضأ ثم دخل المسجد فامامنا آآ عدة صلوات هناك صلاة تحية المسجد وعندنا صلاة سنة ايش الوضوء ثم على حسب اي وقت دخل فان كان مثلا دخل وقت الضحى فعندنا صلاة ايش الضحى كم صلاة الان ثلاث له ان يجمع بينها فيصلي ركعتين ينوي فيها الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء لا اشكال فان كان هناك راتبة كان يكون مثلا دخل اه بعد اذان الظهر فيصلي راتبة الظهر القبلية وهي مقصودة فله ان يجمع معها ايش؟ تحية المسجد وسنة الوضوء لكن هل يجوز ان يجمع بين راتبة الظهر القبلية وراتبة الفجر التي نسيها؟ لا فضلا عن ان يجمع بين راتبة الظهر مثلا وفرض الفجر واضح يا اخوان طيب اذا اه عرفنا فيما يتعلق في التشريك في النية ان الصلوات انواع كما قلنا وان النية مطلوبة في تحديد اولا جنس الصلاة يعني انك تؤدي صلاة لان اذا لم تحقق هذه النية فانت لست في صلاة انت تفعل حركات بس فاذا هذه النية الاولى ثم نحتاج الى نية اخرى لتحديد نوع الصلاة اذا كانت الصلاة مقصودة اما اذا لم تكن مقصودة مثل النفل المطلق فهذه لا يحتاج فيها الى نية اخرى غير نية الصلاة واضح لذلك سيأتي انه آآ لما قال والا اجزأته نية الصلاة لما قال هنا اه وشرط مع نية الصلاة. اذا عندنا نية الصلاة اي نية جنس الصلاة هذا واحد يشترط ايضا تعيين ما يصلي اذا هذي نية اخرى يعين ما يصليه هل هي فرض ام غير فرض هذا واذا هذه نية ثم هذا الفرض من اي انواع الفروض؟ العصر ولا الظهر او عصر او وتر وهذا مثال لصلاة ليست مفروضة لكنها ايش؟ مقصودة صلاة الوتر طبعا الوتر له انواع سيأتينا ان شاء الله في باب صلاة التطوع آآ ان الوتر يصح بركعة ويصح بثلاث وآآ خمس وسبع او راتبة كذلك ستأتينا الرواتب انواعها فهذه تحتاج الى نية زائدة عن نية الصلاة والا يعني والا ايش يعني وان لم تكن الصلاة ذات قصد خاص او صلاة ان لم تكن مقصودة لذاتها اجزأته نية ايش الصلاة هكذا تفهم العبارة واضح؟ ان لم تكن الصلاة معينة ذات قصد خاص فانه يجزئ نية الصلاة كأن تكون صلاة اه ضحى لا يشترط ان تنوي الضحى او قيام ليل مثلا صلوات تصلي في الليل او نافلة مطلقة او سنة وضوء ونحو ذلك. او تحية مسجد ثم قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة. هناك امور يعني اوصاف لا يشترط ان تستحضر في النية كأن تكون حاضرة او قضاء اهم اذا نويت ان انها صلاة عصر يكفي مو بالضرورة ان تكون عصر حاظرة او عصر قضاء ونستفيد من ذلك انه لو احرم ظانا خروج الوقت وقصدها قضاء فتبين ان الوقت لم يخرج انه ايش؟ تصح واحد مثلا قالوا له ترى اذن العصر وهو ما صلى الظهر فصلى الظهر قضاء ثم تبين انه لم يخرج وقتها هل نقول له عيد الظهر؟ خلاص نويتها ظهر؟ قال ايه. اذا خلاص واضح؟ فلا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة يعني اداء او او قضاء طيب لو قصد ذلك يعني يدري ان الوقت لم يخرج لكن نواها قضاء فصح ولا لا لا تصح لتلاعبه قولا واحدا في المذهب يكون هذا يلعب يعني يعني انت تدري ان الوقت ما خرج ليش تنويها قضاء فدخل مفهوم او هنا شيء من التلاعب فنقول صلاتك باطلة قال او فرضا يعني اذا نويتها ظهر معروف ان الظهر ايش فرض فلا داعي ان تنوي تقول فرض او تنوي في قلبك انها فرض ثم قال رحمه الله وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم اذا هذا مستوى ثالث للنية اذا المستوى الاول جنس الصلاة ثم عندنا مستوى ثاني تعيين الصلاة المقصودة ثم عندنا مستوى ثالث ثلاث نيات لاحظ وذلك اذا كانت صلاة جماعة فينوي الامام الامامة والمأموم الائتمام لماذا جعل هذا الشرط او هذا المستوى الثالث؟ لان صلاة الجماعة تتعلق بها احكام خاصة تختلف عن احكام المنفرد كسقوط ركنية الفاتحة على على المأموم كما سيأتي ان ان الفاتحة لا تجب على من؟ على المأموم. يتحملها عنه ايش؟ الامام. وكتحمل الامام عن المأموم السهو اذا سلم معه وكوجوب الاتباع اذا هذي احكام زائدة صح اقتضت هذه الاحكام الزائدة نية زائدة فينوي الامام الامامة وينمي وينوي المأموم الائتمان من احرم منفردا هذه النية يا اخوان نية الامامة ونية الائتمان لا تصح بعد التكبير يعني من من كبر واحرم منفردا لا يصح ان يقلب نيته الى نية ايش امام على الصحيح من المذهب قولا على المعتمد في الفرض والنفل في الفرض والنفل وعلى رواية ثانية هناك رواية ثانية رجحها صاحب الاقناع ان هذا في الفرظ دون النفل لان النفل عندنا حديث حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لما بات عند خالته ميمونة فصلى عنده قيام الليل فعند اه صاحب الاقناع جعل هذا خاصا في النفل دون دون الفرض اما طبعا هذا خلاف المعتمد. المعتمد هو عدم صحة ذلك في الفرض والنفل فاذا موضوع ان واحد يصلي يطق كتفك ويقول لك يعني هذا لا يصح المذهب. فمن نوى الامامة بطلت صلاته وصلاة من اتم به هناك صور مستثناة يصح يصح فيها آآ قلب نية الامامة او الائتمان في احوال اربعة اولها آآ احرام الامام الراتبي اذا تأخر فصلى احد مأمومين ثم جاء الامام الراتب فانه يجوز ان يدخل اماما عليهم واضح الصورة ها نعم حديث آآ ابي بكر لما صلى اماما رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر في شأن من شؤونه فلما جاء تأخر ابو بكر رضي الله عنه وصلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما ماذا حصل ابو بكر رضي الله عنه قال باء نيته من نية مأموم الى نية عفوا من نية امام الى نية مأموم اذا هذي الصورة الاولى المستثناة من عدم جواز القلب نية الامام والمأموم وشرط ان يكون الداخل هذا امام راتب طبعا لا لا يستحب ذلك لا نقول للامام الراتب افعلها اتركهم يعني صل معاهم تأخرت صل ورا يعني لكن لو فعلها يصح واضح الصورة الثانية ان يكون هناك مسافران صليا عفوا مقيمان عفوا وليس مقيمان صليا خلف مسافر قصر الصلاة وهما يريدان الاتمام فيأتم احدهما بالاخر بعد سلام امامهم المسافر ويكملان الصلاة جماعة واضح يكون طبعا في اتفاق هم عارفين يعني ان الامام بيصلي قصر ونحن سنصلي اربعا اذا سلم الامام نقوم ترى انت تكمل امام في كمل فيني الصلاة واضح؟ هذي الصورة الثانية تصح الصورة الثالثة شبيهة بالصورة الثانية لكن بدل المقيم المقيمين مسبوقين مطلق مسبوقين. اثنان دخل المسجد وقد فاتتهما ركعات فيقول اذا سلم الامام ترى انت امامي يصلون جنب بعض فيصلي ويتمان ولا بأس واضح؟ الصورة الرابعة استخلاف الامام الراتب في حال خوف مرض او خوفي حصر عن واجب يعني الامام اه حس ان بطيح مثلا حس انه تعبان او احصر مثلا آآ ولا يستطيع ان خشي من بطلان الصلاة او احصر عن واجب بمعنى مثلا اعتقل لسانه ما يقدر يقرا الفاتحة او ما قدر يركع او ايا كان. فيأتي ويستخلف من وراءه اه احد المأمومين فيتم آآ بالناس اما لو انتقض وضوء الامام فانه تبطل صلاته وصلاة المأمومين خلفه ولا يصح الاستخلاف اذا اخواني الصور الاربع اللي فيها استثناء في قضية قلب نية الامام والمأموم وعدم او او بعبارة اخرى التي ليس في ان لا يكون فيها نية الامامة والائتمام من من اول الصلاة هي هذه الاربعة الاولى اه دخول الامام الراتب بعد بعد شروع الجماعة في الصلاة الرابعة عكسها يعني شلون تحفظها هكذا؟ الاستخلاف العكس ان يخرج الامام الراتب من الصلاة ويستخلف الثانية والثالثة مقيمان خلف مسافر ومسبوقان يأتم احدهما بالاخر ما عدا ذلك لا بد من نية الامامة والائتمام من اول الصلاة طيب ثم قال رحمه الله وتصح نية المفارقة لكل منهما تصح نية المفارقة لكل منهما يعني الامام والمأموم لعذر يبيح ترك وستأتي الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة والتي منها المرض مثلا الخوف خوف عدو الى اخره لو مرض او خاف كذا له ان يترك اه اه ينوي المفارقة وكذلك يضاف الى ذلك مثلا تطويل امام. يصح كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى الرجل خلفه فاطال بهم آآ معاذ رضي الله عنه نوى احد المأمومين المفارقة وصلى لوحده وانصرف فلما علم معاذ غضب عليه ورماه بالنفاق فلم يقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بل عاتبه وقال افتان انت يا معاذ الى اخر الحديث فاقر النبي عليه الصلاة والسلام اه ذلك فينوي المفارقة يعني ما ينوي قطع الصلاة ينوي قطع الائتمام. وليس الصلاة طيب اذا نوى آآ المفارقة يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأ الفاتحة ايوا حسب متى انصرف عندنا ثلاث احوال اما قبل ان يقرأ الامام الفاتحة او في اثناء الفاتحة او بعده الفاتحة. فاذا انصرف قبل ان يقرأ الامام الفاتحة يتم الركعة ويجب عليه ان يقرأ الفاتحة اما اذا انصرف بعد اتمام الامام الفاتحة فيتم هذه الركعة ولا يشترط ان يعيد الفاتحة. اذا اراد ان يعيد يعيد لكن لا يجب عليه لانها الفاتحة قد سقطت عنه بقراءة الامام اذا في اثناء الفاتحة له ان يكمل فاتحة الامام من الموضع الذي آآ نوى فيه المفارقة طيب طيب قال ويقرأ مأموم فارق هذه مسألتنا ويقرأ مأموم فارق في قيام لهذا يقرأ متى اذا لم يقرأ الامام وجوبا واذا قرأ استحبابا او يكمل هذا اذا انصرف في اثناء القراءة قال وبعد الفاتحة يعني اذا اتم الامام الفاتحة له الركوع في الحال له له ان يقرأ وله ان يركع في الحال ثم قال رحمه الله ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح وبطل فرظه من احرم بفرظ ثم قلبه نفلا سواء كان لعذر او لغير عذر يصح ولكن اذا لم يكن هناك عذر وفي هناك وقت متسع فنقول قد وقعت في مكروه. لماذا يعني نويت نفلا مكروه هذا لكن صير نفل طيب آآ اما لو كان لعذر من اوضح الاعذار ايش ان يكون يصلي منفردا فيسمع ايش؟ جماعة رجل يصلي مثلا دخل المسجد ما لقى احد فصلى ثم دخل جماعة اقاموا الصلاة. فنقول له مو فقط له فنقول الافضل ان يقلب نيته الى نية نافلة او يصلي ركعتين ثم يدرك ايش؟ الجماعة تمام اذا لم يكن هناك داعي نقول يكره لك ذلك يكره ويصير نافلة طبعا وتبقى في ذمته فريضة يصليها هذا اذا كان هناك متسع من الوقت اما اذا لم يكن هناك متسع من الوقت فصارت الصلاة صلاة الفريضة هذه من الواجب المضيق الان عندنا الواجب نوعان واجب مضيق وواجب موسع. الصلاة واجب موسع في الوقت حتى يتظايق وقتها بحيث لا يبقى الا قدر اقامتي وفعل الصلاة تصير واجبا مضيقا يعني لا يجوز لك تأخيرها فلو شرع الانسان في واجب المضيق هذا وصلى يعني ما في متسع من الوقت يحرم عليه ان يقلبها نفلا ولو قلبها مثلا تبطل حتى النفل لماذا لانه فعل ايش فعل محرما فعلى ايش؟ فعل فعلا محرما. والا والا يعني لم يتسع الوقت لم لم يصح وبطل الفرض بعد يعني لا تصح نفل التي قلبها وفرضه ايش بطل وعليه ان يستأنف الفر من جديد ويأثم يعني لا استفاد ما استفاد شيئا واضح يا اخوان؟ وذلك لانه فعل فعلا محرما بتأخير صلاة الفرض عن واجبها المضيق. نعم الاسئلة بعد الدرس احرم لا يعني كبر تكبيرة احرام نعم تفضل كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غيره. يمكن واحد يقول اجل حنا نسولف شنو كتاب لا تظن تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا. والثواب له ويلزم وليه امره بها لسبع. وضربه على تركها لعشر. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام في الدين واركان الصلاة اربعة عشر. لا تسقط عمدا ولا سهو لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما بغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة طبعا آآ ما سبق لا شك انه داخل في احكام الصلاة لكن جعله قبل كتاب الصلاة لانه شروط. وقد سبق ان قلنا ان الشروط آآ اسبقوا المشروط فلذلك قدمها على كتاب الصلاة وهناك من جعلها ضمن كتاب الصلاة والامر واسع ان شاء الله قال تجب على كل مسلم. الوجوب هنا بالمعنى العام الذي يدخل فيه الفرض يعني. الوجوب هنا بمعنى الفرض على كل مسلم مكلف غير الحائض او النفساء تجب على كل مسلم اي وجوب اداء وجوب اداء فلا يقولن قائل اذا هي لا تجب على الكافر. نقول لا هي تجب على الكافر وجوبا في الذمة ولكن لا يجب عليه اداؤها الان حتى يسلم والا فهو مخاطب بها مكلف بها وسيسأل عنها يوم القيامة على الصحيح لانه مخاطب ليس فقط باصول الشريعة بل حتى بفروعها وذلك لقول الله سبحانه تعالى آآ قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى اتانا وكنا نكذب بيوم الدين. يعني هم كفار كنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين نسأل الله السلامة والعافية. فعددوا من ضمن اسباب تعذيبهم ترك الصلاة لكن المقصود هنا وجوب الاداء يعني انه يؤديها الان مكلف يعني اه عاقل اه بالغ غير الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة. لا اداء ولا قضاء فلا تدخل فليست مكلفة بالصلاة في حال حيضها. وتصح من المميزين ويكتب له اجرها والمميز هو من بلغ سبعا ولم ولم يصل الى البلوغ هذا تصح منه الصلاة ويؤجر عليها ويجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات وهو من فضل الله سبحانه قال وهو من بلغ سبعا والثواب له ولمن علمه الصلاة مثل اجره للعمومات لقوله عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ويلزم وليه امره بها لسبع يعني يجب وجوبا ان يؤمر وهذا قد يغفل عنها كثير من الناس من بلغ سبعا سبع هجرية ها مو ميلادية يعني ممكن يكون ست سنين عمره في الميلادي تقريبا لكنه بالهجر سبع يجب عليك شرعا ان تأمره بالصلوات والا اثمت يجب شرعا والخلاف هل يجب في كل فرض من الفروض الخمسة في اليوم ام اه حسب الحاجة يعني لو امرته بالصلوات الخمس في اول اليوم يكفي ولا لا بد كل ما اذن لابد تخبره اه نقول الامر اه حسب الحاجة وحسب القدرة فتأمره طول اليوم حسب المتيسر سواء مع كل فرض او اذا كان ممن يستجيب من اول من اول اليوم فتأمره من اول اليوم فالمقصود الامر ليصليها وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه احمد وغيره آآ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهما لان جده من؟ من هو؟ جد عمرو ها؟ عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فعمرو ابن شعيب عن ابيه شعيب عن جده جد شعيب وليس جد عمرو ا شعيب ابن محمد يروي عن جده وهو عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما وهذا سند حسن معروف اذا صح ما قبله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم لاحظ الامر للاباء والامهات مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ورواه غير احمد ابو داوود رحمه الله وصححه العلماء رحمة الله عليه قال ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه علي على تركها لعشر لنفس الحديث نقل اصحابنا رحمة الله عليهم عن الامام ابن سريج وابن سريج هو ابو العباس ابن سريج شيخ الشافعية في زمانه في القرن الثالث حتى يقال انه احد المجددين عده السيوف رحمه الله في رسالته الشهيرة في بيان المجددين مجدد القرن الثالث آآ ابو العباس بن سريج رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال كلاما حسنا قال لا يضرب فوق ثلاث لان جبريل عليه السلام لما غطى النبي صلى الله عليه وسلم غطه ايش ؟ ثلاثا قال فلا يزاد ويؤخذ من هذا امرين الامر الاول يؤخذ من هذا امران الاول عدم الزيادة في مقدار الظرب عن ثلاث الامر الثاني في في كيفية الظرب لا يظربه ظرب انتقام او ظرب ايلام او يضربه على وجهه او يكسر عظمه لا هذا لا يجوز وانما يضربه ضرب تأديب بحيث يصحيه يعني هو ليس ضرب ايلام وانما هو ظرب حتى يصحيه ونستفيد ذلك من من استنباط ابن جريج رحمه الله من غط جبريل فعل جبريل ليس ضربا ايلاميا وانما هو مثل لما واحد نايم تبي تصحيه حتى ينتبه لك ها تضرب احيانا فالمقصود هنا الظرب آآ بدون اي لاغ مع تجنيب الوجه مع آآ قصد الى اخره لماذا؟ لان هذا الولد اللي وصل الى عمره عشر سنين هذا على مشارف البلوغ اذا ما يصلي للحين فهو معرض لعظائم الامور. معرض انه تارك للصلاة واذا قارنا بين ضربه الان وبين مقدار ما سيحصل له في حال بلوغه اذا كان تاركا للصلاة فالظرب هذا من من النعم عليه وهذا يجب ان يفهمها لان بعض الناس يشوش على هذا الحديث وبالعكس النقطة الاولى ان هذا الظرب ليس ظرب انتقام او ضرب كسر او نحو ذلك. النقطة الثانية ان هذا الظرب مقارنة مع ما سيحصل له في تركه للصلاة في الدنيا والاخرة من آآ جزاءات فهذا فيه نعمة واضح؟ ولكن المشكلة ان بعض الناس خفت اخف تعظيم الصلاة في قلوبهم فاستعظموا هذا الحديث هذا هو السبب لكنه لن يستعظموا مثلا لو لو لو ان ابنهم ابى ان يذهب للمدرسة واصر وقال انا ماني طالع هل سيظربه الاب؟ والله يظربه مو ظرب انتقام ممكن يضربه ضرب اجرام صح ولا لا؟ ليش؟ لان الشهادة الدراسية عظيمة في قلب الاب فلعظمها في قلبه استسهل هذا الظرب مع شفقته لابنه لكن اللي يقول انا سمعته انا يقول يعني الحديث هذا شلون ظرب الابناء وما ظرب الابناء؟ قل هذا نابع من من استسهال الصلاة في القلوب لان شيل الصلاة وحط اي شيء من امور الدنيا يحط المدرسة انه ما ما يبي يكمل دراسته هل سيستنكر والله يظربون ظرب مبرح بل يمكن يتجاوز الظرب الى امور اخرى ممكن يحرمه من امور ويعذبه في النهاية ايش راح يقول حق نفسه؟ يقول انا اريد مصلحته. صح وهو صادق طيب اليست الصلاة اهم اليس مصلحته في الصلاة اهم يجب ان نستوعب ونفهم هذا الحديث في هذا السياق واضح يا اخوان طيب قال ومن تركها جحودا فقد ارتد والعياذ بالله وجرت عليه احكام المرتدين ليس فقط الصلاة هذا في كل ما هو معلوم من الدين بالظرورة من جحد الزكاة من جحد صيام رمظان من جحد آآ يعني الحج آآ يكفر والعياذ بالله اما لو تركها تهاونا لو تركها تهاونا مع الاقرار بفرضيتها فانه يكفر ايضا على المذهب بشروط. اولها اذا دعاه امام اذا تركها طبعا الشرط الاول ان يتركها عمدا صلاة واحدة اتركوها عمدا بلا عذر نوم او نسيان او جهل او نحو ذلك اثنين ان يدعوه امام او نائبه. نائب الامام كالقاضي او من يعينه الامام في الحسبة مثلا ثلاثة ان يأبى الصلاة حتى يتظايق وقت الثانية عنها اللي قلناها قبل شوي ان يكون الوقت مضيقا يعني رجل مثلا ترك صلاة الظهر اذن الظهر وهو صاحي يدري ان الظهر اذن وتعمد عدم الصلاة حتى اذن العصر فيأتيه القاضي يقول له صل فلم يستجب متى يكفر؟ اذا بقي على اذان المغرب اقل من اداء صلاة العصر اه المختار ولا ها وقت الاختيار والله تحتاج مراجعة سواء كان الاختيار او حسب حتى يتضايق وقت الثانية عنه ارتد والعياذ بالله ولا يحتاج الى حكم قاضي حتى يكون مرتدا. يرتد مباشرة ثم يستتاب بعد ردته ثلاثا وبعد ذلك آآ يقتل ردة طبعا هذا على خلاف ما هو مشتهر عند بعض المشايخ انه اذا لم اذا انسان والعياذ بالله تارك للصلاة ثم مات قل هذا خلاص كفر وانه لا ان عقده قد فسخ وانه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين نقول له مفروض اذا بالنسبة للمذهب مو مو صحيح نسأل هل دعاه امام او نائبه ام لا اذا كان دعاه نقول صحيح اذا كفر اما اذا لم يدعه امام او نائبه فالاصل انه ايش؟ مسلم لا شك انه فعل فعل خطير ذنب عظيم وهذا كله لسنا مختلفين فيه. لكن لا نكفره فان قال قائل من يدعو الان؟ من الائمة؟ نقول طيب خلاص مو شرط يكفرون يعني انما حنا حريصين على كفرهم صح ولا لا مثل مرة واحد قال لي طيب جذي ما حد راح يكفر قلت طيب انت يعني زعلان يعني ان محد راح تبي تحرصي على مو حريص حنا ما حنا حريصين بالعكس صح ولا لا فهذا امر ينبغي ان يكون اه معلوما طيب اه ثم قال واركان الصلاة اربعة عشر ولا تسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا في نسخة تقديم تأخير عمدا ولا سهوا ولا ولا جهل. قرأت الركن الاول ها؟ طيب اركان الصلاة آآ اربعة عشر ركنا وقد سبق ان عرفنا ان اركان الصلاة هي ما لا تصح الصلاة الا بها وتكون داخلة في ماهيتها ولا تسقط كما ذكر هنا الشيخ سهوا ولا عمدا يعني لا يجبرها شيء ولا تصح الصلاة بدونها ولا حتى جهلا اول هذه الاركان القيام القيام فقال احدها القيام في الفرظ على القادر منتصبا يقوم منتصبا على قدميه في الفرظ فلا يشترط القيام في النفل على القادر فخرج بذلك العاجز عن القيام منتصبا يعني على يقف على قدميه فان وقف منحنيا او مائلا. طبعا قبل ذلك هناك حالات تسقط فيها ركنية القيام هناك عندنا حالات تسقط فيها ركنية القيام في الصلاة اشار الشيخ الى بعضها هنا وهي آآ حصرا ستة حالات ست حالات ونظمت فيها ابيات كذلك سامليها عليكم الان حتى تحفظونها اول حالة من الحالات التي يسقط فيها ركنية القيام ذكرها الشيخ وهي صلاة النافلة. ذكرها بالمفهوم طبعا. لما قال القيام في الفرض فمفهومه ان النفل لا ليست ركنا فهذا اول حالة آآ ولكن اذا صلى النافلة جالسا مع قدرته على القيام فله نصف اجر القائم مع صحة الصلاة. فاذا صلاها نافلة جالسا مع عذر فله اجر القائم كاملا ان شاء الله الثاني الحالة الثانية هو العاري اذا لم يجد ما يستر عورته. وقد سبق معنا ان الذي لم يجد ما يستر عورته فانه يصلي جالسا لانه استر وتصح صلاته فسقطت عنه ركنية ايش القيام طبعا عاري تماما مع عدم وجود ما يستر عورته ليس عاري وهو عنده شيء يستر عورته لا هذا لا لا تصح من عدة وجوه يعني الثالث الحالة الثالثة الخائف الخائف من القيام من مثلا رجل مثلا مختبئ من عدو اذا قام رماه مثلا او مسكه او اي نوع من انواع الخوف الحقيقي يعني ما يستطيع اذا ان يقوم لانه مختبئ عن عدو مخيف. فنقول هذا صل ايش؟ جالسا الرابع الرابع المتداوي بدواء يمنعه من القيام بحيث يفسد هذا الدواء اذا قام وهو محتاج اليه ما ضوابط الاحتياج انه اذا تركه مرظ مرظا جديدا او زاد مرظه الحالي او اه تأخر برؤه اخر برؤه او يجد الما الما لا يحتمله مثل ان يقول مثلا آآ طبيب آآ يجب ان تستلقي لمدة اربع ساعات مثلا او تجلس ما تقوم لمدة اربع ساعات والا الدواء اللي عطيتك اياه سيفسد وانت مريض محتاج لهذا يقول صلي ايش؟ جالسا وسقطت عنك الركنية خامس المحبوس في مكان قصير السقف لا لا يستطيع فيه القيام فهذا معذور ولا محبوس يعني ما يستطيع يخرج الحالة السادسة المأموم خلف امام راتب عاجز عنه القيام فنقول هذا الامام الراتب له ان يقدم احد يصلي او يصلي هو جالسا ويصلي الناس وراءه ايش جلوسا فهي ست حالات النظم نظمتها في ابيات قل فيها عن القيام تسقط الركنية عن القيام تسقط الركنية بست حالات هنا جلية نفل وعريان وحال الخوف وفي مداواة نزول سقفه نفل وعريان وحال الخوف وفي مداواة نزول سقفي او نزولي سقفي كذاك خلف الراتب الامامي بحال عجزه عن القيام مرة اخرى عن القيام تسقط الركنية في ست حالات هنا جلية. نفل وعريان وحال الخوف وفي مداواة نزول سقفه. كذلك خلف الراتب الامامي في حال عجزه عن القيام قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح وهذا يقودنا الى ظابط القيام. ظابط القيام ان يكون منتصبا غير مائل الى حد الركوع وما هو حد الركوع ها شيخ ايوا حد الركوع ان تبلغ يده ركبته. مو بالضرورة يمسك الركبة ان ينحني بحيث اذا مد يده مسك ايش ركبته واضح الفكرة اذا انحنى يعني واحد مائل الى الامام او الى الخلف. هل هذا قائم نقول على حسب هذا الميول الى الخلف طبعا غير متصورة يمكن لكن الامام يعني آآ اذا انحنى بحيث تحاذي يده ركبته نقول خلاص خرج عن حد القيام ودخل في حد الركوع ما حقق الركن واضح؟ لذلك قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح اما العذر كنزول السقف هو هذا الحد الاعلى له. يعني جعلها السقف منحني فهذا لا اشكال فيه قال ولا يضر خفض رأسه. يعني انحناء الرأس فقط دون الجسد ما يعتبر ترك القيام وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر انه يرفع رجله ويقف على رجل مكروه لكنه لا يخرجه عن حد ايش القيام لكن مكروه لترك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد