﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.950
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.100 --> 00:00:45.250
نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل

3
00:00:45.250 --> 00:01:05.250
المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي. على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي بدأنا الحديث عن موضوع الديات وعرفنا ان الديات هي عبارة عن المال الذي يدفع للمجني عليه اذا كان حيا او لاوليائه ان كان ميتا مقابل

4
00:01:05.250 --> 00:01:25.250
الجناية او بسبب الجناية. وتكلمنا عن مجموعة من المسائل اراد الشيخ منير رحمة الله تعالى عليه ان يحدد فيها من الذي اما المسؤولية الدية فتكلمنا عن صور من القتل بالتسبب صور يشترك فيها اكثر من متسبب الى اخر ما ذكرناه وكانت

5
00:01:25.250 --> 00:01:48.200
يعني طويلة لكنها جميلة ومفيدة ومهمة في الحياة عملية ويقاس عليها غيرها. اليوم باذن الله موعدنا احبابي مع درس مهم جدا الا وهو تحديد مقادير الديات تحديد مقادير الديات وهذا الاصل فيه انه محدد من الشارع سبحانه وتعالى. كم مقدار دية النفس؟ كم مقدار الدية فيما دون

6
00:01:48.200 --> 00:02:08.200
هذا درس مهم واصل اصيل في باب الجنايات فقال الشيخ مرعي رحمة الله عليه فصل في مقادير ديات النفس وهنا كما تشاهدون على الشاشة انا رسمت لكم مخططا كبيرا اجمع فيه خلاصة هذه المحاضرة فيما يتعلق بالديات لاننا

7
00:02:08.200 --> 00:02:27.750
ونتكلم في الديات فنحن نتكلم عن دية النفس في حال كون الاعتداء ادى الى ازهاق النفس بالكامل او نتكلم عن دية جنين بان احكام دية الجنين فيها تفصيل وهي احكام خاصة به. ثم سنتكلم عن دية او ما سنقفز نحو دية الاعضاء

8
00:02:28.000 --> 00:02:48.000
في حال كون الجناية لم تؤدي الى ازهاق نفس بل ادت الى بتر عضو من الاعضاء فكم تكون دية الاعضاء وسنتكلم ايضا عن دية المنافع اذا ادت الجناية الى ذهاب منفعة من المنافع. منفعة السمع او البصر او الذوق او الشم او غيرها. فكم تكون الدية في هذه المنافع وبعد ذلك

9
00:02:48.000 --> 00:03:08.000
نتكلم ايضا عن دية الشجاج بانواعها ونتعرف على مفهوم الشجة. فدعونا اذا نقوم مستعينين بالله. واقول لكم واريد منكم التركيز احبابي الكرام لان هي نقاط سريعة. هي تعتمد لغة الارقام في اغلبها. فقط اريدكم ان تحافظوا على التسلسل معي حتى لا تتيه الافكار

10
00:03:08.000 --> 00:03:31.900
قال الشيخ مليء رحمة الله تعالى عليه آآ دية الحر المسلم طفلا كان ولو عمره سنة او كبيرا ولو عمره خمسون. آآ دية المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير او مائتا بقرة او الفا شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر

11
00:03:31.900 --> 00:03:52.500
الف درهم من الفضة. اذا دعونا نبدأ ما مقدار دية النفس في حال كون الجناية ادت الى الموت الى قتل انسان. ما مقدار الدية في هذه الحالة؟ فقال الشيخ مرعي دية النفس الان عندنا ستقسم على حسب

12
00:03:52.500 --> 00:04:11.750
طبيعة الشخص المقتول دية النفس سيتم تقسيمها على حسب طبيعة الشخص المقتول. فاول شخص تكلم عنه الشيخ مرعي دية الحر المسلم اذا كان الذي قتل حر مسلم ها اذا نتكلم عن ذكر

13
00:04:12.000 --> 00:04:37.950
حر وليس عبد مسلم. فقال دية الحر المسلم فيها خمسة انواع وانت مخير فيها ايها الجاني. هناك خمسة انواع انت مخير ايها الجاني ان تختار احداها. فاما ان تدفع لاوليائه مائة بعير او تدفع مائتي بقرة او تدفع الشيء شاة

14
00:04:38.000 --> 00:05:03.150
او تدفع الف مثقال ذهب طبعا مثقال المثقال الواحد اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام. تمام؟ اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام  ستكون اوضح بسم الله مثقال الذهب  الواحد اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام

15
00:05:03.300 --> 00:05:22.450
فاذا الف مثقال ذهب يعني بتضرب الف ضرب. اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام. بطلع كم؟ هي الغرامات من الذهب مطلوب انك تدفعها لاولياء المقتول. او الخيار الاخير اطنعشر الف درهم. والدرهم الفضي احبابي

16
00:05:22.600 --> 00:05:38.500
تقريبا تقريبا ثلاثة غرام. الدرهم الفضي ثلاث غرام من الفضة. هذا هو الدرهم. الدرهم الفضي يمثل ثلاث غرام تقريبا طبعا من الفضة. فلما تتكلم عن اتناشر الف درهم يعني اطنعشر الف

17
00:05:38.550 --> 00:05:58.350
آآ ها بتيجي بتحكي الدرهم كم بيساوي ثلاث غرام تضرب ثلاث غرام ضرب اطنعشر الف. فيخرج معك الرقم ستة وثلاثين اه الف طبعا اطنعشر الف. يعني خلينا نقول ستة وثلاثين الف غرام من الفضة يجب عليك ان تدفعها. ستة وثلاثين الف

18
00:05:58.350 --> 00:06:21.200
الف غرام من الفضة هذا باللغة المعاصرة لان هو هنا العبارات هي عبارات الاحاديث النبوية لكن بدنا نحولها للغة المعاصرة الف مثقال ذهب بتضرب الالف ضرب اربعة فاصلة خمسة وعشرين بطلع كم هو بالحساب المعاصر. وبالنسبة للفضة اطنعشر الف ضرب ثلاثة غرام. لانه الدرهم الواحد ثلاثة غرام. وانا بدي اطنعشر الف

19
00:06:21.200 --> 00:06:41.650
اذا ثلاثة ضرب اطنعش تتكلم عن ستة وثلاثين الف غرام من الفضة. اذا احبابي الكرام اذا كان المقتول حرا مسلما فديته الجاني مخير فيها بين هذه الامور الخمسة. ومذهب السادة الحنابلة ان الجاني مخير. وليس ملزما بنوع

20
00:06:41.650 --> 00:06:51.650
واحد منها هذا هو الاساس له ان يدفع مائة بعير له ان يدفع ميتين بقرة او الفين شاة او الف مثقال ذهب او اتناشر الف درهم فضي. الان انتبهوا معي

21
00:06:51.650 --> 00:07:15.950
ماذا ساقول دية الحر المسلم هي المعيار الذي يتم محاكمة جميع الديات الاخرى اليه اعيد هذه قاعدة مهمة جدا جدا واكتبوها دية الحر المسلم التي بينتها لكم الان ديته عند الفقهاء هي المعيار

22
00:07:16.000 --> 00:07:36.850
الذي يتم حساب جميع الديات الاخرى بالمقارنة به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان شا الله راح تيجي معكم لما نتكلم عن دية قضاء انه اذا قطع عضوا اذا كان الاعضاء اه اعضاء بطبيعتها لا يوجد في الانسان منها الا واحد فعليه ان يدفع دية كاملة. طب كم

23
00:07:36.850 --> 00:07:56.850
مقدارها هي دية الحر المسلم. اذا كان العضو في الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية. طيب كم نصف الدية؟ اي نصف دية حر المسلم. لما نقول والله في هذا العضو ثلث الدية. شو يعني ثلث الدية؟ يعني ثلث دية الحر المسلم. لما نقول في هذا العضو ربع الدية يعني ربع الدية

24
00:07:56.850 --> 00:08:15.050
تنحر المسلم لما نتكلم مثلا ها في الشجاج. لما نقول اه المأمومة فيها ثلث الدية ثلث ايديا ثلث نية الحر المسلم. لما نتكلم عن اه ها آآ حرة المسلمة مثلا ديتها

25
00:08:15.100 --> 00:08:28.200
هي نصف دية المسلم الحر اذا نتكلم نحن عن هذه الدية المهم يعني ستأتي معنا مسائل كثيرة في الجائفة الجائفة فيها ثلث الدية ما المراد بالدية؟ دية الحر المسلم فباختصار

26
00:08:28.250 --> 00:08:38.250
كل ما ستسمعوه مني في خلال هذه المحاضرة انه هذا العضو في ثلث الدية هذا في ربع الدية هذا فيه عشر الدية هذا فيه نصف عشر الدية هذا فيه كذا

27
00:08:38.250 --> 00:08:56.300
وكذا من الدية الاعتبار في الدية المعيار فيها نيادية الحر المسلم فجعلوا دية الحر المسلم هي المعيار وكل ما بعد ذلك من الديات فانما في العادة في العادة في الجملة تقارن بها

28
00:08:56.300 --> 00:09:15.650
وتحسب عليها فنصف الدية يعني ايه نصف الدية الحر المسلم؟ ربع الدية ربع الدية الحر المسلم وعلى هذا اذ نكتب عندنا قاعدة المعيار في جميع الديات او الذي تقارن به جميع الديات هي دية الحر المسلم. فعليك ان تحفظ وتركز جدا في دية الحر المسلم

29
00:09:15.650 --> 00:09:29.550
ان الجاني مخير فيها بين خمسة اشياء اما مائة بعير او مئتين بقرة او الفين شاب والف واتناشر الف درهم فضي. هذا اذا بالنسبة للدية الحر المسلم. سواء كان صغير جدا جدا او كان هذا الحر

30
00:09:29.550 --> 00:09:49.050
مسلم كبير جدا جدا على شفا الموت ما بفرق طيب ننتقل للحالة الثانية دية النفس بالنسبة للحرة المسلمة ومثلها ايضا الحر الكتابي اذا كان المقتول امرأة حرة مسلمة او رجل حر كتابي

31
00:09:49.350 --> 00:10:09.400
هديتهم واحدة وهي نصف دية المسلم الحر اعيد الحرة المسلمة امرأة حرة مسلمة مقتولة. كم ديتها نصف دية الحر المسلم. فبتكون اذا نصف دية نصف المائة. خمسين بعير. ونصف الميتين بقرة مائة بقرة. ونصف الالفين الف شاء

32
00:10:09.400 --> 00:10:29.400
ونصف الالف مثقال ذا بخمسمائة ونصف الاتناشر الف درهم ست الاف. ومثلها ايضا اي مثل ديتها دية الحر الكتابي. لو هناك حرة كتابي معصوم الدم. ذمي او مستأمن. تم قتله بدنا ندفع الدية. كم ديته؟ ايضا هي نصف ديتي الحر المسلم. لذلك

33
00:10:29.400 --> 00:10:53.200
قلت هنا الحرة المسلمة تساوي ديتها دية الحر الذكر الكتابي ومقدارها نصف دية المسلم الحر. لاحظوا المعيار الذي نعاير عليه هي دية الحر المسلم. اذا نصف دية المسلم الحر. واما الحرة الكتابية وهو الصنف الثالث اذا كان المقتول حرة. كتابية يعني

34
00:10:53.200 --> 00:11:17.550
حرة كتابية فديتها هي نصف دية الحر الكتابي. فبتقول الحر الكتابي كم ديته؟ نصف دية المسلم الحر والحر الكتابية هي نصف دية الحرة الكتابي. فباختصار لو ضربت نصف بنصف نستطيع ان نقول دية الحرة الكتابية هي ربع دية المسلم الحر. بقدر احكي هيك صح؟

35
00:11:17.650 --> 00:11:38.400
البعض بقول لك خلص هي نصف دية الحور والكتابة وانت افهمها. والبعض بقول لك هي ربع دية المسلم الحر وهذا ايضا صحيح. طيب اذا كان المقتول حر مجوسي  فديته تم تحديدها مسبقا. يعني ما فيش داعي نقارنها بدية المسلم الحر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها انه الحر المجوسي اذا

36
00:11:38.400 --> 00:11:53.050
مات لانه المجوس يجوز ابقاؤهم في الدولة المسلمة بعقد الذمة كما اخذنا سابقا. فاذا قتلنا حرا مجوسيا فديته ثمانمائة درهم طبعا انت خلص عرفت الدرهم كم يساوي من الغرامات؟ ثلاث غرامات

37
00:11:53.100 --> 00:12:21.300
او بتضرب ثمان مية ضرب ثلاث غرامات بتعرف كم يساوي بالاغرامات الفضية المعاصرة. ودية الحرة المجوسية نصف الثمانمائة درهم وهي اربعمائة درهم. طبعا انتم ملاحظين احبابي انه دائما المرأة ديتها نصف دية آآ الذكر من دينها. فمثلا في الاسلام المرأة المسلمة ديتها نصف دية المسلم. وفي اهل

38
00:12:21.300 --> 00:12:41.300
كتاب المرأة الكتابية ديتها نصف ديتي الكتابي. وبالنسبة للمجوس المرأة المجوسية ديتها نصف ديتي المجوسي. وعلى هكذا فهذا ترتيب واضح. واما اذا كان لاحظوا اننا كله كان كلام عن عن الاحرار. الحر المسلم الحر المسلم الحر الكتابي الحرة الكتابي

39
00:12:41.300 --> 00:12:59.100
هي الحر المجوس الحرة المجوسية. اما اذا كان المقتول رقيقا سواء كان عبد او امة فديته هي قيمته. مهما بلغت هذه القيمة اذا كان المقتول هو رقيق سواء كان عبد او امة

40
00:12:59.250 --> 00:13:21.800
هدية هذا العبد او هذه الامانة قيمتها. بنيجي نشوف كم قيمتها في السوق والله قيمة هذه الامة خمسة الاف دينار ذهبي فيدفع خمس الاف دينار ذهبي قيمتها مئة دينار ذهبي سيدفع مئة دينار ذهبي. هنا ننظر للقيمة السوقية فقط ولا يهمنا. سواء علت جدا جدا حتى زادت على الدية فرضا او

41
00:13:21.800 --> 00:13:43.700
قلت جدا جدا عن الدية. الدية في العبيد هي قيمتهم. جميل. طيب اذا نقرأ ما قاله الشيخ مرعي احنا هيك نكون تحدثنا سريعا عن دية النفس بانواعها الحر المسلم الحر المسلم الحر الكتاب الحرة الكتابية حر المجوسي الحر المجوسي والرقيق. فقال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك

42
00:13:43.700 --> 00:14:03.700
على النصف من دية الحر المسلم. ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة مثلها. ودية الكتابية الحرة يعني على النصف اي على النصف من دية الكتابي الحر. ودية المجوسي الحر. ثمانمائة درهم. واما المجوسية فعلى النصف على ما بينته لك

43
00:14:03.700 --> 00:14:21.900
قال ويستوي الذكر والانثى. الان سيذكر بعض المسائل الاستطرادية مش مكتوبة على الشاشة انتبهوا معي قال ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي لم يذكر هذه المسألة هنا. لان هذه المسألة

44
00:14:21.900 --> 00:14:38.500
لا تتعلق حقيقة ديات النفس. وانما تتعلق بالدية اذا كانت تتعلق بالاعضاء او بالشجاج لكنه ذكرها هنا فانا مضطر اني اشرحها يقول دية الذكر. احنا القاعدة العامة في ديات النفس زي ما انتم ملاحظين

45
00:14:38.650 --> 00:15:02.000
انه دائما ديته اه المرأة الانثى تكون على النصف من دية الذكر صح طيب هذه العلاقة بين دية الذكر ودية الانثى وهي ان دية الانثى على النصف من دية الذكر هذه مطردة

46
00:15:02.000 --> 00:15:23.150
في جميع الديات الا اذا كانت الدية يعني دية العضو او الجرح اقل من ثلث الدية شو معنى هذا الكلام؟ هسة انتم عرفتوا انه اي لما اقول اقل من ثلث الدية هذا المعيار هذا التعيير كلمة ثلث الدية هو باعتبار دية الحر

47
00:15:23.150 --> 00:15:38.500
مسلم صح؟ هي باعتبار ايش ديت الحر المسلم. الان اي جناية احبابي الكرام ستأتي معنا لاحقا وبتكلمش عن جنايات النفس. لأ خلصوا اجى هون فعليا. اي جناية ستأتي معنا لاحقا

48
00:15:38.800 --> 00:16:04.000
ديتها اقل ها اقل من ثلث الدية اي جناية الغرامة المالية فيها اقل من ثلث الدية بان كانت ربع الدية عشر الدية كما سيأتي معنا. بعضها نصف عشر الدية. اي جناية ستأتي معنا

49
00:16:04.000 --> 00:16:26.200
وديتها المحددة شرعا هي عبارة عن ثلث بية عفوا عبارة عن اقل من ثلث بية الحر المسلم  ففي هذه الجناية يستوي الذكر والانثى فاذا كان المجني عليه ذكرا سندفع له ما ندفع للمجني عليه اذا كان انثى

50
00:16:26.450 --> 00:16:46.300
اما اذا كانت دية الجناية تساوي ثلث دية الحر المسلم فصاعدا ثلث دية الحر المسلم اذا كانت الجناية معيارها الشرعي ثلثية الحر المسلم او معيارها الشرعي نصف دية الحرية للمسلم او ثلاث ارباعه

51
00:16:46.350 --> 00:17:03.150
او ما شابه ذلك باختصار الثلث فصاعدا هنا دائما سيكون دية الحر المسلم او خليني اعكس سيكون الدية الحرة المسلمة او عموما حتى ليش انا اقيد بالحرية المسلمة؟ ستكون دية الانثى

52
00:17:04.050 --> 00:17:32.750
دية الانثى ما بدي اقيدها حتى بالاسلام. لانه عندنا مسلمة وعندها كتابية وعندها مجوسية باختصار ستكون ديته الانثى اه على النصف من دية الذكر فتكون دية الانثى على النصف من دية الذكر. اعيد مرة اخرى حتى نفهم الكلام ومعنى هذه القاعدة. هو قال لك ويستوي الذكر والانثى اي في مقدار الدية

53
00:17:32.750 --> 00:17:49.550
قال متى فيما يوجب دون ثلث الدية؟ يعني متى تكون دية الذكر اي الدية التي تدفع للذكر مثل الدية التي تدفع للانثى على قدم المساواة اه هذا اذا كانت الجناية

54
00:17:49.600 --> 00:18:08.900
ديتها المقدرة شرعا اقل من ثلث دية الحر المسلم اي جناية مقدرة شرعا مما سيأتي معنا هي اقل من ثلث دية الحر المسلم فهنا في هذه الجناية سيستوي الذكر والانثى

55
00:18:09.150 --> 00:18:31.750
واي جناية مما سيأتي معنا مقدارها الشرعي هي ثلث الدية الحر المسلم فصاعدا سيكون دائما دية الانثى على النصف من دية الذكر ممتاز طب نوخذ مثال نفهم  الى الاحباب الكرام لما يأتي للاعضاء سنتكلم عن آآ دية قطع الاصابع. وسنعرف ان شاء الله

56
00:18:31.850 --> 00:18:59.000
انه كل اصبع من اصابع اليد اذا قطع فيه عشر الدية شو يعني عشر الدية؟ عشر ديات الحر المسلم خلص احفظوها جميع الديات انما تعاير بالنسبة لدية الحر المسلم التي ذكرتها ابتداء هي المعيار طية الحر المسلم الخمس اللي ذكرناه اول شيء هي المعيار التي يتم معايرة جميع الديات بالنسبة اليها

57
00:18:59.000 --> 00:19:14.950
سيأتي معنا ان بالنسبة للاصابع اليد كل اصبع من اصابع اليد فيه كم؟ فيه عشر الدية يعني اذا اعتبرنا الدية بدنا نوخذها بعير. بدي احسب اني انا راح اعتمد البعير

58
00:19:15.300 --> 00:19:41.200
لما اقول كل اصبع فيه عشر الدية يعني عشر المئة بعير. كم عشر المئة بعير عشر المئة بعير عشرة صح ولا لا بهمنيش هذا. المهم العبارة الاولى كل اصبع من الاصابع فيه كم قلنا؟ كل اصبع فيه عشر الدية. صح؟ صح. عشر الدية هو بالتأكيد اقل من ثلث الدية

59
00:19:41.500 --> 00:20:03.800
فاذا انا قطعت اصبع من رجل واصبع من انثى اهنا هذا الاصبع فيه عشر الدية وهذا فيه عشر الدية سيستوي الذكر والانثى لانه الدية المحددة شرعا او نقول الغرامة المالية خليني اقول. الغرامة المالية المحددة شرعا للاصبع الواحد هي عشر الدية

60
00:20:03.800 --> 00:20:18.800
وهي اقل من الثلث. بالتالي سيستوي الذكر والانثى بناء على القاعدة. فهذا الرجل انا قطعت منه اصبع واحد علي عشر الدية. وهذه المرأة لقطات منها اصبع علي عشر الدياة سيستوي الذكر والانثى. صح. طيب

61
00:20:19.000 --> 00:20:42.300
هذا الذكر قطعت منه اصبعين اها والله صار علي عشرين يعني عشرين بعير وهذه المرأة قطعت منها اه اصبعين. صار علي كم؟ صار علي ايضا عشرين بعير طب عشرين بعير هل هي آآ ثلث الدية

62
00:20:42.400 --> 00:21:04.550
السلبية هي مئة بعير. ما جانا على البعير هسا الدية مائة بعير صح العشرين هي اقل من ثلث المئة. العشرين انت لو قسمت المئة الى اثلاث اه المية قسمها الى اثلاث بطلع ثلاثة وثلاثين وشحطة ثلاثة وثلاثين وشحطة. ثلاثة وثلاثين وشحطة. صح؟

63
00:21:04.750 --> 00:21:23.000
هاي ثلث هاي ثلث هاي ثلث بناء على اني اخترت البعير مش البقر ولا شي اخترت البعير. ممتاز  فهذا الذكر انا قطعت منه اصبعين وهاي الانثى انا قطعت منه اصبعين فهذا بده مني عشرين وهذا بده مني عشرين. اه العشرين بعير لسا اقل من ثلث الدية. لانه

64
00:21:23.000 --> 00:21:38.250
ثلث الدية ثلاثة وثلاثين بعير وشحطة كمان صح؟ اذا انا لساتني اقل. ممتاز. مشي اذا هذا الذكر قطعت منه ثلاثة اصابع وهاي الانثى انا قطعت منها ثلاثة اصابع. فهو يريد مني ثلاثين بعير

65
00:21:38.900 --> 00:21:48.900
هيك اصبح لانه كل واحد كل اصبعه بعشرة. هذا عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة. وهي قضت منه ثلاث اصابع. اذا هذا عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة. اذا هذا بده منه ثلاثين وهذا بده

66
00:21:48.900 --> 00:22:07.350
وهي تريد مني ثلاثين. اه هل ما زلنا تحت اقل من ثلث الدية؟ نعم لانه الثلاثين اقل من الثلاثة وثلاثين. احنا عرفنا بالمية ايش ثلثها؟ ثلاث وثلاثين ونص. فانا هذا بده مني ثلاثين فقط. وهي تريد مني ثلاثين. اذا ما زلت تحت

67
00:22:07.400 --> 00:22:30.900
اقل من الثلث. طيب اذا قطعت من الذكر اربع اصابع وقطعت من الانثى اربع اصابع اه هسه الذكر كل اصبع بعشرة مش هيك اتفقنا صار بده مني اربعين اه الاربعين بتوقف بتقول الاربعين يا شيخ اه صارت اكثر من ثلث الدية لانه الثلث

68
00:22:31.550 --> 00:22:50.450
ثلث المية ثلاثة وثلاثين والان الذكر صار بده مني اربعين بعير. اذا صار بده مني اكثر حتى من ثلث الدية. فبما انه صار يريد اكثر من ثلث الدية. اذا هنا في هذه الحالة الانثى التي قطعت منها اربع اصابع لن

69
00:22:50.450 --> 00:23:07.450
خذ اربعين ولا ماذا سيحدث سيحدث مباشرة الشطر سيتم التقسيم الى الشطر بينهما ستأخذ نصف ما يأخذه الذكر. يعني كم يا شيخ؟ يعني اذا هو بده ياخذ اربعين هي ستأخذ عشرين

70
00:23:07.950 --> 00:23:36.550
وهنا شيء عجيب استغرب منه حتى بعض التابعين فسألوا الصحابة انه لما انقطعنا منها ثلاث اصابع في اخذ الثلاثين بعير مثل مثل الذكر لما قطعنا اربع اصابع من الطرفين الذكر اعطيناه اربعين وهي نزلت لعشرين. انتم فاهمين شو ما الذي حدث؟ لما انقطع منها اربع اصابع اخذت عشرين بعير. لما انقطع منها ثلاثة اخذت

71
00:23:36.550 --> 00:23:51.500
الثلاثين بعير فاحد التابعين سأل اظن سعيد ابن المسيب فقال له يعني لما عظمت مصيبتها لما اشتد الجرح او بالقطع قل عقلها فسعيد ابن المسيب يريد ان يعلم هذا الرجل التسليم

72
00:23:52.000 --> 00:24:15.150
وقالوا له احروري انت او عراقي انت؟ يعني واضح انك انت رجل ممن يعارض السنن الثابتة بالعقول فقال لا لكني اسأل فقال هذه السنة ونقطة سعيد بن المسيب اراد ان يعلم هذا الرجل ثقافة التسليم. انه احيانا بعض الاحكام الشرعية قد تأتي على ما يتوهم العقل خلافه. خلينا نقول

73
00:24:15.750 --> 00:24:32.250
ولكن بالتأكيد يكون فيها حكمة معلومة من الله سبحانه وتعالى. وعودوا الى اعلام الموقعين لتقرأوا العجب العجاب في مثل هذه الحكم التي قد يظن العقل لاول وهلة انها مش منطقية لكن يجد فيها منطقية عارية والكلام في هذا يطول

74
00:24:32.300 --> 00:24:52.150
فاذا لاحظوا القاعدة الاصل ان آآ ديت المرأة نقول مثل دية الرجل اذا كانت الدية هي الثلث ما دون ثلث الدية. اذا كانت الغرامة المالية خلينا نقول ما دون ثلث الدية. متى وصلت الغرامة المالية

75
00:24:52.200 --> 00:25:11.000
الى ثلث الدية فصاعدا مباشرة سيحدث تنصيف بين الذكر وبين الانثى مباشرة ساعة التنصيف بين الذكر وبين الانثى. لذلك قال ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب في اي جناية توجب دون الثلث من الدية

76
00:25:11.200 --> 00:25:30.350
قال فلو قطع ثلاث اصابع لحرة مسلمة سيلزمه كم لزمه ثلاثون بعيرا كما لو قطع ثلاث اصابع من حور مسلم. لانه هون احنا ما زلنا دون ثلث الدية فلو قطع رابعة اه لو قطع الاصبع الرابع من الذكر ومن الانثى

77
00:25:30.950 --> 00:25:49.500
فلو قطع رابعا قبل برء يعني قبل ان تبرأ الثلاثة السابقة هذا المراد يعني قطعهما بعض فلو قطع رابعة قبل برء بانه اذا قطع الرابعة في وقت اخر منفصل يعني شخص قطع ثلاث اصابع من هون وثلاث اصابع من هون

78
00:25:49.550 --> 00:26:00.650
وانتهى الامر وراح هذا اعطيناها ثلاثين ولا اعطيناها ثلاثين وروحوا بعد شهر شهرين رجع هذا الرجل قطع اصبع المرأة الرابع وقطع اصبع الرجل الرابع. لأ هنا ايضا ستأخذ عشرة وتأخذ عشرة

79
00:26:00.750 --> 00:26:18.500
فالكلام عن حالة الجناية الواحدة. لذلك قال اذا قطع منه ثلاث اصابع وقبل ان تبرأ الثلاث اصابع اكمل عليها الرابع فصارت خلاص في حكم اربع اصابع مع بعض في هذه الحالة المرأة ستأخذ عشرين والرجل الذي قطع منه الاربع سيأخذ آآ اربعين

80
00:26:18.850 --> 00:26:40.450
اذا هذه مقاعدة مهمة جدا عليكم ان تضبطوها. ثم قال  اه وتغلظ دية قتل الخطأ. هذه مسألة استطرادية خلينا نقول وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث

81
00:26:40.600 --> 00:27:00.250
فمع اجتماع الثلاثة يجبديتان. بسم الله  الحمد لله. يقال الاستاذ الحنابلة وهذا اظنه من مفردات الحنابلة ولا يوافقهم الجمهور فيه. يرى السادة الحنابلة ان القتل الخطأ. ركزوا الكلام عن القتل الخطأ بالتحديد

82
00:27:00.450 --> 00:27:17.300
القتل الخطأ اذا وقع في حرم مكة في حدود الحرم المكي او في احرام اثناء الاحرام بحج او عمرة او في شهر من الاشهر الحرم محرم ورجب وذو الحجة وذو القعدة

83
00:27:17.350 --> 00:27:36.650
اذا وقع القتل الخطأ في حرم مكة او في احرام او في شهر او في شهر حرام فانه يجب اه تغليظ الدية بمقدار الثلث ما معناها؟ يعني اذا انسان قتل

84
00:27:36.800 --> 00:28:00.350
انسانا قتل حرا مسلما في حرم مكة ها قتلا خطأ ركزوا الكلام عن القتل الخطأ ليس عن العمد ولا شبه العمد انسان قتل حرا مسلما انسان قتل حرا مسلما في حرم مكة ما هي ديته

85
00:28:00.450 --> 00:28:23.300
سيدفع دية الحر المسلم وثلثها ايضا. يعني يدفع هذه الدية وثلث الدية يدفع هذه الدية مثلا مائة بعير زائد ثلث الدية فوقها تغليظا عليه واذا قتل الانسان حرا مسلما محرما

86
00:28:23.650 --> 00:28:41.100
باحرام حج او عمرة؟ طبعا بصورة الخطأ عليه ان يدفع الدية مائة بعير ولا ميتين بقرة زائد ثلث الدية اه الدية وزائد ثلثها مرة اخرى واذا قتل في الاشهر الحرم ايضا عليه ان يدفع الدية وثلثها

87
00:28:41.250 --> 00:29:05.400
تغليظا عليه قال فمع اجتماع الثلاثة يعني لو ان شخصا قتل حرا مسلما في حرم مكة وهو محرم وكنا في الاشهر الحرم في ذي الحجة مثلا في موسم الحج في هذه الحالة هذا القاتل خطأ سيترتب عليه كم دية ستترتب عليه

88
00:29:05.700 --> 00:29:23.400
ديتان ليه؟ لانه قتل في حرم مكة ها هو الان قتل خطأ عليه الدية الرسمية ولانه قتل في حرم مكة عليه ثلث ولانه قتله وهو محرم ايضا عليه ثلث ثاني. ولانه قتله في الاشهر الحرم عليه ثلث ثالث

89
00:29:23.750 --> 00:29:41.050
ثلث زائد ثلث زائد ثلث صرنادية كاملة جديدة. فاذا هو عليه الدية الاصلية وديا اخرى اجتمعت نتيجة التغليظ. لانه هناك ثلث علي سيكون بسبب الحرم. وثلث بسبب الاحرام وثلث بسبب الاشهر الحرم. هاي الثلاث اثلاث

90
00:29:41.050 --> 00:29:59.950
لحالها عملت لي دية جديدة. بالاضافة الى الدية الاصلية اللي عليه صاروا عليه ديتين تمام؟ فهمتم كيف الفكرة؟ طب هذا التغريد يراه الحنابلة في القتل الخطأ طيب طبعا هو في النهاية من سيتحمل الدية في القتل الخطأ. احنا مر معنا انه ليس الجاني بل عاقلته

91
00:30:00.550 --> 00:30:15.650
طب قتل شبه العمد الا ينبغي ان يكون مثل القتل الخطأ في هذه الحالة؟ شوفوا القتل العمد لأ. القتل العمد لا يغلظ فيه. لانه من فالدية في القتل العمد هو نفس الجاني وعقيرته لا تحمل عنه كما اخذنا

92
00:30:16.000 --> 00:30:35.050
صح فصعب نغلظ عليه كل هذه التغريضات. لكن في القتل الخطأ بما انه العاقلة هي التي ستحمل يمكن ان يغلط هذا التغريظ ويتوزع. طب شبه العمد اليس هو مثل الخطأ؟ العاقلة هي التي تحمل فيه. فالا ينبغي ان يقول الشيخ مرعي وتغلط دية قتل الخطأ

93
00:30:35.050 --> 00:30:50.250
ودية شبه العمد ايضا في الحقيقة هاي المسألة صار فيها نقاش كبير بين الحنابلة. حتى بين متأخري الحنابلة. الشيخ منصور البهودي في شرحه على منتهى الايرادات يرى وان شبه العمد الاصل ان يعامل مثل

94
00:30:50.300 --> 00:31:07.400
الخطأ في قضية التغرير انه لا فرق بينهما ففكرهما الذي سيتحمل الدية العاقلة الشيخ آآ الخلوتي في حاشيته على المنتهى يقول لا يقول منصوص المذهب انه هذه المسألة خاصة بالقتل الخطأ

95
00:31:07.850 --> 00:31:28.900
تقول منصوص اصحابنا الحنابلة انه مسألة التغريظ خاصة بالقتل الخطأ ولا يقاس عليها شبه العمد فبالتالي هناك نقاش. الشيخ منصور يرى ان شبه العمد مناسب جدا ان يلحق بالخطأ هنا. وان في الحقيقة امين مع الشيخ منصور. بينما الشيخ الخلوتي يرى ان منصوص الاصحاب ان هذه المسألة

96
00:31:29.200 --> 00:31:43.400
خاصة بالقتل الخطأ ولا علاقة لها بشبه العمد طيب لماذا لا علاقة لها باشي بالعم؟ ما هو الفرق يعني انا احتاج الى فرق منطقي حتى فعلا اقر بالفرق بين الخطأ واشي بالعمد هنا

97
00:31:43.550 --> 00:32:03.550
جميل لكن يعني انت تغلظ في الخطأ ولا تغلظ في شبه العمد مع ان في كليهما العاقلة هي التي ستحمل فاقول لعل كلام الشيخ منصور يكون اقرب الى الواقع العملي والانسجام مع المسألة انني غلظت دية القتل الخطأ. فمن باب اولى ان اغلظ دية شبه العمد ما دمنا نتحدث عن عاقلة هي التي ستتحمل

98
00:32:03.550 --> 00:32:21.250
الاثار ونلاحظ هذا كله اذا كان قتل اما اذا كانت جناية دون القتل كجناية على بشجة او بتر طرف او بمن فعل؟ لا هذا كل الحكم مش موجود معنا. فالتغليظ انما يكون في

99
00:32:21.650 --> 00:32:41.050
قتل النفوس وقتل خطأ ايضا بهذا القيد. وزاد الشيخ منصور قياسا عليه شبه العمد ايضا. قاسه على الخطأ في قضية تغليظ. جميل احبابي؟ طيب. ثم قال وان قتل مسلم كافرا عمدا. طبعا اكتبوا كافرا معصوم الدم

100
00:32:41.150 --> 00:32:59.100
انه هذه هي العبرة. كافرا معصوم الدم. وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته ايضا يقود الحنابلة من صور تضعيف الدية ان المسلم اذا قتل كافرا معصوم الدم كافر ذمي

101
00:32:59.150 --> 00:33:16.650
او كافر مستأمن هسا احنا مر معنا انه المسلم اذا قتل كافرا ذميا آآ فانه لا قصاص بسبب تفاوت الكفاءة بينهما. صح لكن مع ذلك صححنا لم نأخذ القصاص لكن عقوبة لهذا المسلم ضاعفنا عليه الدية

102
00:33:16.700 --> 00:33:36.450
لانه قتل متعمدا فلا يطبق القصص لتفاوت الكفاءة لكن سيتم تضعيفه الدية عليه فيدفع دية اه الكافر. فاذا كان مثلا كافرا كتابيا ها هم الجف الحر الكتابي ماديته نصف دية الحر المسلم. يعني مثلا خمسين بعير

103
00:33:36.850 --> 00:33:52.500
فاذا قتل عمدا اذا قتله المسلم عمدا يجب ان يدفع المسلم مائة بعير فيه ان هو ديته الطبيعية دية الحر الكتابي نصف دية المسلم. واحنا قلنا اذا قتل عمدا المسلم سيدفع الضعف اذا اذا كان سيدفع خمسين

104
00:33:52.500 --> 00:34:08.550
يجب ان يدفع مئة. واذا كان سيدفع مئة بقرة يدفع مائتين. هذا الحالة الاصلية باختصار ثم قال ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت وهذي عرفناها ان الرقيق ديته في حال القتل انما تكون باعتباره قيمته ننظر الى قيمته

105
00:34:08.550 --> 00:34:29.300
مباشرة كم قيمته يدفع لانه الرقيق هنا يعامل معاملة المال اكثر من معاملته معاملة الحر المسلم ثم قال ومن جنى على حامل. لا سانتقل الى قضية دية الجنين موضوع اخر فقال ومن جنى على حامل على امرأة حامل

106
00:34:29.550 --> 00:34:47.500
فالقت جنينا. الان بدنا ننظر من هو هذا الجنين من حيث هل هو حر مسلم ولا اه لم يحكم باسلامه ولا هو عبد احكام كثيرة فقال ومن جنى على حامل فالقت جنينا

107
00:34:47.500 --> 00:35:15.900
هذا الجنين حكمه انه حر مسلم بغض النظر ذكرا كان او انثى فديته غرة اي انسان يعتدي على امرأة حامل فاسقطت بسبب هذا الاعتداء. اسقطت نزل الجنين وكان هذا الجنين حكمه توصيفه في الدولة المسلمة انه حر مسلم. بان كان مثلا ابوه مسلم وامه مسلمة

108
00:35:16.000 --> 00:35:34.200
او كان ابوه مسلم وامه كتابية. مش احنا مر معنا سابقا في كتاب النكاحات ان الابن المولود او الطفل المولود يتبع خير الابوين في الدين. فاذا كان عندنا اب مسلم وام كتابية ما دين الطفل؟ يكون دين الطفل الاسلام

109
00:35:34.700 --> 00:35:58.750
تمام واذا كان آآ الاب حر والام حرة يكون الطفل حرا طب اذا كان الاب حر والام امة وكان الحر قد غر بهذه الامة مفكرها حرة طلعت امة او كان مشترطا ان ابناءها يكونون احرارا. فمر معنا في حالة الاغترار او حال الاشتراط يكون ابناؤها احرارا. صحيح

110
00:35:58.750 --> 00:36:15.550
فعلى ما درسناه في كتاب المناكحات اي طفل يأتي في الدولة المسلمة ويحكم عليه بانه حر مسلم ففي هذه الحالة هذا الجنين هو ما ولد هو احنا طفل اذا ولد الان هو ما ولد هو مسكين. جنين اسقط

111
00:36:15.900 --> 00:36:33.800
وحكمه في الدولة المسلمة انه حر مسلم. ففي هذه الحالة ديته دية هذا الجنين غرة ايش يعني غرة؟ تقول ديته غرة. الغرة هي عبد اوأمة يجب على الجاني ان يدفع عبدا او امة الى

112
00:36:33.850 --> 00:36:54.050
اولياء هذا الجنين يجب على الجاني ان يدفع عبدا او امة الى اولياء الجنين المقتول طيب كم قيمة هذا العبد او هذه الامة يجب ان تكون قيمتها خمسة من الابل

113
00:36:54.600 --> 00:37:11.250
فبنيجي نشوف خمسة من الابل كم قيمتها؟ والله خمسة من الابل يا شيخ قيمتها عشرة الاف دينار اردني بتروح بتجيب عشرة الاف دينار اردني تشتري بها عبدا او ابا وتعطي هذا العبد او الامة لاولياء المقتول

114
00:37:11.850 --> 00:37:24.200
تمام هذا هو الحكم عندنا عند السيد الحنابل. طبعا في الوقت المعاصر كونه ما في عبيد وايماء. هل يعدل الى القيمة؟ اقول يمكن يعدل الى القيمة. ما في حرج. لكن

115
00:37:24.200 --> 00:37:44.200
اساسا في زمن العبيد والاماء كان الجاني عليه ان يدفع عبدا او امة لاولياء الجنين المقتول. هذا العبد او الامة قيمته خمسة من الابل قيمة خمسة من الابل. فبتيجي خمسة من الابل كم قيمتها السوقية عشر الاف دينار اردني؟ بتجيب عشر تالاف بتشتري بها بتشتري بها عبدا وامه

116
00:37:44.200 --> 00:38:00.150
يدفعه الى اه اولياء الجنين المقتول لاحظوا اذا ومن جنى على حامل فالقت جنينا هذا الجنين حكمه في الدولة المسلمة انه حر مسلم ذكرا كان او انثى فديته دي رجل غرة

117
00:38:00.500 --> 00:38:16.650
قال قيمتها عشر دية امه. في الحقيقة هذه العبارة ليست دقيقة قوله قيمتها عشر دية امه هذه ليست عبارة حتى المنتهى ولا عبارة الاقناع. في المنتهى والاقناع قالوا قيمتها خمس من الابل

118
00:38:16.650 --> 00:38:36.100
اللي هو ايش قائد الشيخ مرعي قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل. انا فاهم ليش قال عشر دية امه بس الكلام مش دقيق وسيخرج منه صور كما ابين لكم الاصل ان يتبع عبارة المنتهى والاقناع لما قالوا قيمتها قيمة هذه الغرة خمس من الابل هكذا قالوا

119
00:38:36.400 --> 00:38:54.600
قيمتها خمس من الابل لانه قال قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل. اول العبارة مع وجود خلل فيها الاصل ان يقول مباشرة قيمتها قيمة خمسة من الابل ولا يقول قيمتها عشر دية امه ابتداء. ليش

120
00:38:55.100 --> 00:39:23.100
لانه كلمة عشر دية امه الان احبابي الكرام يعني هذا من باب المناقشة حتى ابين لكم لماذا العبارة لم تعجبني الان اي جنين حكمه لما سقط انه حر مسلم فاولياؤه يجب ان يحصلوا على عبد اوأمه قيمتها قيمة خمسة من الابل نقطة قولا واحدا

121
00:39:23.250 --> 00:39:45.250
طيب الان الطفل الحر المسلم جنين حر مسلم. هذا قد يكون من اب مسلم وام مسلمة صح؟ وقد يكون من اب مسلم وام كتابية اليس كذلك؟ الجنين سيكون حرا مسلما في كلتا الحالتين

122
00:39:45.450 --> 00:40:03.350
فالشيخ مرعي لما يقول لي انه الدية الجنين هي ايش قال؟ عشر دية امه لو بدي امشي معاه على هاي القاعدة اه في حالة انه اب مسلم وام مسلمة الكلام صحيح خلص الجنين

123
00:40:03.450 --> 00:40:29.600
حر المسلم ديته غرة. هذه الغرة كم قيمتها؟ هو ايش قال لك؟ عشر دية امه. طب امه ايش ؟ مسلمة. بنيجي هون الحرة مسلمة كم ديتها؟ ها امشوا معي حبة حبة. الحرة المسلمة كم ديتها؟ بتمشي بتقول نصف دية المسلم الحر. طيب خلينا نعتبرها بالبعير. نصف دية المسلم الحر. الحرة

124
00:40:29.600 --> 00:40:51.250
المسلم مئة بعير. نصف دية المسلم الحر يعني خمسين بعير. اذا المسلمة خمسين بعير طيب الجنين ستكون ديته غرة قيمتها عشر دية امه. اه طب دية امه خمسين هو عشر الخمسين اه عشر الخمسين خمسة

125
00:40:52.200 --> 00:41:10.600
يعني خمسة من الابل يعني الغرة قيمتها خمس من الابل وهي تساوي عشر دية امه وقول هنا زبطت معه. يعني مع الشيخ مرعي الكلام هنا متناسق لانه هو قال الجنين سيدفع في ديته غرة. هذه الغرة قيمتها

126
00:41:10.600 --> 00:41:34.600
خمسة من الابل وهي نفسها قيمة ايش قيمة اه عشر دية امه. صح. عشر دية الام في هاي الصورة. عشر دية الام خمسة من الابل. فالخمسة من الابل مساوية لعشر دية الام. بس هون شو اللي ساعدوا انه الام مسلمة. فالام المسلمة

127
00:41:34.700 --> 00:41:52.400
ديتها خمسين بعير. خمسين بعير وعشرها خمسة من الابل. فصارت موافقة. يعني خمسة من الابل هي عشودية الام. لكن تعالوا طلع الحالة الثانية لما يكون الاب مسلم والام كتابية والجنين حر مسلم. الان هنا الكتابية كم ديتها

128
00:41:53.050 --> 00:42:09.150
راح تيجين هون على اللسة الموجودة. والله الحرة الكتابية هي نصف دية الحرة الكتابي. طيب نرجع طب الحر الكتابي كم؟ نصفه المسلم الحر. اذا الحر الكتابي نصف دية المسلم الحر يعني خمسين بعير

129
00:42:09.200 --> 00:42:33.200
نص المية خمسين بعير طيب والحرة الكتابية هي نص الخمسين يعني الحرة الكتابية خمسة وعشرين بعير طيب لو انا بدي امشي على عبارة الشيخ مرعي انه هنا الجنين ديته غرة قيمتها عشر دية امه. راح اقول عشر

130
00:42:33.800 --> 00:42:49.400
الخمسة وعشرين هي قيمة الغرة التي ستدفع لهذا الجنين او لاولياء هذا الجنين. هيك منطق كلامه عشر الخمسة وعشرين. الام الكتابية فهنا ديتها خمسة وعشرين زي ما اتفقنا مش خمسين

131
00:42:49.450 --> 00:43:08.900
المسلمة خمسين الكتابية خمسة وعشرين. فعشر الخمسة وعشرين في الحقيقة هي ليست خمسة من الابل اقل من خمسة من الابل صح ولا لأ هي اثنين ونص من الابل والحكم ليس هكذا يعني نحن لا نقول اذا كان الحر المسلم امه كتابية

132
00:43:09.200 --> 00:43:23.250
فان هذا الجنين الحر المسلم غرة التي تدفع عنه هي قيمتها قيمة اثنين ونص من الابل. بل في كل الاحوال الجنين الحر المسلم الغرة التي تدفع عنه خمسة من الابل قيمتها

133
00:43:23.300 --> 00:43:39.300
فبالتالي معيار عشر دية امه معيار مش متردد وليس دقيق فهي بصلح معه لو كانت الام مسلمة بتقوله. لكن لو كانت الام كتابية ما راح يمشي معها هذا الضابط ان يقول غرة قيمتها عشب

134
00:43:39.300 --> 00:43:59.300
امه لانه لو بده يمشي على هذا الحال سيختلف قيمة الغرة بينما اذا كانت الام مسلمة وكانت كتابية اذا كانت مسلمة قيمة الغرة ستكون خمسة من الابل اذا كانت الام كتابية قيمة الغرة هي عشر الخمسة وعشرين وهي اثنين ونص من الابل وليس هذا اصلا قول الحنابلة. الحنابلة يقولون مهما كان اذا

135
00:43:59.300 --> 00:44:14.450
مهما كانت الام ما دام الجنين محكوم عليه انه حر مسلم فالغرة التي ستدفع عنه قيمتها خمسة من الابل. ولذلك عبارة المنتهى والاقناع ادق لما قالوا غرة قيمتها خمسة من الابل. بغض النظر عن الام

136
00:44:14.600 --> 00:44:34.600
بغض النظر كانت له مسلمة كتابية بما انه الجنين حر مسلم مباشرة غرة قيمتها خمسة من الابل فقوله وقيمتها خمسة قيمتها عشر دية مش دقيق لانه لا يضطرب. ثم قال والغرة هي عبد او امة. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. يعني اذا اعتديت على امرأة حامل

137
00:44:34.600 --> 00:44:52.450
اسقطت جنينين بدك تدفع غرتين اسقطت ثلاث اجنة بدك تدفع ثلاث غرر وهذا واضح طيب وقال ودية الجنين الرقيق الان خلصنا من الكلام عن دية آآ الجنين اذا كان محكوما باسلامه. ها

138
00:44:52.500 --> 00:45:07.000
الجنين الحر المسلم هذا عرفنا عليه غرة ديته غرة قيمتها خمسة من الابل وعرفنا الغرة المراد بها عبد او امة. طب اذا كان الجنين رقيقا وهذه ما كتبت لكم على الشاشة. اذا كان

139
00:45:07.000 --> 00:45:50.900
الجنين رقيقا خلينا نمسح الشاشة في مناطق  يا رب اعنا يا كريم  طيب ما بديش امشي اكثر من هيك حتى لا اشوه الشاشة. اذا كان الجنين رقيقا قالوا ودية الجنين الرقيق

140
00:45:51.100 --> 00:46:08.500
هي عشر قيمة امه. الان هذه المسألة احبابي انا ربما لم اذكرها على الشاشة عندكم اه لكن ارجو ان تضيفوها. مسألة الجنين الرقيق. انا تكلمت عن الجنين الحر المسلم والجنين الحر الكافر لكن نسيت ان اكتب الجنين الرقيق. الان

141
00:46:08.500 --> 00:46:29.350
اذا سقط الجنين وكان حكمه في الاسلام انه رقيق اما لان امه رقيقة فكان تبعا لامه امه رقيقة متزوجة من عبد او متزوجة من حر لم يشترط ان يكون اولاده احرارا. فاذا كانت اه الام امة

142
00:46:30.250 --> 00:46:51.750
سواء كان زوجها عبد او حر لم يشترط ابناؤه احراره الجنين سيكون رقيقا فاذا كان باختصار اذا كان الجنين الذي سقط رقيقا بديته هنا ليست غرة لا نأتي بغرة ما بدنا غرة عبد اوأمة. ديته مباشرة هي عشر قيمة امه

143
00:46:52.050 --> 00:47:09.600
فنأتي الى قيمة ام السوقية نقول هذه الامة تعالوا نقومها في السوق. كم قيمتها؟ قالوا والله قيمتها يا شيخ اه خمسمائة دينار ممتاز. اذا هذا الجنين ديته هي عشر الخمسمائة دينار

144
00:47:09.700 --> 00:47:26.550
لا والله يا شيخ هذه الامة اه قيمتها السوقية الف دينار اذا دية هذا الجنين هي اه عشر الالف دينار مئة دينار وعلى هذا تدفع نقدا ما في غرة هنا

145
00:47:26.600 --> 00:47:45.600
طب سؤال يعني هكذا لشحن الذهن هل يمكن ان تكون ام الجنين الرقيق حرة قالوا نعم يمكن ان تكون ذلك. آآ يمكن ان تكون كذلك وهذا في حالة وهي لو ان آآ السيد

146
00:47:46.400 --> 00:48:11.400
اعتق امته المتزوجة واستثنى حملها يعني سيد كان عنده امة متزوجة من حر اوأمة متزوجة من عبد. ممتاز ممتاز الان هذه الامة هي حامل الان من زوجها فقام سيدها باعتاقها فاصبحت حرة

147
00:48:12.350 --> 00:48:29.900
لكنه لما اعتقها استثنى فقال لها انت حرة الا ما في بطنك وهذا يصح ان يعتق الامة ويستثني ما في بطنها. فلو ان سيدها باختصار اعتق الامة مستثنى ما في بطنها فان الامة

148
00:48:29.950 --> 00:48:53.000
وهي الام هنا اصبحت حرة والجنين الذي في بطنها بقي رقيقا لان السيد استثناه له. فبالتالي يمكن ويتصور ان الجنين رقيقا وامه حرة كما في هذا المثال طب في هذه الحالة كيف نفعل؟ قالوا في هذه الحالة تقدر هذه الام الحرة كأنها امة

149
00:48:53.150 --> 00:49:15.300
ونأتي فنحسب قيمتها السوقية ثم بعد ذلك نحسب عشر هذه القيمة لذلك يقول الشيخ آآ عثمان النجدي معلقا على هداية الراغب او معلقا على عفوا عمدة الطالب يقول الشيخ عثمان النجدي اه وتقدر حرة حامل برقيق امة

150
00:49:15.400 --> 00:49:34.700
ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية عليها نقدا هذا كلام الشيخ واتمنى ان نجدي رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على عمدة الطالب. اه اذا كانت الام حرة فنحن مضطرون ان نقدرها كامة وننظر في قيمتها

151
00:49:35.000 --> 00:49:52.150
لو انها كانت من هذه الحرة لو انها كانت تماما كم قيمتها فعشر هذه القيمة تدفع دية للجنين فاذا دية الجنين الرقيق عشر قيمة امه اذا كانت امه امة وهذه هي الحالة الاصلية خلينا نقول المطردة فهنا سهلة. نذهب لهذه الامانة نشوف كم قيمتها في السوق

152
00:49:52.150 --> 00:50:12.150
عشر قيمتها هي دية الجنين تدفع نقدا. اذا كانت الام حرة وهذي في احوال معينة استثنائية فهنا هذه الحرة سنقدرها امة انظر كم ستكون قيمتها فعشر قيمتها هي دية الجنين. جميل؟ واما اذا كان عن الجنين حرا لكنه كافرا. احنا اتكلمنا عن الجنين

153
00:50:12.150 --> 00:50:26.650
اذا كان حر مسلم فديته زي ما عرفنا غرة قيمتها خمسة من الابل. واتكلمنا عن الجنين اذا كان رقيقا تمام الان بقي علينا ان نتكلم عن الجنين الذي سقط وهو حر كافر

154
00:50:26.750 --> 00:50:46.500
محكوم عليه انه كافر وليس مسلم. مثل كتابه متزوج بكتابية او مجوسي متزوج ومجوسية فانجبوا طفلا. الولد سيحكم عليه بدين ابويه هنا. جميل. فالان اذا كان الجنين الذي سقط محكوم بكفره محكوم انه كتابي او مجوسي

155
00:50:46.650 --> 00:51:09.500
ففي هذه الحالة ديته ايضا غرة. لانه حر فديته غرة عبد او امة وقيمتها هنا قال عشر دية امه. لاحظوا هنا ايضا قدر الغر بانها عشر دية امه ربطها بالام. هل هذا الربط ايضا دقيق بدرجة كبيرة؟ في الحقيقة

156
00:51:09.650 --> 00:51:28.450
ليس دقيق لدرجة كبيرة. ليش؟ انظروا احبابي الكرام الان اذا كانت الام ها الاب كتابي والام كتابية فالجنين كتابي. هنا ما في مشكلة نقول ان ديته عشر دية امه. فبنشوف الحرة

157
00:51:28.450 --> 00:51:47.600
كتابية كم ديتها؟ نصف دية الحرة الكتابي يعني خمسة وعشرين بعير ممتاز. فيكون دية هذا الجنين غرة عبد او امة قيمتها عشر الخمسة وعشرين عشر خمسة وعشرين يعني اثنين ونص بتجيب اثنين ونص ابل كم قيمتها

158
00:51:47.800 --> 00:52:04.050
الفين وخمسمية دينار بتجيب الفين وخمسمية ودينار بتشتري بها عبد او امامها بتدفعها لاولياء الجنين طيب واذا كان مجوسي مع مجوسي متزوجين فالطفل مجوسي هنا نعم سيتبع امه فالام مثلا اربع مئة درهم

159
00:52:04.250 --> 00:52:22.200
مش هتقولنا اربعمائة درهم. عشر الاربعمائة  وهي الاربعين دينار هذا عشر دية امه. تذهب تشتري بها عبده وما وتدفع الى اولياء الجنين. طيب بس اذا اختلف الاب والام في الدين هنا سنحدث مشكلة

160
00:52:25.950 --> 00:52:49.300
يعني اذا كان الاب كتابي والامة جوسية. الم نقل ان الابن هنا في الدين في الدين سيتبع احسنهما دينا ويحكم عليه بانه كتابي صح؟ فالابن الان كافر لكنه كتابي طب يا ترى لما اجي احسب ديته

161
00:52:49.650 --> 00:53:09.450
على كلام الشيخ مرعي وظاهره بدي احسبه على دية امه بس هو الولد كتابي والام مجوسية وابوه كتابي ودية كتابيين عموما حتى المرأة الكتابية هي افضل من دية المرأة المجوسية. في هاي

162
00:53:09.450 --> 00:53:24.150
قال ها في حالة اختلاف دين الابوين بان كان الاب كتابيا افضل من الام والامة جوسية في هذه الحالة سيتبع آآ الابن او ما نقول سيتبع الابن؟ قالوا تقدر الام

163
00:53:25.150 --> 00:53:43.650
لو انها كانت على هذا الدين هكذا قال في الانصاف قالوا تقدر الام لو انها كانت على هذا الدين فنقدر الام على انها كتابية وليست مجوسية. تقدرها تقديرا فبالتالي لما نحسب عشر دية الام بنحسب عشر ديت ام كتابية

164
00:53:43.750 --> 00:54:01.100
وليست امة جوسية فنعامل هذه المجوسية لو انها كانت على هذا الدين. لانه الولد انتم ملاحظين صح كافر بس هو مش على دينها. هو على دين ابوه لانه دين وافضل من دين امه. فبالتالي هنا قال الحنابلة سنعتبر الام لو انها كانت على دين ابيه

165
00:54:01.400 --> 00:54:21.400
اما لو كانت القضية بالعكس يعني مجوسي هو متزوج لكتابية اه في هاي الحالة الجنين سيكون كتابيا لانه دين الكتاب هو افضل فهنا هو على دين امه مباشرة. فما فيه استثناء. لكن وين الاستثناء هون ؟ لو كان الاب كتابي والامة جوسية. ففي الحقيقة كلام الشيخ مرعي لن يكون

166
00:54:21.400 --> 00:54:41.750
دقيقا الولد ديته ليست عشر دية امه الا بتأويل بعيد لان امه مجوسية فهنا يجب ان نقدر الام كتابية ثم نقول الولد والله اجر دية امه بعد ان تقدر كتابية والا فهي مجوسية في الحقيقة

167
00:54:41.800 --> 00:55:01.450
والا فهي مردوسية في الحقيقة. لكن عموما هنا في هاي الحالة يعني لا اشكال ان نقول ابتداء ان دية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية امه وتقول انت متصور انه هاي في حالة كون دين الاب مثل دين الام. نصراني ونصرانية. مجوسي ومجوسية. اما اذا اختلف الدين

168
00:55:01.600 --> 00:55:21.600
طب اختلف الدين المراد كتابي مع مجوسية. ففي هذه الحالة يجب ان نقدر الام كتابية ونعطي الجنين بناء على حساب ام كتابية وليس على حساب امة جوسية لانه هذا الجنين اصلا هو محكوم عليه بانه كتابي وليس انه مجوسي تبعا لابيه. وهذا هو الاحد له في حكم

169
00:55:21.600 --> 00:55:33.800
بالاحظ في هذه الحالة تمام؟ وادي كلها حسابات دقيقة يجب ان تكون حاضرة في اذهانكم. اذا باختصار اه دية الجنين كما تلاحظون تقسمونها. نقول الجنين اذا كان محكوم بانه حر مسلم

170
00:55:33.800 --> 00:55:53.800
وهنا نحتاج الى طالب ضبط قواعد النسب. لذلك البعض بقول يا شيخ وباب الجنايات مرتبط بابواب المناكحات. ابواب المناكحات مرتبطة بابواب البيوع. ما في اشي في الفقه انفصال كامل تام بين الابواب. اللي فهم معنى في المناكحات احكام النسب واحكام الاطفال من حيث متى يحكم على الطفل بانه حر. متى

171
00:55:53.800 --> 00:56:05.850
يحكم عليه بالدين كيف يحكم علي بهذه الامور؟ هنا ستكون الامور معه سلسة. اللي ما ضبط تلك المسائل في النكاح هنا ستبقى الامور فيها نوع من الغبش. لكن عموما حتى اقتصر الامر واقول

172
00:56:05.850 --> 00:56:21.100
اذا حكم عليه بانه حر مسلم فهنا ديته غرة قيمتها خمسة من الابل. ما في داعي تقول قيمتها عشر دية امه. لأ مباشرة قل خمسة من الابل اذا حكم على الجنين بانه رقيق

173
00:56:21.200 --> 00:56:39.850
فهنا ديته ليست غرة بل هي عشر قيمة امه على ما فصلناه من دون ان تكونوا قراء واذا كان الجنين حر كافر فهنا الاصل ان فيه غرة قيمتها عشر دية الام لكن بدك تعرف هذا الاستثنائي اللي استثنيناه جميل ثم

174
00:56:39.850 --> 00:56:58.750
قال وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي يعني ثم مات يعني. ففيه ما في الحي فان كان حر ففيه دية كاملة وان كان رقيقا فقيمته. ما معنى هذا الكلام؟ امرأة حامل

175
00:56:58.750 --> 00:57:24.100
تم الاعتداء عليها فاسقطت جنينا لما اسقطت الجنين الجنين فيه نبض فيه حياة عايشين له دقيقة دقيقتين ثم مات عاش دقيقة دقيقتين ثم مات الان هذا كيف تكون ديته؟ اه هنا الامور مختلفة احنا قبل قليل كنا نحكي عن جنين سقط من بطن امه ميتا بسبب الضربة

176
00:57:24.650 --> 00:57:49.100
لكن في هاي المسألة لا نتكلم عن جنين خرج حيا لدقائق ثم بعد ذلك مات وهنا الحنابلة يفصلون. يقولون ان كان هذا الجنين الذي القته المرأة حيا القته حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا. يقول الحنابلة الاطفال اذا

177
00:57:49.100 --> 00:58:07.650
من بطون امهاتهم احياء انما تكون حياتهم مستقرة اذا خرجوا من بطون امهاتهم من ستة اشهر فصاعدا. يعني من ستة اشهر من الحمل فصاعدا. اما اذا الجنين خرج من بطن امه حيا عن الشهر الرابع او الخامس

178
00:58:07.650 --> 00:58:34.750
هذه حياة مش مستقرة وفي العادة لا تكتمل ويموت الجنين مباشرة بعد دقائق. الان الام احبابي الكرام يقول السادة الحنابلة  اذا القت جنينها على ست اشهر فصاعدا اه هنا في العادة تكون حياة الجنين الذي خرج حيا مستقرا. اي ام

179
00:58:34.850 --> 00:58:53.850
اخرجت جنينها حيا بعد ستة اشهر من الحمل فصاعدا في العادة الحياة مستقرة. ويمكن ان تكتمل اذا القت جنينها قبل ستة اشهر يعني عالشهر الرابع ولا الثالث ولا الخامس في العادة الحياة هنا غير مستقرة وفي

180
00:58:53.850 --> 00:59:15.000
عادة يموت الجنين ولو خرج حيا لدقائق. فبناء على هذا فصل الحنابلة. فقالوا امرأة تم الاعتداء عليها بسبب الاعتداء القت جنينا حيا قائق ثم مات هذا الجنين. كم ستكون الدية؟ قالوا ان خرج حيا لوقت يعيش لمثله. يعني ان خرج حيا بعد ان وصل الى ستة اشهر

181
00:59:15.000 --> 00:59:32.600
شلون صار عمره ببطن امه ستة اشهر فصاعدا ان خرج حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا هنا خلاص سنعامل كانه طفل حي قتل والطفل الحي القتل هذا بنرجع فيه على دية الحر المسلم

182
00:59:33.650 --> 00:59:51.350
طفل حي تم قتله فهذا كما قال ففيه ما في الحي. ان كان حرا مسلما يعني ففيه هدية كاملة. وان كان هذا الجنين الذي خرج حيا لوقت العيش مثله. خلص حكمنا عليه بانه حي. اذا كان

183
00:59:51.350 --> 01:00:12.800
رقيقا فعلى القاعدة فالدية هي قيمته. ممتاز؟ واما ان القت الجنين حيا بدون ستة اشهر. يعني ضربت فخرج الجنين على الشهر الرابع. وفي حياة يعني نفسين ثلاثة اربعة. دقيقة دقيقتين فاذا به يموت. لأ هنا يبقى يعامل على انه

184
01:00:12.800 --> 01:00:29.900
جنين سقط ميتا يعني يعامل كانه سقط ميتا ابتداء ولا عبرة بهذه الحياة التي استمرت لدقيقة او لدقيقتين او اقل او اكثر لان فهذه الحياة في مدة اصلا لا يعيش الجنين فيها عادة. لانه نزل قبل الستة اشهر

185
01:00:30.250 --> 01:00:49.550
اما على الستة اشهر فصاعدا نزل حيا ثم مات لأ هنا صار كأنه انسان موجود تم قتله فاذا كان حر مسلم فالدية كاملة مئة بعير او ما شابه ذلك. واذا كان المحكوم عليه بانه رقيق فعليه قيمته. شف كم قيمته السوقية ويتم

186
01:00:49.550 --> 01:01:05.050
بناء على ذلك دفع الدية ثم قال وان اختلفا في خروجه حيا او ميتا يعني المرأة قالت والله ايها القاضي خرج من بطني حيا لبعد ستة اشهر يعني انا القيته طلع حي

187
01:01:05.400 --> 01:01:20.500
اه الجانب قل لا ايها القاضي والله سقط ميتا ما خرج فيه اي حياة فاذا اختلفت المرأة مع الجانب. المرأة تقول خرج حيا من بطني انا شفته حي دقيقة دقيقتين. وعمره ستة اشهر فصاعدا. هي بدها هيك حتى يأخذ

188
01:01:20.500 --> 01:01:36.900
كاملة فاذا المرأة قالت خرج حيا والرجل بقول ايها القاضي الجاني. الجاني يقول خرج ايها القاضي ميتا. فالقول قول من؟ قول الجاني لانه هو الغارم هو الذي سيدفع. وقاعدة في القضاء ان الغارم

189
01:01:37.000 --> 01:01:57.000
القول قوله باليمين الى ان يأتي الطرف الاخر بالبينة. اذا جاءت المرأة بالبينة وشهود خلاص بالبينة. ما في بينة فالقول قول الغارم الجاني ثم قال ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. هذه مسألة خارج نطاق يعني البشر. نتكلم عن

190
01:01:57.000 --> 01:02:27.050
كان اعتدى على دابة شخص دابة كانت حامل دابة كانت حامل شاة حامل بقرة حامل ناقة حامل جاء شخص فاعتدى عليها فضربها فاذاها فاسقطت جنينها ها فاسقطت جنينها ما هو الحكم؟ قالوا ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. بنيجي بنقول

191
01:02:28.300 --> 01:03:06.450
هذه ناقة حامل تمام الناقة الحامل كم قيمتها في السوق؟ خمسة الاف دينار. ممتاز الناقة التي ليست بحامل   تم ضربها حتى اسقطت حملها الان كم ينقص من قيمتها؟ الناقة التي ضربت حتى اسقطت حملها فاصبحت الان غير حامل. كم قيمتها في السوق

192
01:03:06.450 --> 01:03:32.400
والله اربعة الاف اه بنقول الجاني الذي اعتدى على هذه الناقة الحامل فاسقط ما في بطنها عليه ان يدفع الفرقية بين الخمسة الاف والاربعة الاف وهي الف دينار. الفرقية فهذا معنى قوله ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. الناقة وهي حامل والبقرة وهي حامل اكيد قيمتها اكثر من قيمتها

193
01:03:32.400 --> 01:03:46.750
وما فيش شي ببطنها حمل. فاذا كانت وهي حامل خمسة الاف انت ضربتها فاسقطت الجنين اصبحت قيمتها الان بدون حمل اربعة الاف. الفرق بين القيمتين يجب ان تدفعه الى صاحب الناقة او البقرة

194
01:03:46.750 --> 01:04:01.750
هذا يعني استطراد يتعلق بالدواء. هيك بنكون انتهينا احبابي الكرام من الكلام عن اه دية النفوس دية الجنين. سننتقل الان هي دية الشجاج خلوها لاخر شيء الاعضاء كم هي دية الاعضاء؟ في حال كون الاعتداء

195
01:04:01.800 --> 01:04:11.800
على قطع طرف من الاطراف مش احنا قلنا الجناية اما ان تكون على النفس او على ما دون النفس والجناية على ما دون النفس اما ان تكون ببتر اطراف واعضاء

196
01:04:11.800 --> 01:04:24.650
واما ان تكون بجروح تمام؟ لان الجروح سنأتي اليها ان شاء الله مع الشجاج وما شابهها. الان احنا بنتكلم عن الاعضاء الكلام عن بتر اعضاء. فايش القاعد عند الحنابلة؟ يقول الحنابلة

197
01:04:24.800 --> 01:04:39.850
من اتلف ما في الانسان منه واحد اي عضو واحد فقط كالانف؟ الانف كم انف للانسان؟ انف واحد اللسان كم لسان للانسان؟ لسان واحد آآ الذكر بالنسبة للرجل ذكر واحد

198
01:04:39.900 --> 01:04:53.700
اذا اتلف ان هاي هيك قواعد الدية في الاعضاء في اتلاف عضو من الاعضاء من اتلف عضوا من اعضاء الانسان وكان هذا العضو ليس له ثان فقط هو عضو واحد

199
01:04:53.950 --> 01:05:18.200
ففي هذه الحالة في اتلاف هذا العضو عليك ان تدفع دية كاملة. شو يعني دية كاملة؟ ها نرجع يعني ديت الحر المسلم مائة بعير واذا كنت اتلفته من حرة مسلمة فبده يكون او من حر كتابي فنصف دية المسلم الحر. واذا كان العضو الذي اتلفته من حرة

200
01:05:18.200 --> 01:05:38.200
كتابية فنصف دية الحر الكتابي وعلى هذا. تمام؟ فبدك تنظر شو طبيعة الشخص الذي اتلفت منه شو دينه؟ وايش هو ذكر ولا على المعايير التي ذكرناها هنا. فلما نقول هنا من اتلف من الانسان ما فيه عضو واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية كاملة

201
01:05:38.200 --> 01:05:50.250
بنقول ان اذا كان حر مسلم بدك تدفع الدية الكاملة واذا كانت امرأة مسلمة بدك تدفع نصف الدية الحر المسلم. واذا كان كتابي وعلى هذا التفصيل الذي ذكرناه طيب ومن اتلف

202
01:05:51.150 --> 01:06:10.150
آآ ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان الان هناك اعضاء احبابي الكرام باختصار هي في جسم الانسان عبارة عن عضو واحد مثل الانف عضو واحد اللسان الذكر. هناك اعضاء لا هي من عضوين. قسمين

203
01:06:10.200 --> 01:06:27.450
مثل الايادي يمين شمال الارجل يمين شمال العينين يمين شمال هناك عدوان منها الاذنان الحاجبان اه بالنسبة للمرأة الثديان اه الخصيتان بالنسبة للرجل. قال ما كان في الانسان منه عدوان

204
01:06:28.200 --> 01:06:51.750
فافسدت او قطعت منه عضو واحد فعليك ان تدفع نصف الدية. واذا قطعت الاثنين بدك تدفع الدية كاملة. لذلك قال ففيه اذا قطعت كلا العضوين الدية وفي احدهما نصفه. طيب وما في الانسان هذه اضعفي مني ليست موجودة عندكم هنا. وما في الانسان منه ثلاثة ما يعتبر عضو ثلاثي

205
01:06:51.800 --> 01:07:08.500
مثل يقولون الانف فيه فتحتان وحاجز بينهما. اذا قطعت فتحة فهذه فيها ثلث الدية. اذا قطعت فتحها ايضا اخرى اذا قطعت هذه وهذه ثلثان. اذا قطعتهما مع الحاجز صار عليك ثلاث اثلاث يعني الدين

206
01:07:08.500 --> 01:07:23.150
كاملة. فهم يقولون الانف فتحتان اذا قطعت من هاي المنطقة طبعا. فتحتان وحاجز بينهما. اذا قطعت فتحة واحدة عليك الثلث لانه هنا خلص هذا العضو ثلاثي. فتوزع الدية على ثلاثة

207
01:07:23.250 --> 01:07:43.250
فتحة بثلث وفتحة بثلث والحارس اللي بينهم في ثلث. اذا قطعت الكل هاي دية كاملة. قطعت فتحة واحدة دية ثلث الدية. قطعت فتحتين ثلثين قطعت فتحتين مع الحارس صارت الدية كاملة وعلى هذا. طيب والاعضاء التي في الانسان منها اربعة مثل الاجفان. هناك جفن علوي

208
01:07:43.650 --> 01:08:03.650
وجيفينسو في الهي واحد اثنين وفي العين الاخرى ايضا واحد اثنين كم اربعة. فالدية تقسم على اربعة. اذا افسدت جفن واحد عليك الربع. افسدت جفنين ربعين افصل الثلاثة ثلاث ارباع افسدت الاربعة كلهم بده يصير عليك اربعة كاملة فبصبع عليك الدية كاملة. قال وفي الاجفان الاربعة الدية وفي احدها ربعها

209
01:08:03.650 --> 01:08:16.550
لذلك انا رتبتها لكم. الاعضاء اذا كان هذا العضو فقط شيء واحد كالانف كامل او مثلا اللسان كامل او الذكر هذا كله عضو واحد ما فيش اله اجزاء. فهنا سندفع دية كاملة على اذهاب

210
01:08:16.550 --> 01:08:28.750
ما كان منه اثنان في كل واحد نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة ما كان منه ثلاثة في كل واحد ثلث وفي الثلاثة جميعا الدية كاملة ما كان منه اربعة زي الاجفان

211
01:08:29.100 --> 01:08:39.100
في كل واحد ربع وفي الاربعة جميعا اذا شلت الاربعة كونوا بدية كاملة. اذا كان انا سأنتقل انه ما فش شيخ يعني ما فيه خمسة في الانسان او ما منه

212
01:08:39.100 --> 01:08:55.850
فيما منه عشرة وهي الاصابع. ويقولون الاصابع سواء اصابع اليدين ولا اصابع الرجلين. الان في اليدين فيه عشرة اصابع صح زي ما قلت لكم اه الدية ستقسم على عشرة. ها لانه عشرة اصابع الدية ستقسم على عشرة. كل اصبع

213
01:08:55.950 --> 01:09:13.500
له عشر الدية فاذا قطعت اصبعك عشر الدية. قطعت اصبعين عشرين ثلاث اعشار اربع اعشار خمس اعشار. اذا قطعتم كلهم خلص بتدفع الدية كاملة. وكذلك بالنسبة لاصابع الرجلين كل اصبع بعشر الدية اذا قطعتم جميعا دية كاملة

214
01:09:14.250 --> 01:09:34.350
واما بالنسبة للاسنان فالاسنان لانهم ضعف الاصابع تقريبا مع زيادة حبة خلينا نحكي ففي كل سن نصف عشر الدية اللي هي خمسة من الابل لو قيمناها بالابل فرضا نصف عشر الدية يعني خمسة من الابل. لاحظوا الاصابع

215
01:09:34.350 --> 01:09:52.350
كل اصبع عشر الدية. الاسنان كل سن خمس عفوا نصف عشر الدية نصف عشر الدية. يعني خمسة من الابل. الاصبع في عشرة من الابل فرضا السن بكون فيه خمسة من الابل. لان الاصابع في كل واحد عشر الدية والاسنان

216
01:09:52.350 --> 01:10:12.350
يقول لي واحد نصفه عشرين دقيقة. لذلك قال وفي اصابع اليدين الدية اذا قطعتها كاملة وفي كل اصبع منها عشرها. وفي الانملة تكلم عن الانابل انا بروس ما تكلمتش عنها. بالنسبة للانامل. الانامل هي هذه المناطق. كل اصبع في ثلاثة انامل الا الابهام ففيه انملتان

217
01:10:12.350 --> 01:10:23.900
عشان هيك انت بتسبح واحد بسم الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لاحظوا في عندك ثلاثة انامل في كل اصبع الا الابهام. ففيه انملتان. فيقولون وفي الانملة

218
01:10:24.200 --> 01:10:42.600
ان كانت في اصبع الابهام اه بتقول نصف عشر الدية نصف عشر الدية. ليه؟ اصل الابهام كله لو انقطع شو في قل لي في عشر الدية. الابهام كله لو راح في العشر. عشر الدية. يعني في عشرة من الابل

219
01:10:42.650 --> 01:10:59.050
طب لو شلت انملة منه اه بتكون نصف العشر لانه هو عبارة عن انملتين فبتنصف واما سائر الاصابع انه فيها ثلاثة انامل اذا شلت انملة مثلا من السبابة لو شلت فقط هاي الانملة هنا لانه في ثلاث انامل فبالانملة الواحدة

220
01:10:59.050 --> 01:11:23.650
تكون ديتها ثلث عشر الدية في الابهام الام للوحدة نصف عشر الدية لانهم انولتين بس. في باقي الاصابع انه في ثلاث انامل عليك اه ثلث عشر الدية. لذلك وان كانت من غيرها اي من غير الابهام فثلث عشر الدية. وكذا اصابع الرجلين نفس الاشي. اصابع الرجلين نفس الاشي الابهام في انملتين. وباقي

221
01:11:23.650 --> 01:11:35.300
اصابع فيها ثلاثة يعني انامل كما يقولون ثم قال وفي السن خمس من الابل كل سن بغض النظر وين مكان وثنايا اضراس كل سن بخمسة من الابل اللي هي طبعا

222
01:11:35.300 --> 01:11:45.300
نصف عشر الدية. هو هنا قدرها من الابل طبعا انت ممكن تقول لا انا بديش اخذها من الابل. بدي اخذها من البقر. خلص. نصف عشر اديها انت هيك احفظها سواء من الابل ولا من البقر ولا من الشاة

223
01:11:45.300 --> 01:11:59.250
فذكر الابل هنا ليس للتحديد ليس للتحديد وانما لضرب المثال ولا هي عندك خمسة خيارات ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة

224
01:11:59.300 --> 01:12:26.750
الان احبابي الكرام اي عضو من الاعضاء التي تكلمنا عنها الان لو انك لم تقطعه لكنك اذهبت نفعه ففيه دية هذا العضو كاملة. يعني بالنسبة للانف لو الانف انت ما قلعته لكنك اذهبت منفعته ولعل هاي المسألة تتعلق بدية المنافع اكثر لكنها يعني ارتباط

225
01:12:26.750 --> 01:12:42.950
بابين. هو يقول لو انك الانف. الانف كم عضو في الانسان منه واحد لو انك لم تقلعه لكنك اذهبت منفعته وهو الشم عليك دية الانف كاملة. طب الانف كم علي؟ الانف فيه الدية كاملة

226
01:12:42.950 --> 01:12:58.700
فاذا ازلت منفعته وهي الشمع عليك الدية كاملة. طيب ما في الانسان منه اثنان مثلا كاليدين طيب قلنا اليد الواحدة فيها نصف الدية طب لو انا ما خلعت هذه اليد

227
01:12:58.850 --> 01:13:20.300
لكنني ابطلت منفعتها في الكامل اصبتها بالشلل فما عادت تنفع. علي نصف الدية انا ما قلعت العضو لكن اذهبت منفعته فعلي دية هذا العضو كاملا كأنني قطعته. فبنقول اليد الواحدة كم فيها؟ بتقول لي فيها نصف الدية لو قلعت. ففي اذهاب منفعتها فقط ايضا نصف الدية

228
01:13:20.400 --> 01:13:37.000
طيب نأتي على ما في الانسان منه ثلاثة مثل فتحتا الانف مع الحاجز. لو انك لمها تذهب الحاجز او لم تذهب الفتحة. لكنك ابطلت منفعتها بشكل من الاشكال فابطال منفعة العضو

229
01:13:37.150 --> 01:13:51.550
تقوم مقام قطع العضو هيك القاعدة ابطال منفعة العضو هي تقوم مقام ازالة العضو. كذلك مثلا ما فيه اربعة منك. الان لو ان الجفن انت لم تقلع لكنك ابطلت منفعته

230
01:13:51.600 --> 01:14:12.300
فعليك ربع الدية فيك وهكذا. لذلك قال وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة وفي اذهاب نفعك عضو من الاعضاء ولو لم تقلع هذا العضو عليك الدية ديته طبعا دية هذا العضو كاملة. فباختصار اذهاب نفع العضو

231
01:14:12.900 --> 01:14:32.450
يقوم مقام ازالة هذا العضو. فتنظر هذا العضو لو ازيل كم فيه من الدية على القواعد التي اخذناها. فاذااب المنفعة فيه نفس آآ هذه الدية ونفس هذا المقدار. جميل. طيب دعونا ننتقل لادية المنافع قال فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة. يعني عليك ان تدفع

232
01:14:32.450 --> 01:14:47.850
كاملة في اذهاب كل اذا اذهبت واحدة من المنافع التالية اذا جعلت الانسان يفقد حاسة السمع ضليتك تضربه على اذنيه تضربه على اذنيه حتى فقد السمع بالكلية او افقدته حاسة البصر

233
01:14:48.400 --> 01:15:08.400
كانت تضرب على عين العينين موجودات لكنك ضربت بوكسات وهذا حتى اه اذهبت بصره. نسأل الله العافية. فاذا اذهبت حاسة البصر الدية كاملة. واذا اذهبت حاسة الشمدية كاملة. واذا اذهبت منه حاسة الذوق دية كاملة. واذا ذهبت منه الكلام لي كاملة. واذا اذهبت العقل منه دية

234
01:15:08.400 --> 01:15:28.400
واذا اصبته بالحدب الحدب حدب الظهر اذا اصبح محدودة بالظهر ولا يستطيع خالص ان يعود قائما عليك الدية كاملة. ومن واذا اذهبت منفعة المشي ما عاد يستطيع المشي دقيقة كاملة. اذا ضربته فاذهبت منه منفعة النكاح صار ما يستطيع ينكح. عليك دية كاملة اذا ذهبت منفعة الاكل

235
01:15:28.400 --> 01:15:44.350
ما عاد يأكل دية كاملة. اذا اذهبت منه الصوت ما عاد يصدر صوت دية كاملة اذا اذهبت منه منفعة البطش ما عاد يعني ايديه موجودات بس ما عاد يستطيع يفعل بهما شيء عليك الدية كاملة. اذا

236
01:15:44.350 --> 01:15:56.450
في اذهاب منفعة من هذه المنافع التي ذكرها ونحن الان في القسم الرابع. فهنا نحن لا نتكلم عن اذهاب اعضاء وبتر اعضاء لا لا. نحن هنا نتكلم عن الذهاب منافع فقط

237
01:15:56.600 --> 01:16:13.150
فاذا اذهبت منفعة من هذه المنافع عليك ان تدفع الدية كاملة طبعا على المعيار الذي ذكرناه. اذا كان حر مسلم فادية الحر المسلم والا الحر المسلم فهي على نصف الحر المسلم والحر الكتابي وما شابه ذلك على نفس هذا المعايير التي وضعناها. طيب

238
01:16:13.400 --> 01:16:31.350
لاحظوا ايش قال الحنابلة بعد ذلك وان افزع انسانا لحظة مسألة غريبة وان وكتير تحدث في واقعنا المعاصر والناس تستهتر بها. وان افزع انسانا او ضربه. واحد يمزح مع صديقه. بده يخوفه يفزعه

239
01:16:31.800 --> 01:16:50.800
من افزع انسانا او ضربه ممكن يكون ضرب ايضا فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم هذا الامر فعليه ثلث الدية يقول الحنابلة اذا انسان افزع انسان المسكين من الخوف

240
01:16:51.450 --> 01:17:08.300
بال على نفسه او من الخوف تغوط على نفسه او بسبب الخوف والفزع اخرج ريحا بمجرد ان يخرج ريح. بمجرد ان يبول بمجرد ان يتغوط اذا حدث واحد من هذه الامور ولم يصبح عنده سلس. يعني

241
01:17:08.300 --> 01:17:26.650
ما صارت حالة مرضية بس بسبب الفزعة احدث عليك ان تدفع ثلث الدية له. وتصور انت الامر فتدفع له ثلث الديار. طبعا هذا خلاف رأي الجمهور. وانما اخذ به السادة الحنابلة بناء على فتوى عثمان. ان عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي قضى بذلك

242
01:17:26.650 --> 01:17:43.550
اذا انسان افزع انسانا او ضربه فبسبب الفزع المسكين اخرج ريحا او بان او تغوط والامر الحمد لله ما تطور انه يصبح سلس بس مجرد لحظة الفزع. فعل فعلا من هذه الافعال عليك ان تدفع ثلث الدية

243
01:17:43.850 --> 01:17:58.400
لماذا؟ نقول قضاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واما اذا دام الامر معه وصار معه سلس في البول او سلس في الريح او سلس في الغوط في التغائط اه هنا بنقول هذا

244
01:17:58.400 --> 01:18:17.450
يقوم مقام ازالة منفعة من منافع الانسان ما عاد يستطيع ان يمسك نفسه فهذه فيها هدية كاملة فانتبهوا من المزاح يا رعاكم الله اذا وان دام اي دام الغائط اصبح عنده سلس غائط او سلس بول او سبب سلس سريع بسبب هاي الفزعة بعض الناس ما بتحمل خلص

245
01:18:17.900 --> 01:18:37.800
يصبح معه مرض دائم بنقول انت افسدت صاحبنا. فعليك دية كاملة. طيب. ثم قال بسم الله وان جنى عليه. لاحظوا الان وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه

246
01:18:37.900 --> 01:19:00.050
فعالية ادفع سبع بيات على كل منفعة يعني واحد جرح شخص او اذى شخص فتسبب بذهاب هذه المنافع السبعة منه. مرة واحدة كل وحدة بدك تدفعي لها دية كاملة. فعليه سبع ديات بالاضافة الى ارش تلك الجناية

247
01:19:00.850 --> 01:19:18.950
ممكن لانه ممكن يكون هو مثلا عمل جرح في منطقة من المناطق وسبب ذلك تعطل كل الحواس. يعني ممكن يكون شخص طعن شخصا بسكين في بطنه. جائف عمل له الان بده يدفع هو دية الجائفة لحالها وسنعرف دية الجائفة

248
01:19:19.100 --> 01:19:34.200
كم مقدارها؟ هذي بسموها قرش الجناية. يعني هاي الجائفة لحالها بدك تدفع ديتها عجنب وبدك تدفع سبع ديات على كل المنافع التي ذهبت بسبب هذه الجائفة. انه بعض الجروح احبابي الكرام بتضرب ممكن عصب

249
01:19:34.400 --> 01:19:49.950
تضرب منطقة حساسة فبتعطل مجموعة من الحواس. فاذا شخص تم الاعتداء عليه فتعطرت منه سبع حواس اللي ذكرها صار عليه سبع ديات الجاني عليه سبع ديات بالاضافة الى دية نفس الجناية اللي فعلها

250
01:19:50.200 --> 01:20:08.850
جميل ثم قال وان مات من الجناية فعليه دية واحدة. يعني هذا الشخص اللي طعن شخص جائفة في بطنه انا مش انا ان شاء الله مش انا شخص اخر. طعن شخص جاء في بطنه جائفة

251
01:20:09.100 --> 01:20:29.850
فتعطلت سبع حواس من هاي اللي ذكرناها السمع والبصر وما شابه ذلك ولكن ما طول هذا الرجل مات يعني اصلا ما اتحمل مع الوقت ومات تصوروا كيف ستختلف الامور. موت هذا الشخص اصبح رحمة على الجاني. هنا الجاني سيدفع دية واحدة. وهي

252
01:20:30.200 --> 01:20:53.150
آآ ديت ازهاق نفسه ولن يدفع سبع ديات. يعني لو هذا الانسان المجني عليه بقي حيا الجاني سيدفع سبع ديات بالاضافة الى ارش الجناية اذا مات بسبب هذه الجائفة التي او السكينة التي طعنت فيه اذا مات خلص اصبح عليه دية واحدة وهي دية نفس. طبعا اذا كان توصيف الجنان

253
01:20:53.150 --> 01:21:11.400
انها عمد اه هنا سيصبح قاتل عم بالتالي يمكن يطالب بالقصاص منه. اذا عفا اهل الميت عن القصاص وقالوا بدنا الدية بنقول لهم الكم دية واحدة اولياء المقتول يقولوا لا يا عمي هو اذهب سمعه وبصره وعقله لا لا لا هو خلاص هو مات

254
01:21:11.500 --> 01:21:29.450
اذهب سمعه وبصره وهذه فائدتها الكم لو ضله عايش صاحبكم لكن صاحبكم مات فهنا خلاص اصبح قتل عمد انتم عفوتم عن القصاص بنروح على آآ الدية فتكون دية واحدة. بدي اعطيكم فائدة احبابي الكرام فيما يتعلق بتداخل الاعضاء مع المنافع. لو ان انسانا

255
01:21:30.050 --> 01:22:00.450
آآ قطع عضوا فازالت المنفعة تبعا لذلك. يعني شخص قطع العينين ازالهما فتبعا لذلك بالتأكيد زالت منفعة البصر حاسة البصر. هذا كم دية عليه اه الحنابلة هنا عندهم تفصيل الحنابلة عندهم تفصيل في الاعضاء يقولون الاصل العام انه من قطع عضوا فذهبت المنفعة

256
01:22:00.550 --> 01:22:15.950
تبعا لزوال العضو منادية واحدة فقط ما في داعي نقول والله هدية للمنفعة اللي زالت ودية للعضو المقطوع لا القاعدة العامة انه اذا تم ازالة عضو من الاعضاء شخص قلع

257
01:22:16.000 --> 01:22:32.700
عينين لشخص فبالتأكيد راح تروح حاسة البصر تبعا لذلك فاذا ذهبت حاسة البصر تبعا لانقلاع العينين فهنا ما بنقول والله بيئة لحاسة البصر وحدها ودية لانقلاع العينين وحدهم لا خلص بنقول

258
01:22:32.950 --> 01:22:51.150
حاسة البصر تدخل تبعا في القلاع العينين فهي دية واحدة هذا كله مضطرد الا في عضوين قالوا الا في الانف والا في الاذن قالوا اذا قلع اذنين فاذهب معهما السمع

259
01:22:51.250 --> 01:23:12.950
بنى عليه دية كاملة لحاسة السمع وحدها التي ذهبت. ودية كاملة لقلع الاذنين. هناك ديتان وكذلك من قلع انفا فتسبب لذهاب حاسة الشم عليه ديتان دية لحاسة الشم ودية لقلع عضو الانف

260
01:23:13.700 --> 01:23:37.450
هذا استثناء خاص اكتبه بالانف وبالاذنين وما سوى ذلك اذا ازلت عضوا من الاعضاء فتبعا لازالة العضو زالت منفعته اه في هذه الحالة خلص ما في داعي لديتين. دية للمنفعة ودية للعضو. لأ هنا خلص دية واحدة. الا في حاسة الشم والذوق. بالتالي من مفهوم الكلام اللي

261
01:23:37.450 --> 01:23:57.100
ابناء اه هناك ثلاث احوال بناء من كلام الفصل السابق والفصل هذا. اه العضو اذا ازلت العضو ولم تزل منفعته فرضا انت ازلت الانف ولم تزل منفعته بقي الشم موجودا عليك دية كاملة على الانف. اذا اتم ازالة العضو

262
01:23:57.200 --> 01:24:19.400
ولم تزل المنفعة عليك دية العضو طيب العكس اذا ازلت منفعة العضو لكن بقي العضو موجودا ايضا عليك نفس مقدار الدية وهذا الذي ختمنا به الفصل السابق في قولنا وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة. اذا يمكن ان يذهب العضو وحده تبقى المنفعة. يمكن ان تذهب منفعة

263
01:24:19.400 --> 01:24:40.150
ويبقى العضو ويمكن يذهب العضو مع المنفعة. عندنا ثلاثة احوال اذا ذهب العضو وحده عليك ادية هذا العضو. بناء على التقسيم الذي ذكرناه ولو بقيت المنفعة اذا ذهبت المنفعة تبعت العضو. والعضو بقي موجودا ايضا عليك نفس دية العضو. عن التقسيم اللي ذكرناه

264
01:24:40.350 --> 01:24:57.300
اذا ذهب العضو وذهب تبعا له المنفعة اه نقول هنا فقط دية العضو الا في حاسة الا اذا كان العضو الذي ازيل الاذنان والانف. فاذا ازيلت الاذنان لا هنا علي دية الاذنين

265
01:24:57.500 --> 01:25:12.850
لحالهم كعضو هايدية واحدة كاملة ودية ايضا حاسة السمع اللي ذهبت فهناك ديتان والانف اذا ازلت الانف فزال تبعا معه منفعة الشم علي دية الانف ودية الشم. واما سائر الاعضاء الاخرى اذا قلعت

266
01:25:12.850 --> 01:25:27.350
ذهبت المنافع معها هنا خلص المنافع لا عبرة بزوالها ونقتصر فقط على دية الاعضاء. هذه كلها قواعد مهمة اذا رتبتم الافكار فيها كما اقول لكم ان شاء الله يعني نختصر عليكم بابا كبيرا

267
01:25:27.700 --> 01:25:47.700
ثم ننتقل الى فصل في دية الشجة والجائفة. هنا الكلام عن الجروح. انتقلنا للكلام عن الجروح قبل قليل اذا تكلمنا عن دية النفوس تكلمنا عن دية الاعضاء ومنافع الاعضاء خلينا نقول ها الاعضاء ومنافع الاعضاء. الان بدنا ننتقل لدية الجروح. لانه قلنا الجناية على

268
01:25:47.700 --> 01:26:07.950
دون النفس اما بتر اعضاء ويلتحق بها منافعها واما قضية جروح. فالان الحنابلة اولا يفردون  الجروح طبعا خليني اقول الجروء عند الحنابل بقسموها قسمين. حتى اريحكم. الجروح عند الحنابلة يقول الجروح اما شجة واما جائفة

269
01:26:08.050 --> 01:26:28.850
عموما الجروح عموما طبعا في الجملة يمكن تقسم اكثر من ذلك لكن بدي اقتصر عليكم. الجروح اما شجة واما جائفة الشجة هي الجرح الذي يكون في الرأس والوجه فقط اي جرح يتم احداثه في رأس الانسان وفي وجهه هذا يسمى شجة

270
01:26:29.000 --> 01:26:52.300
واما الجائفة فسيأتي معنا تعريفها وهي كل جرح يصل الى جوف الانسان يصل الى بطنه او ظهره او صدره او حلقه تمام؟ طيب اذن اه الجروح ساقسمها الى قسمين الشجاج والجائفة. نبدأ بالشجة وهي الجرح التي تكون او الذي يكون في الرأس

271
01:26:52.300 --> 01:27:09.950
والوجه. الشيخ مرعي في الحقيقة اختصر شوي الموضوع وتكلم عن خمس انواع من الشجاج وهي التي فيها دية مقدرة وانا في الحقيقة لا راح اتكلم عن عشرة الخمسة اللي ذكرهم الشيخ مرعي وفي خمسة قبليهم

272
01:27:10.850 --> 01:27:30.850
طيب فاذا الشجاج في الحقيقة ليست خمسة كما ذكر الشيخ مرعي فقط بل هما عشرة. الشيخ مرعي اقتصر على الخمسة اللي فيهم ديات مقدرة. وترك الخمسة الاوائل اللي فيهم حكومة. وسنعرف ما معنى حكومة هنا. دعوني ابدأ بما لم يذكره الشيخ مرعي. سنسرد جميع سريعا هذه الشجاج العشر ونعرف كل واحدة شو

273
01:27:30.850 --> 01:27:48.400
طبيعتها. اول نوع من انواع الشجاج اللي في الرأس والوجه الحارسة. ما هي الحارسة؟ الحارسة قالوا هي شجة يتم فيها قطع الجلد لكن من دون ان تنزل الدماء. هذه تسمى ماذا؟ حارصة

274
01:27:48.700 --> 01:28:11.150
قطع الجلد لكن لم يسبب ادماء  ما بعد الحارسة البازلة البازلة اشد منها قطع جلدا في الوجه في الرأس ونزف الدم بعد ذلك تأتي الباضعة في الباضعة شق الجلد ونزف الدم

275
01:28:11.250 --> 01:28:29.050
قطع جزءا من اللحم اخذ جزءا من اللحم ها لاحظوا شق الجلد ونزف دم وايش زيادة صار تم اخذ جزء من اللحم اخذ بضعة منه المتلاحمة هذي اسوأ من البادعة

276
01:28:29.200 --> 01:28:49.850
شق الجلد وتم الادماء وليس فقط تم اخذ جزء من اللحم. لا هنا تم اه الغوص في داخل اللحم تم الدخول دخلت السكين او الالة الحادة وغاصت الى داخل اللحم في الداخل. هذا جرح اصعب من الباضعة

277
01:28:49.850 --> 01:29:07.950
ده جزء من اللحم ويخرج لكن في المتلاحمة لقى السكين غاصت في داخل اللحم. بالتالي الضرر اشد الخامسة السمحاق السمحاق هي اسم للجلدة التي تكون على عظمة الجمجمة او على عظم الوجه

278
01:29:08.250 --> 01:29:26.700
هادي تسمى سمحاق جلدة رقيقة تكون على عظام الجمجمة او على اه عظام الوجه. خلينا نقول اه اذا وصل الجرح في الرأس اليها نسمى هذا الجرح سمح اي وصل الى قشرة السمحاق

279
01:29:27.500 --> 01:29:43.700
القشرة التي على عظام الجمجمة هذه الجراح الخمس على طبعا هون رتبتها بحسب شدتها اخف وحدة الحارسة بعدين البازلة بعدين الباضعة. بعدين المتلاحمة بعدين السمحاق. فالسمحاق اسوأ وحدة فيهم. هذه الخمسة لا يوجد فيها

280
01:29:43.700 --> 01:30:04.250
تقدير شرعي وانما فيها حكومة يعني الشارع لم يأتي بتحديد فيها معين وانما وكل الامر فيها الى ايش؟ الى حكومة. شو يعني حكومة؟ الحكومة هي يعني كما ذكر الشيخ عثمان النجدي ايضا في هداية الراغب. هي ان نأتي لهذا الشخص المجروح المعتدى عليه

281
01:30:05.500 --> 01:30:23.900
نقوم بتقييمه اه نقدره الان هو حر. نقدره على انه عبد. هيك بده يتخيلوا انه عبد فتقول قيمته وهو بدون هذه الشجة كم والله قيمته بدون هذه الشجة يا شيخ

282
01:30:29.350 --> 01:30:52.850
قيمته بدون الشجة الف دينار ممتاز ما بديش اخويا الف دينار خليني على رقم يعني خفيف عليكم. مثلا  ستين دينار  وقيمته مع الشجة. طبعا اقومه مع الشجة بعد ان يبرأ منها حتى نعرف انه صار سرايا ولا لأ

283
01:30:52.900 --> 01:31:08.700
نقول طيب قيمته مع هذه الشجة كم؟ اكيد راح تنزل ها مع الشجة والله صارت قيمته يا شيخ خمسين دينار نزل عشر دنانير اذا الشخص المجروح وهو حر. يعني اذا هو عبد ريحنا

284
01:31:08.750 --> 01:31:20.750
انه اصلا العبد ينظر الى قيمته الفرق بين القيمتين لكن لو كان حرا هو نهي هذه الشغلة. اذا كان حرا نتخيله عبدا ونقول هذا الشخص لو كان عبد لو كان عبدا

285
01:31:21.000 --> 01:31:39.650
بدون الشجة كم ستكون قيمته؟ قالوا ستين دينار الكلام عن الخبرة. طيب قالوا طب مع وجود الشجة في هذه اللي في حارصة ولا بازلة ولا باضعة ولا متلاحمة بشوفوا شوش طبيعة الشجة من هذه الشجاج الخامس بقولوا مع هذه الشجة كم؟ قالوا والله نزل راح يصير قيمته خمسين دينار

286
01:31:39.650 --> 01:32:07.500
ممتاز. الان اذا هو كان في الاصل حر. بنيجي بنحكي اه الفرق بين الخمسين والستين كم الفرق بين الخمسين والستين النسبة بينهم كم؟ والله الفرق هو السدس الفرق هو ماذا؟ هو السدس. فمنقول بالتالي اذا على الجاني ان يدفع سدس الدية

287
01:32:07.800 --> 01:32:23.550
اه على الجاني ان يدفع لان هو النسبة النقص من الستين للخمسين كم؟ سدس صح ولا لأ؟ ونقص عشر دنانير. سدس الستين. فبالتالي على ان يدفع سدس الدية. فمنرجع للدية ونقول عليك تدفع سدسها

288
01:32:23.600 --> 01:32:44.000
والله اذا كان لا والله اربعين نزلت قيمته عشرين دينار. اه بتتكلم عن سدسين. اذا الجاني عليه ان يدفع سدسي الدية وهكذا. فاذا نقدر الحر عبد ننظر في قيمته بدون شجة كم بيسوى؟ قيمته مع الشجة كم بسوى؟ الفرق بينهم النسبة نأخذها

289
01:32:44.750 --> 01:33:02.500
ونعير فيها بالنسبة للدية الاصلية. فنبدأ نقول والله طلعت النسبة الفرق السدس خمس ثلث بناء عليها يتم التحديد والله عليه يدفع سدس الدية ربع الدية ثلث الدية. بناء على هذه الحكومة. هاي اسمها حكومة

290
01:33:02.600 --> 01:33:23.350
نأتي بخبراء يقيمونه عبدا بدون شجة وعبدا مع شجة. والفرق بينهما ها والفرق بينهما هو الذي يتم مقارنته بالدية ادخل عليه سدس الدية خمس الدية تمام؟ اذا هذه الخمسة الحارسة والبازلة والبادعة والمتلاحمة والسمحاق سنذهب فيها الى قضية التحكيم

291
01:33:23.400 --> 01:33:44.100
اذا الجرح زاد عن السمحاق ووصلنا للموبحة اه وهو الجرح السادس اذا هنا سنبدأ بالديات المقدرة شرعا وناديات مقدرة شرعا فنذهب الى كلام الشيخ مرعي وننظر ماذا قال فيه. قال الشجد اسم لجرح الرأس والوجه وهي خمسة الشيخ مرعي ذكر فقط

292
01:33:44.100 --> 01:34:04.100
من الموضحة للدامغة يعني اخر خمسة ولم يذكر اول خمسة. انا ذكرتها حتى تتم الفائدة. اذا قال وهي خمسة وفي الحقيقة هي عشرة وليست خمسة اقتصرت على الخمسة المقدرة. قالوا ما هي خمسة. احدها الموضحة. طيب ما هي الموضحة؟ الموضحة انه الجرح احبابي الكرام يتجاوز السمحاق

293
01:34:04.700 --> 01:34:34.900
هذي الجلد الرقيقة ويصل الى العظم ويبرزه. يعني الجرح دسم دخل السكين وصل العظم وبرز العظم بينت العظام اه هذه تسمى موضحة. طب كم فيها؟ فيها نصف عشر الدية نصف عشر الدية. وهنا انت بتشوف طبعا بدك تقيمها بالبعير بالبقر. وهم عادة بقيموها بالبعير. يعني ليسهل على الطالب العلم. فيقول نصف عشر الدية

294
01:34:34.900 --> 01:34:55.850
كم خمسة من الابل. قال خمسة ابعرا. اذا الموضع فيها خمسة من الابل. انا ذكرت لك اختصارا. طيب. اه فان كان بعضها في الرأس وبعضها في فموضحتان. يعني اذا الجاني عمل جرحين جرح في الرأس. وجرح في الوجه. بينت العظام من هون وبينت العظام من هون. هاي موضحة مستقلة عن هاي

295
01:34:55.850 --> 01:35:19.800
فهادي فيها خمسة من الابل وهادي فيها خمسة من الابل. ثم قال الثاني الهاشمة. الهاشمة هذي اصعب من الموبحة. هذي العظم توضح بان وانكشف وتهشم سميت هاشمة توضح العظم وتهشم. وهذه فيها عشرة من الابل. يعني عشر الدية. طيب ثم قال المنقبة. المتنقلة

296
01:35:19.800 --> 01:35:44.150
آآ التي توضح وتهشم وتنقل العظم هذه اصعب واصعب. العظم انكشف اتهشم ونتحرك من مكانه. تحرك من مكانه وتكون اسمها منقلة هذه. انتقل العظم من مكانه هذه فيها خمسة عشر بعيرا خمسطعشر ناقة. الاصعب منها المأمومة. المأمومة معناها السكين قالوا وصلت الى جلدة

297
01:35:44.150 --> 01:36:06.300
الدماغ الداخلي عندها نكب دماغ اللي تحت الجمجمة السكين وصلت الى جلدة الدماغ. يعني مرحلة الخطر العالي قال وهذه فيها ثلث الدية عليه ان يخرج ثلث الدية. طبعا ثلث الدية بحسب طبيعة المجني عليه. هو حر مسلم ولا هو حرة مسلمة ولا حرة كتابي طبعا. هون

298
01:36:06.300 --> 01:36:29.650
بما انه لسا بنحكي عن ثلث الدية احنا عرفنا انه الذكر والانثى في ثلث الدية فصاعدا تكون المرأة على نصف الرجل اما اذا كان اقل من ثلث الدية اه هون بكون المرأة والرجل زي بعض. فبالتالي اذا انا عملت هاشمة في دكر وهاشمة في انثى

299
01:36:29.850 --> 01:36:45.500
اه بدي ادفع للذكر عشرة وللمرأة عشرة. عملت منقبة في ذكر ومنقبة في انثى خمسطعش للذكر وخمسطعش. للانثى. اذا وصلت لثلث الدية قاعدا لأ هنا بنبلش نحكي انه المرأة على النصف من الرجل

300
01:36:46.050 --> 01:37:07.350
تمام؟ لانه حكينا ثلث الدية فصاعدا المرأة على نصف من الرجل نصفد ان اقل من ثلث الدية المرأة مثل الرجل. هيك بدكم تحفظوا القضية اه طيب وصلنا للدامغة. الدامغة الاخيرة هذه هي القاصمة كما يقولون في الدامغة السكين او الالة الحادة. اه

301
01:37:07.350 --> 01:37:30.250
جلدة الدماغ تخرق جلدة الدماغ لكن هذه مثل تلك. هذه الدامغة مثل المأمومة الشريعة الاسلامية حددت فيها ثلث الدية ايضا اذا اه المأمومة فيها ذات الدية والدامغة فيها ثلث الدية. هيك بنكون انتهينا من الجراح التي تكون في الوجه والرأس والاسمها شجاج. خمسة منها تذهب

302
01:37:30.250 --> 01:37:50.200
بها الى حكومة وخمسة اخرى مقدرة شرعا. طيب  طبعا اذا كان المجني عليه عبد ففي كل الامور نذهب الى القيمة بالنسبة للحكومة نقدر قيمة العبد بدون الجنايات وقيمته مع الجناية فالفرق بينهما هو الذي يدفع

303
01:37:50.300 --> 01:38:14.450
وبالنسبة لهذه الموضحة وما شابه ذلك لا لا العبد كله ينظر فيه الى قيمته. يعني العبد دائما تنظر فيه الى القيمة. القيمة بدون الجرح والقيمة مع الجرح وينتهي الامر اه ثم قال وفي الجاء في الان سنذهب للجرح الذي ليس في الرأس والوجبة للجائفة الجائفة قلنا هي كل جرح يصل الى جوف. والمراد بالجوف بطن صدر

304
01:38:14.450 --> 01:38:34.200
ظهر حلق. هذي تسمى مناطق الجوف هنا. وفي الصيام كان يدخل معه الدماغ. بس هنا ما ادخل الدماغ لانه الدماغ داخل مع الشجاج. فاخرج الشجاج. اه فاخرج الدماغ من الجوف هنا لكن في الصيام كان يعتبر الدماغ من الجوف اذا بتذكره

305
01:38:34.250 --> 01:38:51.300
المهم طيب اي جرح يصنف على انه جائفة كم الدية فيه؟ قال ثلث الدية طيب وان جرح جانبا فخرج من الاخر. يعني اذا دخل السكين من البطن فخرجت السكين من الظهر. هذولا يعتبروا جائفتين

306
01:38:51.400 --> 01:39:05.400
فهناك ثلثان ثلث من هنا وثلث لهنا ثم قال ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها. الزوجة التي لا يوطأ مثلها زي ما عرفنا في النكاح هي من اقل من تسع سنوات

307
01:39:05.750 --> 01:39:22.650
من وطأ زوجته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها دون تسع سنوات فخرق للاسف ما بين مخرج البول والمني لانه فرجها صغير لما ادخل ذكره خرق ما بين فتحة البول والمني عمل خرق وجرح

308
01:39:22.900 --> 01:39:43.850
فخرقهما فاصبحوا فتحة واحدة. فخرق ما بين فتحة البول والمني. او خرق ما بين السبيلين خرق ما بين قبلها ودبرها. لو امكن ذلك فاذا خرق ما بين البول والمني او خرق ما بين السبيلين فهذا فعليه الدية ان لم يستمسك البول

309
01:39:44.400 --> 01:39:56.400
اذا خلاص صار البول مش مستمسك والمرأة صار معها سلس بول للاسف هاي البنت عليك ان تدفع الدية كاملة. واما ان استمسك البول يعني ما صار معها سلس بول او سلس غائط

310
01:39:56.400 --> 01:40:13.750
ففي هذه الحالة ستحاسب على انك عملت جائفة وبالتالي عليك ثلث الدية. اذا قال والا فجائفة واما ان كان ممن يوطأ مثلها لمثله. يعني كان هو يستطيع ان يطأ وهي عمرها تسع سنوات فصاعدا. زوجته التي يمكن ان

311
01:40:13.750 --> 01:40:37.000
ومثلها عمرها تسع سنوات فصاعدا او وطئ اجنبية كبيرة مطاوعة. قصده بالزنا. يعني اذا زنا بامرأة اجنبية لا تحل له زنا امرأة اجنبية كبيرة وهي طاوعته على الزنا ولم تكن مكرهة

312
01:40:37.150 --> 01:40:53.100
ولا شبهة ليس وطئ شبهة فوقع ذلك اي خرق ما بين فتحة البول والمني او خرق ما بين السبيلين فهدر ليش؟ لانه الزوج لو وطأ زوجته التي يمكن ان يوطأ مثلها. هسا هو فعل فعلا مشروعا

313
01:40:53.400 --> 01:41:13.400
فاذا قدر الله ان تنخزق ان يحدث ثقب يعني. فتفتح فتحة البول على الميني. او تفتح ما بين السبيلين فهو لم يعتد بذلك على زوجته. هو فعل فعلا مشروعا له مع زوجة يمكن ان توطأ لكن قدر الله هذا الامر. فهذا بالتالي لا يحاسب عليه. وكذلك اذا زنا باختصار بامرأة

314
01:41:14.050 --> 01:41:30.600
كبيرة يمكن ان يزنى بها يعني وهي كانت مطاوعة لو لو كانت مكرهة لأ هو بده يدفع الدية لكن هي مطاوعة له على الزنا فهنا لا عبرة بما يحدث بها لانها امرأة كبيرة طاوعته على الزنا فهي تستحق ما يحدث لها

315
01:41:30.600 --> 01:41:48.350
فاذا خرق ما بين البول والمني او ما بين السبيلين فلا يعني ضية لها. واما ان كان وطئ شبهة اها. واما ان كان واطئ شبهة لا في وطئ الشبهة انت وطأت امرأة تظنها زوجتك فاكتشفت انها ليست بزوجتك واحدثت فيها جرحا

316
01:41:48.600 --> 01:42:01.600
فهي ليست زوجة حتى نسامحك وفي نفس الوقت هو الموضوع مش زنا وهي طاوعت حتى نسامحك برضه. فبالتالي كانك احدثت جرحا في انسان فبدك تدفع الدية. كم على التفصيل السابق

317
01:42:01.600 --> 01:42:17.200
ان لم يستمسك اذا كان في وطأ الشبهة اذا كان لم يستمسك البول عليه دية كاملة وان لا آآ جائفة والا فجائيفة طيب انا لا اريد اطيل عليكم اكثر من ذلك يعني في الحقيقة المادة دي اسمها كما تلاحظون

318
01:42:17.900 --> 01:42:30.200
اه ان شاء الله في المحاضرة القادمة ننهي موضوع العاقلة وكفارة القتل ونشرها في كتاب الحدود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم