﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.200
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.300 --> 00:00:42.700
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام. الى مجلس جديد

3
00:00:42.700 --> 00:01:03.100
في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبابي الكرام اه بينا احكام الخلع عموما وانتقلنا بعد ذلك لبيان احكام الطلاق. وعرفنا حكم الطلاق وانه تعتريه الاحكام الخمسة. وعرفنا ايضا اه ان الطلاق

4
00:01:03.100 --> 00:01:13.100
منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي ومنه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. واليوم باذن الله نكمل اه بعض الاحكام المتعلقة بموضوع الطلاق. لكن قبل ان اكمل

5
00:01:13.100 --> 00:01:30.700
هل هناك مسألة تطرقنا اليها في المحاضرة السابقة وهي مسألة من طلق زوجته اه طلقتين معا. نحن عرفنا انطلاق السنة هو ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة

6
00:01:30.800 --> 00:01:50.300
في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها في حال انه لم يرغب بارجاعها ولا يتبعها بطلقة ثانية ولا ثالثة. وعرفنا ان ان من طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعا فهذا فعل شيئا حراما. لكنه يقع

7
00:01:50.450 --> 00:02:09.350
فعل شيئا حراما لكنه يقع ثلاثا. طيب وذكرنا ايضا انه من طلق زوجته طلقتين معا انه ايضا فعل حراما وهذه المسألة التي اريد ان انبه عليها. الان من طلق زوجته ثلاث تطليقات معا هذا فعل حراما واتفاق وانتهينا من ذلك الامر

8
00:02:09.650 --> 00:02:27.450
لكن انا ذكرت ايضا ان من طلق زوجته طلقتين معا انه حرام وهذا في الحقيقة قول في المذهب ذكره الشيخ ابن مفلح في الفروع ذكره في الفروع لانه في النهاية يعني المذهب متفق على ان من طلق زوجته ثلاث تطليقات معا او

9
00:02:27.450 --> 00:02:50.950
معا انه فعل شيئا خلاف السنة. لكن اه مسألة الثلاث هم قالوا انها خلاف السنة وحرام. لكن اذا طلق طلقتين هي خلاف السنة اتفقنا. لكن هل تصل للحرمة ام هي تقف عند حد الكراهة؟ هذا ما اريد ان انبه عليه انه في الحقيقة هناك خلاف المذهب. في من طلق زوجته طلقتين معا فقال لها

10
00:02:50.950 --> 00:03:12.200
انت طالق انت طالق اهو طلقتين معا. هناك قول ذكره ابن مفلح في الفروع انه ايضا محرم مثله مثل الثلاث وهناك قول اخر ذكره الشيخ منصور البهوتي نقلا عن الشرح الكبير وغيره انه مكروه ولا يصل الى درجة التحريم. وقالوا الفرق بين من طلق زوجته

11
00:03:12.200 --> 00:03:33.300
تطليقات جميعا وبين من طلق زوجته طلقتين جميعا هو انه من طلقها ثلاث تطليقات جميعا فقد ابانها كما سيأتي معنا اليوم. فقد ابان انها مرة واحدة يعني في مجلس واحد ابانها بحيث لا تصلح له حتى تنكح زوجا غيره. واما من طلقها طلقتين معا ففي الحقيقة هو لم يبنها بعد

12
00:03:33.300 --> 00:03:55.700
لانها ما زالت في عدتها رجعية يستطيع ان يرجعها فقالوا بالتالي الطلقتين تبقى اخف من الثلاث لان الثلاث معناتها بينونة طلقتين ما زال معك مجال في الارجاع خلال العدة. فبالتالي قال ان الشيخ منصور البهوتي نقلا عن صاحب الشرح الكبير انه من جمع طلقتين معا فهذا وان كان خلاف السنة

13
00:03:55.700 --> 00:04:15.700
لكنه مكروه ولا يصل الى التحريم. واما من جمع ثلاث معا فهذا محرم قولا واحدا. فلذلك اردت ان انبه على ان هذه المسألة فيها خلاف داخل دائرة المذهب ولعل الاظهر او المعتمد هو القول الثاني وليس ما ذكرته لعل المعتمد هو القول الثاني انه مكروه ولا يصل الى درجة التحريم وان كان كما

14
00:04:15.700 --> 00:04:36.250
لكم الشيخ ابو مفلح في الفروع ذكر قول التحريم ولم يذكر قول الكراهة. طيب نبدأ ان شاء الله في مجلس اليوم بعض المسائل والابواب المهمة ولكنني لن ادقق في تفاصيلها لان اكثرها يعتمد على آآ مبحث دلالات الالفاظ. يعني اليوم ان شاء الله سنذكر صيغ كثيرة ونعرف انه من تكلم بهذه

15
00:04:36.250 --> 00:04:46.250
الصيغة هل تقع منه ثلاث تطليقات او تقع منه واحدة ما لم ينوي اكثر او يدين او لا يدين واغلب المسائل التي ستأتي معنا اليوم هي مبناها على فهم دلالات الالفاظ

16
00:04:46.250 --> 00:05:03.250
التي درسناها في اصول الفقه ان تفهم الفرق بين آآ اللفظ النص واللفظ الظاهر بل لفظ النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا واللفظ الظاهر هو الذي له معنى راجح وله معنى مرجوح يمكن ان يعدل الى المعنى المرجوح عند

17
00:05:03.250 --> 00:05:23.250
قرينة تقتضي التأويل. فمن كان مدركا لدلالات الالفاظ ويعني متقنا لها فلن يجد ان شاء الله مشكلة في معالجة الكلام الذي سيذكره الشيخ مرعي واما من لم يكن مدركا تماما للفرق بين اللفظ النص الذي لا يحتمل الا معنا واحدا والظاهر. يعني ربما يعني يخفى عليه التعليل في بعض المسائل ونحن سننبه

18
00:05:23.250 --> 00:05:42.950
الى ما يمكن التنبيه اليه فاقول مستعينا بالله باب ما يختلف به عدد الطلاق. هكذا قال باب ما يختلف به عدد الطلاق سيذكر الفاظ آآ تدل على يعني من اطلقها فانها تحمل على ثلاث تطليقات

19
00:05:43.000 --> 00:05:59.950
والفاظ من اطلقها فانها تحمل على طلقة واحدة. والفاظ محتملة ومحتملة. لكن عموما وبدأ الباب فماذا قال فيه؟ قال يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات. واما العبد فيملك طلقتين. الان هذي قاعدة مهمة

20
00:06:00.150 --> 00:06:16.800
الانسان الحر احبابي اقصى عدد معامل الطلقات لزوجته هي ثلاث طلقات وهذا اظنكم تعلمونه. الحر  اقصى عدد معامل الطلقات ليوجها الى زوجته معها ثلاث طلقات. ما معه اكثر من كذا

21
00:06:17.150 --> 00:06:32.500
والعبد المبعض وعرفنا المبعض هو من قسم منه حر وقسم منه عبد العبد المبعض هنا في هذا الباب مثله مثل الحر. يملك ثلاث تطليقات ايضا. واما العبد الخالص في عبوديته وهذا طبعا يشمل

22
00:06:32.500 --> 00:06:48.800
للمكاتب ويشمل المدبر كلهم يدخلون هنا تحت العبد الخالص عبوديته. فهذا يملك طلقتين فقط يعني اذا كان عبد متزوج معها طلقة اولى وطلقة ثانية وخلص تبي منه زوجته بينونة كبرى

23
00:06:48.950 --> 00:07:02.950
واما الحر لأ مع طلقة اولى وطلقة ثانية وطلقة ثالثة جميل اذا الحور يملك ثلاث تطليقات ومثله المبعض والعبد يملك تطليقتين فقط. ثم قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هذا

24
00:07:02.950 --> 00:07:19.950
طر جيد احبابي لانه يلملم لك ساعة المسائل. متى يكون الطلاق الذي يوقعه الانسان طلاقا بائنا طلاقا بائنا بحيث لا يستطيع ان يرجع زوجته بحيث لا يستطيع ان يرجع زوجته

25
00:07:20.350 --> 00:07:37.600
اه يقول الحنابلة الطلاق يقع بائنا يعني فاصلا في اربع مسائل المسألة الاولى اذا طلق زوجته على عوض. وهذا عرفنا في المجلس السابق انه صورة منصور الخلع في الحقيقة. لكنه خلع

26
00:07:37.700 --> 00:07:57.700
مفاده الطلاق. اذا بتذكره في المجلس السابق لما تكلمت عن الخلع. الخلع احيانا يكون فسخ واحيانا يكون طلاق بائن. وذكرت ان الخلع الذي هو طلاق بائن من صورته ان يطلق زوجته على عوض بان يقول لها اطلقك على ان تعطيني الف دينار. فتقول له زوجته قبلت

27
00:07:57.700 --> 00:08:15.950
ذلك. فتعطيه الالف دينار وهو يوقع الطلاق. الان الطلاق الذي يكون معلقا على عوض هذا طلاق بائن معناته اذا الرجل قال لزوجته اطلقك اذا اعطيتيني الف دينار فهي وافقت واعطته الف دينار الان وقعت

28
00:08:15.950 --> 00:08:30.900
طلقة لكنها طلقة بائنة. فخلال العدة لا يستطيع الرجل ان يرجع زوجته. لا يستطيع ان يرجع زوجته يريد ان يرجعها يحتاج الى رضاها والى عقد ومهر جديد ايه ده يعني

29
00:08:31.200 --> 00:08:57.650
تمام اذن اي طلقة تكون مقابل عوض تدفعه المرأة لزوجها فهذه الطلقة تكون بائنة. اثنين الطلاق قبل الدخول  اي شخص طلق زوجته قبل الدخول والخلوة فهذا الطلاق طلاق بائن. لماذا؟ لانه اخواني المرأة قبل الدخول بها والخلوة بها

30
00:08:57.700 --> 00:09:20.450
لا يوجد لها الدعم انسان تزوج امرأة لم يدخل بها وطئا ولم يخلو بها وطلقها. الان هذه ليس لها عدة فبمجرد ما يقولي لها انت طالق بانت. ولا يوجد لها عدة. ليش ما لهاش عدة؟ لان العدة احبابي الكرام انما شرعت اساسا للتأكد من

31
00:09:20.450 --> 00:09:38.100
براءة الرحم. صح فاذا انا تزوجت امرأة فلا انا وطأتها ولا انا خلوت بها ثم طلقتها فهنا لا نحتاج الى التأكد من براءة الرحم لان هو مائة بالمائة ما دام ما فحصل وطأ ولا خلوة. اذا لا يوجد شيء في رحمها. فبمجرد ان

32
00:09:38.100 --> 00:09:52.400
اطلقها بانت مباشرة. ما الها عدة حتى يستطيع هو ان يرجعها خلال العدة ما الها عدة اصلا. حتى يستطيع ان يرجعها خلال العدة فاي امرأة طلقت قبل الدخول والخلوة بها

33
00:09:52.700 --> 00:10:09.250
هذه طلقتها هباء فبده يتزوجها بده يأتي بعقد ومهر جديدين ثم قال او في نكاح فاسد عرفنا الفرق بين النكاح الفاسد والباطل مسبقا وعرفنا ان النكاح الفاسد يختلف عن النكاح الباطل انه

34
00:10:09.250 --> 00:10:23.600
يحتاج الى طناق او فسخ. ان النكاح الفاسد هو مثل النكاح الصحيح في انه يحتاج الى طلاق او فسخ. بخلاف النكاح الباطل النكاح الباطل لا يعتد به اصلا. لا يعتد به ولا ينظر اليه

35
00:10:23.600 --> 00:10:45.150
وكأنه غير موجود. النكاح الفاسد لا تترتب عليه احكام. ومن احكامه انه يحتاج الى طلاق او فسخ حتى تنتهي اموره. فاذا الرجل طلق زوجته في نكاح فاسد فانه هذا الطلاق ايضا بائن لا يستطيع ان يرجعها خلال العدة. لاننا نقول اصلا احنا هذا النكاح فاسد بدنا ننهيه

36
00:10:45.300 --> 00:11:01.050
فاذا انت طلقتها خلاص نعتبرك ابنتها وتحتاج حتى تتزوجها الى عقد ومهر جديدين بنكاح صحيح. اه المسألة الرابعة قال الطلاق بالثلاث قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل ذكر الطلاق على عوض

37
00:11:01.100 --> 00:11:28.400
اتنين الطلاق قبل الدخول والخلوة. ثالثا الطلاق اذا وقع في نكاح فاسد. رابعا الطلاق الثالث. يعني اذا كان الرجل طلق طلقتين مسبقا لزوجته والان خلص اوقع الطلقة الثالثة او فعل شيئا محرما وهو انه طلق زوجته ثلاث تطلقات جميعا. يعني الطلقة الثالثة اما انك تلقيها بشكل شرعي صحيح بانه

38
00:11:28.400 --> 00:11:50.750
انت طلقتها اول مرة ورجعتها بعد ان طلقتها ثاني مرة رجعتها بعدين صارت مشكلة بينكم الثالثة فطلقتها الطلقة الثالثة. لان هذا حلال. وشرعي صحيح لكنها طلقة ثالثة في النهاية او انك فعلت الطلاق المحرم الذي ذكرناه انك طلقت امرأتك مرة واحدة ثلاث تطلقات جميعا. فسواء طلقت الطلقة الثالثة بشكل صحيح ولا اعطيتها بصورة

39
00:11:50.750 --> 00:12:07.600
وخاطئة محرمة في كلا الحالتين ستقع ثلاث واذا وقع الثلاث معناته انت ابنتها ابنتها ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها. فعلى ما سيأتي تفصيله ثم يطلقها ذلك الزوج الاخر حتى تستطيع ان

40
00:12:07.600 --> 00:12:23.550
نفنكعها مرة اخرى بعقد ومهر جديدين. فاذا الطلاق البائن في هذه الصور الاربعة من طلق زوجته مقابل عوض ستدفعه وهذه عرفة انه صورة من صور الخلع. اثنين من طلق زوجته قبل ان يدخل ويخلو بها. ثالثا من طلق زوجته في نكاح اصلا

41
00:12:23.550 --> 00:12:40.200
هو فاسد. رابعا من طلق زوجته الطلقة الثالثة. ثم الان سيبدأ يحلل بعض الالفاظ. دعونا وهنا لن اركز كثيرا كثيرا في التفاصيل وانما سأذكر كلاما جمليا. قال الشيخ ويقع ثلاثا اي يقع الطلاق

42
00:12:40.450 --> 00:12:57.650
ثلاثا اذا قال الرجل لزوجته انت طالق بلا رجعة او انت طالق البتة او انت طالق بائنا. اذا رجل قال لزوجته واحدة من هاي الالفاظ فاحنا بنعتبره طلقها ثلاث تطليقات

43
00:12:57.850 --> 00:13:16.500
اذا رجل قال لزوجته انت طالق بلا رجعة زي كأنه قال لها انت طالق بالثلاث. هذي زي هذي ولا يجوز شرعا. احنا عرفنا انه يجمع ثلاث تطليقات جميعا. بالتالي ان يقول الرجل زوجته هذه العبارة هذا حرام. لكن سيقع عليه

44
00:13:16.500 --> 00:13:39.750
هي الثلاث ستقع عليه الثلاث لانه قوله انت طالق بلا رجعة او انت طالق البتة او انت طالق بائنا هي عاملها الحنابلة كقول الرجل لزوجته لي انت طالق بالثلاث فكل هذه الالفاظ توقع ثلاث. ليه؟ لانه اذا قاتل لزوجته انت طالق بلا رجعة. مين اللي تكون طالق بلا رجعة؟ يعني ليس لي ان ارجعها هي اللي انا

45
00:13:39.750 --> 00:13:54.050
بطلقها بالثلاث وكذلك اذا قال لها انت طالق للبتة يعني انت طالق طلاقا مفصول تماما عني. يعني انفصال تام عني. الانفصال التام لا يكون الا بالطلقة الثالثة. لانه في الطلقة الاولى والثانية انت بتستطيع ترجعها خلال العدة

46
00:13:54.050 --> 00:14:09.500
وكذلك اذا قال لها انت طالق بائنا. متى تكون المرأة طالق بائن منك هو الكلام هنا عن الطلقة الثالثة يعني الرجل طلق زوجته المدخول بها فقال لها انت طالق بائن. الزوجة المدخول بها

47
00:14:09.600 --> 00:14:21.350
في نكاح صحيح متى يكون طلاقها بائنا؟ هذا لا يكون في العادة الا اذا كانت الطلقة الثالثة. هذا هو المعتاد فيها. فاذا ويقع ثلاثا اذا استعمل الافضل من هذه الالفاظ. طيب

48
00:14:21.950 --> 00:14:45.000
ننظر في الفاظ اخرى وان قال لها انت الطلاق. هكذا قال لها او انت طالق قال تقع واحدة ورجل قال لزوجته انت الطلاق. والطلاق هنا يعني الجنس فكأنه قال لها جنس الطلاق واقع عليك. كانه هيك قال لها. انت الطلاق اي انت

49
00:14:45.300 --> 00:14:58.950
جنس الطلاق واقع عليك او قال لها انت طالق وهي اللفظة الاعتيادية فهذه كم تلقى توقيع واحدة قال وان نوى ثلاثا وقع ما نوى يعني اذا رجل قال لزوجته انت طالق

50
00:14:59.350 --> 00:15:19.200
ونوى في قلبه انه يريد ثلاث بهذه اللفظة تقع نيته. وهذا يدل على ان النية قد تعمم كما انها قد تخصص فالنيات لها اثر كبير في كلام المكلفين وفي اه بناء الاحكام عليه. وكما قلت لكم العبد الفقير كتب شيئا من هذا في بحث سابق

51
00:15:19.200 --> 00:15:34.900
قضية اثر النيات والمقاصد القلبية على او في تفسير كلام المكلفين وبناء الاحكام عليه لانه هذا امر خطير. وشاع حقيقة في ابواب المعاملات والمنكحات. فمثلا لو قال لها انت طالق وهو ينوي في قلبه

52
00:15:34.950 --> 00:15:48.350
ثلاث تطليقات كلمة انت طارق ستحمل على الثلاث فبدنا نفرق بين انت طارق بالحالة الطبيعية تدل على طلقة واحدة وبينما اذا نوى خلاف الظاهر منها ان تنوي بها الثلاث هذا خلاف الظاهر

53
00:15:48.350 --> 00:16:00.650
لكننا نحمله عليه. ما دمت انت نويت واخبرت والله انا نويت بها الثلاث فنقول تقع ثلاث. اذا وان نوى ثلاثا وقع ما نوى. ثم عاد فقال ويقع ثلاثا اي تقع ثلاثة طلقات

54
00:16:00.750 --> 00:16:18.400
اذا قال الرجل لزوجته انت طالق كل الطلاق. شوفوا رجل قال لزوجته انت طالق كل الطلاق او انت طالق اكثر الطلاق. او انت طالق جميع الطلاق. او انت طالق عدد الحصى

55
00:16:18.750 --> 00:16:37.450
ونحوه مما مما هو فيه لغة الاعداد. كانت طالق عدد حبات الرمل. انت طالق عدد نجوم السماء. او قال لها يا مئة طالق يا مائة طالق فاذا الرجل قال لزوجته احدى هذه العبارات التي القسم الاول منها

56
00:16:37.700 --> 00:16:53.000
هو ان تطالق كل الطلاق او اكثر الطلاق او جميع الطلاق. خلونا نحلل هذه العبارات الثلاث. انت طالق كل الطلاق لما نقول لها كل الطلاق يعني انت طالق كل الطلقات التي املكها. طب انا كم وحدة بملك؟ بملك ثلاث تطليقات

57
00:16:53.050 --> 00:17:11.300
فاذا قلت لها انت طالق كل الطلاق معناها انت طالق بالثلاث او قالت لها انت طالق اكثر الطلاق. نفس الشيء ايش اكثر الطلاق الذي يملكه الحر؟ ثلاث تطليقات فتقع ثلاث او قلت لها انت طالق جميع الطلاق فنفس الشيء هذا معناه انك تطلقها

58
00:17:11.300 --> 00:17:28.800
بالسلام. وكذلك لو استعملت لغة الاعداد فلو قلت لها انت طالق عدد حبات الحصى او عدد الحصى او عدد حبات الرمال او عدد نجوم السماء في الحقيقة انت هون مش مطلقها بس ثلاث انت مطلقها اكثر من ثلاث لكن في الشريعة الاسلامية

59
00:17:28.800 --> 00:17:47.500
انت لا تملك الا ثلاث العدد الزائد عن الثلاث يكون له وستقع عليك الثلاث اليس كذلك؟ وكذلك لو قال لها يا مائة طالق او انت طالق مائة طلقة آآ سبعة وتسعين طلقة لا عبرة بها

60
00:17:47.550 --> 00:18:06.300
لانها هي زائدة انت لا تملكها وثلاث منها ستقع جميل فمن استعمل هذه العبارات التي تدل على انك تريد ان تطلق كل الطلاق الذي تملكه انت طالق كل الطلاق اكثر الطلاق جميع الطلاق او استعمل عددا اكثر من الثلاث

61
00:18:08.050 --> 00:18:28.050
سواء نص عليه نصا يا انت طالق مئة طلقة خمسين طلقة او استعمل العبارات التعبيرية انت طالق بعدد الحصى عدد الرمال وعدد عصى عدد الرمال ملايين فهذا كله يوقع ثلاث تطليقات. وهو حرام طبعا ما بصير انت تقول لها عبارة من هذه العبارات لانك كانك قلت

62
00:18:28.050 --> 00:18:50.200
تلاها في مجلس واحد انت طالق ثلاثا ونحن عرفنا ان هذا طلاق محرم ان يطلق زوجته ثلاث تطليقات مرة واحدة حرام ولكنه سيقع فكل لفظة من هذه الالفاظ التي نتعلمها اليوم التي يقع بها الثلاث دفعة واحدة استعمالها محرم لكن يقع يقع بها اه الطلاق

63
00:18:50.200 --> 00:19:11.300
طيب وان قال انت طالق شوفوا الان كيف سيختلف التعبير. وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او الدنيا او مثل الجبل او انت طالق على سائر المذاهب. هذه العبارات قالوا يقع بها طلقة واحدة ما لم ينوي بها اكثر من

64
00:19:11.300 --> 00:19:30.200
ذلك لانه هنا في الحقيقة لم يعبر او لم يستعمل لغة الاعداد وانما استعمل لغة التجديد والتغليظ لما يقول انت طالق اشد الطلاق اشد الطلاق هو في الحقيقة لا يدل على عدد. كلمة اشد الطلاق اغلظ الطلاق

65
00:19:30.250 --> 00:19:52.900
اطول الطلاق او انت طالق ملء الدنيا. كلمة ملء الدنيا برضه ما تدل على عدد زي يعني عدد الحصى يعني لو قارنت بين اللفظين  لنفرض عدد الحصى ونفضة ملء الدنيا. او مثلا عدد النجوم. وهنا انت طالق مثل الجبل

66
00:19:53.250 --> 00:20:08.050
هون لانه احبابي الكرام ما استعمل لغة اعداد. خلص انت طالق طلقة مثل هذا الجبل ما قال لها مثل عدد حبات الرمل وقال لها مثل عدد حبات الرمل في الجبل هلأ رجعنا هنا

67
00:20:08.100 --> 00:20:24.850
لكنه قال لها انت طالق مثل الجبل. فلربما يقصد مثل الجبل يعني انت طالق طلقة قوية او انت طالق طلقة شديدة وكذلك انت طالق ملء الدنيا يعني ساطلقك طلقة عنيفة تملأ الدنيا. فهنا لما كان اللفظ يتجه

68
00:20:24.850 --> 00:20:44.250
نحو التجديد والتغليظ وليس نحو ذكر اعداد اعتبره الحنابلة طلقة واحدة. لاحظوا انت طالق اشد الطلاق اغلظ الطلاق اطول الطلاق ملء الدنيا ملء الجبل او مثل الجبل او انت طالق على سائر المذاهب الفقهية

69
00:20:44.300 --> 00:20:58.400
هنا كل هذه العبارات تدل على تجديد وتغليظ لكنها لا تدل على اعداد. فلذلك الاصل ان يقع بها طلقة واحدة ما لم ينوي بها اكثر اذا نوى الاكثر خلاص النية تعمم مثل هذه الالفاظ

70
00:20:58.500 --> 00:21:14.350
ثم قال فصل والطلاق لا يبعض. بل جزء الطلقة كهي يعني لو شخص قال لزوجته انت طالق نصف طلقة بنقول له الطلاق لا يباع ما في اشي اسمه انت طالق نصف طلقة ولا ربع طلقة ولا سدس طلقة اذا قلت

71
00:21:14.350 --> 00:21:27.550
انت طالق نصف طلقة وقعت طلقة كاملة اذا قلت لها انت طالق خمس طلقة تقع طلقة كاملة. فالطلاق لا يباع. ما فيش اشي اسمه نصف طلقة وخمس طلقة. من استعمل هذه العبارات

72
00:21:27.750 --> 00:21:43.250
يقع عليه طلقة كاملة لذلك قال بل جزء الطلقة كهي. ايش يعني؟ يعني من استعمل عبارة انت طالق جزء طلقة او خمس طلقة او سدس طلقة تعتبر طلقة كاملة وكذلك انطلق بعض زوجته

73
00:21:43.300 --> 00:21:59.550
طلقت كلها نفس الشيء لو قلت لزوجتك انت طالق بس ما قلت لها انت كلك طالق لا. لو قلت لزوجتك اه اه يدك طالقة او رجلك طالقة او آآ فخدك طالقة

74
00:21:59.750 --> 00:22:20.600
اه اوقعت الطلاق على جزء من الزوجة نفس الشيء. الزوجة لا تتباعض. فاذا اوقعت الطلاق على جزء منها وقع عليه ها كلها لكن هنا في الحقيقة فصل قليلا لانه قال وان طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها واذنها واذنها وانفها طلقت

75
00:22:21.000 --> 00:22:55.700
وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق فالان باختصار هنا تفصيل في هاي المسألة  نقول   من طلق  جزءا من زوجته  هنا تقول هنا تفصيل  ان كان جزءا لا ينفصل عنها

76
00:22:55.900 --> 00:23:14.650
كالانف واليد. يعني قال لها انفك طالق او قال لها يدك طالقة. لان الانف واليد والعين والاذن في اجزاء غير منفصلة عن الجسد. بالتالي اذا طلق جزءا منها لا ينفصل

77
00:23:14.800 --> 00:23:38.750
تقع طلقة كاملة  تقع هيك تقول تقع طلقة  كاملة واما اذا كان جزءا منفصلا يعني اذا اوقع الطلاق على جزء منفصل من المرأة. او يمكن ان ينفصل اذا كان جزءا

78
00:23:38.750 --> 00:24:00.350
منفصلا وهذا يمثلون له مثلا بالشعر. السن الظفر. الشعر احبابي الكرام يعتبرونه من الاجزاء المنفصلة. لانه يتساقط وكذلك مثلا الظفر يعتبروه جزء منفصل انه يقص. وكذلك الاسنان يعثرونها اجزاء منفصلة لانها تنزع مش بتغير اسنان

79
00:24:00.350 --> 00:24:18.850
فهذا يدل على انها اجزاء منفصلة. وايضا يعني يلحق بها الدموع لو قال لها دمعتك طالقة نفس الشيء وانا ربما ذكرت بعض الامثلة الريق انه قال لها ريقك الريق ايضا جزء منفصل لبنك اللبن الذي يخرج من الثدي جزء منفصل فاذا رجل آآ اسقط

80
00:24:18.850 --> 00:24:38.850
الطلاق على جزء من زوجته لكنه جزء يقبل الانفصال. فلو قال لها شعرك طالق سنك طالق ظفرك طالق ريخك طالق دمعك طالق لبنك طالق. هذه كله لا يقع به الطلاق. ها انا هنا لا يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لانه اوقع الطلاق على جزء

81
00:24:38.850 --> 00:24:57.900
ان منفصل او يمكن انفصاله يعني طبعا بالصورة الطبيعية. واما هنا اذا كان الجزء بطبيعته في الوضع الطبيعي لا ينفصل مثل الاذن والعين اه الاذن والعين والانف واليد والرجل لا فهنا تقع طلقة

82
00:24:58.050 --> 00:25:08.050
فبدنا نفرق اذا منطلق جزءا من زوجته اذا كان جزء في العادة لا يقبل الانفصال بل هو متماسك فهو نتقى طلقة كاملة اذا كان جزء في العادة هو يقبل الانفصال فهنا لا

83
00:25:08.050 --> 00:25:25.150
يقع الطلاق وانتهينا ثم قال فصل واذا قال انت طالق لا بل انت طالق هذه كم يقع بها؟ هل يقع بها آآ او هل تقع طلقتان ام تقع طلقة واحدة

84
00:25:25.350 --> 00:25:43.800
رجل قال لزوجته انت طالق ثم قال لا بل انت طالق هذه هل يقع بها طلقتان ام تقع طلقة واحدة الحنابل يقولون قال تقع واحدة ليه؟ لانه لما قال لها انت طالق ثم قال لا

85
00:25:43.900 --> 00:26:00.300
كانه عاد فنفى ما تكلم به اولا ثم عاد فاكده مرة اخرى فقال بل انت طالق. فاكر انه نوع من الاضراب. وقال لها انت طالق ثم قال لا بل انت طالق. فهو نفى ثم اعاد فاثبت

86
00:26:00.450 --> 00:26:20.400
فاعتبره الحنابلة استعمل لفظا يعني يعني اعتبره الحنابلة ان مقصده ايقاع طلقة واحدة وليس مقصده ايقاع طلقتين. هكذا اعتبر الحنابلة ظاهر هذه اللفظة انك قلت انت طالق ثم استدركت فقلت لا. عدت فنفيت. ثم اثبتت مرة اخرى فقلت بل انت طالق

87
00:26:20.450 --> 00:26:41.900
فاعتبره الحنابلة نفى الطلقة ثم عاد فاثبتها فقالوا هي طلقة واحدة اذا. جيد وان قال لها ركزوا الان معي. لانه هنا العبارات ستبدأ تتقارب جدا انت طالق طالق طالق لاحظوا ما اتى بحرف عطف

88
00:26:42.250 --> 00:27:09.750
قال لها انت طالق طالق طالق فهذه عند الحنابلة اعتبروها واحدة والثانية والثالثة توكيد. ما لم ينوي اكثر الا اذا لم يقصد بالثاني والثالث التوكيد بل قصد التأسيس حينئذ ستقع ممكن ثلاث تطليقات. فهنا اساسا احنا بنعتبر الثاني والثالثة توكيد للاولى. الا اذ هو قال لا انا ما قصدت التوكيد. قصدت

89
00:27:09.750 --> 00:27:25.800
ثانية ثانية والثالثة ثالثة هنا بتصير ثلاث طلقات على حسب نيته. اما اساسا احنا بنعتبرها واحدة. لذلك قال فواحدة ما لم ينوي اكثر ثم قال وانت لو قال وانت طالق انت طالق اه هنا بيختلف الامر

90
00:27:27.550 --> 00:27:46.150
الان لو قال انت طالق ثم كرر الضمير مرة اخرى فقال لها انت طالق لو هنا بختلف الامر لانه هاي جملة اصبحت وهاي جملة فهنا الاصل انه هذي طلقة اولى وهذي طلقة ثانية

91
00:27:46.250 --> 00:28:03.100
الاصل انهما طلقتان شوف الحالة الاولى قال لها انت طالق طالق طالق ما اعاد الضمير الظاهر انه يريد التوكيد. لكن هنا لما قال انت طالق انت طالق لا الظاهر انه يريد التأسيس. فبالتالي يعتبر الطلقتان الا ها في

92
00:28:03.100 --> 00:28:16.450
قال الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما. يعني الا اذا هو قال لنا والله يا جماعة لما قلت لها انت طالق المرة الثانية انا لم ارد تأسيس طلاق اخر. لا

93
00:28:16.450 --> 00:28:31.850
انا اردت بالجملة الثانية هو تأكيد الجملة الاولى او اردت ان افهمها انت طالق انت طالق مثلا هيك البعض بيقول فقال انا والله الثاني ما قصدت بها طلقة ثانية انا قصدت

94
00:28:31.900 --> 00:28:51.900
تأكيد الاولى او قصدت ان افهمها ماذا ذكرت لها اولا. فاذا قال قصدت بالثانية تأكيد الاولى او تفهميمها بماذا نطقت ابتداء فحين اذ خلص بنعتبرها طلقة واحدة كل هذا الكلام طلقة واحدة. اذا ما عنده نية توكيد او تفييم بنقول له لأ هاي طلقة وهذه طلقة. فهمنا

95
00:28:51.900 --> 00:29:11.050
طيب طيب الحالة الجملة التي تليها لو قال لها انت طالق فطارق. استخدم فاء. وهنا ستبدأ اه تظهر قوتك في اللغة والعربية. الفات تدل على ماذا؟ على التعقيب والترتيب. على تعقيب وترتيب. او قال لها انت طالق ثم طالق

96
00:29:11.150 --> 00:29:33.650
ثم تدل على ترتيب لكن مع تراخي وليس مع تعقيب. فهنا قال فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالاولى. ايش معنى هذا الكلام   لو قال لها انت طالق فطارق او

97
00:29:34.450 --> 00:29:52.050
ثم طالقه طبعا الفاء تدل على ترتيب فكانه رد انت طالق فطارق. ها رتابة الاولى ثم الثانية. تظهر على ترتيب مع تعقيب مباشر ثم تدل على ترتيب بين الطلقات لكن مع تراخي

98
00:29:52.450 --> 00:30:11.250
فسواء استعمل الفاء او استعمل ثم مم سواء استعمل الفاء او ثم لانها تدل على ترتيب فهنا الذي سيتأثر بهذا الكلام المدخول بها الزوجة المدخول بها. فاذا انا كنت متزوج زوجة ودخلت بها

99
00:30:11.350 --> 00:30:28.000
ها هنا اذا انا قلت لها انت طالق. فطارق تقع طلقتان ليه؟ لان انا استعملت الطلقة الاولى ثم هي الان بدأت في عدتها فاستطعت ان اوقع عليها طلقة ثانية. طبعا احنا عرفنا انه ايقاع طلقتين

100
00:30:28.050 --> 00:30:39.300
متتابعتين انه مكروه على المعتمد وحرام على قول في المذهب. لكن انا بتكلمش الان عن هاي الامور. بتكلم عن اصل الفكرة. قضية مكروهة حرام هذا دعوة. تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة

101
00:30:39.500 --> 00:30:54.400
المهم اذا قلت لزوجتي المدخول بها انت طالق فطالق معناته انا اوقعت طلقة اولى هي الان بدأت في العدة ثم اوقعت مباشرة طلقة ثانية. وكذلك لو قلت انت طالق ثم طالق. نفس الفكرة

102
00:30:55.200 --> 00:31:09.850
اما اذا كانت الزوجة غير مدخول بها هون بدك تشغل دماغك اذا كانت الزوجة غير مدخول بها انا بمجرد ما قلت لها انت طالق صارت بائن مش هيك حكينا؟ لانه ما الهاش عدة

103
00:31:10.150 --> 00:31:27.550
فاذا قلت بعد ذلك فطارق او ثم طالق لا تقع الثانية. لان الاولى بمجرد ان وقعت اصبحت بائن هذه الزوجة الغير مدخول بها. فبالتالي لا يمكن ان يقع عليها طلاق اخر بعد ذلك

104
00:31:27.750 --> 00:31:37.750
سواء استعملت فطالق ثم طالق لذلك ايش قال؟ اذا قلت انت طالق فطارق او ثم طالق فتقع اثنتان اذا كانت مدخول فيها لانه في عدة فيمكن ان يقع عليها طلقة

105
00:31:37.750 --> 00:32:07.300
بعد طلقة. واما الغير مدخول بها فهي اصلا بانت مع الاولى. فصارت كلمة فطارق ثم طالق بعدها لغوا. طيب اما اذا قال ركزوا في الجملة الاخيرة هنا   انت طالق و طالق و طالق. اه هنا ايش قال الشيخ مرعي؟ انت طالق وطارق وطالق قالها مرة

106
00:32:07.300 --> 00:32:33.000
وحدة فثلاث معا ولو غير مدخول بها. اذا رجل قال لزوجته انت طالق وطالق وطالق هنا تعال في اللغة العربية ماذا تفيد مطلق الجمع صح؟ تفيد مطلق الجمع. يعني انت جمعت طلاق مع طلاق مع طلاق. والقيته دفعة واحدة. فهنا ما بفرق ان يكون الزوجة مدخول بها ولا غير مدخول بها

107
00:32:33.000 --> 00:32:54.800
اذا قال لزوجته سواء كان مدخول بها او غير مدخول بها. انت طالق وطالق وطالق هنا ستقع ثلاث فاذا كان مدخول بها وقعت عليها ثلاث بتتخلص عدتها وتتزوج رجل اخر وتنتهي عدتها منه. بعد ان يطأها حتى يتحل الاول. وكذلك لو كان غير مدخول بها

108
00:32:55.150 --> 00:33:06.950
وتقع ثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. طب ليش يا شيخ هون غير المدخول بها تقع ثلاث؟ مش الاصل انها تبين بالاولى زي الجملة السابقة انت طالق فطالق

109
00:33:06.950 --> 00:33:22.400
نقول ايش البفريق؟ انه الفاء وثم تدل على ترتيب زي ما حكيت لكم فهو في غير المدخول بها. اذا قال لها انت طالق فطالق هي بانت بالاولى. فلا يمكن ان يقع بعده طلاق اخر

110
00:33:22.400 --> 00:33:39.000
مرتب عليه اما هنا هو ما استعمل حرف عطف يفيد الترتيب هو استعمل حرف عطفي يفيد الجمع وهو الواو فلذلك لما قال لها انت طالق وطالق وطالق كانه القى عليها لفظة انت طالق بالثلاث

111
00:33:39.350 --> 00:33:57.850
كأنه قال لها انت طالق بالثلاث والغير المدخول بها اذا قلت لها انت طالق بالثلاث الطرق الثلاث تطليقات طلقت ثلاث تطليقات. هي صحيح بطلقة واحدة بس انت حضرتك عملت هالمعصية والقيت عليها ثلاث تطليقات معا فانت حرمت نفسك فلا تحل لك حتى

112
00:33:57.850 --> 00:34:15.250
زوجا غيره فبدي اياكم احبابي تركزوا على هاي الافكار. شوفوا الفرق بين انت طالق طالق طالق وانا ما فش حرف عطف بينما هون انت طالق وطالق وطارق في حرف عطف. فبدنا نفرق بين كل وحدة من هذه العبارات. انت طارق طارق طارق انت طارق انت طارق. انت طارق فطارق ثم طارق

113
00:34:15.250 --> 00:34:31.650
انت طارق وطارق وطارق. كل وحدة الها حكمها الخاص بها بناء على ما يفيده اللفظ في ظاهر امره. بناء على ما يفيده اللفظ في ظاهر امره جيد ثم قال فصل. الان بده ينتقل لمسألة الاستثناءات في الطلاق

114
00:34:32.250 --> 00:34:46.950
قال باستثناء طبعا بتعرفوه في اللغة العربية درسناه في الاجرومية ودرسناه في قطر الندى. باب معروف ان يعني ان تأتي يعني باستثناء باستعمال الا او واحدى اخواتها من احرف الاستثناء

115
00:34:47.800 --> 00:35:07.800
الاستثناء اخراج ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق باستعمال الا او احدى اخواتها الا غير سوى سوى سوى وغيرها من ادوات الاستثناء ماذا قال؟ قال فصل ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات. الان عندك مفهومين

116
00:35:07.800 --> 00:35:45.450
عندك مفهوم الطلقات وعندك مفهوم المطلقات  المطلقات مين هم؟ هم زوجاتك  المطلقات هم الزوجات والطلقات هي الفاظ الطلاق. طيب. الطلقات هي الفاظ الطلاق والمطلقات هي الزوجات. الحنابلة يقولون الاستثناء المقبول لغة هو استثناء النصف اقل. خليني افهمك اياها بحالة طبيعية. يعني في غير الطلاق

117
00:35:45.600 --> 00:36:26.300
لو شخص قال عندي عشرون دينارا الا خمسة عشر لو شخص قال عندي عشرون دينارا اوف نعيد مرة اخرى  ومطلقات هم الزوجات  وطلقات الالفاظ خلينا عالمثال عندي عشرون دينارا الا خمسة عشر

118
00:36:26.650 --> 00:36:47.750
هسا هذه العبارة عند الحنابلة مش صحيحة. ليش لانه المستثنى المستثنى هو الواقع بعد اداة الاستثناء المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. انت دائما عندك مستثنى  وعندك مستثنى منه طيب

119
00:36:48.300 --> 00:37:06.350
اذا كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه بكون الاستثناء خطأ عند الحنابلة. ما بصير فعندي عشرون دينارا الا خمسة عشر بقولوا هذا الاستثناء خطأ لانه المستثنى خمسطعش. والمستثنى منه عشرون. بالتالي المستثنى

120
00:37:06.350 --> 00:37:24.900
اكثر من نصف العشرين. العشرين شو نصفها؟ عشرة صح فالمستثنى خمسطعش المستثنى اكثر من النصف بالتالي هنا الاستثناء باطل. وفي يأتي معنا في باب القضاء ان هنا تتحمل قضائيا عشرين دينار

121
00:37:24.900 --> 00:37:41.050
لانه اذا بطل الاستثناء يبطل الاستثناء وحده والجملة اللي قبله هي التي تؤاخذ بها. مش بتبطل كل الجملة هاي اكتبوها القاعدة عندكم. اذا كان الاستثناء خطأ الذي يتم الغاؤه هو الاستثناء وليس كل الجملة

122
00:37:41.050 --> 00:37:59.700
صب وتؤاخذ بما قبل الاستثناء فلو شخص قال عند القاضي محمد يريد مني عشرون يريد مني عشرين دينارا الا خمسة عشر بنقول هاي الا خمسة عشر خطأ لانها اكثر من النصف. وعليك

123
00:37:59.800 --> 00:38:29.900
عشرون دينارا الزمناه بما قبل الاستثناء لانه استثناءه غلط. مش الغينا الجملة كلها. انتبهوا لهاي الفكرة. واما اذا قال عندي عشرون  دينارا   الا عشرة اه بنقول ممتاز. العشرة وهي المستثنى هي نصف المستثنى منه. اذا الاستثناء صحيح. وما دون العشرة الا تسعة الا سبعة. فاذا كان

124
00:38:29.900 --> 00:38:47.000
مستثنى هو نصف المستثنى منه فاقل الاستثناء صحيح اذا كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه فالاستثناء باطل فيبطل الاستثناء فقط. ويؤخذ بما قبل اداة الاستثناء. فهمتوا الفكرة؟ الان كيف بدنا نطبق هاي

125
00:38:47.000 --> 00:39:19.400
هاي الفكرة في موضوع الطلاق لو رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا اثنتين  رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا اثنتين بتيجي وتحكي. الاثنين هل هي اكثر من نصف الثلاث ولا هي النصف بالزبط ولا اقل؟ بتقول الثلاث نصفها يا شيخ واحد ونص

126
00:39:19.800 --> 00:39:42.500
فالاثنين اكثر من النصف اكثر من النصف. بالتالي الاستثناء خطأ  وبالتالي سنبطل الاستثناء وستصح الجملة التي قبل الاستثناء وحدها فيكون هذا الرجل طلق زوجته ثلاث فهو بيجي بحكيها لك طب انا ما طلقتهاش ثلاث انا قلت انت طالق ثلاثة الا اثنتين. ونقول له استثنائك خطأ

127
00:39:42.550 --> 00:39:59.800
فسيبته الاستثناء وتصح الجملة السابقة. فتوقع فيقع على زوجتك ثلاث تطليقات. بدك تتعلم فقه دينك ما بينفعش تقبل على الشيء ده من دون ما تكون فاهم احكام اللغة العربية واحكام الدين. طبعا اليوم اخواني الامر يحتاج الى يعني ايضا تفقه في دين الله في

128
00:39:59.800 --> 00:40:09.800
كيفية محاسبة الناس على الالفاظ. خاصة انه مثل هذه الالفاظ التي يتكلم فيها الفقهاء في يعني في زمانهم. اليوم الناس ما بتستعملها في الواقع العملي. لكن بدنا نتعلم هذه المسائل

129
00:40:09.800 --> 00:40:35.150
بغض النظر طيب لو قال لها انت طالق ثلاثا  الا واحدة ها رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا واحدة هذا كله استثناء من طلقات انا الان بعطيكم امثلة على استثناء منطلقات. بعدين باجي على استثناء من مطلقات

130
00:40:35.300 --> 00:40:52.200
انت ضارب ثلاثا الا واحدة. اه الواحد اه اقل من نصف الثلاثة من الثلاث نصفها واحد ونص فالواحد اقل من النص اه اذا الاستثناء صحيح. فبالتالي هنا انت طارق ثلاث الا واحدة ستطلق طلقتين. انه ثلاث الا واحدة بتشيل من ثلاث وواحد قديش بضل

131
00:40:52.200 --> 00:41:26.750
ثنتين فتقع اثنتين جيد هذا بالنسبة للاستثناء في الطلقات الاستثناء في المطلقات  رجل ما شاء الله عنده اربع زوجات فايش قال زوجاتي الاربع طوالق الا واحدة تمام؟ طبعا هون برجع لقضية اذا كان ناوي معينة فهي. اذا ناوي وحدة مبهمة عالقرعة زي ما تعلمنا في المجلس السابق. المهم قال زوجات الاربع طوالق الا واحدة

132
00:41:26.750 --> 00:41:46.300
اذا الاربع ايش نصفها؟ اثنين اه الواحد اقل من النصف اذا بالتالي الاستثناء صحيح فتطلق ثلاثة لو قال زوجاتي الاربع طوالق الا ثلاثة. اه بنقول له تعال. الاربع نصفها اثنين. انت الان استثنيت اكثر من النصف

133
00:41:46.300 --> 00:42:03.100
اثناء باطل وسيطلق الزوجات الاربعة لانه الاستثناء باطل هو الذي يلغى. وبالتالي تصح الجملة من دون استثناء فتطلق الزوجات الاربع. ها هي الفكرة احبابي الكرام. تمام؟ لذلك ويصح استتناؤه في النصف فاقل

134
00:42:03.300 --> 00:42:16.650
من مطلقات او من طلقات فلو قال لها انت طالق ثلاث الا واحدة طلقت اثنتين زي ما قلت لكم هنا. وان قال انت طالق اربعا الا اثنتين يعني واحد قال لزوجته انت طالق اربع تطلقات

135
00:42:17.050 --> 00:42:27.050
الا ثنتين. طبعا انت راح تحكي يا شيخ واصلا معهوش الا ثلاث تطليقات. ماشي اعتبره استعمل لفظة خطأ. قال لها انت طالق اربعة الا اثنتين. انت طالق اربع تطليقات الا اثنتين

136
00:42:27.050 --> 00:42:42.600
بنقول اه الاثنين هي نصف الاربع صح يعني مش صح ان هو ما معهوش الا ثلاث لكن هو استعمل لفظة الاربع فانا ساعامله على ما تلفظ به فلو قال لها انت طالق اربع تطلقات الا اثنتين الاستثناء صحيح. وستطلق اثنتين

137
00:42:42.700 --> 00:43:00.450
وستطلق اثنتين. ولو قال نساء الاربع طوالق الا اثنتين نفس الفكرة زي ما قلت لكم قبل قليل ستطلق اثنتان لان الاستثناء صحيح. ثم قال هنا قاعدة عامة انه شرط الاستثناء حتى يكون مقبول وهذا درسناه في اصول الفقه. لابد ان يكون المستثنى

138
00:43:01.250 --> 00:43:21.700
يعني الاستثناء اداة الاستثناء والمستثناء متصل اتصال المعتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. شو معنى هذا الكلام؟ يقولون اه اذا شخص اراد ان يستثني لازم يكون الاستثناء متصل بالكلام السابق

139
00:43:21.800 --> 00:43:39.000
مش يكون منفصل والله قلت انت طالق ثلاثا وبعد نصف ساعة رجعت لها فقلت لها الا واحدة نقول ما لن ينفع لانه هنا جاء الاستثناء منفصلا انفصالا بعيدا عن الجملة السابقة

140
00:43:39.400 --> 00:43:56.100
فبالتالي يكون ملغيا لا عبرة به لابد ان يكون الاستثناء متصل بالجملة السابقة طبعا هناك تفصيل يعني يذكر في اصول الفقه هل ينوي الاستثناء قبل ان يفرغ من المستثنى منه او لابد يكون من بداية الجملة؟ هذه لا ادخلكم فيها التفاصيل

141
00:43:56.100 --> 00:44:19.100
دعوني فقط اركز على الفكرة العامة ان من اراد ان يستثني لابد ان يكون الاستثناء متصل اتصالا معتادا بالجملة السابقة اما ان يكون متصلا اتصالا لفظيا مباشرا انت طالق ثلاثا الا واحدة او هناك ما يسمى بالاتصال الحكمي. الاتصال الحكمي هو في الحقيقة وقع انفصال

142
00:44:19.250 --> 00:44:39.900
بين الاستثناء والجملة لكنه انفصال لامر اضطراري كعطاس زي ما قال لك عطاس تثاؤب امر اضطراري ونحوه. فلو قال لها انت طالق ثلاثا وبعدين عطس بعدين قال الا واحدة بمشي الامر

143
00:44:40.150 --> 00:44:56.400
خلص بنعتبر هنا في اتصال وان لم يكن اتصالا حقيقيا لكنه اتصال بسموه اتصال الحكم يعني هو في حكم المتصل وان لم يكن متصلا في الواقع. لانه صار وفي انفصال بعطاس او تثاؤب او مثلا اه استعمل المحارم ليمتخط

144
00:44:56.750 --> 00:45:17.700
فعموما لابد ان الاستثناء يكون متصل بالجملة السابقة اما يكون متصل فعلا وواقعا وهذا الرسوم الاتصال اللفظي او هو في حكم المتصل وهذا بيسموه الاقتصاد الحكومي وهذا انما يكون في حالة ان هناك فاصل قهري وقع بين المستثنى والجملة السابقة كعطاس ونحوه. فهنا

145
00:45:18.000 --> 00:45:46.950
يعني يعتبر كأنه في حكم متصل بني علي احكام الاستثناء ثم قال      بسم الله الحمد لله  فصل في طلاق الزمن. يعني الفاظ اه طلاق استعمل فيها الزمن. تم تقييدها بالزمن. الفاظ الطلاق التي تم تقييدها

146
00:45:46.950 --> 00:46:04.000
والزمن رح يعالج مجموعة من هاي الالفاظ ونبدأ بها واحدة واحدة. اذا قال الرجل لزوجته انت طالق امس او انت طالق قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه يعني نوى ايقاع الطلاق بهذا الكلام

147
00:46:04.600 --> 00:46:21.200
آآ ونوى وقوعه اذا وقع. والا فلا. ايش معنى هذا الكلام واحد جالس مع زوجته بقولوا لها انت طالق امس طبعا هو امس ما طلقهاش فهذه العبارة في ظاهرها انت بالنسبة لك تقول يا عائشة كلام فارغ

148
00:46:21.650 --> 00:46:42.800
او شخص يقود لزوجته انت طالق قبل ان اتزوجك ظاهر هاي العبارة بالنسبة الك انها لغو لا معنى لك شو طالق قبل ان اتزوجك لكن الحنابلة يقولون ماذا؟ صحيح هذه العبارة في ظاهرها فاسدة لكن هناك شيء فقهي يسمى او قاعدة فقهية هي اعمال

149
00:46:42.800 --> 00:47:04.800
اولى من اهماله ان اعمل الكلام وان ابني عليه اولى من ان اهمله واعتبره لغو. هذه قاعدة فقهية. فاذا استطعت ان اعمل كلام المكلف وابني عليه احكام احكام شرعية يكون هذا اولى من اهماله واعتباره له. وبناء على هذه القاعدة يقود الحنابلة من قال لزوجته انت طالق امس. او انت طالق قبل ان اتزوج

150
00:47:04.800 --> 00:47:21.950
نقول له هل نويت بهذه الكلمة ان توقع الطلاق في لحظتها يعني انت لما حكيت لزوجتك انت طالق امس او لما حكيت لزوجتك انت طالق قبل ان اتزوجك. هل كنت ناوي بهذا الكلام ايقاع الطلاق

151
00:47:22.350 --> 00:47:42.900
في لحظتها اذا قال والله نعم انا قلت لها انت طالق امس وقصدي بهذا الكلام ايقاع الطلاق في لحظة التلفظ به. ونقول خلاص وقع صح قيد امس وقول انا اتزوجك اصبح له لا قيمة له لكن سيقع عليك الطلاق لانك تقول انك لما تفوهت بهذا الكلام نويت به ايقاف

152
00:47:42.900 --> 00:47:57.750
الطلاق فاننا نوقعه اذا قال والله يا شيخنا كنت يعني تكلمت بهذه الجملة ولم انوي بها ايقاع الطلاق نقول بالتالي لا يقع بها طلاق لان ظاهرها لغو لا قيمة له وانت لم تنوي شيئا مفيدا

153
00:47:57.850 --> 00:48:07.850
فانتهى هذا الكلام وفعلا هنا يعني ما في حل الا ان نهمله لانه ما لا معنى ان تقول انت طالق قبل ان اتزوجك. لو قلت لي انت نويت بها الطلاق في لحظة

154
00:48:07.850 --> 00:48:24.600
التفوه بها خلص بنينا عليها طلاقا اما اذا لم تنوي بها شيء فالكلام اصلا كله يعني لهو لا قيمة له ثم قال وانت طالق اليوم اذا جاء غد فلغو شخص قادر لزوجته

155
00:48:24.700 --> 00:48:42.050
انت طالق في هذا اليوم اذا جاء غد قاد الحنابل هذه العبارة له لا قيمة لها. لانه يريد ان يوقع طلاقا اليوم ولكن لا يقع هذا الطلاق اليوم الا اذا جاء الغد. فقالوا هذا لا يمكن ان يقع

156
00:48:42.450 --> 00:48:56.050
فاعتبروه لغوا اعيد مرة اخرى هو يريد ان يوقع طلاقا اليوم وفي نفس الوقت لن يقع هذا الطلاق اليوم الا اذا جاء الغد. فقالوا حدث هنا نوعا من التناقض خلينا نقول

157
00:48:56.300 --> 00:49:10.050
فاعتبرت هذه العبارة له لا يمكن تطبيقها. كيف انت تريد ان توقع طلاقا اليوم ولكنه لن يقع اليوم الا اذا جاء غد هذا مع هذا لا يجتمعان. فاعتبرت العبارة لغو

158
00:49:10.200 --> 00:49:38.600
وانت طالق غدا او يوم كذا وقع باولهما اي بطلوع الفجر لان بعض العبارات تحتاج الى تحليل انت طالق غدا او يوم الجمعة وانت طالق في غد او في يوم الجمعة. ايش الفرق بين العبارتين

159
00:49:38.700 --> 00:49:54.350
بدأوا بالعبارة الاولى اذا قال لها انت طالق غدا من دون فيه من دون ما يأتي بحرف الجر فيه انت طالق غدا او يوم الجمعة قال يقع الطلاق اذا جاء

160
00:49:54.400 --> 00:50:20.550
فجر الغد بمجرد ان يأتي الفجر الثاني من الغد او الفجر الثاني من يوم الجمعة يقع الطلاق. طيب وقع باولهما اي اول الغد واول يوم الجمعة يعني الفجر ولا يقبل حكما قضائيا اذا قال اردت وقوعه اخر اليوم اواخر يوم الجمعة. يعني عالساعة ستة مساء

161
00:50:20.550 --> 00:50:36.000
اذا قال اردت لم ارد ان يقع في البداية عند الفجر. بل اردت ان يقع في اخره فنقول له هذه العبارة انت طالق غدا او يوم الجمعة لن تساعدك على هذه النية. ليه

162
00:50:36.050 --> 00:50:56.050
لان هو ايش قال؟ خليني اكمل العبارة. وانت طالق الغدا او يوم الجمعة وقع باولهما. ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما ولا حتى ديانة. هكذا قال والحنابلة. لا حكما ولا يدين اصلا بينه وبين الله. بنقول له يلزمك الطلاق من الفجر. وبنفعش تقول والله انا قصدي الطلاق يقع ظهر

163
00:50:56.050 --> 00:51:13.300
جمعة او ظهر الغد او مساءها. ليه؟ لانه معنى انت طالق غدا او يوم الجمعة انك تريد ان توقع الطلاق متى جاء اي ساعة من ساعات الغد؟ ركزوا معي اذا

164
00:51:13.300 --> 00:51:34.550
فقلت انت طالق غدا. ما معنى هذه العبارة؟ معناها انني اريد ان اوقع طلاقا متى جاء اي ساعة من ساعات الغد طيب فاذا جاءت ساعة الفجر معناتها جاءت ساعة من ساعات الغد فيقع فيها الطلاق وانتهى الامر

165
00:51:35.150 --> 00:51:55.250
معنى انت طالق غدا هكذا تفسر واحد قاضي لزوجته انت طالق غدا معناها انت طالق متى جاءت اي ساعة من ساعات يوم الغد طيب اذا طلع الفجر الثاني هذه اول ساعة من ساعات يوم الغد. يعني اجت ساعة من ساعات الغد

166
00:51:55.400 --> 00:52:15.400
ويصلح ان يقع فيها الطلاق اذا سيقع فيها الطلاق وينتهي الامر. ولن نقبل قوله والله انا قصدت اذا غابت اذا جاء الظهر او العصر لا لا. بنقول له انت انت طالق غدا معناها في اللغة العربية انت طالق متى جاءت اي ساعة من ساعات الغد هيك معناها او انت طالق يوم الجمعة مع

167
00:52:15.400 --> 00:52:35.900
انت طارق متى جاءت اي ساعة من ساعات يوم الجمعة؟ فاذا طلع الفجر الثاني من يوم الجمعة معناها جاءت ساعة من ساعات الجمعة فسيقع الطلاق من الاول ولا ولا يقبل بالتالي ان تقول انا قصدت الاخر لانه هذا خلاف ما تقتضيه العبارة. العبارة تقتضي انك تريد ايقاع الطلاق في اي ساعة

168
00:52:35.900 --> 00:52:57.500
متى جاءت اي ساعة من الساعات؟ وبالتالي اذا جاء الفجر وطلع معناها جاءت ساعة من الساعات فيقع الطلاق مباشرة واما اذا قال انت طالق في غد او في رجب او في يوم الجمعة بغض النظر فانه يقع بالاول نفس الشيء فان قال هنا الفرق اردت اخرهما قبل

169
00:52:57.500 --> 00:53:14.100
اتمنى اه اذا قال لها انت طالق في غد او في يوم الجمعة هنا الامور راح تختلف في جزئية. هسه ظاهر العبارة نفس الشي انه متى جاء فجر الغد او فجر الجمعة ستطلق

170
00:53:14.950 --> 00:53:37.200
يعني من الاول يقع باولهما. لكن اين الفرق؟ انه هنا لو قال اردت اخر النهار او اخر يوم الجمعة هنا يقبل ذلك حكما ليش هنا قبل حكما وفي الجملة السابقة لم يقبل حكما؟ يقولون قوله انت طالق في غد او في يوم الجمعة

171
00:53:37.600 --> 00:53:58.050
معناها في اللغة العربية او يمكن ان يدركها يمكن ان يدل معناها على انه يريد ان يوقع الطلاق في ساعة من ساعات الغد اه هنا انت طالق في غد او في يوم الجمعة ما معناها؟ يعني انت طالق

172
00:53:58.200 --> 00:54:14.900
في ساعة من ساعات الغد او في ساعة من ساعات الجمعة. بدي اكتب لكم يعني معنى هاي العبارة ومعنى هاي العبارة حتى تفهموا العبارة الاولى انت طالق غدا معناها انت طالق

173
00:54:15.150 --> 00:54:41.450
متى جاءت اي ساعة من ساعات الغد. انت طالق في غد معناها انت طالق في ساعة من ساعات الغد. شوفوا الفرق بين انت طالق متى جاءت اي ساعة من ساعات الغد وبين انت طالق في ساعات

174
00:54:41.450 --> 00:54:58.450
من ساعات الغد. الان كلا العبارتين ها كلا العبارتين ابتداء منحملها على اول اليوم طلوع الفجر طلوع الفجر. لكن في العبارة الاولى لو قال انا اردت اخر اليوم بنقول له عبارتك ما بتساعد

175
00:54:58.600 --> 00:55:19.550
فلا يقبل هذا التفسير منك ليش؟ لانه معنى عبارتك انت طالق غدا يعني انت طالق متى جاءت اي ساعة من الساعات. بالتالي اجت ساعة الفجر ويقع فيها الطلاق لانه مفهومها انه جاءت ساعة من الساعات. لكن قولك انت طالق في العبارة الثانية انت طالق في غد معناها انت طالق

176
00:55:19.550 --> 00:55:33.100
في ساعة من ساعات الغد انا لسا ما حددتهاش فاحنا نقول انت الان محددها ولا ما حددتهاش؟ اذا قال انا ما حددت بنقول يحمل على الظاهر والاساس انه يبدأ من الفجر

177
00:55:33.900 --> 00:55:48.150
انه ممكن تكون هي ساعة الفجر ممكن بس مش ملزم اذا قال انا نويت الاخر والله بنقول هاي الجملة هاي بتساعد على انك تنوي اخر اليوم؟ اه والله بتساعد. لانه معناها انت طالق في ساعة

178
00:55:48.150 --> 00:56:02.300
من ساعات ها انا ما حددت انا قلت انت طالق في غد وهاي معناها في اللغة انت طالق في ساعة من ساعات الغد فاذا هو قال انا نويت بها وسط النهار او اخر النهار بنقول خلص على نيتك ماشين

179
00:56:02.450 --> 00:56:18.500
اذا قاءنا ما نويت شيء بنقول له اذا بنلتزم باول ساعة وهي ساعة الفجر هون في الجملة السابقة الامر بختلف لانه هو ما قال يعني مش معنى عبارته انت طالق في ساعة من الساعات. لا لأ. العبارة الاولى معناها انت طالق متى

180
00:56:18.500 --> 00:56:36.700
اه جاءت اي ساعة من الساعات. فبالتالي متى جاءت ساعة الفجر ما عندوش مجال ان يهرب ويقصد خلاف ذلك فهذه لا فرق بين عبارة انت طالق غدا وانت طالق في غد. باختصار. العبارة الاولى معناها انت طالق متى جاءت اي ساعة من الساعات. فاذا جاءت بالتالي ساعة الفجر انتهى

181
00:56:36.700 --> 00:56:56.700
الامر لا يمكن ان يناقشنا ويقول لا لا انا قصدي الاخر بنقول له ما بنفع. لانه عبارتك مفهومها متى جاءت اي ساعة. واما انت طالق في غد فالمفهوم عبارة انت طالق في ساعة من ساعة الغد انت ابتداء ما حددتها. فلانك ما حددتها احنا راح نبدأ معك من الفجر. راح نقول لك ظاهر عبادتك خلص بنحملها عالفجر. الا

182
00:56:56.700 --> 00:57:13.050
اذا انت كنت ناوي ساعة اخرى فمنتبع نيتك وهذا من دقائق الخلاف اللغوي. جيد لذلك قال فان قال اردت اخرهما او اردت الظهر او بالعصر كله يقبل حكما. وانت طالق كل يوم فواحدة

183
00:57:13.150 --> 00:57:38.350
وانت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. طيب ايضا من هاي العبارات فيها خلاف. العبارة الاولى انت طالق كل يوم وانت طالق في كل يوم. في العبارة الاولى قالوا انت طالق كل يوم تقع واحدة. طلقة واحدة. فالعبارة الثانية لأ

184
00:57:39.350 --> 00:57:59.350
تقع طلقة في كل يوم الى ان يستوفي طلقاتها تقع طلقة في اليوم الاول ثم اذا جاء اليوم الثاني تقع ثم اذا جاء اليوم الثالث تقع الثالثة ويكون هنا يعني استهلك رصيده من الطلقات لانهم وعوش الا ثلاث طلقات. ففي عبارة انت طالق كل

185
00:57:59.350 --> 00:58:15.650
يوم قالوا هذه قبلها طلقة واحدة فقط ولا يتكرر الطلاق بتكرر الايام بينما انت طالق في كل يوم يتكرر الطلاق بتكرر الايام فلتقع عليها الطلقة الاولى في اليوم الاول ثم الثاني في اليوم الثاني ثم الثالث في اليوم الثالث

186
00:58:15.650 --> 00:58:37.100
يا ترى ما الفرق بين العبارتين؟ وهو فرق دقيق حقيقة جدا. هم يقولون قوله انت طالق كل يوم يعني يعني كما كتبت هنا اي ان طلاقك متصف بالوقوع  هذا معنى العبارة الاولى

187
00:58:37.200 --> 00:59:05.700
انطلاقك متصف بالوقوع  في كل يوم من الايام فهو واقع اليوم وبعده وبعده ووصف الطلاق بانه واقع في كل يوم من الايام هذا لا يستلزم ولا يقتضي تكرره. هيك يقولون

188
00:59:05.900 --> 00:59:22.300
اذا انا وصفت الطلاق بانه واقع في كل يوم كل يوم من الايام فط فهذا لا يستلزم انه متكرر. شو يعني؟ خليني اوضح اكثر واكثر. اذا رجل مثلا طلق زوجته خليني اعطيكم هذا المثال. رجل قال لزوجته انت طالق

189
00:59:22.650 --> 00:59:44.100
لان هذا الطلاق هاي الطلقة الواحدة اللي اوقعها هي واقعة اليوم وموجودة غدا وستبقى موجودة لبعد الغد. خلاص طلقة طلعت وجدت فهي موجودة وحاضرة اليوم الى اخره والى الغد والى ما بعد الغد. لانها شيء وجد

190
00:59:44.500 --> 01:00:12.450
وانتهى الامر. خلاص خرج الى الوجود فبالتالي معنى قولك انت طالق كل يوم هكذا فسرها الفقهاء ظاهرها انه يريد ان يقول الطلاق متصف بالوقوع في كل يوم من الايام الطلاق متى صدر من الانسان؟ خلاص هو اصبح متصفا بالوجود والوقوع في كل يوم من الايام فكأنه يريد ان يقول لها

191
01:00:12.450 --> 01:00:38.550
الطلقة التي اوقعها عليك هي موجودة كل يوم. ها الطلقة التي اوقعها عليك هي موجودة كل يوم فهي بالتالي طلقة واحدة يريد ان يصفها بانها موجودة حاضرة كل يوم من الايام. ها هي طلقة واحدة يريد ان يصفها

192
01:00:38.550 --> 01:01:03.800
بانها حاضرة مستصحبة معه في كل يوم من الايام. بينما العبارة الثانية انت طالق في كل يوم حرف الجرف افيد احبابي اه تكرار ايقاع الطلاق كلما جاء يوم جديد. حرف الجرفي انت طالق في كل يوم هو يدل على ان

193
01:01:03.950 --> 01:01:16.950
انك تريد تكرار ايقاع الطلاق كلما جاء يوم انت طالق في كل يوم يعني في اليوم الاول. واذا جاء اليوم الثاني في طلقة ثانية واذا جاء اليوم الثالث في طلقة ثالثة

194
01:01:17.250 --> 01:01:35.200
فهذا هو الفرق الذي افادته فيه انت طالق في كل يوم يدل في الظاهر على انه يريد ايقاع الطلاق في كل يوم. يريد تكراره. اما لفظة انت طالق كل يوم انت طالق كل يوم. هو يريد في الظاهر ان

195
01:01:35.200 --> 01:01:59.500
انه لفظة الطلاق التي اوقعها عليك اريد استصحابها هذه اللفظة اريد ان تكون مستصحبة موجودة كل يوم من الايام لكنها لا تستلزم انه يريد تكرارها باختصار العبارة الثانية تدل على قصد التكرار والعبارة الاولى لا تدل على قصد التكرار

196
01:01:59.500 --> 01:02:25.600
في ظاهرها جيد هذا هو ما قاله زاد الحنابلة طيب خلينا نذهب الى جملة اخرى انت طالق اذا مضى شهر او سنة انت طالق اذا مضى الشهر او السنة. هنا تنكير وهنا تعريف

197
01:02:26.450 --> 01:02:50.700
رجل قادر لزوجته انت طالق اذا مضى شهر او مضت سنة اذا قالها بالتنكير مضى شهر او سنة فعليه ان ينتظر مرور ثلاثين يوم منذ تلفظه بهذه العبارة اذا كانت شهر واذا قال انت طالق اذا مضت سنة بالتنكير عليه ان ينتظر مرور اتناشر شهر من لما تكلم بهذه العبارة

198
01:02:51.200 --> 01:03:10.150
اما اذا قال لها انت طالق اذا مضى الشهر او السنة فهنا ال التعريف يقل للعهد الذهني. وهنا تظهر قوة الطالب اللغوية  رجل عم جالس مع زوجته فقال لها انت طالق اذا مضى الشهر

199
01:03:10.600 --> 01:03:26.950
او انت طالق اذا مضت السنة نقول هذه ال للعهد الذهني ويمكن ان آآ تدل ايضا على العهد الحضوري اذا كان التقدير انت طالق اذا مضى هذا الشهر او اذا مضت هذه السنة تحتمل ايضا العهد الحضوري لكن المهم انه العهدية

200
01:03:27.050 --> 01:03:45.000
اذا كانت العهدية فمعنى هذه العبارة انت طالق اذا مضى الشهر يعني انت طالق عند نهاية هذا الشهر سواء ضل نهايته اسبوع ضل ساعتين ظل ثلاث اسابيع اذا كنت تقول انت طالق اذا مضى الشهر فهذا معناه انه بنهاية هذا الشهر

201
01:03:45.050 --> 01:03:58.600
بيقع الطلاق بغض النظر كم بقي له؟ وكذلك انت طالق اذا مضت السنة معنى هذا انك بنهاية هذه السنة تريد ايقاع الطلاق بغض النظر كم بقية نهايتها ساعتين او ست اشهر او سبع اشهر

202
01:03:58.700 --> 01:04:17.600
اما بالتنكير انت طالق اذا مضى شهر فهذا يحمل اذا مضى ثلاثين يوم منذ تلفظي بعبارة انت طالق او اذا قال لها انت طالق اذا مضت سنة فهذا يحمل على مضي سنة اللي هي اطنعشر شهر منذ تلفظه بهذه العبارة

203
01:04:17.750 --> 01:04:39.750
فهذا فرق بين التنكير وبين التعريف في الدلالة. اذا انت طالق اذا مضى شهر يقع الطلاق بمضي ثلاثين يوما منذ تلفظ بالعبارة واذا مضى الشهر يعني انت طالق اذا مضى الشهر كما قلنا قال للعهد الذهني او الحضوري فيحمل على انت طالق عند نهاية هذا الشهر بغض النظر كم بقي لنهايته. وفرق واضح

204
01:04:39.750 --> 01:04:59.750
بين العبارتين ومثلها قال وكذلك اذا مضت سنة او السنة يعني مثل القضية يعني مثل الشهر موضوع السنة. اذا قال لها انت طالق اذا مضت سنة نستنى طناشر شهر من لما اتكلم وانت طالق اذا مضت السنة فبنهاية هذه السنة بغض النظر كم بقي لنهايتها؟ طيب ثم قال الشيخ رحمة الله

205
01:04:59.750 --> 01:05:16.200
عليه باب تعليق الطلاق ما مفهوم تعليق الطلاق؟ طبعا مفهوم تعليق الطلاق مفهوم كبير جدا وخطير في واقعنا المعاصر لان كثير من الناس يستعمل قضية تعليق الطلاق. تعليق الطلاق معنا اكتبوا عندكم هو ترتيب اه حصول الطلاق

206
01:05:16.250 --> 01:05:33.700
على وقوع شيء او على عدم وقوعه باستعمال اداة من ادوات الشرط ترتيب حصول الطلاق على وقوع شيء او على عدم وقوعه. باستعمال اداة من ادوات الشرط. ان دخلت الدار فانت طالق

207
01:05:33.950 --> 01:05:49.400
ان لم تدخل الدار فانت طالقة. لاحظوا استعمل ان من ادوات الشرط. الحالة الاولى ان دخلت الدار فانت طالقت بحصول الطلاق على وقوع شيء ان لم تدخلي الدار فانت طالق رتب حصول الطلاق على عدم حصول شيء

208
01:05:49.750 --> 01:06:12.450
فهذا هو تعليق الطلاق ويسمى ايضا الحلف بالطلاق. في باب الطلاق يسمونه يمين طلاق وحلف بالطلاق فيسمى تعليقا ويسمى ايضا حلفا ويمينا. هذه انتبهوا لها طيب اذا علق الطلاق الان هناك مجموعة من الاحكام في الحقيقة وذكرها بدأ بتعليق الطلاق على وجود فعل مستحيل

209
01:06:12.700 --> 01:06:40.500
شخص علق الطلاق  على وجود فعل مستحيل مستحيل عقلا او عادة مثلا رجل قال لزوجته ان صعدت الى كوكب المريخ فانت طالق وهنا في زمنهم هذا مستحيل احنا في زمنا صار في تطورات وكذا. ما عاد مني المستحيل لكن هو في زمنهم كانوا يعتبرونه من المستحيل. تمام او قلنا ان صعدتي على

210
01:06:40.500 --> 01:06:54.800
قدميك في الهواء خلينا نقول ان صعدت على قدميك في الهواء الى القمر او الى المريخ فانت طالق. هنا علق وقوع الطلاق على شيء مستحيل عقلا او عادة. وهنا مستحيل عادي

211
01:06:54.900 --> 01:07:11.800
فهنا لا تطلق المرأة من علق طلاق زوجته على وجود شيء مستحيل عقدا او عادة لا تطلق الزوجة واما ان علقه على عدم وجود شيء مستحيل يعني ان لم تصعدي الى القمر

212
01:07:12.300 --> 01:07:26.600
فانت طالق هنا طلقت في الحال. ها رجل ايش قال؟ علق طلاق زوجته على عدم وجود شيء مستحيل. يعني اذا لم يوجد هذا الشيء المستحيل فانت طالق. اذا هو يريد ان يطلقها في الحال

213
01:07:27.050 --> 01:07:41.450
ان لم تصعدي ان لم تمشي على البحر بقدميك فانت طالق. هذا مستحيل عادة. او ان لم تصعدي اه الى كوكب المريخ او الزهرة. ان لم تصلي الى شمس ان لم تصلي الى الشمس

214
01:07:41.550 --> 01:07:56.250
فانت طالق هذا مستحيل عادة الوصول للشمس مستحيل عادة وهو علق طلاقها على عدم حصوله بالتالي هو يريد ان يطلق في الحال. فهمتوا اخواننا الفرق بين الامرين ها مكتوبهم على الشاشة

215
01:07:57.450 --> 01:08:23.100
ان وصلت الشمس فانت طالق. ان لم تصلي الشمس فانت طالق. شو الفرق بين العبارتين هنا علق الطلاق على وجود المستحيل بينما هنا علقه على عدم وجود المستحيل وفرق كبير بين الامرين

216
01:08:23.300 --> 01:08:40.650
اذا علق الطلاق على وجود الشيء المستحيل هنا يعتبر لغو خلص لا تطلق اذا علقه على عدم وجود الشيء المستحيل اذا لم تصلي الى الشمس فانت طالق معناته يريد يوقع الطلاق حاليا

217
01:08:40.700 --> 01:08:53.100
لانه هذا الشيء عدم وجود الشيء المستحيل هو الحالة الطبيعية. فاذا قال لها ان لم تصلي الى الشمس فانت طالق معناتها انت طالق في الحال. طيب ثم قال الشيخ رحمة الله عليه

218
01:08:53.650 --> 01:09:13.400
وان علقه على غير المستحيل لم تطلق الا بالاياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن فيعمل بذلك. ايش معنى هاي العبارة؟ انتبهوا لانه الكلام يعني يحتاج الى شيء من التوضيح والله اعلم

219
01:09:13.700 --> 01:09:30.900
قوله وان علقه على غير المستحيل الذي يظهر لي انه يقصد الان احبابي انتم بتعرفوا هناك امور ممكنة عقلا هناك امور مستحيلة عقلا. طيب هسا مستحيل عقلا تكلمنا عنه. اذا علق الطلاق

220
01:09:30.900 --> 01:09:48.300
على وجوده فلا يقع الطلاق. واذا علق الطلاق على عدم وجوده يقع فورا. الان انتقل للكلام عن الممكنات العقلية لكنه تكلم عن ماذا؟ اذا علق الطلاق على عدم وجود الممكن العقلي

221
01:09:49.400 --> 01:10:22.050
ها  اذا علق الطلاق على عدم وجود الممكن العقلي  شيء ممكن عقلا ان يحصل انا علقت الطلاق على عدم حصوله انا علقت الطلاق على عدم حصوله فمتى يقع الطلاق؟ يعني قضية اني اطلب العلم هذا شيء ممكن عقلا ان يحدث وممكن

222
01:10:22.100 --> 01:10:40.700
الا يحدث صح من الممكنات العقلية اني اطلب العلم فاذا انا قلت اذا لم اطلب العلم فانت طالق رجل قادر لزوجته هكذا اذا لم اطلب العلم فانت طالق. هو علق طلاقها

223
01:10:41.050 --> 01:10:58.100
على ماذا؟ على عدم وجود الممكن العقلي الان الممكن العقلي احنا اتفقنا شيء يمكن يحدث في اي لحظة ويمكن انه لا يحدث حتى تموت فاذا انت علقت طلاق زوجتك على عدم وجود الممكن العقلي

224
01:10:58.150 --> 01:11:15.750
هنا سنبقى ننتظر ننتظر كما قال الشيخ مرعي الى ان نصل لمرحلة الاياس. يعني نصل لمرحلة انه اه خلاص مستحيل ان يوجد هذا الممكن العقلي كان هو ممكن عقلي لكن الان اصبح في حكم المستحيل في حق ابراهيم

225
01:11:17.350 --> 01:11:36.400
تمام فيقول لك ان علقه على غير المستحيل. العبارة شوي شاعر انها غامضة يعني لا تعبر عن المقصود ولذلك انا يعني عبرت بشكل اوضح كما يظهر لي انه يقصد انه اذا علق الطلاق على عدم وجود ممكن عقلي

226
01:11:36.850 --> 01:11:53.250
هنا علينا انه ننتظر ولا نوقع الطلاق ها حتى نصل الى مرحلة الاياس مما علق عليه. هو ايش قال؟ اذا لم اطلب العلم فانت طالق  الان ما بصير انا اوقع الطلاق

227
01:11:53.400 --> 01:12:13.400
حاليا ليه؟ لانه ممكن هذا الشخص يطلب العلم وممكن يموت فعلا ما يطلبش العلم. فبالتالي هو وضع امر ممكن عقلي الطلاق على عدم حصوله. فبالتالي يمكن يحصل في اي لحظة. بدي استنى ممكن السنة هاي يطلب العلم. وممكن السنة الجاي. ممكن السنة التي بعديها. ممكن السنة وهكذا

228
01:12:13.400 --> 01:12:30.800
فنبقى ننتظر ننتظر ننتظر ولا نوقع الطلاق حتى نصل الى مرحلة القياس الحقيقي. كان خلص الرجل الان في مرض الموت وواضح انه هي لحظاته الاخيرة وعم بينتهي. وصار عمره مثلا مية وعشرين سنة وزهايمر وكل شي. هنا فعلا وصلنا لمرحلة القياس

229
01:12:31.000 --> 01:12:48.750
وصلنا لمرحلة القياس من وجود الممكن العقلي والرجل علق الطلاق على عدم وجوده بالتالي متى وصلنا لمرحلة القياس هنا سيقع الطلاق. لذلك قال لم تطلق الا بالاياس مما علق عليه الطلاق

230
01:12:50.250 --> 01:13:05.950
ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور. الا اذا كان هناك نية في قلبه او قرينة تدل على انه قصد بالتعليق الفور. شو يعني الفور؟ يعني هو لما قال اذا لم اطلب العلم فانت طالق

231
01:13:06.000 --> 01:13:24.050
هو قصد اذا لم اطلب العلم الان الان بهاي اللحظة اذا انا الان ما روحتش اطلب العلم وادرس انت طالق فقال هو انا قصدت بالتعليق الفور التعليق الحالي الان وليس التعليق المطلق الزمني. فاذا كانت هناك نية في قلبك

232
01:13:24.050 --> 01:13:38.600
او قرينة تدل على انه قصد بهذا التعليق. يعني تعليق الطلاق على عدم وجود الممكن العقلي. قصد الفور فانه سيقع الطلاق حاليا. وكذلك اذا قيده بزمن يعني لو قال اذا لم اطلب العلم

233
01:13:38.750 --> 01:13:58.200
خلال سنة فانت طالق الان ننتظر مرور السنة اذا خلال هذه السنة ما فعل هذا الشيء ستطلق. فلذلك هو استدرك فقال ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور يعني انه قصد اذا لم اطلب العلم فانت طارق اذا لم اطلب العلم الان فورا

234
01:13:58.250 --> 01:14:12.000
هذا كان قصده. فانت طالق هنا اذا لم يطلب العلم حاليا نعم ستطلق او يقيد بزمن اذا انا اطلب العلم خلال سنة فانت طالق نفس الشيء فانه سيعمل بهذا القيد. واما اذا لم يكن هناك

235
01:14:12.000 --> 01:14:28.950
كنية ولا قرينة على الفور ولم يقيد بزمن وجاء الامر مطلقا هكذا اذا لم اطلب العلم فانت طالق هنا سننتظر احبابي الكرام وصول لمرحلة اليأس من وجود هذا الممكن العقلي. فاذا وصلنا لمرحلة اليأس

236
01:14:29.100 --> 01:14:44.450
من وجود الممكن العقلي خلص انه هذا ممكن العقلية يأسنا من وجوده حينئذ نوقع الطلاق حينئذ نوقع الطلاق فهنا اذا الكلام عن رجل علق الطلاق على عدم وجود ممكن عقلي

237
01:14:44.700 --> 01:15:00.600
فهنا يصدق كلام الشيخ مرعي انها لا تطلق الا بالاياس منه. الا بالاياس منه. طيب طب لو قلنا بالعكس اذا علق الطلاق على وجود الممكن العقلي يعني لو رجل قال

238
01:15:01.650 --> 01:15:26.550
اذا طلبت العلم فانت طالق خليني انا افرض الحالة الاخرى رجل قال اذا طلبت العلم علق الطلاق على وجود ممكن عقلي اذا طلبت العلم فانت طالق. هو الان مش طالبه للعلم

239
01:15:26.650 --> 01:15:43.950
والان لم يطلب العلم لكن هو ايش قال اذا طلبت ها علق الطلاق مش على عدم وجود الممكن لا علق الطلاق على وجوده فقال اذا طلبت العلم فانت طالق هو الان ما طلب العلم. اذا هي لا تطلق

240
01:15:44.800 --> 01:16:06.750
وننتظر وننتظر وننتظر وننتظر اذا وصل لمرحلة اه يأسنا فيها من وجود الممكن العقلي فهي لم تطلق ابدا هي لم تطلق ابدا لان هو علقه على وجوده فاذا وصلنا لمرحلة ايسنا من وجود الممكن العقلي

241
01:16:06.850 --> 01:16:23.050
فهي لن تطلق وفي اي لحظة وجد الممكن العقلي ستطلق فالتفكير في هذه العبارة يختلف عن التفكير في العبارة السابقة. هنا اذا علق الطلاق على وجود الممكن العقلي اذا طلبت علم فانت طالق. هنا احنا بننتظر

242
01:16:23.050 --> 01:16:44.550
وجوده حتى تطلق فاذا وصلنا لمرحلة القياس ما راح يوجد هذا الممكن العقلي. رجل ختيار وصار معه زهايمر ما راح يطلب العلم. فهنا في الحقيقة لن يقع الطلاق فطريقة التفكير هنا ستختلف عن طريقة التفكير هنا لانه هنا علق على عدم وجوده وهنا علق على وجود الممكن العقلي وهذي من الامور التي يجب ان يصبح

243
01:16:44.550 --> 01:16:58.750
مهارة في فهمها. اذا طلبت العلم فانت طالق معناته احنا ننتظر وقوع طلب العلم في اي لحظة. اذا وصلنا لمرحلة اليأس ولا يمكن ان يطلب العلم اذا يعني مثلا يكون الرجل خلاص حكم الدكاترة انه عقله ودماغه اقفلت

244
01:16:58.900 --> 01:17:09.450
او رجل الجنون التام اطبق خلاص هنا وصلنا لمرحلة انه لا يمكن ان يطلب العلم. فاذا هو قال اذا طلبت العلم فانت طالق ووصل لمرحلة انه يستحيل وجود هذا الامر

245
01:17:09.500 --> 01:17:22.050
بالتالي لن تطلق الزوجة ابدا. فلذلك انا حملت عبارة الشيخ مرعي على انه يقصد الحالة الاولى. على انه يريد ان يعلق الطلاق على عدم وجود كاين العقلي. اما الحالة الثانية

246
01:17:22.100 --> 01:17:42.100
وان كنت شرحتها الان لكن لا يظهر لي انها مقصودة ضمن سياقه لان الامر فيها مختلف تماما يعني معاكس تماما للحالة السابقة. طيب ثم قال ويصح التعليق ومع تقدم الشرط وتأخره. انت تعليق الطلاق انا قلت لكم ما معنى تعليق الطلاق؟ هو اه ترتيب حصول الطلاق على وقوع شيء او على عدم وقوع

247
01:17:42.100 --> 01:18:06.000
باداب من ادوات الشرط الان معروف اللغة العربية انه الحالة الطبيعية تقدم شرط وتأخر الجواب. يعني هو العادة تقول ان طلبت العلم فانت طالق. هذا الجواب وهذا الشرط لكن هل يجوز العكس ان يتقدم الجواب

248
01:18:06.050 --> 01:18:31.600
ويتأخر الشرط فاقول انت طالق اذا طلبت العلم هل يجوز هذا؟ نعم يجوز  انت طالق؟ هذا الجواب تضبط الشهر تأخرتوا اذا طلبت العلم لذلك قال الشيخ مرعي ويصح التعليق تعليق الطلاق مع تقدم الشرط وهي الحالة الاصلية ومع تأخره وهي الحالة

249
01:18:31.600 --> 01:18:58.300
مائية. كان قمت فانت طالق هذا الحاجة الاصلية. او انت طالق ان قمت. لكن يشترط لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق حتى يصح التعليق كيف احنا الاستثناء قلنا حتى يصح الاستثناء؟ لابد ان يكون المستثنى متصل بجملة الاستثناء اتصالا معتادا لفظا او حكما. مش هيك حكينا. نفس الاشي الان

250
01:18:58.300 --> 01:19:19.850
التعليق بالشروط له شروط التعليق بالشروط له شروط حتى يصح. فقالوا يشترط لصحة التعليق اولا لابد ان ينوي التعليق قبل فراغه التلفظ بالطلاق. اكتبوا جنب هذا الشرط الذي يظهر ان هذا مختص في حالة لو

251
01:19:19.850 --> 01:19:38.600
الجواب واخر الشرط الذي يظهر ان هذا القيد هو قوله انه لابد ان ينوي التعليق قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق انه هذا انما يكون في حالة انه قدم الجواب وهو لفظ الطلاق ويريد ان يؤخر التعليق. اما

252
01:19:38.600 --> 01:19:53.800
ازا كان هو اصلا مقدم التعليق ومأخر الجواب لا نحتاج لهذا لانه هو قال ان طلبت العلم فهو علق ثم اتى بالجواب فانت طالق. لكن هذا القيد يتعلق بالحالة الثانية وهي الحالة

253
01:19:53.800 --> 01:20:10.100
الاستثنائية انه تلفظ بالجواب اولا. قال انت طالق ثم اراد ان يعلق اذا طلبت العلم. فهنا نقول له اذا اردت ان تعلق يجب ان تكون نية التعليق حاضرة في قلبك قد

254
01:20:10.100 --> 01:20:24.000
قبل ان تفرغ من لفظة انت طالق ها اذا قدمت قلت انت طالق ما بنفع تقول لي والله انا بدي اجي بشرط استنى شوي بنقول له لازم تكون ناوي هذا التعليق

255
01:20:24.200 --> 01:20:49.100
قبل فراغ التلفظ بالطلاق. يعني وانت بتحكي انت طالق بده يكون في قلبك انه بدك تعلق اما اذا قلت انت طالق بعدين خطر في بالك انك تعلق وتقول انت طالق؟ اه بعدين خطر ببالك خلص بدي اعلق. اه اذا طلبت العلم اذا دخلت الدار بنقول ما بنفعش. لانه انت انتهيت من كلمة انت طالق قبل ان

256
01:20:49.100 --> 01:21:01.850
توجد في قلبك نية التعليق فلا يصلح. اذا هذا الشرط خاص في حالة ايش؟ اه اذا كان الجواب هو المقدم على الشرط. واما اذا كان شرط مقدم على الجواب فلا نحتاج اليه لانه واضح

257
01:21:01.950 --> 01:21:19.250
اذا ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. اثنين ان يكون اي التعليق متصلا لفظا او حكما بالجواب وهذا واضح انه جملة الشرط وجملة الجواب بده يكونوا متصلات ببعضهم اما اتصال حقيقي زي ما حكينا في الاستثناء

258
01:21:19.400 --> 01:21:39.400
انت طالق ان دخلت الدار او اتصال حكمي. يعني يعني وقع انفصال بس انفصال بسبب عطاس. بسبب تثاؤب بنعتبر هذا الانفصال كلا انفصال وكانه هناك اتصال. فنقول انت طالق ثم عطس ثم قال ان طلبت العلم او ان دخلت الدار

259
01:21:39.400 --> 01:21:59.400
طبعا اهم اشي انه يكون ناوي التعليق زي ما حكينا قبل ان يفرغ من لفظة الطلاق. وبعدين لو وقع عطاس او تثاؤب هذا انفصال يعني وجوده كعدمه وقوع يعني اتصال حكمي بين جملة الشر وجملة الجواب ولا حرج في ذلك. لذلك قالوا ان يكون متصلا لفظا او حكما فلا يضر بالتالي لو عطس

260
01:21:59.400 --> 01:22:15.150
نحن لو تثاءب لو جاءت ذبابة مثلا اشقرت طيب او قطعه بكلام منتظم يعني من الفصل الذي كلا فصل ووجوده كعدمه رجل قال لزوجته انت طالق يا زانية ان قمت

261
01:22:15.250 --> 01:22:35.250
الان هنا جملة معترضة يا زانية عفانا الله واياكم. رجل يقول لزوجته انت طالق يا زانية ان قمت. هنا الفصل بهذه الجملة المعترضة ايضا وجوده كعدمه لان هنا الكلام منتظم يعني كله في سياق واحد وهو بسب عليها ومعصب الامور منفعلة. لكن اذا كان الانفصال بسكوت

262
01:22:36.000 --> 01:23:00.250
مثلا بسكوت مش اضطراري خلص انت طالق بعدين سكت او بكلام غير منتظم. كانت طالق بعدين قال سبحان الله ما اجمل السماء! ثم عاد فقال ان قمت هنا فصل بكلام مش منتظم. يعني ما لهوش علاقة بالسياق. شوفوا الفرق بين انت طالق يا زانية او انت طالق يا سيئة وانت طالق يا قبيحة ان قمت

263
01:23:00.250 --> 01:23:20.250
انت طالق سبحان الله ما اجمل السماء! ان قمت! بتقول هنا هذا الكلام المعترض ما الهوش علاقة بالموضوع. لكن في الجملة السابقة المسبة والشتيمة اللي اطلقها هي منتظمة هي من ضمن النقاش والمشاكل والخصوم الواقعة بينهم. فهذا معنى قولي كلام منتظم وكلام مش منتظم. الكلام المنتظم اللي هو من ضمن المشكلة. المفهوم سياقه

264
01:23:20.250 --> 01:23:31.550
وانه شتمها ان تطارق يا زاني او يا سيئة او كذا او لكن الكلام المش منتظم يأتي بشيء ليس له علاقة بالموضوع. انت طالق ما اجمل السماء! انت طالق! اه والله

265
01:23:31.550 --> 01:24:00.450
اه ايش ايش محاضرتي اليوم في دليل الطالب ثم يكمل. فهذا كلام ليس مرتبطا بالموضوع. فيعتبر فصله مؤثرا جيد طيب ثم قال فصل في مسائل متفرقة  قال الشيخ رحمة الله عليه الان احبابي الكرام فصل في مسائل متفرقة يعني مجموعة من المسائل هكذا نقرأها سريعا ايضا. وارجو ان هذا الباب كما قلت يعتمد على فهم الدلالات

266
01:24:00.450 --> 01:24:19.600
ارجو التركيز اذا قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق انظروا هذا التعليق اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها ولم تعلم هي انه اذن لها. او علمت انه اذن لها وخرجت

267
01:24:19.750 --> 01:24:35.250
المهم هو قال لئن خرجت بغير اذني فانت طالق هي خرجت بعد علمي هذا بانه اذن لها او كان اذن لها ولم تعلم وقد خرجت هسا في كلا الحالتين ما عناش مشكلة انه الطلاق لا يقع

268
01:24:35.600 --> 01:24:49.100
سواء كانت علمت انه اذن لها او لم يعلم انه اذن لها بمجرد انه هو وقع منه اذن لا يقع عليها الطلاق لكن انظروا ايش قال ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طرقت

269
01:24:49.250 --> 01:25:02.200
هذا هي التي يريدها الشيخ مرعي. قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت رجل قال لزوجته اذا خرجت من دون اذني فانت طالق طيب راح اذن لها اول مرة

270
01:25:02.500 --> 01:25:27.550
فهي طلعت بعدي رجعت عالبيت بعدين هي رجعت خرجت مرة ثانية من دون ما تستأذنه ففي هاي الحالة خروجها الثاني سيسبب لها الطلاق لانه هو ايش قال لها؟ ان خرجت بغير ابني فانت طالق الان هذا كلام على عمومه. بالتالي معناه انه اي خروج لازم تستأذن فيه. هو اول مرة اذن لها

271
01:25:27.550 --> 01:25:48.650
طلعت رجعت مرة ثانية عالبيت لما ارادت تخرج مرة ثانية الله يسامحها ما راحت استأذنته خرجت وحدها هنا سيقع عليها الطلاق جيد الا اذا كان الزوج اذن لها في الخروج ابنا مطلقا. يعني هو اشعه ابتداء قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق. صح

272
01:25:48.700 --> 01:26:02.600
بعدين في يوم من الايام قال لا خلص اطلعي كل ما شئت. اعطاها تفويض مطلق. هون خلص بتقدر تطلع متى شاءت ولا تحتاج ان تعود اليه مرة اخرى لتستأذنه فما دام ما اعطاها تفويض مطلق في الخروج وقت ما شاءت

273
01:26:02.700 --> 01:26:16.150
سيبقى التعليق الاول قائما فكلما تخرج تريد تستأذن. فان خرجت ولو مرة واحدة بدون ما تستأذن سيقع عليها الطلاق. ثم قال وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق قال لها

274
01:26:16.250 --> 01:26:37.650
اذا طلعت من المنزل بدون اذن اه والدي انت طالق قال فمات يعني مات والده مش والزوج لأ مات والده وخرجت الزوجة بالتالي هنا لا تطلق. لانه ايش قال لها؟ ان خرجت بدون اذن والدي فانت طالق. طيب مات والده

275
01:26:37.800 --> 01:26:54.000
فخرجت الزوجة هي لا تطلق ليه؟ لانه اذ والده الان اصبح غير معتبر لانه توفاه الله تعالى معظمها واضحة. ثم قال لها ان خرجت انظر هذا المثال الاخر. ان خرجت الى غير الحمام. الحمامات الشامية المراد بها

276
01:26:54.150 --> 01:27:11.200
ان خرجت الى غير الحمام فانت طالقة اذا طلعتي لمكان غير الحمام انت طالق فخرجت له خرجت ونيتها ان تذهب الى الحمام ثم بدا لها غيره قالت طب ليش ما اروح برضه ازور صاحبتي

277
01:27:11.500 --> 01:27:25.050
اذا اذا بدا لها ان تذهب الى غير الحمام طلقت يعني هو قال لها اذا خرجت الى غير الحمام انت طالق هي طلعت ابتداء ان هي تروح للحمام بعدين غيرت. وقالت ليش ما اروح برضه ازور صاحبتي؟

278
01:27:26.150 --> 01:27:44.850
فسواق راحت للحمام وزيارة صاحبيتها او راحت فقط لزيارة صاحبتها في كلا الحالتين ستقع عليها الطلقة لانه وقال لها اذا خرجت الى غير الحمام انت طالق فاي خروج الى غير الحمام سيقع به طلاق. ثم قال وزوجتي طالق او عبدي حر ان شاء الله

279
01:27:45.550 --> 01:27:57.700
وحق زوجتي طالق او عبدي حر. هنا دخل مسائل العتق بمسائل الطلاق. لانه فيهم تشابه. رجل قال زوجتي طالق او بده يحرر عبده فقال عبدي حر ان شاء الله او

280
01:27:57.850 --> 01:28:16.500
الا ان يشاء الله هنا لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع يعني في كلا الحالتين انت قلت انت طالق ان شاء الله فعلقت الوقوع على مشيئة الله او قلت انت طالق الا ان يشاء الله. فعلقت الرفع هنا

281
01:28:16.600 --> 01:28:31.200
على مشيئة الله في كلا الحالتين يقع الطلاق يقع الطلاق خصوصا انه انت لا تعرف مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا امر غيبي عنك فهنا تعليق على مشيئة الله نجعله نوع من التبرك

282
01:28:31.250 --> 01:28:53.200
ونقول سيقع عليك الطلاق في كل حال وكذا لو كان عتق وان قال اما اذا علقه على مشيئة المخلوقين. وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء. وان قال الا ان يشاء فلان فموقوف فان ابى المشيئة او جن او مات وقع الطلاق اذا. ركزوا معي

283
01:28:53.200 --> 01:29:26.750
يا حبايبي في العبارتين ان شاء فلان او خليني انت طالق ان شاء فلان وانت طالق الا ان يشاء فلان. اولا شو الفرق بين العبارتين انت طالق ان شاء فلان وانت طالق الا ان يشاء فلان. العبارة الاولى وعلق وقوع الطلاق

284
01:29:26.750 --> 01:29:50.750
على مشيئة فلان. زيد مثلا. فالعبارة الثانية وعلق رفع الطلاق  على مشيئة فلان. يعني في العبارة الاولى هو قال لها انت طالق لكن لا يقع هذا الطلاق الا اذا شاء زيد

285
01:29:51.100 --> 01:30:06.550
فعلق ايقاع الطلاق عليها على مشيئة زيد في العبارة الثانية بالعكس وقال لها انت طالق الا ها هنا اللعبة. كما يقولون الا ان يشاء زيد. معناته انه انت اوقعت الطلاق

286
01:30:06.800 --> 01:30:26.600
ولن يرتفع هذا الطلاق الا اذا شاء زيد رفعه انت في العبارة الاولى ان تطارق انشاء زيد يعني انت طالق انشاء زيد ايقاعه في العبارة الثانية انت طالق الا ان يشاء زيد يعني الطلاق انا وقعته خلاص اوقعته الا اذا شاء زيد رفعه

287
01:30:26.750 --> 01:30:43.950
فهنا علق الطلاق علق ايقاع الطلاق على مشيئة زيد بينما في الحالة الثانية علق رفعه بعد وقوعه على مشيئة زيد طب ماذا سيختلف الحكم؟ انظروا في العبارة اولى وان قال ان شاء فلان فهذا يسمى تعليق

288
01:30:44.600 --> 01:30:54.000
فلا يقع الطلاق الا ان يشاء فلان. اذا قال لها انت طالق اذا شاء زيد بنروح على زيد. يا زيد بدك ايقاع الطلاق ولا لا؟ قال اه يقع الطلاق. قال لا لا يقع الطلاق

289
01:30:54.450 --> 01:31:09.450
نذهب الى زيد وان واما ان قال انت طالق الا ان يشاء زيد فهذا اسمه موقوف يعني الطلاق وقع لكنه وقوع موقوف شوي. بنقول استنى شوي انت وقعت بس انك موقوف بدنا نوقفك

290
01:31:09.700 --> 01:31:25.300
قام نروح على زيد يا زيد هل ترفض الايقاع؟ لاحظوا الا ان يشاء هل يعني نقول يا زيد هناك طلاق وقع على امرأة لكن هذا الرجل قال انت طالق الا اذا شاء زيد

291
01:31:25.450 --> 01:31:44.350
فننتظر منك هل سترفعه ولا لن ترفعه الزوج اوقع لكنه علق رفعه عليك فهنا نذهب الى زيد. فاذا زيد قال خلاص ارفعوه بيرتفع اذا زيد قال لا انا مش راح اتكلم في هذا الموضوع ان ابى. قال انا ما راح ارفعه

292
01:31:44.650 --> 01:32:04.700
او ما لحقنا زيد الا وزيد كان مجنون خلاص او ميت فهنا سيقع الطلاق لانه هنا انت اوقعته وعلقت رفعه على مشيئة زيد انه يرفعه. وزيد ما لاحقنا مات او جن. اذا خلص لن يستطيع ان يرفع. فوقع وانتهى الامر. اما

293
01:32:04.700 --> 01:32:19.650
في الحالة السابقة انت طالق انشاء زيد طب زيد جنة او مات لا يقع. ليه؟ لانه هنا انت علقت نفس ايقاعه على مشيئة زيد. فرحنا لزيد يا زين هل تشاء وقوعه؟ وجدنا زيد مات او جن. اذا انتهى الامر لن يقع

294
01:32:19.650 --> 01:32:35.350
بالتالي هادي فرق مهمة بين الالفاظ بدكم تفهموها. ثم قال وانت طالق ان رأيت الهلال عيانا فرأته في اول او ثاني او ثالث ليلة وقع وبعدها يقع. شخص قادر لزوجته اذا رأيت الهلال بعينك فانت طالق

295
01:32:35.850 --> 01:32:51.200
طب هسا الهلال احبابي في اي ليالي ببين من الشهر قالوا في الليلة الاولى اكون هلال ثم ثانية ثم ثالثة. بعد الليلة الثالثة قالوا بصير قمر او مقمر ما عاد يسمى هلال

296
01:32:51.250 --> 01:33:06.350
فلازم تشوفه في الليلة الاولى او الثانية او الثالثة اذا رأت الزوجة الهلال عيانا في الليلة الاولى او الثانية او الثالثة تطلق اذا ما شافته الا في الليلة الرابعة فصاعدا لا تطلق. لان الهلال انما هو

297
01:33:06.400 --> 01:33:22.250
القوة الايام الاولى الثلاث من الشهر. طيب ثم قال وانت طالق ان فعلت كذا. او فعلت انا كذا يعني انت طالق اه اذا اكلت البطيخ او اذا اكلت اذى البطيخ

298
01:33:22.600 --> 01:33:41.000
قال ففعلته هي او فعله مكرها او مجنونا او مغمى عليه او نائما لم يقع. اذا رجل قال لزوجته انت طالق ان اكلت البطيخ او ان اكلت انا البطيخ. هذه الامثلة الاطعمة

299
01:33:41.250 --> 01:33:57.300
تعبنا من هذه الامثلة التي يقولها الشيخ. انت طالق ان فعلت كذا او فعلت انا كذا ففعلته هي او فعله هو بحسب اللفظة يعني اللي بتكلم فيها اذا هو خلينا نبدأها اذا قال لها انت طارق اذا اكلت بطيخا

300
01:33:58.350 --> 01:34:14.900
اذا اكلت هي البطيخ مكرهة او مجنونة في حال جنونها او وهي مغمى عليها او هي نائمة لا يقع عليها الطلاق لان هنا فعل بدون اختيار. مسلوبة الاختيار والارادة طيب واذا اكلته

301
01:34:15.350 --> 01:34:40.000
ناسية ان والله زوجي كان معلق الطلاق على اكل البطيخ او جاهلة مش عارفة انه هذا بطيخ ولا لأ فحينئذ سيقع عليها ولا عبرة بالجهل او النسيان هنا في الطلاق لا عبرة بالجهل ولا النسيان بخلاف الايمان كما سيأتي معنا

302
01:34:40.350 --> 01:34:59.300
وكذلك اذا قال اذا اكلت انا بطيخا فزوجتي طالق. فاذا اكله وهو مجنون او مغمى عليه او مكره او نائم لا يقع اذا اكله وهو ناس انه باقي حالف يمين طلاق. او جاهل ان الذي يأكل بطيخ سيقع الطلاق عليه ولا عبرة بالجهل والنسيان

303
01:34:59.650 --> 01:35:19.900
لذلك قال وان فعلته او فعله هو حسب طبعا طريقة التعليق. نازيا او جاهلا وقع ثم قال وعكسه مثله يعني لو كان الامر بالنفي ان لم تفعلي كذا او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم يفعله لو كان الامر بالنفي مثله مثل الاثبات نفس الشي قال وعكسه

304
01:35:19.900 --> 01:35:33.850
تو مثله لو قال لها ان لم تطلبي العلم فخلينا بعيد عن تطوير العلم. ان لم تأكل البطيخ فانت طالق او اه ان لم تذهبي الى بيت اهلك فانت طالق

305
01:35:34.300 --> 01:35:45.800
او علق الامر على نفسه ان لم اكل انا البطيخ فزوجتي طالق او ان لم اذهب الى بيت اهل اليوم فزوجتي طالق. هنا نفس القضية اذا فعل ها اذا فوقع منه الشيء

306
01:35:46.050 --> 01:36:02.600
اه وهو مكره او مجنون او مغمى عليه او نائم لا يقع. اذا وقع منه وهو جاهل او ناس يقع الفكرة نفسها لذلك قالوا عكس مثله. في قضية ان الجهل والنسيان لا يؤثر وقضية الاكراه والجنون والاغماء او النوم يؤثر

307
01:36:03.950 --> 01:36:23.050
او قد العكس يعني في اذا فعله وهو هو قال ان لم افعله وماذا قال؟ مثلا ان لم تذهبي الى بيت اهلك خلينا نشوف هذه القضية ان لم تذهبي الى بيت اهلك فانت طالق

308
01:36:26.050 --> 01:36:45.700
طيب فيها اذا لم تذهب ناسية او جاهلة نسيت انه زوجها حلف عليها يمين. او جاهلة فاذا لم تذهب ناسية او جاهلة ستطلق. المقابلة ان لم تذهبي الى بيت اهلك فانت طالق

309
01:36:45.850 --> 01:37:05.800
فاذا هي قالت لا خلص بدي اروح على بيت اهلي شان ما اطلق فارادت ان تذهب الى بيت اهلها فاذا بها تجن او يغمى عليها او تنام او تكره على عدم الذهاب ففي هاي الحال هناك شيء جبري قهري هو الذي منعها من عدم الذهاب. فبالتالي لا نوقع عليها الطلاق لانها لم تذهب

310
01:37:06.150 --> 01:37:29.900
وكذلك لو هو قال اه ان لم اشتري البطيخ اليوم  فزوجتي طالق. فذهب ليشترى البطيخ صاحبنا حتى لا يقع الطلاق فلم يشتريه لان هناك شخص اكرهه على عدم الشراء. او جن اليوم او اغمي عليه او نام طوال اليوم. ففي هاي الحالة لا يقع الطلاق

311
01:37:30.050 --> 01:37:50.250
اما اذا كان بسبب نسيان والله نسيت انه حلف الطلاق على زوجتي او جهل منه فبالتالي سيقع عليه الطلاق. هذا هو المراد بقوله وعكسه مثله جيد طيب ثم قال الشيخ مني رحمة الله تعالى عليه فصل ولا يقع الطلاق بالشك فيه او فيما علق عليه

312
01:37:50.850 --> 01:38:00.700
يعني الرجل خلينا نبدأ بالحالة نقول الشك في الطلاق. رجل بيجي بقول لك يا شيخ انا شاك هل طلقت زوجتي ولا لا؟ ايش بتقول له قل الاصل انك ما ما طلقتها

313
01:38:00.850 --> 01:38:15.350
الاصل عدم الطلاق الاصل بقاء العلاقة الزوجية حتى يثبت خلاف ذلك فاذا رجل قال انا شاك هل طلقت زوجتي او لم اطلقها؟ فالاصل انه لم يطلق حتى يثبت خلاف ذلك. هذا بالنسبة للشك في نفس الطلاق

314
01:38:15.350 --> 01:38:31.600
او فيما علق عليه يعني قال يا شيخ انا شكيت انا قلت لها آآ اذا ذهبت الى دار اهلك فانت طالق او اذا ذهبت الى دار اهلي فانت نسيت ايش اللي علقت او نسيت شكيت

315
01:38:32.000 --> 01:38:45.150
ايش اللفظة التي صدرت مني؟ هل قلت لها انت طالق اذا ذهبت الى بيت اهلك ولا قلت لها انت ذاهب انت طالق اذا ذهبت الى بيت اهلي. انا شاك ايش العبارة اللي

316
01:38:45.150 --> 01:38:59.350
عليها. نقول اذا شككت في التعليق ايضا لا يقع الطلاق سواء ذهبت لبيت اهلها ولا ذهبت لبيت اهلك بكلا الحالتين لا يقع الطلاق ليه ؟ لانه انت شاك في التعليق ما هو

317
01:38:59.400 --> 01:39:18.750
والشك بالتالي لا عبرة به حتى نأتي باليقين فالاصل بقاء العلاقة الزوجية لذلك قال اي شك في الطلاق او شك فيما علق عليه لا يقع به الطلاق طيب ثم قال فمن حلف على موضوع الحلف شوي يعني دخل موضوع الحلف

318
01:39:18.800 --> 01:39:36.000
في اليمين بموضوع الطلاق. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحنث هذا بتعلق باليمين عموما واليمين نفس الشيء فكرته فكرة الطلاق لذلك ذكرهم هنا

319
01:39:36.650 --> 01:39:58.900
يعني رجل قال لا حلف يمينا اه في حبة تمر هذه تمرة رجل حلف يمينا بالله لا يأكل هذه التمرة بعينها. قال هاي التمرة والله لن اكلها فجاءت زوجته وضعت هذه التمرة

320
01:39:59.050 --> 01:40:13.500
في صحن من الرطب خلطت هذه التمرة بالرطب الموجودة في هذا الصحن. هم. وحلف يمين انه ما يوكل هاي التمرة. اجت زوجته مسكت هاي التمرة ووضعتها في هذا الصحن وخلطته

321
01:40:14.700 --> 01:40:29.150
تمام؟ فصرنا مش عارفين وين الحبة اللي حلف يمين انه ما ياكلها. ضاعت مع الحبات. طيب اذا حلف لا يأكل تمرة بعدين انحطت هاي التمرة في الصحن وبدأ يأكل بهذا الصحن

322
01:40:30.100 --> 01:40:47.100
لا يحنث هذا الرجل في يمينه حتى يأكل جميع الصحن لانه اذا اكل كل الحبات معناته هو بالتأكيد اكل الحبة باللي حلف عليها اما اذا اكل جميع الحبات في الصحن الا واحدة

323
01:40:47.150 --> 01:41:05.800
بس ترك حبة واحدة لا يحنث لان هناك احتمال ان تكون هذه الحبة هي الحبة اللي حالف عليها. يبقى الاحتمال وارد صح؟ يبقى الاحتمال وارد بالتالي لا يحنث الا اذا اكل جميع ما في الصحن لانه اذا اكل الجميع معناتها مية بالمية ياكل الحبة. اذا ترك ولو حبة واحدة معناته

324
01:41:05.800 --> 01:41:19.350
هاي الحبة في احتمال تكون هي الحبة اللي حلف عليها. وبالتالي ممكن يكون يعني اذا كانت هي الحب اللي حالف عليها اذا هو ما اكلهاش. اذا لم يحنث واذا كانت مش سيئة معناتها احنا في دائرة الشك

325
01:41:19.650 --> 01:41:29.650
حنث ما حنث حنث ما حنت الاصل انه لم يحنث حتى نتأكد مائة بالمائة من وقوع الحنف. هاي هي الفكرة. قال ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الاقل

326
01:41:29.650 --> 01:41:47.000
رجل قال لك يا شيخ انا طلقت مية بالمية بس انا شاك انا طلقتها ثنتين ولا ثلاث بنقول الاصل تنتين الزائدة بدك يعني تتيقن منها. انا شكيت اللقطة واحدة ولا ثنتين. الاصل واحدة. حتى تتأكد من الزائد. لذلك قال بنى على اليقين وهو الاقل

327
01:41:47.050 --> 01:42:13.300
ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء رجل تكلم بكلمة على زوجته وهو شاك والله هاي الكلمة الاخرى اللي تكلمتها اه هي طلاق ولا هي ظهار؟ والله ما انا عارف. يعني انا اعطيتها كلمة ومش عارف انا اه يعني هاي الكلمة اللي استعملتها هي تدل على الطلاق ولا على الظهار. وفي قلبه ما في شيء. يعني هو في

328
01:42:13.300 --> 01:42:29.200
نيته ما كان مستحضر نية معينة هو خط. اعطى كلمة وليس في قلبه نية لشيء معين وشك هل هذه الكلمة هي طلاق ولا ظهار؟ نقول بما انك شكيت انه هي طلاق او ظهار لا يلزمك لا طلاق ولا ظهار

329
01:42:29.250 --> 01:42:46.350
لانه الطلاق لا يثبت الا باليقين. والظهار لا يثبت الا باليقين. وانت اعطيتها كلمة لم تنوي بها شيء معين. والكلمة هذه مشكوك فيها هل هي طلاق او ظهار ولا نبني طلاقا ولا ظهارا الا على يقين

330
01:42:46.400 --> 01:43:06.400
لذلك قالوا من اوقع بزوجته كلمة من الكلمات وشك هل هاي الكلمة هي طلاق ولا ظهار؟ لا يلزمه شيء لانه لا يقع الطلاق ولا الظهار الا عن يقين وهذا الرجل شاك في هذه الكلمة ما المراد بها؟ ولا يوجد له نية يدركها من نفسه حتى نقول والله احملها على طلاق او على ظهار فلا يلزمه لا

331
01:43:06.400 --> 01:43:30.900
اطلاق ولادهار. طيب ثم قال  باب الرجعة الان احبابي الكرام اذا طلق الرجل زوجته الطلقة الاولى او الثانية وكانت مدخولا بها او خلا بها فانه هنا ستبدأ المرأة بالعدة زي ما تعلمنا

332
01:43:31.100 --> 01:43:48.850
اذا طلق الرجل زوجته طلقة اولى او طلقة ثانية وكانت هذه الزوجة مدخول بها او قد خلا بها بشروط الخلوة. هنا سيكون عليها العدة ممتاز خلال العدة هي تسمى زوجة رجعية

333
01:43:48.900 --> 01:44:16.100
او مطلقة رجعية ومطلقة الرجعية زوجة تمام رجل طلق زوجته اولى او ثانية بعد الدخول او الخلوة لازم هيك لانه اذا ما في دخول ولا خلوة اصلا بانت طلقة اولى الان ستبدأ بعدتها. او كانت هي الطلقة الثانية فهي في عدتها. خلال العدة تسمى رجعية. هكذا يقولون مطلقة

334
01:44:16.100 --> 01:44:30.200
رجعية. ايش يعني رجعية؟ يعني يستطيع زوجها في اثناء العدة ان يرجعها. بدون مهر ولا عقد جديد. خلاص هي ما زالت زوجته طيب الان انظروا ايش قال الشيخ مرعي باب الرجعة

335
01:44:30.350 --> 01:44:46.450
قال ما هي الرجعة؟ وهي اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه اي الى علاقته الزوجية من دون عقد ولا ظهر جديدين ليش؟ لانه هي اثناء العدة هي ما زالت زوجته

336
01:44:47.050 --> 01:45:10.050
بس اذا انتهت العدة اه خلص راحت عليها وبانت فاذا رجل اذا طلق زوجته التي وطأها او خلا بها الطلقة الاولى او الثانية في خلال العدة تسمى مطلقة رجعية يستطيع ان يرجعها من دون الحاجة الى عقد ولا مهر جديدين بل لا يحتاج الى رضاها اصلا. لانه هي ما زالت اصلا زوجة بالمفهوم الشرعي

337
01:45:10.500 --> 01:45:27.550
طيب من شرطها طب متى يصح له ان يرجعها؟ لابد يكون الطلاق ليس طلاقا بائنا. واحنا عرفنا شو الطلاق البائن قبل شوي. له اربع صور. الطلاق على عوض في نكاح فاسد طلاق غير المدخول بها طلاق الثلاث هذا طلاق بائن

338
01:45:27.700 --> 01:45:44.050
فالزوجة خلال العدة ما بتكون رجعية فيه. اي طلقة من الطلاق البائن اللي تعرفنا عليه اليوم اثناء العدة لا يستطيع الرجل ان يرجع زوجته ما في رجعة. لان هي بائن. اما اذا كان الطلاق مش بائن وهو الذي ذكرته لكم. الطلقة الاولى او الثانية

339
01:45:44.050 --> 01:45:58.800
فيما عدا الحوالة اللي استثنيناها في بداية الدرس. هناك اربع احوال تكون فيها المرأة بائنة. ما سواها تكون الطلقة الاولى او الثانية في المدخول بها او المخلو بها. المرأة خلال العدة رجعية

340
01:45:58.950 --> 01:46:13.150
فاذا الشرط الاول ان يكون الطلاق ليس طلاقا بائنا بل طلاقا رجعيا باختصار ثانيا وان تكون المرأة في العدة. اه في الطلقة الاولى وفي الثانية انت بحق لك ترجع زوجتك الك ما دامت العدة

341
01:46:13.250 --> 01:46:33.250
اذا خلصت العدة زي ما حكينا انتهى ما بتقدر ترجعها. لذلك قال وان تكون اي ان يكون الارجاع خلال فترة العدة. اما اذا انتهت العدة فلا ان ترجعها وبانت منك. اذا شروط الرجعة ان يكون الطلاق ليس بائنا ابتداء. اثنين ان يكون الارجاع اثناء العدة. ثم قال وتصح الرجعة

342
01:46:33.250 --> 01:47:00.050
بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر. الان عندنا حالتين رجل طلق الطلقة الاولى   تمام لزوجة كان قد وطئها لزوجة مدخول بها. الان هي بدأت عدتها وهي مطلقة رجعية الان

343
01:47:00.350 --> 01:47:19.450
بدأت مشوار العدة الان اعتبرها ممن تعتد بالحيضات لانه راح نعرف العدة تختلف باختلاف النساء امرأة ممن تعتد بالحيضات خلصت الحيضة الاولى قلصت الحيض الثانية خلصت الحيضة الثالثة ها ولكنها لسة ما اغتسلت منها

344
01:47:19.650 --> 01:47:33.800
لسه ما اغتسلت منها الغسل الواجب. ايش يقول الشيخ تصح الرجعة بعد انقطاع الدم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. اذا خلصت الحيضة الثالثة ولسه ما اغتسلت لسا معه فرصة يرجعها

345
01:47:34.250 --> 01:47:51.450
اذا اغتسلت نقول له انتهى الامر اصبحت باء ولا تستطيع الا ان تتزوجها بعقل ومهر جديد اذا الرجعة معاك فيها حتى تغتسل من الحيضة الثانية. فاذا انقطع الدم ولم يعني معك حتى ولو لم تغتسل

346
01:47:51.550 --> 01:48:07.100
قال لي نعيد العبارة اذا انتهت حيضتها الثالثة ولم تغتسل بعد معك مجال ترجعها اذا اغتسلت انتهى الامر. ما معك مجال. هذا هو المراد. طيب اذا كانت المرأة ليست ممن تعتد

347
01:48:07.150 --> 01:48:23.800
من حيضات امرأة حامل  امرأة حامل طلقها زوجها اثناء الحمل. وقلنا الطلقة اثناء الحمل ليس فيه سنة ولا بدعة طلقها زوجها اثناء الحمل والان عرفنا عدتها سنعرف ان شاء الله عدتها ان تضع حملها

348
01:48:24.450 --> 01:48:43.200
لكن سبحان الله هاي المرأة حامل بتوأم وضعت الولد الاول والدكاترة لسا عم بطلعوا الولد الثاني يقولون يستطيع الرجل ان يرجعها ما لم تضع الولد الثاني. يعني اذا طلعوا الولد الاول وبعد خمس دقائق ربع ساعة راح يخرج الثاني

349
01:48:43.200 --> 01:49:08.050
خلال هاي الفترة الزمنية يستطيع يرجعها لا تنتهي عدتها وتصبح بائن منه حتى تضع الولد الثاني لذلك قال وتصح قبل وضع ولد متأخر. يعني اذا امرأة حامل بتوأم وطلقها زوجها اثناء الحمل لا تنتهي عدتها حتى تضع الولد الثاني. فاذا وضعت الاول ولسه ولم تضع الثاني يستطيع ان يرجعها ثم قال

350
01:49:08.250 --> 01:49:27.850
والفاظها. ايش الالفاظ اللي بستعملها؟ كيف يتم الارجاع باختصار الارجاع اما بالفعل واما بالقول باختصار نقول واعتصار الارجاع في اثناء العدة اما باللفظ واما بالفعل يمكن هكذا ويمكن هكذا. ما هي الالفاظ

351
01:49:28.100 --> 01:49:50.750
بالالفاظ ان يقول لها آآ راجعتها رجعتها بدون مثلا الالف ارتجعتها امسكتها رددتها ونحو من الالفاظ التي تدل على انه يريد ان يبقيها زوجة ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها. وهذه هي الصورة الفعلية انه يمكن اني ارجع الزوجة

352
01:49:52.000 --> 01:50:12.700
في اثناء العدة من دون الفاظ بمجرد ما نطقها. لو وطأ زوجته قالوا ولو لم ينوي بالوطء ارجاعها. اذا وطأ زوجته معناته انه ارجعها اكتبوا ولو لم ينوي بالوطء ارجاعه لا يحتاج الى نية. مجرد حصول الوطء منك هذا يعني انك ارجعتها ولو لم تنوي بالوطء ارجاعها

353
01:50:12.800 --> 01:50:29.450
قال لا بي نكحتها وتزوجتها. يعني لو رجل اراد ان يرجع زوجته باللفظ واستعمل لفظ نكحتها وزوجتها بينفع هذا الرجوع؟ قالوا لا الملف نكحتها وزوجت وتزوجتها لا يدل على ارجاع وانما يدل على ابتداء عقد

354
01:50:29.600 --> 01:50:48.050
فلا يصح هنا طيب ثم قال وما تغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زي ما حكينا بانت هاي اذا كانت طبعا عدتها بالحيضات راح نعرف انه العدد تختلف باختلاف طبيعة المرأة. بس اذا كانت المرأة تحيض

355
01:50:48.100 --> 01:51:06.150
بمجرد ان تغتسل من الحيضة الثالثة بانت منه ولا تحل له الا بمهر وعقد جديد طيب انتهت عدتها واغتسلت من الحيض الثالثة خلص عرفنا انها ايش بانت. صاحبنا بده يروح يرجع يتزوجها بعقد ومهر جديد

356
01:51:06.600 --> 01:51:22.650
هي رضيت اتزوجته مرة اخرى لما ترجع له مرة اخرى بعقد ومهر جديد. هل بصفر عداد الطلاق ولا تعود على ما بقي لها؟ يعني هو طلقها اول واحدة وتركها حتى انقضت عدتها واغتسلت ثم بانت

357
01:51:23.050 --> 01:51:43.050
بعدين رجع تزوجها بعقد ومهر جديد لما تتزوجها مرة اخرى. هل برجع معه ثلاث طلقات الها ولا بنقول له هي رجعت لك بس بطلقتين والطلقة الاولى راحت عليك اه بترجع له بس بطلقتين. وما بصفر العداد. لذلك قلنا في الخولع ليش الخلع افضل من الطلاق في هاي الجزئية؟ انه الخلع اذا

358
01:51:43.050 --> 01:51:59.400
اذا كان فسخا وتزوجتها بعقد ومهر جديد بترجع لك وعداد الطلاق زي ما هو لكن اذا كنت انت مطلق وبانت منك ثم تزوجتها بعقد ومهر جديد هي يحل زواجها لكنها لا تعود بثلاث طلقات اليك

359
01:51:59.400 --> 01:52:09.400
لا بل تزوجتها على ما بقي لك من عدد الطلاق. لذلك قال ولا تحل له الا بعقل جديد. وتعود على ما بقي من طلاقها. يعني لما تزوجتها بعقد ومهر جديد انت

360
01:52:09.400 --> 01:52:25.400
معك مصدر ختام واذا كانوا حضرت مطلق طلقتين وتزوجها بعقد ومهر جديد بكون رأي معها بس طلقة. ثم قال فصل واذا طلق الحر ثلاثا اه اذا كانت هاي المرأة مش مطلقة لا طلقة ولا طلقتين. هي الان

361
01:52:25.750 --> 01:52:49.800
بعدة   طلاق ثالث هي الان في الطلقة الثالثة. عرفنا المرأة المطلقة ثلاثا هذه باء وليست رجعية هذه باء تسمى مطلقة بائن من صور الطلاق البائن اللي اخذناه في بداية المحاضرة. هذه ليست رجعية. بالتالي يعطيك القاعدة الشيخ مرعي

362
01:52:49.950 --> 01:53:14.600
اذا طلق الحر زوجته ثلاث تطليقات او طلق العبد زوجته اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. بدها تنتهي من عدتها وتنكح زوج اخر نكاحا صحيحا فلا عبرة لا بنكاح فاسد ولا باطل. بدها تنكح نكاح صحيح ومش نكاح التحليل اللي عرفنا انه باطل. ويطأها زوجها

363
01:53:14.600 --> 01:53:33.000
والجديد في قبلها مع الانتشار يعني انتصاب الذكر. هذه المراد بالانتشار اي الانتصاب ولو لم يحدث انزال. ما في داعي يحدث انزال لابد يحدث انتشار يعني انتصاب لذكر الرجل اذا ويطأها في قبلها مع الانكشار اي الانتصاب

364
01:53:33.050 --> 01:53:52.050
حتى ولو كان هذا الرجل لما وطئها مجنونا او نائما او مغمى عليه وادخلت ذكره في فرجها او لم يبلغ عشرا او لم ينزل يعني حتى لو كان زوجها هذا الجديد مجنون

365
01:53:52.250 --> 01:54:13.500
او كان نائم او مغمل عليه وهي ادخلت ذكره في فرجها فان هذا خلاص يعتبر دخولا. بس لازم يصير في انتشار يعني اذا كان المجنون او النائي والمغمى عليه اللي هي ادخلت ذكره في فرجها لم يحدث له انتشار وانتصاب ما راح ينفع

366
01:54:13.550 --> 01:54:28.750
فاحنا لابد نقول يحدث وطئ في القبل مع انتشار لو كان مجنون ما عناش مشكلة او نائم او مغمى عليه وهي التي ادخلت ذكره بفرجها. ما عنا مشكلة لكن لا بد حدود انتشار. او لم يبلغ عشرا. يعني

367
01:54:28.750 --> 01:54:46.150
انه كان زوجها هادا الجديد ابن تسع سنوات ولا تمانية وان كان هذا صاحب لكن لو فرضا ووطئها وحدث انتشار بمشي الحال ولو لم ينزل قلنا ليس شرط الانزال ويكفي تغييب الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر

368
01:54:46.350 --> 01:55:09.150
رأس الذكر ليس شرطا ان يدخل كل الذكر لو ادخل رأسه يجزئ ويكفي تغييب الحشفة او قدرها من المجبوب. المجبوب هو الذي قطع رأس الذكر عنده. المجبوب هو الذي قطعت الحشفة عنده. فبقي ما يعني بقي ما تبقى من ذكره. نقول مثلا الحشفة كم مقدارها

369
01:55:09.350 --> 01:55:25.200
حشفت الرجل مثلا نقول اربعة خمسة سانتي الان هذا رجل مجبوب مقطوع الحشفة اذا كان هذا الزوج الجديد مشبوبا بنقول له عليك ان تدخل مقدار اربع او خمسة سانتي مما بقي من ذكرك

370
01:55:26.450 --> 01:55:38.550
عليك ان تدخل مقدار اربعة سنتي مما بقي من ذكرك بعد قطع الحشر. لانه هذا هو الذي يعادل الحشفة فاذا اذا كان في الحالة السليمة الرجل مش فش فيه اي انقطاع بغيب الحشفة

371
01:55:38.650 --> 01:55:59.000
اذا الحشفة مش موجودة مقطوعة. لسبب من الاسباب يدخل قدرها مما بقي من الذكاء. يعني مقدار اربعة خمسة سانتي طيب  ويحصل التحليل بذلك. خلص هيك اذا حدث شيء من هذه الامور التي ذكرناها وطئها في قبلها مع انتشار ولو كان مجنونا او نائما او مغمى عليه

372
01:55:59.000 --> 01:56:13.800
اخذت ذكره في فرجها ولو لم يبلغ عشرا وغيب الحشفة او قدرها من مجبوب يحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او صم فرض

373
01:56:13.900 --> 01:56:27.200
اذا وقع هذا الوطأ من الزوج الثاني في حالة ان المرأة كانت حائض او نفساء او محرمة بحج او عمرة او في صوم فرض هذا الوطئ حرام. فبالتالي غير معتبر وغير

374
01:56:27.200 --> 01:56:45.350
اتت به ولازم يطأ مرة اخرى بصورة مباحة. لذلك قال هذا في حال الحيض حرام وكذلك النفاس او الاحرام او صوم الفرض طيب اه عرفنا هذا الوضع غير المعتاد به فيجب عليه ان يطأه مرة اخرى في وطئ معتد به. قال فلو طلقها الثاني

375
01:56:46.050 --> 01:57:11.050
وادعت انه وطئها فهو قال والله هذا الزوج الثاني يعني لاحظوا امرأة تزوجت الزوج الثاني. ها طلقها الاول ثلاثا انتهت عدتها. تزوجت رقم اثنين طلقها  هسه صار خلاف بين هاي الزوجة وبين الزوجة رقم اثنين

376
01:57:11.250 --> 01:57:34.150
الزوجة رقم اثنين بحكي انا ما وطأتها. طلقتها ولم اطأها هي بتقول لا هو واطئني. اذا ادعت هي انه بطئها وهو كذبها وقال انا لسا ما وطأتها فالقول قول من؟ لاحظ هاي مسألة غريبة. يقول فالقول قوله في تنصيف المهر. لانه هو لما قال انا ما وطأتها

377
01:57:34.350 --> 01:57:46.250
بنقول له اه انت ما واطي هيك بتحكي صح؟ طب خليت بها قال ولا خلوت بها بالتالي هو في الحقيقة يريد ان ينصف المهر على نفسه. واذا كان مش فارض اصلا مهر

378
01:57:46.350 --> 01:57:59.200
تعطيها متعة و بروح فهو يريد ان ينصف المهر بذلك وهو في الحقيقة غانم يعني هو الذي سيدفع بما انه هو الغارم فالقول قوله. فاذا قال انا يا عمي ما وطئت ولا خلوت

379
01:57:59.450 --> 01:58:15.900
بنقول خلص عليك نصف المهر واذا كان مش مسمى ولا مقدر مهر المثل عليك المتعة فلانه هو الغارم نعتبر قوله نعتبر قوله في ايش؟ في تنصيف المهر وانه ليس عليه الا نصف المهر او المتعة على حسب وضعه

380
01:58:16.300 --> 01:58:30.700
ولكننا سنعتبر قولها في ماذا؟ في اباحتها لزوجها الاول. يعني احنا رح نمشي قولها وقولوا قولوا قول الزوجة التانية راح نمشيه في تنصيف المهر علي انه خلص عليك نصف المهر

381
01:58:31.250 --> 01:58:52.500
وراح نمشي قولها في تحليلها لزوجها الاول. ليه؟ انهم يقولون الزوج الاول حتى تحل له. نحتاج الى خبر ظاهره الصدق نحتاج الى خبر ظهير اسود كان الزوج الاول هو يحتاج الى خبر ظاهره الصدق ان هذه الزوجة وطأت من زوجها الثاني

382
01:58:53.000 --> 01:59:08.100
وهذه المرأة جاءت فقالت زوجي الثاني وطئني احنا بنقول هذه المرأة ظاهرها الصدق ولا يوجد بينة او دليل يكذبها فيستطيع زوجها الاول ان يبني على خبرها وان يتزوجها من جديد

383
01:59:08.400 --> 01:59:28.400
والزوج الثاني برضه احنا راعينا جنب فقلنا انت خلص مكذبها صح؟ خلص عليك نصف المهر. فانت من جهتك عليك نصف المهر وريحناك وهي من جهتها ان تتزوج زوجها الاول وحلينا المشكلة بوئام وسلام. وبنكون هكذا انتهينا من مجلس اليوم اطلت عليكم سامحوني لكن نسعى ان شاء الله انه نقطع المشوار

384
01:59:28.400 --> 01:59:42.200
وهو يعني كلام سهل في الحقيقة في اغلبه مجرد افكار بسيطة ان شاء الله في المجلس القادم باذن الله نبدأ في موضوع جديد موضوع الايلاء والظهار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين

385
01:59:42.250 --> 01:59:45.113
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم