واذا مضى في طريق رجع في اخرى. ايضا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في حكمة ذلك عدة اقوال منها آآ حتى يشهد له اه اكثر من طريق عزيزة بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام هو من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العيدين ورجع الى بيته ركع ركعتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قد توقفنا في كتاب دليل الطالب عند باب صلاة العيدين. نعم تفضل الحمد لله رب العالمين باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبة ما عدا الخطبتين وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها. وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا في من الغد قضاء وسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان كبروا في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعود ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا والله على محمد النبي واله وسلم تسليما. ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم بيسبح في الاولى الغاشية في الثانية فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة لكي يسنوا لكن لكن ظنوا ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وان صلى لعيدك النافلة صح لان التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة وصلنا لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال تمر فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا ريما فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. ويكبر الامام مستقبل الناس. وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك نعم قال رحمه الله باب صلاة العيدين المسلمون لهم عيدان لا ثالث لهما كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله ابدلنا خيرا منها اي من الاعياد التي كان يحتفل بها اهل الجاهلية الفطر والاضحى ومن خصائص اعياد المسلمين ان فيها صلاة خاصة بها وهي صلاة العيد. قال عنها المصنف رحمه الله وهي فرض كفاية يعني من قام اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين وبالمناسبة في بداية كتاب الجهاد من كتاب الاقناع للحجاوي سرده جملة حسنة آآ من فروض الكفايات حصر من باب الشيء بالشيء يذكر ذكر في اول كتاب الجهاد لما تكلم ان الجهاد فرض كفاية سرد جملة من فروض الكفايات لمن اراد آآ حصرها والاطلاع عليها قال وشروطها كالجمعة يعني فيما سبق. لما عرفنا ودرسنا آآ صلاة الجمعة وما فيها من شروط هي نفسها شروط صلاة العيدين ما عدا الخطبتين. ففي الجمعة الخطبتان ايش ركب من لا تصح الصلاة الا بهما اما في العيدين فهما ايش سنة سنة وليست وليستا بركن وتسن بالصحراء صحراء قريبة سنه بصحراء قريبة لفعله عليه الصلاة والسلام ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى وذلك لعدم ورود شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو عدم وجود ما يستدعي تلك النافلة فليسنا في مسجد حتى نقول هذه تحية مسجد جد ولا يوجد سنة قبلية ولا بعدية لصلاة العيدين وقوله آآ وبعدها قبل مفارقة المصلى يعني ومفهومه انه اذا فارق المصلى ورجع الى بيته فانه يسن له ان يصلي وهذي من السنن المهجورة ان يصلي الانسان ركعتين اذا رجع الى بيته عائدا من صلاة العيدين فيصليها ووقت ضحى بعضهم اعتبرها صلاة ضحى. لكن ورد في حديث في مستدرك الحاكم وغيره وعلق عليه الحاكم بقوله سنة فيصليهما. اما قبل مفارقة المصلى يعني بعد الصلاة في المصلى ما فيه اه صلاة اه نافلة ووقتها كصلاة الضحى يعني من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء نفهم من ذلك انهم ان علموا بالعيد قبل الزوال بادروا الى صلاتها لان الوقت لم ينتهي اما لو آآ يعني ما علموا الا بعد الزوال بمعنى ان وقت العيد انتهى يقضونها من الغد فيصلونها وقد حصل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انهم صاموا وجاء من الغد جاء من يوم العيد جماعة شهدوا انهم رأوا الهلال البارحة فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يفطروا وان يصلوها من الغد صلاة العيد آآ وذلك في حديث ابي عمير بن انس عن عموم عن عمومة له من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ان ركبا جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فارى النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. رواه النسائي وسن تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. لفعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اول ما يبدأ به اذا اوصل المصلى ان يصلي بذهابه وايابه وقيل وهي الحكمة وحكمة اخرى ولا يعني تعارض بينها وبين ما قبلها حتى اه يطلع على اكبر قدر من المسلمين فينشر اه اجواء العيد والتهنئة بالعيد ويلتقي بقوم اخرين يهنئهم بالعيد وقيل غير ذلك قال وكذا الجمعة اه لان الجمعة هي عيد الاسبوع كما ان صلاة العيد عيد السنة فالجمعة هي عيد الاسبوع فمن هذا المعنى لا حرج ان اه يعني يطبق هذه السنة حتى في الجمعة فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر بل نصوا الاصحاب كذلك انه لا حرج في غير جمعة كذلك حتى في الصلاة الانسان يذهب من طريقه ويرجع من طريق يعني يسلم على الناس ما في مانع من ذلك قال وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا ست تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة الانتقال فتكون آآ الركعة الاولى مع تكبيرة الاحرام سبع وفي الثانية مع تكبيرة الانتقال ست تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما وذلك لما روى الامام احمد رحمه الله وغيره عن عقبة ابن عامر قال سألت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد ماذا تقول بعد تكبيرات العيد فقال ابن مسعود رضي الله عنه نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دليل اه من قال بهذا هو اثر صحابي قول صحابي هو ابن مسعود رضي الله عنه ولذلك قال به احمد احتج بهذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح سبح يعني سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى. في الاولى والغاشية في الثانية لصحة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة فيما سبق معنا في آآ باب صلاة الجمعة لكن يعني مما يستثنى او مما يضاف الى احكام هاتين الخطبتين يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نسق يعني وراء بعض دليل ذلك ما روى آآ الامام ابن ابي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق كذلك وسعيد بن منصور وغيرهم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو تابعي من التابعين انه قال من السنة ان يكبر الامام يوم العيد قبل ان يخطب تسعا وفي الثانية سبع وفي الثانية سبعا قال الامام احمد رحمه الله لما سئل عن عن هذا لما سئل ماذا يقول هل يكبر الامام؟ قال احمد قال عبيد الله بن عبدالله انها من السنة واخذ به احمد رحمه الله وعبيد الله بن عبد الله احد فقهاء المدينة السبعة كما هو معلوم وتابعي واذا قال من السنة يعني سنة الصحابة رضي الله عنهم واذا كانت هذه سنة الصحابة فالصحابة رضي الله عنهم اما ان يكونوا اخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حجة او انهم اه فعلوها من من عند انفسهم وتكون سنة لهم وهذا ايضا حجة لانه لم يعرف لهم مخالف لذلك احتج به احمد رحمه الله وهذا لا يتعارض مع اصوله. فقال بذلك في كتاب او في باب صلاة العيد بان يكبر الانسان ويشهد لذلك يشهد لهذا اصل عام وهو قول الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فامر الله عز وجل بعد اكمال العدة بالتكبير واول مظهر من مظاهر التكبير بعد اكمال العدة الخطبة في العيد فهذا اصل العام يشهد لهذا وايده هذا الاثر عن التابعي الذي اسند هذه هذه السنة او هذا الفعل الى ايش؟ الى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبالتالي قال به احمد قال لما سئل قال قال عبيد الله انها سنة انها من السنة لذلك تجد اه الفقهاء يذكرونها في كتبهم وان تركها فلا حرج. وان تركها فلا حرج يعني لا نقول انها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وآآ بالمناسبة آآ بعض الفقهاء وقد نسب ذلك الحجاوي في حاشيته على التنقيح يفرق بين السنة والمستحب ويجعل السنة ما جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب ما استحبه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اما لدخوله في اصل عام او نحو ذلك. لكن المعتمد في المذهب عدم التفريق بين السنة والمستحب فيقولون يستحب لما ورد فيه نص ولما لم يرد فيه نص. ويظلون سنة كذلك لما ورد ولما لم يرد. كما نص على ذلك الشيخ منصور في الكشاف عشاء آآ الحجاوي في آآ حاشيته او فيما اورده في حاشيته على آآ التنقيح قال وان صلى العيد كالنافلة صح يعني ان لم يأتي بهذه التكبيرات الزوائد وآآ ابدا يعني ان صلى صلاة عادية بدون اي زيادة صح. لماذا؟ قال لان التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة يعني لو فقط صلى ركعتين بدون اي شيء زائد يصح ذلك ويجزئ ويسقط فرض الكفاية وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. اذا فاتته اه الصلاة يقضيها بالتكبيرة الزوائد ولكن بدون خطبة طبعا ثم قال رحمه الله فصل يسن التكبير المطلق. يعني غير المقيد بزمن. ببعد صلاة او شيء والجهر به في ليلتي العيدين. هو طبعا غير مقيد بزمن اي مخصوص والا فهو مقيد بزمن ليلتي العيدين آآ والجهر به وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يجهر بالتكبير في طرقات وفي اسواقهم كان يجهر بالتكبير لانه من مظاهر آآ العيد ومن مظاهر ومن شعائر الله عز وجل قال والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة سواء للفطر او الاظحى يعني يكبر او وقت التكبير ممتد الى ان تفرغ الخطبة هذا بالنسبة للعيدين. اما بالنسبة للاضحى قالوا في كل عشر ذي الحجة. من اول ليلة اذا اعلن ان غدا اول ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق الى آآ يمتد بعد ذلك الى فراغ الخطبة بيوم الاضحى هذا بالنسبة للتكبير المطلق اما المقيد قال والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة اذا ليس عندنا تكبير مقيد فيه الفطر الفطر فقط تكبير مطلق اما المقيد فهو خاص بالاضحى ويكون عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة يوم صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق يعني كم يوم اربعة ايام يوم عرفة عفوا اكثر من اربعة ايام عندنا يوم عرفة اللي هو يوم التاسع ويوم العيد اللي هو اليوم العاشر وايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني خمسة ايام من فجر يوم عرفة الى اخر الى صلاة العصر في اخر ايام التشريق الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. اللي هي يوم العاشر لماذا؟ لماذا المحرم يكبر من صلاة لانه مشغول بالتلبية؟ طيب هنا سؤال لو فرغ المحرم وكما سيأتينا ان شاء الله انه يباح او يشرع او يجزئ ان يرمي المحرم الجمرة جمرة العقبة متى؟ من بعد نصف الليل ومعلوم ان التلبية تنقطع بالشروع في التحلل يعني برمي جمرة العقبة. يعني وارد ان يفرغ تنقطع التلبية آآ قبل الفجر ففي هذه الحالة هل نقول يشرع آآ المحرم من فجر اه النحر ام نقول لا ايضا يستمر الامر الى الظهر ما رأيكم واضح السؤال هنا طبعا لماذا قالوا من ظهر يوم النحر؟ لانه مشغول في آآ التكبير. طيب لو خلص لو مشغول بالتلبية لو انتهى وانقطعت التلبية قبل الفجر هل يكبر ام لا ما رأيكم وانتهت التلبية عن التلبية انتهت يكبر يلبي بس انقطعت تلبيته والان انقطعت تلبيته بالجمرة صح ولا لا؟ يعني ممكن يكون تحلل اصلا رمى الجمرة وحلق قبل لا يأذن الفجر صح فخلاص تنقطع التلبية بالشروع بالتهلل الجواب نص على ذلك آآ الرحيباني في المطالب قال ولو انقطعت التلبية قبل الفجر ما ما يكبر واضح؟ لان العبرة بالاغلب اغلب الحجاج والاصل ان الحجاج يرمون الجمرة بعد الفجر وليس قبلها فلو رمى قبل وانقطعت تلبيته لا ينقطع. ويشهد لذلك انه لو لم يرمي الجمرة يعني لم تنقطع تلبيته حتى دخل عليه وقت الظهر انه يجمع بين التكبير وبين التلبية مع ان التلبية شنو؟ ما انقطعت فاذا المحرم يبدأ التكبير المقيد عنده من ظهر يوم النحر على كل حال. سواء انقطعت تلبيته قبل ذلك او لم تنقطع فان لم تنقطع تلبيته حتى جاء وقت الظهر جمع بين التلبية وبين وبين التكبير نعم ثم قال فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الامام مستقبل الناس يعني اذا سلم الامام يلتفت على الناس ويكبر ويكفي مرة واحدة. لما قال وصفته قال وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر يعني شفع التكبير لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد تكفي واحدة ولكن قالوا اه لا بأس ان يكبر ثلاثا قياسا على الاستغفار آآ بعد الصلاة ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. تهنئة لهم بالعيد. نعم باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة. ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه. ولا تقضى ان فاتت وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم. وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس. وما بعد الاول سنة لا تداركوا به الركعة ويصح ان يصليها كالنافلة. نعم. باب صلاة الكسوف الكسوف هو آآ كسوف القمر او كسوف الشمس. بعضهم يجعل الكسوف للقمر وللشمس. وبعضهم يجعل صوفة للشمس والخسوف للقمر وبعضهم يعكس فالمقصود هنا كسوف الشمس والقمر. بمعنى ذهاب ضوء الشمس او ضوء القمر. اذا حصل سواء كان كليا او جزئيا تشرع الصلاة. صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة هي سنة مؤكدة لماذا مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في في زمنه كسوف لم يصلي له وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لذلك هي سنة مؤكدة. من غير خطبة ليس فيها خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه ولا تقضى ان فاتت. يعني لو انسان ما انتبه للكسوف الا بعد انتهائه لا لا يشرع له ان يصليها ولا تقضى وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده ويحمد يعني ربنا ولك الحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة مرة اخرى وسورة طويلة لكن دون آآ الصورة التي في الركعة الاولى ثم يركع ثم يرفع يعني طبعا مسمعا محمدا ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات جائز فلا بأس يعني بعد ما ركع الركعة الثانية قام قرأ مرة اخرى الفاتحة ايضا لا لا بأس ولا حرج لورود ذلك ايضا عن النبي عليه الصلاة سلام. او اربع او خمس ايضا فلا حرج. ولا يزيد على الخمس لانه لم يرد اه فوق الخمس شيء فلا يزيد على الخمس. فلا بأس وما بعد الاول يعني ما بعد الركوع الاول سنة لا تدرك به الركعة ويصح ان يصليها كالنافلة يعني من اتى وادرك الركوع الثاني ولم يدرك الاول فاتته الركعة فعليه ان يقضيها ولا لا اه يعتبر قد ادركها لان كل ما بعد الركعة الاولى يعتبر سنة ويصح ويصح ان يصليها كالنافلة. يعني بدون ركوع زائد ولا سجود زائد وصلاة الكسوف ليست من الصلوات التي تصلى في وقت النهي فلا يشرع ان تصلى في وقت النهي يعني لو حصل كسوف للشمس بعد صلاة العصر لا تصلى صلاة الخسوف انها سنة وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مثل هذا الوقت نعم باب صلاة الاستسقاء وهي سنة ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد. واذا اراد واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامره بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم. والتوسل بالصالحين. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة نفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة ايات فيها الامر به. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة فيقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك واعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه ويجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن وكذا الناس ويتركونه ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثا. ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه واخراج رحله وثيابه ليصيبها وان كثر المطر حتى خيف منه. سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت شجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وصلنا قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء والاستسقاء طلب السقيا فيسن اذا ضر جدب بمعنى انقطع المطر مدة فاضر بالناس ان يسأل ربهم عز وجل ان يسقيهم بما يسمى صلاة الاستسقاء. وهي سنة ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد تماما بما فيها من تكبيرات الزوائد والخطبة بعد الصلاة الى اخره. لما روى لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سنة الاستسقاء سنة صلاة العيدين رواه البيهقي في السنن الكبرى سنة الاستسقاء سنة صلاة العيدين واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم لماذا؟ لان من اعظم اسباب منع المطر المعاصي والذنوب والظلم ونحو ذلك. فيأمر الامام الناس بالخروج من المعاصي والذنوب والمظالم وان يتوبوا الى ربهم عز وجل ويتنظف لها ولا يتطيب لماذا لان المقام في صلاة الاستسقاء مقام استكانة وخضوع ولا يتناسب مقام الاستكانة والخضوع مع التطيب والتجمل ولكن لا يعني ان يخرج بثياب متسخة. فالنظافة مطلوبة من المسلم على كل حال لكن يخرج الى صلاة الاستسقاء كما سيأتي الان متواضعا متخشعا متذللا متضرعا هذا ينافي التجمل يعني لا يخرج بافضل ثيابه مثل العيد ويعني بكامل زينته فلا يتطيب ولا يلبس افضل الثياب وانما يتخشع بلباسه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متواضعا اي ببدنه متخشعا اي بقلبه وعينه متذللا اي في ثيابه متضرعا اي بلسانه. قاله ابن نصر الله رحمه الله متواضعا ببدنه متخشعا بقلبه وعينه. متذللا بثيابه متضرعا بلسانه ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانهم من من اولى الناس باجابة الدعاء. اهل الدين والصلاح والشيوخ يعني كبار السن هم يعني من اقرب الناس اجابة الدعوة ويباح خروج الاطفال لان الطفل يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات لذلك ان شاء الله دعوته مستجابة. والعجائز والبهائم لان آآ مما يستنزل به القطر هؤلاء الضعفاء البهائم وقد روي عن سليمان عليه السلام انه خرج للاستسقاء فوجد نملة قد استلقت على ظهرها تسأل ربها عز وجل القطر. فقال لي اصحابه ارجعوا فقد كفيتم يعني هذه هذا المخلوق الضعيف سأل ربه عز وجل وهو حري ان آآ يستجيب له ربه عز وجل قال والتوسل بالصالحين. يعني مما يباح التوسل بالصالحين. والمقصود هنا بالتوسل بالصالحين اي بذواتهم هذا هو المقصود في المذهب وقد بالمناسبة وجه الشيخ محمد بن سليمان الجراح اه رحمه الله رسالة الى الشيخ عبدالرحمن بن سعدي آآ يسأله عن هذه العبارة فحسن هنا ان نقرأ رسالة الشيخ الجراح وجواب الشيخ السعدي رحمه الله. يقول الشيخ محمد بن جراح ومؤرخ الرسالة في عشر رجب الف وثلاث مئة وسبعين هجري يعني في الخمسين ميلادي تقريبا وبينهما طبعا مراسلات قد جمعت في كتاب اسمه الاجوبة السعدية على الاسئلة الكويتية يقول الشيخ اه اه الجراح رحمه الله اه يسأله اه عن اه آآ مراد الاصحاب في قولهم يباح التوسل بالصالحين فقال الشيخ السعدي رحمه الله حضرة الاخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله ووقاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته مع السؤال عن صحتكم ارجو ان تكونوا باتم الحالات. وصلني كتابكم وسررت بصحتكم آآ وصحة الوالد والاخوان والاصحاب احمدوا الله على ذلك واسأله ان يتم على الجميع نعمه بالتوفيق لشكره وذكره وحسن عبادته اسألونا حفظكم الله عن ذكر الاصحاب رحمهم الله انه يجوز التوسل بالصالحين والاستشفاع بهم الى الله. ونقل عن الامام احمد رحمه الله لان هنا في الشرح وفي مطولات ينقلون عن الامام احمد رحمه الله في منسكه الذي ارسله الى المروذي صاحبه انه آآ آآ انه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في منسكه رحمه الله. والمنسك طبعا مفقود لكن ينقلون عنه في في كتب المذهب المطولة مما ينقلونه هذه العبارة وبالمناسبة آآ الرحيباني في مطالب الو النهى قل النهى نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شرحه لعبارة الامام احمد. وهي آآ ويباح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام اي التوسل بمحبته والصلاة والسلام عليه والعمل بسنته يعني شيخ الاسلام لا يوافق من يقول ان الامام احمد رحمه الله يبيح التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام وقال العبارة تحمل على التوسل المشروع والتوسل المشروع هو ان تتوسل بالعمل الصالح. ومن الاعمال الصالحة حب النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته والصلاة والسلام عليه الى اخره وبي آآ استعمال دعواته عليه الصلاة والسلام فشيخ الاسلام رحمه الله لا يوافق ان كلام الامام احمد رحمه الله في هذا الباب يعني التوسل بذات النبي صلى الله او عليه وسلم طيب نعود لكلام الشيخ السعدي رحمه الله فيقول ونقلهم عن الامام احمد رحمه الله انه قال في منسكه انه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسألون عن مراد الاصحاب بذلك. الجواب مرادهم رحمهم الله قول الداعي في دعائه اللهم اني اتوسل اليك نبيك محمد او بجاهه او بجاه الصالحين فهم رحمهم الله اجازوها ولم يستحبوها. يعني لا طبعا لا ينبغي ان ان ان نشرح كلام الاصحاب على غير مرادهم. مرادهم هو التوسل بالذات تمام يعني الدعاء الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام بذاته او بذوات الصالحين قال ولكن هنا قالوا يباح يعني هم على سبيل الجواز لا على سبيل الاستحباب يقول الشيخ السعدي رحمه الله والمسألة اصلها مختلف فيها. فكثير من اهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم يجيزون ذلك ومنهم من يستحبه وكلام اصحابنا يتنزل على هذا القول المجيز للتوسل بهم وبعضهم يستحب ذلك طيب واما القول الاخر وهو الصواب فانه لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالصالحين على هذا الوجه المذكور وهذا القول اصح دليلا فان الله تعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فالتوسل الى الله باسمائه وصفاته هو المشروع وكذلك بنعمه على العبد كالتوسل بالايمان في قول اولي الالباب ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فتوسلوا الى الله بايمانهم ومنة الله عليهم بذلك. وكما توسل اصحاب الغار بما من الله به عليهم بالاعمال الصالحة فهذا من اعظم الوسائل. ومن هذا الباب التوسل الى الله بالايمان بالرسول ومحبته وطاعته. فهذا مشروع بالاجماع. واما التوسل بالذوات فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولو كان جائزا او مشروعا لكان الصحابة رضي الله عنهم اولى الناس بذلك. ولكنهم رضي الله عنهم تصيبهم النوائب فلا يقول احد منهم اللهم اني اسألك بجاهي نبيك عليه الصلاة والسلام او بحق نبيك او نحو ذلك. بل لما استسقى عمر بالعباس قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا اي لما كان صلى الله عليه وسلم نأتي اليه ونطلب منه ان يدعو الله لنا. واننا نستسقي اليك بعم نبي قم يا عباس فادعو الله لنا. وهذا اخرجه البخاري. فهذا هو المشروع ان يقدم ان يقدم الرجل الصالح خصوصا اذا كان من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو والناس يؤمنون. فالاشتراك في الدعاء ومباشرة الصالحين الاولياء. الدعاء من اقرب الوسائل الى والله وانجحها. فاتضح بما ذكرناه ان مراد الاصحاب رحمهم الله الجريان على القول وهو كما ترى ضعيف والله اعلم هذا ما لزم بلغ سلامي الى اخره فاذا والشيخ محمد رحمه الله الشيخ الجراح لما كان يشرح هذه العبارة كان يقرر ما يقرره الشيخ آآ السعدي رحمه الله. اذا آآ المذهب هو جواز او اباحة يعني ليست ليست القضية استحباب التوسل بالصالحين ان يقول الانسان اللهم اني اسألك بنبيك وآآ ونلاحظ هنا ان الشيخ السعدي رحمه الله ذكر العبارة وذكر ان هذا قول وقول اخر كذلك حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفسه آآ لما سئل عن هذا قال مسألة فيها خلاف بين الفقهاء وذكر ان هناك من اجازها من الفقهاء وهناك من حرمها ثم قال والراجح التحريم واضح؟ فهذا ما يتعلق بهذه العبارة قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. ويكثر فيها الاستغفار لان الاستغفار من اعظم اسباب اجابة الدعاء ونزول المطر كما قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقراءة ايات فيها الامر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء آآ ما صفة رفع اليدين بالاستسقاء. هناك من شرح هذا المعنى بالمبالغة في رفع اليدين حتى انه من شدة مبالغته تصل ظهر الكف الى السماء لكن المعنى الاقرب والله اعلم ان المقصود به هكذا على هذه الصفة وآآ ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري فتح الباري قال الظاهر ان الرفع يكون عند صدره يكون عند صدره ولكن بطونهما الى السماء وقد ذكر ابن عوض في حاشيته ان قلب اليدين اشارة الى رفع البلاء. يعني قلب اليدين بهذا الشكل اشارة ورمز الى رفع البلاء وجعل بطونهما نحو السماء اشارة الى الطلب. يعني يرفع يديه هكذا ثم بعد ذلك يرفع يديه الى الله. اذا المقصود بقوله هنا ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء اي بهذه الصفة يعني يجعل باطن الكف الى الاسفل وظهرها الى الاعلى. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة ادعية في هذا الباب قال ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة فيقول سرا يعني الصفة بعد ما يخطب الامام بعد ما يخطب ويدعو الناس للتوبة والاستغفار الى اخره. ثم يدعو بهذه الصفة ثم بعد فراغه وهو في اثناء الخطبة يلتفت الى القبلة ويعطي ظهره للناس ويرفع يديه رفعا عاديا ويقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هذا يقوله وهو قد اعطى ظهره للناس والناس ايضا كل واحد ايش يرفع ويدعو بعد ذلك يحول رداءه قال ثم يحول رداءه بعد ما يفرغ من هذا الدعاء الذي استقبل فيه القبلة يحول رداءه يعني اذا الرداء اللي عليه يقلبه ويلبسه بالمقلوب. فيجعل الايمن على الايسر. لان هذا الجزء اذا كان هو على اليمين الان لو قلبته راح يكون وين على الشمال والعكس كذلك فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن آآ يقول الشيخ الجراح رحمه الله تيمنا بتغير الحال من القحط الى الغيث وكذا الناس ويتركونه يعني هذا الرداء المقلوب حتى ينزعوه مع ثيابهم يعني في البيت فان سقوا بعد هذا الاستسقاء والا عادوا ثانيا وثالثا تصلى ثانيا وثالثا بعد اسبوع او بعد ايام اه يعني حسب الحاجة وقد روي عن في في مصر انهم في في زمن اه اصبغ ابن الفرج رحمه الله وغيره من العلماء اعادوا الاستسقاء خمسة وعشرين مرة يعني كلما استسقوا لم ينزل القطر وكانوا يعيدون حتى بعد المرة الخمسة وعشرين سقوا في سنة من السنوات. فلا حرج في في ذلك ثم قال رحمه الله ويسن الوقوف اول المطر. والوضوء والاغتسال منه آآ يسن الوقوف اول المطر يعني اول ما هنا طبعا فيه تفسيران الحقيقة. بالمقصود باول المطر التفسير الاول ان المقصود اول مطر في الموسم في السنة يعني لابن رجب رحمه الله فيفتح الباري كلام يعني يدل على هذا المعنى وهناك من قال لا المقصود به اول كل مطر. اول ما ينزل المطر وعلى كل حال المعنى واسع ان شاء الله يعني لا حرج من هذا ومن هذا ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه. واخراج رحله وثيابه ليصيبها وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعني يخرج في اذا نزل المطر ويقول انه حديث عهد بربه عز وجل وان كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا يسمى ايش الاستصحاء عكس الاستسقاء الاستصحاء اي طلب الصحو اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الى اخر الاية يعني يستصحي يعني آآ لان المطر اذا زاد وخشي منه قد ينقلب آآ الى ظرر بدل ان يكون نفعا في شرع في هذه الحالة ان يستصحوا وسنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. ما الفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا وقوله في نوء كذا ها شيخ ايوة وفي ظرفه. نعم. يحرم ان يقول مطرنا بي. يعني كأن هذا النوق هو الذي انزل المطر وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اصبح قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته. واما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. لكن له ان يقول ويباح في نوئك. يعني في الزمن الظرف الزماني الذي يسمى كذا وكذا مطرنا مطرنا في الوسم مثلا او في كذا او نحو ذلك لا حرج من ذلك ان شاء الله تعالى طيب