بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما ما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فقد اه وصلنا في هذا الدرس الطالب الى قول المصنف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات نعم تفضل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى الافعال وتسمى الهيئات. رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وحطهما ذلك ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وتفرقة بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله حياله والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتهما لمحل السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة ووضع يديه حدو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابته ما عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفصيل الشمال على اليمين في التفات وتفضيله. احسنت. طيب. قال رحمه الله تعالى وسنن الافعال وتسمى الهيئات ثم عددها. سبق عرفنا اركان الصلاة وواجبات الصلاة وكذلك سنن الصلاة او شيء من سنن الصلاة وهي سنن الاقوال اه الان هذي تسمى سنن الافعال وتسمى الهيئات ما معنى الهيئات؟ الهيئات هي الجمع هيئة والهيئة هي صفة في غيرها تقول هيئة الركوع هي غير الركوع. الركوع شيء وهيئة الركوع شيء اخر. فهيئة الركوع صفته كيف يكون الركوع اه لان الركوع ركن لكن هيئة الركوع بان يكون على النحو الفلاني هذا يسمى هيئة فنلاحظ ان كل ما سيأتي هي هيئات يعني صفات في افعاله آآ قال وبعضهم يفرق بعضهم يفرق بين سنن الافعال وسنن الهيئات فمثلا رفع اليدين هذه فعل. ليس هيئة واضح؟ لان كل رفع اليدين كل الفعل سنة واما اه مثلا اه محاذاة ان يكون ظهره مستويا في الركوع فقالوا هذه هيئة فبعضهم يفرق بين الافعال سنن الافعال الفعل الذي كله سنة يسمى سنن الافعال الصفة في فعل من الاركان او الواجبات يسمى الهيئات. الامر واسع ان شاء الله في التسمية قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام. رفع اليدين سنة فلو لم يرفع يديه فلا شيء عليه وعند الركوع كذلك وعند الرفع منه فهذه ثلاث ثلاثة مواضع ترفع فيها اليدين في الصلاة فقط. وحطهما عقب ذلك وحطوهما عقب ذلك يعني بعد رفع يديه آآ كذلك سنة ووضع اليمين على الشمال. يعني بعد ما يكبر يضع يمينه على شماله هذه سنة يعني لو اسدل يديه ولم يضع يمينه على شماله فصلاته صحيحة وجعلهما تحت سرته يعني يضع يمينه على شماله تحت سرته وفي هذه المسألة ثلاث روايات عن الامام احمد ذكرها صاحب الانصاف آآ يعني في سطر واحد او سطرين كتاب كبير ذو مجلدات ذكر هذه المسألة في سطر ونص او سطرين قالوا عن احمد ثلاث روايات على صدره وتحت صدره وتحت سرته والامر في ذلك واسع بينما بعض الناس يعقد ولاءه براء على مثل هذه المسألة وهذا ليس من آآ هدي السلف رحمة الله عليهم فهي مسألة خلافية فروعية يسيرة عن الامام احمد رحمه الله وغيره من الائمة اقوال فيها والامر فيها ان شاء الله اه واسع. ونظره الى موضع سجوده بالصلاة ما عدا موضع واحد لا ينظر الى موضع سجوده وهو ايش ها؟ في التشهد ينظر الى السبابة ها؟ وكذلك في صلاة الخوف اذا كان آآ في وجاه العدو وكذلك آآ في حال التجشؤ اذا كان في جماعة قالوا يستحب ان يرفع رأسه آآ لكنه سمعت مرة الشيخ محمد العبودي حفظه الله يقول ويتجه ما لم يكن قصيرا كان قصيرا ورفع رأسه يعني زاد الاشكال اشكالا يعني طيب قال وتفرقته بين قدميه قائما. يعني لا يلصق قدميه اثناء الوقوف ولا يفرجهما تفريجا كبيرا ولكن يكون وقوفه العادي بحيث يعني يتساوى كتفاه مع قدميه قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه يعني الركن في الركوع ان ينحني بحيث يمكن ان تمس يده ركبتيه. لكن حقيقة ما السنة فلو ما مس ركبتيه بيديه ولم يقبضهما فركوعه صحيح لكن من السنة ان يقبض ركبتيه مفرجتين الاصابع في ركوعه ومد ظهره فيه اي في الركوع بان يكون يعني مستويا وجعل رأسه حياله يعني لا يرفع رأسه عن ظهر مستوى ظهره ولا ينزله وانما يكون يعني باستقامة ظهره. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه وهذي كذلك من المسائل الواسعة. يعني هي من يبدأ بركبتيه ام بيديه. اه لو ننظر في مطولات كتب وغيرها من الكتب نجدها ياخذونها في سطر ولكن بعض الناس يعني جعلوها من مفاصل الامور يعني بل الفت فيها مؤلفات خاصة وهذا الامر يعني صنيع الفقهاء قديما حتى المطولات التي من شأنها التفصيل ما تجد فيها تفصيل بمثل هذه المسائل لانها من المسائل الواسعة لكن قال هنا السنة ان يبدأ في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه. ثم جبهته وانفه وتمكين اعضاء السجود من الارض سبق ان عرفنا ان الركن في السجود ان يمس اه جزء من العضو هو يتحقق القدر المجزئ لكن السنة ان يمكن جميع العضو الاعضاء السبعة من الاربعة ومباشرتها لمحل السجود. يعني هذه الاعضاء سبق ان عرفنا تذكرون الانواع آآ تفصيل مسألة الحوائل في السجود في الدرس الماضي آآ من السنة ان يباشر محل السجود سوى الركبتين طبعا لماذا؟ لماذا يكره فظنت به لان مظنة انكشاف العورة الركبتان ليستا من العورة في المذهب. لكن كشفهما مظنة لانكشاف العورة فلا يكشفهما لا في السجود ولا في غيره يعني قدر المستطاع. ومجافاة عضديه عن جنبيه لان هذا هو المروي في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه وتفريقه بين ركبتيه يعني لا يكون منجمعا منضما بعضه على بعض في سجوده قال واقامة قدميه تفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه هنا قدماه في حال السجود اه يعني اه حالة في حالة قيام وجعل بطون اصابعها اصابعهما على الارض مفرقة ما يجعل هكذا يعني يجعل قدميه على الارض لا يقيمهما ويجعل اطرافه او بطون اصابع قدميه على الارض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع. يعني اذا سجد ما يقدم يديه الى الامام ولا يجعلهما الى الخلف وانما تكون حذو يعني محاذية لايش؟ لمنكبيه آآ مبسوطة مضمومة الاصابع يعني ما يقبض مبسوطة يعني ما يقبض هكذا تقصدها لكن مضمومة ايش؟ مضمومة الاصابع قال ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة يعني عكس الهوي الى السجود الهوي الى السجود يبدأ بالركبتين ثم اليدين بالقيام يرفع اليدين اولا ثم الركبتين وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. يعني ما يعتمد على الارض بيده ولكن يقوم يرفع يديه اولا عن الارض ويضعهما على ركبتيه وينهض عليهما كالقوس كما جاء في الاثار والافتراش في الجلوس بين السجدتين. الافتراش في الجلوس بين السجدتين وصفته ان يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب ايش؟ اليمنى. وفي التشهد الاول كذلك والتورك في الثاني. التورك هو ايش ما معنى التورك ان يجلس بوركه على الارض ويخرج آآ قدمه على يمينه وينصب ايش؟ اليمنى وذلك اه في الثاني في التشهد الثاني اي في الصلاة ذات التشهدين عندنا المغرب فيها تشهدان وعندنا الظهر والعصر والعشاء التشهد الثاني يتورك قال اه طيب اذا كان مسبوقا يتورك ولا لا العشاء وكان مسبوقا هل يتورك ام لا لا في تشهد الامام ما يتورك؟ ها تورك يعني ها طيب ها ايش رأيك شيخ حسب ايش ايوة نعم نعم اه طبعا اه المذهب ان ما يدركه المسبوق مع الامام هو اخر صلاته يعني اذا دخل مع الامام في الركعة الثالثة للامام هي الثالثة ايضا المسبوق وما سيأتي به بعد سلام الامام هو قظاء الاولى والثاني وبناء على ذلك فانه يتورك مع الامام وبناء عليه كذلك انه لا يزيد اذا كان مسبوقا وهي الثالثة والرابعة لا يزيد سورة مع الامام وكانه هي فعلا الثالثة له واضح؟ ويتورك ويتورك مرة اخرى في التشهد الاخير طيب ها نعم المسبوق ما يدركه مع الامام او هو اخر صلاته وبناء على طبعا استنادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. بناء على رواية فاقضوا. فاذا ما ادركته انت هو اخر صلاتك. وما ستقظيه بعد سلام الامام هو ايش؟ هو اول صلاتك. اذا اتقوم بعد سلام الامام تأتي بركعة سورة تقرأ الفاتحة وسورة تقرأ الثانية والفاتحة وسورة لانك تقضي الان آآ اول صلاتك طيب ثم قال رحمه الله ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع. بين السجدتين اذا جلس بين السجدتين وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع مبسوطتين هكذا يعني غير مقبوضتين مضمومتي الاصابع هكذا. فضم الاصابع عكس تفريجها وبسط اليد عكس ضمة ماشي بين السجدتين وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والغنصر. في التشهد يبسط اليسرى ويقبض من اليمنى الخنصر هذا الاصبع والبنصر اصبع الذي يليه ويحلق ابهامها مع الوسطى يعني يضم او يحلق بابهامه مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله يعني لما ما يحرك اه السبابة طوال التشهد وانما يحركها يرفعها قليلا اذا ذكر الله عز وجل في التشهد التحيات لله فيرفع عند قوله لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله. هذي الثانية بركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هاي الثالثة طيب آآ وكذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد فهذه خمس آآ الموضع الخامس على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم اذا خمس مواضع في التشهد الاخير يرفع آآ السبابة فيها طيب قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه التفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني اذا سلم يلتفت يمينا اذا هذا الالتفات سنة تسليم ركن والالتفات في اثناء التسليم سنة وشمالا في تسليمه. ونيته به الخروج من الصلاة نيته بايش بالتسليم الخروج من الصلاة هل النية الخروج من الصلاة سنة ولا النية كيف؟ ولا شرط ما مقصود هنا ونيته به الخروج من الصلاة اه ايوا انه يخرج من الصلاة نعم طبعا هنا نيته اي نية آآ نيته بهذا السلام الخروج من الصلاة اه وهذه النية سنة لماذا؟ لان استحضار النية طيلة الصلاة ليست شرطا عندنا فرق بين استحضار النية وبين استدامة حكم النية في الصلاة استحضار النية تقول هذه الان هذا ركوع الان هذا سجود هذا ليس شرطا في صحة الصلاة واضح؟ وينسحب ذلك حتى على التسليم. فلو لم تستحضر اثناء تسليمك انك الان تخرج من الصلاة وخروجك من الصلاة صحيح لاشتمال النية الاولى نية التحريم في الصلاة على هذه النية وتشمل كل الصلاة والتسليم من جملة الصلاة واضح؟ فهنا لذلك قال هنا يستحب يسن ان تستحضر هنا نية الخروج من الصلاة حتى تكون النية شاملة لطرفي الصلاة حتى تكون النية شاملة لطرفي الصلاة والا لو لم تنوي هنا او لم لو لم تستحضر هنا نية الخروج من الصلاة جاز ولا اشكال لان هذا مشمول بالنية الاولى التي شملت كل افعال الصلاة. لذلك قال هنا ونيته به الخروج من الصلاة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يعني يلتفت جهة اليمين من التفاته الى جهة الشمال وذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغمض عينيه وحمل مشغل له. وافتراش ذراعيه ساجدا. والعبث والتخصر. والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه ادمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومس لحيتها وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. وان يخص جبهته بما يسجد عليه وان يمسح فيها اثر سجوده وان يستند بلا حاجة فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت. وحمده اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه. نعم قال رحمه الله فصل فيما يكره في الصلاة وذكر هنا اه تسعة وعشرين مكروها والمكروهات الصلاة اذا تجتنبها الانسان اه قاصدا اجتنابها يؤجر على هذا الاجتناب واذا فعلها لا يأثم قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وذلك لان السنة المستمرة من النبي عليه الصلاة والسلام انه يأتي بالفاتحة ويأتي بسورة. فاقتصاره على الفاتحة مكروه طيب قال وتكرارها اي تكرار الفاتحة ان يأتي بالفاتحة ثم يقرأها مرة اخرى قال الخلوة رحمه الله ما لم يكن لتوهم خلل في القراءة الاولى فان كان كذلك وكررها فلا كراهة هذا كلام الخلوة رحمه الله في حاشيته وهو كلام وجيه ولعله مراد من اطلق يعني هم لما اطلقوا كراهة تكرار الفاتحة لا يقصدون الا الوظع الطبيعي ولكن يحصل التنبيه. يعني الانسان شعر انه لم يقرأ الفاتحة بشكل جيد وكررها فلا كراهة قال والتفاته بلا حاجة ويمكن هنا يعني اذا اردنا ان نخرج يعني توجيه كلام الخلوة على كلام الشيخ ممكن نجعل قوله بلا حاجة عائد على الالتفات على تكرار الفاتحة فيصح المعنى التفاته بلا حاجة آآ مكروه وذلك لما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه قال عن الالتفات هو اختلاف اسن يختلسه الشيطان من صلاة العبد فاذا زاد الالتفات. طبعا الالتفات هنا التفات بالوجه. هذا مكروه لكن لو كان الالتفات بكليته بحيث ينحرف عن القبلة تبطل تبطل الصلاة. طيب وتغميض عينيه تغميض العينين في الصلاة مكروه. وذكروا فيه علتين. الاولى قالوا لي تشبهي للتشبه باليهود لانهم يغمضون عيونهم في الصلاة والعلة الثانية بانه يدعو الى النوم او هو مظنة النوم وتزول الحاجة تزول الكراهة مع الحاجة. فاذا وجد ما يشغل الانسان بصلاته بحيث اذا اغمض عينيه يخشع فهنا تزول ايش؟ تزول الكراهة قال وحمل مشغل له. يحمل شيء يشغله وهذا واضح الكراهة فيه لانه يشغله عن الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا. ذراع شو ذراعيه ساجدا؟ يعني يلصق ذراعيه. في الارض آآ وهذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. اه حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه باقعاء كايقاع الكلب او السجود يشبه سجود الكلب وهو ان يضع آآ ذراعيه على الارض والعبث والتخصر والتمضي. العبث هو العبث سواء بالثياب او بالغترة بشيء معه ويخرج المسباح او يخرج اي شيء او بالارض كل هذا مكروه والتخصر التخصر ايش ان يضع يديه على خاصرتيه والتمضي حنا نسميها بعاميتنا التمغط. الانسان تمغط هكذا يعني هذا يسمونه التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا هذا مكروه وليس اكلا لان الفم في حكم الخارج ولذلك لا تبطلوا الصلاة ولكن يكره ولكن يكره قال واستقبال صورة انك صلي وامامك صورة سواء كانت مجسمة تمثال او صورة مرسومة مكروه ذلك ووجه ادم بان تصلي وامامك ادمي يستقبلك بوجهه هذا كذلك مكروه ومتحدث ونائم اه هذه مكروهة كلها لانها تلهي تلهي المصلي في صلاته ونار يعني واستقبال نار كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال النار ذكروا في بعض المطولات قالوا مطلقا اي سواء كانت في فتيلة او حرة نار حرة. يعني سواء كانت داخل سراج او كانت ايش نار حرة ليست في فتيلة او سراج قال وما ينهيه ومس الحصى يعني هو استقبال يعني اذا صار عندنا استقبال صورة ووجه ادمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ولا يخفى ان قوله وما يلهيه من باب عطف العام على الخاص وجه ادمي المتحدث كل هذي ايش؟ مما يلهيه ومس الحصى هذا طبعا آآ في قديما كانوا يصلون في الحصباء فاذا صلى قد يمس الحصى في سجوده او في تشهده او نحو ذلك او قد يمسح اذا كلما سجد مسح هذا مكروه وتسوية التراب بلا عذر هذا هو ان يسوي التراب بلا عذر اما لو كان هناك عذر كوجود مثلا آآ حصن مؤذن يؤذيه في سجوده يمنعه من الخشوع فتزول للقاعدة المعروفة ان الحاجة ترفع الكراهات. وتروح بمروحة. تروحك يعني يأتي بمروحة ويتروح هكذا يعني طيب هذا مكروه فرقعة اصابعه معروفة وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه كل هذه من المكروهات. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت؟ هذه الافعال لو كثرت عرفا بطلت وفي المذهب في مقدار ما يبطل الصلاة من الافعال ثلاثة اوجه الوجه الاول ما ذكره المصنف هنا العرف. وهو المعتمد في المذهب. الوجه الثاني الحركات الثلاث وهذا مذهب الحنفية ان من اتى بحركات ثلاث بطلت صلاته هذا وجه في المذهب القول الثالث او الوجه الثالث ان يظن من يراه انه ليس في صلاة الضابط في ذلك انه اذا رآه الانسان من بعيد وهو يعبث ويتحرك لا يرى انه في صلاة فهذا ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه قواعد هذه الاوجه الثلاث المعتمد ما ذكره المصنفون العرف ما كثر عرفا وتتالى عمل مستكثر عرفا ومتتالي هذا هو الذي يبطل الصلاة وان يخص جبهته بما يسجد عليه. هذا مكروه ذكرناها في الدرس الماضي تذكرون؟ وذلك لعلة التشبه لاصحاب البدع لان من اصحاب البدع من يصلي على قطع ما يسمى بالتربة ونحو ذلك فحتى لا نتشبه بهم يكره ذلك وان يمسح فيها اثر سجوده. يمسح فيها يعني في الصلاة اثر سجوده يعني عن جبهته كلما سجد مسح خلع اسجد لا خلصت في نهاية الصلاة امسح ما شئت وان يستند بلا حاجة سواء عليها حائط او على ادمي او على عصا بلا حاجة مكروه فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت يعني لو كان استناده استنادا كليا بحيث لو ازلنا المستند عليك سقط هذا لا تصح الصلاة. لانه ليس واقفا لانهم لم يحققوا الوقوف هو مستند فهذا تبطل صلاته لعدم تحقق ركن القيام وحمده اذا عطس يعني اذا عطس يقول الحمد لله يكره ولا تبطل الصلاة لماذا لان الحمد قول من جنس الصلاة ليس اجنبيا عن الصلاة. فيكره فقط او وجد ما يسره كذلك. لو قال الحمد لله فاذا وجد ما يسره كذلك هذا لا يبطل لا تبطل به الصلاة وانما يكره فقط. واسترجاعه اذا وجد ما يغمه جاعه يعني يقول انا لله وانا اليه راجعون. هذا كذلك لا تبطل به الصلاة لانها هذا جزء من اية هو من يعني جنس الصلاة فلا تبطل به الصلاة. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال فصل فيما يبطل الصلاة. يبطل وها ما ابطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال اولى. وكان لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال والعمل كثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة والاستناد قويا لغير عذر. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة وتعمدوا زيادة ركن فعلي وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض وتعمد السلام قبل اتمامها وتعمد بحالة المعنى في القراءة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالاتيان بكافي الخطاب لغير الله ورسوله احمد وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقدم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامه وبسلامه عبدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. ولم ولم يعده بعده وبالاكل وبالشرب بسوى اليسير عرفا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة او انتحب لا خشية او نفخ فبان حرفان لا ان نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء نعم هذا الفصل في مبطلات الصلاة قال رحمه الله يبطلها ما ابطل الطهارة لان الطهارة شرط في صحة الصلاة فاذا زالت الطهارة لم تصح الصلاة. فكل ناقض من نواقض الطهارة سواء كان اصغر او اكبر يبطل الصلاة وكشف العورة عمدا. لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر العبارة في تركيبها شيء من الصعوبة ولكن حتى تتيسر لكم في الفهم نقول ان كشف العورة في الصلاة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون عبدا ان يتعمد الانسان ان يكشف عورته في الصلاة فهذه تبطر بها الصلاة مطلقا. سواء كان الكشف يسيرا او كثيرا الحالة الثانية ان يكون كشف العورة بلا عمد كأن تكشف الريح عورة الانسان يعني الريح تطير اه سترته التي يستر بها جسده فتنكشف عورته فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يسترها في الحال اكشفها الريح فيسترها في الحال فهذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة الحالة الثانية انه لا يكشفها في الحال يعني يعلم بكشف الريح لعورته ويتركها فهذا لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يكون هذا الكشف يسيرا فهذا لا شيء عليه لا تفطر به الصلاة. الحالة الثانية ان يكون الكشف ايش كثيرا اتبطل به الصلاة واضح التقسيمة هذي؟ نقرأ الان كلام المصنف. يقول وكشف العورة عمدا فهذا قلنا قبل قليل انه ايش؟ تبطل به الصلاة مطلقا سواء كان يسيرا او كثيرا لا انكشفها نحو ريحه. هذا القسم الثاني اللي هو ايش؟ كشف العورة بلا عمد فسترها في الحال اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر كيف نفك العبارة؟ لا انكشفها نحو ريح فله حالتان الحالة الاولى اشار اليها بقوله فسترها في الحال هذا ملحق بما قبله انه ايش؟ لا تبطل. لان قوله لا اي لا تبطل ان كشف نحو ريح فسترها في الحال او لا وهذه الحالة الثانية اي لم يسترها في الحال فله حالتان الاولى ان يكون المكشوف لا يفحش فهذا لا تبطلوا به الصلاة والحالة الثانية ان يفحش اتبطل ايش؟ به الصلاة واضح يا اخوان؟ طيب ثم قال رحمه الله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها الاستدبار حقيقته ان تعطي القبلة دبرك وليس هو المراد هنا بل المراد عدم استقبال القبلة. ولو اعطيت القبلة جانبك واضح؟ فليس المقصود هنا حقيقة الاستدبار. يعني لا يقتصر بطلان الصلاة اذا فقط اعطيت القبلة ظهرك لكن لو انحرفت حتى لو اعطيت القبلة جنبك بطلت الصلاة واضح يا اخوان؟ حيث شرط استقبالها لكن في حالات مرت معنا لا يسقط فيها شرط استقبال القبلة فهذا لا تبطل به الصلاة واتصال النجاسة به في بدنه او رقعته او ايش؟ او ثوبه به ان لم يزلها في الحال لكن لو وقعت عليه نجاسة فازالها في الحال لا شيء عليه قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ظرورة. العمل الكثير عادة. وهذا اللي قلنا اشرنا اليه قبل قليل. وهو العمل المستكثر عرفا يعني عادة من غير جنس الصلاة بغير ضرورة تبطل به الصلاة خرج الانسان عن هيئة الصلاة والاستناد قويا بغير عذر وهذا ايضا اشار له المصنف قبل قليل ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة لماذا؟ لانه رجع من ركن مقصود الى واجب. وهذا لا يقتصر فقط على التشهد الاوسط وايش وقراءة الفاتحة بل يشمل كل ركن وكل واجب فمن ترك تكبيرة الانتقال مثلا حتى شرع في الركوع و اقول سبحان ربي العظيم في الركوع فرجع بطلت الصلاة نفس الحكم واضح قوله هنا في القراءة المقصود بها الحمد لله رب العالمين اه ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته المأموم الذي يسلم مع الامام لا سجود سهو عليه حتى لو سها هو يتحمل الامام عنه سهوه ولا يسود السهو لانك قد علمت ان البسملة ليست اية من الفاتحة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد زيادة ركن فعلي. هذا يبطل الصلاة. وبعد قليل ان شاء الله راح اعطيكم تشجير لكل ما يعرض للصلاة من افعال راح يلم ان شاء الله تعالى هذه المسائل وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض لانه يخل بركن من اركان الصلاة وهو ركن ايش الترتيب لا يكفي ان تأتي بالركوع والسجود فقط بل لابد ان يكون مرتبا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وتعمد السلام قبل اتمامها سلمت قبل اتمام الصلاة متعمد لا شك ان هذا يبطل الصلاة وتعمد احالة المعنى في القراءة يعني ان تقرأ القرآن بحيث تحيل المعنى. تخطئ خطأ يحيل المعنى. عمدا طبعا. اما اذا خطأ لسان لا تبطل به الصلاة. هل هذا خاص بالفاتحة؟ ام في كل القراءة الجواب في كل القراءة حتى في غير الفاتحة. من تعمد ان يقرأ بقراءة تغير المعنى بالصلاة لا شك ان تبطل الصلاة هذا اقل ما يقال عنه تبطل الصلاة انه ممكن يدخل في حكم اخر يتعمد الانسان ان يقرأ القرآن بحيث يحيل معناه هذا اشكال واضح قال وبوجودي سترة بعيدة وهو عريان تذكرون في كلامنا عن شروط الصلاة قلنا اذا وجد الانسان سترة قريبة اخذها وستر بها فان كانت بعيدة بطلت صلاته لماذا لانه اصبح قادرا على تحقيق ركن عفوا شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة فلم يعد هناك حاجة لان يصلي عريانا وليس قادرا على ان يستر عورته دون اخلال استقبال القبلة فبطلت الصلاة واضح قال وبفسخ النية قلنا قبل قليل النية شرط من شروط الصلاة. استدامة حكمها شرط لا استدامة ذكرها يعني يشترط ان تستديم معك حكم النية ما معنى استدامة حكم النية؟ يعني الا تأتي بفسخ النية لا تنوي قطع النية لا تقطع النية فاذا فسخت النية قطعت الصلاة خلاص بطلت الصلاة وبالتردد في الفسخ واحد تردد اقطع ولا ما اقطع؟ انقطع قطعت خلاص لان من شروط النية الجزم لا تقبل النية التردد فيها وبالعزم عليه كذلك ان تعزم على ان تقطع صلاتك قطعت الصلاة خلاص وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا تبطل الصلاة كذلك. يعني مجرد الشك في النية لا يبطل الصلاة لكن لو شك واستمر في صلاته مع هذا الشك بحيث عمل عملا وهو شاك ثم تبين له انه قد جزم في النية فهذه الفترة التي عمل فيها عملا في الصلاة مثل الركوع او السجود اداها وهو شاك وتردد في النية تبطل الصلاة قال والدعاء بملاذ الدنيا كذلك هذا مما يبطل الصلاة الدعاء بملاذ الدنيا كأنه يقول اللهم ارزقني زوجة حسناء او اللهم ارزقني مالا كثيرا او سيارة ام كذا؟ وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اه نهى عن الكلام في الصلاة. وان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اه فلذلك تبطل الصلاة بذلك وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد صلى الله عليه وسلم يعني آآ مثلا آآ اذا كان يدعو ما يصير يدعو لاحد ويوجه له الخطاب ان يقول آآ يا احمد الله يغفر لك مثلا مثلا لابني لي او يا يا ابني اه غفر الله يا الله يغفر لك يا ابني الله يرحمك يرحمك يا امي مثلا ويخاطب ادمي اصبح يخاطب ادمية. فهذا لا يصح لكن لما يقول مثلا اذا كان يخاطب الله عز وجل فيقول مثلا برحمتك استغيث او رحمتك ارجو مثلا فهذا لا بأس به او كذلك يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بكافي الخطاب في سياق دعاء مثلا فلا بأس وبالقهقهة قهقهة اي الضحك بصوت الضحك بصوت هذا مما يبطل الصلاة كذلك اما التبسم فلا يبطل الصلاة وبالكلام يعني اي كلمة يقولها تبطل الصلاة اذا بان حرفان ولو سهوا ولو كان الكلام سهوا وبتقدم المأموم على امامه. اذا كان في صلاة جماعة فتقدم المأموم وصار الامام وين؟ خلفه. تبطل الصلاة ويستثنى من ذلك مكة الحرم لانهم يدورون حول الكعبة فقد يعني مع انحراف الصف ممكن طرف الصف يكون متقدم على فهذا مستثنى ما عدا ذلك لا يجوز ان يتقدم المأموم على الامام وببطلان صلاة امامه. اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولكن يستثنى من ذلك ما لو قام الامام الى خامسة فنبهه المأمومون فلم يرجع بعد ان تبين انه مخطئ اذا لم يرجع ايش يصير لصلاته؟ تبطل. الا تبطل هنا صلاة المؤمنين؟ بل ينوون المفارقة ويتمون الصلاة فهذا غير داخل في مسألتنا او مستثنى من مسألتنا ها المسافر اذا ائتم بقصدك امام مقيم لا يجب عليه ان يتابعه يجب عليه ان يتابعه لا يجلس. نعم قال وبسلامه عمدا قبل امامه. اذا سلم قبل الامام تبطل الصلاة او سهوا ولم يعده بعده. او كذلك لو سلم سهوا قبل الامام وانتبه وكمل ما ما رجع واعاد آآ السلام بعد الامام مرة اخرى تبطل صلاته كذلك. لتركه متابعة الامام قال وبالاكل والشرب. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل هنا في الحقيقة يعني ظاهر كلام المصنف فيه مخالفة للمذهب لان المذهب آآ تقسيم آآ حكم الاكل والشرب في اثناء الصلاة يكون على النحو والتالي اولا الاكل والشرب في الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون كثيرا اكل كثير او شرب كثير واذا قلنا كثير معناته عرفا فهذا تبطل به الصلاة مطلقا. سواء كان فرضا او نفلا عمدا او سهوا واضح؟ النوع الثاني ان يكون يسيرا مثل شربة واحدة او بقية طعام في فمه فاكلها فهذا النوع له حالات. الحالة الاولى انه اذا اكل او شرب يسيرا عامدا بطلت صلاة الفرض اذا صلاة الفرض تبطل بيسير تيسير اكل او شرب عمدا طيب آآ وبيسير اكل فقط عمدا تبطل النافلة او معليش بعبارة اخرى نقول بالنسبة لليسير الصلاة اما فرض او او نفل اما الفرض فتبطل بيسير اكل وشرب عمدا اما النافلة فتبطل بيسير اكل عمدا لا بيسير شرب عمدا واضح اذا بالنسبة لليسير بالنسبة الفرض يبطل به عمده سواء كان اكلا او شربا. النفل الذي يبطل بالنسبة للعمد هو فقط الاكل اما الشرب فلك ان تشرب يسيرا في صلاة نافلة لان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يقوم الليل ويطيل فكان يجعل بجانبه ماء يشرب وهو في الصلاة ولم يعرف له مخالفة من الصحابة فاذا قالوا لا تبطلوا الصلاة بيسير شرب عمدا في نافلة طيب اما لو كان سهوا فانه لا تبطل صلاة الفرض ولا النفل سهوا بيسير اكل او شرب واضح؟ فتلخص لنا آآ في احوال الاكل والشرب في الصلاة كما قلت نوعان اذا كان النوع الاول كثير الاكل والشرب فهذا ما حكمه قلنا تبطل به الصلوات مطلقا النوع الثاني يسير الاكل والشرب فهذا يقسم فيه الصلوات الى قسمين اما الفرض فان اه العمد او او ممكن معليش في تقسيم اخر نقسمها الى العمد والسهو والعمد نقسمه الى ايش قسمين صلاة فرض وصلاة نافلة. فصلاة الفرض يبطلها عمد الاكل والشرب ولو كان يسيرا اما صلاة النافلة فيبطلها عمد الاكل لا عمد الشرب القسم الثاني اللي هو ايش؟ يسير بغير عبد لا تبطل به لا الفرض ولا ولا النافلة واضح يا اخوان هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. ثم قال ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ يعني لو كان حتى لو كان عامدا لو كان في بين اسنانه طعام وهو يبلع ريقه بلع هذا الطعام دون ان يمضغه فهذا لا تبطل به الصلاة خلافا لصاحب الاقناع. صاحب الاقناع قال تبطل به الصلاة وكالكلام يعني يدخل في حكم الكلام ويبطل الصلاة ان تنحنح بلا حاجة مثل تنحنح هذا لماذا؟ لان النحنحة يظهر منها حرفان حرف الهمزة حرف الحاء وهذا خطأ يقع فيه بعض الائمة انه اذا اه نسي الاية مثلا يريد ان يعطي نفسه وقتا فيتنحنح بلا حاجة ما تبطل صلاته وهذه اشكالية يجب ان ينتبه لها اخوانا الائمة. يعني اذا نسيت لا داعي ان تتنحنح بعضهم يتنحنح وما فيه شيء ليكسب الوقت حتى يراجع نقول له ما له داعي اذا تنحنحت الى حاجة تعرض صلاتك للبطلان واضح؟ قال او امتنحنح بلا حاجة طبعا خرج بقوله بلا حاجة الحاجة اذا واحد فيه يعني فعلا يحتاج الى ذلك فلا اشكال او انتحب لا خشية. النحيب هو البكاء بصوت انتحب اي جاءه النحيب والنحيب هو البكاء مع صوت فهذا الانتحاب اذا كان من خشية الله تعالى فلا تبطلوا به الصلاة لان هذا يعني داخل في ذكر الله عز وجل وهو خارج عن ارادته. اما اذا انتحر لا من خشية الله ما ادري شنو تذكر في الصلاة قعد يبكي وبصوت هذا تبطله تبطل صلاته او نفخ ابان حرفان يقال اف حرف الالف وحرف الفاء تبطل به الصلاة او نفخ فبان حرفان لا ان نام فتكلم. يعني لو غفا في الصلاة اغفاءة لا تنقض وضوءه. هذا قيد مهم لان النوم ينقض الوضوء. لكن لو غفا اغفاءة لا تنقض الوضوء فتكلم في هذه الاغفاءة فهو معذور لان حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ لكن لو نام نوما ينقض الوضوء فهذا ايش هذا تبطل الصلاة طبعا لانه نقض الوضوء او سبق على لسانه حال قراءته. سبق اللسان. لا ينقض الوضوء كذلك او غلبه سعال او عطاس وهذا ايضا معذور لا تبطلوا به في الصلاة او تثاؤب او بكاء. يعني غلبه التثاؤب وخرج صوت مع التثاؤب لا ارادي او بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى وظهر صوت فهذا ايضا لا آآ او لا يبطل عفوا الصلاة طيب آآ ما ادري نأخذ آآ سجود السهو ولا نتوقف اه ايش رايكم يا اخوان امنوا لنا قف ها كمل طيب اه قبل ان اكمل ودي اعطيكم التشجيرة هذي حتى تعينا في باب سجود السهو فيعني اجتهدت في جمع ما يعرض للانسان في صلاته وسبق معنا هنا وسيأتينا في باب السجود راح يجمع لنا المسائل اقول ان ما يعرض للانسان في صلاته اما ان يكون زيادة او نقصا اما ان يكون زيادة هذا القسم الاول او نقصا او شكا هذا قسم ثالث اذا ما يعرض للانسان في صلاته اما ان يكون نقص او زيادة او شك نأخذ الزيادة الزيادة لا تخلو اما ان تكون من جنس الصلاة هذا النوع الاول او من غير جنس الصلاة. وهذا النوع الثاني اما النوع الاول وهي الزيادة من جنس الصلاة فلا تخلو. اما ان تكون قولية او فعلية الاول اذا صار عندنا زيادة قولية من جنس الصلاة. كأن يأتيان بقول مشروع لكن في غير موضعه بان يقرأ الفاتحة في ايش بموضع التشهد او يقرأ التشهد في موضع الفاتحة او نحو ذلك فهذا يسن له سجود السهو ولا يجب النوع الثاني الزيادة ايش؟ الفعلية. اذا هي زيادة فعلية من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا او سجودا. فهذا له نوعان لا يخلو اما ان يكون عمدا او سهوا فان كان عمدا بطلت الصلاة. وان كان سهوا لا تبطلوا الصلاة ولكن يجب عليه سجود السهو واضح يا اخوان؟ القسم الثاني من الزيادة هو ان تكون الزيادة من غير جنس الصلاة وهي نوعان النوع الاول ان تكون من مبطلات الصلاة هذه الزيادة وهذا الفعل الذي فعله ان يكون من مبطلات الصلاة كالاكل والشرب والكلام فهذا سبق بيان حكمه انه تبطل به الصلاة القسم الثاني الا يكون من مبطلات الصلاة كحركة اليد والقدم ونحو ذلك فهذا ما حكمه؟ ايضا اشرنا له قبل قليل انه اذا كان مستكثرا عرفا واحد متواليا اثنين بطلت الصلاة فان لم يكن مستكثرا عرفا ولا متواليا كره ولا تبطل به الصلاة واضح يا اخوان؟ نرجع الان للقسم الثاني خلصنا الان القسم الاول اللي هو ايش؟ الزيادة. وعرفنا اقسامها القسم الثاني النقص الداخل على الصلاة ان تنقص من الصلاة شيئا وهذا النقص لا يخلو من ثلاثة احوال الاولى ان يكون نقصا في سنة من سنن الصلاة الثانية ان يكون نقصا في واجب من واجبات الصلاة الثالثة ان يكون نقصا في ركن من اركان الصلاة اما النوع الاول ان يكون نقصا في سنة فلا يخلو اما ان يكون عمدا او سهوا فاذا كان عمدا فلا شيء عليه بانه سنة لم يفعلها. مثل الزيادة على سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة سنة لو تعمد ان يأتي بسبحان ربي العظيم مرة واحدة عليه شيء؟ صلاته صحيحة لكنه ترك سنة ولا يشرع له سجود سهو في هذه الحالة لان سجود السهو لا يشرع مع العبد النوع الثاني ان يسهو يعني كان ناوي يأتي بهذه السنة فسهى عنها ثم تذكرها هنا نقول له يباح له سجود السهو لا يسن ولا يجب وانما يباح. واضح؟ القسم الثاني ان يكون النقص في واجب وايضا لا يخلو من حالتين. الاولى ان يكون عمدا والثانية ان تكون ايش سهوا. اما العمد فهذا تبطل به ايش؟ الصلاة وهذا واظح السهو فهذا يجب ان يرجع اليه ما لم يشرع في ركن في الركن الذي يليه وعليه في الحالتين سجود السهو وجوبا واضح؟ القسم الثالث ان يكون النقص فيه ركن من اركان الصلاة وهو ايضا على قسمين عمد وسهو. اما العمد فتبطل به الصلاة بلا اشكال. اما السهو فلا يخلو من حالته ان يذكره في اثناء الصلاة حالة الثانية ان يذكره بعد فراغه من الصلاة اما الحالة الاولى ان يذكره في اثناء الصلاة فلا يخلو ايضا من حالتين ان يكون هذا التذكر قبل شروعه في فاتحة الركعة التالية بمعنى انسان صلى اه سهى عن الركوع يعني قرأ الفاتحة وقرأ سورة الله اكبر سجود على طول وهو في السجود تذكر انه ايش؟ ما ركع الواجب عليه ان ينهض فورا الى الركن الذي سهى عنه فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو وجوبا الحالة الثانية ان بعد شروعه في فاتحته الركعة التالية نفس هذا اللي قبل قليل سهى عنه الركوع سجد مباشرة سجد السجدة الثانية ثم قال الله اكبر اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فتذكر انه ايش؟ لم يركع ففي هذه الحالة بطلت الركعة السابقة وحلت هذه الركعة محلها ويجب عليه ان يسجد للسهو القسم الثاني ان يذكر هذا الركن بعد فراغه من الصلاة يعني هذا اللي اخونا اللي قبل قليل ما سجد ما ركع ما تذكر حتى سلم من الصلاة فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتذكر خلال وقت قصير يعني لا يطول الفصل فهذا يجب عليه ان يأتي بركعة كاملة وليس فقط بالركن المتروك ركعة كاملة ثم يسجد للسهو في اخر الصلاة الحالة الثانية ان يطول الفصل يعني مر نص ساعة او يخرج من المسجد او اه نحو ذلك اهذا عليه ان يعيد الصلاة كاملة. صلاة جديدة وليس عليه فيها ايش سجود سهو واضح يا اخوان؟ هذا التقسيم ازعم انه ان شاء الله يعينكم على ظبط باب مبطلات الصلاة اللي قبل قليل مع ما يأتي ان شاء الله في باب سجود السهو ان نقرأه يعني ما راح نطول فيه لانك اذا استحضرت هذا التقسيم راح يسهل عليك ان شاء الله الباب الاتي باب سجود السهو تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال باب سجود السهو. يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونة ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة او سلم قبل اتمامها او لحن لحنا يحيل المعنى او ترك واجبا او شك في زيادة وقت او شك في زيادة او شك في زيادة وقت فعلها احسن الله اليكم. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لا ان ترك ما وجد بسلامه قبل اتمام وان شاء سجد سجدتي السهو يقبل للسلام او بعده لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. ولا سجود على مأموم دخل اول صلاة اذا سهى في صلاته وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو. فان لم يسجد امامه وجب عليه هو ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع ان شرع في القراءة ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. ويسجد للسهو وبعد فراغها لا اثر للشك. نعم اذا يا اخوان قال رحمه الله باب سجود السهو هذا السجود الذي يجبر نقصا في الصلاة. يجبر نقصا في الصلاة على تفصيل سيأتي آآ قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ارجعوا معاي للتشجير ايش قلنا احنا؟ هنا زيادة قولية من جنس الصلاة سهوا يسن لها سجود السهو واضح؟ اذا قول هنا اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا خرج بقوله بقول مشروع الزيادة اللي من غير جنس الصلاة تكلم كلام عادي تبطل الصلاة وقوله سهو خرج به العبد لو تعمد ان يأتي بهذا القول لا تبطل به الصلاة ولا يجب عليه سجود ما يسن له سجود السهو لكن يكره مثل ما قلنا قبل شوي كان يقول اذا عطس الحمد لله ها عمدا هذا داخل في المكروهات والقاعدة يا اخوان انه لا سجود سهو مع فعل متعمد ما في اسمه سجود سهو فلو تعمدت فعل شيء ما لا يوجد سجود سهو لفعل متعمد في الصلاة واضح ويباح اذا ترك مسنونا وهذا ارجعوا للتشجير راح نجد في باب النقص في السنن اذا ترك مسمولا سهوا يباح سجود السهو ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة هنا يجب اي سجود السهو اذا زاد فعلا من جنس الصلاة ثم ضرب امثلة بهذا الفعل اللي من جنس الصلاة بالركوع قال ركوعا او سجودا او قياما او قعودا كل هذه افعال من افعال الصلاة. لكن لو كان من غير جنس ها هنا يدخل في التقسيم اللي قلناه قبل شوي هل هو من المبطلات؟ ولا ليس من المبطلات؟ على التفصيل واضح؟ فلذلك ظع امامك هذا التشجير راح ينظبط لك هذا الباب ويتظح ان شاء الله. قال او قعودا ولو قدر جلسة استراحة يعني لو جلس بعد الركعة الاولى مثلا ظالا ساهيا انه هنا تشهد مثلا اه تبين انه مخطئ فقام هذا سهو يجب له ان يسجد قال ولو قدر جلسة الاستراحة يعني لا يقول خلاص خلنا نعتبرها جلسة استراحة. لا لانه لم ينويها جلسة استراحة. فعليه سجود سهو ولو قلنا باستحباب جلسة الاستراحة مع ان المذهب لا تستحب جلسة الاستراحة. فاذا هنا القعود الذي فعل هذا القعود زاد قعودا في غير موضعه ولو قليلا ثم تبين ان هذا مو موضوع قعود وقام عليه سجود سهو ولو كان قليلا بمقدار جلسة الاستراحة حصل عند بعض الناس خلط ان المذهب من جلس جلسة استراحة عليه سجود سهو. مو صحيح. ليس هذا المقصود هنا المقصود من جلس ساهيا غير قاصد لجلسة الاستراحة ثم تبين له فقام عليه سجود سهو لانه لم يقصد جلسة الاستراحة وانما اراد تشهدا سهوا طيب قال او سلم قبل اتمامها كذلك من ما يوجب سجود السهو ان يسلم قبل اتمامها سهوا اما لو كان عمدا تبطل الصلاة او لحن لحنا يحيل المعنى قبل قليل عرفنا ان اللحن الذي يحيل المعنى عمدا تبطل به الصلاة اما لو كان سهوا الفاتحة او غير الفاتحة ايضا يجب عليه ان يسجد للسهو آآ قال او ترك واجبا نرجع للتشجير قلنا ترك واجبا سهوا هذا ايضا يجب عليه سجود السهو. او شك في زيادة وقت فعلها. هذا القسم الثالث في تشجيرنا وهو الشك والشك هذا نستطيع ان نقسمه الى قسمين شك بعد الفراغ من العبادة اهذا لا اثر له؟ لان الشك بعد الفراغ من العبادة لا اثر له. القسم الثاني الشك في العبادة في اثنائها فهذا هنا قال او شك في زيادة وقت فعلها. يعني وهو في سجوده شك هذه السجدة هل هي زائدة ام غير زائدة فهنا يبني على اليقين يعني هل هي سجدة اولى ولا ثانية؟ نقول اجعلها اولى واتي بسجدة اخرى وعليك في الاخير ايش؟ سجود ادسه قال لا ان ترك هنا قال وتبطل عفوا او شك في زيادة وقت فعلها وتبطل الصلاة بتعمد ترك دود السهو الواجب قلنا قبل قليل ان ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا تبطل به الصلاة. فاذا اتيت بما يوجب عليك سجود السهو زاد عليك واجب في الصلاة وهو سجود السهو. فاذا تركته عمدا بطلت الصلاة. اذا كان من المواضع التي تشرع لها السجود قبل السلام. لانه دخل في الصلاة وهي اغلب المواضع لان الاصل كما سيأتي آآ هنا سيأتي لم يأتي التفصيل لكن يشير ان الاصل ان السجود قبل السلام لكل سهو الا حالة واحدة وهو اذا سلم اه سهوا قبل تمام صلاته واضح يا اخوان؟ طيب قال لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها فهذا لا عفوا تبطل الصلاة عفوا آآ وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب اللي هو قبل لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها لان محله هنا بعد السلام. يعني اذا ترك ما يجب ترك سجود السهو الواجب بعد السلام لا تبطل به الصلاة لان موضعه بعد الصلاة وليس في اثناء الصلاة وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده بالاتفاق يجوز السجود قبل او بعد ولكن كما قلت لكم قبل قليل يستحب ان السجود يكون قبل السلام الا في حالة واحدة وهي اذا سلم قبل اتمام الصلاة سهوا لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم اذا سجد سجود السهو بعد السلام سلم الان تشهد ثم سلم ثم بعد السلام قال الله اكبر سجد سجدتي السهو اذا قام يتشهد مرة ثانية ويسلم مرة ثانية تشهدا خاصا لهاتين السجدتين وسلام خاص لهاتين السجدتين واضح؟ وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. يعني واحد وجب عليه سجود سهو ونسيه فاذا تذكر في وقت قريب اتى به. فاذا طال الفصل سقط وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا يعني الزمن. او احدث او خرج من المسجد سقط القاعدة تقول الجابر لا يجبر. سجود السهو جابر للصلاة. هذا الجابر لا يجبر قال وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو اذا كان الامام هو الذي سهل انت ما سهيت لكنك مهتم به فاذا سجد للسهو بعد السلام عفوا قبل السلام تتابعه كذلك وحتى بعد السلام فان لم يسجد امامه وجب عليه هو. يعني امام سهى في الصلاة فصار عليه واجب سجود سهو ما سجد للسهو يجب عليك انت يا ايها المأموم ان تسجد حتى لو ما سلم ما سجد امامك ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر يعني شخص قال الله اكبر للخامسة. ثم تذكر وجب عليه ان يرجع فورا حتى يتشهد ويسلم وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما هذي قلناها قبل قليل نسي واجبا وقام فعندنا ثلاث حالات عندنا حالة يجب فيها الرجوع حالة يكره فيها الرجوع حالة يحرم فيها الرجوع ما هي الحالة التي يجب فيها الرجوع ان يتذكر قبل ان يستتم قائما هنا يجب ايش؟ ان يرجع الحالة الثانية يكره فيها الرجوع وهي اذا استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة هنا يصير مخير والافضل انك ما ترجع لكن اذا رجعت ما عليك شيء ففعلت مكروها وعليك سجود سهو حتى اللي قبل قليل وجب عليه الرجوع عليه سجود سوا. الحالة الثالثة يحرم فيها الرجوع وهو اذا شرع الفاتحة. واذا رجع بطلت صلاته قال ويلزم المأموم متابعته. اذا قام الامام للركعة الثالثة ولم يشرع بالفاتحة ولم يرجع يتابعه المأموم وجوبا ولا يرجع ان شرع في القراءة ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين شك هل هي ثلاثة او اربعة يجعلها ثلاثة اللي هي اثنين او ثلاثة اجعلها اثنين وهو الاقل ويسجد للسهو طبعا في هذا الشك. وبعد فراغها لا اثر للشك بعد الفراغ من ومن اي عبادة لا اثر للشك ايهاء طيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين