﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قد توقفنا في كتاب دليل الطالب عند باب صلاة العيدين. نعم تفضل

2
00:00:15.800 --> 00:00:36.400
الحمد لله رب العالمين باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبة ما عدا الخطبتين وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها. وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال

3
00:00:36.400 --> 00:00:58.600
صلوا في من الغد قضاء وسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان كبروا في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعود ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا

4
00:00:59.650 --> 00:01:19.650
يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا والله على محمد النبي واله وسلم تسليما. ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم بيسبح في الاولى

5
00:01:19.650 --> 00:01:39.650
الغاشية في الثانية فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة لكي يسنوا لكن لكن ظنوا ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وان صلى لعيدك النافلة صح لان التكبيرات الزوائد

6
00:01:39.650 --> 00:02:01.250
والذكر بينهما والخطبتين سنة وصلنا لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال تمر فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر وفي كل عشر ذي الحجة

7
00:02:01.600 --> 00:02:21.600
والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا ريما فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. ويكبر الامام مستقبل الناس. وصفته شفعا الله اكبر الله

8
00:02:21.600 --> 00:02:43.100
اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك نعم قال رحمه الله باب صلاة العيدين   المسلمون لهم عيدان لا ثالث لهما

9
00:02:43.450 --> 00:03:05.650
كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله ابدلنا خيرا منها اي من الاعياد التي كان يحتفل بها اهل الجاهلية الفطر والاضحى ومن خصائص اعياد المسلمين ان فيها صلاة خاصة بها وهي صلاة العيد. قال عنها المصنف رحمه الله وهي فرض كفاية

10
00:03:06.850 --> 00:03:33.800
يعني من قام اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين وبالمناسبة في بداية كتاب الجهاد من كتاب الاقناع للحجاوي سرده جملة حسنة آآ من فروض الكفايات حصر من باب الشيء بالشيء يذكر ذكر في اول كتاب الجهاد لما تكلم ان الجهاد فرض كفاية سرد

11
00:03:33.800 --> 00:03:52.200
جملة من فروض الكفايات لمن اراد آآ حصرها والاطلاع عليها قال وشروطها كالجمعة يعني فيما سبق. لما عرفنا ودرسنا آآ صلاة الجمعة وما فيها من شروط هي نفسها شروط صلاة العيدين

12
00:03:52.700 --> 00:04:17.600
ما عدا الخطبتين. ففي الجمعة الخطبتان ايش ركب من لا تصح الصلاة الا بهما اما في العيدين فهما ايش سنة سنة وليست وليستا بركن وتسن بالصحراء صحراء قريبة سنه بصحراء قريبة لفعله عليه الصلاة والسلام

13
00:04:18.800 --> 00:04:36.300
ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى وذلك لعدم ورود شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو عدم وجود ما يستدعي تلك النافلة فليسنا في مسجد حتى نقول هذه تحية مسجد

14
00:04:36.300 --> 00:05:00.800
جد ولا يوجد سنة قبلية ولا بعدية لصلاة العيدين وقوله آآ وبعدها قبل مفارقة المصلى يعني ومفهومه انه اذا فارق المصلى ورجع الى بيته فانه يسن له ان يصلي وهذي من السنن المهجورة

15
00:05:01.450 --> 00:05:23.300
ان يصلي الانسان ركعتين اذا رجع الى بيته عائدا من صلاة العيدين فيصليها ووقت ضحى بعضهم اعتبرها صلاة ضحى. لكن ورد في حديث في مستدرك الحاكم وغيره وعلق عليه الحاكم بقوله سنة

16
00:05:23.450 --> 00:05:35.600
عزيزة بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام هو من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العيدين ورجع الى بيته ركع ركعتين

17
00:05:36.200 --> 00:05:59.350
فيصليهما. اما قبل مفارقة المصلى يعني بعد الصلاة في المصلى ما فيه اه صلاة اه نافلة ووقتها كصلاة الضحى يعني من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء

18
00:05:59.750 --> 00:06:15.850
نفهم من ذلك انهم ان علموا بالعيد قبل الزوال بادروا الى صلاتها لان الوقت لم ينتهي اما لو آآ يعني ما علموا الا بعد الزوال بمعنى ان وقت العيد انتهى يقضونها من الغد

19
00:06:16.000 --> 00:06:38.500
فيصلونها وقد حصل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انهم صاموا وجاء من الغد جاء من يوم العيد جماعة شهدوا انهم رأوا الهلال البارحة فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يفطروا وان يصلوها من الغد صلاة العيد

20
00:06:39.150 --> 00:06:57.550
آآ وذلك في حديث ابي عمير بن انس عن عموم عن عمومة له من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ان ركبا جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فارى النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:57.600 --> 00:07:17.900
بالفطر واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. رواه النسائي  وسن تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. لفعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اول ما يبدأ به اذا اوصل المصلى ان يصلي

22
00:07:18.550 --> 00:07:39.000
واذا مضى في طريق رجع في اخرى. ايضا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في حكمة ذلك عدة اقوال منها آآ حتى يشهد له اه اكثر من طريق

23
00:07:39.250 --> 00:08:03.850
بذهابه وايابه وقيل وهي الحكمة وحكمة اخرى ولا يعني تعارض بينها وبين ما قبلها حتى اه يطلع على اكبر قدر من المسلمين فينشر اه اجواء العيد والتهنئة بالعيد ويلتقي بقوم اخرين يهنئهم بالعيد

24
00:08:04.500 --> 00:08:21.700
وقيل غير ذلك قال وكذا الجمعة اه لان الجمعة هي عيد الاسبوع كما ان صلاة العيد عيد السنة فالجمعة هي عيد الاسبوع فمن هذا المعنى لا حرج ان اه يعني

25
00:08:21.700 --> 00:08:37.100
يطبق هذه السنة حتى في الجمعة فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر بل نصوا الاصحاب كذلك انه لا حرج في غير جمعة كذلك حتى في الصلاة الانسان يذهب من طريقه ويرجع من طريق يعني يسلم على الناس

26
00:08:37.100 --> 00:09:01.950
ما في مانع من ذلك قال وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا ست تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة الانتقال فتكون آآ الركعة الاولى مع تكبيرة الاحرام سبع

27
00:09:02.700 --> 00:09:24.000
وفي الثانية مع تكبيرة الانتقال ست تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما

28
00:09:24.400 --> 00:09:45.700
وذلك لما روى الامام احمد رحمه الله وغيره عن عقبة ابن عامر قال سألت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد ماذا تقول بعد تكبيرات العيد

29
00:09:45.850 --> 00:10:14.250
فقال ابن مسعود رضي الله عنه نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دليل اه من قال بهذا هو اثر صحابي قول صحابي هو ابن مسعود رضي الله عنه ولذلك قال به احمد احتج بهذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه الامام احمد بن حنبل

30
00:10:14.250 --> 00:10:36.100
رحمه الله قال ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح سبح يعني سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى. في الاولى والغاشية في الثانية لصحة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا سلم خطب خطبتين

31
00:10:36.700 --> 00:10:58.750
واحكامهما كخطبتي الجمعة فيما سبق معنا في آآ باب صلاة الجمعة لكن يعني مما يستثنى او مما يضاف الى احكام هاتين الخطبتين يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع

32
00:10:58.800 --> 00:11:19.150
نسق يعني وراء بعض دليل ذلك ما روى آآ الامام ابن ابي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق كذلك وسعيد بن منصور وغيرهم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن

33
00:11:19.150 --> 00:11:49.650
مسعود وهو تابعي من التابعين انه قال من السنة ان يكبر الامام يوم العيد قبل ان يخطب تسعا وفي الثانية سبع وفي الثانية سبعا قال الامام احمد رحمه الله لما سئل عن عن هذا لما سئل ماذا يقول هل يكبر الامام؟ قال احمد

34
00:11:49.650 --> 00:12:08.400
قال عبيد الله بن عبدالله انها من السنة واخذ به احمد رحمه الله وعبيد الله بن عبد الله احد فقهاء المدينة السبعة كما هو معلوم وتابعي واذا قال من السنة يعني سنة الصحابة

35
00:12:09.000 --> 00:12:32.150
رضي الله عنهم واذا كانت هذه سنة الصحابة فالصحابة رضي الله عنهم اما ان يكونوا اخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حجة او انهم  اه فعلوها من من عند انفسهم وتكون سنة لهم وهذا ايضا حجة لانه لم يعرف لهم مخالف

36
00:12:32.250 --> 00:12:52.600
لذلك احتج به احمد رحمه الله وهذا لا يتعارض مع اصوله. فقال بذلك في كتاب او في باب صلاة العيد بان يكبر الانسان ويشهد لذلك يشهد لهذا اصل عام وهو قول الله سبحانه وتعالى

37
00:12:53.000 --> 00:13:18.250
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فامر الله عز وجل بعد اكمال العدة بالتكبير واول مظهر من مظاهر التكبير بعد اكمال العدة الخطبة في العيد فهذا اصل العام يشهد لهذا وايده هذا الاثر عن التابعي الذي

38
00:13:18.350 --> 00:13:34.700
اسند هذه هذه السنة او هذا الفعل الى ايش؟ الى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبالتالي قال به احمد قال لما سئل قال قال عبيد الله انها سنة انها من السنة

39
00:13:35.200 --> 00:13:55.050
لذلك تجد اه الفقهاء يذكرونها في كتبهم وان تركها فلا حرج. وان تركها فلا حرج يعني لا نقول انها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وآآ بالمناسبة آآ بعض الفقهاء وقد نسب ذلك الحجاوي في حاشيته

40
00:13:55.450 --> 00:14:21.250
على التنقيح يفرق بين السنة والمستحب ويجعل السنة ما جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب ما استحبه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اما لدخوله في اصل عام او نحو ذلك. لكن المعتمد في المذهب عدم التفريق بين السنة والمستحب

41
00:14:21.250 --> 00:14:40.050
فيقولون يستحب لما ورد فيه نص ولما لم يرد فيه نص. ويظلون سنة كذلك لما ورد ولما لم يرد. كما نص على ذلك الشيخ منصور في الكشاف عشاء آآ الحجاوي في آآ حاشيته او فيما اورده في حاشيته على

42
00:14:40.150 --> 00:15:02.500
آآ التنقيح قال وان صلى العيد كالنافلة صح يعني ان لم يأتي بهذه التكبيرات الزوائد وآآ ابدا يعني ان صلى صلاة عادية بدون اي زيادة صح. لماذا؟ قال لان التكبيرات الزوائد والذكر بينهما

43
00:15:02.500 --> 00:15:22.800
والخطبتين سنة يعني لو فقط صلى ركعتين بدون اي شيء زائد يصح ذلك ويجزئ ويسقط فرض الكفاية وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. اذا فاتته اه الصلاة يقضيها بالتكبيرة الزوائد ولكن بدون خطبة طبعا

44
00:15:23.700 --> 00:15:44.900
ثم قال رحمه الله فصل يسن التكبير المطلق. يعني غير المقيد بزمن. ببعد صلاة او شيء  والجهر به في ليلتي العيدين. هو طبعا غير مقيد بزمن اي مخصوص والا فهو مقيد بزمن ليلتي العيدين

45
00:15:45.350 --> 00:16:05.300
آآ والجهر به وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يجهر بالتكبير في طرقات وفي اسواقهم كان يجهر بالتكبير لانه من مظاهر آآ العيد ومن مظاهر ومن شعائر الله عز وجل

46
00:16:06.050 --> 00:16:30.750
قال والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة سواء للفطر او الاظحى يعني يكبر او وقت التكبير ممتد الى ان تفرغ الخطبة هذا بالنسبة للعيدين. اما بالنسبة للاضحى قالوا في كل عشر ذي الحجة. من اول ليلة اذا اعلن ان غدا اول ذي الحجة يبدأ التكبير

47
00:16:30.750 --> 00:16:51.500
المطلق الى آآ يمتد بعد ذلك الى فراغ الخطبة بيوم الاضحى هذا بالنسبة للتكبير المطلق اما المقيد قال والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة اذا ليس عندنا تكبير مقيد فيه

48
00:16:52.400 --> 00:17:15.850
الفطر الفطر فقط تكبير مطلق اما المقيد فهو خاص بالاضحى ويكون عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة يوم صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق يعني كم يوم

49
00:17:16.050 --> 00:17:38.000
اربعة ايام يوم عرفة عفوا اكثر من اربعة ايام عندنا يوم عرفة اللي هو يوم التاسع ويوم العيد اللي هو اليوم العاشر وايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني خمسة ايام من فجر يوم عرفة الى اخر الى صلاة العصر في اخر ايام التشريق الا المحرم

50
00:17:38.000 --> 00:18:02.100
فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. اللي هي يوم العاشر لماذا؟ لماذا المحرم يكبر من صلاة لانه مشغول بالتلبية؟ طيب هنا سؤال لو فرغ المحرم وكما سيأتينا ان شاء الله انه يباح او يشرع او يجزئ

51
00:18:02.250 --> 00:18:35.750
ان يرمي المحرم الجمرة جمرة العقبة متى؟ من بعد نصف الليل ومعلوم ان التلبية تنقطع بالشروع في التحلل يعني برمي جمرة العقبة. يعني وارد ان يفرغ تنقطع التلبية آآ قبل الفجر ففي هذه الحالة هل نقول يشرع آآ المحرم

52
00:18:35.750 --> 00:18:57.650
من فجر اه النحر ام نقول لا ايضا يستمر الامر الى الظهر ما رأيكم واضح السؤال هنا طبعا لماذا قالوا من ظهر يوم النحر؟ لانه مشغول في آآ التكبير. طيب لو خلص لو مشغول بالتلبية لو انتهى وانقطعت التلبية قبل الفجر

53
00:18:57.650 --> 00:19:26.200
هل يكبر ام لا ما رأيكم  وانتهت التلبية عن التلبية انتهت يكبر  يلبي بس انقطعت تلبيته والان انقطعت تلبيته بالجمرة صح ولا لا؟ يعني ممكن يكون تحلل اصلا رمى الجمرة وحلق قبل لا يأذن الفجر صح

54
00:19:26.700 --> 00:19:56.200
فخلاص تنقطع التلبية بالشروع بالتهلل الجواب نص على ذلك آآ الرحيباني في المطالب قال ولو انقطعت التلبية قبل الفجر ما ما يكبر واضح؟ لان العبرة بالاغلب اغلب الحجاج والاصل ان الحجاج يرمون الجمرة بعد الفجر وليس قبلها

55
00:19:56.300 --> 00:20:19.800
فلو رمى قبل وانقطعت تلبيته لا ينقطع. ويشهد لذلك انه لو لم يرمي الجمرة يعني لم تنقطع تلبيته حتى دخل عليه وقت الظهر انه يجمع بين التكبير وبين التلبية مع ان التلبية شنو؟ ما انقطعت

56
00:20:20.400 --> 00:20:41.050
فاذا المحرم يبدأ التكبير المقيد عنده من ظهر يوم النحر على كل حال. سواء انقطعت تلبيته قبل ذلك او لم تنقطع فان لم تنقطع تلبيته حتى جاء وقت الظهر جمع بين التلبية وبين وبين التكبير

57
00:20:42.300 --> 00:21:00.350
نعم ثم قال فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الامام مستقبل الناس يعني اذا سلم الامام يلتفت على الناس ويكبر ويكفي مرة واحدة. لما قال وصفته قال وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر يعني شفع التكبير

58
00:21:00.550 --> 00:21:23.750
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد تكفي واحدة ولكن قالوا اه لا بأس ان يكبر ثلاثا قياسا على الاستغفار آآ بعد الصلاة  ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. تهنئة لهم بالعيد. نعم

59
00:21:24.200 --> 00:21:44.200
باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة. ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه. ولا تقضى ان فاتت وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد

60
00:21:44.350 --> 00:22:04.350
ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم. وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس. وما بعد الاول سنة لا

61
00:22:04.350 --> 00:22:28.350
تداركوا به الركعة ويصح ان يصليها كالنافلة. نعم. باب صلاة الكسوف الكسوف هو آآ كسوف القمر او كسوف الشمس. بعضهم يجعل الكسوف للقمر وللشمس. وبعضهم يجعل صوفة للشمس والخسوف للقمر وبعضهم يعكس

62
00:22:28.750 --> 00:22:52.400
فالمقصود هنا كسوف الشمس والقمر. بمعنى ذهاب ضوء الشمس او ضوء القمر. اذا حصل سواء كان كليا او جزئيا تشرع الصلاة. صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة هي سنة مؤكدة لماذا مؤكدة

63
00:22:52.550 --> 00:23:06.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في في زمنه كسوف لم يصلي له وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لذلك هي سنة مؤكدة. من غير خطبة ليس فيها خطبة

64
00:23:06.200 --> 00:23:27.400
ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه ولا تقضى ان فاتت. يعني لو انسان ما انتبه للكسوف الا بعد انتهائه لا لا يشرع له ان يصليها ولا تقضى وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا

65
00:23:27.600 --> 00:23:50.250
الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده ويحمد يعني ربنا ولك الحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة مرة اخرى وسورة طويلة لكن دون

66
00:23:50.300 --> 00:24:12.350
آآ الصورة التي في الركعة الاولى ثم يركع ثم يرفع يعني طبعا مسمعا محمدا ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم  وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات

67
00:24:12.750 --> 00:24:29.350
جائز فلا بأس يعني بعد ما ركع الركعة الثانية قام قرأ مرة اخرى الفاتحة ايضا لا لا بأس ولا حرج لورود ذلك ايضا عن النبي عليه الصلاة سلام. او اربع او خمس ايضا فلا حرج. ولا يزيد على الخمس

68
00:24:29.850 --> 00:24:46.500
لانه لم يرد اه فوق الخمس شيء فلا يزيد على الخمس. فلا بأس وما بعد الاول يعني ما بعد الركوع الاول سنة لا تدرك به الركعة ويصح ان يصليها كالنافلة

69
00:24:46.650 --> 00:25:07.300
يعني من اتى وادرك الركوع الثاني ولم يدرك الاول فاتته الركعة فعليه ان يقضيها ولا لا اه يعتبر قد ادركها لان كل ما بعد الركعة الاولى يعتبر سنة ويصح ويصح ان يصليها كالنافلة. يعني بدون ركوع زائد ولا سجود زائد

70
00:25:07.800 --> 00:25:28.000
وصلاة الكسوف ليست من الصلوات التي تصلى في وقت النهي فلا يشرع ان تصلى في وقت النهي يعني لو حصل كسوف للشمس بعد صلاة العصر لا تصلى صلاة الخسوف انها سنة وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مثل هذا الوقت

71
00:25:28.650 --> 00:25:52.450
نعم باب صلاة الاستسقاء وهي سنة ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد. واذا اراد واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامره بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه اهل الدين

72
00:25:52.450 --> 00:26:12.450
والصلاح والشيوخ ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم. والتوسل بالصالحين. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة نفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة ايات فيها الامر به. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء

73
00:26:12.450 --> 00:26:31.750
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة فيقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك واعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه

74
00:26:31.750 --> 00:26:51.750
ويجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن وكذا الناس ويتركونه ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثا. ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه واخراج رحله وثيابه ليصيبها

75
00:26:51.750 --> 00:27:14.250
وان كثر المطر حتى خيف منه. سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت شجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وصلنا قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. نعم

76
00:27:14.850 --> 00:27:41.300
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء والاستسقاء طلب السقيا فيسن اذا ضر جدب بمعنى انقطع المطر مدة فاضر بالناس ان يسأل ربهم عز وجل ان يسقيهم بما يسمى صلاة الاستسقاء. وهي سنة

77
00:27:42.350 --> 00:28:06.500
ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد تماما بما فيها من تكبيرات الزوائد والخطبة بعد الصلاة الى اخره. لما روى لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سنة الاستسقاء سنة صلاة العيدين

78
00:28:06.500 --> 00:28:33.550
رواه البيهقي في السنن الكبرى سنة الاستسقاء سنة صلاة العيدين واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم لماذا؟ لان من اعظم اسباب منع المطر المعاصي والذنوب

79
00:28:33.800 --> 00:28:58.400
والظلم ونحو ذلك. فيأمر الامام الناس بالخروج من المعاصي والذنوب والمظالم وان يتوبوا الى ربهم عز وجل ويتنظف لها ولا يتطيب لماذا لان المقام في صلاة الاستسقاء مقام استكانة وخضوع

80
00:28:59.150 --> 00:29:22.500
ولا يتناسب مقام الاستكانة والخضوع مع التطيب والتجمل ولكن لا يعني ان يخرج بثياب متسخة. فالنظافة مطلوبة من المسلم على كل حال لكن يخرج الى صلاة الاستسقاء كما سيأتي الان متواضعا متخشعا متذللا متضرعا

81
00:29:22.500 --> 00:29:45.800
هذا ينافي التجمل يعني لا يخرج بافضل ثيابه مثل العيد ويعني بكامل زينته فلا يتطيب ولا يلبس افضل الثياب وانما يتخشع بلباسه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متواضعا اي ببدنه

82
00:29:46.550 --> 00:30:14.700
متخشعا اي بقلبه وعينه متذللا اي في ثيابه متضرعا اي بلسانه. قاله ابن نصر الله رحمه الله متواضعا ببدنه متخشعا بقلبه وعينه. متذللا بثيابه متضرعا بلسانه ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ

83
00:30:14.950 --> 00:30:41.800
لانهم من من اولى الناس باجابة الدعاء. اهل الدين والصلاح والشيوخ يعني كبار السن هم يعني من اقرب الناس اجابة الدعوة ويباح خروج الاطفال لان الطفل يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات لذلك ان شاء الله دعوته مستجابة. والعجائز

84
00:30:42.250 --> 00:31:04.550
والبهائم لان آآ مما يستنزل به القطر هؤلاء الضعفاء البهائم وقد روي عن سليمان عليه السلام انه خرج للاستسقاء فوجد نملة قد استلقت على ظهرها تسأل ربها عز وجل القطر. فقال لي اصحابه ارجعوا فقد كفيتم

85
00:31:04.550 --> 00:31:22.950
يعني هذه هذا المخلوق الضعيف سأل ربه عز وجل وهو حري ان آآ يستجيب له ربه عز وجل قال والتوسل بالصالحين. يعني مما يباح التوسل بالصالحين. والمقصود هنا بالتوسل بالصالحين

86
00:31:23.050 --> 00:31:54.300
اي بذواتهم هذا هو المقصود في المذهب وقد بالمناسبة وجه الشيخ محمد بن سليمان الجراح اه رحمه الله رسالة الى الشيخ عبدالرحمن بن سعدي آآ يسأله عن هذه العبارة فحسن هنا ان نقرأ رسالة الشيخ الجراح وجواب الشيخ السعدي رحمه الله. يقول الشيخ محمد بن جراح ومؤرخ الرسالة في عشر رجب

87
00:31:54.300 --> 00:32:17.100
الف وثلاث مئة وسبعين هجري يعني في الخمسين ميلادي تقريبا وبينهما طبعا مراسلات قد جمعت في كتاب اسمه الاجوبة السعدية على الاسئلة الكويتية يقول الشيخ اه اه الجراح رحمه الله اه يسأله اه عن اه

88
00:32:17.200 --> 00:32:42.300
آآ مراد الاصحاب في قولهم يباح التوسل بالصالحين فقال الشيخ السعدي رحمه الله حضرة الاخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله ووقاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته مع السؤال عن صحتكم ارجو ان تكونوا باتم الحالات. وصلني كتابكم وسررت بصحتكم

89
00:32:42.400 --> 00:33:02.400
آآ وصحة الوالد والاخوان والاصحاب احمدوا الله على ذلك واسأله ان يتم على الجميع نعمه بالتوفيق لشكره وذكره وحسن عبادته اسألونا حفظكم الله عن ذكر الاصحاب رحمهم الله انه يجوز التوسل بالصالحين والاستشفاع بهم الى الله. ونقل

90
00:33:02.400 --> 00:33:21.050
عن الامام احمد رحمه الله لان هنا في الشرح وفي مطولات ينقلون عن الامام احمد رحمه الله في منسكه الذي ارسله الى المروذي صاحبه انه آآ آآ انه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

91
00:33:21.400 --> 00:33:39.700
ذكر ذلك في منسكه رحمه الله. والمنسك طبعا مفقود لكن ينقلون عنه في في كتب المذهب المطولة مما ينقلونه هذه العبارة وبالمناسبة آآ الرحيباني في مطالب الو النهى قل النهى نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

92
00:33:40.000 --> 00:34:09.900
شرحه لعبارة الامام احمد. وهي آآ ويباح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام اي التوسل بمحبته والصلاة والسلام عليه والعمل بسنته يعني شيخ الاسلام لا يوافق من يقول ان الامام احمد رحمه الله يبيح التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام

93
00:34:10.350 --> 00:34:37.900
وقال العبارة تحمل على التوسل المشروع والتوسل المشروع هو ان تتوسل بالعمل الصالح. ومن الاعمال الصالحة حب النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته والصلاة والسلام عليه الى اخره وبي آآ استعمال دعواته عليه الصلاة والسلام

94
00:34:38.650 --> 00:35:01.150
فشيخ الاسلام رحمه الله لا يوافق ان كلام الامام احمد رحمه الله في هذا الباب يعني التوسل بذات النبي صلى الله او عليه وسلم طيب نعود لكلام الشيخ السعدي رحمه الله فيقول ونقلهم عن الامام احمد رحمه الله انه قال في منسكه انه يتوسل بالنبي صلى الله

95
00:35:01.150 --> 00:35:20.200
عليه وسلم وتسألون عن مراد الاصحاب بذلك. الجواب مرادهم رحمهم الله قول الداعي في دعائه اللهم اني اتوسل اليك نبيك محمد او بجاهه او بجاه الصالحين فهم رحمهم الله اجازوها ولم يستحبوها. يعني

96
00:35:20.400 --> 00:35:42.450
لا طبعا لا ينبغي ان ان ان نشرح كلام الاصحاب على غير مرادهم. مرادهم هو التوسل بالذات تمام يعني الدعاء الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام بذاته او بذوات الصالحين

97
00:35:42.550 --> 00:35:59.400
قال ولكن هنا قالوا يباح يعني هم على سبيل الجواز لا على سبيل الاستحباب يقول الشيخ السعدي رحمه الله والمسألة اصلها مختلف فيها. فكثير من اهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم يجيزون ذلك

98
00:35:59.400 --> 00:36:19.500
ومنهم من يستحبه وكلام اصحابنا يتنزل على هذا القول المجيز للتوسل بهم وبعضهم يستحب ذلك طيب واما القول الاخر وهو الصواب فانه لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالصالحين على هذا

99
00:36:19.500 --> 00:36:39.500
الوجه المذكور وهذا القول اصح دليلا فان الله تعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فالتوسل الى الله باسمائه وصفاته هو المشروع وكذلك بنعمه على العبد كالتوسل بالايمان في قول اولي الالباب ربنا اننا سمعنا مناديا

100
00:36:39.500 --> 00:36:59.500
ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فتوسلوا الى الله بايمانهم ومنة الله عليهم بذلك. وكما توسل اصحاب الغار بما من الله به عليهم بالاعمال الصالحة فهذا من

101
00:36:59.500 --> 00:37:19.500
اعظم الوسائل. ومن هذا الباب التوسل الى الله بالايمان بالرسول ومحبته وطاعته. فهذا مشروع بالاجماع. واما التوسل بالذوات فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولو كان جائزا او مشروعا لكان

102
00:37:19.500 --> 00:37:39.500
الصحابة رضي الله عنهم اولى الناس بذلك. ولكنهم رضي الله عنهم تصيبهم النوائب فلا يقول احد منهم اللهم اني اسألك بجاهي نبيك عليه الصلاة والسلام او بحق نبيك او نحو ذلك. بل لما استسقى عمر بالعباس قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا

103
00:37:39.500 --> 00:37:59.500
فتسقينا اي لما كان صلى الله عليه وسلم نأتي اليه ونطلب منه ان يدعو الله لنا. واننا نستسقي اليك بعم نبي قم يا عباس فادعو الله لنا. وهذا اخرجه البخاري. فهذا هو المشروع ان يقدم ان يقدم الرجل الصالح

104
00:37:59.500 --> 00:38:19.500
خصوصا اذا كان من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو والناس يؤمنون. فالاشتراك في الدعاء ومباشرة الصالحين الاولياء. الدعاء من اقرب الوسائل الى والله وانجحها. فاتضح بما ذكرناه ان مراد الاصحاب رحمهم الله الجريان على القول

105
00:38:19.500 --> 00:38:34.650
وهو كما ترى ضعيف والله اعلم هذا ما لزم بلغ سلامي الى اخره فاذا والشيخ محمد رحمه الله الشيخ الجراح لما كان يشرح هذه العبارة كان يقرر ما يقرره الشيخ آآ السعدي

106
00:38:34.800 --> 00:38:54.900
رحمه الله. اذا آآ المذهب هو جواز او اباحة يعني ليست ليست القضية استحباب التوسل بالصالحين ان يقول الانسان اللهم اني اسألك بنبيك  وآآ ونلاحظ هنا ان الشيخ السعدي رحمه الله ذكر العبارة وذكر ان هذا قول

107
00:38:55.000 --> 00:39:11.350
وقول اخر كذلك حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفسه آآ لما سئل عن هذا قال مسألة فيها خلاف بين الفقهاء وذكر ان هناك من اجازها من الفقهاء وهناك من حرمها ثم قال والراجح التحريم

108
00:39:11.650 --> 00:39:37.050
واضح؟ فهذا ما يتعلق بهذه العبارة قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. ويكثر فيها الاستغفار لان الاستغفار من اعظم اسباب اجابة الدعاء ونزول المطر كما قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا

109
00:39:37.050 --> 00:40:03.250
يرسل السماء عليكم مدرارا وقراءة ايات فيها الامر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء  آآ ما صفة رفع اليدين بالاستسقاء. هناك من شرح هذا المعنى بالمبالغة في رفع اليدين حتى انه من شدة مبالغته

110
00:40:03.300 --> 00:40:27.100
تصل ظهر الكف الى السماء لكن المعنى الاقرب والله اعلم ان المقصود به هكذا على هذه الصفة وآآ ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري فتح الباري قال الظاهر ان الرفع يكون عند صدره يكون عند صدره

111
00:40:27.950 --> 00:40:46.800
ولكن بطونهما الى السماء وقد ذكر ابن عوض في حاشيته ان قلب اليدين اشارة الى رفع البلاء. يعني قلب اليدين بهذا الشكل اشارة ورمز الى رفع البلاء وجعل بطونهما نحو السماء اشارة الى الطلب. يعني يرفع يديه هكذا

112
00:40:47.600 --> 00:41:07.300
ثم بعد ذلك يرفع يديه الى الله. اذا المقصود بقوله هنا ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء اي بهذه الصفة يعني يجعل باطن الكف الى الاسفل وظهرها الى الاعلى. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة ادعية في هذا

113
00:41:07.300 --> 00:41:29.050
الباب قال ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة فيقول سرا يعني الصفة بعد ما يخطب الامام بعد ما يخطب ويدعو الناس للتوبة والاستغفار الى اخره. ثم يدعو بهذه الصفة

114
00:41:29.400 --> 00:42:00.550
ثم بعد فراغه وهو في اثناء الخطبة يلتفت الى القبلة ويعطي ظهره للناس ويرفع يديه رفعا عاديا ويقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هذا يقوله وهو قد اعطى ظهره للناس والناس ايضا كل واحد ايش

115
00:42:00.550 --> 00:42:21.350
يرفع ويدعو بعد ذلك يحول رداءه قال ثم يحول رداءه بعد ما يفرغ من هذا الدعاء الذي استقبل فيه القبلة يحول رداءه يعني اذا الرداء اللي عليه يقلبه ويلبسه بالمقلوب. فيجعل الايمن على الايسر. لان هذا الجزء

116
00:42:21.500 --> 00:42:39.400
اذا كان هو على اليمين الان لو قلبته راح يكون وين على الشمال والعكس كذلك فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن آآ يقول الشيخ الجراح رحمه الله تيمنا بتغير الحال من القحط الى الغيث

117
00:42:39.500 --> 00:43:03.900
وكذا الناس ويتركونه يعني هذا الرداء المقلوب حتى ينزعوه مع ثيابهم يعني في البيت فان سقوا بعد هذا الاستسقاء والا عادوا ثانيا وثالثا تصلى ثانيا وثالثا بعد اسبوع او بعد ايام

118
00:43:04.150 --> 00:43:29.250
اه يعني حسب الحاجة وقد روي عن في في مصر انهم في في زمن اه اصبغ ابن الفرج رحمه الله وغيره من العلماء اعادوا الاستسقاء خمسة وعشرين مرة يعني كلما استسقوا لم ينزل القطر وكانوا يعيدون حتى بعد المرة الخمسة وعشرين سقوا في سنة من السنوات. فلا حرج في في ذلك

119
00:43:29.600 --> 00:43:55.650
ثم قال رحمه الله ويسن الوقوف اول المطر. والوضوء والاغتسال منه آآ يسن الوقوف اول المطر يعني اول ما هنا طبعا فيه تفسيران الحقيقة. بالمقصود باول المطر التفسير الاول ان المقصود اول مطر في الموسم

120
00:43:56.600 --> 00:44:19.600
في السنة يعني لابن رجب رحمه الله فيفتح الباري كلام يعني يدل على هذا المعنى وهناك من قال لا المقصود به اول كل مطر. اول ما ينزل المطر وعلى كل حال المعنى واسع ان شاء الله يعني لا حرج من هذا ومن هذا

121
00:44:20.500 --> 00:44:40.050
ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه. واخراج رحله وثيابه ليصيبها وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعني يخرج في اذا نزل المطر ويقول انه حديث عهد بربه عز وجل

122
00:44:40.900 --> 00:45:11.400
وان كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا يسمى ايش الاستصحاء عكس الاستسقاء الاستصحاء اي طلب الصحو اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الى اخر الاية

123
00:45:11.550 --> 00:45:29.750
يعني يستصحي يعني آآ لان المطر اذا زاد وخشي منه قد ينقلب آآ الى ظرر بدل ان يكون نفعا في شرع في هذه الحالة ان يستصحوا وسنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته

124
00:45:29.850 --> 00:45:54.300
ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. ما الفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا وقوله في نوء كذا ها شيخ ايوة وفي ظرفه. نعم. يحرم ان يقول مطرنا بي. يعني كأن هذا النوق هو الذي انزل المطر

125
00:45:54.400 --> 00:46:14.400
وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اصبح قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته. واما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. لكن له ان يقول ويباح في نوئك. يعني في الزمن

126
00:46:14.400 --> 00:46:28.400
الظرف الزماني الذي يسمى كذا وكذا مطرنا مطرنا في الوسم مثلا او في كذا او نحو ذلك لا حرج من ذلك ان شاء الله تعالى طيب