﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:30.050
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوث رحمة للعالمين

2
00:00:30.050 --> 00:00:46.950
ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي لمجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب جريد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف

3
00:00:46.950 --> 00:01:08.150
ترميها على مذهب سادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة انهينا مجموعة من التصرفات التي تحدث في عقد النكاح مثل تصرف الايلاء مثل تصرف الظهار مثل تصرف الريعان وارض من الاحكام المترتبة عليها. اليوم باذن الله نأتي الى مفهوم مهم جدا في كتاب النكاح الا وهو مفهوم

4
00:01:08.150 --> 00:01:26.900
العدة هذا من المفاهيم الاساسية الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة ان يكون على عناية به في امور النكاح. وهي قضية عدة المرأة من زوجها لان العدة اما ان تكون احبابي من وفاة واما ان تكون من

5
00:01:27.300 --> 00:01:51.650
طلاق وايضا يلحق بالطلاق آآ الخلع والفسخ وما شابه ذلك فلذلك هي من المسائل المهمة متكررة الوقوع وشيء حاصل بكثرة. في حياة الناس فتعرف احكامه من الاهمية بمكان فقال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه ساشرع معه. قال في تعريف العدة ما هي العدة؟ قال كتاب العدة

6
00:01:51.700 --> 00:02:18.400
وهي اي العدة تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة هذا مفهوم العدة العدة هي عملية التربص. والمراد بالتربص هي الانتظار فالعدة مفهومها التربص وما معنى التربص؟ الانتظار. ان تنتظر المرأة

7
00:02:18.550 --> 00:02:48.550
ولا تبني علاقة زوجية جديدة حتى تنتهي المدة المحددة هذه العدة هذا التربص سببه اما مفارقة الزوج لزوجته بسبب الموت بان مات الزوج وبقيت الزوجة على قيد الحياة. او يكون هذا التربص بسبب الفراق في حال الحياء. والفراق اما ان يكون بطلاق

8
00:02:48.550 --> 00:03:08.550
اما ان يكون بخلع واما ان يكون بفسخ من الفسوخ. جميل؟ فاذا العدة هي عملية التربص. عملية انتظار المرأة بنفسها وعدم بناءها علاقة زوجية. فاذا مفهوم العدة هذا مفهوم يتخصص بالنساء وليس بالرجال. فالرجال

9
00:03:08.550 --> 00:03:34.550
لا يعتدون وانما الذي يعتد او بالتي تعتد هي المرأة فالعدة هي تربص المرأة انتظار المرأة وعدم بناءها لعلاقة زوجية جديدة وسبب هذا التربص مفارقة الزوج لها سبب الموت هذا الشكل او اه في حال الحياة بطلاق او خلع او فسخ. لكن سيأتي معنا في الحقيقة ان العدة ايضا

10
00:03:34.550 --> 00:03:58.800
قد تثبت في غير العلاقة الزوجية وهنا لما ذكر تعريف العدة بانها تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة هو يذكر ما هو العادة والاغلب في موضوع العدة ان تكون بين زوجين انتهت العلاقة الزوجية بينهما اما بموت الزوج واما بوقوع فراق في حال الحياة

11
00:03:58.800 --> 00:04:18.800
فاقرأ او قرآن او فسخ. لكن سيأتي معنا ان الموطوء بشبهة او الموطوءة بزنا ايضا تعتد. فلذلك نقول هذا للعدة الذي ذكره الشيخ مرعي هو للحالة الاغلب. الاكثر لكن لا يمنع هذا من ان العدة سترد معنا في الرجل الذي يطأ امرأة اجنبية

12
00:04:18.800 --> 00:04:38.800
ابية بزنا او الرجل الذي يطع امرأة اجنبية بشبهة. هناك سيكون لها عدة وان لم تكن بينهم علاقة زوجية لكنها حالة على خلاف فلذلك لا يذكرونها في التعاريف. لكنها ثابتة. فاردت ان ابين هذا الاستدراك على هذا التعريف. لانه ظاهر التعريف انه حصر موضوع العدة بالعلاقة الزوجية

13
00:04:38.800 --> 00:04:57.400
والحقيقة العدة اعم من ذلك ولكن ما ذكره هو الاشهر. طيب بعد ان عرفنا مفهوم العدة تربص من فارقت زوجها بوفاة اي بوفاة الزوج او فارق زوجها في حال الحياة بطلاق او خلع او فسخ بدأ يذكر

14
00:04:57.400 --> 00:05:11.100
لنا انواع العدة يعني ما هي المدة التي يجب ان تتربصها المرأة ان تنتظرها المرأة قبل ان تبني علاقة زوجية جديدة كم مقدارها الزمني؟ هذا هو الموضوع الكبير المهم عندنا

15
00:05:11.100 --> 00:05:27.300
وانا قسمته لكم على الشاشة هكذا. فقلت المعتدة اما معتدة من وفاة الزوج واما معتدة لا اريد احصرها من طلاق. خلينا نقول من طلاق او خلع او فسخ حتى يكون الكلام اعم

16
00:05:27.400 --> 00:05:49.250
من طلاق او خلع او فسخ طيب طبعا موضوع الفسوخ هذا يأتي معنا كمان مرة معنا في العيوب اليس كذلك؟ ان الزوج الزوج يفارق زوجته اه بسبب عيب مثلا ظهر فيها

17
00:05:49.250 --> 00:06:09.250
كذلك الزوجة على ما اخترته. المهم متى ما ذكرنا ان الزوج انهى علاقته مع زوجته بطلاق او بخلع او بفسخ. كيف تكون العدة وما مدتها الان دعونا نشرع في هذه الاحكام قال الشيخ مرعي الشيخ مرعي سيبدأ بالقسم الاول المعتدة التي انتهت علاقتها مع زوجها بسبب وفاة الزوج. فقال

18
00:06:09.250 --> 00:06:31.700
اه فالمفارقة بالوفاة يعني المعتدة التي تعتد لانها فارقت آآ زوجها بسبب وفاته هذه تعتد مطلقا. ما معنى مطلقا اه سواء كان الزوج قد دخل بها او خلا بها او كان الزوج لم يخلو

19
00:06:31.850 --> 00:06:48.150
ولم يدخل بها سعد تزوج هند ولم يخلو بها ولم يطأها ولم يفعل شيء عقد علي من هنا اليوم الثاني مات لم يحدث خلوة ولا وطأ هل ستعتد هند؟ نعم ستعتد لوفاته

20
00:06:48.400 --> 00:07:11.750
فعدة الوفاء انتبهوا لها تعتد لها المرأة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء دخل بها الزوج او لم يدخل بها ففي جميع الاحوال متى انتهت العلاقة الزوجية بسبب وفاة الزوج؟ هناك عدة على المرأة. طيب كم مدتها؟ قال فان كانت هذه المرأة حاملا من الميت

21
00:07:12.500 --> 00:07:29.700
بان كان واطئها فعدتها حتى تضع كل الحمل وان لم تكن حاملا منه ما كانت حامل. فهنا نفرق بين الحرة والامة. فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرة ليالي بايامها. وعدة الامد نصفها. اذا

22
00:07:29.700 --> 00:07:44.700
الكرام باختصار اه المرأة التي توفى عنها زوجها اما ان تكون غير حامل واما ان تكون حامل. الان اذا كانت غير حامل منه فهنا سنفرق بين عدة الزوجة الحرة وعدة الزوجة

23
00:07:44.700 --> 00:08:08.300
فاذا كانت الزوجة حرة فعدتها عند وفاة زوجها اربع اشهر وعشر ايام واذا كانت الزوجة امة اذا كانت الزوجة امة فعدتها شهران وخمس ايام اللي هي نصف اللي عاربع اشهر وعشر ايام. الشيخ مرعي قال لكم عدة الامة نصف عدة الحرة. طب كم ستكون؟ اذا الحرة اربع اشهر وعشر ايام. اذا الامة شهران

24
00:08:08.300 --> 00:08:31.300
وخمسة ايام تمام؟ واما اذا كانت حامل اذا كانت المرأة المتوفى على زوجها حامل من هذا الزوج ففي هذه الحالة احبابي لا نفرق بين الحرة ما في تفريق  في كل الاحوال عدتها بوضع الحمل. واذا كانت حامل باكثر من جنين توأم او اكثر من ذلك فتنتهي عدتها

25
00:08:31.300 --> 00:08:51.300
بوضع اخر جنين لذلك هو ايش قال الشيخ مرعي؟ فعدتها حتى تضع كل الحمل. شو يعني حتى تضع كل الحمل؟ هذا يتصور احبابي اذا كانت ما قلت لكم حاملة باكثر من جنين في بطنها. فالاطباء اخرجوا الجنين الاول. هل نقل بمجرد اخراج الجنين الاول انتهت العدة؟ لا. لابد يخرجوا كل ما في

26
00:08:51.300 --> 00:09:13.400
في بطنها من الاجنة ثم بعد ذلك نقول انتهت عدتها. جميل. هذه مسائل سهلة. هي ستعتمد لغة الارقام. اه انتهينا من عدة المتوفى عنها زوجها نذهب الى المرأة التي فارقت زوجها في حال الحياة. يعني الزوج حي وهي حية وتفارقا. هنا

27
00:09:13.400 --> 00:09:26.050
فراق اما سيكون بسبب طلاق او بسبب خلع او بسبب فسخ من الفسوق التي تمتلكها المرأة او يمتلكها الزوج وتعلمناها سابقا. متى انتهت العلاقة الزوجية بطلاق او خلع او فسخ

28
00:09:26.100 --> 00:09:56.700
اه فهنا متى تكون العدة؟ ركزوا. قال والمفاجئ والمفارقة في الحياة اي فراق بين الزوجين في حال حياتي الزوج والمفارقة في الحياة يعني المرأة المفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها الزوج الخلوة التي اخذناها بشروطها خلى بها عن مميز فصاعدا وهو ممن يطأ مثله

29
00:09:56.700 --> 00:10:19.300
وهي ممن يوطأ مثلها مع علمه بان هذه زوجته وكانت مطاوعة له. مش هذه هي شروط الخلوة اللي اخذناها. لما درسنا متى يتقرر المهر كاملا هاي الخلوة بشروطها لذلك قال التي فرقت في حال الحياة لا تعتد الا اذا حصل بينها وبين زوجها الخلوة التي ذكرناها بشروطها او حصل بينهما وطأ

30
00:10:20.350 --> 00:10:35.150
بس اذا حصل بينهما احد هذين الامرين. اما اذا حصل بينهما تقبيل من دون خلوة او نظر نظر الى فرجها من دون خلوة او اه لمسها بشهوة اه من دون خلوة

31
00:10:35.200 --> 00:10:56.750
ففي هذه الاحوال الثلاث صحيح احنا اخذنا انه يتقرر لها المهر كاملا لكن لو طلقها ما عليها عدة ركزوا حالة التقبيل من دون خلوة او النظر للفرج بشهوة من دون خلوة او اللمس لها بشهوة من دون خلوة. هذه مرمعنا انها تقرر المهر كاملا. لكن

32
00:10:56.750 --> 00:11:13.900
لو انه طلقها لا يكون هناك عدة لها. ستأخذ المهر كامل مقابل انه قبلها او لمسها بشهوة ونظر الى فرجها بشهوة. لكن لن يكون لها عدة العدة لا تكون الا اذا خلا بها الخلوة بشروطها او اذا وطئها

33
00:11:15.100 --> 00:11:31.300
تمام فموضوع تقرر المهر كاملا شيء وموضوع العدة شيء اخر لا تربط بينهما. جميل فاذا المرأة التي تعتد لانها فارقت زوجها في حال حياته بطلاق او قرع او فسخ نقول عليها العدة بشرط

34
00:11:31.400 --> 00:11:45.150
ان يكون خلا بها الخلوة بشروطها او وطئها بخلاف لاحظوا عدة الوفاة. هنا لا فرق خلا بها او ما خلاش بها. لكن هون لأ فرق ما اذا كان ما خلا بها ولا وطئها ما في عدة

35
00:11:46.100 --> 00:12:06.100
وهذا اشرت اليه في الطلاق لكن اذا كان خلا او وطئ نعم هنا ستحدث العدة. لذلك قال والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها وكان طبعا ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر يعني من الذي يطأ مثله تطأ مثلها؟ ابن عشر سنين وهي بنت تسع سنين وهذا ذكرته لما

36
00:12:06.100 --> 00:12:22.100
ذكرت شروط الخلوة. طيب طب كم مدة العدة؟ رجل خلى بالزوجة او وطئها كمدة العدة نفس الشيء سنفرغ نقول احبابي الكرام هنا الموضوع سيكبر قليلا. نقول ان كانت المرأة حامل

37
00:12:22.550 --> 00:12:35.800
فهنا لا فرق بين الحرة والامة عدتها بوضع الحم. لذلك ايش قال؟ وعدتها ان كانت حامل بوضع الحمل. طيب ممتاز. ان لم تكن حامل ان لم تكن حامل فهناك عندنا احتمالات

38
00:12:35.900 --> 00:13:01.550
ان تكون من ذوات الحيض اي مرأة يأتيها الحيض فاذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ان كانت حرة ثلاث حيضات وان كانت اما حيضتان ذوات الحيض اللي بيحيضوا النساء اللي بيحيضوا فعدتها ان كانت حرة ثلاث حيض ان كانت حرة كما قال الشيخ مرحي وحيضتان ان كانت امة

39
00:13:01.550 --> 00:13:26.100
دايما الان معدتها اقصر من عدة الحرة طب وان لم تكن ممن تحيض هذه المرأة بان كانت صغيرة لسا ما جاها الحيض تمام؟ او كانت ايس وصلت سن الخمسين نعرفه في المذهب المرأة التي تصل خمسين سنة انتهى امرها في باب الحيض. او كانت بالغ لكن لم يأتها الحيض. هناك نساء بالغة

40
00:13:26.100 --> 00:13:41.600
قالت لا يأتيها حي. ما جاءها في امر حيض فاذا كانت صغيرة او ايس او بالغة لا يأتيها الحيض اصلا فهنا نقول اذا كانت حرة فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت امة فعدتها شهران. سهل هالشغلة. طيب

41
00:13:41.750 --> 00:13:55.600
وان لم تكن تحيد فكانت صغيرة او بالغ لم ترى الحيض اصلا. اه ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت الخمسين هذا ضابط الايس عندنا. من بلغت خمسين سنة ومر معنا هذا في كتاب الحيض

42
00:13:55.850 --> 00:14:09.600
فهنا عدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة. ممتاز واما من كانت تحيض لكن انقطع عنها الحيض امرأة في الوضع الطبيعي هي من ذوات الحيض. لكن فجأة

43
00:14:09.650 --> 00:14:27.800
انقطع عنها الحيض ما بيجيها. ولساتها في الثلاثينات في الاربعينات فهنا يفرق الحنابلة بين من انقطع حيضها وعرفت السبب وبين من انقطع حيضها ولم تعرف سبب انقطاع الحيض. فيقولون المرأة المطلقة او المخلوعة او المفسوخة

44
00:14:28.600 --> 00:14:45.200
التي انقطع حيضها ولم تعرف سبب الانقطاع هذه تتربص تسع اشهر لاحتمال انها تكون حامل لذلك انقطع حيضها. في احتمالية احنا مش متأكدين. بس حتى نقطع الشك باليقين. بقولوا لها اجلسي تسع اشهر. بعد

45
00:14:45.200 --> 00:15:07.550
ذلك ما اجاك الدم ولم تعد لك الحيضة بعد التسع اشهر تعتدين كايسة. فان كنت حرة ستعتدين بثلاثة اشهر وان كنت امة ستعتدين بشهرين ممتاز اذا ان لم تعرف سبب ارتفاع الحيض تجلس تسعة اشهر ثم تعتد كايسة ان كانت حرة ثلاثة اشهر وان كانت امة بشهرين

46
00:15:07.600 --> 00:15:21.750
واما ان انقطع حيضها وعرفت السبب انه والله حكوا لها الاطباء في معك مرض في البويضات او ما شابه ذلك هو الذي سبب انقطاع الحيض او مثلا قالوا لها انه انت شربتي دواء

47
00:15:22.500 --> 00:15:40.800
هما اكثر الادوية اليوم شربتي دواء سبب لك انقطاع الحيض. هون الحنابلة قالوا بقول حقيقة غريب وسأناقشه قالوا ان كانت انقطع حيضها وعرفت السبب لانه سببه مرض معين او دواء معين قالوا عليها ان تبقى. تتربص حتى يصل عمرها الى

48
00:15:40.800 --> 00:15:57.250
خمسين سنة ثم اذا وصلت للخمسين تعتد وصلت الخمسين وما رجعلهاش الحيط اه تعتد كايسة ثلاث اشهر ان كانت حرة وتعتد اه شهرين ان كانت امة يعني تصوروا معاي المسألة بنت عمرها خمسة وعشرين سنة

49
00:15:57.850 --> 00:16:16.100
زوجها طلقها وانقطع حيضها وعرفت السبب انها باقي شاربة دوا او عندها مشكلة في البويضات او ما شابه ذلك هاي البنت الحنابلة بحكوا لها انت انقطع حيضك وانت بتعرفي سبب الانقطاع. ممتاز؟ لا بد تنتظري ولا يجوز لك ان تتزوجي

50
00:16:16.100 --> 00:16:30.400
انتظري وتنتظري حتى يعود الحيض طب ما رجع بتنتظري و بتنتظري حتى يصير عمرك قال خمسين سنة يعني وصلت الى سن اليأس. اذا صار منك خمسين سنة وما رجع الك الحيض خلص صرتي قايس

51
00:16:30.550 --> 00:16:40.550
واذا المرأة صارت ايس لا عبرة باي دم تراه عند الاياس. فحين اذ ستعتد عدة الايس ثلاث اشهر ان كانت حرة وشهرها ان كانت امة. الان اخواني ساناقش هو معقول

52
00:16:40.550 --> 00:17:01.250
قولية هذا الرأي. يعني هل يعقل بالله عليكم فتاة ما زالت في ريعان الشباب. زوجها يطلقها وانقطع حيضها لسبب عرفت ما  او دواء شربته. ان قولي لها بدك تضلك تستني حتى يرجع لك الحائض او توصلي خمسين سنة. ما رجعوا لك الحيض ضلك تستنى. تستنى حتى توصلي خمسين سنة. بعد

53
00:17:01.250 --> 00:17:18.500
خمسين سنة اه بتعتدي ثلاثة اشهر ان كنت حرة وشهران ان كنت امة بعدين يحل لك ان تتزوجي يعني احنا ضيعنا عليها زهرة شبابها مين تزوجها بعد الخمسين سنة فهذا القول في الحقيقة وان كان معتمد المذهب لكنني لا اذهب اليه في الصراحة

54
00:17:18.650 --> 00:17:32.950
واذهب الى ما قرره شيخ الاسلام. شيخ الاسلام ناقش هذا القول وكثير من الحنابلة يعني ناقشوا هذا القول واعتبروه ضعيف. وان كان قضية تمة المذهب. يعني هنا اريد ان ابقى على قضية احبابي. لما نقول المعتمد في المذهب

55
00:17:33.250 --> 00:17:54.050
هي مجموعة من القواعد وضعها المتأخرون جعلوا فيها ما يقررونه هو المعتمد. لكنها هذه الكلمة يجب ايضا الا تكون  شماعة لاغلاق العقول وعدم التفكير في مدى معقولية بعض الاراء. يعني كون هذا الرأي هو معتمد المذهب. كلمة معتمد المذهب تجعلني

56
00:17:54.050 --> 00:18:03.450
طالب علم خلاص اوقف ولا اعمل عقلي. معناتها بما انه معتمد مذهب ما تفكره. خلص خدوا هاي الفتوى من دون ما تفكروا فيها لا لا. انا لست مع التمذهب غير العاقل

57
00:18:03.500 --> 00:18:23.500
انا مع الوعي واذا كان هناك رأي ولو كان معتمد المذهب. لكنه في الحقيقة لا ينسجم مع سهولة الشريعة مع اه مصالح لا ينسجم مع مقاصدها الكبرى لا بدي اوقف. واقول انتظر هذا القول قريب جدا. بنت عمرها خمسين وعشرين سنة انقطع حيضها. ولم وعرفت السبب

58
00:18:23.500 --> 00:18:42.000
بنقول لها بدك تضلك تستني حتى شلون من خمسين سنة. بعدين تعتدي كقايس بعدين يحلوا لك الزواج. قتلناها. يعني احنا قتلنا طموحها في الحياة ولذلك سانقل لكم انظروا الفقيه العالي في فقهه. ماذا نقل ابن قندس في حواشيه هذا الفروع؟ كتاب الفروع لابن مفلح هناك حواشي لو تسمى حواشي

59
00:18:42.000 --> 00:19:02.850
ابن قندس. وهذا الرجل كثيرا ما ينقل عن ابي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. وابن تيمية هو احد اعمدة الحنابلة المتوسطين. ينقل عنه جدا لهذا القول وبيان ضعفه ويبين ما هو الرأي الصحيح الذي يجب الذهاب اليه في هذه المسألة. ركزوا انظروا ايش قال ابن قدس

60
00:19:02.950 --> 00:19:24.100
آآ فائدة ينقلها ابن قندس عن شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية يقول شيخ الاسلام في الفتاوى المصرية انه سئل عن امرأة شابة ركزوا. سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن امرأة شابة

61
00:19:24.150 --> 00:19:42.850
لم تبلغ سن القياس. يعني عمرها في الاربعينات في الثلاثينات في العشرينات وكانت عادتها ان تحيض فشربت دواء فانقطع دمها بطلت تحيد. عرفنا سبب انقطاع الحيض. طيب. واستمر انقطاع الدم عنها نحو خمس سنين من حين طلقها زوجها. فما

62
00:19:42.850 --> 00:20:03.750
الحل آآ فيقول اه فهل تكون عدتها؟ طبعا لسه اكمل السؤال. هل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور؟ او عليها ان تتربص حتى تبلغ سن كما يقول الحنابلة في المعتمد. ايش رأيك يا شيخ الاسلام؟ هل لازم تضلها تستنى حتى توصل سن القياس لخمسين سنة؟

63
00:20:03.850 --> 00:20:27.550
فيقول شيخ الاسلام الجواب لاحظوا ايش الجواب ان كانت تعلم ان الدم لا يأتي فيما بعد بحال خلاص انقطع عنها الدم قطعا بقول الاطباء قالوا لها انت حرقتي البويضات او عملت شيء لا يمكن يأتيك الدم او الحيض بعد ذلك. فهذه عدتها مباشرة ثلاثة اشهر. مثلها مثل الصغيرة والايس والبالغ التي لا تحيض

64
00:20:27.550 --> 00:20:44.000
اصلا مباشرة لثلاث اشهر لا تستنى خمسين ولا شيء طيب عدتها ثلاثة اشهر وان كان يمكن ان يعود الدم ويمكن الا يعود في احتمالية يرجع لها الحيض ويمكن الا يعود. فانها تتربص سنة كاملة

65
00:20:44.800 --> 00:21:01.350
تتربص سنة كاملة. ايش يعني سنة كاملة؟ يعني تعامل معاملة من انقطع حيضها ولم تعرف السبب تتربص سنة كاملة يعني تسع اشهر احتياطا لانه ممكن تكون حامل. ثم ثلاثة اشهر ان كانت حرة

66
00:21:01.800 --> 00:21:21.250
وشهران في الحقيقة ان كانت امة. فقوله سنة هاي سنة ان كانت حرة. انها ستكون تسع اشهر ثم بعد ذلك ثلاثة اشهر تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم لثلاثة اشهر كالاية سواء كانت امة فبتقول تسع اشهر احتياطا للحمل وشهران للامام فبتكون احدعشر شهر. فباختصار شيخ الاسلام

67
00:21:21.250 --> 00:21:37.050
انها ستعامل معاملة من انقطع حيضها ولم تعرف السبب جيد قال فانها تتربص سنة ثم تتزوج وتصبح حلالا للزواج. كما قضى عمر ابن الخطاب في المرأة التي يرتفع عيضها ولا تدري ما رفعه

68
00:21:37.050 --> 00:21:52.350
عمر ابن الخطاب قضى في المرأة التي انقطع حيضها ولم تعرف السبب بهذا الحكم. تسع اشهر ثم بعد ذلك ثلاثة اشهر كالايسفة فبتصير سنة للحرة واحدعشر شهر للامى. فشيخ الاسلام يقول لك هذه من عرفت السبب يجب ان تقاس على هذه

69
00:21:52.700 --> 00:22:15.050
يجب ان تقاس عليها قال فاذا تتربص سنة وهذا مذهب الجمهور كمالك واحمد لاحظوا انه شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه هذا هو مذهب احمد وهذا قول اخر للامام احمد بن حنبل وفي الحقيقة هو الذي ينبغي ان يراعى وينظر اليه. هذا القول الذي يجعل من عرفت السبب كمن لم تعرف السبب هو الذي يجب ان يراعى. وهذا مذهب الجمهور

70
00:22:15.050 --> 00:22:31.700
مالك واحمد نسوي له احمد. واما من قال لاحد اشقى شيخ الاسلام ابن تيمية. واما من قال تنتظر حتى تدخل في سن الايسات يعني حتى توصل خمسين وهذا هو قول المعتمد عندنا. فهذا قول ضعيف جدا

71
00:22:31.750 --> 00:22:51.750
مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله. احنا قتلناها لهاي الفتاة. ضريناها لما جعلنا عدتها انها توصل خمسين سنة. ثم بعديها تعتدل ثلاثة اشهر. لا تأتي الشريعة بمثله. تمنع هذه الفتاة من النكاح وقت حاجتها اليه. ويؤذن لها فيه

72
00:22:51.750 --> 00:23:04.550
حتى لا تحتاج اليه يعني هل يعقل انه هاي الفتاة عمرها خمسة وعشرين سنة زوجها الاول طلقها؟ انقولي لها بدك تستني حتى يصير عمرك خمسين. وهي محتاجة للزواج في الخمسة وعشرين والستة وعشرين

73
00:23:04.550 --> 00:23:24.450
ولما توصل عمرها خمسين يلا استنت للخمسين بعدين اتدت بثلاث اشهر. اه الان يحل لك النكاح. عادش لها حاجة في النكاح بقول لك شيخ الاسلام. واحد عمر واحد وخمسين سنة. يعني فات القطار زي ما يقولوا. فبقول لك انا لما كانت محتاجة للنكاح منعناها. ولما صارت مش محتاجة للنكاح اعطيناها. مش منطق

74
00:23:24.650 --> 00:23:44.650
فبالتالي انا اتفق مع هذا الرأي وهو قول اخر عندنا في المذهب. واقول يعني ينبغي ان يفتى به. وهذا القول يعني لا يفتي به فقيه في وقتنا المعاصر ففيه من الضار الكبير على النساء. لما فيه من الضرر الكبير على النساء. ويجب ان نراعي مقاصد الشريعة ونحن نتعلم. جيد. هذه مناقشة لهذا الرأي

75
00:23:44.650 --> 00:24:04.750
وكما قلنا الصحيح ان من عرفت السبب حالها كمن لم تعرف السبب. تسعة اشهر ثم كآيسة الا كما قال شيخ الاسلام انجزمت بقول الاطباء الثقات المسلمين انه لا يمكن يأتيها الحيض بحال خلاص انقطع حيضها تماما وعرفت انها ليست حامل بالاجهزة مثلا حديثة نقول

76
00:24:04.750 --> 00:24:23.750
فهنا يمكن كما قال شيخ الاسلام انه مباشرة يعني ما تستنى حتى تسع اشهر وبعدين كقايس لأ مباشرة ثلاث اشهر. والله ييسر امورها اذا هذه مناقشة سريعة في هذه المسائل. لذلك قال ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس. ولم تعلم ما رفعه فهذه تتربى

77
00:24:23.750 --> 00:24:41.550
تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسة جيد. وان علمت ما رفعه من مرض او رضاء احيانا بعض النساء بسبب الرضاعة ينقطع عنها الحيض. ونحوه كأن شربت دواء فلا تزال حتى يعود الحيض فتعتد به فان لم يعد الحيض

78
00:24:41.600 --> 00:25:01.600
او تصير ايسة. هذا في حالة ما رجع لها الحيض. يعني تصير ايس يعني عمرها خمسين. هذا معنى او تصير ايسة. يعني يصير عمرها خمسين فبعد ذلك تعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة وعرفنا ضعف هذا القول والله تعالى اعلم. طيب. هيك انتهينا من تقرير احكام

79
00:25:01.600 --> 00:25:21.050
العدة وهذه العدة للمرأة التي فرقت في حال حياة. لاحظوا ما قال فرقت بطلاق له وقال فرقت في حال حياة. فيشمل فراقها بطلاق او خالع او فسخ جميل؟ طيب الان ماذا قال الشيخ في الفصل؟ اللاحق

80
00:25:22.550 --> 00:25:48.900
قال وان وطأ الاجنبي وان وطأ الاجنبي انسان وطئ يعني انسان اجنبي عن هذه المرأة جيد وهو ادخل في الاجنبي ثلاثة صور بشبهة او نكاح فاسد واعتبر النكاح الفاسد العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة صحيحة مئة بالمئة فاعتبرهما كالاجانب عن بعضهما

81
00:25:49.000 --> 00:26:21.150
او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. بسم الله  انسان احبابي الكرام  انسان  اسمه زيد  وطئ امرأة تعتد. هاي المرأة هي الان في فترة عدة

82
00:26:21.850 --> 00:26:34.850
اسمها سعاد هي الان في فترة عدة اما عدة وفاة واما عدة فراق في حال الحياة. بغض النظر عن العدة ايش سببها؟ هي الان في عدة. اما وفاة واما طلاق المهم

83
00:26:35.350 --> 00:26:54.850
هذه المرأة في حالة العدة جاء زيد فواطئها كيف وطئها؟ قال اما وطئها بسبب شبهة وفكرها زوجته اخطأ طلعت وحدة ثانية بعد ما اكتشف انها مش زوجته انه هاي سعاد. طيب. او وطئها بزنا والعياذ بالله

84
00:26:55.050 --> 00:27:12.550
او وطئها بان عقد عليها نكاحا فاسدا جيد لذلك قال وان وطئ الاجنبي اما وطئ بشبهة او بزنا او بنكاح فاسد وعرفنا النكاح الفاسد واطي امين وطئ امرأة هي الان في فترة عدة

85
00:27:13.050 --> 00:27:31.500
هي الان في فترة عدة كان مات عنها زوجها او فارقها في حال الحياة اه هون ستحدث عدة اخرى لكن بعد ان تنهي المرأة العدة التي هي فيها اذا وطأ زيد هذه المرأة بزينة او ووطء شبهة

86
00:27:31.550 --> 00:27:49.850
وهي اصلا في عدتها من زوجها الذي فارقها في الحياة او الموت نقول لهذه المرأة تنهي العدة من زوجها الاول عليك تنهي العدة من زوجك الاول حسب شو نوع عدتك بتكملي عليها. بعد ما تنهي عدتك من زوجك

87
00:27:50.100 --> 00:28:07.950
عليك ان تعتدي عدة اخرى بسبب وطئ الشبهة او الزنا بدك تعتدي عدة اخرى بسبب هذا الرجل الاجنبي عنك الذي وطأه بشبهة او زنا. لذلك قال اتمت عدة الاول ثم بدها تعتد عدة اخرى

88
00:28:08.000 --> 00:28:23.500
ليه؟ الثاني. جيد؟ وعدتها للثانية طبعا بحسب اذا كانت من ذوات الحيض اذا كانت اه ليست من ذوات الحيض وكانت صغيرة او اية خلينا نقول او بالغة لم تحض على نفس التقسيم اللي ذكرته لكم

89
00:28:23.550 --> 00:28:40.700
اذا اتمت عدة الاموال بتخلص عدتها من زوجها ثم بعد ذلك تبدأ عدة اخرى لهذا الثاني الذي وطئها بشبهة او زنا او نكاح فاسد ممتاز ثم قال وان وطأها الان مسألة اخرى مسألة اخرى

90
00:28:40.850 --> 00:29:03.800
زوج فارق زوجته فراقا بائنا. يعني هي ليست رجعية انه الزوج اذا طلق زوجته مثلا وكانت لسه رجعية بقدر يطاها اثناء العدة لكن احنا نتكلم عن زوج فارق زوجته فراقا بائنا

91
00:29:03.850 --> 00:29:25.300
كان الفراق بينهم بائن لسبب من اسباب البينونة التي تعلمناها سابقا  زوج فارق زوجته فراقا بائنا نعتبره مثلا خلوع نعتبره صورة منصور الخلع وفي اثناء الان المرأة هاي عم تعتد من هذا الزوج

92
00:29:25.450 --> 00:29:53.200
هي الان بلشت العدة وفي اثناء عدتها من هذا الزوج هذا الزوج ذهب فوطئها في اثناء عدتها وطئا عمدا اي متعمدا ان يطأها. هو يعلم انه فارقها فراقا بائنا لكنه في اثناء العدة وطئها وفي ناس للاسف كثير بعملوا هذا الموضوع. بكون طلاقه من زوج وطلاق بائن. ممكن يكون مطلقها الثلاث. وهاي طلاق بائن

93
00:29:53.200 --> 00:30:11.150
وفي اثناء العدة وهو عالم وطئ زوجته نقول هذا الوضع ايش هو ابتداء؟ هذا اسمه زنا هذا الوطئ زنا لانه انت عالم جيد لذلك قالوا وان وطأها اذا وطئها زوجها

94
00:30:11.250 --> 00:30:26.500
عمدا او هو ايش قال؟ وان وطئها عمدا من ابانها. يعني وهو باختصار خلينا نقول زوجها اذا وطئها من ابانها يعني اذا وطئها زوجها الذي ابانها عمدا في اثناء العدة

95
00:30:26.700 --> 00:30:53.050
فالحكم هنا كحكم فيما لو وطئت هذه المرأة من شخص اجنبي. احنا في المسألة السابقة عرفنا انه المرأة الزوجة في اثناء عدتها اذا وطئها شخص اجنبي مش زوجا شخص اجنبي بزنا او وطئ شبهة مش حكينا بتنهي عدة زوجها الاول ثم بدها تبدلش عدة جديدة من وطء الشبهة او الزنا

96
00:30:53.050 --> 00:31:10.650
هونه نفس الفكرة يقولون اذا الزوج فارق زوجته فراقا بائنا وهي الان في عدتها فوطئها الزوج عامدا في اثناء عدتها طبعا هو الان مش زوج لانه هي خلص بينوني لكنه وطئها عامدا في اثناء عدتها فيكون حكمه حكم الاجنبي

97
00:31:10.800 --> 00:31:30.500
انه يعتبر زاني فهذه المرأة بالتالي عليها ان تنهي العدة الاولى من هذا الزوج ثم تبدأ عدة اخرى بعد ذلك منه ايضا. لكن العدة الثانية ها العدة الثانية ستكون بسبب انه زنى بها

98
00:31:30.700 --> 00:31:47.100
واما العدة الاولى فستكون بسبب الفراق الصحيح الذي وقع بينهما. فعليها عدتان من نفس الشخص. العدة الاولى بسبب الفراق البائن. ثم عدة ثانية بسبب  الزنا لكنهم يقولون هذه فائدة اكتبوها

99
00:31:47.750 --> 00:32:06.350
اذا كان هذا الزوج الذي وطأ زوجته في اثناء آآ عدتها الان واطئها. اذا ثبت انها حملت من هذا الوطأ اذا ثبت انها حملت من هذا الوطأ وطئ الزنا في هاي الحالة

100
00:32:07.600 --> 00:32:29.700
ستنقطع عدتها الاولى نقولها لأ عدتك الاولى واخفيها عليها ان تبدأ العدة الثانية وهي عدة الحمل. ها بتروح عالعدة الثانية عدة الحمل. وتنتظر حتى تضع حملها ثم اما بعد ذلك احبابي الكرام كما قال استاذ الحنابلة تعود للاولى. اذا يقول السيد الحنابلة

101
00:32:30.100 --> 00:32:46.900
اذا حملت من الوطء الثاني هذه فائدة اكتبوها اذا حملت من الوطء الثاني عليها ان تنهي عدة العدة الثانية وهي عدة الحمل حتى تضع حملها ثم تعود بعد ذلك للعدة الاولى

102
00:32:47.400 --> 00:33:06.500
بتنهي ادتها الاولى ما بتكملها بتروح عن العدة الثانية لانه العدة الثانية عدة حمل فبتضلها حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك تعود للعدة الاولى. وهذا يظهر لي ايضا انه في المسألة السابقة نفس الشيء. يعني اذا اجنبي وطأ امرأة معتدة

103
00:33:07.050 --> 00:33:27.050
اجنبي وطأ امرأة معتدة. ما هي المسألة السابقة. احنا حكينا انها بتم عدة الاول. ثم تذهب لعدة الثاني. هذا يكون اذا لم تحمل من وطأ الاجنبي لها. فاذا كانت حملت لا بدها تروح على اه عدة العدة الثانية وهي عدة الحملة اللي تخلصها

104
00:33:27.050 --> 00:33:42.700
ثم بترجع على العدة الاولى ثم تعود على العدة الاولى. طبعا احبابي ظاهر كلام الشيخ ابن عوض عندكم في الحاشية اه اه انها تتم عدة الاول بعد ان تضع الحمل من الثاني

105
00:33:42.950 --> 00:34:08.550
تمام؟ تتم عدة الاول بعد ان تضع الحمل من الثاني وليس تستأنف عدة جديدة. يعني مثلا اه خلينا نقول اه هذا زوج وطئ زوجته. تمام  اه في اثناء العدة زوج فارق زوجته فراقا بائنا. وهي الان في اثناء العدة

106
00:34:09.050 --> 00:34:32.250
تمام الان هي مثلا اعتدت بالحيضة الاولى اعتدت بالحيضة الثانية ثم في هذا الطهر جامعها عامدا فهذا عرفنا انه زنا لما جامعها في هذا الطهر اذا بها تحمل فلما حملت قلنا لها عليك ان تنهي هذا الحمل

107
00:34:32.550 --> 00:34:50.950
فتعتد العدة الثانية ثم بعد ان تضع الحمل تعودي فتتمي العدة الاولى بحيضة ثالثة. اقول هذا ظاهر كلام الشيخ ابن عوض عندكم. لما قال ثم تتم العدة قال تستأنفها من جديد قال تتمها. فهذا يدل ان العدة الاولى احتسب منها اول حيضتين

108
00:34:51.100 --> 00:35:15.400
والحيضة الثالثة التي بقيت منها انتظرنا حتى تنهي العدة الثانية عدة الحمل ثم تعود فتتمها. وكذلك لو كان مثلا اه اجنبي لو كانت من اجنبي مثلا امرأة مطلقة وهي الان في عدتها فجاء اه اجنبي زنا بها او وطئها بشبهة او وطئها بشبهة

109
00:35:15.600 --> 00:35:31.500
اه في هاي الحالة اذا جاء الاجنبي فزنا بها اواطئها بشبهة احنا عرفنا انها تتم العدة من زوجها ثم بعد ذلك تدخل في عدة اه آآ الزينة او مناطئها بشبهة. لكن نفرض انها من عدة زوجها انها تحيضه واحدة

110
00:35:31.750 --> 00:35:53.650
ثم اذا بها يبين حملها من الزنا او الوطء بشبهة فحين اذ الاصل انها كما قلنا تكمل عدة الثاني بوضع الحمل ثم بعد ذلك تعود فتتم العدة الاولى جيد فهذه المسألة الاستثنائية يعني ارجو ان تتوضأ عندكم وقد كان الشيخ ابن عوض في الحاشية

111
00:35:54.000 --> 00:36:15.100
اذا وان وطئها لا نرجع للمسألة اللي احنا فيها. لانه في الحقيقة هناك مسألتان. مسألة الاجنبي الذي يطأ زوجة ابنشق زوجة امرأة معتدة ده اجنبي يطأ امرأة معتدة ومسألة الزوج الذي فارق بائنا ووطئ امرأته

112
00:36:15.100 --> 00:36:37.850
المعتدة منه الان احنا في الاجنبي قلنا سواء الاجنبي وطيء هذه المرأة المعتدة وطئها في اثناء عدتها بزنا او شبهة او حتى قاع فاسد فهذه المرأة تنهي عدتها من زوجها الاول ثم بعد ذلك تبدأ عدة ثانية من هذا الاجنبي الذي وطئها بزنا او شبهة

113
00:36:37.850 --> 00:36:56.750
او نكاح فاسد ما لم يحدث حمل واما بالنسبة للزوج الذي يطأ زوجته التي ابانها في اثناء عدتها هنا في تفريق بين الزوج  والزوج الذي وطأ بشبهة. لانه المتعمد اللي هو الزاني

114
00:36:56.800 --> 00:37:13.300
وبين الذي وطأ بشبهة فعرفنا اذا كان متعمدا فهذا زان فنفس الشيء المرأة تنهي العدة الاولى ثم عليها عدة ثانية الا اذا بان الحمل. اما اذا هذا الزوج وطأ امرأته المعتدة منه

115
00:37:13.700 --> 00:37:34.650
في اثناء عدتها بشبهة. فايش قال الشيخ مرعي؟ انظر ايش قال قال وبشبهة استأنفت العدة من اولها اذا اذا كان وطئها عامدا قال فكالاجنبي مثلها مثل موضوع الاجنبي. تتم العدة الاولى ثم عليها عدة ثانية. واما اذهان الزوج الذي ابان زوجته

116
00:37:34.650 --> 00:37:54.700
هو هي الان في العدة وطئها في اثناء العدة بشبهة يعني بالخطأ ناطئها بالخطأ فهنا احبابي الكرام ما في داعي لعدتين. لأ. قال الحنابلة خلص. بس عدة واحدة بتعيدها من جديد. يعني هي الان انهت الحيضة الاولى

117
00:37:54.950 --> 00:38:10.750
الحيضة الثانية اذا بزوجها الذي ابانها يطأها خطأ بشبهة فهنا ما منقول لها انهي العدة الاولى بعدين بلشي بعدة جديدة لا لا هنا يقول لها استاذة الحنابلة خلص الغي هاي العدة

118
00:38:11.350 --> 00:38:23.450
اللي انت فيها وابدأي العدة من جديد وخلص. تبدأي العدة من جديد بالحيضات. بتبلشي حيضة اولى ثم حيضة ثانية ثم حيضة ثالثة وخلاص ما في داعي اذا ان تعتد عدة اولى ثم عدة

119
00:38:23.600 --> 00:38:46.850
تاني لا لأ خالص بتعيد العدة من جديد وتنتهي امورها. لذلك قال وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة من اولها ففرقوا في حالة كان الواطئ هو الزوج في اثناء العدة اذا كان واطئ متعمد فهذا زاني. فهنا عدة. واما اذا كان بشبهة

120
00:38:46.850 --> 00:39:15.150
عدة واحدة لكن تستأنف من جديد  ثم قال وتتعدد العدة وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بتعدد  لا بالزنا يعني لا بتعدد الزنا ايش معنى هذا الكلام امرأة واطئها زيد بشبهة. بالخطأ فكرها زوجته طلعت مش زوجته

121
00:39:15.450 --> 00:39:35.300
ووطئها ايضا في نفس الوقت يعني او بعد دقيقة دقيقتين خالد بالشبهة  وبالخطأ بعد كمان نص ساعة اه اجا رأفت وطئها بالخطأ شبهة. يعني فرضا بدك تفرض المسائل الفقهية حتى تجد لها حلول. اذا امرأة وطئت بشبهة من اكثر من شخص

122
00:39:35.550 --> 00:39:49.450
كم عد عليها؟ هل تعتد من جميعهم عدة واحدة ام عليها ان تعتد لكل واحد عدة قال الحنابلة عليها ان تعتد لكل واحد عدة. فمين اول واحد واطئها زيد اول اشي بتخلص عدته

123
00:39:49.500 --> 00:40:02.750
بعدين مين خالد بتخلص عدة خالد ثم رأفت بتخلص عدته فعليه ان تعتد مثلا ثلاث حيضات بعدين كمان ثلاث حيضات ثم ثلاث حيضات اذا كانت من ذوات الحيض وان لم تكن من ذوات الحيض مثلا ثلاث اشهر ثلاث اشهر ثلاث اشهر

124
00:40:03.250 --> 00:40:20.400
واما اذا كانت تعدد ليس بشبهة وانما بزنا  امرأة زنا بها شخص وهذا يحدث كثير في السجون عافانا الله واياكم. جزنا بها شخص ثم شخص ثم شخص تتابعوا في الزنا بها

125
00:40:20.800 --> 00:40:36.900
هذه كم عدة عليها؟ هل تتعدد العدة بتعدد الزناة؟ قالوا لا. قالوا هذه عليها عدة واحدة من الجميع. لماذا يا ترى بدي اعطيكم لاخواني الان حكم مهم جدا جدا يقول الحنابلة

126
00:40:37.150 --> 00:41:16.100
الموطوءة بشبهة اذا انجبت من هذا الوطأ فالولد   ينسب للواطئ واما اذا وطأت بزنا فالولد لا ينسب للواطئ هذه من القواعد المهمة احبابي رجل وطأ امرأة بشبهة فحملت منه فانجبت هل هذا الولد ينسب الى ابيه

127
00:41:16.400 --> 00:41:34.800
وهو الواطئ بالشبهة؟ نعم رجل زنا بامرأة فانجبت هل هذا الولد ينسب الى ابيه؟ لا فالوطء بشبهة الولد الناتج منه ينسب الى ابيه واما في الزنا الولد الناتج لا ينسب الى ابيه

128
00:41:35.500 --> 00:41:58.000
ومن هنا اذا تعدد الذين يطؤون المرأة بشبهة زي ما ذكرنا واحدة اكثر من شخصوتها بشبهة عليها انها تعتد من كل واحد عدة ومستقلة احتياطا احتياطا حتى نتأكد من عدم وجود حمل لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا لانه اي

129
00:41:58.050 --> 00:42:17.250
آآ حالة سيثبت فيها الحمل ونعرف من خلال التقديرات انه هذه العدة لفلان او فلان او فلان سيلحق به الولد الناتج لو فرض حدث هذا. لكن اذا كانت المرأة مزني بها من قبل اكثر من شخص. فهذه المرأة حتى لو انجبت الولد الناتج لن ينسب لا الى هذا ولا الى هذا ولا الى هذا

130
00:42:17.250 --> 00:42:37.550
لانه ولد زنا ولد زنا لا ينسب لا الى هذا ولا الى هذا ولا الى هذا. فبالتالي خلص ليش نطول على المرأة عدة؟ عدة واحدة تبي تكفي اذا تعدد الزنا. اما اذا تعدد الواطئون بشبهة لانه في حالة متى ثبت الولد لاحدهم سيلحق به؟ قالوا اذا عليه ان تعتد من كل

131
00:42:37.550 --> 00:42:58.350
واحد منهم عدة مستقلة وهذي فائدة اكتبوها عندهم قضيت ان من وطأ بشبهة فاولد المرأة الولد سينسب له من وطئها بزنا فاندب المرأة الولد لن ينسب له. اذا وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. لا بالزنا لا بتعدد الزنا. ثم قال ويحرم على زوج الموطوءة

132
00:42:58.350 --> 00:43:18.450
بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة الان هاي مسألة مختلفة تماما امرأة لها زوج. يعني هي ليست مفارقة. لا الحمد لله لها زوج لكن زني بها عافاني الله واياكم او وطأت بشبهة

133
00:43:18.500 --> 00:43:40.800
هذه المرأة التي زني بها او وضعت بشبهة ولها زوج الان بمجرد ان يزنى بها او يوطأ بشبهة عليها عدة. عدة من الوطء بالشبهة او من الزنا عليها عدة. وفي اثناء هذه العدة نقول لا يجوز لزوجها ان يطأها. ليه؟ لانه احنا بدنا اياها تعتد هاي المرأة

134
00:43:40.800 --> 00:44:00.800
ثلاث حيضات حتى نتأكد من براءة رحمها. بدنا اياها تعتد في الاصل يعني حتى نتأكد من براءة رحمها. حتى ولو كانت يا شيخ يعني ايس حتى لو كانت صغيرة وتعتد بالاشهر حتى لو كانت ايس او صغيرة. لانه اخواني الكرام هناك اه يعني شيء اريد ان اقوله لكم ان العدة في

135
00:44:00.800 --> 00:44:20.200
جانب معقول المعنى وفيها جانب تعبدي ايضا. يعني من يظن ان العدة فقط انما شرعت للمعنى المعقول فقط هذا الكلام مش صحيح. في قسم منها جانب تعبدي وفي قسم منها ايضا بكون ايش؟ معقول المعنى

136
00:44:20.250 --> 00:44:42.450
ليش انا بقول هذا الكلام؟ لانه لو قلنا العدة فقط هي لمعنى معقول وليس فيها جانب تعبدي. معناتها اليوم على وفق الاجهزة الحديثة اللي عندنا. اذا رجل فارق زوجته ورحنا عالاجهزة الحديثة شفنا انها مش حامل منه. خلص الاصل انه ما الها عدة. هيك البعض يفكر انه العدة فقط شرعت لمعنى معقول. وهو التأكد من براءة

137
00:44:42.450 --> 00:44:52.450
بالتالي اذا المرأة طلقت راحت للمستشفى قالوا لها لا رحمك ما في اشي الحمد لله بتفكر انه خلص انا ما علي عدة لانه تأكدت انه رحمي الحمد لله نقي ما في

138
00:44:52.450 --> 00:45:11.900
في اي حمل. بنقول لا بدك تعتدي على كل الاحوال. حتى لو تأكدت انه رحمك نقي ليه؟ لانه العدة فيها جانب ايضا تعبدي لله سبحانه وتعالى فيجب الا نعارض نعم فيها جانب معقول المعنى وهو التأكد من براءة الرحم. لكن ايضا فيها جانب تعبدي. هذا مدموج مع هذا

139
00:45:12.100 --> 00:45:32.100
فبالتالي الاحكام يجب ان تبقى متصلة بالجانب التعبدي ولا تنفك عنه. وعرفنا اذا هذه المسألة حكمها من ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة. الان بده يرجع يتكلم لنا عن موضوع المرأة التي تعتد من زوجها المتوفى المتوفى

140
00:45:32.100 --> 00:45:52.500
انهى المرأة التي تعتد من زوجها المتوفى عنها. في اثناء عدتها لها حكم خاص وهو ما يسمى في الشريعة بالاحداث. المرأة التي تعتد من وفاة زوجها اظن هذا الحكم تعلمونه عليها في اثناء العدة ان تطبق

141
00:45:52.500 --> 00:46:12.500
توبا الاحداث. فيا ترى ما هو مفهوم الاحداد للمرأة في اثناء عدتها من وفاة زوجها؟ انظروا ماذا قال؟ قال الشيخ مرئي رحمة الله تعالى عليه يجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. الان احبابي بدي اياكم تنتبهوا على شغلة

142
00:46:12.500 --> 00:46:34.400
اذا كان النكاح صحيحا او فاسدا ومات الزوج فان المرأة عليها عدة وفاة اما اذا كان النكاح باطلا فالمرأة لا يوجد عليها عدة وفاة. هاي اول معلومة. رجل تزوج امرأة بنكاح صحيح او نكاح

143
00:46:34.400 --> 00:46:54.850
فاسد فمات هذا الزوج عن هذه المرأة المرأة عليها عدة وفاة اما اذا كان النكاح بينهم باطل مش فاسد فهنا حتى لو مات عنها هذا الرجل لا يوجد لها عدة وفاة لانه النكاح الباطل وجودك عدمه. لا شيء. لا تنبني عليه الاحكام

144
00:46:54.850 --> 00:47:14.850
اما النكاح الفاسد لا لانه مختلف فيه زي ما عرفنا تترتب عليه بعض احكام النكاح الصحيح ومنها العدة. عدة الوفاة. فمن فارق زوجته بالموت في نكاح فاسد فهذه الزوجة عليها عدة الوفاة كما لو فارقها بالموت في نكاح صحيح. لكن ايش الفرق بين النكاح

145
00:47:14.850 --> 00:47:32.500
صحيح والنكاح الفاسد في عدة الوفاء. انه في النكاح الصحيح المرأة يجب عليها عدة الوفاء زائد الاحداد فيها الذي سنعرفه ان شاء الله. واما في النكاح الفاسد صحيح المرأة عليها عدة وفاة. لكن ما عليها احداث

146
00:47:32.850 --> 00:47:50.400
فهمتم اذا النكاح الباطل لا عدة فيه ولا احداد النكاح الفاسد فيه عدة وفاة لكن ما في احداد. النكاح الصحيح فيه عدة وفاء وفيه احداد. لذلك قيد فقال ويجب الاحداد

147
00:47:50.400 --> 00:48:11.650
على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح بهذا القيد. ما دامت في العدة. الاحداد يكون خلال مدة العدة طيب ويجوز للبائن. ايش يعني ويجوز؟ يقول الحنابلة يباح مجرد اباحة يباح للمرأة التي ابانها زوجها في حال الحياة بان طلقها ثلاثا او خالعها

148
00:48:12.200 --> 00:48:26.800
يباح للمرأة التي فارقها زوجها في حال الحياة بالطلاق الثلاث او الخلع او غيره من انواع الطلاق البائن او الفرقة البائنة يباح لها ان تطبق الاحداد ايضا لكن مجرد اباحة ولا يسن ولا يجب

149
00:48:27.650 --> 00:48:36.600
اما المرأة المتوفى عنها زوجها لا فهاي هي الاحداد الذي او هاي هي المرأة التي يكون الاحداد في حقها واجبا. طيب ما هو الاحداد؟ خلينا نفهم ما هو الاحداد؟ قال

150
00:48:36.650 --> 00:48:56.700
والاحداد معناه ترك اي المرأة ترك الزينة والطيب كالزعفران والترك لبس الحلي ولو خاتما. اذا ان تترك المرأة التزين وان تترك الطيب ولو كان الطيب او يعني ومن امثلته الزعفران

151
00:48:56.750 --> 00:49:11.450
وان تترك المرأة لبس الحلي ولو خاتما في اصبعها طبعا المسائل يجب النساء تعرفها خاصة من توفى عنها زوجها في اثناء عدتك. ما بصير تتزيني. ما بصير تتطيبي. ما بصير تلبسي الحلي ولو خاتم في اصبعك

152
00:49:11.700 --> 00:49:32.150
ولا يجوز وعليها ايضا ان تترك لبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر. بتلبس اما اسود واما ابيض جيد وترك التحسين بالحناء والاسفيداج. يعني كانه الاسفيداج شيء كانوا يستعملونه للتجمل. فالمرأة عليها ايضا ان تترك في اثناء عدة الوفاة وجوبا

153
00:49:32.150 --> 00:49:48.550
التحسين يعني التزيين استعمال الحناء والاستفيداج. وانا لا اعرف بالظبط ما هو والاكتحال بالاسود عليها ان تترك الاكتحال بالكحل الاسود لانه مظهر من مظاهر الجمال في المرأة. لكن قال اقناع صاحب الاقناع

154
00:49:48.550 --> 00:50:05.650
انه يجوز لها ان تستعمله في الليل ان احتاجت اليه لعلاج العين وتمسحه في النهار. هذا كلام الاقناع وان كان ظاهر منتهى بايرادات المنع مطلقا من استعمال الكحل الاسود حتى ولو كان يعني للحاجة في الليل

155
00:50:06.100 --> 00:50:21.450
ولكن انا اذكر كلام الاقناع الحجاوي يقول اذا احتاجت اليه في الليل للعلاج تضعه ليلا وتمسحه نهارا. المهم خلونا نفهم احنا الان اصل الاحداد ودعوكم الان من استثناءات. اذا عليها ان تترك الاكتحال بالاسود. اما اذا اكتحلت بغير السواد

156
00:50:21.500 --> 00:50:42.200
مظاهر المذهب الجواز. وكذلك الادهان بالمطيب عليها ان تترك اي عملية تدهن بشيء فيه طيب. كان تدهن شعرها او ما شابه ذلك بدهن فيه طيب اترك ايضا تحميل الوجه تضع عليه المحمرات وهذا شيء تعرفه النساء

157
00:50:42.250 --> 00:50:57.950
او الحمرة على ايضا الشفاه. وحفه ايضا عليها ان تترك حث الشعر الذي يخرج عن الوجه. تعرف المرأة دايما تحب ان تحف وجهها حتى لا يظهر عليه الشعر ولو الوبر

158
00:50:58.200 --> 00:51:13.050
فالحنابلة يقولون اثناء عدة الوفاء لو خرج شعر او وبر لا تلمسه المرأة عن وجهها لا تحف هذا الشعر عن وجهها. لكن اقول يعني لكن اذا طال واصبح مثلا بعض النساء تكون مشعرة جدا بحيث يصبح

159
00:51:13.050 --> 00:51:27.550
لها لحية. لأ في الحقيقة المرأة مش مطالبة ان تصبح بشعة فاذا كانت اخرجت لحية او ما شابه ذلك الذي يظهر انه لا مانع من القص. لكن هم يتكلمون كما قلنا عن احياء هذا الشعر الصغير الاشقر الذي يخرج

160
00:51:27.550 --> 00:51:44.250
على وجه النساء والنساء بالعدو يحببن ان يزنه يكون مثل الوبر فهذا الذي لا تحفه. اما لو خرجت لها لحية ونبت لها شارب كان كانت مشعرة هذه لا يظهر انها من اه يعني لزوما ان تبقي هذا الشعر عليه

161
00:51:44.250 --> 00:52:02.300
ثم قال اذا هذا مفهوم الاحداد عموما بدك تفهم المرأة ما هي الاحداد؟ يعني بدها تترك الزينة تترك وضع الطيب تترك وضع الحلي ولو خاتم تترك الملونات من الثياب تترك الحناء والتحسن بها تترك الكحل الاسود تترك الادهان بالمطيبات

162
00:52:02.300 --> 00:52:16.150
تترك تحميل الوجه وازالة ما عليه من الوبر وحفه جيد. ولها لبس الابيض ولو حليب عرفنا لها ان تلبس الثياب البيض ولها ان تلبس الثياب السود. لكن الملونات لا يجوز لان ذلك من مفهوم الاحداد

163
00:52:16.300 --> 00:52:40.100
ثم قال وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. عدة الوفاة عند لازم المرأة تعتد في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه في المنزل الذي مات زوجها فيه. زوجها مات عنها في وهي في هذا المنزل

164
00:52:40.800 --> 00:53:00.900
وصلها الخبر وهي في هذا المنزل تعتد في هذا البيت جيد يعني في منزلها الذي وصل اليها خبر وفاة الزوج فيه طيب اذا كان هذا المنزل ملك للزوج الامور سهلة. بنحكي للورثة خلوا المرأة في البيت حتى تنتهي العدة

165
00:53:01.450 --> 00:53:19.150
مات يعني ماتت وزعه الورثة وتقسمه البيت وتبيعوه حتى تنتهي العدة. لازم امكم تضلها في هذا البيت انه هذا هو البيت الذي بلغها وفاة زوجها فيه  اذا كان هذا البيت والله مش ملك لزوجها. كان اجار

166
00:53:20.200 --> 00:53:41.300
اه او عارية واحد معيره لزوجها ومات زوجها الان اذا كان اجار او عارية اه اذا صاحب العارية قال انا بدي استرد هذا البيت عاريتي حقه فبالتالي هنا المرأة تستطيع ان تنتقل الى اي بيت شاءت. لانه صاحب البيت يريد ان يسترد بيته. وكذلك اذا كان ايجار

167
00:53:41.500 --> 00:53:58.000
اذا كان ايجار المرأة مش ملزمة شرعا انه هي تدفع الايجار من جيبتها المرأة ليست ملزمة بان تدفع الاجارة من جيبها. فاذا كان الزوج مسدد الاجار كاملا مثلا عن هذا البيت لسنة ومات خلال هاي السنة

168
00:53:58.000 --> 00:54:12.650
فالمرأة تجلس فيه اذا خلص الزوج مش مسدد الاجار لم يسدد الاجار. وما في احد تبرع بدفع الاجار مثلا له. ففي هاي الحالة احبابي خلص المرأة عليها الاقامة. صاحب البيت بده البيت

169
00:54:12.750 --> 00:54:28.550
وما فش حدا عم بدفع الاجار والمرأة مش ملزمة ان تدفعه. فبالتالي لها ان تنتقل اين شاءت اذا المرأة يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي مات زوجها فيه. قال الحنابلة ما لم يتعذر ذلك. بان كان المنزل ليس ملكا

170
00:54:28.550 --> 00:54:48.550
وصاحب المنزل اراد ان يسترده وكان عارية او كان ايجار والزوج لم يسدد الايجار او لم يدفعه وصاحب البيت يريد ان يأخذ بيته فهون المرأة ننتقل الى حيث شاءت. واما ما سوى ذلك فانها يجب عليها ان تعتد فيه ولا يجوز لها الخروج منه. طيب قضية خروج المرأة في اثناء العدة من هذا البيت

171
00:54:48.550 --> 00:55:05.550
يقول الحنابلة اذا كان خروجها لحالة اضطرارية قصوى فلها ان تخرج ليلا او نهارا واما اذا كانت لا تريد ان تخرج لحاجة لامر اضطراري وانما تريد ان تخرج لحاجة من حوائج الدنيا. بدها مثلا تروح اه

172
00:55:05.550 --> 00:55:23.000
اتجيب اه الراتب من البنك. بدها تروح تشتري بضاعة للبيت خضار وفواكه. بدها مثلا اه ايش مثلا عندنا صور؟ اه بدها مثلا تشتغل حتى تجيب مال تترزق به في حياتها. فاذا كان هناك حاجة

173
00:55:23.250 --> 00:55:43.350
للخروج لها ان تخرج نهارا فقط. لها ان تخرج نهارا فقط. فالحنابل هنا يفرقون بين الاضطرار. تخرج او نهارا وبين الحاجة الحاجة اقل من الضرورة الضرورة اذا المرأة ما فعلتها يمكن ان تقع في مهلكة

174
00:55:43.450 --> 00:55:53.450
واما الحاجة لا هي شيء من امور الدنيا لو ما فعلته لا تقع في مهلكة لكن مثلا ممكن تقع في مشقة في حرج فالحاجة كما قلنا تروح للبنك تجيب راتبها

175
00:55:53.450 --> 00:56:07.100
تروح تشتغل حتى ترزق حالها واولادها. بدها تجيب خضار ومنزل للبيت. فهنا اذا ارادت للحاجة ان تخرج وليس للضرورة فتخرج نهارا فقط طب يا شيخ لو كان هناك من يقضي لها حوائجها

176
00:56:07.250 --> 00:56:23.050
هل يجوز لها ان تخرج في النهار يقولون نعم ما دامت انها تخرج لحاجة ولو كان هناك من يمكن ان يقضي لها حوائجها ما دامت تخرج لحاجة وليس للعب وللهو فبالتالي يجوز لها الخروج

177
00:56:23.400 --> 00:56:38.400
وليس من شرط الحاجة الا يكون هناك من يقضيها لها. لا لهم كما ذكر عندكم ابن عوض في الحاشية اذا خرجت المرأة لحاجة في النهار وليس للهو جاز لها هذا الخروج. في اثناء عدة الوفاة

178
00:56:38.450 --> 00:56:54.350
ولو كان هناك من يمكن يقضي لها هذه الحوائج. جميل جميل. ثم قالوا وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. يعني باختصار مرأة حتى ولو لم تلتزم باحكام عدة الوفاة بان لم تلتزم بالاحداث مثلا

179
00:56:54.400 --> 00:57:15.100
او لم تلتزم بان تمكث في بيت الزوجية لم تمكث في عدتها في بيت الزوجية. راحت مباشرة عند دار اهلها. هسا بنقول انت فعلت حرام انك تركتي الاحداد. فعلتي حرام انه خرجتي من بيت الزوجية من دون عذر. لكن العدة شغالة. المدة الاربع تشهر وعشر تيام هي شغالة لن تتوقف على انه

180
00:57:15.100 --> 00:57:28.050
احددت ولا ما احددتي انك جلستي في البيت ولا ما جلستي لكن تركك لهذه الامور تكونين اثمة فيه ما دمت لست معذورة ثم قال اه انتهى الان من موضوع اه

181
00:57:29.350 --> 00:57:45.500
ما يسمى الفراق بين الزوجين. خلينا نقول العدة التي تكون بسبب الفراق بين الزوجين فراق الموت او فراق الحياة. الان بده ينتقل لموضوع يلحق بهذا الباب وهو موضوع استبراء الاماء

182
00:57:46.000 --> 00:58:11.350
استبراء هذا الموضوع يتعلق حقيقة بموضوع الاماء بالتحديد هذا يتعلق بموضوع الاماء بالتحديد وهي علاقة هذه الامة بسيدها علاقة هذه الامة بسيدها متى يجب على سيدها ان يستبرئ رحمها واذا انتقلت هذه الامة لسيد

183
00:58:11.350 --> 00:58:27.900
جديد متى هذا السيد الجديد عليه ان يستبرئها وكم مدة الاستبراء؟ هذا موضوع هذا الفصل. باب استبراء الاماء. ما معنى اولا الاستبراء؟ ابراء معناه هو التأكد من براءة رحم هذه الائمة

184
00:58:28.150 --> 00:59:00.200
من الولد هذا معنى الاستبراء الاستبراء هو التأكد من براءة الرحم بالنسبة الاماء  التأكد من براءة رحم هذه الامة من الولد. طيب متى يجب استبراء الايماء وكم مدة هذا الاستبراء؟ قال الشيخ رحمة الله عليه باب استبراء الايماء وهو واجب في ثلاثة مواضع. هناك ثلاثة مواضع يجب

185
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
فيها على السيد ان يستبرئ الامة وسنعرف مدة الاستبراء ان شاء الله ولاحظوا احنا هنا ما بنتكلم عن علاقة العلاقة الزوجية للاماء لو كانت الامة علاقتها علاقة زوجية وانتهت علاقة الزوجية بموت او فراق هذه

186
00:59:20.200 --> 00:59:39.950
معنا قبل قليل في العدة. لكن هنا لأ بنتكلم عن علاقة الامة بالسيد. متى يجب على السيد ان يستبرئها؟ يعني ان يتأكد من رحمها من خلال الانتظار للمدة المحدودة التي سنأتي لذكرها. متى يجب هذا؟ نبدأ بالحالة الاولى احبابي الكرام. قال الشيخ مرعي

187
00:59:40.150 --> 01:00:09.550
وهو واجب في ثلاثة مواضع. اول واحدة اول موضع قال اذا ملك الرجل. وكلمة الرجل هنا مقصودة ليخرج المرأة اذا ملك رجل وفي الحقيقة كنت اتمنى ان يقول اذا ملك ذكر احسن من رجل ليش؟ لانه قال اذا ملك الرجل ولو طفلا طب كيف اذا ملك الرجل ولو طفل

188
01:00:09.550 --> 01:00:30.900
وفلان يعني كلمة الرجل ولو طفلا يعني الطفل لن يكون رجل والرجل لا يكون طفل. لذلك لو قال اذا ملك الذكر ولو طفلا لامة يوطأ مثلها. اذا ملك الذكر ولو كان هذا الذكر طفلا. اذا امتلك باي طريقة من طرق الملك المشروعة

189
01:00:31.000 --> 01:00:48.900
امتلك امة يوطأ مثلها. الامة اللي يوطأ مثل هاي عمرها تسع سنوات تمام؟ اذا عندنا ذكر امتلك امة عمرها تسع سنوات باي طريقة من طرق الملك. وهبت له اعطيها من حرب من غنيمة من المهم

190
01:00:48.900 --> 01:01:09.800
هذا الذكر امتلك امة يمكن ان توطأ يعني اكملت تسع سنوات قمرية حتى ولو ملكها من انثى. يعني حتى لو كانت هذه الامة كانت عند انثى سيدتها الاولى انثى وهذه السيدة اعطت هذا الذكر

191
01:01:10.750 --> 01:01:29.750
هذه الامة اعطته اياها ببيع اعطته اياها بهبة طبعا هنا ليش؟ قال حتى ولو كانت من انثى. انه احنا عرفنا الاستبراء هو التأكد من براءة الرحم هسه في الوضع الطبيعي يعني اذا كانت هاي الامة

192
01:01:30.850 --> 01:01:48.550
عند سيدة يعني السيدة ما راح تطأ امتها. وهذا لا حرام شرعا ففي الوضع الطبيعي هذه الامة وهي تحت هذه السيدة هيك الاصل والظاهر انها لا تكون حامل ومع ذلك لانه الاستبراء

193
01:01:48.800 --> 01:02:02.200
صح في جانب معقول المعنى لكن فيه جانب تعبدي ايضا لكن مع ذلك حتى ولو كانت الامة ملك لسيدة وهذه السيدة وهبت الامة او باعتها لهذا الذكر على هذا الذكر ان يستبرئها. حتى

194
01:02:02.500 --> 01:02:22.650
ولو كان الظاهر انه هاي الامة مش ممكن تكون حامل بدنا نستبرئها. لانه في جانب تعبدي تمام؟ لذلك قال حتى ولو كانت يعني وحتى لو ملكها من انثى او كان بائعها قد استبرأها. يعني حتى ايضا ولو كان مثلا هناك سيد

195
01:02:22.850 --> 01:02:36.850
هو اللي عنده هاي الامة هذا السيد قبل ما يبيع هاي القمة استبرأها عنده قبل ما يبيعها هو اصلا استبرأها عنده جلسها عنده شهر صنعها في الاستبراء شهر جلسها عنده شهر

196
01:02:36.950 --> 01:02:55.850
استبرأها فيه بحيضة. طبعا عفوا الاستبراء اه اما ان يكون بشهر اذا كانت صغيرة او ايسة او بالغ لا تحيض. او يكون بحيضة اذا كانت من ذوات الحيض باستبراء مش شهر دائما لأ حسب نوع القمى. اذا كانت امة من ذوات الحيض فتكون بحيضة

197
01:02:56.000 --> 01:03:21.100
واذا كانت الامة كما سيأتي معنا صغيرة او ايسة او بالغ لا تحيد فهذه شهر. المهم هذا السيد عنده امة. استبرأها الاستبراء المطلوب منه ثم باعها لهذا الذكر لما توصل الامة لهذا الذكر بده يستبرئها مرة اخرى. خلص بنقول اي ذكر امتلك امة يمكن ان يوطأ مثلها حتى ولو

198
01:03:21.100 --> 01:03:39.950
تلكها من انثى حتى لو امتلكها من سيد كان قد استبرأها قبل ان يعطيه اياها  على هذا الذكر ان يستبرئها في كل هاي الاحوال. ما دام تجدد ملكه عليها. قال او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ

199
01:03:39.950 --> 01:03:58.450
اه او غيره يعني حتى ولو كان هذا الذكر   هاي الحتات بدكم تنتبهوا لها. يعني حتى ولو كان هذا الذكر هو المالك السابق لهاي الامة. كانت هاي الامة عنده هو حضرته باعها

200
01:03:58.900 --> 01:04:14.200
باعها لشخص مثلا وهذا الشخص يعني ما عجبتوش هاي الامة او وجد فيها عيبا وجد فيها عيبا مثلا خلينا نعتبر وجدة فيه عيبا هذا الشخص اللي اشتراها وجد فيها عيبا مباشرة

201
01:04:14.200 --> 01:04:31.000
جعل هذا الذكر وقال اسمع هي امتك انا وجدت فيها عيب وما بدي اياها. بدي افسخ معك عقد البيع لانه عرفنا اذا في عيب معه خيار يا بفسخ العقد وبرجع ثمنه يا انه برضى وبوخذ القرش. اذا هذا المشتري رفض وقال بدي ارجعها وبدي افسخ البيع لهو الحق في

202
01:04:31.000 --> 01:04:50.250
فهنا عادت الامة لي هذا الذكر الذي باعها. بمجرد ان تعود اليه بفسخ عقد البيع بده يستبرئها من جديد تصوروا اين الاستبراء يحتاطون فيه. يعني الصورة الاخيرة انتبهوا لها. هذا الذكر كان مالك لهاي الامة. اللي عمرها تسع سنوات

203
01:04:50.400 --> 01:05:13.350
ذهب فباعها المشتري وجد فيها عيب فقال وجد فيها عيب بدي ارجعها رجعها هذا الذكر بده يستبرئها مرة اخرى. لانه هذا قالوا تجدد ملك جديد لانه تجدد له الملك عليها فسيحتاج ان يستبرئها مرة اخرى. لذلك قال او باع او وهب الانسان

204
01:05:13.500 --> 01:05:37.500
الذكر امته ثم عادت اليه بفسخ او باي طريقة اخرى. ما دام تجدد الملك من جديد سيتجدد الاستبراء عليك ثم قال وحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بقبلة حتى يستبرئها. يعني في كل السور التي ذكرناها ما دام هذا الذكر امتلك

205
01:05:37.500 --> 01:05:58.950
هذه الامة التي يوطأ مثلها ما دام هذا الذكر تجدد ملكه او حصل له ملك على هذه الامة التي يمكن ان يوطأ مثلها. وبالتالي عليه ان يستبرئها قبل ان يستبرئها نقول له لا يجوز لك ان تستمتع بها باي شكل من الاشكال ولو بقبلة

206
01:05:59.400 --> 01:06:14.950
بعض الناس احبابي بفكروا بموضوع مسائل الاماء في الشريعة انها هيك متساهلين فيها او شوربة يعني اي اشي خالص خذ امة افعل فيها ما شئت كيف شئت وقلبها انا يا اخواني احكام دقيقة جدا وعظيمة والتساهل فيها حرام انتبهوا يا جماعة

207
01:06:15.000 --> 01:06:30.200
هذا الانسان الذكر الذي امتلك امة عمرها تسع سنوات فصاعدا يعني يمكن ان يوطأ مثلها. نقول له قبل ان تستبرئها لا يجوز لك اي شكل من اشكال الاستمتاع ولو بقبلة

208
01:06:30.200 --> 01:06:50.950
ده انه يجب عليك انك تستبرئها جيد لذلك اذا هذه الحالة الاولى التي يجب فيها الاستبراء اي ذكر ولو طفل امتلك امة يمكن ان يوطى مثلها عليه ان يستبرئها. وسنعرف مدة الاستبراء. ذوات الحيض بحيضة وغيرهم بماذا؟ على

209
01:06:50.950 --> 01:07:05.900
تفصيل الذي سيأتي معنا ان شاء الله. مثله مثل العدة في تفاصيلها عموما ولو كان ملكها من انثى ولو كان البائع الذي باعه اياها او وهبه اياها استبرأها ولو كان هو اصلا المالك لهذه

210
01:07:05.900 --> 01:07:25.100
لكنه اخرجها عن ملكه لشخص ثم عادت الى ملكه من جديد بفسخ او نحوه. بده يستبرئ ما دام تجدد له الملك وقبل ان يستبرئ في اي صورة من الصور التي ذكرناها يحرم عليه الاستمتاع بها ولو بقبلة. طيب نأتي على الحالة الثانية التي يجب فيها موضوع استبراء الاماء. قال الثاني

211
01:07:25.100 --> 01:07:52.350
اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها لشخص او يبيعها لشخص فعليه ان يستبرئ. اذا اذا ملك امة ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل الاستبراء قال يحرم قبل ان يستبرئ فلو خالف يصح البيع دون النكاح وان لم يطأ جاز. ما هي؟ الحالة الثانية. الحالة

212
01:07:52.350 --> 01:08:16.350
هذا الذكر كان مثلا استبرأ هاي الامة  عنده مثلا وصارت له في الوضع الطبيعي هو يطأ خالص مثلا امتلك هذا الذكر امة يوطأ مثلها وبدأ استبرأها. عمل الخطوة الاولى المطلوب منه. هو الان اصبح بعد الاستمراء يطأها يطأها يجامعها يجامعها

213
01:08:16.550 --> 01:08:30.150
في يوم من الايام قرر هذا الانسان قرر هذا الانسان ان يزوج امته. قال بدي ازوجها وخلاص ما بديش. او قرر ان يبيعها. بنقول له اذا قررت انك انت تزوجها

214
01:08:30.150 --> 01:08:57.200
او تبيعها لشخص يجب عليك ايضا انت ان تستبرئها فإذا رجل يطأ امته ثم اراد تزويجها او بيعها بنقول له قبل ما تزوجها سواء زوجها لعبد او لحر بشروطه او قبل ما يبيعها يجب عليه ايضا انه يستبرئها

215
01:08:57.550 --> 01:09:18.800
ليتأكد من برائغ رحمها من اي ولد يمكن ان ينسب له فاذا باعها قبل ان يستبرئها او زوجها قبل ان يستبرئها فايش الحكم؟ حرام طيب هذا حرام كحكم تكليفي لكن هل يصح هذا البيع او هذا النكاح؟ قال كبيع نعم يصح

216
01:09:19.550 --> 01:09:37.400
فلو خالف يعني لو باعها قبل ان يستبرئها او اه ازوجها قبل ان يستبرئها. هنا سيصح البيع  ولكن النكاح لا يمكن ان يصح لذلك قال يصح البيع ولا يصح النكاح

217
01:09:37.600 --> 01:09:58.150
طيب لكن اذا كان هذا الذكر الذي يمتلك هذه الامة هو لا يطؤها اصلا قال يا عمي انا زلمة عارف حالي. انا هاي الامل اللي عندي ما بطئها ففي الحالة هذه هل يجوز له ان يبيعها او ان يزوجها من دون ان يستبرئها؟ نعم

218
01:09:58.400 --> 01:10:16.050
له ان يفعل ذلك هو ادرى بنفسه. اذا الانسان الذي يملك ما يعلم انه لا يطأها بالتالي له ان يبيعها وان يزوجها قبل ان يستبرأها او من دون ان يستبرئها. لكن انتبهوا اذا باعها دون ان يستبرئها

219
01:10:16.550 --> 01:10:30.500
الشخصي الشخص اللي انتقل اليه الملك الان سيبونا موضوع النكاح. موضوع النكاح خلص ما فش فيه عدة. لكن شخص مثلا قال انا لا اطأ امتي. هل يجوز ان ابيع من دون ان استبرئ؟ نقول له نعم

220
01:10:30.500 --> 01:10:48.200
لكن الشخص الذي سيشتري منك وسيمتلك هذه الامة سيجب عليه ان يستبرئها لانه سيأتي على الحالة الاولى سيكون من الحالة الاولى. يكون هذا المشتري امتلك امة يمكن ان يعطى مثلها فعليه ان يستبرئها. اذا الشخص الذي يمتلك امة

221
01:10:48.750 --> 01:11:03.950
الان هي تحت ملكه اذا كان يطأها نقول له لا يجوز لك ان تبيعها ولا ان تزوجها حتى تستبرئها لاستبراء المعروف. فان لم يفعل ذلك فعل حراما ويصح بيعه لكن لا يصح تزويجه

222
01:11:04.550 --> 01:11:20.250
واما ان كان هو لا يطأ فيجوز ان يبيعها وان يزوجها من دون بالتالي ان يستبرئها. طيب. الحالة الثالثة اه التي يجب فيها الاستبراء ما هي قال الثالث اذا اعتق امته

223
01:11:20.850 --> 01:11:45.300
او ام ولده. ما عرفنا من هي ام الولد التي انجب انجبت من سيدها. او مات عنها اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها مات عن ام ولده لزمها استبراء نفسها ان لم تستبرئ. ان لم تستبرأ قبل. لزمها استبراء نفسه

224
01:11:45.300 --> 01:12:01.500
ان لم تستبرأ قبل. الان احبابي الكرام رجل اعتق امته صارت حرة صارت حرة قلت له انا بنيجي على هاي الامن. خلونا الان في الامام رجل كان عنده امة اعتقها صارت حرة

225
01:12:01.900 --> 01:12:22.800
من كل هيبقى متعالي. انت الان صورتي حرة هل سيدك قبل ان يعتقك استبرأك؟ اذا قالت والله سيد استبرأني قبل ان يعتقني بنقول خلاص ما عليك استبراء لكن اذا السيد ما كان استبرأها قبل ان يعتقها سنقول لهذه الامل اللي هي الان حرة عليك ان تستبرئي نفسك المدة التي سنقررها بعد قليل

226
01:12:23.050 --> 01:12:38.600
هذا في موضوع الامام اذا كانت مشأمة اذا كانت ام ولد بالتحديد يعني انجبت من سيدها وعرفنا هاي اسمها ام ولد يعني امة انجبت من سيدها يصير اسمها ام ولد. اذا كانت ام ولد فام الولد

227
01:12:39.500 --> 01:12:54.400
اذا اعتقها السيد قبل ان يموت. او مات وعرفنا انها تصبح حرة بمجرد ان يموت. ام الولد اذا اعتقها ومات عنها في كلا الحالتين برضه اما يجي من قدرها تعالي

228
01:12:54.600 --> 01:13:13.450
هل استبرأك سيدك قبل ان يعتقك او استبرأك قبل ان يموت فرضا؟ ان قالت نعم استبرأني وانا الان اصبحت حرة نقول لها ما عليك استبراء جديد. اذا قالت لا والله ما استبرأني قبل ان يعتقني او قبل ان يموت. نقول صحيح انتم الان حرة بس عليك ان تستبرئي نفسك

229
01:13:13.850 --> 01:13:35.350
اذا فبالنسبة للامة بيجي عموضوع العتق فقط ما لهاش الا موضوع عتق لانه الامة اذا مش كانتش ام ولد ومات سيدها عنها ما بتصير حرة. بضلها امة. تنتقد الورثة والوارث الذي سيتصل اليه هذه الامة عليه ان يستبرئها. على القاعدة الاولى انه امتلكها

230
01:13:36.150 --> 01:13:56.150
وهي يمكن ان يوطأ مثلها. فعليه ان يستبرئها الوارث. لكن هنا بتكلموا عن لا الامة نفسها التي تعتق. الامة اذا اعتقت ولم يستبرئها سيد وقبل الاعتاق عليها ان تستبرئ نفسها وام الولد نفس الشيء اذا اعتقت او مات عنها سيدها فاصبحت حرة بالتالي عليه ان تستمرئ نفسها اذا لم تستبرأ قبل. هذه هي الاحوال

231
01:13:56.150 --> 01:14:09.900
ثلاث التي يجب فيها الاستبراء هادي هي الاحوال الثلاث التي يجب فيها الاستبراء وكلام الشيخ مرعي هنا مرتب جدا. في الحقيقة في ترتيب الاحوال التي يجب فيها استبراء الاماء. الان سيبدأ ينتقل في

232
01:14:09.900 --> 01:14:27.200
الفصل يتكلم عن كم مدة الاستبراء؟ عرفنا متى يجب. طب كم مدة الاستبراء هذا ساسرده سريعا لانه ينبني على فهمكم السابق لقضية عدة المزوجة. قالوا واستبراء الحامل بوضع الحمل. الان اذا كانت الامة حامل استبراؤها يكون

233
01:14:27.200 --> 01:14:44.800
وضعها للحمل واما اذا لم تكن حامل فاما ان تكون من ذوات الحيض فاستبراؤها يكون مدته فقط حيضة واحدة واما ان تكون ايسة او صغيرة او من البالغات اللاتي لم يحضن. فهذه استبراؤها يكون بشهر

234
01:14:45.000 --> 01:15:05.300
واما اذا كانت ممن تحيد وارتفع حيضها نفس التفصيل اللي كنا نذكره في المتوفى عن اه في في في عدة الزواج عدة الزواج اذا كان الفراق حال الحياة نفس التفصيل في قضية انه حامل ذوات حيض ايسة صغيرة او ممن ارتفع حيضها لكن

235
01:15:05.300 --> 01:15:29.150
تختلف المدد. لذلك قال والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه عليها ان تعتد بكم او عليها ان تستبرأ بكم؟ بعشرة اشهر. تسع اشهر للحمل وشهر اه احتياطا يعني هو شهر تعامل فيه معاملة الايس بسموه تسع اشهر للحمل وشهرته عمل فيه معاملة الايس. واما ان كانت عالمة بالذي رفعه

236
01:15:29.150 --> 01:15:42.350
فعليها ان تستبرأ قال خمسين سنة ثم بشهر كالايس وقلنا هذا القول ضعيف. وان كان هو المعتمد في المذهب لكنه من ناحية الناحية العملية ضعيف. فالامة اذا انا بدي استبرئها خمسين سنة عفوا

237
01:15:42.350 --> 01:16:02.350
استبرئها حتى يصير عمرها. قال والعاني بما رفعه بخمسين سنة شوي عبارة موهم. لأ المراد العالمة بما رفع حيضها ان عارف انه بدواء وما شابه ذلك. اه اذا حاضت ترجع الى الحيض حيضة. اذا ما حاضت بتستنى حتى يصير عمرها خمسين سنة. بعدين عليها انها تجلس شهر بعدين بصير لي اني انا اطقها. وهذا مش منطق انا بدي

238
01:16:02.350 --> 01:16:22.350
نهى حتى يصير عمره خمسين سنة ثم بعد ذلك استبريها بشهر ثم بعد ذلك اه اطأها طب هي بعد الخمسين سنة تصبح لا تشتهى لا ينظر اليها ففي الحقيقة كما قلت لكم هذا القول مشكل ثم قال ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها

239
01:16:22.950 --> 01:16:45.500
الاستبراء لا يكون الا بعد ان تمتلك الامة كاملة. فاذا شخص باعك نصف الامة او وهبك نصف الامان ما بكون عليك استبراء اذا ملكني نصف او ملكني جزءا منها لا يكون علي الاستبراء. الاستبراء لا يكون حتى امتلك الامة كاملة. ليش؟ لانه اذا ملكني هو نصفها او ربع

240
01:16:45.500 --> 01:16:58.500
انا اصلا لا يحق لي ان اطأها وانما الامل التي يحق لي ان اطأها هي التي امتلكها كاملة. بالتالي قال ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامد كليا. فاذا انا

241
01:16:58.500 --> 01:17:13.600
اصبحت مالكا لجزء من الامان لا يجب علي الاستبراء لانه لا يجوز لي اصلا الوطأ. قال آآ ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها. اه يعني اذا اشتريت انا

242
01:17:13.650 --> 01:17:32.250
كاملة لي واصبحت ملكي انتقلت لملكي فهنا استطيع ان ابدأ الاستبراء ولو لم اقبضها بعد فلسطين الان انا اشتريتها واصبحت ملكي. لكن لسا ما قبضتها. استطيع ان ابدأ مدة الاستبراء ولو لم اقبضها. ما عندنا مشكلة في ذلك

243
01:17:32.950 --> 01:17:49.350
ثم قال وان ملكها حائط طب اذا انا امتلكتها دخلت في ملكي وهي اصلا في نصف حيضتها هاي الحيضة لا يعتد بها. قال لم يكتفي بتلك الحيضة بل عليه ان ينتظر حتى تحيض حيضة اخرى. طيب وان ملك من تلزمها عدة

244
01:17:51.750 --> 01:18:29.650
بسم الله وان ملك من تلزمها عدة اكتبوا من تلزمها عدة من غيره آآ اكتفي بها اكتفي بها. ايش معنى هذا الكلام   الان احبابي الكرام اه ذكر امتلك امة. خلينا على اول صورة بنصور وجوب الاستبراء. امتلك اما عمرها تسع سنوات

245
01:18:30.000 --> 01:18:44.200
الان هاي الامل اللي امتلكها ودخلت في ملكه بطريقة من الطرق هي اصلا الان الان عليها عدة عليها عدة من غيره. كيف يعني؟ يعني مثلا هاي الامة اه زني بها

246
01:18:44.800 --> 01:18:57.350
وعرفنا اي امرأة يزنى بها ولو كانت امة عليها عدة بس عرفنا انه عدة الامة بتكون اقل من عدة الحرة. فاذا زني بها بتكون عدتها بحيضتين. جيد. اذا كانت هاي

247
01:18:57.350 --> 01:19:12.300
مثلا زني بها فعليها ان تعتد او وطئت بشبهة  او اه مثلا كانت متزوجة وفارقها زوجها طلقها. فهي الان عليها العدة. فاذا هذا الذكر امتلك هذه الامة. وعليها هي اصلا الالة

248
01:19:12.300 --> 01:19:34.150
لما امتلكها هي اصلا الان عليها عدة من غيره هل تجزئ هذه العدة التي عليها من غيره عن الاستبراء قالوا نعم اذا هذا الذكر امتلك اماه بس هو عريس تبريها مش هيك حكينا اول صورة مصورة الوجوب. لكن اذا امتلكها وهي اصلا عليها عدة. لانها وطأت بالزنا او بشبهة او كان زوجها فارقها

249
01:19:34.550 --> 01:19:49.750
فالان هي عليها العدة فاذا امتلكتها وهي عليها عدة هذه العدة مضيها يجزئني عن الاستبراء مضيها يجزيها عن الاستبراء لانها اذا مضت خلاص تأكدنا من براءة الرحم فلا حاجة الى ان استبرئها بعد ذلك

250
01:19:49.950 --> 01:20:09.250
اذا وان ملك من تلزمها عدة من غيره هيك نقول اكتفى بها ولا حاجة ان يستبرئها استبراء خاصا. طيب. وان ادعت الامة الموروثة حريمها على الوارث بوطء مورثه او ادعت المشترات ان لها زوجا صدقت. هذه مسائل قضائية

251
01:20:10.100 --> 01:20:26.250
المسألة الاولى سيد عنده امة مات هذا السيد رحمة الله عليه. هذه الامة ستصبح ورثة الا اللهم اذا صارت ام ولد فتعتق موت سيدها لكن لأ ما حملتش من سيدها. فهي الان للورثة

252
01:20:28.000 --> 01:20:49.550
الان اذا اصبحت هذه الامة ملك للورثة هل يجوز الورثة ان يطأوها فالان نقول اذا كان سيدها وهو ابوهم مثلا اذا كان سيدها يطؤها فالورثة ليس لهم ان يطؤوها لا يجوز ان يتعاقب عليها الاب والابن

253
01:20:49.650 --> 01:21:03.400
فاذا الاب كان يطؤها قبل ان يموت وهي الان ورثة فحتى لو اصبحت ورثة ودخلت في ملك الابناء الابناء ليس لهم ان يطؤوها اذا كان والدهم يطؤها. اما اذا كان والدهم لا يطؤها اي نعم الابناء هنا اي واحد

254
01:21:03.400 --> 01:21:15.750
فيهم يحصل على هذه الامل يستطيع ان يطأها. فالمهم هذه الامانة احنا مش عارفين هي كان سيدها يطأها ولا لأ فلما اجت على الورثة قالت لهم اسمعوا انا والدكم كان يطأني

255
01:21:16.200 --> 01:21:28.250
فهنا يقبل قولها لان هي ادرى بذلك خاصة ان موضوع العشرة الزوجية موضوع خاص وفي العادة ما بكون عليه شهود. وهي مش عشا زوجية بس هي عشرة. بين السيد وبين هذه الامة

256
01:21:28.350 --> 01:21:41.300
يعني ما في سيد في العادة هي توأمته امام الجماهير فبالتالي ما في مجال الا نصدق قولها فاذا هي قالت كان يطأني والدكم فبالتالي ليس للابناء وان ورثوها ان يطؤوها

257
01:21:41.350 --> 01:21:56.300
لذلك قال وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه انه انت ما بتستطيع تطأنيه لانه ابوك كان مثلا يطأني هي تصدق في ذلك لانه هي ادرى بهذه العلاقة الخاصة

258
01:21:56.350 --> 01:22:18.250
او ادعت مشتراه او امة اشتراها رجل  اما تقول اشتراها رجل فجاء هذا الرجل بعد ان اشتراها واستبرأها قال يلا بدي اطقك فقالت له اسمع اه انا حقيقة متزوجة هل تصدق؟ قالوا نعم تصدق الى ما في ذلك

259
01:22:18.650 --> 01:22:33.300
فاذا كان هذا الرجل طبعا يجهل انها متزوجة هذا عيب يستطيع ان يعود به على من باعه. اذا كان ما بعرف لكن اذا اشتراه وهو يعلم انها متزوجة هذا موضوع اخر. اما الكلام عن اشتراها وهو لا يعلم انها متزوجة

260
01:22:33.300 --> 01:22:43.300
قالت له انا متزوجة. هنا ما بيصير يطقها. وهي المصدقة في ذلك. هي ادرى تعرف اذا كان الها زوج ولا لأ. لكن اذا هو اكتشف ذلك زي ما عرفنا هذا اصبح عيب

261
01:22:43.300 --> 01:22:57.000
انا شاريتها مشان اعطاها. اكتشفت انها متزوجة يستطيع ان يعود على من باعه ويقول له هذه معيبة انها متزوجة فلا استطيع ان اطأها. خذها واعطيها فلوسي وانتهت القضية تمام؟ طيب

262
01:22:57.350 --> 01:23:11.650
هيك بنكون انتهينا موضوع الاستبراءات. سريعا احبابي الكرام ننتقل لموضوع الرضاع. قال كتاب الرضاع موضوع الرضاعة لانه سهل يعني لن يطول ان شاء الله. الرضاع من احد اسباب اه نشوء علاقة التحريم

263
01:23:12.000 --> 01:23:29.400
وذكرنا سابقا لما ذكرنا المحرمات في النكاح على التأبيد عرفنا ان من انواع التحريم على التأبيد ما ينشأ بسبب الرضاع بين الرضيع وبين التي ارضعته. وقلنا الرضيع له عائلة حقيقية وله عائلة من الرضاع. صحيح

264
01:23:29.550 --> 01:23:51.850
رضيع له عائلة حقيقية هيك بسميها انا وله عائلة الرضاع. العائلة التي ارضعته. ماذا قال الشيخ ماري قال يكره اولا استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والمريض بمرض الجذام والبرص. يقولون الرضاع يؤثر في

265
01:23:51.850 --> 01:24:13.150
الطفل فلذلك يكره انك تجعل ابنك يرضع من امرأة فاجرة. انه يمكن هذا يؤثر على اخلاقه. حتى اللبن منها بدناش اياه مكروه طبعا مش حرام. وكذلك من امرأة كافرة. او من امرأة سيئة الخلق لانه يخشى انتقال يقولون هذه الصفات من خلال اللبن. والله اعلم. وكذلك

266
01:24:13.150 --> 01:24:28.700
اذا كان بها الجذام او بالبرص حتى خوفا من انتقال هذه الامراض من خلال اللبن الى الطفل الرضيع. اذا يكره استرضاع الفاجرة الكافرة سيئة الخلق الجذماء البرصا. يكره انك تخليهم يرضعوا ابنك. هذه فائدة سريعة

267
01:24:29.600 --> 01:24:51.050
نرجع للفائدة الاساسية الان آآ ان يقول ان ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما. ركزوا معي في هاي العبارة انه فيها شوية يعني تفكيك. بدنا نفككها

268
01:24:51.350 --> 01:25:40.050
امرأة ارضعت طفلا ممتاز قلنا لهي المرأة هذا اللبن الذي عندك في ثديك من اين اتى فقالت اتى من حمل  بجنين  يلحق نسبه بالذي وطئني     هذه امرأة ارضعت طفلا. ركزنا معها قلنا لها هذا اللبن الذي عندك. من اين اتى

269
01:25:40.150 --> 01:26:02.350
فقالت اتى من حملي بجنين يلحق نسبه نسب هذا الجنين بالذي وطئني. الان من خلال دراستنا السابقة متى هذا الجنين الذي في رحم هذه المرأة يلحق نسبه بالذي وطئها اذا كان هذا الواطئ

270
01:26:02.900 --> 01:26:27.700
زوجا لهذه المرأة او وطئ بشبهة. مش حكينا وطئ الشبهة ايضا يلحق فيه نسب الجنين الى ابيه  او حالة ثالثة  كان سيدها بامكان مثلا هيئة وفي سيد يطأها بملك اليمين

271
01:26:27.750 --> 01:26:53.900
سيدها بملك اليمين اذا هذه المرأة عندها لبن بدنا نركز من وين مصدر اللبن اذا قالت مصدر اللبن انني اه من حملي بجنين هذا الجنين حكمه الشرعي يلحق نسبه بالذي وطئني. فهون بنيجي بنفكر من الجنين الذي يلحق نسبه بالواطئ في الشريعة الاسلامية

272
01:26:54.050 --> 01:27:09.000
اذا كان الواطئ زوج نعم فان هذا الجنين سيلحق نسبه اليه. اذا كان الواطئ وطئها بشبهة سيلحق نسب هذا الجنين اليه اذا كان الواطئ هو سيء لهذه المرأة وكانت هذه المرأة امة

273
01:27:09.050 --> 01:27:25.500
فهذا الجنين سيلحق نسبه بالسيد. في هاي الاحوال الثلاث طب ايش اللي خرج؟ اذا كان الواطئ وطئ هذه المرأة بالزنا والعياذ بالله. فهنا الجنين الذي سيأتي. صحيح هاي المرأة صار عندها لبن

274
01:27:25.650 --> 01:27:44.950
لكنه لبن من جنين او نبن من حملها بجنين لا يلحق نسبه بالذي وطئ بالتالي ها لا يلحق نسبه بالذي وطئ. بالتالي هذا لا ينشئ علاقة تحريم الرضاعة انه ليس لبنا

275
01:27:45.000 --> 01:28:13.750
ناشئا عن جنين يلحق نسبه بالواطئ لازم اللبن الذي يكون عند هذه المرأة ويسبب محرمية الرضاع لهذا الطفل يكون لبن يكون لبنا نشأ من حمله بجنين يلحق نسبه بالواطئ فتقول الجنين الذي يلحق نسبه بالواطئ هو الجنين الذي يكون فيه او بسبب واطئ عبارة عن زوج لهذه المرأة او وطئها بشبهة او كان سيدا لها

276
01:28:13.750 --> 01:28:32.250
اما اذا كان اللبن بسبب حملها بجنين من من بحملها بجنين لا يلحق نسبه بالواطئ وهو وطئ الزنا فهذا اللبن لا يسبب محرمية الرضاعة هذه اول قاعدة بدنا نفهمها. لذلك قال وان ارضعت المرأة طفلا

277
01:28:32.450 --> 01:28:53.400
بلبن يعني ارضعته بلبن نتج من ماذا؟ من حمل بجنين يلحق نسبه بالواطئ صار ذلك الطفل الذي ارضعته هذه المرأة بهذا اللبن صار ولدهما. ولد لهذه المرأة بالرضاع وولد للواطئ بالرضاع

278
01:28:53.400 --> 01:29:13.400
حتى ولو كان الواطئ سيدا لهذه الامة اه حتى لو كان الواطئ واطئا بشبهة لها؟ نعم. يعني ليس لا يشترط ان يكون الواطئ زوج لهذه المرأة. يمكن ان يكون الواطئ واطئ بشبهة او ان يكون سيدا لها. ففي كل الاحوال هذا الطفل اصبح ابنا

279
01:29:13.400 --> 01:29:39.850
لهذه المرأة بالرضاع وابنا لهذا الواطئ بالرضاع اذا اصبح عندنا امرأة وواطئ  هذا الواطي قد يكون زوج وقد يكون بشبهة قد يكون سيد وهنا طفل رضيع هذا الطفل الرديء ستصبح هذه امه من الرضاع وهذا الواطئ والده من الرضاع. ولو كان هذا الواطئ واطئ بشبهة لهذه المرأة. او سيد

280
01:29:39.850 --> 01:30:06.900
لها جيد لذلك صار ذلك الطفل ولدهما. واولاده اولاد هذا الطفل وان سفلوا هو اولاد ولدهما. راح يكونوا يعني كانهم احفاد لهذه المرأة ولهذا الواطئ طيب واولاد كل منهما من الاخر او غيره هم اخوة هذا الطفل من الرضاع واخواته وقس على ذلك. يعني

281
01:30:06.900 --> 01:30:30.300
وابناء هذه المرأة الحقيقيين ابناء هذه المرأة الحقيقيين هم اخوان واخوات لهذا الطفل من الرضاع سواء كان ابناء هذه المرأة من فيها او من رجل اخر وكذلك ابناء هذا الواطئ الحقيقيين

282
01:30:30.450 --> 01:30:52.200
سواء كان ابناؤه من هذه المرأة او من غيرها سيكونون اخوانه واخواته من الرضاعة فاي طفل انجرته هذه المرأة واي طفل ينجبه هذا الواطئ سواء كان من علاقتهم مع بعض اذا كانت علاقة زوجية او بغيرها من العلاقات سيكون اخا او اختا

283
01:30:52.200 --> 01:31:15.450
هذا الطفل الرضيع من الرضاعة فهو بين لك ما هي العلاقات التي ستنشأ. اذا يصير هذا الولد طفل لهما هذا والده وهذا والدته. واولاد هذا الطفل وان نزلوا هم احفاد لهذه المرأة ولهذا الواطئ وكل ولد حقيقيا لهذه المرأة او حقيقيا لهذا الواطئ هو سيكون اخا لهذا الطفل من الرضاع

284
01:31:15.450 --> 01:31:32.050
واه سيكون اخا له من جهة الاب. طيب لو كان هذه المرأة لها اولاد مش حقيقيين. لها اولاد من الرضاعة. اخر. وكذلك هذا واطئ له اولاد من الرضاع اخر هل يكونون اخوان واخوات لهذا الطفل الرضيع؟ اي نعم

285
01:31:32.150 --> 01:31:46.100
ايضا هذه فكرة صحيحة. فلو هذه المرأة عندها اطفال من الرضاع وهذا الرجل له اطفال ينسبون اليه من الرضاعة خلينا نقول مش نسب يعني يعتبرون اولاده من هم اخوان واخوات لهذا الطفل من الرضاع

286
01:31:47.750 --> 01:32:06.200
فسواء كان اولادها حقيقيين او من الرضاع او كان هذا اولاده حقيقيين او من الرضاع سيكونون اخوة واخوات لهذا الجنين لهذا الطفل من الرضاعة هذه الفكرة احفظوها هكذا. طيب الان بدي اعطيك طب كم الرضعة يعني كم عدد الرضعات التي يجب ان يرتاحها الطفل حتى تنشأ

287
01:32:06.200 --> 01:32:21.250
علاقة المحرمية يعني هالرضعة وحدة بتكفي من هاي المرأة؟  ولا هناك عدد معين في الحقيقة هناك عدد معين عند الحنابلة. قال الشيخ وتحريم الرضاع او ربما لسه لم نصل لموضوع عدد الرضعات كانه

288
01:32:21.800 --> 01:32:43.250
قال وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب وهذي مرة معنا انه التحريم الذي ينشأ بين هذا الطفل الرضيع وبين هذه العائلة هو تحريم بالنسب او مثل تحريم النسب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه انما يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. فالذي ينشأ عنه

289
01:32:43.450 --> 01:33:02.100
من تحريم في النكاح وثبوت المحرمية هي مثلها مثل النسب نفس علاقات النسب وهذا شرحته سابقا اظن يعني فقلت لكم هذه امرأة مرضعة وهذا مثلا واطي خلينا نقول على اطلاقها. وهذا الطفل الرضيع

290
01:33:02.250 --> 01:33:31.600
فالان هذه اسرته من الرضاعة يحرم عليه من هذه الاسرة يحرم عليه ان يتزوج من هذه الاسرة ما يحرم عليك لو كانت هذه الاسرة اسرة من النسب فامه من الرضاع تحرم عليه اخته تحرم عليه آآ آآ خالته من الرضاعة تحرم عليه عمته من الرضاعة تحرم عليه. فهذا الطفل

291
01:33:31.600 --> 01:33:54.150
يحرم عليه من هذه الاسرة اسرة الرضاع ما يحرم عليه لو كانت هذه الاسرة اسرة نسب اسرته النسبية الحقيقية وكذلك علاقة ذوات المحارم تنشأ له من هذه الاسرة اسرة الرضاع كما تنشأ له هذه العلاقة لو كانت هذه الاسرة اسرة نسب. فتكون مثلا هذه المرأة محرم له

292
01:33:54.500 --> 01:34:18.200
تكون محرم له وبناتها محارم كانهم من ذوات المحارم من النسب كانهن وان لم يكنن كذلك لكن الرضاع يؤسس علاقة مثل علاقة النسب. وكذلك مثلا خالاته عماته كلهن هناك علاقة محرامية بينهم. لذلك قال الشيخ مرعي وتحريم الرضاع في النكاح

293
01:34:18.900 --> 01:34:37.200
ومن حيث ثبوت المحرمية ان تكون محارم عليه مثل مثل النسب. فلو كانت هذه اسرة من النسب كل واحدة لا يجوز له ان يتزوجها من النسب فتقول لا يتجاوزها من الرضاع. وكل واحدة تثبت بينها وبينها علاقة انه محرم لها من النسب تثبت مثل هذه العلاقة بالنسبة

294
01:34:37.200 --> 01:34:53.800
للرضاء فهذا معنى وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. لكن قال بشرط نعم بدأ يذكر كم عدد الرضعات التي ينبغي ان تكون؟ قال بشرط ان يرتضع خمس رضعات في العامين. اه الرضاع الذي ينشئ كل

295
01:34:53.800 --> 01:35:15.900
العلاقات الخطيرة له شرطان. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات اثنين ان يكون خلال العامين الاولين من حياة هذا الطفل الرضيع يكون فقط في العامين الاولين من حياته وتكون خمس رضعات. اذا هناك شرطان حتى تنشأ محرمية الرضاعة. قال فلو ارتظع بقية الخمس بعد

296
01:35:15.900 --> 01:35:42.500
عامين بلحظة لم تثبت الحرمة. يعني لو انه هاي المرأة امرأة ارضعت طفلا ثلاث رضعات في العامين الاولين وثنتين بعد العامين بنقول هذا الطفل لن تنشأ بينه وبين هذه المرأة حرمة الرضاع

297
01:35:42.600 --> 01:36:07.050
بانه في رضعتين ها في رضعتين كانوا بعد العامين. لذلك قال فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين ولو بثانية واحدة لم تثبت حرمة الرضاعة. طيب ومن امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا بان كانت المرأة هي التي سحبت ثديها من فمه. ثم عاد فامتصه ثانيا فهذه رضعة ثانية. يعني هل الرضعة

298
01:36:07.050 --> 01:36:30.100
هي الرضعة المشبعة في الحقيقة لا. الحنابلة يقولون   اذا امرأة ارضعت طفلا ثم نزعت ثديها من فمه ثم  عاد هو فمسك الثدي مرة اخرى فراضع هذه تعتبر رضعة ثانية. فيمكن انها تخلص الخمس رضعات في ساعة واحدة

299
01:36:30.250 --> 01:36:50.250
ترضي تسحب الثدي ثم تعود فترضع ثم تسحب الثدي. ثم تعود فترضع. خمس مرات انتهت هذه خمس رضعات. فلا يشترط ان تكون خمس رضعات مشبعات. ان الطفل وحده هو الذي يترك الثدي لا لأ لو هي نفسها ارضعت ثم سحبت الثدي قبل ان يشبع ثم عارت فارضعت هذه تعتبر ثانية. طيب ومما

300
01:36:50.250 --> 01:37:07.500
احبابي الكرام حكم امتصاص الثدي عند الحنابلة الصعود في الانف. او الوجور في الفم او اكل ما جبن من لبن هذه المرأة. او خلط بالماء وصفاته باقية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو اخذنا

301
01:37:07.500 --> 01:37:27.000
لبن هذه المرأة ووضعناه في ابرة وحقناه نقط في انف هذا الطفل خمس حقونات فهذه تقوم مقام خمس رضعات. او اخذنا لبن هذه المرأة ووضعناه في حقن ونقطناه تنقيط من خلال الوجوه هذا يسمى التنقيط

302
01:37:27.000 --> 01:37:42.050
في الفم خمس تنقيطات تعتبر كأنها خمس رضعات. وكذلك ما جبن يعني اخذنا لبن هذه المرأة. يعني وهذا شيء غريب. اخذنا لبن هذه المرأة سحبته من اخذنا هذا اللبن صنعنا منه جبنا

303
01:37:42.150 --> 01:37:57.900
ولقمناه لهذا الطفل خلال العامين. بمجرد ان يلتقم خمس لقم صار كأنها خمس رضعات او اتينا بلبن هذه المرأة سحبناه ووضعناه في كوب فيه ماء فاختلط حليب هذه المرأة بالماء

304
01:37:57.900 --> 01:38:21.200
لكن بقيت صفات الحليب ظاهرة من حيث اللون والطعم والرائحة بقيت صفات الحليب بعد خلطها بالماء ظاهرة. ثم سقيناه بهذا الطفل ثم سقيناه لهذا الطفل. ايضا هذا يسبب حرمة الرضاعة. فتحيم الرضاع لا يشترط في ان يكون امتصاص من الثدي مباشرة. بل يجوز

305
01:38:21.200 --> 01:38:35.650
يجوز ان يكون من خلال التنقيط في انفه. التنقيط في فمه ولو جعلنا منه جبنا فاطعمناه اياه او اخرجناه فخلطناه بماء بشرط بقاء صفات الحليب ظاهرة. شربناه اياه هذا كله يثبت

306
01:38:35.650 --> 01:38:51.650
رباع نفس الشيء. طيب. وان شك في الرضاع او عدد الرضعات. الطفل شكينا هل هذا الطفل رضع من هذه المرأة ولا لم يرضع؟ الاصل ان انه لم يرضى فلا تثبت الحرمة بالشك. وكذلك اذا شكينا في عدد الرضعات يعني كم رضعة رضعت

307
01:38:52.000 --> 01:39:07.700
اربعة ولا خمسة؟ نبني على اليقين وهو الاقل انه نقول اربعة فبالتالي لا تثبت محرمية الرضاع لذلك قد انشك في الرضاع هل وقع او لم يقع اصلا او شك في عدد الرضعات هم اربعة ولا خمسة

308
01:39:07.750 --> 01:39:21.800
فهنا نبني على اليقين وهو الاقل. وان شهدت به مرضية ثبت التحريم وهذا حدث مع احد الصحابة. يعني هذا كيف بتصير مع الناس شب بده يتزوج هند يعني سعد بده يتزوج هند

309
01:39:22.200 --> 01:39:41.950
اجت امرأة مرضية في دينها مش متهمة وقالت اشهد ان سعد هو اخو هند من الرضاعة ليش؟ لانني اشهد ان سعد قد رضع مثلا من ام هند فاذا اجت امرأة مرضية واحدة

310
01:39:42.200 --> 01:39:59.650
وشهدت ان هناك عملية رضاع وقعت لسعد من هذه المرأة بان هنا يثبت الرضاع وبالتالي تثبت المحرمية وبالتالي لا يجوز لساعة ان يتزوج اخته من الرضاعة لذلك قال وان شهدت بوقوع الرضاعة

311
01:39:59.950 --> 01:40:15.950
امرأة واحدة يثبت التحريف. لا نحتاج الى اكثر من ذلك بشرط ان تكون هاي المرأة اللي شهدت انه سعد رضيع من ام هند امرأة مرضية ثم قال ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته

312
01:40:16.050 --> 01:40:35.600
اذا ارضعت هذه المرأة طفلة حرمتها عليه ابدا. ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه ارضعت زوجة هذا الشخص بلبنه بلبنه طفلة حرمتها عليه ابدا. ايش هذه المسائل الختامية؟ سهلة ان شاء الله

313
01:40:35.750 --> 01:41:17.350
بقول لك اي امرأة بنتها الحقيقية ما بعرف ليش مع السرعة لا يكون خطي واضح ابدا  اي امرأة بنتها الحقيقية ها شايفين ؟ رجعنا المشكلة نفسها     لا يجوز لي ان اتزوجها. هيك القاعدة بتحكي. اي امرأة بنتها الحقيقية

314
01:41:17.400 --> 01:41:37.050
لا يجوز لي ان اتزوجها اذا ارضعت هذه المرأة طفلة فلا يجوز لي ان اتزوجها ايضا اه اي امرأة بنتها الحقيقية النسبية انا كانسان ذكر لا يجوز لي ان اتزوجها

315
01:41:37.350 --> 01:41:56.950
نقول فكذلك اذا ارضعت هذه المرأة طفلة لا يجوز لي ان اتزوج هذه الطفلة. لانها ستعامل معاملة بنتها الحقيقية. يعني هذه مرأة ممكن تكون امك ممكن تكون اختك ممكن تكون مثلا ايش ذكر

316
01:41:57.750 --> 01:42:14.300
جدتك ذكر امثلة اخرى طيب اذا اخذنا نطبق امك ايها الذكر امك هل يجوز لك ان تنكح ابنتها الحقيقية؟ راح تقول لي بالتأكيد لأ ما بصير لانه بنتها الحقيقية اختي

317
01:42:14.700 --> 01:42:33.450
امي لا يجوز لي ان انكح ابنتها الحقيقية لانها اختي انا اقول فكذلك امك اذا ارضعت طفلة فهذه الطفلة لا يجوز لك ان تنكحها لا يجوز لك ان تنكحها. لانها تاخد اخت حكم اختك بس اختك من الرضاعة

318
01:42:33.800 --> 01:42:50.900
طيب مثال اخر اختك الحقيقية اذا كانت هذه المرأة اختك اختك الحقيقية هل يجوز لك ان تنكح ابنتها؟ راح تقول لي لا ها اختك الحقيقية يقول اختك لو عندها بنت حقيقية. اختك لو عندها بنت حقيقية

319
01:42:50.950 --> 01:43:04.550
هل يجوز لك تتزوج بنتها؟ رح تقول لي لا يا شيخ لاني بكون خالها فتقول كذلك اختك لو انها ارضعت طفلة فلا يجوز لك ان تتزوج هذه الطفلة لانك خالها من الرضاعة. فهذه قاعدة مساعدة لك مثلا

320
01:43:04.550 --> 01:43:20.900
لو ان هذه المرأة جدتك جدتك لو عندها بنت حقيقية هل يجوز لك انك تتزوجها؟ راح تقول لي لا يا شيخ لانه هاي البنت الحقيقية لها اذا كانت جدتي من جهة ابوي فبنتها الحقيقية راح تكون عمتي واذا كانت جدتي من جهة

321
01:43:20.900 --> 01:43:35.600
امي فبنتها الحقيقية راح تكون خالتي. ولا يجوز لي ان اتزوجها بالتالي جدتك جدتك لو ارضعت طفلة لا يجوز لك ان تتزوج هذه الطفلة. لان هذه الطفلة ستكون اما عمتك من

322
01:43:35.600 --> 01:44:02.750
ضاعوا خالتك من جهة الرضاع. هذه القاعدة والطرد فيها وكذلك المثال الاخر قال ومن حرمت عليه بنت رجل يعني رجل ابنته  خلص تعودوا عليه تحرم عليه. رجل ابنته الحقيقية تحرم علي ما بصير اتزوجها

323
01:44:03.200 --> 01:44:33.700
لو ان زوجة هذا الرجل لو ان زوجة هذا الرجل ارضعت طفلة بلبن هذا الرجل وهذا قيد مهم. لو ان زوجة هذا الرجل ارضعت طفلة       ارضعت طفلة بلبن هذا الرجل وليس بلبن رجل اخر

324
01:44:34.200 --> 01:44:50.900
اذا زوجته ارضعت طفلة بلبن هذا الرجل لا يجوز لي ان اتزوج هذه الطفلة. وذكر لك امثلة. مثلا يكون هذا الرجل ابوك. ابوك هل يجوز لك ان تتزوج ابنة حقيقية؟ راح تقول لي لا يا شيخ ما هي اختي

325
01:44:52.000 --> 01:45:07.400
اذا زوجة ابيك اذا ارضعت طفلة بلبن ابيك يعني اللبن اللي عندها كان من انتاج ابيك ففي هذه الحالة لا يجوز لك ان تتزوج هذه الطفلة لانها في حكم اختك من الرضاء

326
01:45:07.500 --> 01:45:21.750
وكذلك مثلا جدك لو كان هذا الرجل جد  جدك هل يجوز لك ان تتزوج ابنته الحقيقية؟ راح تقول لي لأ. ان ابنته الحقيقية راح تكون يا عمتي يا خالتي. صح؟

327
01:45:21.800 --> 01:45:37.150
قصب جهة الجد طيب فنقول فزوجة جدك لو ارضعت بلبن جدك طفلة لا يجوزك ان تتزوج هذه الطفلة لانها ستكون هذه الطفلة اما عمتك من الرضاع او خالتك من جهة الرضاعة

328
01:45:37.500 --> 01:45:54.750
طيب كذلك مثلا اخوك مجد لاخوك. اخوك هل يجوز ان تتزوج انت ابنته الحقيقية؟ راح تقول لي لأ. لاني انا ساكون عمها اذا زوجة اخيك لو ارضعت طفلة بلبن اخيك

329
01:45:54.850 --> 01:46:07.700
لا يجوز لك تتزوج هذه الطفلة لانك عمها من الرضاع طيب ابنك المثال الاخير لو كان هذا الرجل ابنك ابنك هل يجوز ان تتزوج ابنته الحقيقية؟ راح تقول لي لا يا شيخ ما نجدها

330
01:46:08.050 --> 01:46:30.000
كيف اتزوج ابنته؟ ساكون جدها. فاقول اذا ابنك زوجته ارضعت بلبنه. طفلة لا يجوز لك ان تتزوج هذه الطفلة. لانك جدها من الرضاعة وهكذا تنضبط قواعد التحريم من الرضاع من خلال هاتين القاعدتين الذين ذكرهم الشيخ. مرعي وانا ذكرت لكم ايضا سابقا في باب المحرمات

331
01:46:30.050 --> 01:46:45.550
اه من النكاح كيف يؤثر التحريم من الرضاع وانه يؤثر في تحريم النسب. كلها تحريمات نسبية. ولا يؤثر في تحريم قال وبينت ذلك سابقا فلا اعيده وهذا نهاية المجلس ان شاء الله بقي علينا

332
01:46:46.150 --> 01:47:00.956
الحديث في كتاب النفقات وفي كتاب حضانة وينتهي حديثنا ان شاء الله في كتاب النكاح. شدوا عزائمكم استعينوا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم