فالعبارة فلا تصح ان كره ذلك واضح؟ يعني اذا اذن الامام الراتب سواء كان اذنه اذنا خاصا او عاما بان يقول اذا تأخرت عن التوقيت المحدد فصلوا هذا اذن عام لذلك ينصون رحمة الله عليهم انه لو دار الامر بين جماعة كثيرة خارج المسجد وجماعة قليلة في المسجد فايهما افضل المسجد حتى ولو كانت الجماعة قليلة مع ان آآ الجماعة الكثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم سم باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الاحرار القادرين حضر وسفر واقلها امام ومأموم ولو انثى. ولا تنعقد في الفرد وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال. وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. فلا تصح يؤم اي يؤم بمسجد له امام راتب. فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضيق الوقت فيسأل الكثير لو دار الامر بين ان اصلي خارج المسجد جماعة متراصين ولا نصلي في المسجد بدون تراص ما رأيكم ها بالمسجد الذي يظهر والله اعلم ان المسألة فيها تفصيل ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب وسن دخول دخول المأموم مع امامه كيف ادركه. وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته. وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة اي ان يعيد والاولى فرضه ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة. ودعاء القنوت والتشهد الاول والتشهد اول اذا سبق بركعة في رباعية وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء نعم. طيب قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا تجب اي الصلاة المؤداة الصلوات الخمس المؤداة وخرج بقولنا المؤداة المقضية فاذا آآ فاتته الصلاة كصلاة الظهر او العصر ونحوها. واراد ان يقضيها لا يجب ان يقضيها جماعة فله ان ان يقضيها آآ منفردا ولا يستحب ان تكون جماعة لكن الوجوب بالنسبة للجماعة خاص بالخمس صلوات الخمس المؤداة وليست المقضية وتجب على الرجال فلا تجب صلاة الجماعة على النساء ولا على اه الصبيان ولا على آآ الخنافة اه الاحرار ولا تجب كذلك على الارقاء آآ صلاة الجماعة لتعلق اوقاتهم بحق السيد القادرين. فخرج بذلك العاجز عن صلاة الجماعة لاي عذر من الاعذار كالمحبوس والمريض ونحو ذلك حضرا وسفرا يعني ان صلاة الجماعة واجبة حتى على المسافر فلا تسقط عن المسافر آآ لا يسقط عن المسافر وجوب صلاة الجماعة اذا القيود التي تحصلت من آآ قيود وجوب صلاة الجماعة اولا آآ الصلوات الخمس هذا القيد الاول فالصلوات غيرها مهما كانت تلك الصلوات لا تجب فيها الجماعة قيد الثاني الصلوات اه ان تكون اداء لا قضاء قيد الثالث الرجال وخرج بذلك النساء قيد الرابع الاحرار القيد الخامس القادرين يعني القدرة على صلاة الجماعة. فخرج بذلك من سوى هذه القيود قال واقلها يعني اقل الجماعة رجلا امام ومأموم ولو انثى يعني ولو كان هذا المأموم انثى تصح وتجزئ الجماعة وتقف اه خلف الرجل ولا تنعقدوا بالمميز بالفرظ لا تنعقد الجماعة بالمميز يعني ان تكون اماما والمأموم مميز لا تصح اذا كانت فرظا وذلك لان الصبي لا لا يصلح ان يكون اماما في الفرض فلا يصلح ان يكون مأموما ولا تصح مصافته بمعنى ولا تصح مصافته لا يقطع الانفراد للفذ فمن اه صلى جماعة مثلا بامام رجل ومعه رجل وصبي لا يقف الرجل خلف الامام مصافا للصبي لانه يعتبر فذا واضح؟ ولا تصح صلاة الفذ خلف الامام فيقفان عن يمينه. يقف الرجل عن يمين الامام ويقف الصبي عن يمين هذا المأموم طيب وعنه يعني الرواية الثانية في المذهب ايضا رواية قوية انه يصح آآ الامامة بالصبي اه كما لو ان رجلا وقدمها الموفق في الكافي وغيره لكن المذهب عدم صحة انعقاد الجماعة مع صبي فقط مميز فقط قال وتسن الجماعة في المسجد يعني الوجوب بالنسبة للجماعة لا يتعلق بالمكان فلو صليت جماعة باي مكان صحت ورفع عنك الوجوب وصحت صلاتك ولا شيء عليك ولكن الافضل ان تكون هذه الجماعة في المساجد الافضل ان تكون في المساجد اعظم اجرا ولكن لي مكان المسجد افضل وهنا يأتي سؤال اه يعني طرح في الفترة الاخيرة والاونة الاخيرة انه لو دار الامر بين صلاة الجماعة خارج المسجد بالمصافاة او صلاة الجماعة في المسجد بدون المصافاة بدون التراص في الصفوف فايهما اولى ها ما رأيكم لو دار الامر بين هذا وهذا ها شيخ ها المصافاة لا لا الترا صار قصدي الالتصاق. الالتصاق ليس واجبا لا سنة ايه ترصن يعني لو وقف رجل بينه وبين الرجل متر او مترين او ثلاثة هم تركوا سنة لكن ان تصح المصافاة آآ ولو صلى رجلان خلف امام بينهما مسافة طويلة لا يعتبر الواحد منهم فذا على المذهب تمام لكن لا شك انه خلاف السنة وخلاف كذا وكذا. طيب لو كما في بعض البلدان الان وكنا في الكويت قبل فترة ما كان يسمح التراص في الصفوف في المساجد فلو كانت القضية واحدة مرة او مرتين يعني في هذه المرة لن يسمح لك ان تتراص لكن ستكون فرضا واحدا او فرظين فالصلاة خارج المسجد تراص افظل اما لو طال الامر بحيث ان الانسان سيهجر المسجد فنقول لا يصلي في المسجد افضل لان لا يفضي الى هجران المساجد وتركها وهي شعار من شعار من شعائر المسلمين ولو ادى ذلك الى عدم التراص فنقول صلوا في المساجد ولو منعتم من التراص حتى لا تهجر مساجد المسلمين وان شاء الله لكم اجر بنيتكم انكم لولا هذا المنع لا اه ترى تراصصتم في صفوفكم فيستأنس بكلامهم رحمة الله عليهم فيما لو دار الامر بين جماعة قليلة داخل المسجد وجماعة كثيرة خارج المسجد انه يصلي حتى لو كانت جماعة اقل فتركوا المفضول تركوا الفاضل عفوا وهو كثرة الجماعة للمفظول من اجل عدم هجران المساجد هذا الذي يظهر من تفصيل هذه المسألة والله اعلم ثم قال رحمه الله وللنساء منفردات عن الرجال. اي وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال ليس المقصود الانفراد اي ان يصلي كل واحدة منهن منفردة لا ان تكون جماعتهن منفردة عن الرجال وهذه مسألة آآ مهمة قد يغفل عنها بعض الاخوات. بعض النساء تحرم نفسها من صلاة الجماعة ابدا ولا شك ان صلاة النساء في بيوتهن خير لهن وان صلاة المرأة في بيتها منفردة صحيحة بلا اشكال. وان صلاة الجماعة غير واجبة عليها كل هذا لا اشكال فيه ولكن الافضل والسنة ان تصلي المرأة جماعة مع النساء ان وجد من النساء من يصلح ان تكون امامة هذا افضل لذلك هنا قال ايش؟ وتسن يعني افضل فلا تحرم المرأة نفسها من هذا الفضل وقد وردت عدة اثار في هذه المسألة منها حديث ام ورقة الانصارية رضي الله عنها وكانت امرأة صالحة من نساء الصحابة حافظة للقرآن امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي باهل بيتها جماعة كانت تصلي جماعة بنساء بيتها بامر من النبي عليه الصلاة والسلام وثبت كذلك عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تصلي جماعة بنساء بيتها وثبت كذلك عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي جماعة طاعة بنساء بيتها. لذلك اوجه رسالة آآ النساء الا يحرمن انفسهن من صلاة الجماعة ولو بين فترة واخرى فلا تستديم بصلاة الانفراد اه فترة طويلة بل اذا حصل واجتمع مجموعة من النساء تؤمهن اه حافظة للقرآن اه فهذا امر حسن وفيه يعني تشجيع للنساء وفيه كذلك ربما من فوائد ذلك ان امرأة قد تجهل بعض احكام الصلاة فتنتبه لخطأ تقع فيه من خلال الائتمام بامرأة مثلا عندها معرفة باحكام الصلاة فهذه لفتة احببت ان الفت اليها انظار الاخوات قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب يعني لا يصح ولا يجوز ان يفتأت على امام المسجد الراتب والامام الراتب هو الامام الذي عينه او حدده الولي امر المسلمين او من او من ينوبه. امام رسمي يعني لهذا المسجد فلا يصح ان يدخل احد ويقيم الصلاة ويصلي اذا فعل ذلك فانه قد افتأت على الامام واثم ولا تصح صلاته لا تصح هذه الصلاة قال فلا تصح الا مع ابنه ان كره ذلك ما لم يضق الوقت قوله ان كره تعود على قوله فلا تصح وقوله الا مع اذنه هذي جملة معترضة فلا حرج او كان اذنا خاصا كان يقول يا فلان صل عني اليوم طيب هذه المؤقتات الموجودة الان هل تعتبر اذن عام المؤقتات هذي الذي يظهر والله اعلم انها مثل الاذن العام يعني. فالامام آآ في آآ في مساجدنا الان ملتزم بالتوقيت اللي متفق مع آآ عليه مع الجماعة آآ قد اذن لهم اذنا عاما انني اذا تأخرت عن هذا التوقيت فيحق للمؤذن ان يقيم الصلاة ويصلي المؤذن او يصلي من اذن له الامام في ذلك فلا حرج ان شاء الله. ولذلك انا انصح اخواني الائمة ان يأذنوا يعني ان تطيب انفسهم بذلك. لانه اذا لم تطب نفسه بذلك فيكون قد عرض ايش صلاة الجماعة الى البطلان يعني لو امام شوي يعني بين قوسين عنده مشكلة وقال انا ترى ما اذن سيوقع اه الجماعة في حرج اذا صلوا فانه تبطل صلاتهم ولا تصح صلاتهم. لذلك انا انصح اه خروجا من الاشكال ان يصرح الامام للمؤذن تصريحا ان يا فلان انا عندي اذن عام اعطيك اذنا عاما انني اذا تأخرت عن المواقيت المحددة ان ان تقيم وتصلي حتى لا يوقع المأمومين في اه اشكالية بطلان الصلاة قال ان كره ذلك ما لم يظق الوقت الا اذا تأخر كثيرا بحيث ضاق الوقت يعني شوف الى متى ينتظرونه حتى يضيق الوقت يعني ساعتين لو اذن الظهر كم باقي على خروج وقت الظهر تقريبا؟ اكثر من ساعتين ينتظرونه ونصوا في المطولات قال ويراسل يذهب يذهب الى يذهب اليه من يراسله ويستدعيه وكذا وكذا فلذلك اه هذا ان دل على شيء فانما يدل على حق الامام الراتب في في مسجده فان ضاق الوقت حتى لو ما اذن يصلون لانه سيدور هنا الامر بين حق الامام وحق الله عز وجل. يخرج وقت الصلاة وهذا امر محرم لا يجوز فيتجاوز هنا عن حق الامام قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة يعني تدرك الجماعة بان يكبر المأموم قبل ان يسلم امامه التسليمة التسليمة الاولى ولو لم يجلس ولو لم يجلس لو كبر وهو واقف ثم سلم الامام قبل ان يجلس نقول انه ادرك الجماعة ان شاء الله تعالى ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع يعني تابع الامام قال ومن ادرك الركوع غير شاك ضابط ذلك يا اخوان ضابط ادراك الركوع ان ينتهي المسبوق في الركوع الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه واوظحها الان تذكرون لما لما تكلمنا عن اركان الصلاة وقلنا من اركانها ايش الطمأنينة ان يركع حتى ايش؟ حتى يطمئن فالحد الادنى للإجزاء في الركوع هو ان يركع بحيث يطمئن ويسكن جسده ولو كان ثانية واحدة واضح وقلنا ان حد الركوع هو ايش ان ينحني ظهره بحيث يتمكن من ان تمس يده ركبتيه فما ظابط ادراك المأموم المسبوق للركعة مع الامام ان يلتقي معه وان يكون هناك زمن يكون فيه حد الاجزاء للمأموم متزامن مع حد الاجزاء للامام واضح يعني ان ان يركع ينزل المسبوق الى آآ في نزوله الى قدر بحيث يمس ركبتيه ولم يتجاوز هذا القدر الامام فاذا ادرك زمنا واحدا وكلاهما قد ادرك حد الاجزاء من الركوع في نفس الوقت صح الاقتداء فان كان متيقنا فالحمد لله فاذا شك فالاصل عدم الادراك لذلك قال هنا ومن ادرك الركوع غير شاك فاذا شك نقول له ايش اذا شك خلاص وهنا نقطة مهمة يغفل عنها البعض يسجد للسهو يعني انت الان اذا ركعت مع الامام ركعت ادركته في الركوع ثم ركعت وحصل عندك شك هل ادركته ام لم تدركه؟ انت ركعت الان نقول اعتبر نفسك لم تدركه بناء على اليقين وعليك سجود سهو ليش؟ لان من من من مقتضيات سجود السهو الشك كانك شكيت هل صليت ركعة ولا ركعتين او ثلاث ولا اربع؟ الم نقل تبني على الاقل وتسجد هذي نفسها يا اخوان واضح؟ لذلك انا انصح الذي دخل مع الامام وشك ان الامام سيرفع لا يركع واضح اذا رفع لا يركع اذا اذا رأى الامام قد رفع حتى لا يقع في حرج يوجب عليه سجود السهو لانه سيركع ويكون هناك شك نقول خلاص ما دام رفع انتظر لين وادخل معاه بالرفع من الركوع واضح يا اخوان طيب قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمئن حتى لو رفع الامام اهم شيء ان يتزامن معه في قدر المجزئ من الركوع فلو قام الامام وهذا ظل وكمل سبح ثلاثا ثم تابع الامام فلا حرج في ذلك. واطمئن ثم تابع ويسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه فمن الخطأ ان يأتي المأموم ويجد الامام في ركوعه مثلا او في تشهده فيقف هذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا لان هذه الحركات التي وان لم تحسب بركعة لكن فيها سجود وفيها تسبيح وفيها اجر ان شاء الله تعالى. حتى قال الامام الموفق رحمه الله في المغني اه ولا يدري هذا المسبوق لعل في هذه السجدة التي فرط فيها رفعة له في الجنة واضح؟ يعني القضية ليست قضية والله ما راح تحسب لي هذه الركعة لا فيها سجود وفيها فضل فان تقف هكذا كانك زاهد في السجود لله عز وجل وزاهد في في هذه الجزئية من الصلاة. لانها لن تحسب لك هذا امر غير حسن ولذلك يسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا هذا المسبوق الذي سلم امامه ولكنه قام قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لماذا لانه في هذه الحالة قد رفظ المتابعة يعني خرج عن متابعة الامام ومتابعة الامام واجبة تابعت الامام واجبة فلما آآ خالفته واعرضت عن متابعته ولم يفرغ الامام من صلاته بعد ما سلم تنقلب صلاتك الى النافلة وهنا انا مسجل عندي في انني زرته في آآ في سنة الف واربع مئة وثمانية وعشرين سنة الفين وسبعة الاحساء وسألت عن آآ سألت عن هذه المسألة تحديدا الشيخ عبد العزيز ابن يحيى رحمه الله تعالى شيخ حنابلة الاحساء قد توفي رحمه الله فسألته عن هذه المسألة وكنت كنت قد استشكلتها في في حينها فقال اذا قام المسبوق قبل تسليم امامه التسليمة الاولى فان صلاته تنقلب نفلا اما اذا قام بعد تسليمة امامه الاولى وقبل الثانية ففيه خلاف في بطلان اتباعه لامامه من عدمه. هنا يشير رحمه الله الى الخلاف هل التسليمة الثانية ركن ولا لا والصحيح من المذهب انها ركن وهذا مقتضى ما ذكره الشيخ مرعي هنا في الدليل انها قبل تسليمة امامه الثانية يعني لابد ان ينتظر حتى يسلم الامام وينتهي من التسليمة الثانية فاذا قام قبل تسليمة الامام الاولى فهذا قطعا ان صلاته تنقلب نفلا اما اذا قام بعد الاولى وقبل الثانية فعلى خلاف مبني على هل الثانية ركن ام لا وللصحيح من المذهب انها ركن لذلك ايضا تنقلب نفلا لو قام قبل تسليمة امامه الثانية ثم قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته لما مر معنا في درس البخاري قبل قليل. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ونفي النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الاصل فيه نفي صحتها فلا صلاة اي لا تصح الصلاة فاذا لم تساعد الادلة الاخرى على حمل هذا النفي على الصحة حمل على الكمال على نفي الكمال وهكذا لكن الاصل نفي الصحة وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة لا يقطعها لا يقطعها وانما يتمها خفيفة يتجوز فيها حتى يدرك الامام اه قبل ان يركع ولو فاتته ركعة او ركعتين اهم شي لا تفوته الجماعة يعني اذا خشي من فوت الجماعة قطعها حتى لا يفوته الواجب لكن اذا لم يخشى من فوت الجماعة لا يقطعها وانما يتمها خفيفة ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سن ان يعيد والاولى فرضه وذلك للحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رأى رجلا في المسجد وقد اقيمت الصلاة فلم يصلي فسأله لماذا لم تصلي معنا؟ قال صليت في رحالي او في رحلي فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في رحله ثم جاء الى الجماعة وقد اقيمت الصلاة فليصلي معهم حتى لا يتهم او حتى لا يعني يوهن من اهمية الصلاة لما الناس يرون شخص جالس والناس تصلي الناس ما تدري انه صلى او لم يصلي لذلك يسن ان يعيد وهي احدى المستثنيات من ايش صلاة النافلة في وقت ايش بوقت النهي تذكرونها المستثنيات اللي قلناها طيب هذي احدها قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرظه يعني الثانية ليست فرظا له وانما نافلة وانما تعتبر له نافلة ثم قال رحمه الله ويتحمل الامام عن المأموم امور ذكر منها هنا ستة اولها القراءة اي قراءة الفاتحة. فلا تجب قراءة الفاتحة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من آآ فقراءة الامام له قراءة ايش اول الحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا سواء كان في السرية او الجهرية حتى في السرية لا لا يجب ولكن يستحب له ان يقرأ الفاتحة في سكتات الامام في الجهرية وفي السرية طبعا لانه لا يسمع الامام اذا هذه الاولى الثانية وسجود السهو يعني اذا سهى المأموم الذي سيسلم مع الامام فلا يسجد للسهو. من الذي تحمل عنه سجود السهو؟ الامام وسجود التلاوة يعني لو قرأ المأموم اية فيها سجدة لا يسجد للتلاوة ويتحملها عنه الامام والسترة يعني السترة التي يصلي اليها الامام او المصلي لان سترة الامام سترة للمأمومين ويؤخذ من ذلك انه يجوز ان يمر بين صفوف المصلين ولا حرج في ذلك لان سترتهم هي سترة الامام ودعاء القنوت بالنسبة لي قنوت سواء قنوت النوازل او القنوت في اه الوتر لانهم لا يدعون وانما يؤمنون فتحمل الامام عنهم هذا الدعاء والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية يعني لو ادرك المأموم الامام في الركعة الثانية فتكون الثانية للامام هي اولى للمأموم وتكون الثانية للمأموم راح تكون للامام الثالثة صح المفروظ ان المأموم يجلس للسهو عفوا للتشهد الاول واضح؟ ولكن تحمل عنه الامام ذلك لوجوب متابعته طيب وزادوا في المطولات امرين مما يتحمله الامام ايش يا ابو الحسن ملء السماء احسن. السادسة عفوا السابعة هي قول سمع الله لمن حمده. الامام هم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد والثامنة قول ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لانه سبق معنا انه لا يقولها المأموم وانما يقولها الامام والمنفرد فهي ثمانية ثمانية اشياء يتحملها المأموم الامام عن عن المأموم ثم قال رحمه الله وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية يعني انه حتى لو لم يقرأ الفاتحة لا تسقط عنه سنية الاستفتاح والتعوذ لكن اذا وجد هناك آآ مساحة يعني فسحة لقراءة الفاتحة يقرأها استحبابا ويسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية هل قوله في الجهرية هنا يخرج السرية لا وانما حتى يدفع التوهم انك في الجهرية مطلوب منك الانصات فلا تستفتح ولا تتعوذ لا في الجهرية وفي السرية من باب اولى ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت. ومتى تشرع السورة؟ الاولى والثانية في سكتات امامه. وسكتات الامام المسنونة ثلاثة وهي قبل الفاتحة واحد وبعدها وبعد فراغ القراءة قراءة السورة ثلاثة ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء يعني في الصلوات السرية يقرأ يتعوذ ويستفتح ويقرأ الفاتحة وسورة متى شاء لانه اصلا الصلاة سرية نعم تفضل يا شيخ فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى للمأموم والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. فان وافقه فيها او في السلام كره. وان سبقه حرم. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاه. ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم ما لم يؤثر المأموم وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. ومن ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعه وبيتها خير لها نعم هنا هذه المسألة يقول رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. هذا الفصل يتعلق آآ مسابقة او سبق المأموم للامام يعني ما الاحكام المترتبة على سبق المأموم للامام اولا يفرق بين الاحرام وبين غيره. تكبيرة الاحرام. لذلك بدأ به المصنف رحمه الله فقال ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لابد ان ينتظر اكتمال تكبيرة الاحرام بالنسبة للامام ولا يسابقه لماذا؟ لانه لو كبر قبله او سابقه او قارنه يكون قد اقتدى بشخص لم يدخل في الصلاة بعد صح ولا لا؟ كيف تقتدي بانسان لم يصلي بعد ولا يصح ذلك فلا بد ان ينتظره هذا بالنسبة لتكبيرة الاحرام بالنسبة لما عداها بقية افعال الصلاة الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه الى اخره فان افعال المأموم مع الامام ثلاثة المسابقة والمقارنة والمتابعة اما المسابقة بان يفعل الفعل قبل الامام فهذا حرام لا يجوز لا يجوز ان يعني الامام واقف تروح تسجد قبل ان يسجد الامام او يركع قبل ان يركع الامام هذي تسمى مسابقة وهذا محرم لا يجوز هل تبطل الصلاة به او لا فيه تفصيل سنعرفه بعد قليل المقارنة مكروهة بما عدا تكبيرة الاحرام يعني يركع معه او يسجد معه هذا مكروه والمتابعة هي سنة مستحبة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا يعني اذا ركع انتهى شرع في الركوع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا الى اخر الحديث قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. وهذه تسمى المتابعة. متابعة الامام فان وافقه فيها وهذه الموافقة او المقارنة او في السلام كره وهذا الفعل الثاني فيما عدا التحريم فيما عدا تكبيرة الاحرام الفعل الثالث قال وان سبقه حرم وان سبقه حرم بان يأتي بالفعل قبل قبل امامه فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهلة ارسلت لكم في في المجموعة رسمة اذا تفتحونها معي تكرما آآ مخطط لمسألة سبق المأموم او سبق الامام الى الركن وهي وهي خلاصة ما ذكره الشيخ عثمان في حاشيته في حاشيته على آآ المنتهى الشيخ عثمان رحمه الله قسم السبق الى قسمين سبق الامام الى الركن وسبق الامام بالركن وبينهما فرق سبق الامام الى الركن بان يشرع في فعله قبل شروع الامام يعني الامام للحين يقرأ مثلا او واقف يقول المأموم الله اكبر ويركع هذا سبق الى الركن متى يكون السبق بالركن بان يقول الله اكبر يركع ويرفع من الركوع بان يفعل الركن كاملا قبل ان يركع الامام واضح الفرق بينهما ها الاول يسمى سبق اله الركن ثم يتبعه الامام اما السبق بالركن يعني كامل الركن يفعله المأموم قبل ايش قبل امامه اما الاولى وهي السبغ الى الركن فحكمه حرام طبعا ولا تبطلوا الصلاة به ولو عمدا ما تبطل بمجرد هذا السبق اثم لكن لا تبطل الصلاة طيب ثم ماذا؟ قال ولكن يجب عليه الرجوع فان لم يرجع عالما عامدا حتى ادركه الامام بطلت صلاته واضح؟ وهذا لو ترجعون الى كلام المصنف قال وان سبقه حرم فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا هذا السبق الى الركن. صح لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى يعني ما رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. اما اذا كان ناسي يعني سبق الامام وما او جاهل او كما يحصل عند البعض في بعض الصلوات ان يظن المأموم ان الامام ركع والامام في الحقيقة قد سجد سجود تلاوة وهذه تحصل تصير في ربكة في الصلاة غير عامد ولا كذا فهذا موضوع اخر لا تبطل الصلاة اذا الا اذا في حال سبق الامام الى الركن الا اذا ابى الرجوع عالما عامدا تبطل صلاته الصورة الثانية لم يتطرق لها المصنف رحمه الله هنا لان هذا مختصر ولكنها موجودة في الكتب الاخرى وهي ايش؟ وهي سبق الامام بالركن بان يأتي به قبل امامه كان يركع ويرفع قبل ايش قبل ركوع امامه ولا يعد سابقا به حتى يتخلص منه فاذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع. وهذه فيها تفصيل فرقوا بين الركوع وبين غيره فقد يكون بركن واحد وقد يكون بركنين فاذا كان بركن واحد فقد يكون ركوعا وقد يكون غير الركوع فاذا كان الركوع بان ركع ورفع قبل ركوع الامام فحكمه ان كان عالما عامدا بطلت صلاته فورا يعني الامام واقف للحين وقال الله اكبر ركع سمع الله لمن حمده الامام للحين ما ركع بطلت الصلاة واضح؟ اما اذا كان جاهلا او ناسيا نقول بطلت الركعة فقط ان لم يرجع يعني نقول له يقول والله انا ما دريت. كبرت وركعت ثم قلت سمع الله لمن حمده ثم انتبهت اني انا قاعد اسابق الامام ماذا نقول له نقول له اركع وراء الامام مرة اخرى ثم قل سمع الله لمن حمده ورأه وعليك اذا كنت آآ مسبوقا تسجد للسهو في الاخير اما اذا كنت ستسلم مع الامام ما عليكش لكن لو لم ترجع نقول بطلت ايش هذه الركعة فقط فتأتي بركعة اذا سلم الامام هذي الحالة الاولى الحالة الثانية وهي غير الركوع فهي نفسها لو سبق الى الركن لذلك انا اخذت سهم منها اه والفرق بينهما ان الركوع تدرك به الركعة وتفوت بفواته فغيره لا يساويه تمام كما في شرح المنتهى وفي غيره يعني انها لا تبطل به الصلاة ولو كان عمدا ولكن يطالب بالرجوع فاذا رجع آآ ليس عليه شيء اما لو سبق بركنين بان ركع ورفع قبل ركوعه وهوى الى السجود قبل رفعه يعني سوى ثلاث افعال ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد والامام للحين ما رفع من الركوع فهذا اذا كان عالما عامدا بطلت صلاته واذا كان جاهلا وناسيا بطلت الركعة كذلك ان لم يرجع ويأتي به مع الامام هذي محاولة تلخيص يعني الخلاصة هذا ملخص كلام الشيخ اه عثمان في حاشيته على المنتهى وتميز الشيخ عثمان رحمه الله في حواشيه انه يحاول ان يلخص المسائل الشيخ مرعي في الغاية آآ رفظ تفريق الركوع عن غيره وقال الركوع كغيره ولكن المنتهى والاقناع جميعا على على التفريق بينهما على كل حال مسألتنا هنا في هذا الكتاب فقط تتعلق بالسبق الى الركن وقد عرفنا تفصيلها ثم قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الاتمام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما فليخفف فان فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة وكذلك حديث معاذ رضي الله آآ عنه لما آآ خرج رجل من الصلاة لتطويل معاذ رضي الله عنه فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال افتان انت يا معاذ الى اخره مع الاتمام يعني لا يفظي هذا التخفيف الى الى الاخلال بالصلاة ما لم يؤثر المأموم التطويل الا اذا علم ان كل المأمومين يؤثرون التطويل كان يكون الانسان في آآ بر مثلا او في مكان وكل الجماعة الذين معه من اصحابه وكلهم ما عندهم مشكلة في التطويل فليطول ما شاء فلا حرج في ذلك لان العلة في كراهة التطويل التنفير تنفير الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان منكم منفرين فاذا زالت هذه العلة زالت الكراهة معها قال وانتظار اي ويسن كذلك انتظار داخل ان لم يشق على المأموم يعني اذا كان ركع الامام وسمع شخص يدخل الى المسجد لا بأس ان تنتظر قليلا حتى يدرك معك الركعة ان لم يشق على المأموم وهنا ذكروا في المطولات لفتة جميلة قال وينبغي ان يستحظر النية لله لا لهذا الرجل حتى لا يدخل في الرياء لا يقصد التودد اليه وانما يقصد حتى يحصل هذا الانسان على الركعة ويدرك الركعة فينويها لله عز وجل قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي بعض الروايات زيادة وليخرجن وهن تفلات يعني غير متزينات وغير متطيبات نعم تفضل يا شيخ فصل في الامامة. الاولى بها الاجود قراءة الافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى والاورع ثم يقرأ. وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق والحر اولى من العبد. والحاضر والبصير والمتوضأ اولى من ضدهم. وتكره امامة غير غير الاولى بلا اذنه ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله. الا الامام الا الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته. فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح وتصح قياما. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته في النفل. وفي الفرض بمثله ولا تصح امامة ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح ولا تصح امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل فالفرد ولا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. نعم قال رحمه الله فصل في الامامة والاولى قال الاولى بها يعني الاولى بالامامة الاجود قراءة الافقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وقوله عليه الصلاة والسلام اقرؤهم اي اجودهم قراءة الاتقن للقراءة ليس احفظهم وانما اجودهم واحسنهم قراءة قال لذلك قال الاجود الاولى بها الاجود قراءة الافقه هذا اكمل شيء يعني اقرأهم وافقههم هذا اكمل ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي يعني اذا دار الامر بين قارئ يقرأ يحسن قراءة الفاتحة ويحسن قراءة القرآن ولكن غير فقيه رجل اخر بالعكس فقيه لكنه غير قارئ ويقدم القارئ لماذا لان صلاة غير القارئ تبطل صلاة المأموم اذا كان يحسن الفاتحة. صح؟ لم نقل انه لا تصح صلاة المأموم الذي يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها خلف الام الذي لا يحسن الفاتحة لذلك قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاتي لو فرضنا انه لا يعلم فقه صلاتي نقول ما عندنا مشكلة لان ظرر عدم علمه فقه الصلاة اخف من ضرر امامته وهو لا يحسن الفاتحة واضح على فقيه امي والام عند الفقهاء هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة طيب فاذا تساوى القارئان في جودة القراءة من يقدم الاكثر حفظا قال الموفق رحمه الله ويرجح احد القارئين على الاخر بكثرة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمكم اكثركم قرآنا وان تساويا في قدر ما يحفظ وكان احدهما اجود قراءة واعرابا فهو اولى طيب انتهى كلامه فمن المغني قال ثم الاسن يعني اذا تساووا في القراءة والفقه يقدم الاسن يعني الاكبر سنا لانه اكثر يعني طول زمن مع القرآن ومع الدين فيقدم على غيره ثم الاشرف الاشرف اي ان يكون قرشي النسب الحاقا للامامة الصغرى بالامامة الكبرى لقول النبي عليه الصلاة والسلام الامامة في قريش او الخلافة في قريش. واذا كانا قرشيين قدموا الهاشمي منهما على غيره وما عدا بني هاشم من قريش فهما سواء فهم سواء ثم الاتقى والاورع اذا تساووا في كل ذلك فيما سبق يقدم الاتقى والاورع التقوى كما تعلمون هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل اوامره واجتناب نواهيه والاورع من الورع والورع هو ترك ما يشتبه خشيته الحساب عليه يوم القيامة. هذي يعني كلام العلماء في تفسير الورع يدور حول هذا المعنى يعني الورع ليس فقط ترك المحرم الصريح. لان ترك المحرم الصريح هذا مقتضى التقوى ليس بالضرورة ان يكون ورعا اما الورع فهو ابعد من ذلك فهو ليس فقط ترك المحرم الصريح وانما ترك حتى المشتبهات ترك المشتبهات خشيته ان يحاسب عليها الانسان يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام وقال ايضا عليه الصلاة والسلام خير دينكم الورع فاذا تساووا قال ثم يقرع يعني تجرى قرعة بينهما وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق صاحب البيت يعني اذا كانت صلاة الجماعة في بيت. فصاحب البيت اولى بالامامة من غيره بشرط ان يكون يحسن الفاتحة اذا ما كان يحسن الفاتحة والذين سيصلون معه يحسنونها لا تصح امامته لهم صح اما لو كان يحسن الفاتحة فهو اولى من غيره ولو كان اه هذا الغير اعلم واقرأ وكل شيء الا اذا هو اذن تنازل عن هذا واذن لهم فلا حرج وامام المسجد ولو كان عبدا احق من غيره والحر اولى من العبد الحر بالامامة اولى من العبد لماذا؟ لان الحر يصلح ان يكون اماما في صلوات لا يصلح ان يكون العبد فيها اماما كالجمعة والعيد فلذلك يصح طبعا امامة العبد ولكن الذي يصلح ان يكون اماما في بقية الصلوات كلها اولى ممن لا يصلح لذلك والحاضر والبصير والمتوضئ اولى من ضدهم. يعني ان الحاضر اولى بالامامة من المسافر والبصير اولى بالامامة من الاعمى والمتوظأ اولى بالامامة من المتيمم اما الحاضر فلانه سيصلي صلاة تامة اما المسافر فيصلي ركعتين ويكره له ان يتم لاجل المسافرين كما نصوا على ذلك والبصير اولى بالامامة من الاعمى لان الاعمى قد لا ينتبهوا لوجود مثلا نجاسة عليه ونحو ذلك او لا ينتبه لمثلا انكشاف عورته مثلا ونحو ذلك والمتوضأ اولى من المتيمم لان المتوضئ قد رفع حدثه الوضوء رافع للحدث اما التيمم فهو مبيح فقط مع صحة صلاتهم هم اولى فقط لكن لو صلى المتيمم او المسافر او آآ الاعمى صلاتهم صحيحة وامامتهم صحيحة وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه تكره امامة غير الاولى. يعني لو صلى آآ مثلا آآ الاعمى بالبصير او صلى المتيمم بالمتوضأ يكره ذلك ومع الصحة الصلاة الا اذا اذن الشخص الاخر الاولى تمام؟ كذلك صاحب البيت وتكره امامة غير الاولى الى اذنه طيب لا ليس صاحب البيت مو داخل معاهم فقط العبد والحاضر والبصير. اما الامام الاولى بالصلاة اللي هو امام المسجد فليست مجرد كراهة لو صلى احد غير الامام سبق معنا ان صلاته ايش؟ لا تصح اصلا فليست القضية قضية كراهة هنا لان الصلاة لا تنعقد اصلا ثم قال ولا تصح امامة الفاسق الفاسق هو من يصر على الصغيرة او من يفعل الكبيرة بلا توبة مأخوذا من الفسق والفسق هو الخروج. تقول فسق الفرخ من البيضة اي خرج وهذا الفاسق الذي يصر على صغيرة او يفعل كبيرة دون دون ان يتوب لا تصح امامته. لابد ان يكون عدلا سواء كان فسقه بالاعتقاد او بالافعال ولا يشترط هنا العدالة الباطنة بل يكفي العدالة الظاهرة ويكفي آآ عدم معرفة الفسق ولا يشترط التيقن من معرفة العدالة لان الاصل صحة ايش اه الاصل السلامة وصحة الامامة الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لان الذي يصلي الجمعة والعيد قديما كانوا امراء. فعدم الصلاة خلفهم قد تفوت معهم الجماعة اذا استحضرنا ان قديما لا كان يصلى جمعة الا جمعة واحدة في البلد ولا آآ صلاة عيد صلاة عيد واحدة في البلد. لذلك قال تعذر خلف غيره. فهم منه انه لو لم يتعذر خلف غيره يصلي الجمعة عند ايش عند غيرهم وتصح امامة الاعمى والاصم والاقلف كثير لحن لم يوحي للمعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة قوله مع الكراهة تعود الى الجميع يعني هؤلاء الاعمى تصح امامته مع الكراهة والاصم تصح امامته مع الكراهة والاقلف غير المختتن تصح امامته مع الكراهة وكثير لحن لم يحي للمعنى. اما اذا احال المعنى لا تصح امامته والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ومنه الفأفاء. الفأفاء هو الذي يكرر الفاء كل هؤلاء تصح ولا تصح امامة العاجز عن شرط كالعاجز عن سترة ستر البدن مثلا او ركن كالعاجز عن القيام الا بمثله الا الامام الراتب. الامام الراتب لو عجز عن ذلك فهو معذور وذلك لحقه في الصلاة بمسجد امام الراتب بمسجد اما لو كان هو امام راتب لكن سيصلون خارج مسجده لا ليس له اولوية واضح ولا تصح امامته بهم المرجو زوال علته فهذه قيود اذا القيود التي تصح امامة العاجز عن شرط او ركن هي ان يكون واحد امام راتب اثنين ان تكون الصلاة بمسجده ثلاثة ان تكون علته مرجو زوالها فاذا فقد قيد من هذه القيود لا تصح امامته اذا كان عاجزا عن شرط او ركن فهذا الامام الراتب بهذه القيود الثلاثة يصلي جالسا ويجلسون خلفه استحبابا لا وجوبا. لذلك قال وتصح قياما وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين وان ترك الامام ركنا او شرطا فيه مقلدا المسألة اللي قبل العاجز عن شرط او ركن هذا اذا كان قد اتفق الامام والمأموم على اعتقاد ركنية او شرطية متروك واضح؟ كلاهما حنابلة. ويعتقدان ان مثلا القيام ركن وكذا او متفق عليه بين الجميع مثلا واضح مثل حنابلة مثل القيام اما الفاتحة مثلا عند الحنفية الفاتحة عندهم ايش ليست ركنا وانما يكفي ما تيسر من القرآن فلو صلى حنفي يعتقد انه لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة والمأموم حنبلي ما في بأس تصح اما المسألة اللي قبل قليل ان يكون كلاهما يعتقد ركنية وشرطية المتروك فالمسألة الثانية لا ان يكون الامام لا يعتقد ركنيتها او شرطيتها فما ما العمل في هذه الحالة؟ قال وان ترك الامام ركنا او شرطا ركنا او شرطا باعتقاد المأموم ركن هو لا يعتقد الامام ان هذا ركن او شرط مختلفا فيه مقلدا. يعني هو يعتقد ان هذا ليس ركنا او ليس شرطا صحت صحت الصلاة مثل ايش؟ مثل الطمأنينة مثلا. الطمأنينة ليست ركنا عند الحنفية ستر احد العاتقين ليس ركنا عند الحنفية آآ جلد الكلب اعزكم الله ليس نجسا عنده المالكية كما تعلمون ان المالكية يرون طهارة الكلب فلو لبس الانسان جلدا من آآ في لباسه شيء من الكلب احنا عندنا في المذهب صلاته ايش باطلة لانه صلى بثوب نجس فلو كان الامام مالكيا وقد ارتدى لباسا فيه شيء من الكلاب اعزكم الله. هو يعتقد طهارته وانت تعتقد نجاسته فما العمل؟ العمل ما في بأس. صل معاه والعبرة باعتقاد الامام العبرة باعتقاد الامام صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته. اعد من الصورة هذي الصورة هذه ان يعتقد المأموم ان هذا الفعل المتروك ركن او شرط بالاتفاق واضح او يعتقد ان الامام يعتقد ان هذا ركن ثم مع ذلك صلى خلفه ثم تبين له خلاف ذلك نقول بطلت صلاتك ليش؟ لانك لما صليت وراه كنت تعتقد شنو انه تارك ركن او تارك شرط المفروض انك ما تصلي وراه صح فلذلك قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته يعني تظن انه يعتقد ان قراءة الفاتحة ركن ومع ذلك تركها فانت تعتقد ايش؟ ان صلاته باطلة ومع ذلك استمريت معاه فصلاتك ايش؟ باطلة لانك صليت خلف من تعتقد بطلان صلاته قال اعاد ثم قال ولا انكار في مسائل الاجتهاد وهذي مسألة استطرادية ليست هذه محلها يعني انه لا ينكر على من فعل فعلا متبعا لقول معتبر المقصود هنا لا انكار في مسائل الاجتهاد يعني فيلم الخلاف المعتبر معتبر يعني قال به مذهب من المذاهب المعتبرة فهنا لا انكار خرج بذلك الخلاف الشاذ اذا كان جمهور الامة على مسألة وخرج من العلماء او الفقهاء واحد او اثنين قالوا بخلافهم. وحكم على ذلك بالشذوذ فلا يدخل في هذه المسألة واضح؟ والا لافضى الى عدم الانكار على شيء لا يكاد هناك يكون شيء الا ويكون فيه من شذ من من الناس فاذا لا انكار في مسائل الاجتهاد اي الاجتهاد المعتبر كقول من اقوال المذاهب الاربعة مثلا فلا ينكر آآ على صاحبه قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال لا تصح ان تكون المرأة اماما ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ لا تصح ان يكون الطفل او غير البالغ اماما في الفرض لكن في النفل يصح واضح؟ وذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود رواه الاثري للامام الصنعاني رحمه الله توفى سنة الف ومئة وثمانية وثمانين رسالة في هذه المسألة تحديدا جمع فيها الاقوال الفقهاء في صحة امامة الصبي. وذكر قول الحنابلة وذكر ادلتهم وذكر ادلة اخرى فهي جميلة رائقة لمن اراد ان يطلع على الخلاف الفقهي في هذه المسألة قال وتصح امامته في النفل مطلقا يعني بالبالغين وفي الفرظ بمثله يعني يصلي مميز مميزين ما في بأس ولا تصح امامة محدث ولا نجس سواء نجاسة في ثوبه او بدنه او بقعته يعلم ذلك طبعا يعني يعلم انه محدث ويصلي ويعلم انه عليه نجاسة ويصلي لا لا شك انه لا تصح امامته فان جهل ما يدري انه محدث ولا انه عليه نجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده يعني اذا سلم الامام آآ تبين ان عليه نجاسة فوجوب الاعادة عليه هو وحده ليس على ليس على المأمومين. طيب لو علم الامام في الصلاة انه محدث او عليه نجاسة ها يزيل النجاسة اذا لم يستطع اذا علم انه محدث شو يسوي؟ يقطع الصلاة طيب اذا كمل فقد عرظ نفسه لخطر عظيم لانه ابطل صلاة الجماعة كلهم وسيتحمل اثمهم كلهم لانه اذا صلى المحدث وهو عالم انه محدث بطلت صلاته وصلاة من خلفه. هم سيعذرون لجهلهم يتحمل اثمهم جميعا وهذي خطر خطر عظيم بعض الائمة يستحي ما ادري ليش يخاف او يخجل او لا يا اخي الكريم لانك اذا لم اذا تذكرت انك على حدث وانت محدث اقطع الصلاة على طول قل يا جماعة التفت لهم قل معلش يا تقدم احد يصلي او تقول انتظروني اتوضأ وارجع لانك اذا اتممت وانت على حدث او عليك نجاسة لم تستطع ازالتها بطلت صلاتك طبعا وبطلت صلاة كل من خلفك وكلهم صاروا برقبتك تحملت اثمهم لانك ستبطل صلاتهم ولم تخبرهم بذلك. فقد غششتهم عرضت صلاتهم للبطلان ولم تخبرهم بذلك قال فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده وهنا قيد ان صلاة المأموم تصح اذا كان قد قرأ الفاتحة لان الامام انما يتحملها عنه مع صحة امامته. كما ذكر ذلك ابن قدس بن قندس اشار الى هذا ان هناك قيد ان متى تصح صلاة المأموم وحده اذا قرأ الفاتحة اما اذا لم يقرأها معتمدا على امامه لم تصح واضح طيب ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله وهذا سبق ان شرحناه ويصح النفل خلف الفرض يعني يصح ان تصلي نافلة خلف من يصلي فريضة كأن تقام الصلاة وانت في المسجد فتدخل معهم بنية النافلة ولا عكس لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ومن ابرز صور الاختلاف الاختلاف بالنية فانت تنوي النفل خلف اه من يصلي تنوي الفرض عفوا خلف من يصلي النفل طيب العكس هنا عاد خلاف حديث آآ ابن عباس رضي الله عنهما لما دخل النبي دخل عفوا حديث آآ معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ويصلي آآ بجماعته صح حديث اللي نفسه حديث التطويل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع الى جماعته يصلي بهم مرة اخرى فاجاب عنه الحنابلة بعدة اجابات منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب. منها مثلا قالوا قد يكون لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بعيد ومنها قالوا قد يكون صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاته مع اصحابه هي الفريضة قالوا هذا احتمال واذا وجد هذا الاحتمال سقط آآ الاستدلال وقيل غير ذلك. والمسألة على كل حال مسألة خلافية شهيرة وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم يعني يصح ان تصلي العصر مقضية خلف من يصلي العصر حاضرة ولا اشكال. يعني انت مثلا نسيت صلاة العصر امس وتذكرتها اليوم فلك ان تصليها خلف من يصلي العصر حاضرة وانت نيتك ايش انها صلاة عصر مقظية طالما انها عصر مع عصر. فلم تختلف نيتك عن نية الامام في اسم الصلاة ولا ظرر ان تختلف معه في آآ كونها قضاء او اداء طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين