﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.950
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة

2
00:00:29.950 --> 00:00:49.950
سالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب سعد الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي اخذنا مجموعة من

3
00:00:49.950 --> 00:01:09.950
التي تتعلق بالصداق واحكامه فعرفنا ما الذي يجوز ان يسمى في الصداق وما الذي لا يجوز وان يسمى فيه اه وعرفنا متى يجوز للاب ان يجبر ابنته على ما دون اه صداق المثل ومتى لا يجوز ذلك. اه او من الذي لا يجوز له ان يفعل ذلك؟ تكلمنا ايضا عن قضية من الذي يقبض صداق المرأة

4
00:01:09.950 --> 00:01:29.950
اه تكلمنا ايضا عن قضية ملك المرأة لصداقها وهل يجوز لها ان تتصرف فيه قبل ان تقبضه وهل يكون من ضمانها قبل ان تقبضه على التفصيل الطويل الذي ذكرناه مجموعة من الاحكام المهمة. واليوم باذن الله نكمل المشوار في احكام الصداق. اليوم سنبدأ ان شاء الله بالكلام عن مسألة مهمة. اه او ثلاثة

5
00:01:29.950 --> 00:01:49.650
مسائل او اه ثلاث مسائل تتعلق بمتى يسقط الصداق بالكلية عن الزوج ومتى يتنصف عليه الصداق فعليه ان يدفع نصفه فقط ومتى يتقرر كاملا عليه فعليه ان يدفعه كاملا. هذه من المسائل المهمة جدا من مسائل الصداق

6
00:01:50.200 --> 00:02:15.750
متى يسقط الصداق بالكلية عن الزوج فلا يلزمه ان يدفعه ان كان لم يدفعه بعد واذا كان دفعه يستحق ان يرجع فيه كاملا. ومتى يتنصف عليه يكون يلزمه النصف فقط وليس النصف الاخر. ومتى يتقرر كاملا يكون عليه ان يدفعه كاملا؟ هذه مسائل مهمة وهي احوال ثلاث. رسمتها

7
00:02:15.750 --> 00:02:31.450
على الشاشة كما ترون. الحالة التي يسقط فيها المهر كاملا الحالة التي يتنصف فيها آآ المهر الحالة التي يتقرر فيها المهر كاملا. الشيخ مرعي رحمة الله عليه بدأ بالحالة الاولى الحالة التي يسقط فيها

8
00:02:31.450 --> 00:02:50.300
المهر كاملا لكن سامحوني في الحقيقة ساعكس الامور. سابدأ بالحالة التي يتقرر فيها المهر كاملا ثم اعود الى الحالة التي يسقط فيها المهر كاملا والحالة التي يتنصف فيها. سابدأ بالحالة الاخيرة لانه هذا هو الاصل. ان ابدأ بما يتم به استقرار

9
00:02:50.300 --> 00:03:11.450
على الزوج. ثم نأتي للاحوال الاستثنائية وهي الحالة التي يسقط فيها المهر. والحالة التي يتنصف فيها المهر. فاقول احبابي الكرام لا ادري ربما هذا الكرسي سد عليكم المشهد. متى يتقرر المهر كاملا على الزوج بحيث يلزم ان يدفعه كاملا لزوجته

10
00:03:12.450 --> 00:03:31.350
الحالة الاولى اذا حصل وطأ في قبل او دبر اكتبوا اذا وطأ الرجل الزوجة في قبلها او في دبرها عليه المهر كاملا سواء بعديها حدث فسخ حدث طلاق حدث ايش ما حدث

11
00:03:31.450 --> 00:03:52.350
ما دام انه تم عقد النكاح بصورة صحيحة والزوج وطئ زوجته في قبر او دبر استقر المهر كاملا عليه استقر المهر كاملا عليه بغض النظر ما الذي حدث بعد ذلك هل حدث طلاق بينهم؟ حدث بينهم فسوق حدث خلع لا يهمنا

12
00:03:52.500 --> 00:04:11.800
ما دام حصل الوطء انتهى الامر الزوج يدفع المهر كاملا. اثنين اذا حدث بين الزوج والزوجة خلوة بشروطها ما شروطها؟ ذكرها الشيخ مرعي في اخر هذا الفصل او ذكر بعضها وانا اكملت بعضها الاخر

13
00:04:11.850 --> 00:04:32.500
يقول الشيخ مرعي وسامحوني انا عدلت بعض الترتيبات حتى يكون الامر منسق اكثر قال الشيخ مرعي وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ آآ مثله وتوطأ ويوطأ مثلها يعني اذا كان هو عمره عشر سنوات فصاعدا وهي عمرها تسع سنوات فصاعدا. باختصار

14
00:04:32.650 --> 00:04:52.050
الخلوة التي اذا حصلت بين الزوجين ترتب على الزوج المهر كاملا لزوجته هي اذا خلا بها ها اذا خلا بها عن مميز فصاعدا. اذا خلا بها عن مميز فصاعدا. يعني كانوا في غرفة

15
00:04:52.450 --> 00:05:12.850
ولا يشاهدهم مميز فصاعدا مميز بالغ سواء كان المميز او البالغ ذكر او انثى فباختصار خلينا نيجي عمفهوم المخالفة. اذا كان الرجل مع الزوجة في غرفة وكان في الغرفة شخص مميز

16
00:05:13.050 --> 00:05:31.100
ذكر او انثى مميز يعني سبع سنوات كان في الغرفة معهما مميز سبع سنوات عمره فصاعدا واحد بالغ واحد عمره عشرين ثلاثين خمسين ستين سنة سواء كان اللي معهم في الغرفة المميز فصاعدا ذكر او انثى ولو كان اعمى. تصوروه حتى ولو كان اعمى

17
00:05:31.100 --> 00:05:47.700
اذا كان رجل مع امرأة اي مع زوجته خلينا نقول في غرفة وكان معهما مميز فصاعدا ذكرا او انثى ولو كان اعمى انتفت الخلوة بينهما. انتفت الخلوة بينهما. لازم ما يكون معهم

18
00:05:47.700 --> 00:06:08.550
طب يعني اذا كان معهم يا شيخ طفل دون سن التمييز عمره خمس سنوات ست سنوات اربع سنوات لأ هذا يعني وجوده لا يبطل حكم الخلوة فالخلوة موجودة بين الزوجين. اذا اول شرط من شروط الخلوة التي يستقر بها المهر ان يكون الزوج خاليا بالمرأة بحيث لا

19
00:06:08.550 --> 00:06:26.050
يوجد معهم في الغرفة شخص مميز فصاعدا هذا اول شرط لا يوجد معهم في الغرفة شخص مميز فصاعدا  اه اثنين ان يكون الزوج ممن يمكن ان يطأ مثله. يعني عمره عشر سنوات قمرية

20
00:06:26.750 --> 00:06:46.500
وتكون الزوجة المخلو بها ممن يمكن ان توطأ. يعني عمرها تسع سنوات قمرية هذه الشروط اللي ذكرها. بدنا نكمل شروط ايضا اكتبوا عندكم. الشرط الثالث ان يكون الزوج عالم ان هذه المرأة التي معه في الغرفة هي زوجته

21
00:06:46.650 --> 00:06:56.650
ما يفكر انها شخصية اخرى ممكن يكون مفكرها مش زوجته شخصية اخرى خاصة ممكن تكون منقبة او ما شابه ذلك. فلابد حتى تحصل الخلوة ان يكون الرجل عالما ان التي

22
00:06:56.650 --> 00:07:16.000
او في الغرفة زوجته رابعا واخيرا الشرط الرابع والاخير الا تمنعه من وطئها. يعني ان تكون المرأة الزوجة لو اراد الزوج ان يطأها لو اراد الزوج ان يطأها في هذه الخلوة لا تمنعه. اما اذا هي كانت مانعيته من الوطء

23
00:07:16.200 --> 00:07:29.400
يعني رجل خلا مع زوجته في غرفة لكنها هي اخبرته اني انا امنعك من ان تطئني. ما راح اسمح لك ان تطأني. ايضا هذه ليست الخلوة التي يستقر بها المهر

24
00:07:29.600 --> 00:07:46.500
فالخلوة التي يستقر بها المهر لابد ان تجمع بين الشروط الاربعة. الشرط الاول الا يوجد مع الزوجين شخص مميز فصاعدا اثنين ان يكون الزوج عمره عشر سنوات قمرية والزوجة عمرها تسع سنوات قمرية

25
00:07:46.800 --> 00:08:02.850
ثالثا ان يكون الزوج يعلم ان التي معه في الغرفة الان والتي خلا بها هي زوجته وليست شخصية اخرى رابعا ان تكون الزوجة غير ممانعة من وطئها لو حصل. لو حصل لو اراد الزوج ان يفعل هي لن تمنعه من ذلك

26
00:08:02.900 --> 00:08:22.200
فاذا اجتمعت هذه الشروط الاربع هنا نقول حصلت الخلوة الشرعية التي يستقر بها المهر حتى ولو يا شيخ الزوج لم يطأها فعليا حتى ولو لم يطأها فعليا انتبهوا حتى ولو لم يطأها فعليا اذا حصلت الخلوة

27
00:08:22.200 --> 00:08:46.950
بشروطها الاربع الزوج عليه ان يدفع كامل المهر للزوجة وانتبهوا شبابنا الخطاب اليوم انه ممكن بعض الشباب تلاقي شب اه خطب فتاة ولسا ما صار العرس ويخرج هو وياها على غرف خالية. بروح وياها على فندق او بوخذها على بيت اهله. وبكون اهله مش موجودين. وبقعد هو واياها في الغرفة لحالهم

28
00:08:46.950 --> 00:09:04.450
ما بكون حدا شايفهم وهو في العادة يطأ مثله وتوطأ مثلها ويعلم انها زوجته. ولو قال لها اريد ان اجامعك في فترة الخطبة ما بتمنعوش ابن كلنا اسمعوا اذا حصلت هذه الامور حتى ولو ما جاء معك. حتى ولو لم يطأ

29
00:09:04.750 --> 00:09:24.950
تستحقين المهر كاملا. فاذا حصل بعد ذلك يعني قبل العرس بينكم طلاق او فسخ خلص هو خلا بك الخلوة الشرعية بشروطها الاربع فلك المهر كاملا وليس متنصفا. جيد؟ طيب. اذا الوطء هذا هو السبيل الاول ليستقر المحروق كاملا

30
00:09:24.950 --> 00:09:51.450
حصول الخلوة بشروطها التي ذكرناها الشروط الاربع. ثالثا اذا حصل من الزوج لمس لزوجته بشهوة وهذي ما اكثر حصولها ما اكثر حصولها الشاب خطب فتاة وهم جالسين ببيت اهله ولا ببيت اهلها. هو وضع يده لمسا مباشرا من دون حائل. وضع يده على

31
00:09:51.450 --> 00:10:13.050
بيدها بشهوة او وضع يده على صدرها بشهوة او على ساقها او على اي مكان في جسدها. اذا لمس جسدها بشهوة استقر المهر كاملا فاذا بعد ذلك حصل بينهم طلاق او فسخ الزوج عليه ان يدفع المهر كاملا للزوجة

32
00:10:13.100 --> 00:10:30.150
وهذه انتبهوا لها رابعا النظر لفرجها بشهوة تزوج رجل فتاة عقد عليها ونظر الى فرجها بشهوة. يا شيخ قال لم يطأ ولم يخلو ولم يلمس فقط نظر الى فرجها بشهوة

33
00:10:31.200 --> 00:10:49.850
هل هذا يثبت المهر؟ قالوا نعم يثبت المهرة كاملا على الزوج ولو طلقها بعد ذلك من دون وطء او خلوة. بمجرد ان ينظر الى فرجها بشهوة انتهى الامر عليه المهر كاملا. خامسا تقبيلها. وهذه اخطر واخطر

34
00:10:50.200 --> 00:11:06.250
اذا قبله الزوج زوجته عليه المهر كاملا قال الحنابلة ولو بحضرة الناس زي ما قال لكم الشيخ مرعي. تقبيلها لو بحضرة الناس بتشوفه احيانا في الخطبة بدخل العريس الخاطب يعني لسا قبل الزواج

35
00:11:06.250 --> 00:11:30.650
الخطبة بدخل الخاطب الجديد على زوجته بعد ان عقد عليها ويقبلها امام الناس. تعرفوا اليوم العادات يعني للاسف يقبلها امام الناس وامام النساء خصوصا في القاعة عاساس انه بدأت الحياة الزوجية بينهما فبنقول لهذا الخاطب المتحمس بمجرد ان قبلت زوجتك لخطيبتك في عرفنا اليوم بنسميها. امامي

36
00:11:30.650 --> 00:11:54.900
النساء في القاعة وجب عليك المهر كاملا. فلو اليوم الثاني قررت تطلقها بدك تدفع كامل المهر. ما في تنصيف بمجرد ان قبل الرجل زوجته سواء في خلوة او امام الناس وجب عليه المهر كاملا فلو طلق وفسخ بعد ذلك عليه ان يدفع لها كل المهر كما يقول السادة الحنابلة

37
00:11:55.050 --> 00:12:15.450
اذا الوطء الخلوة بشروطها اللمس بشهوة. نظرا لفرجها بشهوة التقبيل. السادس آآ اذا طلقها في مرضه المخوف اذا طلقها في لذلك قال الشيخ مرعي وبطلاقها في مرض ترث فيه. وهو المرض المخوف زي ما تعلمنا اه سابقا في كتاب المعاملات. قلنا

38
00:12:15.450 --> 00:12:42.650
وفي عفوا في كتاب الفرائض لما تكلمنا ان الرجل او الزوج اذا طلق زوجته في مرضه المخوف وابانها ها اذا طلقها في مرضه المخوف آآ وطلاقا بائنا فاننا آآ لا نحرمها من ميراثها. كنا نتكلم ساعتها عن الميراث صح؟ لانه متهم انه يريد ان يحرمها من الميراث

39
00:12:42.800 --> 00:13:05.300
فيعامل بنقيض مقصوده فترث منه هذه المرأة المطلقة البائن ولو انتهت عدتها قلنا ما لم ترتد او تتزوج عليه. صح ونفس الفكرة بالنسبة للمهر فاذا صاحبنا عندنا زوج اه لم يطأ ولم يخلو ولم يلمس ولم ينظر ولم يقبل يعني ما فعل اي شيء من الامور الخامسة. الامور الخمسة السابقة

40
00:13:05.600 --> 00:13:28.250
رجل تزوج امرأة وطب نزل فيه مرض مخوف بمجرد ما عقد عليها نزل به مرض مخوف. نظرت يمكن ان يؤدي به الى الموت فهذا الرجل الذي نزل به المرض المخوف ولم يحصل منه اي شيء من الامور السابقة لان هو اصلا اذا حصل منه وطأ ولا خلوة ولا لمس ولا نظر ولا تقبيل انتهت

41
00:13:28.250 --> 00:13:41.100
الامور المهر الكامل استقر. فاحنا بنتكلم عن شخص لم تحصل منه كل الامور الخمسة. اليوم عقد عليها اليوم الثاني نزل به المرض المخوف زي ما قلنا فقال ايش؟ قال والله بدي اطلقها

42
00:13:42.100 --> 00:13:57.950
اه قال انا بي مرض مخوف وبدي اطلقها في هاي الحالة لو طلقها الان هي ما عليها عدة سيأتي معنا ان المطلقة آآ قبل هذه الامور يعني قبل الدخول المطلقة قبل الدخول ما عليها عدة

43
00:13:59.100 --> 00:14:17.700
فهو بمجرد ما طلقها بانت ما فش هنا اشي اسمه رجعية. لان هي طلقت قبل الدخول طلقها قبل الدخول معناتها مباشرة ما في يعني لم يحصل بينهم وبينهم اي دخول معاناة مباشرة ما في عدة. واصبحت حلال لغيره من

44
00:14:17.700 --> 00:14:40.600
الزواج. لكن هل معنى هذا اننا اه نحرمها من ميراثها والله قال الحنابلة لا تحرم من الميراث لماذا  قالوا لانه هذا الرجل لما طلقها في مرضه المخوف نخشى ان يكون هذا الطلاق دافعه ان يحرمها من المهر

45
00:14:41.100 --> 00:14:58.300
فسنعامله بنقيض مقصوده مثل يعني مثل فكرة الميراث تماما. كيف عاملناه بنقيل مقصود. مقصوده فورثنا المرأة هنا نفس الشيء اذا قبل الدخول لانه لا عدة زي ما حكينا المرة راح تصير مباشرة حلال لغيره

46
00:14:58.500 --> 00:15:22.850
لكننا سنعطيها المهر كاملا لماذا نقول لان الزوجة متهم في هذا الطلاق؟ انه طلق بقصد حرمان الزوجة من المهر فيعامل بنقيض مقصوده. هاي هي الفكرة. فاذا في مرضه المخوف قبل ان يدخل بالزوجة وان يفعل شيئا مما يستقر به المهر فعليه ان يدفع المهر كاملا

47
00:15:23.050 --> 00:15:43.100
معاملة له بنقيض مقصوده. هاي هي الفكرة سابعا واخيرا مما يقرر اه المهرة كاملا موت احد الزوجين. اذا مات احد الزوجين قبل حصول الوطء والخلوة واللمس والنظر والتقبيل. شخص الان عقد على فتاة

48
00:15:43.150 --> 00:16:02.200
بعد ساعة مات لا حصل يا شيخ لا واطئ ولا خلوة ولا لمس لسه المسكين موجود ما شفهاش. اه موت احدهما اذا مات الزوج او الزوجة وجب للمهر للزوجة المهر كاملا. ولو لم يحصل شيء مما سبق

49
00:16:02.450 --> 00:16:26.500
بمجرد موت احد الزوجين يتقرر للزوجة المهر كاملا. فاذا كان الزوج هو اللي مات من ورثته منعطي للزوجة. اذا كانت الزوجة هي اللي ماتت الزوج بدفع مهرها لورثتها فالمهر استقر كاملا عليه. هاي الامور السبعة التي يستقر بها المهر كاملا احبابي. ضبطتوها ؟

50
00:16:26.550 --> 00:16:46.550
اذا اذا حصل وطأ خلوة بشروطها لمس بشهوة فرج بشهوة تقبيل طلاق في مرضه المخوف قبل الدخول او موت احدهما استقر المهر كاملا على الزوج الان بعد ما عرفنا ما الامور التي يتقارب بها المهر كاملا دعوني اقرأها سريعا من كلام الشيخ مرعي وهي في نهاية الفصل قال الشيخ مرعي انظروا نهاية الفصل

51
00:16:46.550 --> 00:17:12.400
تقرره كاملا موت احدهما هو بدأ بالنقطة السابعة. موت احدهما ووطء او وطؤها ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة. كلمة لشهوة تقييد للمس وللنظر وليس تقييد للنظر فقط لمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة. الامرين. وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في

52
00:17:12.400 --> 00:17:30.850
ترث فيه والمراد اذا طلقها في المرض المخوف. هذا المرض الذي ترث فيه. طيب آآ وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. اللي هي قضية الخلوة بشروطها. وانا اضفت لكم بعض الشروط

53
00:17:31.800 --> 00:18:10.450
طيب الان نأتي الى ما يسقط المهر كاملا. احنا عرفنا الان ما الذي يقرره كاملا. الان ساذهب الى ما يسقط المهر كاملا لاحظوا مع ذهاب وعودتي الشاشة تغيرت معالمها         اما ما يسقط المهر كاملا بحيث الزوج لا يلزمه ان يدفع منه شيئا لزوجته

54
00:18:10.600 --> 00:18:26.850
واذا كانوا دفعه له ان يأخذه كاملا ويسترده منها هي مجموعة امور قال الشيخ مرعي يسقطه كاملا حتى المتعة تسقط عنه. شو يعني المتعة؟ هاي المتعة موضوع راح يجي معنا ان شاء الله. راح نعرف ان شاء الله متى المرأة

55
00:18:26.850 --> 00:18:45.550
تحق المتعة. المتعة يعني هي شيء يعني مثل الهدية يدفعها آآ الزوج لزوجته اذا طلقها قبل ما يقرر المهر وكان لم يسمي لها مهرا اثنين تزوجوا زوج تزوج امرأة ولم يسمي مهرا

56
00:18:45.700 --> 00:18:59.650
ولم يسمي مهرا في العقد. مش حكينا بصير ما يسميه بيسير ففي العقد ما تم تسمية المهر وسبحان الله قبل ان يحدث شيء مما يستقر به المهر كاملا الزوج قرر ان يطلق الزوجة

57
00:18:59.750 --> 00:19:17.350
اه وما سمى لها مهر ولم يحدث ما يقرر المهر واراد ان يطلقها في هاي الحالة احبابي الكرام بما انه مش مسمي مهروا. ولم يحدث ما يقرر المهر وطلقها فعليه ان يدفع لها متعة هدية. المتعة

58
00:19:17.350 --> 00:19:35.200
هي هدية كما قال تعالى متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. هدية يهديها وسيأتي معنا ضابطها. طبعا تفاصيلها ما بدي ادخل فيها الاب. ستأتي ان شاء الله. بس خلص افهموا انه يسقط المهر كاملا حتى المتعة ان كانت هناك متعة ستكون

59
00:19:35.500 --> 00:19:51.800
يسقط المهر كاملا حتى لو كان عليه مجرد المتعة ستسقط في واحدة من هذه الصور التي ذكرتها لكم. ما هي الصور التي يسقط فيها المهر كاملا انظروا قلت اذا حصل

60
00:19:52.250 --> 00:20:18.950
يسقط المهر كاملا اذا حصل قبل بدي اكتب هنا كلمة وجود قبل وجوده  اذا حصل قبل وجود ما يستقر به المهر واحد من الصور التالية اذا حصلت صورة من هذه الصور التي ساذكرها لكم اذا حصلت صورة من هذه الصور التي سندرسها الان. اذا حصلت هذه الصورة

61
00:20:19.000 --> 00:20:38.650
قبل وجود ما يستقر به المهر. طب ايش الذي يستقر به المهر؟ هي هذه نقاط السبعة اللي ذكرتها لكم اذا حصل او حصلت صورة من هذه الصور قبل وجود ما يستقر به المهر. يعني قبل وجود وطأ او خلوة او لمس او نظر او تقبيل

62
00:20:38.700 --> 00:20:54.000
جيد؟ اذا حصلت واحدة من هذه الصور يسقط المهر كاملا ان يسترده ان كان دفعه. ايش هي هذه الصور؟ واحد قال فرقة اللعان اذا فرق بين الزوجين بسبب لعان وقع بينهما

63
00:20:54.300 --> 00:21:14.250
شخص تزوج فتاة وفي اليوم الثاني اذا به يتهمها بالزنا فهي قالت انا والله ما زنيت رحنا للمحكمة القاضي عمل ملاعنة بينهم كما ورد في سورة النور هو اقسم خمس شهادات بالله انه لصادق وهي كاذبة وهي اقسمت خمس شهادات بالله. اذا سنعرف ان شاء الله لما نأتي الاحكام اللي عاد ان اللعان يثبت الفرقة

64
00:21:14.250 --> 00:21:31.750
الابدية بين الزوجين. فاذا الزوج فارق زوجته بسبب اللعان قبل ان يحدث ما يستقر به المهر. هيك بدك تحكي دائما قبل ان يحدث ما يستقر به المهر. فهنا للزوج ان يسترد

65
00:21:31.750 --> 00:21:48.100
كامل المهر الذي دفعه للزوجة اهو له ان يسترد كامل ما دفعه في الزوجة ويسقط عنه المهر بالكلية طيب الصورة الثانية التي يسقط بها المهرب الكلية اذا فسخ الزوج لعيب في الزوجة

66
00:21:49.300 --> 00:22:06.550
اذا فسخ الزوج بعيب وجده في الزوجة من العيوب التي ينتسخ بها النكاح كأن وجدها يعني رتقا مسدودة الفرج بها بخر في الفم. العيوب اللي ذكرناها سابقا التي ينفسخ بها النكاح. فاذا الرجل وجد في زوجته عيب من العيوب الذي ينفسخ بها النكاح

67
00:22:06.900 --> 00:22:21.200
وكان لم يحدث بينهما ما يستقر به المهر فللزوج ان يسترد مهره كاملا. خلص اذا قرر يفسخ يسترد مهره كاملا ما دام انه لم يحدث بينهما ما يستقر به المهر. ما حدث لا وطأ

68
00:22:21.200 --> 00:22:38.600
ولا خلوة ولا شيء من ذلك. طيب الحالة الثالثة اذا حدثت فرقة من قبل الزوجة يعني فرقة الزوجة هي التي تسببت بها اذا حدثت فرقة بين الزوجين وكانت الزوجة هي التي تسببت بها

69
00:22:38.900 --> 00:22:50.350
ايضا اه يسقط المهر بالكلية ما دام لم يحدث ما يستقر به المهر. مثل ايش الفرقة التي تكون من قبل الزوجة؟ ذكر لك الشيخ مرعي مجموعة من الانف الصورة الاولى

70
00:22:50.450 --> 00:23:08.300
اذا الزوجة فسخت هاي الف سميتها لعيب وجدته في الزوج اذا الزوجة هي التي فسخت الان لعيب وجدته في الزوج كأنه وجدته عنين او وجدته ابخار الفم او به باصور او ناسور او غيرها من العيوب التي ذكرناها سابقا

71
00:23:08.300 --> 00:23:27.950
للزوجة قررت ان تفسخ لعيب وجدته في الزوج ايضا في هذه الحالة يسقط المهر كاملا عن الزوج طب انتم رح تسأل سؤال هون ليش يا شيخ يعني اذا هو اللي فسخ لعيب فيها او هي فسخت لعيب فيه في كلا الحالتين اسقطتم المهر كاملا عن الزوج

72
00:23:27.950 --> 00:23:50.650
هسه اذا هو فسخ لعيب فيها افهمنا لماذا يسقط المهر كاملا لان الزوجة هي التي دلست العيب اخفت العيب لكن في الصورة المعاكسة اذ هي فسخت لعيب في الزوج مش المفروض انه الزوج هنا هو الذي دلس عليها ولم يخبرها بالعيب فعليه ان يتحمل جزء من المسؤولية مثلا فنكلفه بنصف المهر

73
00:23:51.350 --> 00:24:07.300
لماذا سقط المهر في كلا الحالتين؟ يقول الحنابلة في موضوع الفسوخ بسبب العيوب يقولون هذه الفسوخ الشرعية هي منحتها الشريعة الاسلامية للزوج او الزوجة حتى يرفع الضرر الواقع عليها. صح؟

74
00:24:07.350 --> 00:24:26.800
لماذا الشريعة الاسلامية؟ اعطت الفسخ بسبب العيب للزوج وللزوجة، في العيوب التي ذكرناها حتى لا يتضرر في حياته فاذا هي فسوخ منحتها الشريعة للزوج او للزوجة حتى لا يقع عليهما ضرر. فاذا كان لم يحصل هيك بقولوا اذا كان لم يحصل بين الزوجين

75
00:24:26.800 --> 00:24:47.700
وطأ ولا خلوة ولا لمس ولا نظر ولا ما حصل بينهم اي يعني التماس مباشر وعرف احد الزوجين ان الطرف الاخر فيه عيب فقرر ان يفسخ. هنا يقولون يعني مثل ما دخلنا مثل ما خرجنا. يعني انت ايتها الزوجة لم يطأك هذا الرجل. لم يخلو بك ما حصل بينكم اي

76
00:24:47.700 --> 00:25:07.700
التقاء يعني بنسميه فيه العلاقة الزوجية من لمس او نظر او تقبيل فانت لم تتضرري باي شكل من الاشكال بالنسبة لهذه الامور انه فيه عيب او هو عرف انه فيك عيب وقرر اي واحد منكم ان يفسخ. هنا قالوا كما دخلنا كما خرجنا. ما في احد تضرر. ها ما في احد تضرر

77
00:25:07.700 --> 00:25:22.150
كل عاد الى وضعه الطبيعي. خلص انهينا العلاقة وكل عاد الى وضعه الطبيعي. فالمرأة لم تتضرر لحصول وطأ مثلا فيها او لمس او شهوة بحيث مثلا تقل قيمتها عند الناس ما عملها اي شيء

78
00:25:22.200 --> 00:25:39.200
والرجل ايضا في نفس الوقت عاد من حيث بدأ فلا نكلف الزوج بشيء من المهر ابدا نفس الشيء الزوجة خرجت غير متضررة ابدا. ومن هنا جعلوا في كلا الحالتين الزوج لا يوجد عليه شيء من المهر. قالوا هاي الفلسفة

79
00:25:39.200 --> 00:25:54.100
ان هو الفسخ لرفع الضرر ولم يحصل بينهم ما يستقر به المهر فبالتالي كما دخلنا كما خرجنا بنعتبر كانه لم يحصل شيء ها كانه نعتبر كانه لم يحصل شيء. والزوجة عادت سليمة نقية والزوجة عادة

80
00:25:54.100 --> 00:26:14.100
النقير هو يرجع بكل المهر وهي خرجت من دون ان يحصل لها وطأ او شيء من ذلك. قد يعني مثلا يجعلها غير مرغوبة فيها. قد يجعلها غير مرغوب فيها فتنتهي القضية بالسلام بينهما. هذه هي الفكرة عموما كما ذكر الشيخ ابن عوض عندكم في الحاشية. فاذا اذا كانت الفرقة هي التي تسببت بها كان طلبت

81
00:26:14.100 --> 00:26:35.300
الفسخ لعيب وجدته فيه او الصورة الثانية اذا اسلمت هي تحت كافر زي ما هو معنا في المجلس السابق. اذا كانت هي مثلا كتابية وزوجها كتابي. وهي اسلمت او غير كتابية مثلا مجوسية تحت مجوسي وهي اسلمت. اذا هي اسلمت نحن لا نقرها معه

82
00:26:35.750 --> 00:26:48.000
على التفصيل الذي درسناه سابقا يعني كان دخل بها ما دخلش بها. بس احنا هون نتكلم عن ايش؟ عن قبل الدخول بالتالي اذا هي اسلمت تحت كافر مباشرة زي فسخ النكاح

83
00:26:48.050 --> 00:27:01.100
وانفساخ النكاح كان بسببها لانها هي التي اسلمت. هي كانت كافرة زيي فكان ماشيين النكاح قررت ان تسلم مباشرة راح ينفسخ النكاح بينهم ما دام انه ما فيش دخول بالتالي

84
00:27:01.300 --> 00:27:21.200
هي التي تسببت في الفسخ فبنقول لها سقط المهر كاملا وللزوج الحقية في استرداده. كذلك لو كانت صورة معاكسة مسلم مع مسلمة المسلمة هاي ارتدت فاذا ارتدت هاي المسلمة وبما انه لم يحصل دخول بالتالي سينفسخ النكاح مباشرة زي ما تعلمنا

85
00:27:21.350 --> 00:27:39.500
وهي التي تسببت في انفساخه هي التي ارتدت. بالتالي يسقط المهر كاملا وللزوج ان يسترده الصورة الرابعة قضية الرضاعة يقولون اشهدي كيف تتصور قضية الردع اه لو ان رجل عنده زوجة

86
00:27:40.100 --> 00:27:58.050
كبيرة وعنده زوجة طفلة عمرها سامح بصير بصير يعقد عليها بس ما بصير يطقها. الا حتى تصبح تقدير هذا الوطء. بعض الناس يظن انه ما بصير يعقد على طفل عمره سنة لا بصير يعقد عليها. لكن

87
00:27:58.250 --> 00:28:14.350
ايش؟ قالوا لا يستطيع ان يطأها ها لا يستطيع ان يطأها حتى تصبح قادرة على الوطأ. فعموما  يعني ليس من شرط العقد على الفتاة ان تكون اه مميزة. هذا مش عندنا

88
00:28:15.150 --> 00:28:26.000
فلو مثلا رجل كما قلنا عنده زوجة عمرها سنة وزوجة ما شاء الله عمرها عشرين سنة. هاي الزوجة اللي عمرها عشرين سنة عملت حركة في هذا الرجل لما عرف انه تزوج واحدة عمرها سنة

89
00:28:26.200 --> 00:28:43.900
الزوجة الكبيرة قالوا ارضعت الزوجة الصغيرة ما يقارب مية عمرها سنة لسا بترضع هذي ذهبت الزوجة الكبيرة ارضعت الزوجة الصغيرة رضعات اصبحت بها هذه الزوجة ام لهذه الزوجة من الرضاعة

90
00:28:44.350 --> 00:29:04.150
بما انه الزوجة الكبرى اصبحت ام لهذه الزوجة الصغرى من الرضاع اصبحت محرمة على زوجها ليه؟ لانه اصبحت هذه الزوجة الكبيرة هي ام ها ام زوجته الصغيرة من الرضاعة كانها حماته والرجل ما بصير يتزوج حماته

91
00:29:04.400 --> 00:29:24.150
كانه هذا الرجل زوجته الصغيرة لها ام من الرضاعة هل يجوز للرجل ان يتزوج ام زوجته من الرضاع ما بصير لا يجوز للرجل ان يتزوج ام زوجته من الرضاعة. انا تزوجت امرأة

92
00:29:24.250 --> 00:29:42.850
هاي المرأة لها ام من الرضاع ما بصير انا اتزوج امها من الرضاعة انتبهوا على هذه الفكرة آآ فبالتالي اذا هذه الزوجة الكبرى ارضعت الزوجة الصغرى صارت امها من الرضاع ان فسخ نكاحها مباشرة مع هذا الرجل لانها اصبحت بمثابة حماة

93
00:29:42.850 --> 00:30:02.850
وبالتالي هي التي تسببت في انفساخ النكاح. مين اللي تسبب في انفساخ النكاح؟ الرجل ولا الزوجة الكبرى؟ الزوجة الكبرى. لما حضرتها ارضعت الزوجة صارت امها من الرضاع ففسخ نكاحها مع زوجها وهكذا كانت هي المتسببة فيه. فللزوج ان يطالب بكل المهر الذي

94
00:30:02.850 --> 00:30:17.050
دفعه ما دام لم يحدث بينه وبين الزوجة الكبرى ما يستقر به المهر. لم يحصل وطأ ولا خلوة ولا لمس ولا نظر ولا تقبيل. طب من اين اتى الحليب لهذه الزورية يا شيخ

95
00:30:17.300 --> 00:30:33.200
ممكن تكون مثلا متزوجة من زوج سافر كانت بعدين تزوجت هذه يعني اجاها الحليب بطريقة من الطرق بدناش ندخل في التفاصيل. جيد. اذا اه هيك بنكون انتهينا من الصور التي يسقط فيها المهر بالكلية. قال الشيخ مرعي دعونا نقرأ ماذا قال؟ قال الشيخ مرعي

96
00:30:33.200 --> 00:30:52.700
يسقط كله اي كامل المهر قبل الدخول. في الحقيقة انا ابتعدت عن عبارة الشيخ مرعي قبل الدخول وعبرت بعبارة قبل وجود ما يستقر به المهر. من كلمة الدخول يفهم منها عند الطلب الوطأ. والحقيقة الامر اوسع من الوطء. فهناك الوطء وهناك الخلوة وهناك اللمس. يعني ما

97
00:30:52.700 --> 00:31:12.700
يقر به المهر ليس مجرد الدخول. هيك بعض الناس بفكر ان المهر يستقر كاملا بس اذا دخلت فيها وطئت الحقيقة الامر اوسع. هناك الوطء الخلوة اللمس النظر للتقبيل زي ما شفتوا. فلذلك انا استعملت العبارة الادق علميا هنا فقلت آآ اذا آآ يسقط

98
00:31:12.700 --> 00:31:29.050
كله قبل وجود ما يستقر به المهر. سواء كان دخول الوطء او لغيره لذلك غيرت العبارة انا. طيب يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة اذا حصل ايش؟ فرقة اللعان او فسخ لعيبها

99
00:31:29.100 --> 00:31:46.050
وبفرقة من قبلها ثم مثل للفرقة التي من قبلها كفسخها هي لعيبه لعيب وجدته فيه او اسلامها تحت كافر او تحت مسلم او رضاعها من ينفسخ به نكاحها. يعني اذا ارضعت الزوجة

100
00:31:46.200 --> 00:32:07.900
شخصا بارضاعها لهذا الشخص ينفسخ نكاحها من زوجها. وهذا هو المثال المشهور يقول اذا ارضعت الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى اصبحت امها من الرضاع ينفسخ نكاحها من زوجها. ففي كل هذه الصور يسقط المهر بالكلية. بقي علينا الصورة الثالثة وهي الصورة التي يتنصف فيها المهر. يكون على الزوج

101
00:32:07.900 --> 00:32:32.400
فقط ان يدفع النصف فقط هذه الصورة ضابطها العام او هناك ضابطان عامان لها. الضابط الاول يقولون اي فرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي اجنبي يعني طرف ثالث ليس للزوج ولا الزوجة. اي فرقة يتسبب بها الزوج او يتسبب بها شخص اجنبي

102
00:32:32.900 --> 00:32:52.000
فعلى الزوج ان يدفع فيها النصف للزوجة اذا كان لم يحصل بينهما ما يستقر به المهر. هذه اضيفوها حتى تكتمل المعلومة اذا حدثت فرقة من قبل الزوج او من قبل اي اي تسبب بها الزوج او تسبب بها شخص اجنبي

103
00:32:52.100 --> 00:33:10.500
ولم يحدث بين الزوج وزوجته ما يستقر به المهر هنا الزوج عليه ان يدفع نصف المهر لزوجته عليه ان يدفع نصف المهر لزوجته اه لكن اتمنى ان تكتبوا هنا نصف المهر المسمى

104
00:33:10.950 --> 00:33:29.500
لانه اذا كان المهر مش مسمى ولم يفرض لها بهر المثل بعد فهنا سيدفع الزوج المتعة فيدفع الزوج المتعة فقط. فنقول ما يتنصف به المهر المسمى. هكذا نقول او مهر المثل ان كان قد قرر لها

105
00:33:29.650 --> 00:33:46.600
ما يتنصف به المهر المسمى او مهر المثل ان كان قد قرر لها هو فرقة من قبل الزوج اي تسبب بها الزوج او فرقة تسبب بها شخص اجنبي قبل وجود ما يستقر به المهر بين الزوجين

106
00:33:46.600 --> 00:34:00.950
قبل وجود يعني وطئ او خلو او لبسا او نظر او تقبيل مثل ايش؟ الان هو ذكر لك امثلة الشيخ مرعي قال ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كأن اه كأن يطلق الزوج زوجته او

107
00:34:00.950 --> 00:34:19.550
طالعها او ان يسلم ها او ان يسلم وهي لا تحل له بان كانت مجوسية مثلا او اه هو الذي ارتد وهي كانت مسلمة ففي كل هذه الامور ففي كل هذه الامور ما دام لم يحصل ما يستقر به المهر

108
00:34:19.650 --> 00:34:36.950
والفرقة كانت تسبب بها الزوج فعلى الزوج ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان كان قد قرر لها. فزوج تزوج امرأة وقبل حصول ما يستقر به المهر من وطئ وخلوة ونحوها طلقها

109
00:34:37.300 --> 00:34:53.600
ماذا عليه اذا كان الزوج هو الذي طلقها قال موضوع طلاق مش فسخ موضوع طلاق ففي هذه الحال الزوج عليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان كان تقديره. ان تم تقديره. طيب اذا كان منهم خلع هي قالت له يا عمي بدي اخلع منك فهو

110
00:34:53.600 --> 00:35:05.100
وافق على الخلع ايضا اذا كانت ما الامر بينهما وقع على المخالعة وستأتي احكام المخالعة على الزوج ان يدفع نصف المهر المسمى او مهر المثل ان كان قد تم تقريره

111
00:35:05.100 --> 00:35:21.700
اذا كان آآ الزوج اسلم. اللي هي عكس المسألة السابقة اللي هون. اذا كان مثلا رجل مجوسي ومجوسية. المجوسي اسلم. خلاص عرفنا سينفسخ النكاح مباشرة ما دام انه لم يحصل بينهما ما يستقر به المهر سينفسخ

112
00:35:21.700 --> 00:35:40.500
النكاح مباشرة ما في دخول تنفسخ النكاح مباشرة والذي تسبب هو الزوج لانه هو الذي اسلم. والعكس مسلم مسلمة اللي ارتد هو المسلم وبما انه لم يحصل ما يستقر به المهر سينفسخ النكاح مباشرة. بالتالي هو الذي تسبب فعليه ان يدفع نصف المهر

113
00:35:41.400 --> 00:35:57.800
المسمى او نصف مهر المثل ان تم تقريره. اذا متى حصلت الفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته هاي امثلتها فعليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل المقدر. الا صورة واحدة استثنيناها

114
00:35:57.800 --> 00:36:13.350
الفرقة كانت من قبل الزوج واسقطنا المهر عنه بالكلية هي الصورة التي ذكرتها لكم هنا. اذا الزوج هو الذي قرر الفسخ لعيب في زوجته اذا الزوج هو الذي قرر الفسخ لعيب في زوجته

115
00:36:13.600 --> 00:36:34.500
فهنا يعتبرون المهر ساقط بالكلية للفلسفة التي قدمتها لكم قبل قليل. فلسفتها قدمتها لكم قبل قليل موضوع الفسخ للعيوب احنا عرفنا اذا فسخ لعيب فيها او فسخت لعيب فيه في كلا الحالتين يسقط المهر بالكلية وبينت لكم ذلك. فهاي الحالة الوحيدة يمكن يكون الامر الفرقة جاءت من قبل

116
00:36:34.500 --> 00:36:50.900
زوج لما قرر ان يفسخ لعيبها لكن اسقطنا عنه المهر بالكلية. سائر الامور الاخرى اه من التفرق الذي يكون سببه الزوج هنا لا في الحقيقة الزوج عليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان تم تقديره كان طلق او

117
00:36:50.900 --> 00:37:07.000
مخالعة او هو الذي اسلم تحت وكانت تحته امرأة غير كتابية او ارتد وتحته امرأة مسلمة طيب ويمكن ان يكون اه الفرقة بسبب شخص اجنبي كيف يعني يسوي شخص اجنبي؟

118
00:37:07.500 --> 00:37:43.550
يعني  لو ان شخصا اجنبي آآ تسبب بعملية رضاع تسبب بعملية رضاع افسدت العلاقة الزوجية بين الشخصين كيف يعني؟ ساعطيكم هذا المثال  قلنا احبابي مثلا عندنا زوج عنده زوجة صغيرة جدا

119
00:37:43.600 --> 00:38:04.500
عمرها سنة. زوج عنده زوجة صغيرة جدا عمرها سنة اخت هذا الزوج متزاعلة مع اخوها وقالت راح اخرب النكاح عليك اخت هذا الزوج ذهبت فارضعت هذه الزوجة الصغرى او الزوجة الصغيرة

120
00:38:05.400 --> 00:38:29.200
لما هذه الاخت ترضع الزوجة الصغيرة صارت هذه الزوجة الصغيرة بنتها من الرضاع. مش هيك ؟ وصار هذا الزوج هو خال هذه الزوجة الصغيرة من الرضاع صار خالها من الرضاعة لانه هي صارت بنت هذه الفتاة او هذه المرأة وبالتالي الزوج اصبح خالة من الرضاعة وهل يجوز للفتاة

121
00:38:29.200 --> 00:38:49.000
ان تتزوج خالها من الرضاع ما بصير. فهذه المرأة احنا بنعتبرها هاي الاخت طرف اجنبي عن عقد النكاح. من عقد النكاح بين هذا الزوج الزوجة. هي عبارة عن طرف اجنبي قام بافساد النكاح بين هذين الزوجين لما قامت بعملية الرضاع للزوجة الصغيرة. افسدت النكاح

122
00:38:49.050 --> 00:39:06.450
فاذا افسدت النكاح اه بنقول افسدت النكاح قبل وجود ما يستقر به المهر فعلى الزوج ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان كان تم تسميته لهذه الزوجة الصغيرة

123
00:39:07.300 --> 00:39:24.550
ولكن اكتبوا لكنه يستطيع ان يعود بهذا النصف الذي دفعه على اخته التي افسدت عليه النكاح يعني ما بنظلمه. احنا بنقول له الذي افسد النكاح بينكما شخص اجنبي. فانت كزوج بدك تدفع نصف المهر المسمى

124
00:39:24.700 --> 00:39:43.300
بدك تدفعه لكن ما دفعته نعطيك صلاحية ان تعود به على الشخص الاجنبي الذي افسد عليك النكاح. فبرجع على اخته وقيل لها انا دفعت نص المهر اعطيني لانه انت الذي تسببت بهذا الموضوع. اذا اذا حدثت فرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي

125
00:39:43.350 --> 00:39:57.900
قبل وجود ما يستقر به المهر. ارجو ان تكتبوها انه الكلام فعلا في حالة قبل وجود ما يستقر به المهر اذا حصلت فرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي قبل وجود ما يستقر به المهر

126
00:39:57.950 --> 00:40:12.950
ففي هذه الحالة الزوج عليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل اذا تم تقديره للزوجة. وفي حالة كان الذي سبب للتفرقة شخص اجنبي هذا نصف سيعود به الزوج على ذاك الشخص الاجنبي يطالبه بالتعويض

127
00:40:13.050 --> 00:40:28.450
الحالة الثانية التي يتنصف بها المهر اذا ملك احد الزوجين الاخر قبل وجود ما يستقر به المهر اه بدي اضعه هيك مؤشر هون هي الرقم واحد ورقم اثنين كلياته مرتبط بمسألة

128
00:40:28.600 --> 00:40:48.950
قبل وجود ما يستقر به المهر فاذا ملك احد الزوجين الاخر قبل وجود ما يستقر به المهر اه على الزوج ان يدفع نصف المهر للزوجة وانفسخ النكاح بينهما. وهذه مثلنا لها سابقا لكن اذكركم بها

129
00:40:51.600 --> 00:41:10.500
هذا رجل حر عنده زوجة امة كان مثلا اه يخشى على نفسه العنت ولا يجد طولا فحل له ان ينكح امتا. فرجل حر عنده امة متزوج لامة. سيد هذه الامة

130
00:41:11.450 --> 00:41:38.200
وهب هذه الامة وهب هذه الامة لهذا الحر او ملكه اياها فاصبح هذا الحر يملك زوجته بعقد الاماء وعرفنا انه بمجرد ما انه احد الزوجين يمتلك الاخر امتلاك العبودية والاماء ينفسخ النكاح. لانه حقوق الزوجية تختلف عن حقوق العبيد والاماء. فبالتالي اذا هذه الامة اصبحت ملكا لزوجها

131
00:41:39.300 --> 00:41:58.400
فهنا ان فسخ النكاح هاي اول جزئية. اثنين بما انه لم يحصل بينهم ما يستقر به المهر من وطئ وخلوة ونحوها فالزوج عليه ان يدفع لهذه الامة التي انفسخ نكاحه منها ان يدفع لها نصف المهر المسمى. بدك تدفعي لها نصف المهر المسمى

132
00:41:58.600 --> 00:42:18.400
كذلك لو اصل لو حصل الامر بالعكس لو كانت الزوجة هي الحرة والزوج هو العبد اه عندنا امرأة حرة متزوجة من عبد سيد هذا العبد سيد هذا العبد وهب هذه المرأة الحرة العبد. قال هذا ملكك

133
00:42:18.600 --> 00:42:39.950
هي زوجته للعبد واصبح الان ملكا لها ان فسخ النكاح بينهما ولكن المرأة تستحق نصف المهر تستحق المرأة نصف المهر آآ آآ مسمى او نصف مهر المثل ان كان تم تسميته لان هنا الانفساق في الحقيقة يعني

134
00:42:39.950 --> 00:43:01.350
حدث بسبب وقوع التملك بينهما الانتساخ حصل بسبب وقوع التملك بينهما ليس له علاقة بالزوج الساسر ولا بوجود علاقة للزوجة. فبالتالي الزوجة تبقى تحافظ على حقها نصف المهر. تبقى تحافظ على حقها بنصف المهر المسمى او نصف مهر المثل اذا تم تعيينه. جيد

135
00:43:01.400 --> 00:43:22.450
لذلك ايش قال الشيخ مرعي ويتنصف اي المهر بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته وبينتها لكم وبملك احدهما للاخر اذا امتلك احد الزوجين اه الطرف الاخر هنا الزوج عليه ان يدفع نصف المهر او قبل اجنبي او قبل

136
00:43:22.450 --> 00:43:35.450
اجنبية هاي معطوفة على من قبل الزوج فتكتبون يعني انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي ربطها مع بعضها البعض ولم يفصل بينهما. يعني بالفرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي. هيك كان الاصل يقول

137
00:43:35.500 --> 00:43:50.700
وتتنصب بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته او بالفرقة من قبل اجنبي كرضاع ونحوه ثم يقول بملك احدهما للاخر. ففصل وبملك احدهما للاخر بين الجملتين شوي عامل. يعني دربك كما يقولون

138
00:43:51.700 --> 00:44:08.350
طيب اذن عرفنا متى يتنصف المهر. فرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي آآ قبل وجود ما يستقر به المهر او اذا ملك احد الزوجين الاخر قبل وجود ما يستقر به المهر. هيك احبابي الكرام بنكون انتهينا من قراءة هذا الفصل كاملا

139
00:44:08.400 --> 00:44:23.700
عرفنا ما يستقر به المهر كاملا خلص. اذا وقع شيء من هذه الاشياء التي يستقر بها المهر كاملا المهر كاملا واجب اذا لم يحصل ما يستقر به المهر هيك بتقول اذا لم يحصل ما يستقر به المهر فاما ان يحصل اسقاط بالكلية

140
00:44:24.100 --> 00:44:55.000
واما ان يحصل تنصيف شوف كيف الفلسفة لما بفكر فيها ممكن انت ترجع ترسم هذا المخطط بطريقة اخرى فتقول يعني مثلا الصداقة   اما ان يحدث ما يستقر به المهر   او لا يحدث. ما يستقر به المهر. هذا التشجير اخر

141
00:44:55.100 --> 00:45:15.100
انا بحب التشجيرات لانه كلياتها بتوضح اه الافكار اكثر واكثر. فتقسم الصداق ينقسم الى اما ان يحدث ما يستقر به المهر او لا يحدث ما يستقر به المهر. طيب هنا تقول ما اذا حدث ما يستقر به المهر فتذكر ما يحصل به الاستقرار الوطئ الخلوة. بشرطها اه اللمس

142
00:45:15.100 --> 00:45:34.700
بشهوة الى اخره. فتذكر الامور التي يستقر بها المهر خلص متى حصل واحد منها استقر المال. اذا لم يحدث ما يستقر به المهر فهنا حالتان  يسقط المهر بالكلية وحالة يتنصف بها المهر

143
00:45:34.750 --> 00:45:51.250
حالة يسقط بها المهر بالكلية وحالة سيتنصب بها المهر تمام؟ فتبدأ بالحالة التي يسقط بها المهر بالكلية تذكر السور التي ذكرناها تحتها ثم تأتي للحالة التي يتنصب بها المهر فتذكر الصور تحتها

144
00:45:52.150 --> 00:46:03.250
جيد وهذه طريقة اخرى للتجديد ممكن تكون اوضح عند البعض. اذا الصداق اما ان يحدث ما يستقر به المهر او لا يحدث. اذا حدث ما يستقر به المهر خلاص تقرر المهر كاملا. وتذكر

145
00:46:03.250 --> 00:46:13.250
السور السبع التي يستقر بها المهر. اذا لم يحدث ما يستقر به المهر فاما ان يسقط بالكلية في الصورة التي ذكرناها. واما ان يسقط نصفه ويبقى نصفه. في الصورة التي ذكرناها وهكذا

146
00:46:13.250 --> 00:46:35.800
نكون ايضا وضحنا الفكرة. طيب انتقل معكم الى فصل جديد  قال فصل  وان اختلفا في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به. فقول الزوج او وارثه اذا كان الزوج

147
00:46:35.800 --> 00:46:53.100
كفاه الله. زوج مع زوجة اختلفوا في قدر الصداق. الزوج قال انا دفعت مهر خمسين الف الزوجة قارت ستين الف. وما في بينة قول قول من؟ عند القضاء. يعني من الذي عليه اليمين؟ ومن الذي عليه البينة؟ اليمين على الزوج والبينة على الزوجة

148
00:46:53.250 --> 00:47:12.050
اليمين على الزوج والبينة على الزوجة فالقول قول الزوج هو الذي يحلف يمين فقط هو المنكر للزائد الزوجة التي تقول لا المبلغ اكثر من هيك هي التي تأتي بالبينة على ان المبلغ اكثر مما ذكر الزوج. واذا كان الزوج متوفى فالورثة يقومون مقامه. اذا

149
00:47:12.050 --> 00:47:24.900
ان وقع خلاف في قدر الصداق فالقول قول الزوج لانه هو الدافع. وكذلك ان اختلفوا في جنسه فالزوج قال والله انا دفعت اه غنم. انا قلت لها خمسين رأس غنم

150
00:47:25.000 --> 00:47:36.000
الزوجة بتقول لأ حكى رأس خمسين رأس بقر الزوج قال لا والله حكيت غنم الزوجة بتقول لأ بقر مين اللي عليه البين ومين عليه اليمين؟ اليمين وعلى الزوج والبينة على الزوجة

151
00:47:36.200 --> 00:47:56.650
لان الزوج هو الغارم في هذه الصور. او وان اختلف آآ اذا اختلف في قدر الصداق او اختلف في جنسه او ما يستقر به اه اذا اختلف الزوج والزوجة الزوج قال والله لم يحدث بيننا ما يستقر به الصداق ما حصلت وطئ ولا خلوة ولا لمس ولا تقبيل

152
00:47:56.650 --> 00:48:16.650
الزوجة طبعا لصالحها انها تقول لا حصل بيننا ما يستقر به الصداق حتى توخذ المهر كامل. حصل بيننا خلوة او لمس او تقبيل او وطئ. الزوج في حصول ما يستقر به الصداق والزوجة لا تقول حصل ما يستقر به الصداق. القول قول من؟ القول قول الزوج حتى تأتي الزوجة

153
00:48:16.650 --> 00:48:36.650
بالبينة ففي كل هذه المسائل الثلاث ان اختلفا في كم مبلغ الصداق اختلف في جنسه هو ذهب ولا فضة هو غنم ولا بقر او اختلف هل حدث ما يستقر به ولا ما حدث؟ القول قول الزوج او ووارثه باليمين والزوجة هي التي عليها البينة. واما ها اذا كان الخلاف بينهم

154
00:48:36.650 --> 00:48:55.100
ان الزوج يقول اقبضتك المهر سلمتك اياه. والزوجة بتقول لا والله ما اقبضني فالقول قول الزوجة والزوج هو الذي عليه ان يأتي بالبينة انه سلم. لانه الاصل براءة الذمة. الاصل ان الزوجة لم تستلم شيء حتى يثبت ذلك. فبالتالي

155
00:48:55.100 --> 00:49:13.850
الذي يدعي انه سلم وهو الزوج هو الذي عليه ان يأتي بالبينة والزوجة نكتفي منها باليمين. او اختلفوا في تسمية المهر. انتبهوا المراد اختلفوا وفي تسمية المهر مش في مقداره لأ. اختلفوا انه هل تم تسمية المهر اثناء العقد ولا لم يتم تسميته

156
00:49:13.950 --> 00:49:29.350
فالرجل الزوج يقول لم يتم ذكر او تطرق للمهر في عقد النكاح. المرأة تقول لا. تم التطرق للمهر. في عقد النكاح. القول قول من؟ اه. الخلاف مش في مقداره. ركزوا

157
00:49:29.350 --> 00:49:47.150
الخلاف في المقدار مر معنا سابقا. الخلاف هون هل تم ذكر المهر في العقد؟ واللي تم العقد من دون ذكر المهر الزوجة تقول العقد تم ذكر المهر فيه. تم التسمية. بغض النظر شو المسمى؟ بس هي تقول تمت التسمية فيه

158
00:49:47.250 --> 00:50:03.150
الزوج يقول لا لم يتم تسمية اي مهر في عقد النكاح هنا يعتبر ايضا القول قول الزوجة. ليه؟ لانه الاصل والظاهر ان العقود يذكر فيها المهر وعدم ذكر المهر اثناء العقد هذه حالة استثنائية

159
00:50:03.250 --> 00:50:24.250
مخالفة للظاهر. فعلى الزوج ان يثبتها بالبينة لذلك في كلا المسألتين مسألة هل قبضت المرأة المهر ام لم تقبضه؟ او هل تم ذكر المهر في العقد او لم يتم ذكره القول قول المرأة او وارثها او وارثها اذا كانت ميتة والزوج هو المطالب بالبينة ثم قال وان

160
00:50:24.250 --> 00:50:48.150
زوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد بعض الناس اخواني الكرام اه بعملوا هذي العادة. بتزوج المرأة وبعمل عقدين. عقد سري وعقد علني. شو بيجي بعمل؟ بيعمل عقد سري بينه وبين وليها. وبقول المهر مثلا اه الفين دينار. بس بحكي

161
00:50:48.150 --> 00:51:02.450
اسمع راح نعمل عقد ثاني امام الناس علني وتحكي انه المهر عشرين الف دينار فبروحوا بعملوا عقد علني عم بيجي الزوج مرة ثانية مع ولي الفتاة وامام الناس بتعرف مشان

162
00:51:02.700 --> 00:51:22.850
يتبجح ويتفاخر ويبين انه يعني زلمة مكرم الجماعة. بقول لك خلص المهر عشرين الف دينار. مع انه سريا انعقد على الفين دينار فقط نقول اذا تم صنع عقدين سري وعلانية. وكان المبلغ مختلف بينهما

163
00:51:22.900 --> 00:51:39.350
فالاعلى هو الذي يلزم به الزوج يعني يستطيع الولي ان يسلم هذا الزوج ويقولوا له انت الان ملزمة شرعا بالعشرين الف دينار فالزوج بيجي بقول له لأ يا زلمة مش احنا اتفقنا انه العقد بينا هو سر الالفين وهذا بس مشان المفاخرة

164
00:51:39.400 --> 00:51:53.950
بقولوا له والله انا قد درست مذهب الحنابلة والحنابلة بيقولون اذا تم اجراء عقدين سري وعلانية. واختلف المهر بينهما فالعبرة بالزائد. فانت ملزم بالزائد وعليك العشرين الف دينار ورطت اذا وبستان في الحقيقة لانه هذا كذب

165
00:51:54.100 --> 00:52:08.450
هو يستحق هذا انه يكذب على الناس ويتبجح بما لا يحق له. اذا وان تزوجها بعقدين على صداقين او مهرين مختلفين سرا وعلانية اخذ بالزائد اي الرجل زوج ملزم بالزائد منهم

166
00:52:08.550 --> 00:52:24.950
وهدية الزوج لها مسألة جديدة مسألة هدايا اللي تكون بين الازواج زوج اهدى للفتاة او لوليها احيانا برضه بعطيه هدية. هل له ان يرجع في الهدية؟ في الحقيقة هاي مسألة فيها تفصيل وهي مهمة لانه كثير بيصير فيها خلافات

167
00:52:25.150 --> 00:52:41.650
الان وهدية الزوج اولا للزوجة او لوليها ليست من المهر. هاي اول معلومة بدنا نعرفها هدية الزوجة للزوجة او لوليها لا تعتبر من المهر. ليست من المهر. طيب فما قبل العقد

168
00:52:41.950 --> 00:53:05.050
ان وعدوه ان يزوجوه ولم يفوا رجع بها الهدية اذا ما تم اجراء عقد قبل العقد ايش صرت المسألة هاي ؟ انسان راح يخطب فتاة واتفق مع اهلها وقالوا له خلص في بيننا تراكم وهاي البنت الك. ان شاء الله بنجري العقد

169
00:53:05.200 --> 00:53:22.300
يوم الجمعة اه هو راح عليهم اي يوم يوم الثلاثاء جلس مع البنت واعجبته وحبها وحبته وجلس مع وليها واتفقوا وعدوه قالوا له خلص هاي الفتاة الك طب متى نعمل العقد؟ قالوا له يوم الجمعة. ممتاز

170
00:53:22.500 --> 00:53:41.600
صاحبنا يوم الاربعا زار الجماعة وجاب هدية للفتاة ويوم الخميس زار الجماعة وجاب هدية مش للفتاة بس لالها ولابوها كمان. واجينا يوم جمعة فاذا يوم الجمعة اجا والدي الفتاة بتصل بهذا الزوج بقول له سامحنا. احنا صح وعدناك بس ما بدنا نزوجك

171
00:53:41.850 --> 00:53:55.450
يا جماعة الخير مش اتفقنا وجبت لكم هدايا. قال له صح بس خلص يا عمي احنا ما كتبناش عقد معك وبدناش اياك لسبب من الاسباب هنا اذا وعدوه بالزواج ولم يفوء كل الهدايا اللي اهداهم اياها

172
00:53:55.500 --> 00:54:16.300
له الاحقية ان يرجع فيها. فبرجع على ابوها وعليها. بنقول لهم طب ارجعوا لي الهدايا. انتم وعدتوني واخلفتوني اما اذا كان هو الذي ترك الزواج يعني اجا يوم الجمعة هو نفسه الزوج سبحان الله شاف رؤيا وهو نايم شاف شغلة واحد قال له ما انبسطش. قال بطلت اتزوج. ترك الزواج اصلا

173
00:54:16.400 --> 00:54:29.900
اذا كان هو الذي لم يعني يرد الزواج وترك الموضوع او مثلا اه الزوجة ماتت استيقظنا يوم الجمعة على فاجعة عافاني الله اياكم انه الزوجة العروس اللي بدنا نخطب عليها ماتت

174
00:54:30.400 --> 00:54:47.200
هم يعني الجماعة بدهم يوفوك بس قدر الله وما شاء فعل. اذا كانت القضية بهذه الصورة فالزوج لا يرجع بالهدايا. او هو اصلا مش زوج الخاطب لا يرجع بالهدايا اذا كان هو الذي ترك الزواج او الفتاة ماتت

175
00:54:47.750 --> 00:55:08.350
ففي هذه الحالة لا يرجع بالهدايا. اذا قبل العقد تقول هناك تفصيل اذا وعدوه بالزواج ولم يف الجماعة معه له ان يرجع بالهدايا. اذا هو الذي ترك الزواج او الفتاة ماتت فانه لا يرجع بالهدايا. واما

176
00:55:08.950 --> 00:55:27.650
بعد العقد وهي السورة الثانية طبعا هو لم ينص عليها بهذا التفصيل قال فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفو رجع بها وترد الهدية في كل فرقة مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له او لنصفه. اذا تم العقد هيك بتقول

177
00:55:28.100 --> 00:56:03.350
اذا تم عقد النكاح اه هون بنرجع للتفصيل السابق اللي ذكرناه  كل فرقة  مسقطة للمهر كاملا مما ذكرنا ذكرنا قبل قليل الحالات التي يسقط فيها المهر كاملا فرقة اللعان فسخه لعيبها. تمام؟ اه اذا كانت الفرقة من قبلها الفرقة التي يسقط المهر كاملا

178
00:56:03.350 --> 00:56:29.850
ردوا فيها الهدية يستطيع الرجل ان يطالب برد الهدية اه الفرقة التي يتنصف فيها المهروب او يكون متقررا كاملا واما الاحوال التي يتنصب فيها المهر او يستقر فيها كاملا ففي هذه الاحوال لا ترد الهدية

179
00:56:30.150 --> 00:56:50.800
ما ليس له الحق في رد الهدية فاذا كان وطئها خلا بها لمسها خلص المهر استقر كاملا فلو حصلت فرقة بعد ذلك الزوج سيدفع المهر كامل فاذا في هدايا ما بستطيع يستردها. وكذلك الصور التي يتنصف فيها المهر. وهي كل فرقة من قبل الزوج او الزوجة قبل حصول ما

180
00:56:50.800 --> 00:57:10.800
يستقر به المهر او تملك احد الزوجين الاخر قبل ما يستقر به المهر. فمتى باختصار تنصف المهر او استقر كاملا ثم حدثت الفرقة فان الزوجة فليس له ان يسترد الهدايا. فاذا هاي حكم هدايا الزوج لزوجته. قبل العقد عرفنا التفصيل وبعد العقد فالتفصيل على ما ذكرناه. كل فرقة

181
00:57:10.800 --> 00:57:31.150
المشكلة للمهر كاملا يمكن ان تسترد معه هديتك وكل فرقة اه فرقة اه يتنصف بها المهر او يستقر كاملا. ليس لك ان تسترد فيه الهدية. طيب ثم قال   ولمن زوجت بلا مهر

182
00:57:31.400 --> 00:57:48.350
وبمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم وان تراضيا بينهما او فيما بينهما ولو على قليل صح ولا زمة. الان اخواني الكرام اذا بتذكروا احنا وضعنا قاعدة عامة في الصداقة

183
00:57:48.750 --> 00:58:11.800
الصداق اذا لم يتم ذكره في العقد او تم ذكر صداق فاسد لا يصح وجب مهر المثل. اشياء قلنا  الصداق اذا لم يتم تسميته في عقد النكاح او تم تسميته وكانت التسمية فاسدة غير صحيحة

184
00:58:12.400 --> 00:58:28.850
هنا سننتقل الى مهر المثل. مش هيك اتفقنا؟ فهناك حالتان ينتقل فيهما الى مهر المثل. اذا لم يتم التطرق اصلا الى المهر في عقد النكاح او تم التطرق اليه وكانت التسمية فاسدة

185
00:58:28.950 --> 00:58:57.550
في كلا الحالتين ننتقل الى مهر المثل. لكن هنا الان لابد من شيء من التفصيل اكتب مهر المثل له صورتان مهر المثل له صورتان. اذا تم  تفويض المهر بدنا نحافظ على هذا المصطلح الان. هذا سابين لكم ما معنى التفويض

186
00:58:57.650 --> 00:59:16.150
اذا تم تفويض المهر او اذا كانت التسمية للمهر فاسدة. كان سمى جعل المهر خمرا او خنزيرا او معازف الى غير ذلك من الامثلة التي ذكرناها على المهر الفاسد. متى كان

187
00:59:16.150 --> 00:59:29.350
التسمية فاسدة سننتقل لمهر المثل. الصورة الاولى خلوني ارجع لها لانه الان سأفصل فيها اذا تم تفويض المهر تفويض المهر على نوعين في الحقيقة عند الحنابل ولكن ما يسمى تفويض بضع

188
00:59:29.850 --> 00:59:48.650
وهناك ما يسمى تفويض مهر. هيك بقسمه تفويض بضع وتفويض مرة. نبدأ بتفويض البضع ما معنى تفويض البضع؟ تفويض البضع يقولون ان الاب الذي له ان يجبر ابنته على النكاح

189
00:59:49.600 --> 01:00:09.550
له ان يزوجها بدون ان يذكره مهرا في عقد النكاح وكذلك الاب الذي ليس له ان يجبر ابنته على النكاح او باقي الاولياء لانه باقي الاولياء عرفنا ليس لهم اصلا صلاحية اجبار اي فتاة على النكاح. وباقي

190
01:00:09.550 --> 01:00:28.900
في الاولياء الاب الذي ليس له احقية ان يجبر ابنته وكذلك باقي الاولياء عموما على الاطلاق اذا استأذنوا الفتاة في تزويجها بدون ذكر المهر في عقد النكاح وقبلت ذلك فهذا يسمى كل تفويض بضع. اذا تفويض البضع في الحقيقة

191
01:00:29.200 --> 01:00:52.900
تقول الاب الذي له ان يجبر ابنته وكذلك الاب الذي ليس له الاجبار وباقي الاولياء. لانه باقي الاولياء يعني شف الاب عرف انه في حالة له ان يجبر  ابنته على النكاح ودرسناها سابقا وهذا ليس له فيها ان يجبر

192
01:00:53.250 --> 01:01:12.300
وباقي الاولياء عرفنا انه ليس لهم ان يجبروا مطلقا. فالاب اذا كانت عنده  ابنة له ان يجبرها على النكاح فله ان يزوجها بعقد من دون ان يذكر فيه مهرا مش حاجة انه يستأذنها

193
01:01:12.950 --> 01:01:24.200
له ان يزوجها بعقد من دون ان يتطرق فيه الى ذكر المهر. يجي الاب يقول للعريس زوجتك بنت فلانة الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله. ويقود العريس قبلته انتهى الامر

194
01:01:24.250 --> 01:01:37.500
من دون ما يوخذ رأيها انه يا بنتي بدك اذكر المهر ولا ما نذكر المهر؟ بدون ما يستأذنها له ان يزوجها من دون ان يذكر مهرا واما اذا كان الاب ممن ليس له الاجبار

195
01:01:37.800 --> 01:01:52.800
او بان كان مثلا ابنته حرة ثيب على ما تم تفصيله سابقا. عمرها تسع سنوات فصاعدا. الاب الذي ليس له احقية الاجبار وباقي الاولياء هؤلاء ليس لهم ان لا يذكروا المهرة

196
01:01:53.550 --> 01:02:03.550
في عقد النكاح الا بعد استئذان البنت فيأتي هذا الاب الذي ليس له احقية الاجبار او يأتي باقي الاولياء مثلا اذا كان وليها عمها ولا اخوها بقول الها. اه هل تأذنين لي

197
01:02:03.550 --> 01:02:17.900
ان ازوجك من دون ذكر مهر. اذا قالت اذنت لك فله حينئذ ان يزوج من دون ذكر مهر. فيقول زوجتك بنتي من دون ان يذكر المهر. اذا هي ما اذنت ليس له ان يزوجها من دون ذكر المهر

198
01:02:18.200 --> 01:02:33.200
فاذا في تفصيل في قضية تفويض الوضع هذا كله اسمه تفويض بضع تفويض البضاعة ان الولي يزوج الفتاة من دون ان يذكر اصلا المهر في عقد النكاح هذا اسمه تفويض بضاع

199
01:02:33.900 --> 01:02:50.600
ان يزوج الولي فتاته من دون ان يذكر العقد آآ المهر في عقد النكاح. تقول وله صورتان صورة اولى اذا كان الاب الذي له ان يجبر ابنته فله ان يفوض البضع من دون ان يستأذنها

200
01:02:50.650 --> 01:03:09.400
اذا كان الاب ممن ليس له ان يجبر او كان باقي الاولياء فليس لهم ان يفوضوا البضع الا باستئذانها. اذا فهمنا شو يعني تفويض البضاع وهو ان الولي يزوج فتاته من دون ان يذكر المهر في عقد النكاح. وله صورتان. الصورة الاولى الاب الذي له ان يجبر ابنته

201
01:03:09.400 --> 01:03:29.750
هذا له ان يفوض البضع من دون ان يستأذنها الصورة الثانية صورة الاب الذي ليس له احقية الاجبار وصورة باقي الاولياء فهؤلاء ليس لهم ان يجبروا الا اذا استأذنوا او فليس له ان يفوضوا ليس له ان يفوضوا البضع الا اذا استأذنوا. جميل؟ اما تفويض المهر احبائي الكرام

202
01:03:30.900 --> 01:03:54.550
فتفويض المهر معناه ان الولي يقول للزوج الخاطب زوجتك ابنتي على ما شئت او على ما شاء فلان اما الوالي يقول للخاطب ها ما عين له مهر. ها تطرق للمهر لكن تم تعليقه على مشيئة. هذا اسمه تفويض مهر. الولي يقول

203
01:03:54.550 --> 01:04:14.550
الفتاة يقول للخاطب زوجتك ابنتي على ما شئت. على اللي بدك اياه. او زوجتك ابنتي على ما شاء شيخ العشيرة او على شيخ المسجد هذا اسمه تفويض مهر انه هو المهر تم التطرق اليه لكن فوض تعيينه الى الزوج او الى شيخ او شخص اجنبي او

204
01:04:14.550 --> 01:04:32.850
او امام مسجد او شيخ عشيرة. فاذا تم تفويض المهر بهي الصيغة آآ زوجتك على ما شئت او شاء فلان فهنا ايضا نفس التفصيل هذه الصيغة تصح ان تصدر ممن اذا كان الاب ممن له ان يجبر ابنته على النكاح له ان يفوض المهر بهذه الصيغة

205
01:04:32.850 --> 01:04:55.250
اذا كان الاب ممن ليس له ان يجبر او كان باقي الاولياء فهؤلاء ليس لهم التفويض بهذه الصيغة حتى يستأذنوا الفتاة. فتفويض المهر مثل مثل تفويض الوضع في التفاصيل تفصيل انه الاب المجبر الاب غير المجبر باقي الاولياء في قضية اذن او عدم اذنها. لكن الفرق بين تفويض المهر وتفويض الموضوع. فتفويض البضع لا يتم التطرق اصلا للمهر

206
01:04:55.250 --> 01:05:18.000
زوجتك بنتي وانتهى الامر في تفويض المهر يتم التطرق بهذه الصيغة. زوجتك على ما شئت او على ما شاء شيخ العشيرة او شيخ المسجد او حبيبنا الفلاني في ذكر المهر لكنه معلق على المشيئة ولا يذكر مبلغ معين. فهذا كله يسمى تفويض سواء كان تفويض بضع او تفويض مهر. فاذا تم

207
01:05:18.000 --> 01:05:42.600
عقد النكاح على التفويض سواء تفويض بضع او تفويض مهر في هاي الحالة اه النكاح صحيح زي ما ذكرنا لكننا سنذهب الى ايش؟ الى مهر المثل حتى يا شيخ لو قال تزوجت يعني زوجتك على ما شئت او على ما شاء فلان حتى لو قال له زوجتك على ما شئت او على ما شاء فلان. الاصل انه يذهب

208
01:05:42.600 --> 01:06:02.600
والى مهر المثل لذلك قال ولمن زوجت بلا مهر. اكتب عندك ولمن زوجت بلا مهر هذا يشتمل سورتين. صورة تفويض البضع وصورة تفويض المهر. واكتب سورة تفويض البضع ان يزوج المولي وليته من دون ان يتطرق للمهد اصلا. وهذه لها تفصيل اذا كان الاب المجبر والاب غير المجبر. متى

209
01:06:02.600 --> 01:06:21.550
يعني نحتاج لاذن ومتى لا نحتاج. والصورة الثانية تفويض المهر ان يزوج الولي موليته بان يقول زوجتك على ما شئت او على ما شاء فلان. يعلق على المشيئة ففي كلا الحارتين هذا اسمه تفويض ويسمى في كلا الحالتين ادنى الاب او الولي عموما زوج ابنته بلا مهر. في كلا الحالتين

210
01:06:21.750 --> 01:06:36.050
يعتبر زوجه بلا مهر لانه في كلا الحالتين لم يتم تعيين مهر او كان المهر فاسدا كما قال الشيخ مرعي. ففي هذه الحالة قال فرض مهر مثلها عند الحاكم يعني ماذا الذي يحدث؟ انه الفتاة

211
01:06:36.650 --> 01:06:59.300
العروس لها الاحقية تروح عند الحاكم القاضي في الدولة. وتقول له انا والدي او ولي عموما زوجني مع المهر سوى تفويض بضع ولا تفويض مهر. كلاهما يسمى تفويض مهر زوجني على التفويض واريدك ايها القاضي ان تفرض لي مهر مثيلاتي من بنات عمي وخالتي

212
01:06:59.450 --> 01:07:19.050
فالقاضي مباشرة يفرض لها مهر مثلها من بنات عمها وبنات خالها. يعني مثلها في الطبقة الاجتماعية ممن حولها طيب آآ وكذلك لو كانت التسمية فاسدة مثل خمر او خنزير وما شابه ذلك. فالمرأة والرجل ممكن لهم الاحقية ان يرتفعوا الى القاضي والقاضي

213
01:07:19.050 --> 01:07:34.450
تحدد مهر المثل الذي تستحقه هذه الفتاة. طيب فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولا زمن. طب اذا مثلا هذه الفتاة قبل ما تطلع للحاكم اجاها الزوج. قالوا لها اسمعي لا تروحي عند الحاكم ولا شي حتى يفرض لك مهر المثل

214
01:07:34.550 --> 01:07:57.000
سواء في هاي الحالة او في هاي الحالة سواء كان في تفويض مهر او كان عندنا مهر فاسد. اذا تم التصالح بين الزوج وبين الفتاة على مهر ولو قليل ورضيت الفتاوى ورضي الزوج به صح؟ نعم صح ولزم ولو كان دون مهر المثل ولو كان دون مهر المثل. لذلك قال

215
01:07:57.000 --> 01:08:14.550
ان ترى ضيافي ما بينهما يعني ما ارتفعوا للمحكمة الشرعية. تراضوا على شيء معين وتم اه تفويض مهر او تم تسمية مهر فاسد. فالان المرأة لها احقية ان ان يفرض لها مهر المثل. فاجى عليها الزوج قبل ما تروح عالمحكمة وقال لها شو رأيك نتفق احنا

216
01:08:14.550 --> 01:08:29.450
وليكن نتصالح على مبلغ معين وخلص. فش داعي نروح للقضاء. فهي وافقت وتصالحوا على مبلغ ولو كان هذا المبلغ قليل جدا ما دام انهم اتفقوا عليه صح واصبح ملزما لكل الاطراف لذلك قال صح ولزم

217
01:08:30.350 --> 01:08:53.600
طيب فانت راضي فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه او تراضيهما وجبت لها المتعة. اه هون تطرقنا للمتعة بالتالي المرأة التي تم تفويض مهرها سواء تفويض بضع طبعا هاي صارت خارطة

218
01:08:53.700 --> 01:09:26.850
المرأة التي تم تفويض مهرها. المرأة التي تم تفويض مهرها بنوعيه تفويض البضع تفويض المهر او تم تسمية مهر فاسد لها  قبل ها اذا حصل بينها وبين زوجها طلاق اذا حصل بينها وبين زوجها طلاق او فرقة

219
01:09:27.000 --> 01:09:52.250
سواء طلاق او فرقة بالفسخ. طلاق او فسخ ينصف المهر واحنا عرفنا متى يتم تنصيف المهر اذا حصل بينها وبين زوجها طلاق او فسخ ولذلك واتوا بعبارة عامة فرقة فرقة تنصف المهر وعرفناها سابقا ما هي الفرق التي تنصف المهر؟ اذا حصل بينها وبين زوجها فرقة تنصف المهر وكانت هي لم

220
01:09:52.250 --> 01:10:08.250
للقاضي بعد ليفرض لها مهر المثل. ولم يتم التصالح بينها وبين زوجها على مهر معين. في هذه الحالة التي يجب لها تعه فقط وليس لها اي شيء اخر نعيد الفكرة مرة اخرى

221
01:10:08.500 --> 01:10:28.750
اذا الزوجة حدث بينها وبين زوجها فرقة كانت هذه الفرقة مما ينصف المهر سواء كان بطلاق او فسخ اي شيء مننا او الخول علم احنا ذكرنا قبل قليل في الصفحة قبل السابقة ما هي الامور التي تنص في المهر. فاذا حصلت فرقة بين الزوج

222
01:10:28.750 --> 01:10:49.550
زوجته فرقة تنصف المهر وكانت هذه الزوجة تم تفويض مهرها او تم تسمية مهر فاسد لها. ولم يتم بعد الطراف ولا المحكمة لفرض مهر المثل. ولم يتم التراضي بينها وبين زوجها على مبلغ محدد في هاي الحالة الزوجة تطالب زوجها بالمتعة فقط. يعني هدية

223
01:10:49.600 --> 01:11:12.250
وليس لها شيء الا المتعة. طب ما هي المتعة؟ قال على الموسر قدره وعلى المقتدر قدره. الانسان الموسر بمقداره والانسان الفقير المعسر بمقداره وهنا العرف سيحكم انه هذا غني ولا فقير وما هو المقدار الذي يليق بهذا؟ وما هو المقدار الذي يليق بهذا. لذلك قال فاعلاها خادم. يعني

224
01:11:12.250 --> 01:11:31.850
فاذا كان موسر ما شاء الله وغني بده يجيب لها خادم يخدمها وقديما كان الخادم هو العبد او امة تخدم هذه الفتاة وادناها واقل شيء اذا كان معسر مكلح ما عوش مصاري عليه ان يدفع لها كسوة تستر عورتها في الصلاة

225
01:11:31.850 --> 01:11:50.200
فيها ثياب تصلح لستر العورة في الصلاة. هذا اقل شيء وكل بعد ذلك بحسب يعني بينهما درجات. اذا فان حصلت لها فرقة صفة للصداق اي من الفرقة التي تنصف الصداق. قبل ان يفرض لها مهر المثل. او قبل ان يتراضيا على شيء

226
01:11:50.250 --> 01:12:12.250
وجبت لها المتعة وهي هدية بس بهديها الزوج هاي الهدية. وهاي الهدية بكم قيمتها؟ على حسب الزوج هو معسر ولا موسر. واما اذا تم فرض المثل لها. يعني هاي الزوجة كانت ابتداء مفوضة. او تم تسمية مهر فاسد لها. فذهبت للمحكمة الشرعية وفرض لها القاضي مهر المثل. اه لا اذا

227
01:12:12.250 --> 01:12:28.550
فرض لها مهر المثل ثم حصلت فرقة منصفة للمهر تأخذ نصف مهر المثل وكذلك اذا تم لمثلا الاتفاق بينها وبين الزوج على اي شيء وتصالحوا عليه واصبح ملزما ثم حصلت بعد ذلك الفرقة المنصفة لها نصف ما تم

228
01:12:28.550 --> 01:12:44.400
اتفاق عليه. فالمتعة في حالة احبابي الكرام انه لم يتم آآ الاتفاق بينهما على شيء ولم يتم الذهاب الى القضاء لفرض مهر المثل في هاي الحالة تأخذ المتعة فقط اذا وجبت له المتعة على ما تم تفصيله

229
01:12:44.550 --> 01:13:05.600
طيب انتقل الان الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه احبابي الكرام للفصل الاخير المتعلق بقضايا الصداق وهو ما يتعلق بالصداق الذي يدفع في النكاح الفاسد والنكاح الباطل. في الحقيقة هنا يجب ان ننبه على قضية وهي انحناء ان الحنابلة يقسمون النكاح

230
01:13:05.650 --> 01:13:42.400
اه من حيث صحة وعدم صحته الى النكاح صحيح وهو الذي استوفى شروطه واركانه. وهناك نكاح يسمونه  فاسد وهو الذي اختل احد شروطه غير المجمع عليها   ونكاح باطل. وهو الذي اختل

231
01:13:42.450 --> 01:13:58.950
شرط من شروطه المجمع عليها. الان احبابي احنا عرفنا شروط صحة النكاح عند الحنابلة وعرفنا لابد من تعيين الزوجين ولابد من الرضا ولابد من الولي ولابد من الشهود ولابد من الخلو من الموانع

232
01:13:59.000 --> 01:14:19.000
الان هل هذه الشروط الخمسة متفق عليها بين كل الامة مجمع عليها؟ في الحقيقة لا هناك شروط متفق عليها وهناك شروط ليس متفق عليها فمثلا اه اه الخلو من الموانع الخلو من الموانع اه خاصة موانع النسب كأن يتزوج شقيقته او ان يتزوج امه او ما شابه ذلك

233
01:14:19.000 --> 01:14:32.450
الخروج من الموانع في هذه القضية محل اجماع محل اجماع واتفاق بين الجميع. فاذا تزوج الرجل شقيقته او اخته اه او من تحرم عليه بالاتفاق عند الجميع يسمى هذا النكاح نكاح باطل

234
01:14:32.450 --> 01:14:50.400
جيد اذا اختل شرط من الشروط المتفق عليها عند جميع العلماء يسمى النكاح حينئذ النكاح باطل. اذا اختل شرط من الشروط التي يراها الحنابلة من شروط النكاح لكن غير الحنابلة قد لا يراها

235
01:14:50.400 --> 01:15:02.900
من شروط النكاح. فمثلا الحنفية لا يرون من شروط صحة النكاح وجود الولي. البعض لا يرى من شروط صحة النكاح وجود الشهود. فاذا اختل شرط من الشروط التي يختلف وفيها الحنابلة مع غيرهم

236
01:15:02.950 --> 01:15:27.050
اه فالنكاح يعتبر نكاح فاسد ولا يسمى باطلا. وستختلف الاحكام المترتبة بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. النكاح الفاسد يحتاج الى فرقة من طلاق او فسخ النكاح الفاسد سنعرف الان ما الذي يترتب عليه؟ هل يترتب عليه مهر؟ ولا لا يترتب عليه مهر؟ وكذلك النكاح الباطل. فباختصار انا بدي اياك الان تفهم ان هناك نكاح صحيح

237
01:15:27.050 --> 01:15:43.900
استوفى جميع الشروط والاركان عند السادة الحنابلة. نكاح فاسد اختل احد شرط اختل احد شروط صحته التي يراها الحنابلة من شروط الصحة ولكن غير الحنابل قد يخالفونه فيها. النكاح الباطل هو الذي اختل الشرط من شروطه المجمع عليها عند جميع العلماء

238
01:15:44.050 --> 01:15:57.050
طيب فبالتالي الاحكام عن النكاح الفاسد ستختلف قليلا عن الاحكام على النكاح الباطل طيب فالان انظروا ماذا قال الشيخ مرعي بالنسبة لما يترتب على النكاح الفاسد قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه

239
01:15:57.400 --> 01:16:23.100
ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطأ فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان والا فمهر المثل جيد. يقول لك الشيخ مرعي بالنسبة للنكاح الفاسد النكاح الفاسد وعرفنا ما هو النكاح الفاسد اختل فيه احد الشروط غير المجمع عليها كأن تزوج المرأة مثلا من دون ولي. هذه محل خلاف او تزوجها من دون

240
01:16:23.100 --> 01:16:42.200
شهود هذا اسمه نكاح فاسد عند الحنابلة. ممتاز  يقول الحنابلة لا يستقر المهر في النكاح الفاسد لا يستقر كاملا النكاح الفاسد الا اذا حصلت خلوة بشروطها السابقة التي ذكرناها او حصل وطأ

241
01:16:42.450 --> 01:16:58.550
اما اذا حصل لمس بشهوة او نظر الى فرج بشهوة او تقبيل اه او موت احدهما او طلاق في مرض المخوف متى ما حصل شيء احنا ذكرنا سبعة اشياء ذكرنا سبعة اشياء يستقر بها المال صح؟

242
01:17:00.050 --> 01:17:22.650
اذا حصل وطأ او خلوة في النكاح الفاسد هي التي يستقر بها المهر فقط. واما الخمسة الباقية فلا يستقر بها المهر عند الحنابلة ولا نصفه ولا شيء للمرأة يعني التقبيل النظر للفرج بشهوة اللمس بشهوة لا يستقر به ابدا اي شيء للمرأة في النكاح الفاسد

243
01:17:22.650 --> 01:17:45.450
فقط اذا حصل وطأ او خلوة بشروطها حينئذ يستقر لها المهر. واي مهر؟ قال وان حصل احدهما اي الخلوة او الوطء في النكاح الفاسد استقر المسمى المهر المسمى ان كان ان كانت تم تسميته في العقد تسمية صحيحة. والا بان كان الزواج من دون تسمية المهر

244
01:17:46.100 --> 01:18:02.250
او تم تسميته تسمية فاسدة. فحينئذ المرأة تستحق مهر المثل. بنروح عالقاضي بقود القاضي يا جماعة الخير هذا نكاح فاسد حصل فيه خلوة او وطئ في مهر مسمى والله في خلص تأخذ المرأة

245
01:18:02.450 --> 01:18:22.850
لم لا يوجد فيه مهر مسمى يفرض القاضي مهر المثل ويعطيه للمرأة طيب اذا لم يحصل خلوة ولا وطئ خلص لا يوجد اي شيء للمرأة اذا لم يحصل خلوة ولا وطأ بينهما لا تستحق المرأة اي شيء

246
01:18:23.350 --> 01:18:43.350
تمام احبابي الكرام؟ ما في اشي اسمه تنصيف وعدم تنصيف. لا تستحق المرأة اي شيء في النكاح الفاسد. ولا يوجد متعة ولا ولا اي شيء. هو فقط بنعطيها المهر تم اه ان حدثت اه خلوة او وطأ واذا لم يكن هناك تسمية فنعطيها مهر المثل للخلوة او الوطء وغير ذلك لا تستحق شيئا. طيب اما اذا كان

247
01:18:43.350 --> 01:19:06.150
باطلا فقال ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل اما النكاح الباطل فلا تستحق المرأة فيه مهرا الا اذا وطأت في قبلها. وهذا معناه انه في النكاح الفاسد اذا حصر الوطء في القبر او في الدبر في كلا الحالتين في النكاح

248
01:19:06.150 --> 01:19:23.600
تأخذ المرأة المهر. في النكاح الباطل لا المرأة لا تستحق المهر الا اذا وطئت في قبلها. يعني اثنين زواجهم باطل اتنين زواج باطل. رجل تزوج شقيقته او تزوج واختل شرط من الشروط المتفق عليها عموما

249
01:19:23.950 --> 01:19:44.600
تزوج عمته خالته الان آآ اذا كان النكاح باطلا فان المرأة المنكوحة لا تستحق شيئا من المهر الا اذا تم وطؤها في قبلها فهي تستحق مهر المثل فقط مقابل ما حدث لها من وطئ

250
01:19:44.950 --> 01:20:01.200
كانه تعويض عما حدث لها. ولا تأخذوا مهرا مسما تأخذ مهر المثل فقط هنا ها في النكاح الباطل لا تعتبر التسمية حتى ولو تم تسمية المهر بالنكاح الباطل لا عبرة بها. دائما هنا مهر المثل فقط

251
01:20:01.250 --> 01:20:21.250
وتعطاه المرأة فقط اذا تم وطؤها في القبل. بهذا التخصيص. ومثل النكاح الباطل في هذا الحكم الموطوءة بشبهة. وكذلك المكره على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة. يعني لو ان انسان وطئ امرأة بشبهته. كان يفكرها زوجته طلعت مش زوجته

252
01:20:21.700 --> 01:20:35.350
ولما وطئها ما كان عارف انها مش زوجته واطئها ظنها زوجته فاذا هي بها ليست زوجته. هذه المرأة تستحق مهر المثل اذا وطئت في قبورها. وكذلك من زنا بامرأة اكراها لها

253
01:20:35.550 --> 01:20:55.550
اكره امرأة على الزنا بها. زنا بها اكراها تستحق هذه المرأة المكرهة على الزنا مهر المثل اذا تم وطؤها في قبورها. اما اذا كانت مطاوعة يعني هي راغبة في ان يزنى بها والعياذ بالله فهنا لا تستحق شيئا الا اذا كانت امة فان الامة زانية مطاوعة

254
01:20:56.150 --> 01:21:11.450
تأخذ مهر المثل لكنه ليس لها لسيدها. لذلك اعطيناها اياها يعني لو الامة طاوعت رجلا على الزنا هي تستحق مهر المثل لكن لماذا اعطيناها مهر المثل؟ من اجل سيدها فهو حق لسيدها وليس حقا لها

255
01:21:11.450 --> 01:21:36.200
لذلك اعطيناها ولو كانت مطاوعة. اما غير الامة فاذا كانت مطاوعة لا تستحق شيئا. ثم قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكرام اه يعني اذا فتاة اشتبهت عليك فوطئتها شبهة بدك تعطيها مهر المثل. اخطأت مرة ثانية معها مرة ثانية ووطأتها بشبهة بدها مهرة مثل ثاني. يعني كلما اخطأت معها

256
01:21:36.200 --> 01:21:57.700
كلما دفعت لها مهر مثل جريد وكذلك في الزنا. كلما اكرهت المرأة على الزنا يعني رجل زنا بامرأة اول مرة وهي كارهة. بده يعطيها مهر المثل زنا بها مرة ثانية عاد زنا بها مرة ثانية وهي كارهة بدمار مثل مرة اخرى. زنا بها ثالثة بده يدفعه مرة ثالثة. وهكذا ويتعدد المهر بتعدد

257
01:21:57.700 --> 01:22:24.200
الشبهة والاكراه على الزنا طيب ثم قال وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارش البكارة الهن احبابي الكرام لو ان رجلا  ازال غشاء البكارة عن غير زوجته وامته رجل ازال غشاء البكارة

258
01:22:24.900 --> 01:22:46.000
سواء قصدا او بغير قصد ازال غشاء البكارة فعل فعلا تسبب بازالة غشاء البكارة الذي هو موجود على قبور المرأة كما تعلمون. فعل هذا الرجل فعلا تسبب في ذهاب غشاء البكارة عن امرأة ليست زوجة له وليست امة له

259
01:22:46.200 --> 01:23:08.950
بهاي الحالة هذا الرجل عليه ان يدفع ما يسمى ارش البكارة. بدنا نعتبرها بالجناية هي جناية انت جنيت على امرأة سواء كنت متعمدا ولا بالخطأ فادت جنايتك الى ذهاب غشاء البكارة. عليك ان تدفع ما يسمى ارش البقارة. طيب كيف يتم تقديره؟ في

260
01:23:08.950 --> 01:23:28.950
لا في المذهب في المنتهى او قد ينقل على قواعد مذهب هكذا على قواعد المذهب هنا الاصل تكون حكومة. يعني نذهب الى اهل الخبرة والتخصص من الجنائي يقدرون كم يعني تقدر جناية ارش البكارة؟ والله عشرين الف ثلاثين الف خمسين الف. فيقولون لهذا الرجل عليك ان

261
01:23:28.950 --> 01:23:48.950
اه هذا التقدير. وهذا ما يسمى الحكم وسنأتي اليه في الجنايات. انه بعض الامور ما فيها فصل من الشارع. فتذهب فيها الى الحكومة اي الى التقدير من قبل الخبراء المختصين فيأتون لهذا الرجل يقول انت ازلت غشاء البكارة عن امرأة ليست زوجة ولا امة وجريمتك تقدر او جنايتك تقدر بعشرين الف

262
01:23:48.950 --> 01:24:05.500
فعليه ان يدفع عشرين الف. هكذا قواعد المذهب طبعا هناك قول نصره في الاقناع قال لا ارش البكارة هو الفرق بين مهر المرأة وهي بكر ومهرها وهي ثيب. الان الفتاة البكر مهرة اغلى

263
01:24:05.500 --> 01:24:25.700
من الفتاة الثيب صح؟ فلو كانت الفتاة البكر مهرة عشرين الف والفتاة الثيب مهرها عشرة الاف الان هذا الرجل اعتدى على هاي المرأة المسكينة فازال غشاء البكارة فتحولت في نظر الناس ها تحولت في نظر الناس

264
01:24:25.750 --> 01:24:38.550
من بكر الى ثيب. هيك الناس راحوا يتفكروا اضر بها باختصار نزل من قيمة هاي المرأة. هي كانت مهرة وهي بكر فيه غشاء بقارة عشرين الف. الان صارت مثل مثل الثيب

265
01:24:38.650 --> 01:24:55.700
عشرة الاف. الفرق بين العشرين الف والعشرة الاف كم؟ عشر تالاف هذا الفرق هو الذي عليه ان يدفعه هذا الرجل لهذه المرأة. انت قديش نزلت قيمتها؟ نزلت قيمتها من عشرين الف هذا مهرها الطبيعي لمهرها اصبح عشر

266
01:24:55.700 --> 01:25:15.700
بسبب جنايتك على البكارة. بالتالي الفرق بين العشرين والعشر تالاف اللي هي عشر تالاف هي ما يسمى ارش البكارة كما يقول صاحب الاقناع وهي التي دعا هذا الرجل لهذه المرأة. فاذا ارشي البكارة هل يرجع فيه للحكومة للمختصين؟ ام مباشرة بنشوف كم مهر هذه الفتاة وهي بكر؟ وكم مهرها وهي ثيب

267
01:25:15.700 --> 01:25:31.100
الفرق بينهما هو الذي يدفع لها خلاف داخل دائرة المذهب. اذا وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ من دون يعني ان يطأها عليه ان يدفع عرش البكارة لانه اذا كان بوطئ

268
01:25:31.150 --> 01:25:51.300
ارجعن اذا كان وطئ بشبهة او وطئ بزينة. اذا كان وطئ بشبهة او ووطئ بزنا عرفنا انه عليه ان يدفع مهر المثل كاملا لها اذا وعلى من ازال فقالت اجنبية بدون وطئ ما صارت اصلا وطء جرحها او ما شابه ذلك عليه ان يدفع فقط ارش البكارة

269
01:25:51.300 --> 01:26:05.950
وان ازالها الزوج اذا كان الزوج هو الذي ازال البكارة او غشاء البكارة عن زوجته وان ازالها الزوج ثم طلق قبل ان يدخل بها لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان

270
01:26:05.950 --> 01:26:22.800
الا في المتعة. يعني باختصار لا يترتب عليه شيء يعني يبقى مثله مثل غيره. زوج لم يحصل منه ما يستقر به المهر. لم يحصل وطئ ولا خلوة ولا لمس للفرج بشهوة ولا نظر للفرج بشهوة. عفوا لا لمس لها عموما بشهوة ولا

271
01:26:22.800 --> 01:26:40.600
للتقبيل جيد. لكن هذا الزوج بطريقة من الطرق بسبب من الاسباب بالخطأ بالصح ازال غشاء البكارة عن زوجته كان يمزح معها ضربها بالخطأ انزال غشاء البقرة. فرض الخليفة هاي الصورة

272
01:26:40.850 --> 01:26:58.800
فهذا الزوج ازال غشاء البقر ازاله عن مين؟ عن زوجته وهو الى الان لم يحدث من ما يستقر به المهر فهل نقول عليك ان تعوض هذه الزوجة اه مقابل قرش البقرة او مقابل غشاء البقارة تدفع لها الارش؟ هل عليك ان تعوض هذه الزوجة

273
01:26:59.350 --> 01:27:17.850
مكان غشاء البكارة وتدفع لها الارش؟ نقول لا ليس عليه ان يعوضها. ليش؟ لانه غشاء هو له الاحقية بما انه زوج له الاحقية في ان يفض هذا الغشاء وان يزيله. هو زوج. والزوج له الاحقية في فض غشاء البكارة. فاذا هو فضه

274
01:27:18.150 --> 01:27:35.500
حتى ولو حدث الفض بصورة خاطئة خلينا نقول ما دام انه زوج شرعي لهذه المرأة فلا يترتب عليه شيء بازالة غشاء البكارة ولو لم يطأ ولم يخلو ولم يلمس ولم ولو لم يعني يحدث ما يستقر به المخر. فاذا هو

275
01:27:35.500 --> 01:27:55.300
بعد ان ازال غشاء البكارة عليه فقط آآ نصف المهر المسمى ان كان قد سمي مهر والا فالمتعة على القواعد اللي ذكرناها مثله مثل غيره ان تطلقت قبل ان يحدث ما يستقر به المهر فعليك نصف المهر المسمى واذا كان ما في مهر مسمى فعليك ايش؟ المتعة

276
01:27:55.650 --> 01:28:10.300
ما دام طبعا لم يتم تحديد مهر المثل او يتم الاتفاق عليه لذلك قال آآ وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا ما على الرجال الطبيعيين يعني. هو في الحقيقة يعني ما

277
01:28:10.300 --> 01:28:20.300
الا كما على الرجل الطبيعي. رجل طبيعي طلق زوجته قبل الدخول. شو عليه؟ بتقول اذا كان في مهر مسمى عليه نفس المهر المسمى. ما كانش فيه مهر مسمى. طب وتم تقدير

278
01:28:20.300 --> 01:28:33.900
المهر المثل عليه نص مهر المثل اذا ما في شيء لا مهر مسمى ولم يتم تقدير مهر المثل فعليه المتعة فقط الهدية التي ذكرناها سابقا. ثم قال ولا يصح تزويج ما النكاحها فاسد قبل الفرقة

279
01:28:34.000 --> 01:28:54.350
فان اباها الزوج فسخه الحاكم. الان اخواني من الفوارق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. انه النكاح الباطل لا يحتاج الى فرقة ايش يعني نحتاج الى فرقة؟ يعني لا يحتاج الى طلاق يصدره الزوج حتى يفارق زوجته ولا الى فسخ. هو نكاح لم ينعقد اصلا حتى نحتاج فيه الى

280
01:28:54.350 --> 01:29:14.350
طرقة نكاح لم ينعقد اصلا حتى نحتاج فيه الى فرقة. فالمرأة فيه تستطيع ان تتزوج. المرأة فيه تستطيع ان تتزوج مباشرة اشارة ان اللهم اذا حصل وطأ في قبلها فانها تحتاج ان تتربص العدة حتى نتأكد من براءة الرحم. والا هو لا يحتاج الى فرقة

281
01:29:14.350 --> 01:29:31.250
اما المرأة المتزوجة بنكاح فاسد وهذه من الفروق بين النكاح الفاسد والباطل. فان اه التفرقة بينها وبين زوجها تحتاج الى فرقة من طلاق يصدرها الزوج او فسخ فهنا الزوج مطالب بان يطلق او يفسخ

282
01:29:31.450 --> 01:29:41.450
بنقول له بدك تطلق او تفسخ. اذا الزوج قال لا انا عارف انه النكاح فاسد بس ما بدي لا اطلق ولا افسخ. هنا القاضي يجبره. قال فان اباها الزوج فسخه

283
01:29:41.450 --> 01:30:04.550
الحاكم يعني اذا الزوج رفض ان يطلق او يفسخ بيرتفع الامر للحاكم والحاكم هو الذي يفسخ من عنده مباشرة. بالنسبة للنكاح الفاسد. لذلك قال ولا يصح تزويجهم النكاح فاسد الان اذا المرأة في النكاح الفاسد ما بصير تتزوج حتى يطلقها زوجها او يفارقها بفسخ فان ابى الزوج ذلك الطلاق او الفسخ

284
01:30:04.550 --> 01:30:26.150
الحاكم هو الذي سيفسخ بعد ذلك هذه الزوجة يعني تستطيع ان تتزوج بالرجال. واما في النكاح الباطل فقولوا لا يوجد النكاح الباطل فرقة لا نحتاج لفرقة لانه لم ينعقد اصلا ما في اي انعقاد. النكاح الفاسد انعقد على فساده فتم يعني الذهاب الى الطلاق او الفسخ فيه. اما

285
01:30:26.150 --> 01:30:46.900
الباطل لم ينعقد اصلا فلا يحتاج لا الى آآ طلاق ولا الى فسخ ولا الى حاكم يفرق بينهما. جيد. هذه الاحكام سريعا ان شاء الله في المعارضة القادمة نتكلم عن باب الوليمة واداب الاكل فاستعدوا للطعام جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم