﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما

2
00:00:24.150 --> 00:00:49.450
ما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فقد اه وصلنا في هذا الدرس الطالب الى قول المصنف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات نعم تفضل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:49.450 --> 00:01:19.450
الافعال وتسمى الهيئات. رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وحطهما ذلك ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وتفرقة بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله

4
00:01:19.450 --> 00:01:49.450
حياله والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتهما لمحل السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض

5
00:01:49.450 --> 00:02:09.450
مفرقة ووضع يديه حدو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول والتورك في

6
00:02:09.450 --> 00:02:29.450
الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابته

7
00:02:29.450 --> 00:02:49.450
ما عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفصيل الشمال على اليمين في التفات وتفضيله. احسنت. طيب. قال رحمه الله تعالى وسنن الافعال وتسمى الهيئات ثم عددها. سبق

8
00:02:49.450 --> 00:03:17.550
عرفنا اركان الصلاة وواجبات الصلاة وكذلك سنن الصلاة او شيء من سنن الصلاة وهي سنن الاقوال اه الان هذي تسمى سنن الافعال وتسمى الهيئات ما معنى الهيئات؟ الهيئات هي الجمع هيئة والهيئة هي صفة في غيرها

9
00:03:18.150 --> 00:03:38.400
تقول هيئة الركوع هي غير الركوع. الركوع شيء وهيئة الركوع شيء اخر. فهيئة الركوع صفته كيف يكون الركوع  اه لان الركوع ركن لكن هيئة الركوع بان يكون على النحو الفلاني هذا يسمى هيئة

10
00:03:38.450 --> 00:04:03.050
فنلاحظ ان كل ما سيأتي هي هيئات يعني صفات في افعاله آآ قال وبعضهم يفرق بعضهم يفرق بين سنن الافعال وسنن الهيئات فمثلا رفع اليدين هذه فعل. ليس هيئة واضح؟ لان كل رفع اليدين كل الفعل سنة

11
00:04:03.350 --> 00:04:31.800
واما اه مثلا اه محاذاة ان يكون ظهره مستويا في الركوع فقالوا هذه هيئة فبعضهم يفرق بين الافعال سنن الافعال الفعل الذي كله سنة يسمى سنن الافعال الصفة في فعل من الاركان او الواجبات يسمى الهيئات. الامر واسع ان شاء الله في

12
00:04:31.800 --> 00:04:59.750
التسمية قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام. رفع اليدين سنة فلو لم يرفع يديه فلا شيء عليه وعند الركوع كذلك وعند الرفع منه فهذه ثلاث ثلاثة مواضع ترفع فيها اليدين في الصلاة فقط. وحطهما عقب ذلك

13
00:05:00.050 --> 00:05:23.450
وحطوهما عقب ذلك يعني بعد رفع يديه آآ كذلك سنة ووضع اليمين على الشمال. يعني بعد ما يكبر يضع يمينه على شماله هذه سنة يعني لو اسدل يديه ولم يضع يمينه على شماله فصلاته صحيحة

14
00:05:23.700 --> 00:05:46.000
وجعلهما تحت سرته يعني يضع يمينه على شماله تحت سرته وفي هذه المسألة ثلاث روايات عن الامام احمد ذكرها صاحب الانصاف آآ يعني في سطر واحد او سطرين كتاب كبير ذو مجلدات ذكر هذه المسألة

15
00:05:46.250 --> 00:06:01.500
في سطر ونص او سطرين قالوا عن احمد ثلاث روايات على صدره وتحت صدره وتحت سرته والامر في ذلك واسع بينما بعض الناس يعقد ولاءه براء على مثل هذه المسألة

16
00:06:01.950 --> 00:06:20.500
وهذا ليس من آآ هدي السلف رحمة الله عليهم فهي مسألة خلافية فروعية يسيرة عن الامام احمد رحمه الله وغيره من الائمة اقوال فيها والامر فيها ان شاء الله اه واسع. ونظره الى موضع سجوده

17
00:06:21.950 --> 00:06:46.950
بالصلاة ما عدا موضع واحد لا ينظر الى موضع سجوده وهو ايش ها؟ في التشهد ينظر الى السبابة  ها؟ وكذلك في صلاة الخوف اذا كان آآ في وجاه العدو وكذلك آآ في حال التجشؤ اذا كان في جماعة قالوا يستحب ان يرفع

18
00:06:46.950 --> 00:07:10.350
رأسه آآ لكنه سمعت مرة الشيخ محمد العبودي حفظه الله يقول ويتجه ما لم يكن قصيرا كان قصيرا ورفع رأسه يعني زاد الاشكال اشكالا يعني طيب قال وتفرقته بين قدميه قائما. يعني لا يلصق قدميه

19
00:07:10.850 --> 00:07:41.900
اثناء الوقوف ولا يفرجهما تفريجا كبيرا ولكن يكون وقوفه العادي بحيث يعني يتساوى كتفاه مع قدميه  قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه يعني الركن في الركوع ان ينحني بحيث يمكن ان تمس يده ركبتيه. لكن حقيقة

20
00:07:41.900 --> 00:08:02.300
ما السنة فلو ما مس ركبتيه بيديه ولم يقبضهما فركوعه صحيح لكن من السنة ان يقبض ركبتيه مفرجتين الاصابع في ركوعه ومد ظهره فيه اي في الركوع بان يكون يعني مستويا

21
00:08:02.700 --> 00:08:36.250
وجعل رأسه حياله يعني لا يرفع رأسه عن ظهر مستوى ظهره ولا ينزله وانما يكون يعني باستقامة ظهره. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه وهذي كذلك من المسائل الواسعة. يعني هي من يبدأ بركبتيه ام بيديه. اه لو ننظر في مطولات كتب

22
00:08:36.250 --> 00:08:58.650
وغيرها من الكتب نجدها ياخذونها في سطر ولكن بعض الناس يعني جعلوها من مفاصل الامور يعني بل الفت فيها مؤلفات خاصة وهذا الامر يعني صنيع الفقهاء قديما حتى المطولات التي من شأنها التفصيل

23
00:08:58.850 --> 00:09:21.100
ما تجد فيها تفصيل بمثل هذه المسائل لانها من المسائل الواسعة لكن قال هنا السنة ان يبدأ في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه. ثم جبهته وانفه وتمكين اعضاء السجود من الارض

24
00:09:21.200 --> 00:09:46.550
سبق ان عرفنا ان الركن في السجود ان يمس اه جزء من العضو هو يتحقق القدر المجزئ لكن السنة ان يمكن جميع العضو الاعضاء السبعة من الاربعة ومباشرتها لمحل السجود. يعني هذه الاعضاء سبق ان عرفنا تذكرون الانواع آآ

25
00:09:46.550 --> 00:10:09.150
تفصيل مسألة الحوائل في السجود في الدرس الماضي  آآ من السنة ان يباشر محل السجود سوى الركبتين طبعا لماذا؟ لماذا يكره فظنت به لان مظنة انكشاف العورة الركبتان ليستا من العورة في المذهب. لكن كشفهما

26
00:10:09.300 --> 00:10:31.600
مظنة لانكشاف العورة فلا يكشفهما لا في السجود ولا في غيره يعني قدر المستطاع. ومجافاة عضديه عن جنبيه لان هذا هو المروي في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه

27
00:10:31.750 --> 00:11:07.050
وتفريقه وتفريقه بين ركبتيه يعني لا يكون منجمعا منضما بعضه على بعض في سجوده قال واقامة قدميه تفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه هنا قدماه في حال السجود اه يعني اه حالة في حالة قيام وجعل بطون اصابعها اصابعهما على الارض مفرقة

28
00:11:07.250 --> 00:11:32.100
ما يجعل هكذا يعني يجعل قدميه على الارض لا يقيمهما ويجعل اطرافه او بطون اصابع قدميه على الارض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع. يعني اذا سجد ما يقدم يديه الى الامام

29
00:11:33.250 --> 00:12:01.800
ولا يجعلهما الى الخلف وانما تكون حذو يعني محاذية لايش؟ لمنكبيه آآ مبسوطة مضمومة الاصابع يعني ما يقبض مبسوطة يعني ما يقبض هكذا تقصدها لكن مضمومة ايش؟ مضمومة الاصابع قال ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة

30
00:12:01.850 --> 00:12:22.850
يعني عكس الهوي الى السجود الهوي الى السجود يبدأ بالركبتين ثم اليدين بالقيام يرفع اليدين اولا ثم الركبتين وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. يعني ما يعتمد على الارض

31
00:12:22.900 --> 00:12:44.850
بيده ولكن يقوم يرفع يديه اولا عن الارض ويضعهما على ركبتيه وينهض عليهما كالقوس كما جاء في الاثار والافتراش في الجلوس بين السجدتين. الافتراش في الجلوس بين السجدتين وصفته ان يفرش قدمه اليسرى

32
00:12:44.850 --> 00:13:09.950
ويجلس عليها وينصب ايش؟ اليمنى. وفي التشهد الاول كذلك والتورك في الثاني. التورك هو ايش ما معنى التورك ان يجلس بوركه على الارض ويخرج آآ قدمه على يمينه وينصب ايش؟ اليمنى

33
00:13:11.000 --> 00:13:35.700
وذلك اه في الثاني في التشهد الثاني اي في الصلاة ذات التشهدين عندنا المغرب فيها تشهدان وعندنا الظهر والعصر والعشاء التشهد الثاني يتورك قال اه طيب اذا كان مسبوقا يتورك ولا لا

34
00:13:36.300 --> 00:14:14.850
العشاء وكان مسبوقا هل يتورك ام لا   لا في تشهد الامام ما يتورك؟ ها تورك يعني  ها  طيب ها ايش رأيك شيخ حسب ايش ايوة  نعم نعم اه طبعا اه المذهب

35
00:14:15.150 --> 00:14:39.700
ان ما يدركه المسبوق مع الامام هو اخر صلاته يعني اذا دخل مع الامام في الركعة الثالثة للامام هي الثالثة ايضا المسبوق وما سيأتي به بعد سلام الامام هو قظاء الاولى

36
00:14:40.150 --> 00:15:02.550
والثاني وبناء على ذلك فانه يتورك مع الامام وبناء عليه كذلك انه لا يزيد اذا كان مسبوقا وهي الثالثة والرابعة لا يزيد سورة  مع الامام وكانه هي فعلا الثالثة له

37
00:15:02.700 --> 00:15:33.850
واضح؟ ويتورك ويتورك مرة اخرى في التشهد الاخير طيب ها  نعم المسبوق ما يدركه مع الامام او هو اخر صلاته وبناء على طبعا استنادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. بناء على رواية فاقضوا. فاذا

38
00:15:33.850 --> 00:15:58.750
ما ادركته انت هو اخر صلاتك. وما ستقظيه بعد سلام الامام هو ايش؟ هو اول صلاتك. اذا اتقوم بعد سلام الامام تأتي بركعة سورة تقرأ الفاتحة وسورة تقرأ الثانية والفاتحة وسورة لانك تقضي الان آآ اول صلاتك

39
00:15:59.200 --> 00:16:33.300
طيب ثم قال رحمه الله ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع. بين السجدتين اذا جلس بين السجدتين وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع مبسوطتين هكذا يعني غير مقبوضتين مضمومتي الاصابع هكذا. فضم الاصابع عكس تفريجها وبسط اليد عكس ضمة

40
00:16:33.500 --> 00:16:58.200
ماشي بين السجدتين وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والغنصر. في التشهد يبسط اليسرى ويقبض من اليمنى الخنصر هذا الاصبع والبنصر اصبع الذي يليه ويحلق ابهامها مع الوسطى

41
00:16:58.200 --> 00:17:22.200
يعني يضم او يحلق بابهامه مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله يعني لما ما يحرك اه السبابة طوال التشهد وانما يحركها يرفعها قليلا اذا ذكر الله عز وجل في التشهد

42
00:17:22.650 --> 00:17:49.250
التحيات لله فيرفع عند قوله لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله. هذي الثانية بركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هاي الثالثة طيب آآ وكذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد

43
00:17:49.250 --> 00:18:03.600
محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد فهذه خمس آآ الموضع الخامس على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على

44
00:18:03.600 --> 00:18:27.450
ابراهيم اذا خمس مواضع في التشهد الاخير يرفع آآ السبابة فيها طيب قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه التفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني اذا سلم يلتفت يمينا اذا هذا الالتفات سنة

45
00:18:28.050 --> 00:18:54.700
تسليم ركن والالتفات في اثناء التسليم سنة وشمالا في تسليمه. ونيته به الخروج من الصلاة نيته بايش بالتسليم الخروج من الصلاة هل النية الخروج من الصلاة سنة ولا النية كيف؟ ولا شرط

46
00:18:55.650 --> 00:19:22.600
ما مقصود هنا ونيته به الخروج من الصلاة اه ايوا انه يخرج من الصلاة نعم طبعا هنا نيته اي نية آآ نيته بهذا السلام الخروج من الصلاة اه وهذه النية سنة لماذا؟ لان استحضار النية

47
00:19:22.750 --> 00:19:43.750
طيلة الصلاة ليست شرطا عندنا فرق بين استحضار النية وبين استدامة حكم النية في الصلاة استحضار النية تقول هذه الان هذا ركوع الان هذا سجود هذا ليس شرطا في صحة الصلاة

48
00:19:43.800 --> 00:20:08.250
واضح؟ وينسحب ذلك حتى على التسليم. فلو لم تستحضر اثناء تسليمك انك الان تخرج من الصلاة وخروجك من الصلاة صحيح لاشتمال النية الاولى نية التحريم في الصلاة على هذه النية وتشمل كل الصلاة والتسليم من جملة الصلاة

49
00:20:08.700 --> 00:20:33.050
واضح؟ فهنا لذلك قال هنا يستحب يسن ان تستحضر هنا نية الخروج من الصلاة حتى تكون النية شاملة لطرفي الصلاة حتى تكون النية شاملة لطرفي الصلاة والا لو لم تنوي هنا او لم لو لم تستحضر هنا نية الخروج من الصلاة جاز

50
00:20:33.050 --> 00:20:48.600
ولا اشكال لان هذا مشمول بالنية الاولى التي شملت كل افعال الصلاة. لذلك قال هنا ونيته به الخروج من الصلاة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يعني يلتفت جهة اليمين

51
00:20:48.600 --> 00:21:08.600
من التفاته الى جهة الشمال وذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. وتكرارها والتفاته بلا

52
00:21:08.600 --> 00:21:38.600
حاجة وتغمض عينيه وحمل مشغل له. وافتراش ذراعيه ساجدا. والعبث والتخصر. والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه ادمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومس لحيتها

53
00:21:38.600 --> 00:21:58.600
وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. وان يخص جبهته بما يسجد عليه وان يمسح فيها اثر سجوده وان يستند بلا حاجة فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت. وحمده اذا عطس

54
00:21:58.600 --> 00:22:20.700
او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه. نعم قال رحمه الله فصل فيما يكره في الصلاة وذكر هنا اه تسعة وعشرين مكروها  والمكروهات الصلاة اذا تجتنبها الانسان اه قاصدا اجتنابها يؤجر

55
00:22:20.900 --> 00:22:40.000
على هذا الاجتناب واذا فعلها لا يأثم قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وذلك لان السنة المستمرة من النبي عليه الصلاة والسلام انه يأتي بالفاتحة ويأتي بسورة. فاقتصاره على الفاتحة مكروه

56
00:22:40.000 --> 00:23:01.000
طيب قال وتكرارها اي تكرار الفاتحة ان يأتي بالفاتحة ثم يقرأها مرة اخرى قال الخلوة رحمه الله ما لم يكن لتوهم خلل في القراءة الاولى فان كان كذلك وكررها فلا كراهة

57
00:23:01.800 --> 00:23:19.800
هذا كلام الخلوة رحمه الله في حاشيته وهو كلام وجيه ولعله مراد من اطلق يعني هم لما اطلقوا كراهة تكرار الفاتحة لا يقصدون الا الوظع الطبيعي ولكن يحصل التنبيه. يعني الانسان شعر انه

58
00:23:19.800 --> 00:23:39.400
لم يقرأ الفاتحة بشكل جيد وكررها فلا كراهة قال والتفاته بلا حاجة ويمكن هنا يعني اذا اردنا ان نخرج يعني توجيه كلام الخلوة على كلام الشيخ ممكن نجعل قوله بلا حاجة عائد على الالتفات

59
00:23:39.400 --> 00:24:01.400
على تكرار الفاتحة فيصح المعنى التفاته بلا حاجة آآ مكروه وذلك لما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه قال عن الالتفات هو اختلاف اسن يختلسه الشيطان من صلاة العبد

60
00:24:01.900 --> 00:24:29.500
فاذا زاد الالتفات. طبعا الالتفات هنا التفات بالوجه. هذا مكروه لكن لو كان الالتفات بكليته بحيث ينحرف عن القبلة تبطل تبطل الصلاة. طيب وتغميض عينيه تغميض العينين في الصلاة مكروه. وذكروا فيه علتين. الاولى قالوا لي تشبهي للتشبه باليهود

61
00:24:29.500 --> 00:24:54.400
لانهم يغمضون عيونهم في الصلاة والعلة الثانية بانه يدعو الى النوم او هو مظنة النوم وتزول الحاجة تزول الكراهة مع الحاجة. فاذا وجد ما يشغل الانسان بصلاته بحيث اذا اغمض عينيه يخشع فهنا تزول ايش؟ تزول الكراهة

62
00:24:54.500 --> 00:25:25.500
قال وحمل مشغل له. يحمل شيء يشغله وهذا واضح الكراهة فيه لانه يشغله عن الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا. ذراع شو ذراعيه ساجدا؟ يعني يلصق ذراعيه. في الارض آآ وهذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. اه حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه باقعاء كايقاع الكلب

63
00:25:25.850 --> 00:25:53.900
او السجود يشبه سجود الكلب وهو ان يضع آآ ذراعيه على الارض والعبث والتخصر والتمضي. العبث هو العبث سواء بالثياب او بالغترة بشيء معه ويخرج المسباح او يخرج اي شيء او بالارض كل هذا مكروه والتخصر التخصر ايش

64
00:25:53.900 --> 00:26:21.150
ان يضع يديه على خاصرتيه والتمضي حنا نسميها بعاميتنا التمغط. الانسان تمغط هكذا يعني هذا يسمونه التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا هذا مكروه وليس اكلا لان الفم في حكم الخارج

65
00:26:21.800 --> 00:26:50.300
ولذلك لا تبطلوا الصلاة ولكن يكره ولكن يكره قال واستقبال صورة انك صلي وامامك صورة سواء كانت مجسمة تمثال او صورة مرسومة مكروه ذلك ووجه ادم بان تصلي وامامك ادمي يستقبلك بوجهه هذا كذلك مكروه ومتحدث

66
00:26:50.300 --> 00:27:07.900
ونائم اه هذه مكروهة كلها لانها تلهي تلهي المصلي في صلاته ونار يعني واستقبال نار كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال النار ذكروا في بعض المطولات قالوا مطلقا

67
00:27:08.100 --> 00:27:35.700
اي سواء كانت في فتيلة او حرة نار حرة. يعني سواء كانت داخل سراج او كانت ايش نار حرة ليست في فتيلة او سراج قال وما ينهيه ومس الحصى يعني هو استقبال يعني اذا صار عندنا استقبال صورة ووجه ادمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه

68
00:27:35.700 --> 00:27:59.900
ولا يخفى ان قوله وما يلهيه من باب عطف العام على الخاص وجه ادمي المتحدث كل هذي ايش؟ مما يلهيه ومس الحصى هذا طبعا آآ في قديما كانوا يصلون في الحصباء فاذا صلى قد يمس الحصى في سجوده او في تشهده او نحو ذلك

69
00:27:59.900 --> 00:28:24.700
او قد يمسح اذا كلما سجد مسح هذا مكروه وتسوية التراب بلا عذر هذا هو ان يسوي التراب بلا عذر اما لو كان هناك عذر كوجود مثلا آآ حصن مؤذن يؤذيه في سجوده يمنعه من الخشوع فتزول للقاعدة المعروفة ان الحاجة

70
00:28:24.700 --> 00:28:56.550
ترفع الكراهات. وتروح بمروحة. تروحك يعني يأتي بمروحة ويتروح هكذا يعني طيب هذا مكروه  فرقعة اصابعه معروفة وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه كل هذه من المكروهات. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت؟ هذه الافعال

71
00:28:56.550 --> 00:29:19.900
لو كثرت عرفا بطلت وفي المذهب في مقدار ما يبطل الصلاة من الافعال ثلاثة اوجه الوجه الاول ما ذكره المصنف هنا العرف. وهو المعتمد في المذهب. الوجه الثاني  الحركات الثلاث

72
00:29:20.500 --> 00:29:43.900
وهذا مذهب الحنفية ان من اتى بحركات ثلاث بطلت صلاته هذا وجه في المذهب القول الثالث او الوجه الثالث ان يظن من يراه انه ليس في صلاة الضابط في ذلك انه اذا رآه الانسان من بعيد وهو يعبث ويتحرك لا يرى انه في صلاة

73
00:29:45.300 --> 00:30:18.900
فهذا ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه قواعد هذه الاوجه الثلاث المعتمد ما ذكره المصنفون العرف ما كثر عرفا وتتالى عمل مستكثر عرفا ومتتالي هذا هو الذي يبطل الصلاة وان يخص جبهته بما يسجد عليه. هذا مكروه ذكرناها في الدرس الماضي تذكرون؟ وذلك لعلة التشبه

74
00:30:18.900 --> 00:30:40.950
لاصحاب البدع لان من اصحاب البدع من يصلي على قطع ما يسمى بالتربة ونحو ذلك فحتى لا نتشبه بهم يكره ذلك وان يمسح فيها اثر سجوده. يمسح فيها يعني في الصلاة اثر سجوده يعني عن جبهته

75
00:30:41.250 --> 00:31:05.550
كلما سجد مسح خلع اسجد لا خلصت في نهاية الصلاة امسح ما شئت وان يستند بلا حاجة سواء عليها حائط او على ادمي او على عصا بلا حاجة مكروه فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت

76
00:31:05.950 --> 00:31:26.850
يعني لو كان استناده استنادا كليا بحيث لو ازلنا المستند عليك سقط هذا لا تصح الصلاة. لانه ليس واقفا لانهم لم يحققوا الوقوف هو مستند فهذا تبطل صلاته لعدم تحقق ركن القيام

77
00:31:27.350 --> 00:31:46.650
وحمده اذا عطس يعني اذا عطس يقول الحمد لله يكره ولا تبطل الصلاة لماذا لان الحمد قول من جنس الصلاة ليس اجنبيا عن الصلاة. فيكره فقط او وجد ما يسره كذلك. لو قال الحمد لله

78
00:31:46.650 --> 00:32:06.650
فاذا وجد ما يسره كذلك هذا لا يبطل لا تبطل به الصلاة وانما يكره فقط. واسترجاعه اذا وجد ما يغمه جاعه يعني يقول انا لله وانا اليه راجعون. هذا كذلك لا تبطل به الصلاة لانها هذا جزء من اية هو من يعني

79
00:32:06.650 --> 00:32:26.650
جنس الصلاة فلا تبطل به الصلاة. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال فصل فيما يبطل الصلاة. يبطل وها ما ابطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال اولى. وكان

80
00:32:26.650 --> 00:32:46.650
لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال والعمل كثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة والاستناد قويا لغير عذر. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة

81
00:32:46.650 --> 00:33:06.650
وتعمدوا زيادة ركن فعلي وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض وتعمد السلام قبل اتمامها وتعمد بحالة المعنى في القراءة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم

82
00:33:06.650 --> 00:33:36.650
وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالاتيان بكافي الخطاب لغير الله ورسوله احمد وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقدم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامه وبسلامه عبدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. ولم ولم يعده بعده وبالاكل وبالشرب

83
00:33:36.650 --> 00:34:06.650
بسوى اليسير عرفا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة او انتحب لا خشية او نفخ فبان حرفان لا ان نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء

84
00:34:06.650 --> 00:34:31.000
نعم هذا الفصل في مبطلات الصلاة قال رحمه الله يبطلها ما ابطل الطهارة لان الطهارة شرط في صحة الصلاة فاذا زالت الطهارة لم تصح الصلاة. فكل ناقض من نواقض الطهارة سواء كان اصغر او اكبر يبطل الصلاة

85
00:34:31.250 --> 00:34:56.750
وكشف العورة عمدا. لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر العبارة في تركيبها شيء من الصعوبة ولكن حتى تتيسر لكم في الفهم نقول ان كشف العورة في الصلاة لا يخلو من حالتين

86
00:34:58.050 --> 00:35:22.000
الحالة الاولى ان يكون عبدا ان يتعمد الانسان ان يكشف عورته في الصلاة فهذه تبطر بها الصلاة مطلقا. سواء كان الكشف يسيرا او كثيرا الحالة الثانية ان يكون كشف العورة بلا عمد

87
00:35:22.800 --> 00:35:49.050
كأن تكشف الريح عورة الانسان يعني الريح تطير اه سترته التي يستر بها جسده فتنكشف عورته فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يسترها في الحال اكشفها الريح فيسترها في الحال

88
00:35:49.600 --> 00:36:11.400
فهذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة الحالة الثانية انه لا يكشفها في الحال يعني يعلم بكشف الريح لعورته ويتركها فهذا لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يكون هذا الكشف يسيرا

89
00:36:12.950 --> 00:36:39.050
فهذا لا شيء عليه لا تفطر به الصلاة. الحالة الثانية ان يكون الكشف ايش كثيرا اتبطل به الصلاة واضح التقسيمة هذي؟ نقرأ الان كلام المصنف. يقول وكشف العورة عمدا فهذا قلنا قبل قليل انه ايش؟ تبطل به الصلاة مطلقا سواء كان يسيرا او كثيرا

90
00:36:39.750 --> 00:37:03.450
لا انكشفها نحو ريحه. هذا القسم الثاني اللي هو ايش؟ كشف العورة بلا عمد فسترها في الحال اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر كيف نفك العبارة؟ لا انكشفها نحو ريح

91
00:37:03.750 --> 00:37:18.600
فله حالتان الحالة الاولى اشار اليها بقوله فسترها في الحال هذا ملحق بما قبله انه ايش؟ لا تبطل. لان قوله لا اي لا تبطل ان كشف نحو ريح فسترها في الحال

92
00:37:19.850 --> 00:37:47.050
او لا وهذه الحالة الثانية اي لم يسترها في الحال فله حالتان الاولى ان يكون المكشوف لا يفحش فهذا لا تبطلوا به الصلاة والحالة الثانية ان يفحش اتبطل ايش؟ به الصلاة واضح يا اخوان؟ طيب ثم قال رحمه الله واستدبار القبلة

93
00:37:47.750 --> 00:38:26.000
حيث شرط استقبالها الاستدبار حقيقته ان تعطي القبلة دبرك وليس هو المراد هنا بل المراد عدم استقبال القبلة. ولو اعطيت القبلة جانبك واضح؟ فليس المقصود هنا حقيقة الاستدبار. يعني لا يقتصر بطلان الصلاة اذا فقط اعطيت القبلة ظهرك لكن لو انحرفت حتى لو اعطيت القبلة جنبك بطلت الصلاة

94
00:38:26.550 --> 00:38:49.100
واضح يا اخوان؟ حيث شرط استقبالها لكن في حالات مرت معنا لا يسقط فيها شرط استقبال القبلة فهذا لا تبطل به الصلاة واتصال النجاسة به في بدنه او رقعته او ايش؟ او ثوبه

95
00:38:50.100 --> 00:39:16.550
به ان لم يزلها في الحال لكن لو وقعت عليه نجاسة فازالها في الحال لا شيء عليه قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ظرورة. العمل الكثير عادة. وهذا اللي قلنا اشرنا اليه قبل قليل. وهو

96
00:39:16.550 --> 00:39:35.900
العمل المستكثر عرفا يعني عادة من غير جنس الصلاة بغير ضرورة تبطل به الصلاة خرج الانسان عن هيئة الصلاة والاستناد قويا بغير عذر وهذا ايضا اشار له المصنف قبل قليل

97
00:39:36.750 --> 00:40:02.350
ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة لماذا؟ لانه رجع من ركن مقصود الى واجب. وهذا لا يقتصر فقط على التشهد الاوسط وايش وقراءة الفاتحة بل يشمل كل ركن وكل واجب

98
00:40:02.750 --> 00:40:25.000
فمن ترك تكبيرة الانتقال مثلا حتى شرع في الركوع و اقول سبحان ربي العظيم في الركوع فرجع بطلت الصلاة نفس الحكم واضح قوله هنا في القراءة المقصود بها الحمد لله رب العالمين

99
00:40:25.550 --> 00:40:52.700
لانك قد علمت ان البسملة ليست اية من الفاتحة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد زيادة ركن فعلي. هذا يبطل الصلاة. وبعد قليل ان شاء الله راح اعطيكم تشجير لكل ما يعرض للصلاة من افعال راح يلم ان شاء الله تعالى هذه المسائل

100
00:40:54.450 --> 00:41:15.100
وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض لانه يخل بركن من اركان الصلاة وهو ركن ايش الترتيب لا يكفي ان تأتي بالركوع والسجود فقط بل لابد ان يكون مرتبا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

101
00:41:16.400 --> 00:41:41.600
وتعمد السلام قبل اتمامها سلمت قبل اتمام الصلاة متعمد لا شك ان هذا يبطل الصلاة وتعمد احالة المعنى في القراءة يعني ان تقرأ القرآن بحيث تحيل المعنى. تخطئ خطأ يحيل المعنى. عمدا طبعا. اما اذا خطأ

102
00:41:41.600 --> 00:42:01.700
لسان لا تبطل به الصلاة. هل هذا خاص بالفاتحة؟ ام في كل القراءة الجواب في كل القراءة حتى في غير الفاتحة. من تعمد ان يقرأ بقراءة تغير المعنى بالصلاة لا شك ان تبطل الصلاة

103
00:42:02.200 --> 00:42:22.650
هذا اقل ما يقال عنه تبطل الصلاة انه ممكن يدخل في حكم اخر يتعمد الانسان ان يقرأ القرآن بحيث يحيل معناه هذا اشكال واضح قال وبوجودي سترة بعيدة وهو عريان

104
00:42:23.300 --> 00:42:45.850
تذكرون في كلامنا عن شروط الصلاة قلنا اذا وجد الانسان سترة قريبة اخذها وستر بها فان كانت بعيدة بطلت صلاته لماذا لانه اصبح قادرا على تحقيق ركن عفوا شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة

105
00:42:46.150 --> 00:43:17.100
فلم يعد هناك حاجة لان يصلي عريانا وليس قادرا على ان يستر عورته دون اخلال استقبال القبلة فبطلت الصلاة واضح قال وبفسخ النية قلنا قبل قليل النية شرط من شروط الصلاة. استدامة حكمها شرط لا استدامة

106
00:43:17.100 --> 00:43:38.050
ذكرها يعني يشترط ان تستديم معك حكم النية ما معنى استدامة حكم النية؟ يعني الا تأتي بفسخ النية لا تنوي قطع النية لا تقطع النية فاذا فسخت النية قطعت الصلاة خلاص بطلت الصلاة

107
00:43:38.650 --> 00:43:59.500
وبالتردد في الفسخ واحد تردد اقطع ولا ما اقطع؟ انقطع قطعت خلاص لان من شروط النية الجزم لا تقبل النية التردد فيها وبالعزم عليه كذلك ان تعزم على ان تقطع صلاتك قطعت الصلاة خلاص

108
00:43:59.950 --> 00:44:21.500
وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا تبطل الصلاة كذلك. يعني مجرد الشك في النية لا يبطل الصلاة لكن لو شك واستمر في صلاته مع هذا الشك بحيث عمل عملا وهو شاك

109
00:44:21.950 --> 00:44:40.300
ثم تبين له انه قد جزم في النية فهذه الفترة التي عمل فيها عملا في الصلاة مثل الركوع او السجود اداها وهو شاك وتردد في النية تبطل الصلاة قال والدعاء بملاذ الدنيا

110
00:44:40.350 --> 00:45:02.750
كذلك هذا مما يبطل الصلاة الدعاء بملاذ الدنيا كأنه يقول اللهم ارزقني زوجة حسناء او اللهم ارزقني مالا كثيرا او سيارة ام كذا؟ وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اه نهى عن الكلام في الصلاة. وان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

111
00:45:02.900 --> 00:45:27.050
اه فلذلك تبطل الصلاة بذلك وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد صلى الله عليه وسلم يعني آآ مثلا آآ اذا كان يدعو ما يصير يدعو لاحد ويوجه له الخطاب

112
00:45:27.500 --> 00:45:46.400
ان يقول آآ يا احمد الله يغفر لك مثلا مثلا لابني لي او يا يا ابني اه غفر الله يا الله يغفر لك يا ابني الله يرحمك يرحمك يا امي مثلا

113
00:45:47.150 --> 00:46:13.050
ويخاطب ادمي اصبح يخاطب ادمية. فهذا لا يصح لكن لما يقول مثلا اذا كان يخاطب الله عز وجل فيقول مثلا برحمتك استغيث او رحمتك ارجو مثلا فهذا لا بأس به او كذلك يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بكافي الخطاب في سياق دعاء مثلا

114
00:46:13.150 --> 00:46:37.250
فلا بأس وبالقهقهة قهقهة اي الضحك بصوت الضحك بصوت هذا مما يبطل الصلاة كذلك اما التبسم فلا يبطل الصلاة وبالكلام يعني اي كلمة يقولها تبطل الصلاة اذا بان حرفان ولو سهوا ولو كان الكلام سهوا

115
00:46:37.600 --> 00:46:59.800
وبتقدم المأموم على امامه. اذا كان في صلاة جماعة فتقدم المأموم وصار الامام وين؟ خلفه. تبطل الصلاة ويستثنى من ذلك مكة الحرم لانهم يدورون حول الكعبة فقد يعني مع انحراف الصف ممكن طرف الصف يكون متقدم على

116
00:46:59.800 --> 00:47:20.000
فهذا مستثنى ما عدا ذلك لا يجوز ان يتقدم المأموم على الامام وببطلان صلاة امامه. اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولكن يستثنى من ذلك ما لو قام الامام

117
00:47:20.300 --> 00:47:46.650
الى خامسة فنبهه المأمومون فلم يرجع بعد ان تبين انه مخطئ اذا لم يرجع ايش يصير لصلاته؟ تبطل. الا تبطل هنا صلاة المؤمنين؟ بل ينوون المفارقة ويتمون الصلاة فهذا غير داخل في مسألتنا او مستثنى من مسألتنا

118
00:47:47.550 --> 00:48:13.350
ها المسافر اذا ائتم بقصدك امام مقيم لا يجب عليه ان يتابعه يجب عليه ان يتابعه لا يجلس. نعم قال وبسلامه عمدا قبل امامه. اذا سلم قبل الامام تبطل الصلاة

119
00:48:14.100 --> 00:48:33.350
او سهوا ولم يعده بعده. او كذلك لو سلم سهوا قبل الامام وانتبه وكمل ما ما رجع واعاد آآ السلام بعد الامام مرة اخرى تبطل صلاته كذلك. لتركه متابعة الامام

120
00:48:33.350 --> 00:48:55.400
قال وبالاكل والشرب. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل هنا في الحقيقة يعني ظاهر كلام المصنف فيه مخالفة للمذهب لان المذهب آآ تقسيم آآ حكم الاكل والشرب في اثناء الصلاة يكون على النحو

121
00:48:55.400 --> 00:49:21.800
والتالي اولا الاكل والشرب في الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون كثيرا اكل كثير او شرب كثير واذا قلنا كثير معناته عرفا فهذا تبطل به الصلاة مطلقا. سواء كان فرضا او نفلا عمدا او سهوا

122
00:49:22.950 --> 00:49:55.000
واضح؟ النوع الثاني ان يكون يسيرا مثل شربة واحدة او بقية طعام في فمه  فاكلها فهذا النوع له حالات. الحالة الاولى انه اذا اكل او شرب يسيرا عامدا بطلت صلاة الفرض

123
00:49:56.250 --> 00:50:29.200
اذا صلاة الفرض تبطل بيسير تيسير اكل او شرب عمدا طيب آآ وبيسير اكل فقط عمدا تبطل النافلة او معليش بعبارة اخرى نقول بالنسبة لليسير الصلاة اما فرض او او نفل

124
00:50:29.350 --> 00:50:59.000
اما الفرض فتبطل بيسير اكل وشرب عمدا اما النافلة فتبطل بيسير اكل عمدا لا بيسير شرب عمدا واضح اذا بالنسبة لليسير بالنسبة الفرض يبطل به عمده سواء كان اكلا او شربا. النفل الذي يبطل

125
00:50:59.000 --> 00:51:15.900
بالنسبة للعمد هو فقط الاكل اما الشرب فلك ان تشرب يسيرا في صلاة نافلة لان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يقوم الليل ويطيل فكان يجعل بجانبه ماء يشرب وهو في الصلاة

126
00:51:16.100 --> 00:51:38.950
ولم يعرف له مخالفة من الصحابة فاذا قالوا لا تبطلوا الصلاة بيسير شرب عمدا في نافلة طيب اما لو كان سهوا فانه لا تبطل صلاة الفرض ولا النفل سهوا بيسير اكل او شرب

127
00:51:40.200 --> 00:52:03.700
واضح؟ فتلخص لنا آآ في احوال الاكل والشرب في الصلاة كما قلت نوعان اذا كان النوع الاول كثير الاكل والشرب فهذا ما حكمه قلنا تبطل به الصلوات مطلقا النوع الثاني يسير الاكل والشرب فهذا يقسم فيه الصلوات الى قسمين

128
00:52:03.800 --> 00:52:28.550
اما الفرض فان اه العمد او او ممكن معليش في تقسيم اخر نقسمها الى العمد والسهو والعمد نقسمه الى ايش قسمين صلاة فرض وصلاة نافلة. فصلاة الفرض يبطلها عمد الاكل والشرب

129
00:52:29.850 --> 00:52:50.800
ولو كان يسيرا اما صلاة النافلة فيبطلها عمد الاكل لا عمد الشرب القسم الثاني اللي هو ايش؟ يسير بغير عبد لا تبطل به لا الفرض ولا ولا النافلة واضح يا اخوان

130
00:52:51.000 --> 00:53:09.850
هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. ثم قال ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ يعني لو كان حتى لو كان عامدا لو كان في بين اسنانه طعام وهو يبلع ريقه بلع هذا الطعام دون ان يمضغه

131
00:53:09.850 --> 00:53:36.700
فهذا لا تبطل به الصلاة خلافا لصاحب الاقناع. صاحب الاقناع قال تبطل به الصلاة وكالكلام يعني يدخل في حكم الكلام ويبطل الصلاة ان تنحنح بلا حاجة مثل تنحنح هذا لماذا؟ لان النحنحة يظهر منها حرفان حرف الهمزة حرف الحاء

132
00:53:37.000 --> 00:54:00.550
وهذا خطأ يقع فيه بعض الائمة انه اذا اه نسي الاية مثلا يريد ان يعطي نفسه وقتا فيتنحنح بلا حاجة ما تبطل صلاته وهذه اشكالية يجب ان ينتبه لها اخوانا الائمة. يعني اذا نسيت لا داعي ان تتنحنح

133
00:54:00.700 --> 00:54:20.350
بعضهم يتنحنح وما فيه شيء ليكسب الوقت حتى يراجع نقول له ما له داعي اذا تنحنحت الى حاجة تعرض صلاتك للبطلان واضح؟ قال او امتنحنح بلا حاجة طبعا خرج بقوله بلا حاجة الحاجة اذا واحد فيه يعني فعلا يحتاج الى ذلك فلا اشكال

134
00:54:21.450 --> 00:54:50.950
او انتحب لا خشية. النحيب هو البكاء بصوت انتحب اي جاءه النحيب والنحيب هو البكاء مع صوت فهذا الانتحاب اذا كان من خشية الله تعالى فلا تبطلوا به الصلاة لان هذا يعني داخل في ذكر الله عز وجل وهو خارج عن ارادته. اما اذا انتحر لا من خشية الله

135
00:54:50.950 --> 00:55:18.800
ما ادري شنو تذكر في الصلاة قعد يبكي وبصوت هذا تبطله تبطل صلاته او نفخ ابان حرفان يقال اف حرف الالف وحرف الفاء تبطل به الصلاة او نفخ فبان حرفان لا ان نام فتكلم. يعني لو غفا في الصلاة

136
00:55:18.850 --> 00:55:42.150
اغفاءة لا تنقض وضوءه. هذا قيد مهم لان النوم ينقض الوضوء. لكن لو غفا اغفاءة لا تنقض الوضوء فتكلم في هذه الاغفاءة فهو معذور لان حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ

137
00:55:42.450 --> 00:56:00.500
لكن لو نام نوما ينقض الوضوء فهذا ايش هذا تبطل الصلاة طبعا لانه نقض الوضوء  او سبق على لسانه حال قراءته. سبق اللسان. لا ينقض الوضوء كذلك او غلبه سعال او عطاس

138
00:56:00.550 --> 00:56:18.300
وهذا ايضا معذور لا تبطلوا به في الصلاة او تثاؤب او بكاء. يعني غلبه التثاؤب وخرج صوت مع التثاؤب لا ارادي او بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى وظهر صوت فهذا ايضا لا آآ

139
00:56:18.300 --> 00:56:54.850
او لا يبطل عفوا الصلاة  طيب آآ ما ادري نأخذ آآ سجود السهو ولا نتوقف اه  ايش رايكم يا اخوان امنوا لنا قف ها كمل طيب  اه قبل ان اكمل ودي اعطيكم التشجيرة هذي حتى تعينا في باب سجود السهو

140
00:56:54.950 --> 00:57:13.950
فيعني اجتهدت في جمع ما يعرض للانسان في صلاته وسبق معنا هنا وسيأتينا في باب السجود راح يجمع لنا المسائل اقول ان ما يعرض للانسان في صلاته اما ان يكون زيادة

141
00:57:14.200 --> 00:57:31.500
او نقصا اما ان يكون زيادة هذا القسم الاول او نقصا او شكا هذا قسم ثالث اذا ما يعرض للانسان في صلاته اما ان يكون نقص او زيادة او شك

142
00:57:32.450 --> 00:57:57.700
نأخذ الزيادة الزيادة لا تخلو اما ان تكون من جنس الصلاة هذا النوع الاول او من غير جنس الصلاة. وهذا النوع الثاني اما النوع الاول وهي الزيادة من جنس الصلاة فلا تخلو. اما ان تكون قولية او فعلية

143
00:58:00.150 --> 00:58:32.750
الاول اذا صار عندنا زيادة قولية من جنس الصلاة. كأن يأتيان بقول مشروع لكن في غير موضعه بان يقرأ الفاتحة في ايش بموضع التشهد او يقرأ التشهد في موضع الفاتحة او نحو ذلك فهذا يسن له سجود السهو ولا يجب

144
00:58:33.650 --> 00:58:58.750
النوع الثاني الزيادة ايش؟ الفعلية. اذا هي زيادة فعلية من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا او سجودا. فهذا له نوعان لا يخلو اما ان يكون عمدا او سهوا فان كان عمدا بطلت الصلاة. وان كان سهوا

145
00:58:59.000 --> 00:59:22.700
لا تبطلوا الصلاة ولكن يجب عليه سجود السهو واضح يا اخوان؟ القسم الثاني من الزيادة هو ان تكون الزيادة من غير جنس الصلاة وهي نوعان النوع الاول ان تكون من مبطلات الصلاة

146
00:59:24.200 --> 00:59:48.100
هذه الزيادة وهذا الفعل الذي فعله ان يكون من مبطلات الصلاة كالاكل والشرب والكلام فهذا سبق بيان حكمه انه تبطل به الصلاة القسم الثاني الا يكون من مبطلات الصلاة كحركة اليد والقدم ونحو ذلك

147
00:59:48.350 --> 01:00:07.400
فهذا ما حكمه؟ ايضا اشرنا له قبل قليل انه اذا كان مستكثرا عرفا واحد متواليا اثنين بطلت الصلاة فان لم يكن مستكثرا عرفا ولا متواليا كره ولا تبطل به الصلاة

148
01:00:08.400 --> 01:00:32.100
واضح يا اخوان؟ نرجع الان للقسم الثاني خلصنا الان القسم الاول اللي هو ايش؟ الزيادة. وعرفنا اقسامها القسم الثاني النقص الداخل على الصلاة ان تنقص من الصلاة شيئا وهذا النقص لا يخلو من ثلاثة احوال

149
01:00:32.800 --> 01:00:55.550
الاولى ان يكون نقصا في سنة من سنن الصلاة الثانية ان يكون نقصا في واجب من واجبات الصلاة الثالثة ان يكون نقصا في ركن من اركان الصلاة اما النوع الاول ان يكون نقصا في سنة فلا يخلو اما ان يكون عمدا او

150
01:00:56.000 --> 01:01:21.200
سهوا فاذا كان عمدا فلا شيء عليه بانه سنة لم يفعلها. مثل الزيادة على سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة سنة لو تعمد ان يأتي بسبحان ربي العظيم مرة واحدة عليه شيء؟ صلاته صحيحة لكنه ترك سنة

151
01:01:21.700 --> 01:01:45.450
ولا يشرع له سجود سهو في هذه الحالة لان سجود السهو لا يشرع مع العبد النوع الثاني ان يسهو يعني كان ناوي يأتي بهذه السنة فسهى عنها ثم تذكرها هنا نقول له يباح له سجود السهو

152
01:01:46.150 --> 01:02:09.400
لا يسن ولا يجب وانما يباح. واضح؟ القسم الثاني ان يكون النقص في واجب وايضا لا يخلو من حالتين. الاولى ان يكون عمدا والثانية ان تكون ايش سهوا. اما العمد فهذا تبطل به ايش؟ الصلاة

153
01:02:10.100 --> 01:02:34.650
وهذا واظح السهو فهذا يجب ان يرجع اليه ما لم يشرع في ركن في الركن الذي يليه وعليه في الحالتين سجود السهو وجوبا واضح؟ القسم الثالث ان يكون النقص فيه

154
01:02:34.750 --> 01:03:02.700
ركن من اركان الصلاة وهو ايضا على قسمين عمد وسهو. اما العمد فتبطل به الصلاة بلا اشكال. اما السهو فلا يخلو من حالته ان يذكره في اثناء الصلاة حالة الثانية ان يذكره بعد فراغه من الصلاة

155
01:03:03.800 --> 01:03:30.100
اما الحالة الاولى ان يذكره في اثناء الصلاة فلا يخلو ايضا من حالتين ان يكون هذا التذكر قبل شروعه في فاتحة الركعة التالية بمعنى انسان صلى اه سهى عن الركوع يعني قرأ الفاتحة

156
01:03:30.100 --> 01:03:54.250
وقرأ سورة الله اكبر سجود على طول وهو في السجود تذكر انه ايش؟ ما ركع الواجب عليه ان ينهض فورا الى الركن الذي سهى عنه فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو وجوبا

157
01:03:54.850 --> 01:04:19.400
الحالة الثانية ان بعد شروعه في فاتحته الركعة التالية نفس هذا اللي قبل قليل سهى عنه الركوع سجد مباشرة سجد السجدة الثانية ثم قال الله اكبر اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

158
01:04:20.100 --> 01:04:44.300
فتذكر انه ايش؟ لم يركع ففي هذه الحالة بطلت الركعة السابقة وحلت هذه الركعة محلها ويجب عليه ان يسجد للسهو القسم الثاني ان يذكر هذا الركن بعد فراغه من الصلاة

159
01:04:45.100 --> 01:05:12.650
يعني هذا اللي اخونا اللي قبل قليل ما سجد ما ركع ما تذكر حتى سلم من الصلاة فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتذكر خلال وقت قصير يعني لا يطول الفصل فهذا يجب عليه ان يأتي بركعة

160
01:05:12.900 --> 01:05:33.350
كاملة وليس فقط بالركن المتروك ركعة كاملة ثم يسجد للسهو في اخر الصلاة الحالة الثانية ان يطول الفصل يعني مر نص ساعة او يخرج من المسجد او اه نحو ذلك

161
01:05:33.650 --> 01:05:55.300
اهذا عليه ان يعيد الصلاة كاملة. صلاة جديدة وليس عليه فيها ايش سجود سهو واضح يا اخوان؟ هذا التقسيم ازعم انه ان شاء الله يعينكم على ظبط باب مبطلات الصلاة اللي قبل قليل مع ما يأتي ان شاء الله في باب سجود السهو

162
01:05:55.300 --> 01:06:17.450
ان نقرأه يعني ما راح نطول فيه لانك اذا استحضرت هذا التقسيم راح يسهل عليك ان شاء الله الباب الاتي باب سجود السهو تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال باب سجود السهو. يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك

163
01:06:17.450 --> 01:06:37.450
مسنونة ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة او سلم قبل اتمامها او لحن لحنا يحيل المعنى او ترك واجبا او شك في زيادة وقت او شك في زيادة او شك في زيادة

164
01:06:37.450 --> 01:06:57.450
وقت فعلها احسن الله اليكم. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لا ان ترك ما وجد بسلامه قبل اتمام وان شاء سجد سجدتي السهو يقبل للسلام او بعده لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم

165
01:06:57.450 --> 01:07:17.450
وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. ولا سجود على مأموم دخل اول صلاة اذا سهى في صلاته وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو. فان لم يسجد امامه

166
01:07:17.450 --> 01:07:37.450
وجب عليه هو ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع ان شرع في القراءة

167
01:07:37.450 --> 01:07:56.150
ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. ويسجد للسهو وبعد فراغها لا اثر للشك. نعم اذا يا اخوان قال رحمه الله باب سجود السهو

168
01:07:56.200 --> 01:08:17.050
هذا السجود الذي يجبر نقصا في الصلاة. يجبر نقصا في الصلاة على تفصيل سيأتي آآ قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ارجعوا معاي للتشجير ايش قلنا احنا؟ هنا زيادة

169
01:08:17.400 --> 01:08:37.800
قولية من جنس الصلاة سهوا يسن لها سجود السهو واضح؟ اذا قول هنا اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا خرج بقوله بقول مشروع الزيادة اللي من غير جنس الصلاة

170
01:08:38.750 --> 01:08:59.450
تكلم كلام عادي تبطل الصلاة وقوله سهو خرج به العبد لو تعمد ان يأتي بهذا القول لا تبطل به الصلاة ولا يجب عليه سجود ما يسن له سجود السهو لكن يكره مثل ما قلنا قبل شوي كان يقول اذا عطس الحمد لله ها عمدا

171
01:08:59.500 --> 01:09:19.150
هذا داخل في المكروهات والقاعدة يا اخوان انه لا سجود سهو مع فعل متعمد ما في اسمه سجود سهو فلو تعمدت فعل شيء ما لا يوجد سجود سهو لفعل متعمد في الصلاة

172
01:09:20.300 --> 01:09:49.950
واضح ويباح اذا ترك مسنونا وهذا ارجعوا للتشجير راح نجد في باب النقص في السنن اذا ترك مسمولا سهوا يباح سجود السهو ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة

173
01:09:49.950 --> 01:10:10.850
هنا يجب اي سجود السهو اذا زاد فعلا من جنس الصلاة ثم ضرب امثلة بهذا الفعل اللي من جنس الصلاة بالركوع قال ركوعا او سجودا او قياما او قعودا كل هذه افعال من افعال الصلاة. لكن لو كان من غير جنس

174
01:10:10.850 --> 01:10:30.750
ها هنا يدخل في التقسيم اللي قلناه قبل شوي هل هو من المبطلات؟ ولا ليس من المبطلات؟ على التفصيل واضح؟ فلذلك ظع امامك هذا التشجير راح ينظبط لك هذا الباب ويتظح ان شاء الله. قال او قعودا ولو قدر جلسة

175
01:10:30.750 --> 01:10:53.800
استراحة يعني لو جلس بعد الركعة الاولى مثلا ظالا ساهيا انه هنا تشهد مثلا اه تبين انه مخطئ فقام هذا سهو يجب له ان يسجد قال ولو قدر جلسة الاستراحة يعني

176
01:10:53.800 --> 01:11:18.100
لا يقول خلاص خلنا نعتبرها جلسة استراحة. لا لانه لم ينويها جلسة استراحة. فعليه سجود سهو ولو قلنا باستحباب جلسة الاستراحة مع ان المذهب لا تستحب جلسة الاستراحة. فاذا هنا القعود الذي فعل هذا القعود زاد قعودا في غير موضعه

177
01:11:19.300 --> 01:11:36.100
ولو قليلا ثم تبين ان هذا مو موضوع قعود وقام عليه سجود سهو ولو كان قليلا بمقدار جلسة الاستراحة حصل عند بعض الناس خلط ان المذهب من جلس جلسة استراحة عليه سجود سهو. مو صحيح. ليس هذا المقصود هنا

178
01:11:36.350 --> 01:12:04.000
المقصود من جلس ساهيا غير قاصد لجلسة الاستراحة ثم تبين له فقام عليه سجود سهو لانه لم يقصد جلسة الاستراحة وانما اراد تشهدا سهوا طيب قال او سلم قبل اتمامها كذلك من ما يوجب سجود السهو ان يسلم قبل اتمامها سهوا

179
01:12:04.150 --> 01:12:25.700
اما لو كان عمدا تبطل الصلاة او لحن لحنا يحيل المعنى قبل قليل عرفنا ان اللحن الذي يحيل المعنى عمدا تبطل به الصلاة اما لو كان سهوا الفاتحة او غير الفاتحة ايضا

180
01:12:25.750 --> 01:12:50.300
يجب عليه ان يسجد للسهو آآ قال او ترك واجبا نرجع للتشجير قلنا ترك واجبا سهوا هذا ايضا يجب عليه سجود السهو. او شك في زيادة وقت فعلها. هذا القسم الثالث في تشجيرنا وهو الشك

181
01:12:50.300 --> 01:13:06.300
والشك هذا نستطيع ان نقسمه الى قسمين شك بعد الفراغ من العبادة اهذا لا اثر له؟ لان الشك بعد الفراغ من العبادة لا اثر له. القسم الثاني الشك في العبادة في اثنائها

182
01:13:06.300 --> 01:13:33.150
فهذا هنا قال او شك في زيادة وقت فعلها. يعني وهو في سجوده شك هذه السجدة هل هي زائدة ام غير زائدة فهنا يبني على اليقين يعني هل هي سجدة اولى ولا ثانية؟ نقول اجعلها اولى واتي بسجدة اخرى وعليك في الاخير ايش؟ سجود

183
01:13:33.150 --> 01:13:56.200
ادسه قال لا ان ترك هنا قال وتبطل عفوا او شك في زيادة وقت فعلها وتبطل الصلاة بتعمد ترك دود السهو الواجب قلنا قبل قليل ان ترك واجب من واجبات الصلاة

184
01:13:57.050 --> 01:14:19.400
عمدا تبطل به الصلاة. فاذا اتيت بما يوجب عليك سجود السهو زاد عليك واجب في الصلاة وهو سجود السهو. فاذا تركته عمدا بطلت الصلاة. اذا كان من المواضع التي تشرع لها السجود قبل السلام. لانه دخل في الصلاة

185
01:14:19.450 --> 01:14:41.000
وهي اغلب المواضع لان الاصل كما سيأتي آآ هنا سيأتي لم يأتي التفصيل لكن يشير ان الاصل ان السجود قبل السلام لكل سهو الا حالة واحدة وهو اذا سلم اه

186
01:14:41.200 --> 01:15:02.750
سهوا قبل تمام صلاته واضح يا اخوان؟ طيب قال لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها فهذا لا عفوا تبطل الصلاة عفوا آآ وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب اللي هو قبل

187
01:15:02.750 --> 01:15:24.850
لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها لان محله هنا بعد السلام. يعني اذا ترك ما يجب ترك سجود السهو الواجب بعد السلام لا تبطل به الصلاة لان موضعه بعد الصلاة وليس في اثناء الصلاة

188
01:15:25.150 --> 01:15:42.500
وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده بالاتفاق يجوز السجود قبل او بعد ولكن كما قلت لكم قبل قليل يستحب ان السجود يكون قبل السلام الا في حالة واحدة وهي اذا سلم قبل اتمام الصلاة سهوا

189
01:15:43.100 --> 01:16:04.550
لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم اذا سجد سجود السهو بعد السلام سلم الان تشهد ثم سلم ثم بعد السلام قال الله اكبر سجد سجدتي السهو اذا قام يتشهد مرة ثانية

190
01:16:04.750 --> 01:16:27.750
ويسلم مرة ثانية تشهدا خاصا لهاتين السجدتين وسلام خاص لهاتين السجدتين واضح؟ وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. يعني واحد وجب عليه سجود سهو ونسيه فاذا تذكر في وقت قريب اتى به. فاذا طال الفصل سقط

191
01:16:29.100 --> 01:16:50.150
وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا يعني الزمن. او احدث او خرج من المسجد سقط القاعدة تقول الجابر لا يجبر. سجود السهو جابر للصلاة. هذا الجابر لا يجبر قال

192
01:16:51.200 --> 01:17:09.000
اه ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته المأموم الذي يسلم مع الامام لا سجود سهو عليه حتى لو سها هو يتحمل الامام عنه سهوه ولا يسود السهو

193
01:17:09.600 --> 01:17:28.100
وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو اذا كان الامام هو الذي سهل انت ما سهيت لكنك مهتم به فاذا سجد للسهو بعد السلام عفوا قبل السلام تتابعه كذلك وحتى بعد السلام

194
01:17:29.300 --> 01:17:46.650
فان لم يسجد امامه وجب عليه هو. يعني امام سهى في الصلاة فصار عليه واجب سجود سهو ما سجد للسهو يجب عليك انت يا ايها المأموم ان تسجد حتى لو ما سلم ما سجد امامك

195
01:17:47.200 --> 01:18:16.150
ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر يعني شخص قال الله اكبر للخامسة. ثم تذكر وجب عليه ان يرجع فورا حتى يتشهد ويسلم وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما

196
01:18:16.150 --> 01:18:35.850
هذي قلناها قبل قليل نسي واجبا وقام فعندنا ثلاث حالات عندنا حالة يجب فيها الرجوع حالة يكره فيها الرجوع حالة يحرم فيها الرجوع ما هي الحالة التي يجب فيها الرجوع

197
01:18:36.350 --> 01:19:00.750
ان يتذكر قبل ان يستتم قائما هنا يجب ايش؟ ان يرجع الحالة الثانية يكره فيها الرجوع وهي اذا استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة هنا يصير مخير والافضل انك ما ترجع

198
01:19:00.900 --> 01:19:17.500
لكن اذا رجعت ما عليك شيء ففعلت مكروها وعليك سجود سهو حتى اللي قبل قليل وجب عليه الرجوع عليه سجود سوا. الحالة الثالثة يحرم فيها الرجوع وهو اذا شرع الفاتحة. واذا رجع بطلت صلاته

199
01:19:18.300 --> 01:19:45.300
قال ويلزم المأموم متابعته. اذا قام الامام للركعة الثالثة ولم يشرع بالفاتحة ولم يرجع يتابعه المأموم وجوبا ولا يرجع ان شرع في القراءة ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين

200
01:19:45.550 --> 01:19:59.700
شك هل هي ثلاثة او اربعة يجعلها ثلاثة اللي هي اثنين او ثلاثة اجعلها اثنين وهو الاقل ويسجد للسهو طبعا في هذا الشك. وبعد فراغها لا اثر للشك بعد الفراغ من

201
01:19:59.700 --> 01:20:11.024
ومن اي عبادة لا اثر للشك ايهاء طيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين