﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.100
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.200 --> 00:00:48.200
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام. الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف

3
00:00:48.200 --> 00:01:13.400
على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة احبائي طوينا الحديث عن مسائل الحدود وهكذا نكون انتهينا آآ من مسائل الجنايات ومسائل الحدود ومسائل التعزير الان سننتقل الى موضوع مختلف تماما سننتقل الى مسائل اه الاطعمة والذكاء والصيد. كما قلت لكم القسم الاخير

4
00:01:13.400 --> 00:01:33.400
من الكتاب او الربع الاخير من كتاب دليل الطالب ومن كتب الفقه عموما. اه يجمع فيه الفقيه اه تلك الابواب المتناثرة. التي يصعب ان تنظم في اه الارباع السابقة. يعني يصعب ان توضع في اه ربع العبادات او في ربع المعاملات او في ربع المناكحات

5
00:01:33.400 --> 00:01:53.400
فيجمعون تلك الابواب الفقهية المتناثرة ويضعونها في الربع الاخير. مع ان الربع الاخير الاصل فيه انه كما قلنا للجنايات والحدود والتعازير ومسائل قضاء هذا هو الغالب عليه. لكن كما قلت لكم يجمعون فيه بعض الابواب المتناثرة حتى يتم الكتاب الفقهي ويتم المرور على مسائل الفقه عموما

6
00:01:53.400 --> 00:02:18.350
فموعدنا اليوم باذن الله مع ثلاثة ابواب باب الاطعمة وباب الذكاة وباب الصيد لنتعرف على احكام هذه الامور فنبدأ مستعينين بالله في كتاب الاطعمة فنقول الاصل في الاطعمة الاباحة. يعني لو سألك شخص ما هو الاصل في الاطعمة في الشريعة الاسلامية؟ هذا الاصل في الاطعمة الاباحة او الاصل في الاطعمة التحريم. نقول

7
00:02:18.350 --> 00:02:41.050
الاصل في الاطعمة الاباحة ولا يحرم الطعام الا اذا وجد فيه ضابط من ضوابط التحريم التي سنتحدث عنها باذن الله. فانت عليك ان تعرف الاصل عليك ان تعرف الاستثناء فالاصل في الاطعمة الاباحة ولا يحرم الطعام الا اذا وجد فيه ضابط من ضوابط التحريم الاتية معنا باذن الله

8
00:02:41.050 --> 00:03:09.950
انظروا ماذا قال الشيخ مرعي يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه ها لاحظوا القاعدة العامة يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه اي لا يضر البدن عادة حتى المسك ونحوه. يعني حتى ولو كان هذا الشيء الذي تأكله ليس معتادا ان يؤكل

9
00:03:10.200 --> 00:03:31.900
مثل المسك ومثل قالوا قشر البيض تمام؟ اه مثل قشر الفستق ونحوها من القشور الصلبة التي لا تؤكل في العادة مثل قالوا قرن الشاه لو انك اخذت كبشا له قرون فاكلت قرنه ما عندنا مشكلة. يعني لا يشترط في الطعام المباح ان يكون من

10
00:03:31.900 --> 00:03:59.150
ما يؤكل عادة بل نقول كل طعام طاهر لا مضرة فيه يعني كل شيء تتناوله وهو طاهر لا مضرة فيه حتى ولو كان حتى ولو كان ليس معتادا اقتياته واكله مثل المسك وقشر البيض. القشر الخارجي للبيض وقرون الكبش او قرون الغزالة وما شابه ذلك. فهذا كله

11
00:03:59.150 --> 00:04:21.200
مباح تناوله وتعاطيه طيب اذا طب متى يكون الطعام حراما؟ ولا يجوز تناوله؟ اه اذا وجد فيه ضابط من ضوابط التحريم التي علينا ان نبينها الان ونحن عرفنا الاصل والان المهم علينا ان نعرف متى يصبح الطعام حراما. فقال الشيخ مرعي ويحرم اي الطعام

12
00:04:21.350 --> 00:04:41.800
في احوال الحالة الاولى اذا كان نجسا وهذا اصلا يخرج بقوله في الجملة السابقة كل طعام طاهر فقال يباح كل طعام طاهر. مفهوم المخالفة ان الاطعمة النجسة لا تكون مباحة بل هي محرمة

13
00:04:41.950 --> 00:05:12.000
فاذا اول نوع من انواع الاطعمة المحرمة هي النجاسات فالنجاسات يحرم تناولها فكل طعام محرم عفوا كل طعام نجس فهو حرام قال النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير. ها النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم قال والبول والروث

14
00:05:12.550 --> 00:05:32.450
واضاف كلمة ولو طاهرين اه البول والروث اذا كانت نجسة وعرفنا في كتاب الطهارة البول والروث انه يكون نجسا اذا كان من غير مأكول اللحم او كان من الانسان. واما البول والروث الذي يكون من مأكول اللحم فهذا طاهر

15
00:05:32.550 --> 00:05:48.200
بس الشيخ مرعي رحمة الله عليه قال البول والروث يحرم تناوله مطلقا. يعني هذا طعام محرم سواء كان نجس لانه اذا كان نجسا فهو من النجاسات وكذلك اذا كان طاهرا

16
00:05:48.650 --> 00:06:08.650
يحرم اكله. اه طب اذا كان البول والروث طاهر مثل بول وروث حيوان مأكول اللحم. بول وروث الشاة. بول وروث البقر. لماذا حرمتم واكله ايها الحنابلة مع انه ليس من النجاسات. الان البول والروث المحكوم عليه بالنجاسة فهمنا لماذا حرمتموه؟ لانه من

17
00:06:08.650 --> 00:06:36.550
لكن البول والروث الطاهر لماذا حرمتموه وهو ليس نجس؟ اه حرمناه للضابط الخامس. الذي ساذكره وهو لم ينص عليه. لكن انا ذكرته على لانه تستخبثه العرب ذوي اليسار اي شيء تستخبثه العرب ذوي اليسار ويقصدون بالعرب هنا اهل الحجاز خصوصا. اي شيء كان اهل الحجاز

18
00:06:37.400 --> 00:06:55.700
اصحاب الغنى وليس اهل الحجاز الفقراء الذين يسكنون البوادي. لانه اهل الحجاز الفقراء الذين يسكنون البوادي. قالوا هؤلاء يأكلون اي شيء من اجل الحفاظ على الحياة لا لا يتكلمون عن اهل الحجاز اصحاب اليسار يعني اللي عندهم اموال وامورهم معتدلة المالية

19
00:06:55.800 --> 00:07:19.300
فكل شيء يستخبثه اي يستخبث اكله اهل الحجاز اصحاب اليسار اصحاب المال فهذا يحرم تناوله. كل طعام استخبثه اهل الحجاز اصحاب اليسار يعني اللي عندهم مال فهذا في الشريعة الاسلامية يحرم اكله عند السادة الحنابلة. ومما يستخبثه اهل

20
00:07:19.300 --> 00:07:42.150
حجازي اصحاب اليسار البول والروث الطاهر البول والروث الطاهر فالعرب تستقبح وتستخبث تناول البول والروث ولو كان طاهرا. فلذلك حرم تعاطي الطاهر منها. فهمتم هذه الفكرة؟ طيب نكمل اذا اول شيء حرمه قال النجاسات. طيب اثنين

21
00:07:42.400 --> 00:07:56.300
الان انا في الحقيقة ساضيف ضابطا هنا. الشيخ اشار اليه لكنني انا ساصرح به واشار اليه لكنني ساصرح به اه السبب الثاني من اسباب تحريم الاطعمة ان تكون مضرة في العادة

22
00:07:56.350 --> 00:08:16.350
وهو اشار اليه لما قال في الطعام المباح ايش قال؟ كل طعام طاهر لا مضرة فيه. مفهوم المخالفة انه الطعام الذي يضر عادة الطعام الذي يضر عادة هذا ايضا يحرم تعاطيه. فاذا نقول الضابط الثاني ما يضر عادة

23
00:08:16.350 --> 00:08:38.150
كل طعام يضر في العادة كالسموم كالسموم  مثلا في واقعنا المعاصر مثل الدخان والاراجيل وما شابه ذلك هذه نفس الشيء تضر عادة. يمثلون بالزعفران في بعض صور تعاطيه. يقولون الزعفران في بعض صور تعاطيه مضر بالبدن

24
00:08:39.400 --> 00:08:57.400
فاي طعام يضر عادة بالبدن او اخذ على وجه يضر بالبدن. يعني بعض الاطعمة هي دائما تضر بالبدن. لأ بعض الاطعمة لها حالتان حالة اذا اخذت عليها ما بتكون ضارة

25
00:08:57.400 --> 00:09:14.700
وحالة اخرى اذا اخذت عليها تكون ضارة مثل الزعفران تقولون الزعفران اذا وضع بالطريقة الطبيعية في الرز كما يفعل النساء اليوم لا يضر. بالتالي يجوز تعاطيه. لكن هناك صور اخرى من تعاطيه او اكله تسبب ضررا بالبدن. تلك

26
00:09:14.700 --> 00:09:34.700
الصورة يحرم تناول الزعفران لها. فاذا ما يضر عادة اما طعام هو دائما يضر على كل صور تعاطيه تقول او طعام له طورة اذا تعطي فيها يكون ضارا وصورة اذا اخذ بها لا يكون ضارا. فالصورة التي يكون ضارا بها ايضا يحرم تعاطيه فيها. فهذا هو

27
00:09:34.700 --> 00:09:55.200
الثاني والشيخ مرعي لم ينص عليه. فارجو ان تكتبوا هذه الضوابط بهذه الصور. انه كثير منها لم يذكرها الشيخ مرعي وانا رتبتها لكم. اذا اولا النجاسات هذه اطعمة محرمة. ثانيا ما يضر عادة وتذكر امثلة عليها السموم. فالسم يضر عادة بل يقتل في كثير من الاحيان. ومن الامثلة المعاصرة

28
00:09:55.200 --> 00:10:12.100
رأى الدخان وكل شيء في واقعنا المعاصر ثبت انه يضر عادة فهذا خلاص القاعدة العامة يحرم تناوله وتعاطيه ثم الضابط الثالث سننتقل للحيوانات البرية من الحيوان البري. الحيوان البري هو الذي يعيش على اليابسة

29
00:10:12.250 --> 00:10:33.700
من الحيوان البري يحرم الحمار الاهلي لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه نص على تحريمه سواء عرفنا الحكمة او لم نعرف الفقهاء يبدأون يعللون انه طبيعة الحمار الاهلي وخبثه وما شابه ذلك. لكن في النهاية نقول النص ورد بتحريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم امر

30
00:10:33.700 --> 00:10:53.700
ابو طلحة ان ينادي بالصحابة بتحريم الاكل الحمر الاهلية فوجب علينا ان نتبع قوله صلى الله عليه وسلم. فالحمار الاهلي هذا لا يجوز اكله ثانيا او النوع الثاني من الحيوان البري الذي لا يجوز اكله كل ما له ناب من السباع. كل ما له ناب من

31
00:10:53.700 --> 00:11:13.700
سباع هذا ايضا يحرم اكله. ثم ذكر امثلة الشيخ مرعي. قال وما يفترس بنابه هكذا نقول ما يفترس بنابئ الحيوان البرية التي تفترس بنابها مثل الاسد والنمر والذئب والفهد والكلب والقرد ايضا يقولون

32
00:11:13.700 --> 00:11:38.050
والدب والنمس وبن اوا وبن عرس والسنورس النور هو الهر الهر الذي تعرفونه ولو بريا يعني الهر سواء كان هرا اهليا يعيش معنا في البيوت وحولنا او كان حرا بريا يعيش اه في الغابات بعض الهرر احبابي الكرام لا تكون اهلية

33
00:11:38.050 --> 00:11:53.300
تأنس بل تكون يعني فيها شيء من التوحش تعيش كما قلنا في غابات في اماكن افتحوا يعني الشبكة تجدون انواع كثيرة من الهران. فالهر بانواعه كله مما له ناب يفترس به. قال والثعلب والسنجاب

34
00:11:53.600 --> 00:12:07.750
يعني لما نقول مما له ما له ناب يفترس به آآ في الحقيقة يعني لو ازلت كلمة السباع ممكن تكون جيدة. مع انه البعض يذكرها. يقول ما له ناب من السباع

35
00:12:07.800 --> 00:12:25.800
البعض يعبر كما عبر الشيخ مرعي يقول ما له ناب يفترس به. هذا لا يشمل فقط الحيوانات المتوحشة. لانه البعض انما يخطر في ذهنه الحيوانات نقول لا بل حتى اي حيوان بري له ناب يستعمله في الافتراس

36
00:12:25.900 --> 00:12:46.850
حتى ولو كان بالنسبة الينا مش متوحش يحرم اكله. فمثلا السنجاب والقرد لاحظوا القرد بالنسبة النا ما بنعامله كحيوان متوحش لكنه يستعمله نابه واستنجاب معروف ايضا انيابه الحادة. يستعملها وان كان بالنسبة الينا ليس متوحشا مرعبا فلا تربطوا بين قضية ان يكون متوحشا

37
00:12:46.850 --> 00:12:59.050
حتى يحرم اكله. بل كل ما له ناب من السباع او البهائم البرية. خلينا نقول اذا انتم كلمة السباع اعملوا مشكلة خلوها البهائم البرية. كل ما له ناب يفترس به

38
00:12:59.100 --> 00:13:21.500
فهذا يحرم اكله. الامثلة التي ذكرها قال والثعلب والسنجاب آآ السمور جميل وطبعا بعض الحيوانات انا انصحكم لو دخلتم على شبكة النت ورأيتم صورها تنطبع اكثر واكثر في اذهانك وخاصة مثل السمون ربما في بلادنا نحن لا نرى لكن على شبكة النت موجودة صور كثيرة له ويقولون

39
00:13:21.500 --> 00:13:37.350
هذا السمور يعيش كثيرا في جهة روسيا وما حولها من الدول. هذا بالنسبة اذا للحيوانات البرية اه الحمار الاهلي وما له ناب من السباع. طيب نذهب للطيور وكالعادة تخرب الشاشة لما امشي خلفها

40
00:13:38.500 --> 00:14:17.750
لكن ساعيد الكتابة بالنسبة للطيور ما يصيد بمخلبه وما يأكل الجيف منها  الطيور التي تصيد بمخالبها وليس بمنقارها الطيور التي تعتمد على مخالبها في عملية الصيد. مثل طائر العقاب وطائر الباز والصقر والباشق والشاهين وطائر الحدأة والبومة. هذه كلها لانها

41
00:14:17.750 --> 00:14:34.800
تعتمد على مخالبها في الاصطياد تعتبر محرمة الاكل. ما بصير تأكل هذه الطيور النوع الثاني من الطيور التي لا يجوز اكلها ما يأكل الجيف. الطيور التي من طبيعتها انها تأكل الجي في الميتة

42
00:14:34.900 --> 00:14:52.350
تأكل الجية في الميت الملقى على الارض. تأتي لشاة ميتة تأتي لغزال ميت. تسقط من السماء عليه فتبدأ تأكل منه اذا الطيور التي تأكل الجيف ممثل لها بالنسر والرخم والقاق. القاق نوع من الغربان

43
00:14:52.400 --> 00:15:11.200
يأكل الجيف ثم قال والغراب مثل بالغراب والغراب بشكل عام هو يأكل الجيف الا نوع واحد وهو غراب الزرع قراب الزرع لا يأكل الجيف ولذلك سيعده الشيخ مريم من الحيوانات المباحة اكلها بعد قليل ان شاء الله في القصف الفصل القادم. اذا ما يأكل الجيف انا ساقف عند هذا

44
00:15:11.200 --> 00:15:38.150
هذه الاربعة منها النسر والرخم والقاق وعرفنا نوعا من الغربان الغراب جيد. الان الشيخ مرئي في الحقيقة اكمل آآ بسرد مجموعة من الطيور والحشرات والدباب. قال والخفاش والفأر والزنبور والنحل والذباب والهدود والقطاف والقنفذ والنيص والحية والحشرات. لكن يعني قضية الفقر قضية القنفذ هذي ايش علاقتها بالطيور؟ ففي الحقيقة انا

45
00:15:38.150 --> 00:15:58.150
كنت اتمنى ان الشيخ مرعي آآ يعني فصل اكثر في هذا الباب. فصل اكثر هو اختصر ضوابط التحريم فاوقعه هذا في ذكر الدواب التي يحرم اكلها مختلطة مع بعضها البعض من دون ان يفرز سبب التحريم. ففي الحقيقة ما يأكل الجيف يقف عند

46
00:15:58.150 --> 00:16:16.550
كلمة الغراب وما مثل به بعد الغراب وهو الخفاش والفقر والزنبور. النحل حطوا لي اياه عجنب والذباب الهدهد برضه حطوه مع النحل على جنب. وطائر الخطافة وهو طائر اسود والقنفذ والنيص والحية والحشرات

47
00:16:16.650 --> 00:16:32.250
كل هذه الامثلة التي مثل بها من عند الخفاش حتى الحشرات بس اخرجوا النحر والهدهد. اخرجوا لي اياهم عالجنب. هذه كلها هي محرمة ليس لانها تأكل الجية في الحقيقة وانما هي

48
00:16:32.250 --> 00:16:54.550
محرمة لانها من النوع الخامس او وجد فيها الضابط الخامس وهو ما تستخبثه العرب ذوي اليسار. والمراد بالعرب اهل الحجاز خصوصا كما ذكرت لكم قبل قليل هذه الحيوانات التي ذكرها انما يحرم تعاطيها وتناولها لان العرب اهل الحجاز بالتحديد ذوو اليسار منهم اللي وضعهم المادي منيح

49
00:16:54.550 --> 00:17:21.950
خلينا نقول يستخبثون تناولها. فلما استخبثتها العرب ذوو اليسار حكم بتحريمها شرعا حكم بتحريمها شرعا. فاذا هذه الحيوانات التي ذكرها من عند الخفاش الى الحشرات قنفذ والنيس وغيرها حرمت لان العرب ذوو اليسار تستخبث اكلها وان كان بعضها في الحقيقة ورد فيها نص حتى نكون ايضا يعني او تكتمل الفكرة بعضها

50
00:17:21.950 --> 00:17:39.750
ورد فيها نص بعدم قتلها. سواء الصحيح او ضعيف مثل قنفذ. لكنها عموما كما قلت لكم يذكرون ان من اسباب تحريم تعاطيها هو ان العرب ذوي اليسار يستغبثونها. يستخبثونها ولا يستطيبونها. جميل

51
00:17:40.200 --> 00:17:56.950
آآ والله سبحانه وتعالى قال واحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث هذه الاية العامة وحرم عليكم الخبائث عليها اعتمد الحنابلة في قضية ما تستخبثه العرب ذوي اليسار. فالله سبحانه وتعالى لما قال واحل لكم

52
00:17:56.950 --> 00:18:11.150
يبقى وحرم عليكم الخبائث اي حرم عليكم ان تأكلوا ما تستخبثونه وما تستخبثه العرب ذوي اليسار داخل تحت عموم هذه الاية. طيب هذا الضابط واضح وعرفنا ما يدخل تحته من الحيوانات

53
00:18:11.300 --> 00:18:26.500
الضابط السادس اكتبوه كل حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله او امر بقتله كل حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله او امر بقتله هذا احبابي الكرام لا يجوز اكله وتعاطيه

54
00:18:26.700 --> 00:18:44.600
فمثال ما نهى عن قتله النحلة والهدهد لذلك قلت لكم استثنوا النحلة والهدهد. النحلة والهدهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصورة الطائر الصراط فهؤلاء احبابي الكرام النملة والنحلة والهدود والسرد هذه

55
00:18:45.450 --> 00:19:03.150
نهى النبي صلى الله عليه وسلم اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فلما نهى عن قتلها قالوا هذا دليل على تحريم اكلها لانه نهى عن قتلها بالتالي يحرم ان تؤكل وكذلك مثلا الضفدع. نهى النبي صلى الله عليه

56
00:19:03.150 --> 00:19:15.550
وسلم عن اه قتلها. طبعا الحيوان الواعد احبابي يمكن ان يوجد فيه اكثر من سبب تحريم. هذه فائدة اكتبوها على جنب. الحيوان الواحد ان يوجد فيه اكثر من سبب تحريم

57
00:19:15.850 --> 00:19:27.650
فمثلا الفأرة اه يوجد فيها اكثر من سبب تحريم من اسباب التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها. مش قال خمس من الدواب يقتلن في الحر والحرم. ومنها الفأرة

58
00:19:28.150 --> 00:19:40.350
فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فبالتالي لا يجوز اكلها وفي نفس الوقت هي مما يستخبثه العرب ذوي اليسار. فكل حيوان النبي امر بقتله وهو مما يستخبثه العرب

59
00:19:40.400 --> 00:19:59.900
او كان من الطيور التي تصيد مخلبها او كان مثلا من الحيوانات التي لها ناب من السباع. هذه يجتمع فيها اكثر من سبب تحريم الامر بقتلها مع انها مما لها ناب او مثلا مما يأكل الجيف او مما يصيد بمخلبه وهكذا. فلا يشترط يعني ان يكون في الحيوان حتى يحرم

60
00:19:59.900 --> 00:20:15.850
واحد يمكن يجتمع فيه اكثر من ضابط ولا حرج في ذلك طيب اه اذا اه ما نهي عن قتله او امر بقتله. ما نوي عن قتله مثلنا بالنحلة والهدهد. وما امر بقتله مثلنا بالفأرة

61
00:20:16.000 --> 00:20:40.600
طيب الضابط السابع والاخير كل حيوان تولد من حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول اللحم. اذا كان عندي حيوان كول اللحم تجاوز صار عملية تزاوج تناكح بينهم وبين حيوان غير مأكول اللحم. هل وانتجوا لنا ولدا؟ هل هذا الولد يكون مباح الاكل ام محرم الاكل

62
00:20:40.600 --> 00:21:00.600
لكن هل يغلب في جانب الاباحة او جانب التحريب؟ الحنابلة يغلبون جانب التحريم احتياطا. فلو ان حمارا اهليا نكح فرسا فانجبوا بغلا تقول البغال يحرم اكلها. لماذا يحرم اكلها؟ تقول لانها تولدت من تناكح حيوان

63
00:21:00.600 --> 00:21:16.400
غير مأكول وهو الحمار الاهلي مع حيوان مأكول وهو الفرس فانتجوا لنا البغل فغلب جانب التحريم فيه. تبعا للحمار الاهلي. فبالقاعدة العامة كل ما تولد من مأكول وغيره لا يجوز

64
00:21:16.850 --> 00:21:34.400
اكل الناتج. فمثلا لو ان ذئبا اه نكح شاة فانتجوا لنا شيئا لا يجوز اكله وهكذا او ذئب نكح ضبعا وسيأتي معنى ان الضبع مستثنى وان كان له ناب يفترس به لكنه مستثنى

65
00:21:34.950 --> 00:21:53.750
والله تعالى اعلم بسبب استثنائها فيجوز اكله. فلو ان الذئب تزوج من ضبع فانجبوا ايضا ما ما سينجب سيكون محرم الاكل وعن للذئب وهكذا فكل ما تولد من تناكح مأكول مع غير مأكول يكون محرما تغريبا لجانب التحريم

66
00:21:53.900 --> 00:22:10.000
جميل اذا رأيتم الموضوع سهل احبابي هذه ضوابط التحريم تحفظونها. وانا ذكرت لكم مجموعة من الحيوانات التي تدخل تحتها وعندما تقرأون في كتب الحنابلة المطولة تعرفون امثلة كثيرة اكثر مما ذكره الشيخ المنعم ما يندرج تحتها

67
00:22:10.050 --> 00:22:24.250
اه بقيت الجملة الاخيرة في هذا الفصل قال ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر وهذه شيء اخر يختلف عن الفكرة الاخيرة التي قلتها. يقصد بها هنا اخي الشيخ مرعي لو ان حشرات

68
00:22:25.750 --> 00:22:49.700
لو ان حشرات تولدت نتجت هكذا تصورهم الفقهاء. لو انها حشرات نتجت وتولدت من مأكول طاهر. كذباب الباقلة الخل والجبن فكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء وآآ دود الخل والجبن يجوز اكله تبع

69
00:22:49.700 --> 00:23:06.550
عن لا منفردا. او لا انفرادا. الان احبابي الكرام احنا عرفنا انه الحشرات لا يجوز اكلها لانها مما يستخبثه العرب ذوي اليسار. هاي فهمتوها. ممتاز آآ لكن هناك حشرات مثل بعض الديدان

70
00:23:08.400 --> 00:23:28.750
تتولد وتنتج من مأكول طاهر اي من شيء مأكول طاهر لا حرج فيه. الان الباقي اللاء نبات الباقلاء يقولون آآ يتولد منه هكذا تصورهم طبعا قد نناقشهم في هذا التصور. لكنهم هكذا يتصورون. نبات الباقلاء قالوا يتولد منه

71
00:23:28.750 --> 00:23:47.450
اوراقه ديدان ولو انك او ذباب يعني هم يقولوا عبر عنها بذباب يقولون لو انك اكلت الباقي اللاء بما عليها من الذباب. ها مش اكلت الذباب وحده. لأ اكلت الباقي اللاء وتبعا تبعا اكلت الذباب. لا حرج في

72
00:23:47.450 --> 00:24:09.200
هو اللي كالذبابة مع انه الاصل في الحشرات انها لا تؤكل صح؟ لكن لماذا جاز اكله؟ قال لانه متولد من طعام طاهر مباح واكلت تبعا لهذا الطعام وليس استقلالا. كذلك قال دود الخل والجبن. بعض الانواع الجبن وكذلك بعض انواع الخل مع الوقت تصبح

73
00:24:09.200 --> 00:24:29.200
راح تنتج ديدان. هذه الديدان مع انها حشرات الوضع الطبيعي انها مستخبثة لا يجوز اكلها. لكن لانها تولدت من مأكول طاهر واكلت تبعا لاكل الجبن. يعني وانت بتوكل جبن اكلت لك كم حبة دود او انت بتاكل او تشرب الخل. شربت معها كم حبة دود؟ يعني ما في مشكلة

74
00:24:30.050 --> 00:24:45.350
من باب التبع لانه متولد مأكول طاهر. كذلك مثلا يقولون لو ان التمر تمر كان في ديدان ما اكثر هذا الامر للاسف اليوم! بعض الثمار يكون فيها الديدان ويعني تأتي الى البيت تفتح الصحارة كل هذا التمر فيه دود

75
00:24:45.350 --> 00:25:10.900
هل يجوز اكله بما فيه من الدهون يجوز تبعا لا استقلالا طيب لانهم يعتبرونه تولد من مأكول طاهر ويؤكل تبعا لا استقلالا فيغتفر او يتسامح في هذا المقدار وما سوى هذه الضوابط لذلك الان الشيخ مرعي في الفصل الذي يليه قال وما عدا ذلك اي ما عدا اي كل طعام لم يوجد فيه ضابط من هذه الضوابط فهو على الحلة

76
00:25:10.900 --> 00:25:34.750
على الاباحة وهي الحالة الاصلية. لذلك قال ويباع ما عدا هذا ويباح ما عدا هذا ثم بدأ يمثل على الحيوانات المباحة كبهيمة الانعام وهي اشاة بانواعها اه البقر بانواعها والابل بانواعها كبهيمة الانعام والخيل وباقي الوحش باقي الوحوش

77
00:25:35.350 --> 00:25:54.450
احنا عرفنا انواع الوحوش المحرمة ما له ناب من السباع يفترس به والحمار الاهلي ومن الطيور عرفنا ما يصيد بمخلبه وما يأكل الجيف باقي الوحوش كالضبع معرفنا الضبع النبي صلى الله عليه وسلم استثناه والله تعالى اعلم في سبب استثنائه. والزرافة والارنب والوبر

78
00:25:55.400 --> 00:26:19.900
الوبر اه يقولون هذا يشبه الهر لكنه يأكل النباتات يشبه الهر لكنه يأكل النباتات. حجم حجم الهير يأكل النباتات وكذلك يعني قريب منه اليربوع. وبقى للوحش البقر الوحشي اه وحمار الوحش. اه الحمار الاهلي لا يجوز اكله. لكن الحمار الوحشي وهو المخطط واللي بكون في الغابات هذا يجوز اكله. والحمار

79
00:26:19.900 --> 00:26:38.500
محشي والضب والظباء الغزلان. وكذلك باقي الطيور مثل النعام مثل الدجاج مثل الطاووس. مثل الببغاء مثل الزاغ ولا اعرف يعني حقيقة شكل الزاغ وغراب الزرع وقلت لكم غراب الزرع يختلف عن انواع الغربان الاخرى. انواع الغربان الاخرى لا يجوز اكلها لانها تأكل الجيف

80
00:26:38.650 --> 00:26:58.650
لكن غراب الزرع بالتحديد انه لا يأكل الجيف فهذا يباح اكله. كذلك قال ويحل كل ما في البحر. انتم لاحظتم انه احنا تكلمنا عن الحيوان البري واتكلمنا عن الطيور وهو الحيوان الهوائي. طب الحيوان المائي ما وضعه معنا؟ القاعدة العامة ان الحيوان البحري الاصل في

81
00:26:58.650 --> 00:27:14.850
جميعه الاباحة احل لكم صيد البحر الله سبحانه وتعالى قال قال ويحل كل ما في البحر واستثنى ثلاثة اشياء قال غير الضفدع والحية والتمساح طبعا التمساح لانا له ناب يفترس به

82
00:27:15.400 --> 00:27:39.000
والحية لانها قالوا مستخبثة سواء كانت حية بحرية او حية برية. الحياة يا مسخبثة والضفدع ايضا لامرين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع ولانها ايضا فيها استخباث. هذه هي الحيوانات الثلاث الذي تستثنى. من الحيوانات البحرية والا ما سوى ذلك. من الحيوانات البحرية حتى المتوحشة منها

83
00:27:39.000 --> 00:27:58.550
سمك القرش هذا يجوز اكله. وخنزير البحر وكلب البحر وغير هذا كله يباح اكله فقط تستثني هذه الامور الثلاثة. الضفدع والحية والتمساح ثم نتكلم عن مسألة فرعية بعد ان تكلم عما يباح وعدد امثلة طبعا ولا يحصر هو يعدد امثلة. تكلم عن مسألته ثم مسألة الجلالة

84
00:27:59.300 --> 00:28:25.350
الجلالة احبابي الكرام هي الحيوان الذي يكون اكثر علفه من النجاسة. حيوان في الوضع الطبيعي هو مأكول اللحم حيوان مأكول اللحم يباع ان تأكله. لكنه عرف النجاسة غالبا لذلك الجلالة وهي التي اكثر علفها من النجاسات اكثر مش كل يعني لو كان كل من باب اول

85
00:28:25.350 --> 00:28:40.300
طبعا لكن نقول الجلالة هي التي اكثر علفها من النجاسة. اذا كان عندها حيوان مأكول اللحم مثل البقرة مثل شاة مثل اه اه جاج واكثر علفه الذي نطعمه اياه نجاسات

86
00:28:40.350 --> 00:29:03.600
هذا ها بدك تنتبه. هذا كما قال لكم الجلالة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر احرم الجلالة هكذا قال يحرم اكل الجلالة ايش الجلالة احفظوا هذا المفهوم حيوان مأكول اللحم اكثر علفه من النجاسة. هذه اسمها جلالة في الفقه الاسلامي

87
00:29:03.800 --> 00:29:22.400
الجلالة واللبن الذي تنتجه اذا كانت تنتج لبن مثل البقرة او البيض الذي يخرج منها اذا كانت تخرج بيض مثل الدجاجة الجلالة والبانها وبيضها حرام عليك ايها المسلم. حتى تحبسها ثلاثا

88
00:29:22.650 --> 00:29:45.000
وتطعمها الطاهر بتدخلها على حظيرة تحبسها فيها ثلاثة ايام ومدة ثلاثة ايام تطعمها الطاهر حتى نعمل لها غسيل معدة بعد ثلاثة ايام مع اطعام الطاهر اها يجوز لك او يباع اكلها مرة اخرى والتعامل مع لبنها وبيضها. والجلالة ايضا من الاحكام

89
00:29:45.000 --> 00:30:01.450
المتعلقة بها انها يكره ركوبها حتى تحبس ثلاثة ايام حتى ركوبها يكون مكروها لكنه ليس محرما يكره ركوبها حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر الان ختم هذا الفصل اشياء معينة

90
00:30:01.800 --> 00:30:25.100
يكره تناولها. احنا عرفنا انه يباح كل طعام طاهر غير مضر عادة ولو كان ليس من العادة ان يؤكل ولو كان الاسم من العادة ان يؤكل مثل المسك اه ذكرنا مثل قرون الحيوانات مثل قشر البيض. لكن هناك اشياء اه صح هي ليست من العادة ان تؤكل لكن ان اكلت لا يكون مباحا

91
00:30:25.100 --> 00:30:51.500
يكون مكروها فيها خصوصية خلينا نقول هناك امور ليس من المعتاد اكلها وان اكلت سيش حرام لكنها مكروهة مثل ايش؟ قال ويكره اكل التراب والفحم والطين هذه الثلاث واذن قلب اذن القلب هو المكان الذي يتجمع فيه الدم قالوا بجانب قلب الحيوان. الحيوانات

92
00:30:52.250 --> 00:31:14.550
مثل الشاة حيوانات مأكولات اللحم طبعا بنتكلم الحيوانات مأكولة اللحم والطيور المأكولة اللحم الان يقولون عند قلبها هناك منطقة اسمها اذن القلب لما تدبح الشاي ولا البقرة ولا الناقة ولا ولا طير يقولون جنب القلب هناك منطقة تسمى عندهم اذن القلب وهي المنطقة التي يتجمع

93
00:31:14.550 --> 00:31:27.550
وفيها الدم منطقة تتجمع فيها الدماء هذه المنطقة لانها مكان لتجمع الدماء في البدن في بدن الحيوان قالوا هذه يكره اكلها لا مش حرام هي جزء من الحيوان. لكنه يكره اكلها

94
00:31:27.550 --> 00:31:44.750
لانها منطقة تجمع الدماء. فالافضل ان تجتنبها. اذا هذه هي اذن القلب طيب يعني يقول جانب القلب الذي يجتمع فيه الدم وكذلك البصل والثوم ونحوهما من الاطعمة التي لها رائحة مكروهة

95
00:31:44.950 --> 00:32:02.250
البصر والثوم نؤوما من الاطعمة التي لها رائحة مكروهة للنفس. هذه يكره تناولها ما لم ينضج بالطبخ لان البصل والثوم ونحوها من الاطعمة التي لها رائحة كريهة اذا قتلت بالطبخ او اميتت بالطبخ خلاص ذهبت رائحتها فبالتالي انتفت

96
00:32:02.250 --> 00:32:14.900
الا الذي من اجلها كرهت. طب لو اكلت شيخ بصل من دون ما اطبخه او ثوم حرام؟ لا مش حرام مكروه تمام؟ لان لها رائحة يعني مبغوضة للنفس زي ما بيقولوا

97
00:32:15.200 --> 00:32:28.750
طب هيك بنكون انتهينا عموما الكلام عن انواع الاطعمة ما الذي يحرم؟ ما الذي يكره؟ وما الذي يباح على الاصل؟ الان نأتي الى بعض الاحكام التي تتعلق قضية الاطعمة فقال فصل ومن اضطر

98
00:32:29.300 --> 00:32:51.850
انسان وقع في مخمصة انسان الان سيتكلم عن مسألة من وقع في مخمصة مجاعة شديدة جوع شديد. ضاع في الصحراء وفقدوا كل الطعام هل يجوز له ان يأكل الاطعمة المحرمة؟ الله عز وجل ايش يقول في كتابه؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. فالان يقول الشيخ

99
00:32:51.850 --> 00:33:06.850
ومن اضطر جاز ان يأكل من المحرم جاز ان يأكل من المحرم. بس بدي اياكم تضعوا قيد. يقول الحنابلة من اضطر جاز ان يأكل من المحرم اذا لم يكن سفره

100
00:33:06.850 --> 00:33:25.250
هو سفر معصية اما اذا كان حضرته مسافر سفر معصية وين رايح يا فلان في سفرك؟ والله رايح لبلاد من بلدان السياحة والعياذ بالله لامارس العهر او الواط او اه ما الرب سبحانه. من كان سفره سفر معصية

101
00:33:25.350 --> 00:33:42.950
اذا وقع في مخمصة لا يجوز له ان يأكل ماذا؟ اه المحرمات يا شيخ يموت بنقل له عليك ان تتوب ثم تأكل اذا اصر على الا يتوب واصر على سفر المعصية

102
00:33:43.050 --> 00:34:00.300
فهذا لا عبرة له لانه اخواني اكل الميتة واكل المحرمات للمضطر هذه رخصة صح؟ والقاعد عند الحنابلة من بداية الطهارة وانا قل الرخص لا تستباح بمعصية الله. فمن كان مسافرة سفرا لمعصية الله

103
00:34:00.350 --> 00:34:20.850
ولم يتب فوقع في مخمصة يقول الحنابلة هذا ليس له ان يأكل المحرمات ولا ان يأخذ بهذه الرخصة واما من كان سفره ليس في معصية سفره الطبيعي او كان في حالة من الاحوال في بلده او ما شابه ذلك ووقع في مخمصة ما عاد يجد طعاما فهذا يجوز له ان يأكل

104
00:34:20.850 --> 00:34:43.900
من المحرم. طب كم يأكل يقول هنا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. هل يأكل حتى يشبع ولا يأكل ما يسد الرمق يقول الحنابلة يأكل ما يسد رمقه فقط يأكل ما يسد رمقه فقط وليس يعني ولا يصل الى حد الشبع. فاذا وجد مثلا آآ اسدا وجد نمرا

105
00:34:43.900 --> 00:35:07.850
وجد صخرا وجد جيفة وجد ميتة وجد اي طعام محرم نقول له تأكل من هذا الطعام المحرم ايها المضطر ما تسد رمقك فقط ولا تصل لحد الشبع لان الضرورة تقدر بقدرها. هذه القاعدة الفقهية. لكن طب ممكن نقول له طب يا شيخ انا اكلت ما يسد رمقي. طب بدي اكمل الطريق لسا وانا ضايع

106
00:35:07.850 --> 00:35:24.550
الصحرا اخشى اني لا اجد جيفة اخرى او ميتة اخرى اكل منها. ايش اعمل؟ نقول يجوز لك ان تتزود لو قال هل لي ان اتزود من هذه الميتة او من هذا الاسد او من هذه الجيفة؟ او نقول لك ان تتزود وتضعها في الزاد بحيث لو

107
00:35:24.700 --> 00:35:39.950
آآ الان سديت رمقك مشيت ثلاثة اربعة كيلو نفس الشيء وقعت في اضطرار ومخمصة ولم تجد طعاما حلالا فتأكل مما تزودت منه بقدر سد الرمق ثم تكمل الطريق وهكذا. فالتزود ما عندنا مشكلة فيه لكن

108
00:35:39.950 --> 00:36:00.800
ان الاكل يكون على سد الرمق. جيد آآ ما وجد اي طعام محرم لكنه وجد ادميا مباح الدم اي ادمي احضرت الشريعة دمه يقول الحنابلة هذي مسألة بتخوف شوي. ومن لم يجد الا اداميا

109
00:36:01.200 --> 00:36:17.350
مباح الدم يعني شخص ادمي الشريعة اهدر الدم مثل ايش؟ قال كالحربية والزاني المحصن فله قتله واكله الحنابل المتوحشين لا يجد فقه الاسلام عموما هذه مش خاصة بالحنابلة ان تكون في صحراء

110
00:36:17.950 --> 00:36:44.100
واضطررت وما في طعام تأكله وستموت من الجوع ووجدت شخصا محاربا لله ورسوله او وجدت زانيا محصنا. الان هؤلاء الشريعة الاسلامية دماؤهم هدر فيباح لك ان تقتلهم جيد فاذا وجدت ادميا معصوما فلك اه عفوا ادميا مباح الدم

111
00:36:44.200 --> 00:37:06.000
فيقول الحنابلة له قال فله ان يقتله وان يأكله بعد ذلك. طبعا يأكل منه ما يسد الرمق. لانه في النهاية حتى جيفة الحربي هي ليست من الطعام المباح هي طعام محرم لكنه يأكل منه بقدر ما يسد الرمق فهذا جائز؟ نعم هذا جائز. ثم قال ومن اضطر

112
00:37:06.800 --> 00:37:23.850
الى نفع مال او الى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا الان في مسألة سابقة في الحقيقة تتعلق بهذه المسألة هنا هما مسألتان الان من اضطر

113
00:37:24.350 --> 00:37:44.400
الى عينه ما للغير من اضطر الان هنا مسألتان واقتصر على احد على احدى المسألتين نقول اذا انا اضطررت الى عين مال الغير وليس الى الانتفاع منه ورده لا لا. اذا انا اضطررت الى عين مال الغير

114
00:37:45.100 --> 00:38:02.000
والغير هو الان غير مضطر اليه وغير محتاجه يلزمه ان يبذله لي مقابل ان ادفع وارد له القيمة. يعني اعطيكم مثال انا كنت في صحراء ومعي صديقي انا الان طعامي نفد ما معي طعام

115
00:38:02.250 --> 00:38:27.600
صديقي لأ معه ما شاء الله طعام مخزن صديقي عنده طعام زائد عن حاجته. فهو غير مضطر اليه وانا واقف الاضطراف المخمصة يلزمه ان يعطيني من هذا الطعام ها يلزمه ان يعطيني من عين الطعام. انا الان ساخذ عينا منه واستهلكها واكلها. انا مش راح اخذ منفعة

116
00:38:27.650 --> 00:38:47.100
وارد العين بعد ذلك. لا انا بدي اخد منه تفاح وبرتقال وساكل العين واستهلكها. يلزمه هو ان يعطيني الزائد عن حاجته لاكوله لكن انا يلزمني في المقابل ان ارد له القيمة. يعني لا يكون بذله الطعام لي مجانا. كلا

117
00:38:47.150 --> 00:39:10.500
اذا اعطاني عين اعطاني طعام لاسد به جوعي ومخمصتي يلزمه هو ان يبذل الطعام الزائد عن حاجته ويلزمني انا ان ارد له قيمته هذا اذا اضطررت الى عين ماد الغيث. هيك اسم المسألة. من اضطر الى عين ماد الغير اي من اضطر الى استهلاك واستنزاف

118
00:39:10.500 --> 00:39:29.800
عين اموال الاخرين وهذا مثالها مثالها شخص في صحراء او في مكان فيه مخمصة ومعه صديق او انسان او معه طعام زائد. الشخص اللي معه طعام زائد يجب ان يبذل الطعام الزائد للواقع في المخمصة لكن له ان يأخذ منه القيمة

119
00:39:30.250 --> 00:39:49.050
وتبقى في ذمة القيمة يعني لا تسقط. يجب علي ان اردها له ولو في المستقبل الصورة الثانية هي مسألة من اضطر الى ليس الى استهلاك عين اموال الاخرين؟ لا. قالوا بل من اضطر الى الانتفاع باموال الاخرين مع بقاء العين

120
00:39:49.050 --> 00:40:07.500
كما هي من اضطر الى الانتفاع باموال الاخرين مع بقاء العين كما هي. وجب على الاخرين ان يبذلوا هذه الاعيان لمن ينتفع بها مجانا من دون مقابل يطالبون به. ايش مثال ذلك

121
00:40:07.850 --> 00:40:28.650
شخص في مخيمات اللاجئين في برد شديد قارص في برد شديد قارص ويخشى على نفسه من الموت وهناك شخص اخر معه عنده ما شاء الله ثياب كثيرة لا يحتاجها الان يلزم

122
00:40:28.700 --> 00:40:46.500
هذا الرجل صاحب الثياب ان يعطي ثوبا من هذه الثياب. الثياب اعيان. يلزمه ان يعطي ثوبا اعارة الى هذا الشخص الفقير الذي سيموت من البرد يلزمه ان يعطيه عين هذا الثوب لينتفع به ويستر به

123
00:40:46.500 --> 00:41:00.950
مجانا وليس له ان يطالبه بالقيمة. والله بقول له اسمع انا بعطيك ثوب تستر في بدنك. بس بعد ما تخلص استهلاك وراح احسب كم يوم استعملت وكم يوم انتفعت به وقلت له اعطيني عشر دنانير. لا لأ

124
00:41:01.150 --> 00:41:21.150
الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الماعون ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قال الحنابلة هذا هو الماعون الذي توعد

125
00:41:21.150 --> 00:41:40.000
الله سبحانه وتعالى بالويل لمن يمنعه. فيجب ان تبذل منافع الاموال او او منافع الاعيان مجانا. فاذا شخص مثلا شخص خليني اعطيك مثال اخر. شخص اه يحتاج الماء يحتاج ماء يشرب والا يعني سيموت عطشا

126
00:41:40.300 --> 00:41:56.900
ووجد بئرا لكن هذا البئر حتى يرفع الماء منه يحتاج الى دلو فوجد مع صديقه او مع رجل دلو من الدلاء فقال له يا فلان اعطني هذا الدلو حتى اخرج به الماء فانا مضطر لشرب الماء

127
00:41:57.250 --> 00:42:18.400
فصاحبه قال له اسمع انا بعطيك الدلو بس بدك تعطيني اجرة عليه اه نقول لا ليس لك ان تطالب بالاجرة مقابل الانتفاع بعين مالك يجب عليك ان تبذل له الدلو لينتفع به مجانا. ثم بعد ان يخلص من الانتفاع به يرد لك هذه العين

128
00:42:18.450 --> 00:42:41.250
جميل؟ فاذا هنا تكلم عن مسألة الانتفاع باعيان اموال الاخرين وبعد ان ينتهي الانتفاع ترد العين الى صاحبها. هذا الانتفاع ما بصير توخذ عليه اجرة تعملها اجارة ما بصير تعملها اجارة. لازم تكون مجانا بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال مسألة اخرى ومن مر بثمرة بستان

129
00:42:41.250 --> 00:42:57.600
لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير ان يصعد على شجره او يرميه بحجر ان يأكل ولا يحمل. وكذا الباخل والحمص. مسألة اه انسان يعني هذه مسائل متنوعة ترى هو متناثرة ذكرها في فصل واحد

130
00:42:57.800 --> 00:43:15.900
هل يجوز اني ادخل على مزارع الاخرين هل يجوز ان ادخل على مزارع الاخرين فاخذ من الثمار التي على الاشجار حبتين ثلاث اربع ثمرة تين عنقود عنب. واخرج والسلام عليكم ما حدا درى. بصير هذا ولا ما

131
00:43:15.900 --> 00:43:33.000
في الحقيقة هناك ضوابط. يقول السادة الحنابلة من مر بثمرة بستان. انت مريت عبستان على مزرعة فيها شجر وهذا الشجر عليه ثمر الان اذا كان هذا البستان ما عليه حائط يعني ما عليه سور

132
00:43:33.300 --> 00:43:47.700
وفي عرفنا ما عليه الشبك او شيك هكذا نسميه في بلادنا اذا كان البستان ما عليه حائط او شبك او شيك وليس له ناظر اي ما في حارس لهذا البستان ها. ما في شبك

133
00:43:47.850 --> 00:44:09.300
ولا حائط ولا يوجد له حارس في هذه الحالة يجوز لك ان تدخل على هذا البستان من دون ان تستأذن احد. فتأخذ من ثمار هذه الاشجار كم حبة يعني تشبع بها شهوتك وتخرج بشرط ان لا تحمل. ما بصير تعمل لك سحارات وتطلع فيها. لأ ما بنفع

134
00:44:09.450 --> 00:44:22.600
تأخذ بوكسات وتخرج بها لا لا تأكل يعني كم حبة يعني للنهم كما يقولون. ثم تخرج من دون ان يحمل معه يعبي جيابه ويعبي بنطال ويعبي كيس ولا لا لا يجوز ان تعبئ

135
00:44:22.700 --> 00:44:39.850
فقط تأكل بقدر شهوتك وتخرج. وكذا لو كان مثلا ليس شجر حتى قالوا لو كان محاصيل زراعية من طبيعتها انها تؤكل وهي على المحصول مثل الباقلة والحمص يعني بتعرفوا بنسموه احنا في بلادنا برجوز الحاملة

136
00:44:40.050 --> 00:44:52.750
نسميها نحن حاملة لو دخلت على مزرعة كلها حاملة واخذت من يعني كم حبة حمص من هالزرع. بصير من دون ما استأذن نقول اذا كانت المزرعة ما في عليها سور

137
00:44:53.450 --> 00:45:19.750
ولا يوجد لها حارس نعم يجوز ان تذهب فتأكل من دون ان تحمل واما اذا كانت المزرعة او البستان مسور او له حارس فلا يجوز الدخول حتى تستأذن خلاص لانه هذا مع وضع السور او وضع حارس قالوا هذا معناه ان صاحب البستان شحيح. لا يقبل لاحد ان يأخذ من ثمار

138
00:45:19.750 --> 00:45:41.500
ما به شيئا لكن اللي مش عامل سور ولا واضع حارس معناته كانه نوع يعني من التساهل انه هو مسامح. نعتبره قد هو من هو من التسامح منه لكن اللي واضع سور او واضع حارس واضح انه شحيح. وهو حريص على ثماره الا تستهلك. بالتالي هذا يجب ان تستأذن حتى تستطيع ان تدخل على البستان

139
00:45:41.500 --> 00:46:01.200
وتأكل منه. جميل؟ طيب قالوا وتجب ضيافة المسلم على المسلم. اكتبوا وتجب ضيافة المسلم المسافر على المسلم. كلمة المسافر مهمة هنا في القرى دون الامصار يوما وليلة وتستحب ثلاثا المسألة التي تليها مسألة الضيافة

140
00:46:01.500 --> 00:46:24.000
اذا كان هناك مسلم مسافر جميل فنزل قرية من القرى وليس مصرا من الامصار. شو الفرق بين القرية وبين مصر المصري هي المدينة القائمة اللي فيها اسواق ومراكز حيوية مدينة تسمى مدينة قائمة لها مراكز وتجارية وحيوية وفيها فنادق وفي

141
00:46:24.000 --> 00:46:40.900
اماكن عامة ومطاعم هذي تسمى امصار. القرى خلينا نسميها هي المناطق الريفية النائية اللي بكون فيها ست سبع بيوت ململمة عبعضها. مفش فيها مطاعم وحركة سياحية وتجارية ولا لا لأ. هي قرية من القرى الصغيرة. فشخص

142
00:46:40.900 --> 00:46:56.450
في طريقه مسافر فاضطر ان ينزل في ساعات الليل الى آآ او ساعات النهار يعني مش شرط الى قرية من القرى يميل عليها. بده يستريح بده ياكل له لقمة الان اذا شخص مسلم مسافر

143
00:46:56.550 --> 00:47:17.300
نزل بقرية من القرى فيجب على المسلم الذي يسكن هذه القرية ها يجب على المسلم الذي يسكن في هذه القرية ان يستضيفه يوما وليلة ان يستضيفه يوما وليلة ويضع له طعام يوم وليلة

144
00:47:17.950 --> 00:47:39.500
طب لازم ينيمه عنده يا شيخ قالوا اذا ما كان في مسجد او مكان لينام فيه الناس في هذه القرية؟ نعم يجب ان ينيمه يوما وليلة عنده ايضا فاذا يجب ان يوفر له طعام يوم وليلة ويجب ان ينيمه عنده اذا لم يكن هناك مسجد او مكان مهيأ نوم المسافرين

145
00:47:40.300 --> 00:47:59.000
والمستحب ها الان الواجب وجوبا يوم وليلة. المستحب انك تستضيفه ثلاثة ايام. يعني هذا يقول حد الكرم انك تستضيفه ثلاثة ايام. طيب شخص مسلم مسافر نزل في قرية من القرى لف على بيوت القرية يا جماعة حدا يضع لي طعام ما حدا وضع له طعامه

146
00:47:59.800 --> 00:48:17.400
ولا احد راضي يستضيفه الان حق هذا المسلم المسافر ان يذهب الى حاكم القرية او الى قاضيها ويطالب بحقه. تصوروا يذهب للقاضي او للحاكم يقول انا اريد حقي من هذه القرية. انا زلت ضيف وبدي حقي الشرعي

147
00:48:17.450 --> 00:48:35.400
ضيافة يوم وليلة الان الحاكم يجبر اهل القرية على ان يستضيفوا اذا ما كان في حاكم ولا قاضي في هذه القرية وما في مكان يروح عليه هذا الضيف قالوا تصوروا قالوا له ان يأخذ من اموالهم

148
00:48:35.650 --> 00:48:59.950
جبرا ضيافة اليوم والليلة. يعني يستطيع ان يمد يده على اموالهم ويأخذ منها ضيافة اليوم والليلة جبرا وغصبا عنهم طبعا القضية الحقيقة تحتاج نوع من الحكمة يعني احنا بدنا نحكي هذا الحكم الفقهي مش معناته انه انت خلص مباشرة تنزل تطبقه لانه احيانا بعض الامور اذا ما كان فيها حكمة تسبب ضرر اكبر. هسا بنقول لك الحكم الشرعي انك

149
00:48:59.950 --> 00:49:11.500
تستطيع ان تأخذ منهم ولو من دون علمهم طعام يوم وليلة هذا حقك الشرعي لانه. يعني مش بخاطرهم بنسميه بس انت بدك تراعي امور انه ما تسيب مفسدة اكثر اذا مددت يدك

150
00:49:11.800 --> 00:49:26.050
وما تروح القضية انك يروحوا قاتلينك جماعة انه انت مديت ايدك عطعامهم وتذهب بليلة لا ضوءا للقمر فيها كما يقولون. فانتبه يا رعاك الله ولا تقول الشيخ ابراهيم قال لي مد ايدي. انا اقول لك مذهب السيدة الحنابلة

151
00:49:26.500 --> 00:49:40.100
طيب هيك بنكون انتهينا من موضوع احبابي الكرام اه الطعام. نذهب الى موضوع اخر موضوع الذكاة هيك نكون انتهينا موضوع الاطعمة نغلق هذا الملف ونذهب الى باب اخر الا وهو باب

152
00:49:41.250 --> 00:50:14.200
الذكاة بسم الله الحمد لله ما مفهوم الذكاء؟ قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه الذكاة وهي ذبح او نحره الحيوان المقدور عليه طبعا اضيفوا المباح اكله ويعيش في البر وكذا ما يعيش في البر والبحر اللي هي البرمائيات كالسلحفاة. اذا مفهوم الذكاء هي عملية ذبح

153
00:50:14.200 --> 00:50:37.450
او عملية نحر ومر معنا في كتاب الحج اظن ما الفرق بين الذبح والنحر؟ الذبح يكون يعني ان تضع الحيوان على الارض وتذبحه فتقطع الحلقوم والمريء النحر لا النحر ان تطعن الحيوان برمح مثلا في لبته كما يفعل في الابل وعادة النحر يكون في الابل

154
00:50:37.700 --> 00:51:03.500
ان الابل يلف بها يلف بها يلف بها ثم على حين غرة منها تطعن في لبتها تطعن في لبتها وعرفنا ما هي اللب اظن هكذا تكون الابل صحيح؟ يعني نوعا ما اذا كنت رساما جيدا. الابل يكون الرجل يلف بها يلف بها ثم يطعنها في لبتها. هاي المنطقة منطقة اجتماع العنق

155
00:51:04.100 --> 00:51:25.500
مع البدن ما يسمى اللبة فتطعن في هذه المنطقة طعنة قوية هنا خلاص تسقط الابل. وهذا يسمى النحر. ويجوز تطبيقه في البقر وفي الغنم لكن الاصل في البقر وفي الغنم الذبح ان توضع على الارض وتذبح بالسكين يقطع الحلقوم والمريء. هو الاصل في الابل ان تنحر

156
00:51:25.500 --> 00:51:46.450
بهذه الطريقة لكن يجوز ان يعكس مثلا بصير اضع ابل على الارض واذبحها زي ما بذبح الغنم والبقر بيصير لكن خلاف السنة كما يقولون. وهل يجوز اني انحر الشاة والبقرة في لبتها بسير. طبعا لازم سواء كان ذبح او نحر لازم يتم توفر الشروط التي ستأتي معنا

157
00:51:46.750 --> 00:52:00.900
ومن اهمها قطع الحلقوم والمريء ولو بعضهما. اذا هي الذكاء اما عملية ذبح وفهمتم اظن ما مفهوم الذبيحة ان تضع الحيوان على الارض وتذبح بالسكين او وعرفتم ما هو مفهوم النحر ان تغرس الرمح في اللبة

158
00:52:01.750 --> 00:52:16.800
اه هذا هو النحر. اذا هي عملية ذبح او عملية نحر لاي حيوان للحيوان المقدور عليه. يعني الحيوان الغير متوحش الذي لا يعيش في الغابات متوحشا عن البشر. لأ الحيوان الذي

159
00:52:16.800 --> 00:52:36.800
يعيشوا معنا. الحيوانات الاهلية مثل الشام مثل البقر مثل الابل. اللي هاي بيسموها الحيوانات المقدور عليها التي تكون في متناول يد الانسان ما فش داعي يصيدها. ما في واحد بصيد الشاة والبقر او الابل في العادة. لانها مقدورة للانسان. فالذبح او النحر للحيوان

160
00:52:36.800 --> 00:52:51.400
مقدور عليه الذي هو في متناول ايدينا. وكان طبعا مباح الاكل لانه اذا مش مباح الاكل ما فش ذكاء اصلا. لازم يكون مباح اكله. سواء كان بريا سواء كان بريا

161
00:52:51.850 --> 00:53:12.700
او كان آآ مما يعيش في البر والبحر وهي الهزمة البرمائيات واما ما يعيش في البحر مثل السمك ما يعيش في البحر فقط مثل السمك والحيتان وكلب البحر وخنزير البحر وغيرها. هذه لا تحتاج الى تزكية اصلا

162
00:53:12.900 --> 00:53:36.900
هذه يباح اكلها من دون الحاجة الى تذكيرها لان ميتتها طاهرة. لان ميتتها طاهرة. واما الطيور فالان الطيور اللي هي في متناول ايدينا مقدور عليها مثل الجاج ومثل النعامة هذي خلاص تدخل معنا في حيوانات البر لانه هي طيور ارضية. انا بدخلها بحيوانات البر. لكن الطيور الهوائية لا هذه تحتاج الى صيد فتدخل معنا ان شاء الله في

163
00:53:36.900 --> 00:53:55.000
موضوع الصيد. اذا الذكاة اذا باختصار هي عملية ذبيحة وعملية نحر للحيوان المقدور عليها للحيوان المقدور عليه. طب لو فرض لو طائر بشكل عام هو هوائي لكنني اه اه استطعت ان اقدر عليه مثل الحمام

164
00:53:55.000 --> 00:54:15.000
ضعته في قفص وبدي اكل منه. اه هذا بالتأكيد ايضا بدك تمارس عليه الذبح. بدك تمارس عليه الذبح. فكل حيوان مقدور عليه اي هو في متناول يدك يباح اكله. اه. كل حيوان مقدور عليه في متناول يدك

165
00:54:15.000 --> 00:54:31.450
يباح اكله وكان من حيوانات البر او الحيوانات البرمائية او حتى لو حيوان هوائي انت يعني باختصار احتويت عليه وقدرت عليه هذا حل اكله منوط بان يذبح او ان ينحر. هذه هي الفكرة

166
00:54:31.750 --> 00:54:49.700
طيب  الان ما شروط التذكية حتى تكون مقبولة شرعا. ما شروط التذكية حتى تكون مقبولة شرعا. قال وشروطها اربعة. وضع لها اربعة شروط الشيخ مرعي. اولا كون الفاعل اي المذكي

167
00:54:50.150 --> 00:55:16.050
كون الفاعل عاقلا مش مجنون مميزا فصاعدا اذا لا يشترط البلوغ يشترط التمييز ان يكون المذكي عاقلا مميزا قاصدا للذكاة يعني هو لما ذبح لما ذبح ويقصد التزكية وليس الفعل وقع منه اه في حالة غفلة

168
00:55:16.950 --> 00:55:32.350
والله مش قاصد اذكي بس والله اجت السكينة بالخطأ على الحيوان ومات. لا لأ بدك تكون قاصد وناوي لعملية التذكية. فاذا حدثت التذكية بالخطأ من دون قصد منك لعملية التذكية لا يقبل. اذا

169
00:55:32.350 --> 00:55:55.900
لابد ان يكون المذكي عاقلا مميزا قاصدا لان يذكي هذا الحيوان. بدي اضيف قيد رابع ما ذكره الشيخ مرعي لكنه ذكر امثلة عليه اكتبوا تباح ذبيحته ان يكون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للتذكية والشرط الرابع في ان يكون ممن تباح ذبيحته. حتى نخرج

170
00:55:55.900 --> 00:56:15.900
خاص الذين لا تباح ذبائحهم كما سيأتي معنا. طيب خلونا نكمل كلام الشيخ مرعي. اذا كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للتذكير وانا زدت الشرط الرابع ان يكون ممن تباع ذبيحته. فبناء على هذه الشروط قال فيحل ذبح الانثى لانه ليس من شرط الفاعل ان يكون ذكرا ما ذكر

171
00:56:15.900 --> 00:56:30.700
الذكورية. بالتالي يباع ذبح الانثى والقن يعني العبد يباح ذبحه لانه لم يشترط ان يكون حرا. بالتالي العبد لو ذبح ذبحه صحيح. والجنب لاننا لم نشترط ان يكون طاهرا. الجنب لو ذبح ما في مشكلة. والكتابي

172
00:56:31.300 --> 00:56:47.200
بس الكتابة بدي اياكم تضعوا عنده قيد. اكتبوا. الكتابي الذي ابواه كتابيان واما الكتابي اللي ابوه كتابي وامه مجوسية هذا مر معناه انه يغلب في جانب التحريم بالنسبة لذبيحته فتكون ذبيحته

173
00:56:47.350 --> 00:57:08.600
محرمة الكتابي الذي ابواه كتابيان. اه هذا ذبيحته حلال لانه ممن يباع ذبيحته. والله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا لكم وطعامكم حل لهم. لكن بشرط ان يكون الكتاب ابوه وامه من الكتابيين. وفي شرط اخر فرضوا الواقع علينا ان يكون الكتاب كتابي

174
00:57:08.600 --> 00:57:28.600
مش كتابي بالاسم وهو ملحد لانه اليوم للاسف اكثر الذين يعيشون في الغرب او كثير منهم خلينا نقول هم ملاحدة. وان يعني سموا انفسهم بكتابيين لكن لا يعرف شيء اصلا عن اهل الكتاب ولا يعرف عن اليهودية ولا النصرانية وانما بيعرف الالحاد واسمه في الهوية بقول لك انا كتابي. هذا ما بنفع

175
00:57:28.600 --> 00:57:53.900
هذا ملحد والملحد لا تباح ذبيحته لذلك قال لا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي الادراء الدروز اللي في سوريا ولا في غيرهم ان المناطق موجودين. والنصيري نظام النصيري مثل ما يأتي من بلاد الشام فالذي يأتينا من بلاد الشام من الدروز او النصيرية اذا عرفنا انه هذه الشاة او هذا الجاج او ما شابه ذلك عفوا

176
00:57:53.900 --> 00:58:10.550
بحامي على يدنا الدرزي او نصيري هؤلاء كفار الشريعة الاسلامية. فلا تحل ذبائحهم. هذا نص الشيخ مرعي رحمة الله عليه وكلام الحنابلة. فلابد ان يكون ممن تباح ذبيحته فكل من ليس كتابيا

177
00:58:11.000 --> 00:58:31.000
من المرتدين. واحد ارتد عن الاسلام. مش اخدنا مرتد في المجلس السابق. او واحد مجوسي او واحد وثني يعبد اصنام او بوذيين اه او دروز او او اي دين غير الكتابيين هؤلاء لا تباح ذبائحهم. الشريعة لم تبح ذبائحهم بالتالي اه تذكيتهم غير معتبرة. اذا باختصار

178
00:58:31.000 --> 00:58:51.050
صار لابد ان يكون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا تباح ذبيحته طيب نذهب للشرط الثاني. الشرط الثاني الالة الذبح او التذكية خلينا نقول يجب ان تكون فيها الالة محددة التزكية لابد ان تستعمل الة محددة اي لها حد

179
00:58:51.450 --> 00:59:08.400
حتى تقوم بالقطع والحجز اذا الذبح بكل محدد حتى ولو كان من حجر لو عندك حجر اله حد واستطعت تذبح به ما عنا مشكلة وهذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه كعب بن ما لك كانت عنده

180
00:59:08.700 --> 00:59:23.100
شهر ترعى في جبل سلع كان غائبا عنها وكانت عنده امة ترعاها له. فالامة نظرت الى شاة تريد ان تموت فلحقتها مسكت حجر من الارض له حد فذبحت بها الشاة

181
00:59:23.150 --> 00:59:38.650
فاجازها النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا مش ضروري اذا تكون الاهل المحددة سكين. لا حتى لو حجر له حد استطاع ان يقطع به ما عندنا مشكلة لذلك قال الذبح بكل محدد ولو كان من حجر لو من قصب. ان قصب اخواني

182
00:59:39.100 --> 00:59:53.750
قصب تعرفوها لو اذا قطعت القصبة بكون طرفها مثل السكين فلو ان شخص ذبح بالقصب ذبحه صحيح لا حرج فيه. وكذلك لو كانت بخشبة الها طرف حاد ولو كان بالعظم ايضا

183
00:59:54.200 --> 01:00:15.400
عظمة الها طرف حاد بيصير تذبح بها غير السن والظفر اه النبي صلى الله عليه وسلم آآ استثنى موضوع الاسنان وموضوع الظفر فاباح للصحابة ان يذبحوا بكل محدد واستثنى لهم السن والظفر. قال اما السن

184
01:00:15.450 --> 01:00:32.550
فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. الان في خلاف لماذا لو مثلا وجدت سن لفيل ولا سن ذئب موجود مثلا لو وجدت سنا موجودا  لو وجدت سنا واردت ان تذبح به

185
01:00:33.800 --> 01:00:56.450
لو وجدت سنا واردت ان تذبح به. لماذا لا يجوز الذبح بالاسنان الحادة وكذلك ظفر لو وجدت ظفرا لحيوان من الحيوانات ملقى على الارض هل يجوز ان اخذ هذا الظفر اللي اله طرف حاد واذبح به؟ ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالاسنان وبالظفر

186
01:00:57.450 --> 01:01:12.950
الان في خلاف هل هو منع تعبدي ولا منع معلل هذه مسألة فيها نقاش. البعض الفقهاء يقولون هنا لا تظهر علة واضحة. هسه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الظفر هي مود الحبشة اي سكاكين الحبشة. طيب

187
01:01:12.950 --> 01:01:30.550
ايش المشكلة في سكاكين الحبشة؟ يعني هل لان الاظفار اه اهل الحبشة اللي هم اثيوبيا اليوم يذبحون بها. يعني هذا يجعلها لا يجوز الذبح بها فالبعض ذهب الى ان الموضوع تعبدي. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذبح بالاسنان وبالاظفار

188
01:01:30.650 --> 01:01:45.450
انتهى الامر لا يظهر لنا علة واضحة لكن في الواقع مئة بالمئة فيه حكمة. وان كنا لم نعرفها. البعض بدأ كما قلنا يجتهد في الموضوع. البعض بدأ انتهت الموضوع فقال بعضهم انما نهى عن الذبح بالاسنان لانها عظام

189
01:01:45.550 --> 01:02:06.150
ولا يجوز الذبح بالعظام. بس بقول عند الحنابلة ما بنفع هذا التعليل. لانه الحنابلة اباحوا الذبح بالعظام وانما استثنوا السن بحد ذاته فاقول يعني الله تعالى اعلم ساقف هنا يعني لا اريد ان ادخل في تعليلات واجتهادات ومناقشة هذا الامر وجمع كلام شراح الاحاديث وتعليلات

190
01:02:06.150 --> 01:02:20.150
هذا سيطول وساتركه ان شاء الله لمستوى اخر في دراستنا للمذهب. لكن اقوله الان قد يكون الامر تعبدي اكثر من انه معلل. قد يكون الامر الجانب التعبدي فيه اكثر. فالاسنان

191
01:02:20.650 --> 01:02:34.100
والاظفار التي تجدها ملقاة على الارض ولو كانت لها اطراف حادة لا يجوز ان تذبح بها لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فيحل الذبح بكل محدد ولو كان من حجر وقسم

192
01:02:34.100 --> 01:02:51.850
وخشب وعظم الا السن والظفر. هذا الشرط الثاني اذا ان تكون الة لها حد حتى ولو كانت من الحجر ونحوها الشرط الثالث من شروط صحة التذكية قطع الحلقوم والمريء لازم حتى تكون التذكية صحيحة

193
01:02:52.050 --> 01:03:11.400
ان تقطع الحلقوم المريء. هل المراد ان اقطع بالكامل نزع من مكانه؟ لأ قالوا ويكفي ان يقطع بعضهما وهذا هو الاصل ما يفعله الذبح الذابحون اليوم شاء تلقاهم لما تدبحها انت في العادي لا تقطع كامل الحلقوم والمريء وانما تقطع جزءا منه

194
01:03:11.550 --> 01:03:31.550
فعليك ان تقطع الحلقوم والمريء لكن لا يشترط ان تبينهما بالكامل. يكفي قطع البعض منهما. بعض الحلقوم وبعض المريء بحيث تخرج دم واحنا لماذا اشترط هذا؟ لانه الدم يكون في بدن الحيوان. لما نقطع الحلقوم والمريء ببلش الدم في داخل الحيوان. يخرج الى الخارج

195
01:03:31.550 --> 01:03:44.700
فاذا انت ذبحت من دون ما تقطع الحلقوم والمريء معناته الدم بقي محتبسا في جسده. فهذه الذبيحة لا تحل لازم ان يقطع الحلقوم والمريء حتى تخرج هذه الدماء من بدن الحيوان

196
01:03:45.000 --> 01:03:56.450
جيد لذلك قال ويكفي قطع البعض منهما ونص على ذلك. طيب فلو قطع رأسه طيب لو واحد مسك كل رأس الشاة وقطعها كل الرأس. خلص ما هو شال كل شيء احنا بنقول

197
01:03:56.450 --> 01:04:09.300
قلت له ما في داعي ان تقطعك من الرأس لكن لو شخص قطعك من الرأس من الشاة او البقرة او الناقة فرضا لا حرج في ذلك وحل لانه بالتأكيد يكون قطع الحلقوم والمريء وزيادة كمان

198
01:04:09.300 --> 01:04:30.950
طيب قال ويحل ذبحه الان آآ يعني قبل ان نذهب الى الشرط الرابع ساذكر بعض المسائل التي ذكرها الشيخ مرعي قال ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة اه واكيلة سبع ومصيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان زكاه

199
01:04:30.950 --> 01:04:54.450
وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه ما معنى هذه المسألة اذا وجدت حيوان نزل به الموت هو الان يحتضر لسبب من الاسباب وجدت حيوان نزل به سبب الموت كالمنخنق والموقود حيوان خنق وهو الان

200
01:04:54.900 --> 01:05:08.500
قال في لحظات الحياة الاخيرة زي ما بقولوا. او حيوان مثلا وقع من سطح عمارة. وواضح انه عم بحتضر. او حيوان اكله يعني اعتدى عليه ليش قد اكله اعتدى عليه سبع

201
01:05:08.950 --> 01:05:33.400
بقيت فيه روح لكن واضح انه عم بنازع. حيوان وقع في شبكة او في فخ. واضح انه يعني تأذى وهو الان في لحظات الموت. حيوان انقذه من مهلكة يعني حيوان كان سيهلك عموما وسيهلك عموما وانت انقذته وانا ما فيش يعني هو لم ينزل به سبب الموت يعني هو او كان سيموت لكنك انقذته

202
01:05:33.700 --> 01:05:55.450
هنا كان سيموت لكنك انقذته الان عموما كل هذه الحيوانات التي نزل بها سبب الموت ها نزل بها سبب الموت  آآ ان زكيته وذبحته وفيه حياة مستقرة يعني لسة فيه نفس فيه حياة مستقرة

203
01:05:55.550 --> 01:06:16.750
لسا في حياة بان حرك يده وحرك رجله. تمام؟ او طرفت عينه واضح انه لسا عينه بتتحرك. فهذه التذكية تعتبر مقبولة شرعا واما ان زكيته ولا توجد فيه حياة مستقرة يعني هو خلاص ساكن تماما مش عم بتحرك. بس انت

204
01:06:16.750 --> 01:06:32.000
بتشوف مثلا ممكن انه بطنه بنفخ كانه في انفاس بس حياة مستقرة ما في لا ايده بتتحرك ولا رجله بتتحرك ولا عينه بتتحرك. وانما هي انفاس يلفظها فقط. فهذا لو ذكيته الذكاة فيه لا تجزئ

205
01:06:32.450 --> 01:06:52.450
اذا المنخنقة الموقوذة ما اكل السبع ما وقع في فخ. اذا انا يا عمي ادركته وفي لسا حياة مستقرة وعلامة الحياة مستقرة. تحريك يد او رجل او طرف عين فذبحته وفيه الحياة المستقرة هاي تذكية شرعية واصبح حلال عليه. اذا ذبحته ولا يوجد فيه علامة من علامات الحياة المستقرة

206
01:06:52.450 --> 01:07:12.850
بان كان فقط مجرد انفاس تخرج منه والا البدن كاملا ساكن فهذا تذكير لا تجزئ فيه فاذا مات يكون ميتا ثم قال وما قطع حلقومه او ابينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم

207
01:07:12.850 --> 01:07:29.800
ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر ان عاد فتم الذكاة على الفور. الان بيقول لك حيوان من الحيوانات مأكولة اللحم قطع الحلقوم منها فقط وتركت ما قطع المريء

208
01:07:30.000 --> 01:07:49.250
قطع الحلقوم فقط فانا اتيت عليها وجدت الحلقوم منها مقطوعة والمريء مش مقطوع. فقلت يلا خليني الحق واقطع المريء. حتى يصير حلال فقطعت المريء كملت على قطع المريء هل ستصبح حلال؟ لم تصبح حلال

209
01:07:49.850 --> 01:08:05.800
لان من قطع اذا الحيوان قطع منه الحلقوم فهو في حكم الميت انتهى فاذا انت اتيت بعد ذلك لترى فوجدت الحلقوم مقطوع فاردت ان يلا خليني اكمل المريء نقول ما بنفع لانه قطع الحلقوم في الحقيقة وجعل الحيوان

210
01:08:05.800 --> 01:08:31.200
حياته غير مستقرة وهو في حكم المعدوم. وكذلك اه ابينت حشوته يعني حيوان وجدته سقط من سطح عمارة والحشو اللي في بطنه طالعة امعاءه طالعة من مكانها باختصار هذا خلاص يقولون حياته غير مستقرة. فلو انك ذبحته لا تحل هذه الذبيحة. لان الحياة كعدمها. ما فش يعني فعليا حياة مستقرة. لكن هو اراد ان

211
01:08:31.200 --> 01:08:54.300
تثني جزئية فيقول لو انه الذابح نفسه قطع الحلقوم بالكامل ثم رفع يده اه ثم ردها مرة اخرى فقطع المريء هل نقول اه والله في زمن بين قطع الحلقوم وقطع المريء فاصل بالتالي خلص صارت الذبيحة حرام ولا تحل

212
01:08:54.300 --> 01:09:19.050
وبقول لك اذا انت قطعت الحلقوم اول اشي على حدة ثم رفعت ايدك ثم ارجعت يدك على الفور على الفور فقطعت المريء مش مشكلة تعتبر الذبيحة حلال اما لو قطعت الحلقوم بعدين انت رفعت ايدك وشربت لك كاسة شاي وقهوة بعدين رجعت قطعت المريء لا هذه تعود الى اصل المسألة

213
01:09:19.050 --> 01:09:32.900
انه اصبح ميته والذبيحة هنا لا تحل اه يعني معك فترة قصيرة مسامح فيها تفصل بين قطع الحلقوم والمريء بترفع ايدك وترجعها فورا تقطع المريء اذا تأخرت ذهبت الذبيحة عليك

214
01:09:33.150 --> 01:09:49.400
ثم قال ومن عجز عن ذبحه وما عجز عن ذبحه. اذا عندنا حيوان من الحيوانات اللي هي في الوضع الطبيعي مقدور عليها مثل مثل البقر مثل الابل جميل لكن لظرف استثنائي

215
01:09:49.450 --> 01:10:06.700
بظرف استثنائي اصبحت غير مقدور عليها مثلا عندنا ابل هي في الوضع الطبيعي مقدور عليها فجأة هذه الناقة تتوحش وتهرب من صاحبها وتروح عالغابة وتركض تركض واحنا نركض وراها وهي تذهب

216
01:10:06.900 --> 01:10:28.600
اصبحت غير مقدور عليها. هل يجوز ان اعاملها معاملة الصيد فارمي عليها شيء فاجرحها في اي مكان قالوا نعم اذا اصبح الحيوان المقدور عليه غير مقدور عليه في حال استثنائية بان هرب من صاحبه او قالوا وقع في بئر

217
01:10:29.150 --> 01:10:44.200
شاء وقعت في بئر عميق ومش عارفين يعني واضح انها ممكن بدها تموت صارت وانا بدي الحقها لو رميت عليها شغلة وصدتها فيها كما اصيد الغزلان رميت شغلة ستها كما اصيد الغزلان بحيث احدثت جرح

218
01:10:44.850 --> 01:11:04.850
هل هذا تعتبر زكاة شرعية؟ نعم تعتبر زكاة شرعية؟ طبعا اذا طبقت موضوع التسمية التي سنأتي اليها لازم تسمي. فالان ايش قال؟ وما عجز عن ذبحه واقع في بئر او متوحش يعني هو كان مستأنسا فتوحش. هذا متوحش. ناقة توحشت. بقرة توحشت. في هذه

219
01:11:04.850 --> 01:11:22.100
قال فذكاته بجرحه في اي محل كان خلص تصيده باختصار حتى لو ما سميناه صيد هو هم لا يسمونه صيدا في العرف الفقهي لا يسمى صيد. لكنه شبيه بالصيد بانك ترمي عليه الة حادة

220
01:11:22.150 --> 01:11:39.800
اتجرحه في اي محل مع التسمية طبعا لما ترمي الالة الحادة فهذه تعتبر ذكاة شرعية بانه خلص هذا ما عدت تقدر عليه ان تزكيه بقطع الحلقوم والمريء. او هرب او واقع في بئر ما فيش مجال وبده يموت صار في البئر. ما راح تلاحقه. فلو رميت عليه

221
01:11:39.800 --> 01:11:55.550
اشياء حاد فجرحته كانك صدته يعتبر هذا ذكاة شرعية وان كان لا يسمى صيدا بالمفهوم الفقهي الدقيق. جميل. الان سنذكر الشرط الرابع من شروط اه حل او صحة الذكاء وهو قضية القول بسم الله

222
01:11:55.600 --> 01:12:10.150
لازم احبابي الكرام الذي يذبح ان يقول بسم الله ولا يجزئ غيرها. يعني لو قال الحمد لله ما بمشيش. لو قال سبحان الله ما بيمشي. لازم بسم الله. طيب ومتى يقولها؟ قال عند حركة يديه بالذبح

223
01:12:10.600 --> 01:12:29.300
لو قدمها بيسير ما في مشكلة بيسير لكن بعد ما تخلص ذبح تيجي تحكي بسم الله ما بنفعش لابد ان تكون عند تحريك اليد بالذبح او قبلها بوقت يسير جدا. وتجزئ بغير العربية ولو احسنها. يعني مش لازم يحكيها باللغة العربية

224
01:12:29.300 --> 01:12:49.000
يجوز ان يحكيها باللغة الانجليزية بالفرنسية باي لغة تجزئ ولو كان يستطيع ان يتكلم العربية. الحمد لله الحنابلة هنا توسعوا. ويسن ها يسن بعد البسملة ان تقول والله اكبر نقول بسم الله هذه يعني شرط من شروط. الله اكبر هذه مسنونة

225
01:12:49.150 --> 01:13:10.150
وتسقط التسمية هنا سهوا لا جهلا ايش معنى هذا الكلام اذا شخص قال انا والله يا شيخ صراحة ذبحته ما سميت نقول له تعال انت ما سميت لانك تجهل وجوب التسمية ولا ما سميت نسيانا مع انك تعلم وجوبها؟ قال والله يا شيخ انا ما سميت لاني ما بعرف

226
01:13:10.150 --> 01:13:24.350
انه لازم اسمي فبنقول له ذبيحتك ذهبت عليك. لانك لم تسم جهلا وانت المقصر في تعلم احكام الذبح. الاصل تيجي تسأل المشايخ واهل العلم. مش بعد ما تخلص تيجي تقول والله انا ما اعرفش انه التسمية واجبة

227
01:13:24.400 --> 01:13:40.250
لكن اذا قال والله يا شيخ انا بعرف ان التسمية واجبة لكن نسيت خلص اذا كان موضوع نسيان عفا الله عما سلفوا الذبيحة حلال. اذا تسقط التسمية اذا كان نسيها نسيانا. وليس اذا كان تركها جهلا منه بوجوبها. قال ومن ذكر

228
01:13:40.250 --> 01:14:03.700
مع اسم الله اسم غيره هذه الذبيحة لا تحل. لانه فعل الشرك والعياذ بالله. كما يفعل للاسف كثير من جهال المسلمين في عند قبور بالصالحين يذهب يضع الذبيحة ويقول هذه بسم الله وباسم سيدي البدوي او بسم الله وباسم الولي الفلاني اذا ذكر مع اسم الله اسم غيره

229
01:14:03.700 --> 01:14:25.050
فقد اشرك بالله العظيم فالذبيحة لا تحل. لا تحل لانها ليست خالصة لله ولا تحل يعني كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية لانها اصبحت ذبيحة مرتد في حالة طبعا عدم وجود العذر بالجاهل وقضية العذر بالجاهل وعدم عذر بالجهل مش موضوعي يعني مش مسألتي الان. فقضية الان هذه الذبيحة عموما لا تحل

230
01:14:25.400 --> 01:14:46.950
الان اذا الشخص حكم عليه بالردة لعدم عذره بالجهل اصبحت لا تحل لعدم ذكر اسم الله عليها خالصا ولردته فاصبحت ذبيحة مرتد واما اذا عذر بالجهل على قول طوائف من اهل العلم ففي هذه الحالة لا تباع ذبيحته لعدم ذكر اسم الله خالصا عليها وليس لردته. فهذه

231
01:14:46.950 --> 01:15:04.500
في مسألة يعني عليك ان تنظر فيها باعتدال ثم قال فصل وتحصل زكاة الجنين بذكاة امه. مسألة اه اذا كان الحيوان المذبوح او المذكى حامل كانت الناقة حامل او البقرة حامل

232
01:15:04.900 --> 01:15:27.350
اذا ذبحت الام وهي حامل فخرج الجنين من بطنها ميتا اثناء الذبح او خرج حيا حياة غير مستقرة ففي كلا الحالتين خلص يجوز لك ان تأكله وزكاته هي نفس زكاة امه

233
01:15:27.600 --> 01:15:43.400
هو تبع لامه. هكذا يقولون زكاته زكاة امه كما ورد في الحديث واما ان خرج الجنين من بطن امه عندما ذبحت وفيه حياة مستقرة فهذا لا يجب ان تذكيه تذكية خاصة به

234
01:15:43.450 --> 01:16:01.000
فالمسألة سهلة. الام الحامل اذا ذبحت نقول اذا خرج الجنين ميتا او حيا حياة غير مستقرة خلاص ذكاته ذكاة امه وحل اكله. مش لازم تعمل في شيء اخر اذا خرج حيا حياة مستقرة هذا يجب ان تذكيه زكاة خاصة

235
01:16:01.950 --> 01:16:21.950
قال لم يبح الا بذبحه. ثم قال ويكره الذبح بالة كاملة. يكره ان تكون الالة التي تذبح بها الة ضعيفة. كالة لانك بتعذب الحيوان ولا يجوز ان نعذب الحيوانات عند دفعها. وكذلك يكره سلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه. بعض الناس سامحهم الله

236
01:16:21.950 --> 01:16:37.250
يعني بمجرد ما يذبح هاي الشاة لسا بتفعفت بتلاقيه بلش يسلخ في جلدها. نقول هذا مكروه يعني لا تعذبها خلي الروح تخرج بهدوء ثم بعد ذلك جاي موضوع السلخ. او كسر عنقها. يعني ذبحت الشاة خليها تهدأ

237
01:16:37.350 --> 01:16:52.200
خلص هي مرحلة خروج روحها. خطأ تيجي تكسره عنقها وتكمل عليها مش حرام بس مكروه لانه نوع من الاذى الذي لا حاجة اليه. وسنة توجيهه للقبلة على جنبه الايسر. يسن ان تكون اذا كان ذبح مش نحر

238
01:16:52.200 --> 01:17:10.900
يسن ان تضعه على جنبه الايسر ويسن ان تتوجه بها باتجاه القبلة. ويسن الاسراع في الذبح حتى لا تعذب الحيوان. وما ذبح فغرق او تردى من علو او وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل

239
01:17:11.000 --> 01:17:30.700
اذا حيوان احبابي الكرام ذبح لكن في نفس الوقت اللي انا ذبحته فيه غرق ووقع في الماء او ذبحته مباشرة تردى من سطح من الطابق الخامس فوقع او ذبحته وانا بذبح فيه

240
01:17:31.050 --> 01:17:49.450
اذا اه سيارة طلعت عليه شيء ثقيل جدا مثله يقتل يعني وطئه وطئ بشيء يقتل مثله يعني اجا شيء ثقيل داس عليه سواء سيارة عجل ضخم صخرة من جبل شيء يقتل مثله

241
01:17:49.700 --> 01:18:05.800
ففي هذه الحالة لا تحل هذه الذبيحة لماذا يا ترى قالوا لاننا لسنا متأكدين ان هذا الحيوان مات بسبب تذكيتك وانت بتذبح في ها ما قطعت بالسكين الا وهو غرقان

242
01:18:06.150 --> 01:18:25.050
وقع فغرق او انا بذبح فيه وقع من الطابق الخامس. او طلعت عليه سيارة. الان هل انت متأكد مئة بالمئة انه مات بسبب ذبحك اذا قال لا والله يا شيخ صراحة انا ذبحته في نفس الوقت حدثت هذه العوارض بنقول بما انه هذا الحيوان اصبح مشكوك فيه

243
01:18:25.400 --> 01:18:40.100
هل مات بسبب الذبح او مات بسبب الغرق او السقوط او الوطئ بما انه اصبح مشكوك بسبب موته يغلب جانب التحريم فنقول احتياطا لا يحل والله بعوضك اشتري حيوان اخر

244
01:18:40.200 --> 01:18:59.300
لماذا تفهموا السبب؟ لاننا لا نجزم ما سبب موت الحيوان هل مات بسبب التذكية؟ ولا مات بسبب الغرق او السقوط او بسبب ما وطئه. فلما اصبح عندنا اه احتمالان غلبنا جانب الحظر ومنعنا اكله. جميل؟ طيب

245
01:19:00.150 --> 01:19:27.900
هكذا نكون اغلقنا ملف التذكية ايضا بقي علينا الملف الثالث بسم الله  الملف الثالث احبابي الكرام هو ملف الصيد. فقال كتاب الصيد اولا بدي اعرف انا موضوع الصيد لان الشيخ مرعي لم يعرفه

246
01:19:27.950 --> 01:19:52.800
فاقول الصيد هو اقتناص اكتبوا عندكم. الصيد اقتناص اقتناص مش ذبح ولا نحر اسمه اقتناص والبعض يسميه عقر اقتناص حيوان حلال الاكل مستوحش طبعا غير مقدور عليه اعيد عملية اقتناص لحيوان حلال الاكل

247
01:19:54.300 --> 01:20:14.300
مستوحش طبعا. اه يعني لازم يكون من طبيعته انه متوحش. اما الحيوانات التي تتوحش تبعا اللي هي طبيعتها انها مش متوحشة مثل الشاة مثل البقر مثل الناقة. لكنها توحشت استثناء فهذه لو اننا صحيح ذكرنا انها يجوز ان

248
01:20:14.300 --> 01:20:32.000
اه بتعامل معاملة الصيد لكنها لا تسمى صيدا. لانها ليست متوحشة بالطبع وتوحشها امر استثنائي عارض فاذا الصيد خاص كمفهوم فقهي بالحيوانات التي من طبعها انها متوحشة. متوحشة مش يعني مفترسة لا لأ او بتخوف

249
01:20:32.000 --> 01:20:51.550
لأ متوحشة يعني لا تستأنس للبشر. وتعيش عادة وحدها مثل الزرافة مثل الحمار الوحشي. يعني حتى هاي الامور اللطيفة هذه تعتبر متوحشة لكونها في العادة لا تعيش مع الادميين. اذا والغزلان نفس الشيء ايضا. اقتناصه حيوان حلال

250
01:20:51.550 --> 01:21:11.550
الاكل مستوحشا بطبعه اي لا يألف الادميين عادة غير مقدور عليه. اه كلمة غير مقدورة عليه معناها ان الحيوان الحلال المستوحش بطبعه اذا قدر عليه واصبح في متناول اليد هنا خلاص لا يصاد وانما

251
01:21:11.550 --> 01:21:30.950
ما يطبق عليه الذبح او النحر فبدكم تعرفوا ثلاثة قيود في الصيد الصيد اقتناص حيوان حلال الاكل الشرط الثاني في ان يكون من طبعه انه مستوحش. الشرط الثالث ان يكون هذا الحيوان الحلال الاكل المستوحش بطبعه. مش قادر اضع يدي عليه

252
01:21:31.750 --> 01:21:57.550
مش مقدور له ففي هذه الحالة يتم صيده اما اذا كان الحيوان الحلال اكله المستوحش بطبعه. في متناول اليد يعني غزال مسكته وصارف ايدي هو حي حمار وحشي مسكته واصبح في يدي وهو حي. في هذه الحالة خلص لا يصاد وانما يذهب الى الذبح او من نحر. فهمتم؟ اذا في الصيد انما

253
01:21:57.550 --> 01:22:16.850
يكون فيما استجمع هذه الشروط حيوان حلال الاكل مستوحش بالطبع غير مقدور عليه فطريقة يعني اه اباحته طريقة اباحته للاكل انما تكون من خلال اصطياده وهو الذي يسمى بالاقتناص. طيب

254
01:22:17.150 --> 01:22:37.100
الان هو ذكر عموما اه بعض ما حكم الصيد؟ قال اه يباح الصيد لقاصده اي الانسان الذي يتقصد الصيد من اجل ان يأكل هذا الصيد في حقه مباح الانسان الذي يتقصد الصيد من اجل ان يأكل ما حكم الصيد في حقه؟ مباح

255
01:22:37.550 --> 01:22:51.400
واما اذا كان يصيد ليس من اجل ان يأكل من اجل ان يلهو ويعبث ويترك هذه الحيوانات حرام ملقاة على الارض هذا حكمه مكروه. قال ويكره لهوا وهو افضل مأكول

256
01:22:51.550 --> 01:23:17.250
يعني افضل شيء تأكله من كسب يدك الصيد هكذا يقولون افضل طعام تأكله من كسب يدك الصيد فهذا معنى وهو افضل مأكول. جيد. قال فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا بها

257
01:23:17.700 --> 01:23:37.450
الان بدأ يعني يضع قواعد كتاب الصيد اذا انا صدت حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. سته وسنعرف الة الصيد اذا صدته لكنني بعد ما صدته ما مات هو

258
01:23:37.550 --> 01:24:07.000
ادركته اه ادركته مجروحا لكنه يتحرك وفيه حياة مستقرة باختصار ادركته يتحرك وفيه حياة مستقرة لانه قد يكون بتحرك بس في حركات تسمى حركات النزع الاخير حركات النزع الاخير بجوز بعضكن شاف شاة لما تذبح ويقطع حلقومها ومرئها. كيف بتكون اعطاها يعني تتحرك سريعا. حركات النزع الاخير. هذه لا يعتد بها

259
01:24:07.350 --> 01:24:34.150
تمام؟ المراد اذا انا صدت حمارا وحشيا فرضا لكنه لم يمت لكنه لم يمت مباشرة فادركته وهو ملقى على الارض وفيه حياة مستقرة وفيه حياة مستقرة واتسع الوقت لان اذكيه واذبحه. هنا لا يحل هذا الحمار الوحشي

260
01:24:34.200 --> 01:24:57.600
الا اذا قمت بذبحه وتذكيته بالذكاة الشرعية واما اذا ادركته ولا يوجد فيه حياة مستقرة خلص بتحرك حركات الموت بسموها او ادركته وفيه حياة لكن بمجرد ما ادركته وفيه حياة مستقرة لسا ما اتسع الوقت لامسك السكين ولا هو مات

261
01:24:58.450 --> 01:25:14.000
في هذه الحالة خلاص يباح لك ان تأكله اذا هو وضع لك ضوابط من ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح يعني متحركا حياة مستقرة هيك اكتبوها واتسع الوقت لتذكيته

262
01:25:14.150 --> 01:25:31.450
فلم تزكه راح عليك. اصبح ميتا اذا ذكيته اصبح حلال لازم الذكي واما اذا ادركته وليس فيه حياة حياة مستقرة خلاص هي حركات النزع الاخير. او ادركت وفي حياء ولم

263
01:25:31.450 --> 01:25:47.750
تسع الوقت لتذكيته ففي هذه الحالة مات يجوز لك ان تأكله ويسمى حينئذ الصيد المأكول. هذا هو الذي يسمى الصيد المأكول لانه في الحالة اللي انت ذكيته فيها خلص هذاك اصبح مذكى

264
01:25:47.750 --> 01:26:07.100
لكن احنا لما نتكلم عن الصيد يباح اكله هم يتكلمون عن هذه الصورة. حيوان سته فاما مات مباشرة من الصيد هذه صورة او ادركته وفيه حياة لكنها حياة غير مستقرة حياة بسموها حركات النزع الاخير

265
01:26:07.500 --> 01:26:27.950
هذه ايضا يعني هذا ايضا صيد الحالة الثالثة ادركت وفي حياة مستقرة لكن لم يتسع الوقت لتذكيته فهذا ايضا صيد. فالصيد اذا ثلاثة احوال تقول صيد صيدة ومات مباشرة بالالة او تم ادراكه لكن حياته كانت حياة منتهية

266
01:26:27.950 --> 01:26:45.750
تقريبا فهذا صيد ايضا. والحالة الثالثة تم ادراكه. وفيه حياة مستقرة لكن لم يتسع لوقت تذكيته. فمات هذا ايضا يسمى فهذا هو الصيد المأكول عند السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. لكن

267
01:26:45.800 --> 01:27:00.900
حتى يحل هذا الصيد المأكول بدنا نشوف شو شروط الصيد. كما انه التذكية الها شروط فالصيد له شروط. لذلك قال وان لم يتسع اي وان لم يتسع الوقت للتذكية. وتكلم عن الحالة الاخيرة

268
01:27:01.200 --> 01:27:15.700
حالة لم يتسع الوقت لكن انت اضف الحالة الثانية والاولى. انه احنا بنتكلم عن الصيد سواء مات مباشرة بالة الصيد او اه لم يمت مباشرة لكن لما ادركه الصائد ما كانت في حياة مستقرة او

269
01:27:15.850 --> 01:27:33.250
كانت في حياة مستقرة لكن لم يتسع الوقت لتذكيته. نتكلم في الحقيقة عن الثلاث حالات. وليس فقط عن الحالة الاخيرة. اذا وان لم يتسع الوقت بل مات في الحال حل هذا الصيد اي حل اكله باربعة شروط. اذا الصيد له اربعة شروط ايضا. ما هي؟ واحد

270
01:27:33.650 --> 01:27:54.700
كون الصائد اهلا للذكاة حالة ارسال الالة لابد يكون الصائد فيه نفس اهلية المذكي المزكي قلنا لابد يكون عاقل مميز قاصد للتزكية هنا نقول قاصد للصيد ممن يباح اكله صح

271
01:27:54.950 --> 01:28:14.950
ممن يباح اكله. فنفس الاشي الصائد لازم يكون عاقل مميز. اه قاصد للصيد ممن يباح طعامه واكله فالشروط اللي ذكرناها في اهلية المذكي هي نفسها تأتي فيه اهلية الصائط. اذا كون الصائد اهلا للذكاء يعني بده يقول لك اللي ذكرته في اهلية

272
01:28:14.950 --> 01:28:31.750
المذكر هي نفس الية الصائد. وهذه الاهلية انما المراد وجودها في حالة ارسال الالة يعني لو واحد عاقل ارسل الة الصيد وبعدها انجن ما عناش مشكلة اهم اشي لحظة ارساله لالة الصيد كان عقله معه

273
01:28:32.300 --> 01:28:49.100
او بعد ما ارسل الة الصيد ارتد ما عناش مشكلة. انه لحظة ارسال اية السيد كان مسلم. فالمهم عندنا ان تتوفر فيه الاهلية في حالة ارسال الاية لا ان تتوفر فيه الاهلية في حالة ارسال الة الصيد. جميل؟ طيب

274
01:28:49.350 --> 01:29:10.250
اذا كون الصائد اهلا للذكاة حال ارسال الالة ثم قال ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل اكتبوا الا ما استثني. ان هناك احوال استثنائية ما بدي اتكلمكم عنها ان شاء الله خلوها في المطولات. بس اياكم تحفظوا الحالة الاولى

275
01:29:10.500 --> 01:29:21.350
يقول من رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. انا كنت اتمنى انه هذه لا تذكر هنا. هذا الاسد يذكرها قبل ان يبدأ بالشروط. ايش معنى هذا الكلام

276
01:29:21.500 --> 01:29:47.500
يقولون اه اذا شخص رمى صيد فاثبتوا يعني الصيد الان اصبح على الارض ساقط ومقدور عليه يعني كانك حبسته رميت مثلا عليه اه سهم والسهم اقعده في الارض ما مات. بس اقعده في الارض خلاص ما قعد يستطيع الحركة والهروب. فاذا صاد الشخص رمى الشخص

277
01:29:47.550 --> 01:30:04.000
اداة الصيد فاثبت الحيوان اي اصبح الحيوان في ارضه لسه لم يمت لكن اثبتته ما عاد يستطيع الحركة هل يجوز ان ارميه مرة اخرى بالة الصيد يعني بسهم ثاني فاقتله؟ اذا عملت هيك اصبح لا يحل

278
01:30:04.300 --> 01:30:25.000
اذا رميت صيدا فاثبته واصبح على الارض هنا اصبح مقدورا عليه متى اصبح الصيد مقدورا عليه ما بصير اكمل عملية الصيد بل لازم اذهب عنده فاذبحه وازكيه تزكية شرعية لانه الصيد ضابطه ان يكون في حيوان غير مقدور عليه

279
01:30:25.050 --> 01:30:43.200
هذا ضابط مهم فقالوا من رمى صيدا فاثبته يعني حبسه في ارضه ما عاد يستطيع الحركة اذا رمى بسهم اخر فقتله اصبح ميتا لا يحل اكله لازم تصل اليه وتذبحه بالذكاة الشرعية لانه مقدور عليه. فكان الصيد اخواني هو استثناء

280
01:30:43.300 --> 01:30:59.900
شيء استثنائي عن الذبح فنحن ابحناه نسميها للحاجة والا في الحالة الاصلية هو الذبح الشرعي. فلذلك من رمى صيدا فاثبته اي اقعده على الارض. وما عاد يستطيع الحركة ثم رماه ثانيا فقتله

281
01:30:59.900 --> 01:31:09.900
لم يحل اصبح غير حلال. اللهم ان الاحوال الاستثنائية تأتي معنا في المطولات واظن انكم فهمتم سبب عدم الحلية. بس كما قلت يعني هذه المسألة اصلا ذكرها سابقا وليس فيها

282
01:31:09.900 --> 01:31:45.400
في المكان والله تعالى اعلم. الشرط الثاني اذا اولا اهلية الصائط خلينا نقول هيكا  شروط الصيد واحد اهلية الصائد عاقل مميز ايش حكينا قاصدا للصيد وسنعرف شو يعني قصد الصيد احيانا ممكن الواحد برمي سهم بلعب لعب. قصاد حيوان بالخطأ. هذا مش صيد. ما بنفع

283
01:31:46.050 --> 01:32:06.250
اذا عاقل مميز خاصة للصيد يباح طعامه هذي نفسها التي ذكرناها في التذكير. اثنين الالة لما نتكلم عن الاية احبابي هنا اه هنا عندنا التان عندنا نوعان الالة الاولى قال ما له حد

284
01:32:06.350 --> 01:32:37.250
يجرح كسيف سكين ساهم كل ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم فهذا اذا رميت به الحيوان فجرح الحيوان نعم تكون الة الصيد صحيحة يجب باختصار اذا كانت الة الصيد الان الة الصيد اما ان تكون حيوان معلب انت ترسله ليصيد واما ان تكون لا الة

285
01:32:37.250 --> 01:32:59.200
يا جمادية خلينا نقول من الجماد الان الالة اذا كانت جماد انت القيتها ورميتها لازم تكون لها حد يجرح مثل سيف مثل سكين ما شابه ذلك. فالان اذا انا مثل سهم فاذا انا رميت هذا السكين وهذا السيف

286
01:32:59.250 --> 01:33:18.500
وهذا السهم بدي افرض هو الان محدد بدي افرض اني رميته ما جرح الحيوان المصيد لكنه قتله بسبب ثقله لانه مثلا انا رميت عليه سهم ثقيل السهم ضربه رميتوا على حمامة ضربها فرضا

287
01:33:19.100 --> 01:33:48.050
فماتت بسبب الضربة بسبب ثقل الالة وليس لان الالة جرحت هذا لا يحل لازم تكون الة   تقوم بجرح الحيوان. هيك اكتب الالة الاولى اما الة تقوم بجرح الحيوان مثل السيف مثل السكين مثل السهام

288
01:33:48.200 --> 01:34:09.700
برميها بتعمل جرح بموت الحيوان من الجرح. هيك صح اما اذا رميت مثلا حجر رميت حجر على حيوان لان الحجر ثقيل مات الحيوان مات العصفور مات الطير مات الحمار الوحشي بسبب ثقل الحجر لا لا هذا ما بنفع هذا ليس صيد. حتى يا شيخ لو حكيت بسم الله والله اكبر حتى لو حكيت

289
01:34:09.950 --> 01:34:26.900
شو ما حكيت ؟ ما بنفع لانك لم تصب من خلال الجرح لم تعدد جرحا لازم تكون الة لها حد ويجرح فاذا رميت الة على حيوان فلم تحدث جرحا به

290
01:34:26.950 --> 01:34:50.350
ولكنه مات بسبب ثقلها او بسبب الم الضربة. بعض الالات مثلا ممكن انت ترسلها من مكان بعيد فلما تضرب من الم الضربة الحيوان ما تحمل فمات اذا مات الحيوان ليس بسبب الجرح باختصار. وانما بسبب ثقل الالة او بسبب الم الضربة فهذا الصيد غير معتبر. لا

291
01:34:50.350 --> 01:35:15.350
لازم تكون الة قامت بجرح الحيوان بحدها الة قامت بجرح الحيوان بحدها نفذت فيه وجرحت فهذه الالة المعتبرة لذلك قال ما له حد ويجرح كسكين وسيف وسهم. هذا النوع الاول اذا كانت الة من الجماد ويجوز ان تكون الالة حيوان

292
01:35:15.350 --> 01:35:45.650
علم اما بري واما هوائي. يعني اما طير واما من السباع التي يصاد بها. بس لازم تكون ها حيوان معلم جارحة معلمة الجوارح التي يمكن ان تعلم لتصيد قال ككلب غير اسود. لانه الكلب الاسود البهيم ها الكلب الاسود البهيم هذا الشريعة الاسلامية حثت على قتله لانه شيطان

293
01:35:45.900 --> 01:35:58.400
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالكلب الاسود البهيم هذا لأ ما بصير ان اه تستعمله. لازم كلب غير اسود. او مثلا من من الجوارح التي يمكن تعليمها للصيد. قال مثل

294
01:35:58.400 --> 01:36:18.400
فهد مثل الان الطيور مثل طير الباز مثل طير الصقر مثل العقاب مثل الشاهين. فالجوارح المعلمة اما طيور واما حيوانات برية يمكن ان تعلم. الان اذا كانت حيوانات برية ارضية فطريقة تعليمها كيف هو؟ قال فتعليم الكلب والفهد ونحوها بثلاثة امور

295
01:36:18.400 --> 01:36:35.200
يعني متى اقول انه هذا الكلب او هذا الفهد او معلم اصبح معلم يستطيع الصيد ويعتبر صيده شرعا قال بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل

296
01:36:36.250 --> 01:36:51.500
اذا كان كلبك او كان فهدك او اي حيوان الك بري علمته. وصل لهذه المرحلة انه اذا انت قلت له يلا اذهب اذا ارسلته ذهب واذا زجرته يعني قلت له قف يتوقف

297
01:36:51.650 --> 01:37:11.650
بيطيع اوامرك واذا امسك لك صيدا لم يأكل منه وجدت في هذه الثلاث ضوابط او نقول هذه الجارحة معلمة. امورها تمام اه اذا ارسلتها ردت عليك بتروح. واذا قلت لها توقفي بتتوقف. واذا صارت لك حيوان لا تأكل منه

298
01:37:12.200 --> 01:37:32.850
اذا وجدت فيها هذه الضوابط الثلاث معناتها هذه الجارحة الارضية البرية جارحة معلمة. بالنسبة للطيور بدنا بس شرطين فيها ما بدناش  قالوا بان تسترسل اذا ارسلت وان ترجع اذا دعيت. نفس الفكرة يعني اذا قلت لها انطلقي انطلقي. واذا ناديتها بترجع لك. بس لا نشترط الا تأكل. ليه

299
01:37:32.850 --> 01:37:47.050
يقول لان الطيور بطبعها اذا صادت لا تصيد الا بالاكل فبالتالي لموطن الحاجة عفي عن هذا الشرط فيها ما اصلا ما بتتعلم وما بتصيد الا اذا وضعت منقارها في الموضوع

300
01:37:47.300 --> 01:37:59.850
فبطبعها لانها بطبعها تأكل اعتفر هذا الشرط فيها. ما دامت الشريعة اباحت استعمال الطيور في الصيد والطيور التي يصاد بها في عادتها تأكل فهذا معناه ان الشريعة عفت عن هذا

301
01:37:59.850 --> 01:38:20.100
بالنسبة اذا كانت الجارحة طير من الطيور فاقتصر على شرطين بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي. قال ويشترط ركز ويشترط في هذا الحيوان الذي سيصيد ان يجرح الصيد. سواء كان طير او كان بري لازم لما يصيد يجرح

302
01:38:20.100 --> 01:38:35.900
نفسه مثل الاهلي مش قلنا الاهلي لازم تجرح وكذلك الحيوان لازم يجرح. فلو قتل الصيد بصدم او خنق لم يبح. يعني اذا الكلب المعلم راح يلحق وراء هالصيد قفز عليه فضربه

303
01:38:36.200 --> 01:38:52.900
ما جرحه ضربه فمات هذا الصيد بسبب الم الضربة. ما بنفع ليس صيدا او راح عليه خنقه اجا اه طائر من هالطيور المعلمة خنق ارنب فمات الارنب خنقا للمسكين. وليس بجرح فيه

304
01:38:53.000 --> 01:39:06.800
في هاي الحالة ايضا لا يحل. لازم يجرح سواء كان حيوانا بريا او هوائيا. طيب اذا هذا هو الشرط الثاني الالة انه دائما بصير معنا الحائط هاظا هون اخونا خارطة

305
01:39:07.200 --> 01:39:28.200
طب الشرط الثالث لابد من قصد الصيد وهذا ربما ذكرناه هنا لكننا نفرده لابد من قصد الفعل الشرط الثالث   قصد الفعل لابد ان تكون ايها الصائد قصدت عملية الصيد لهذا الحيوان

306
01:39:28.500 --> 01:39:46.650
قال وهو هذا ضابطها ان يرسل الالة يقصد بها ان يصيد الحيوان قال فلو سمى وارسلها لا لقصد الصيد شخص يعني جالس في هالبرية سمى وقال بسم الله رمى سهم هو مش قاصد يصير حيوان. هيك رماه في الهواء

307
01:39:47.050 --> 01:40:02.700
فصاد طيرا بالخطأ هذا الصيد لا يحل شرعا لانك لم تتقصد فعل الصيد انت رميت السهم عشوائي وقدر الله قدرا ان تصيد طائرا فلا يحل. اذا فلو سمى وارسل الالة لا لقصد الصيد

308
01:40:02.850 --> 01:40:18.650
فصاد يعني ومات حيوان بسبب الرمي هذا لا يحل. او لقصده ولم يره. اكتبوا فوق لم يره اي لم يعلم هنا الرؤية ليست الرؤية البصرية. المراد الرؤية العلمية بدليل ان الاعمى لو صاد حيوانا

309
01:40:19.650 --> 01:40:44.300
بعد ان سمع صوته يحل صيد الاعمى الاعمى يحل صيده. فالموضوع لا يتعلق بالرؤية البصرية ابدا. الموضوع يتعلق بالعلم. والمراد احبابي الكرام انه آآ لو سمى وارسل السهم لقصده ولم يعلم بوجوده. يعني شخص لأ هو شخص فعليا يريد ان يصيد. هو خارج في رحلة صيد. شو الفرق بين هاي الحالة والحالة السعيدة

310
01:40:44.950 --> 01:40:57.800
شخص فعليا هو خارج في رحلة صيد بده يصير حيوانات بس هو صاحبنا شو بعمل بعض الناس بيقول بعرفش يصيد فعم بطقطخ في كل الاماكن بس هو لا يعلم بوجود صيد

311
01:40:58.450 --> 01:41:16.150
لأ هو بقول لك خليني انا اطلق اقول بسم الله وارمي هالرشاش او ارمي هالاسهم وايش ما تخبط تخبط. انا مش عارف انه في صيد. بس لعل وعسى تصيد الان هو بده يصيد صح هنا؟ هو في نية صيد هنا. لكنه لا يعلم وجود صيد معين يقصده

312
01:41:16.200 --> 01:41:34.750
وانما هو يرمي خبط عشواء لعله سهم من الاسهم او رصاصة من هالرصاصات تمسك فهذا الصيد برضه غير معتبر لانه يرمي الرصاص او الاسهم وهو لا يعلم بوجود حيوان. هو لا يعلم انه في حيوان موجود. هو يرميها خبط عشوائي لعلها

313
01:41:34.750 --> 01:41:46.600
تصدف معه. ومثل هذا لا يعتبر صيدا لازم تعلم ان هناك حيوان حتى ولو لم تره حتى لو كنت اعمى ما عنا مشكلة. لكن لابد تعلم انه في حيوان في هالجهة

314
01:41:46.650 --> 01:42:04.100
وانه بتحاول توجه اليه هذا هو الصيد المعتبر فإذا لا بد من قصد الفعل  طالب ان يرسل الاية الالة باتجاه صيد يعلم وجوده. هاي هي الفكرة. صيد يعلم وجوده. فلو انه سمى وارسلها وليس اصلا متقصدا

315
01:42:04.100 --> 01:42:17.850
للصيد او كانوا متقصدا للصيد لكن لا يعلم وجود صيد معين. ففي هذه الحالة الصيد لا يحل. وكذلك لو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا. لو انه انا عندي كلب معلم

316
01:42:17.900 --> 01:42:37.500
هذا الكلب المعلم لحاله بدون ما انا ارسله. هو شاف صيد راح لحاله صاده ما بنفع لانه لست انا الذي ارسلته فلم اتقصى بالفعل اذا ولو استرسل الجارح بنفسه اي ذهب بنفسه فقتل صيدا لا يحل عدم وجود الشرط الثالث فهو قصد الفعل. الشرط الرابع والاخير قول بسم الله عند ارسال الجارحة او

317
01:42:37.500 --> 01:42:59.400
وعند رميه بسلاحه ولا تسقط هنا سهوا. اهنا برضه بدك تسمي. بسم الله وبسم الله متى بتقولها عند؟ قالوا عندما اه يرمي السلاح او عندما يرسل الجارحة لما في اللحظة اللي بترسل فيه الجارحة وبتطلق الرصاصة بتسمي. ويجوز تقديم التسمية عليها بيسير

318
01:42:59.600 --> 01:43:17.800
واما اذا اخرت التسمية الى ما بعد ذلك فهل يصح قالوا الاصل اذا اخر التسمية خلاص لا تجزئ وفي الصيد بدكم تنتبهوا على قضية اذا ترك الصائد التسمية سهوا او جهلا

319
01:43:18.250 --> 01:43:34.200
لا يحل الصيد في الذبح كنا نحكي اذا تركت تسمية المذكي سهوا تغتفر وجهلا لا يغتفر. كنا نفرق في الصيد ما بينفع اذا نسيت التسمية جهلا بوجوبها او نسيانا لها

320
01:43:34.450 --> 01:43:53.550
لا يصلح لماذا؟ لانه الصيد حالة استثنائية كما قلت لكم الصيد حالة استثنائية فشروطه عالية جدا والحالة الاصلية للاكل هي حالة الذبح والتذكية. فلما كان الصيد حالة استثنائية شدد في شروطه ما لم يشدد في غيره. اللهم الا مسألة واحدة استثنائية انتبهوا الها

321
01:43:53.750 --> 01:44:11.450
تتعلق بالحيوان اذا كانت الة الصيد حيوان وراء هذا الحيوان لما ارسلته نسيت اسمي وهو في الطريق عم بيلحق الصيد اتذكرت اسمي ركزوا ايش صار؟ انا ارسلته نسيت اسمي راح

322
01:44:11.600 --> 01:44:34.000
وهو في الطريق عم بلحق وراها صيد تذكرت فاعطيته اشارة انه توقف فهو رد عليهم هو معلم فوقف فوقف فقلت بسم الله ثم اعطيت الاشارة الثانية وكمل بينفع بينفع قال خلص بنعتبر الارسال الثاني هو الارسال الصحيح. هاي حالة استثنائية قبلها الحنابلة

323
01:44:34.050 --> 01:44:46.200
اذا ارسلته نسيت تسميه وانت وهو في الطريق تذكرت فانت اشرت له اشارة فهم منها انه يتوقف. توقف سميت عليه من بعيد بعدين قلت له انطلق. اشرت له. فكمل طريق وهذه تصح التسمية

324
01:44:46.200 --> 01:45:08.300
في هذه الحالة. احبابي الكرام بدي اياكم تفهموا شغلة الطهارات  الطهارة التي كنا نقول يجب لها التسمية وضوء اه غسل تيمم غسل يديه قائم من نومه ليلة ناقض للوضوء اذا بتذكروا هذه الاربعة

325
01:45:08.500 --> 01:45:27.900
قلنا هذه يجب لها التسمية صح لكن في الطهارة كنا نقول تسقط التسمية سهوا وجهلا. هذا درسناه اول شهر يعني قبل ثمان اشهر لاحظوا كيف الانسان سبحان الله تمضي به الحياة. في الطهارة

326
01:45:27.950 --> 01:45:45.850
سواء وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا غسل يديه قائم من النوم الى الليل الناقض للوضوء. مش قلنا التسمية واجبة لكنها كانت تسقط سهوا وجهلا بالتذكية تقولون التسمية تسقط سهوا

327
01:45:46.450 --> 01:46:11.100
لا جهلا  في الصيد  التسمية لا تسقط تهون ولا تسقط جهلا هذا الترتيب كثير بساعدكم على انكم تضبطوا المسألة التسمية الواجبة في الطهارة كانت تسقط سهوا وجهلا التسمية الواجبة في التزكية تسقط صعبا لكنها لا تسقط جهلا

328
01:46:11.150 --> 01:46:30.550
التسمية الواجبة في الصيد لا تسقط لا سهو ولا جهلا. هذا ترتيب خلاص يا جماعة عندك هالمسألة ان شاء الله. ثم ختم فقال ومن اه وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ عليه شيء وكل من ذلك اي من الوقوع في الماء او التردي من

329
01:46:30.550 --> 01:46:47.350
من العلو او ما وطأه وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل اه ومثله لو رماه بمحدد فيه سم. هذه مسألة هي قريبة من المسألة التي اخذناها في الذكاء قريبة منها. اذا انا رميت حيوان

330
01:46:47.550 --> 01:47:14.600
بسهم او برصاصة رميته برصاصة وقع في بحيرة او رميته في رصاصة وقع من الطابق الخامس على الارض او رميته برصاصة اجت سيارة طلعت عليه بحيث صار عندنا شك قوامات بسبب الرصاصة ولا مات بسبب الغرق في الماء او بسبب السقوط من العلو او بسبب اه السيارة التي صعدت عليه صار عندنا

331
01:47:14.600 --> 01:47:28.550
تك مات بسبب هذا او بسبب هذا مغلب جانب التحريم ونقول لا تحل او لا يحل هذا الصيد هذه واضحة شرحتها قبل قليل ومثل ذلك هنا لو انه رمى رصاص مسمومة

332
01:47:28.700 --> 01:47:45.550
او سهم مسموم في سم قاتل جيد انا رميت رصاصة مسمومة او سهم مسموم فصرت طائر او صدت حمار وحشي فمات ايضا لا يحل اكله. ليه؟ لانني انا شاك انه مات بسبب السهم ولا بسبب السم اللي في السهم

333
01:47:45.600 --> 01:47:56.700
فاذا مات بسبب السم هذا ليست ذكاء ولا صيد شرعي. واذا مات بسبب السهم هذا صيد شرعي فصار عندي احتمال ان يكون مات بالسم هو احتمال ان يكون مات بالسهم فنغلب جانب الحظر

334
01:47:57.050 --> 01:48:10.300
لما خطب الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه بهذه المسألة الاخيرة فقال وان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حل هذه المسألة احبابي يعني نستطيع ان نعتبرها استثناء

335
01:48:12.100 --> 01:48:29.700
بالنسبة لموضوع الطيور. الان هو في المسألة السابقة ذكر ان من صاد صيدا فسقط هذا الصيد من علو يقتل مثله فمات لا يحل هذا الصيد الاحتمال ان يكون مات بسبب سقوطه من العلو واحتمال ان يكون مات بسبب الصيد

336
01:48:29.900 --> 01:48:53.000
تغلبنا جانب التحرير فمنعنا هذا اذا كان في غير الطيور نستطيع ان نقول واما اذا كان الموضوع متعلق بالطيور فالطيور بطبعها احبابي الكرام انها تصاد وهي طائرة في الهواء او وهي على رؤوس الاشجار او وهي مثلا على آآ حائط مرتفعة بعيدة عنك. هكذا في العادة تصاد. اليس كذلك

337
01:48:53.050 --> 01:49:09.800
فلو انني كلما صدت صيدا في الهواء او على شجرة فوقع الطير فمات قلنا لا خلص هذا الطير محرم لاننا يحتمل ان يكون مات بسبب الصيد ويحتمل ان يكون مات بسبب الضربة. في الحقيقة هكذا سنغلق باب صيد الطيور

338
01:49:09.800 --> 01:49:25.000
لن نستطيع ان نحلل اي طير يصاد. في العادة لانه في العادة الطيور تصاد وهي طائرة وهي على اشجارها وهي على الحيطان مرتفعة الطيور عليك ان تستثنيها من مسألة السقوط من علو

339
01:49:25.950 --> 01:49:42.250
فلو ان عندنا طير تم اصطياده في الهواء او على شجرة او على حائط فسقط فمات الطيور تعتبر حلال ولو كان هناك احتمال ان تكون ماتت بسبب الضربة او بسبب السقوط لكنه احتمال يلغى ونعتبر انه مات بسبب الصيد

340
01:49:42.250 --> 01:50:00.650
ليش استثنين الطيور حتى نسهل على الناس؟ كما يقول اذا ضاق الامر اتسع هيك القاعدة الفقهية بتحكي فلو انني قلت ان الطير اذا سقط من علو لا يحل اكله اذا صدته فسقط من علو لا يحل اكله معناته اغلب الطيور

341
01:50:00.750 --> 01:50:16.050
ستكون محرمة التي تصاد ولا يحل اكلها. فحتى يبقى فيه نوع من التوسعة على الناس سامحوا في موضوع الطيور بشرط الا تقع في ماء والا تقع على الارض فتأتي سيارة او شيء ثقيل يهرسها

342
01:50:16.400 --> 01:50:33.100
اذا وقعت في ماء او على شيء يهرسها فقيل صعد عليها لا حتى الطيور لا تحل لكن الكلام عن انه سقط طير من هواء او شجرة او مكان عال فجئت اليه فوجدته ميت بنقول الاصل انه مات بسبب صيدك

343
01:50:33.100 --> 01:50:54.400
وهو حلال لك. لكن لو كان مش طير لو كان حمار وحشي كان عراس جبل او زرافة كانت على جبل صدها فتدحرجت على رأس الجبل فسقطت فماتت اه هنا في احتمال ان تكون سقطت يعني ماتت عفوا بسبب السقوط او ماتت بسبب اه اه الصيد فلا تحل. فلا تحل

344
01:50:54.400 --> 01:51:12.850
لانه في العادة سقوط الحيوانات البرية من الاماكن العالية هذا مش شيء طبيعي. ليس هو الحالة المعتادة فبقينا على الاصل انه في احتمالين احتمال ان يكون مات بسبب الصيد. واحتمال يكون مات بسبب الوقعة فحرمناها. اما الطيور فلانه الحالة الطبيعية انها تكون عالية فتسقط

345
01:51:13.250 --> 01:51:31.200
فسامحنا في موضوع سقوطها ما دام سقوطها ليس في ماء ولن يصعد عليها شيء ثقيل. وقلنا خلاص يغتفر فيها هذا الامر ويحل اكلها ما دام تم قيادها بالشروط الشرعية وهذا نهاية مجلسنا والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

346
01:51:31.300 --> 01:51:33.059
وسلم تسليما كثيرا